بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب اقصر مختصرات فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله فصل تجب الجماعة هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن احكام صلاة الجماعة وذكر جملة نافعة من هذه الاحكام قال رحمه الله تجب الجماعة للخمس المؤداة افادتنا هذه الجملة ان المذهب هو ان صلاة الجماعة واجبة ووجوبها على الاعيان لا على الكفاية صلاة الجماعة واجبة في هذه الصلوات الخمس هذا هو الحق الذي لا شك فيه ان صلاة الجماعة على الرجال القادرين امر واجب لا يسع المسلم ان يتخلف عن ذلك كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه اعمى في ان يصلي في بيته رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بل قال اتسمع النداء قال نعم قال فاجب والحديث في صحيح مسلم فاذا كان الاعمى لم يجد له رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة فكيف بالمبصر ويشهد لهذا ايضا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا من اصحابه فيصلي بالناس ثم انطلق مع جماعة من اصحابه الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليهم بهذا الامر وصلاة الجماعة في حق هؤلاء الذين في بيوتهم غير واجبة مع احتمال ان يكونوا يصلون بل ومع احتمال ان يكونوا يصلون جماعة في البيت ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد لهؤلاء رخصة بل قد هم ان يعذبهم بهذا العذاب الاليم فهو ان يحرق عليهم بيوتهم فاي دليل اوضح من هذا الدليل مع كونه في غاية الصحة فهو مخرج في الصحيحين ويدل على هذا الحكم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر والحديث عند ابن ماجه في السنن وصححه الحافظ ابن حجر وغيره من اهل العلم فهذه ادلة وغيرها ايضا تدل الا ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين قال رحمه الله تجب الجماعة للخمس المؤدات فخرج بهذا المقضية فلا تجب فيها الجماعة وخرج بهذا النوافل فانها ليست من الصلوات الخمس فالتراويح مثلا لا تجب على الرجال القادرين فضلا عن غيرهم اذا هذا الحكم معلق بماذا بالصلوات الخمس المؤداة قال رحمه الله على الرجال الاحرار القادرين هذا الوجوب متعلق بثلاثة اوصاف رجال احرار قادرين قوله الرجال اخرج صنفين النساء والصبيان اما النساء عامة اهل العلم على عدم وجوب صلاة الجماعة عليهن وهذا هو الصحيح المقطوع به ومن غرائب الاقوال ما نقله المرداوي رحمه الله في الانصاف عن ابي يعلى الصغير الحنبلي انه رأى وجوب صلاة الجماعة على النساء قال وهذا غريب. هذا قول غريب لا شك فيه القول بوجوب صلاة الجماعة على النساء لا شك انه قول شاذ وعامة اهل العلم على انه لا يجب عليهن الصلاة في جماعة لكن ما حكم صلاتهن للجماعة لا شك ان المرأة لو صلت جماعة فصلاتها ماذا صحيحة بالاتفاق لكن ما حكم هذه الصلاة المذهب على انها مكروهة للشابة جائزة لغيرها يعني الكبيرة المتجالة هذه يجوز لها ان تأتي المسجد بشروط من ذلك اذن ولي امرها فلا بد من الاستئذان وليس لولي الامر ان يمنع النساء من حضور وشهود صلاة الجماعة مع عدم وجود سبب شرعي يقتضي المنع والامر الثاني ان تخرج وهي تفلة بمعنى ان لا تكون متعطرة ولا متزينة والمذهب يقول لك بالنسبة للشابة لا سيما اذا كانت حسناء فانه ماذا يكره في حقها دفعا للفتنة وبكل حال فلا شك ولا ريب ولا خلاف كما يقول ابن عبد البر ان صلاتها في بيتها افضل لا خلاف بان صلاتها في بيتها افضل ومنازعة ابن حزم في هذه المسألة ليست وجيهة الذي عليه عامة المتقدمين والمتأخرين بل نقل فيه الاجماع كما قد سمعت ان صلاتها في بيتها افضل فبيوته فبيوتهن خير لهن والباب فيه احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان صلاة المرأة في بيتها افضل اما الصبيان فلا شك في انه لا يجب عليهن هذا الامر ولا غيره من الواجبات لان قلم التكليف مرفوع عنهم رفع القلم عن ثلاث ومن ذلك الصغير حتى يكبر ففهمنا اذا على من تجب الصلاة على الرجال هذا اولا والقول والوصف الثاني او القيد الثاني الاحرار فخرج بذلك العبيد فالعبيد لا تجب عليهن صلاة الجماعة في الصحيح من المذهب الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهذه اه نقلها عنه ابن هانئ واختارها جماعة من اصحاب الامام احمد رحمه الله ان العبيدة يجب عليهن صلاة الجماعة كالاحرار لعموم الادلة والمسألة على كل حال فيها خلاف وبحث طويل قال القادرين خرج بهذا اهل الاعذار خرج بهذا اهل الاعذار فالمريض الذي لا يستطيع الخروج او الذي هو زمن لا يستطيع الحركة او اه في حال المطر او الخوف او البرد الشديد او ما شاكل ذلك فهذه اعذار تبيح ترك صلاة الجماعة. اذا عندنا ثلاثة قيود لوجوب صلاة الجماعة الرجال احرار قدر وانبه هنا الى ان الصحيح ان صلاة الجماعة واجبة فان صلى الانسان بلا عذر مع وجوب الجماعة عليه صلى منفردا فالصلاة صحيحة مع الاثم فليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة هذا هو الصحيح المقطوع به في المذهب وعند عامة اهل العلم بخلاف من قال ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وهو ما اختاره الشيخ وتقي الدين ابن تيمية رحمه الله الصحيح ان هذا القول مرجوح وان صلاة الجماعة واجبة لكن من خالف اثم مع صحة صلاته فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفاضل بين صلاة صحيحة وغير صحيحة حينما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة فالمفاضلة لابد ان تكون بين فعلين صحيحين فكونه آآ قد حصل على شيء من الثواب هذا دليل على ان الصلاة ماذا صحيحة وهذا هو الصحيح والله تعالى اعلم قال رحمه الله وحرم ان يؤم ويجوز ان تقول يا امة قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته يقول لك المؤلف انه في حال كون الناس في مسجد له امام راتب امام ماذا راتب امام مولى وهو الامام الرسمي للمسجد هل لنا ان نتقدم فلنقيم الصلاة ونصلي والامام لم يحضر بعد ولم يأذن لنا يقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا لا يجوز اذا لا يؤم في مسجد له امام راتب الا بثلاثة الا في ثلاثة او الا في ثلاث احوال ما هي قال الا باذنه كان يكون هذا الامام المولى قد وكل احدا قال يا فلان صلي بالناس في هذا اليوم او يكون حاضرا تقدم احدا هذا ماذا لا حرج فيه او ان يكون او عذره مثال ذلك ان يكون مسافرا او يغلب على الظن عدم حضوره ذهب الى مكان وتأخر عن المجيء في الوقت المعتاد وغلب على الظن عدم حضوره ماذا يصنع الناس يجلسون حتى يخرج الوقت لا تأتي الشريعة بهذا او قال عدم كراهته ان علم انه لا يكره ذلك فاذا قدموا احدا ولو كان لا يتأخر او مع التأخر اليسير لو قدم احد فصلى فانه لا يكره ذلك. يقولون ان هذا ماذا لا بأس به لان عدم الكراهة وان شئت فقل الرضا يقوم مقام الاذن الرضا يقوم مقامه الاذن يعني بدل عن الاذن. اذا عندنا ثلاث احوال فيها يجوز ان يتقدم فيصلي بالناس غير امام راتب والا فالاصل الا يتقدم احد فيصلي قبل مجيء الامام الراتب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والمسجد بالنسبة للامام محله سلطانه لانه هو الامام الراتب المولى ان خالف احد او قال الناس في المسجد صلوا بنا ولا ننتظر فهل تصح الصلاة او لا تصح المذهب انها لا تصح المذهب انها لا تصح من خالف فصلى او صلي في المسجد بلا توكيل او اذن او مع كراهته وعدم عذر هذا الامام لو لو صلوا يقولوا فانه ماذا ان صلاتهم لا تصح و الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انها صحيحة مع كون فعلهم غير صحيح. الصلاة صحيحة وفعلهم ماذا غير صحيح. كونهم تجرأوا وتقدموا وفعلوا ما لا ينبغي لهم ان يفعلوه. هذا شيء وكون الصلاة لا تصح شيء اخر والاقرب والله اعلم هو هذا القول الثاني فلا دليل على ان الصلاة باطلة القول ببطلان الصلاة شديد لا ينبغي الاقدام عليه الا بدليل واضح الذي ينبغي على اهل المسجد ان ينتظروا امامهم انتظارا لا يشق عليهم وعلى الائمة ان يراعوا ذلك الناس اليوم اصبحت حياتهم معقدة واشغالهم كثيرة يكاد كثير من الناس ان ينتزع نفسه انتزاعا من اشغاله لاجل ان يمضي دقائق في المسجد يصلي فيها فلو ان الامام لم يراعي ذلك فكان يتأخر ولا يراعي الوقت فان هذا سيوقعه في حرج شديد لا سيما وان كثيرا من بلاد المسلمين مثل اه بلادنا هنا الامور منضبطة فهناك تحديد من الجهات المسؤولة بماذا بالاوقات ويطالب الامام بذلك واذن اه المسؤولون بانه اذا تجاوز الامام ذلك فانه يسقط حقه هذا مقتضى هذا التقييد ومقتضى هذا التحديد لكن كون المأمومين ينتظرون شيئا وبرهة من زمن ينتظرون فيها امامهم لا سيما والمسألة فيها من تشديد الفقهاء ما فيها فلا شك ان هذا اولى بهم فان طال الامر فانهم معذورون في ان يصلوا بلا اه اذنه ولو انهم اخذوا منه اذنا او استرضوه يعني لامر مطلق فلا شك ان في هذا دفعا لهذا الحرج والعلم عند الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فمن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادركه راكعا ادرك الركعة. بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمه قائمة وتسن ثانية للركوع وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها نعم قال رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة يتكلم الامام الان في مسألة ادراك الجماعة باي شيء يدرك الامام او يدرك المأموم الجماعة. يعني يدرك فضلها واجرها وثوابها يقول لك المؤلف رحمه الله يدرك ذلك بادراك اي جزء من الصلاة بشرط ان يكون هذا قبل ان يسلم الامام التسليمة الاولى فمتى ما دخل في الصلاة كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم قبل ان يسلم الامام التسليمة الاولى فانه يكون ماذا؟ مدرك للجماعة طيب هل يشترط ان يجلس يعني كبر الان تكبيرة الاحرام قائما وقبل ان يجلس اذا بالامام قد سلم التسليمة الاولى هل ادرك هذا المأموم الجماعة او لم يدركها الجواب نعم العبرة بماذا بالتكبيرة لا بالجلوس العبرة بماذا بالتكبيرة لا بالجلوس. قال رحمه الله من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. طيب لو سلم امام التسليمة الاولى والثانية هذا باتفاق انه ماذا ما ادرك طيب لو كبر بعد التسليمة الاولى وقبل التسليمة الثانية لو كبر بين التسليمتين اختلفوا قيل ان هذه الصلاة تنقلب في حقه نفلا تبطل الفريضة وتصبح في حقه ماذا نفلا هذا قول القول الثاني تبطل الجماعة وتصح آآ على انه منفرد القول الثالث تبطل فرضا ونفلا لانه دخل في الصلاة بعد ان شرع الامام في الخروج والتحلل منها. لم يصح كونه مفترضا ولم يصح ايضا كونه ماذا متنفلا فيقولون في هذه الحالة لا يجوز له ان يدخل في الجماعة بل عليه ان يصلي وحده او مع جماعة اخرى قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة وهذا قد نقل فيه المجد ابن تيمية رحمه الله الاجماع نقل اجماع اهل العلم انه يدرك الجماعة بادراك ماذا جزء منها قبل قبل تسليم الامام وان كان حفيده تقي الدين رحمه الله قد خالف في ذلك فرأى ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة المذهب يقولون هذا المأموم ادرك جزءا فاشبه ادراك ركعتين. ما ادركه هذا الجزء اشبه ماذا ادراك ركعة والعلم عند الله عز وجل ثم قال رحمه الله ومن ادركه راكعا ادرك الركعة. هذه مسألة ثانية عندنا اولا ادراك الجماعة عندنا الان ادراك ركعة باي شيء تدرك الركعة يقول لك ومن ادركه من يعني المأموم اذا ادركه يعني الامام راكعا ادرك الركعة ولكن لابد من حصول ثلاثة شروط لادراك الركعة قال بشرط ادراكه راكعا بمعنى لابد ان يجتمع المأموم مع الامام حال الركوع في القدر المجزئ الانحناء بالقدر الذي من رآه قال انه ماذا راكع لو وافقه فيه واجتمع هو فيه هو واياه فيه ولو لحظة ولو لم يطمئن المأموم قلنا ماذا انه قد ادرك الركعة متى ما توافق واجتمع مأموم وامام حال ماذا حال الركوع في القدر المجزئ ولو برهة ولو لم يطمئن المأموم فان هذا ماذا كاف ان هذا كاف هذا كم الشرط رقم واحد قال وعدم شكه فيه وعدم شكه فيه. الضمير يعود على على يعود على ادراك الركوع الضمير يعود ماذا؟ عدم شكه فيه يعني في ايش في ادراكه الركوع بمعنى ام يجزم ويقطع بانه قد وافق الامام وادركه في حال كونه ماذا يعني كون المأموم راكعا في حال كون الامام راكعا اما لو شك فضلا عن ان يكون غلب على ظنه انه ما ادركه يقولون انه لا يعتد بها ويسجد للسهو يقولون مع شكه طبعا الشك فضلا عن غلبة ظنه انه ما ادرك الشك يعني حصل عنده تردد هل ادركه ما ادركه لعلي ركعت بعد ان رفع الامام لعلي ادركته وقع في شك يقولون ماذا ايش لا يعتد وعليه ان يسجد للسهو. لان الاصل ما هو عدم ادراكه الاصل ماذا؟ كونه غير راكع فلا نخرج عن ذلك الا الا بيقين لا نخرج عن ذلك الا بيقين. اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك الامر الثالث قال وتحريمته قائما. وهذه مسألة انتبه لها انه يحصل الخطأ الكثير فيها وهو قد مر بنا ان كنتم تذكرون بصفة الصلاة وذكر اركانها ان تكبيرة الاحرام لا تنعقد الا حال كون المصلي قائما مع القدرة طبعا مع القدرة لابد ان يكون ماذا قائما وعليه فلو كبر تكبيرة الاحرام وهو منحني يريد ان يدرك ها الامام فادركه عفوا فكبر لادراكه حال كونه ماذا منحنيا قالوا الصلاة ماذا من عقدت شرط صحة تكبيرة الاحرام ها ان يكبر المصلي قائما مع القدرة اذا لابد من هذه الامور الثلاثة وبعض الناس لعجلته يكبر للاحرام ماذا منحنيا فمثل هذا عليه ان يتنبه. اذا عندنا ثلاثة شروط لادراك الركعة حال كون الامام راكعا واحد ها ان يدركه حال كونه راكعا في القدر المسيء والثاني يا شيخ لا اعطيني اياها بالترتيب ها ها مع عدم شكه في كونه ادركه ايش راكعا والامر الثالث ان يكون ماذا؟ حال تكبيرة الاحرام قائما طيب قال رحمه الله وتسن ثانية للركوع بمعنى تجزئ المأموم تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع وان كبر للركوع فحسن وطيب وسنة فهمنا يا جماعة جاء مأموم جاء مأموم والامام راكع هل يكبر تكبيرة واحدة او يكبره تكبيرتين يقول لك المؤلف رحمه الله انك ان كبرت تكبيرة واحدة نيتك انها ايش انها ايش تكبيرة الاحرام التي هي تحريم الصلاة تحريمها التكبير. لو نويتها يكفي والصلاة صحيحة بالتالي نفهم ان هذه الحالة يرخص فيها في ترك ماذا تكبيرة الركوع مع اننا قد مر بنا سابقا في واجبات الصلاة ان تكبيرات الانتقال ماذا واجبة والواجب لابد من فعله انما يسقط في حال ماذا ها جهل ونسيان والان لا جهل ولا نسيان بعمد كبرت تكبيرة الاحرام واهويت للركوع صلاتي صحيحة يقول لك المؤلف نعم الصلاة صحيحة فتجزئ تكبيرة الاحرام لان هذا هو الذي ثبت عن زيد ابن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف استدلوا على ذلك بماذا بان هذا قوله ها زود زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف اضافة الى تعليل قالوا عبادتان من جنس واحد تفعلان في وقت واحد فاغنى الركن عن الواجب عبادتان من جنس واحد تفعلان في وقت واحد ايش فاغنى الركن فعن الواجب نظير طواف الافاضة ها مع طواف الوداع طواف الافاضة ايش؟ ركن والوداعة واجب فان اخره الانسان فاراد ان آآ يطوف الافاضة ويسافر يكفيه طواف واحد هو طواف الافاضة؟ الجواب نعم يكفيه واضح اذا يقول لك المؤلف رحمه الله وتسن ثانية للركوع. طيب اتضح لنا الحكم ها هنا عندنا الان حال اجزاء وحال كمال حال الكمال ماذا ان يكبر تكبيرتين الاولى تحريم والثانية للركوع ولا شك ان هذا افضل ومسنون وفيه خروج من خلاف القائلين بوجوب التكبيرتين هذا ما ذهب اليه طوائف من اهل العلم ومنهم في المذهب ابن عقيل وابن الجوزي وجماعة مع القدرة والمكان وغلبة ظنك ان الوقت فيه سعة كبر ماذا تكبيرتين فهذا احوط هذا احوط طيب والاجزاء ماذا ان تكبر تكبيرة واحدة بشرط ان تكون نية ماذا تكبيرة احرام وبالتالي عندنا الان سورة بخلاف هذه الصورة الذي يكبر تكبيرة واحدة فيه ثلاث سور. السورة الاولى التي معنا ان ينوي ماذا تكبيرة الاحرام وهذا قلنا يجزئ الصورة الثانية ان ينوي تكبير ان ينوي تكبير الركوع ان ينوي ان هذه تكبيرة الركوع. قالوا ماذا الصلاة من عقدت. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على تكبيرة الاحرام ان بها تحريم الصلاة هذا ما دخل في الصلاة طيب لو نواهما جميعا اراد بتكبيرة الاحرام عفوا اراد بهذه التكبيرة الاحرام وايش؟ والركوع ما رأيكم يصلح او لا يصلح ها لا يصلح لماذا لانه قد ادخل النيتين في عبادة واحدة الا المذهب انه لو نواهما معا ما صحت صلاته بطلت وما انعقدت لان هاتين النيتين ادخلهما في عبادة واحدة فلا يصح لم تتمحض لا لهذه ولا لهذه فلو نواهما معا الصلاة من عقدت والرواية الثانية واختارها الشيخان ومنهما الشيخان في اصطلاح الحنابلة احسنت المجد والموفق المجد والموفق اختار الشيخان وجماعة من محققي المذهب ان الصلاة صحيحة لان هاتين النيتين غير متنافرتين لان هاتين النيتين ايش غير متناثرتين. فيجوز الجمع بينهما والله سبحانه وتعالى اعلم اذا الخلاصة ان تكبير تكبيرتين افضل واحسن وهو السنة كما يقول تكبيرة واحدة ينوي فيها او ينوي بها تكبيرة الاحرام هذا يجزئ واما تكبيرة الركوع فقط قالوا لا الواجب لا يغني عن الركن الواجب لا يغني عن الركن ان ينويهما جميعا في المذهب ايضا لا يصح في المذهب ايضا لا يصح والقول الثاني انها تصح قال رحمه الله وما ادرك معه اخرها وما ادرك معه اخرها اخرها ما يعرب هذه الكلمة خبر لي ما ها ما ادرك هو ايش اخر صلاته وما يقضيه اولها هذه مسألة طويلة وواسعة وهي ما يدركه المأموم المسبوق ما يدركه المأموم ايش المسبوق هل هو اول صلاته بمعنى لو دخل مع الامام والامام في الركعة الثانية انت لما دخلت معه انت تصلي الان بعد ان كبرت تكبيرة الاحرام هل هذه الركعة الاولى بالنسبة لك او هي الركعة الثانية هذا هو محل البحث يقول لك المذهب ان ما يدركه المأموم المسبوق هو ماذا اخر صلاته يعني على صورة على الصورة التي ذكرنا انه اذا كبر تكبيرة الاحرام وقد فاتته ركعة الان هو في ماذا في الركعة الثانية هو في الركعة الثانية طيب واذا قام يقضي ها هي الركعة الاولى فيفعل فيها ما يفعله في ماذا بالركعة الاولى. متى تستفتح ها في الركعة الاولى اذا تستفتح اذا قمت ماذا تقضي اذا قمت تقضي هذه الركعة التي فاتتك و على كل حال يعني ما الذي يترتب على كونها الاولى اه ما الذي يترتب على كون ما يدركه اه اول صلاته اواخرها هذه مسألة لها فروع خرجت ومن احسن من تكلم في ذلك ابن رجب رحمه الله في قواعده فانه ذكر آآ صورا ومسائل عديدة ل هذه المسألة وتخريجا على قول اه المذهب الصحيح الذي لا ريب فيه عندهم ان ما يدركه الامام ماذا هو اخر صلاته وليس اول صلاته استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وما فاتكم فاقضوا والحديث عند النسائي واحمد وغيرهما قالوا القضاء. اذا اذا كان مانق اذا كان ما فاتنا نقضيه فهو ماذا فهو الاول اذا كان ما فاتنا نقضي فهو الاول والحديث في الصحيحين بلفظ فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذا يقتضي ان ما تدركه ايش اول صلاتك ان ما تدركه اول صلاتك وعلى كل حال البحث في هذا اه محله المطولات والاقرب والله تعالى اعلم هو القول بان ما يدركه المأموم المسبوق انما هو اول صلاة الذي يبدو والله اعلم ان هذا هو اقرب الاقوال وعلى كل حال المسألة خلافية بين علماء المذاهب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا سبق بركعة لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش لا طرش طيب احسنت انتقل المؤلف رحمه الله لبيان ما يتحمله الامام عن المأموم بمعنى هناك اشياء في الصلاة تسقط عن المأموم لان الامام ها قام بها لان الامام ماذا قام بها وذكر المؤلف ستة اشياء مع ان المذكورة في المطولات اكثر من ذلك لكن اقتصر المؤلف على ماذا على ستة فدعونا نعرف آآ ما هي آآ دعونا نعرف ما هي هذه الامور قال ويتحمل عن مأموم قراءة هذه المسألة كنت اشرت اليها سابقا اين يا قوم احسنت مرت بنا مسألة قراءة الفاتحة اهي واجبة على المأموم او ليست واجبة وقلنا اذ ذاك ان المذهب ماذا انها واجبة ولكن لا نتكلم على المأموم ولكن ولكن يتحملها الامام انتبه عليه ان يقرأ ولكن يعني القراءة في حقه واجبة ولكن يتحملها الامام لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له من كان له امام فقراءة الامام له قراءة اذا هو عليه قراءة لكن ايش يتحملها الامام يتحملها الامام. وهل هذا خاص بالسرية او الجهرية او في كليهما المذهب في كليهما لا جهرية ولا سرية لا يجب عليك ان تقرأ. لا فاتحة ولا غيرها لان الامام ماذا يتحمل ذلك عنك فهمنا يا جماعة هذا هو المذهب عند الحنابلة يقولون ان الامام يتحمل عنك يا ايها المأموم القراءة. فلا يجب عليك ان تقرأ لا فاتحة ولا غيرها لا في جهرية ولا في سرية وهذه المسألة من كبريات المسائل الخلافية في الفقه بمعنى النزاع فيها طويل والخلاف فيها كثير والكلام فيها طويل البحث فيها لا يسع له المقام من اهل العلم من رأى ان الصلاة اه عفوا ان القراءة لا تجب على المأموم مطلقا ومنهم من يقول انها تجب عليه مطلقا في سرية وجهرية ومنهم من يقول انها تجب عليه في السرية ولا تجب في الجهرية والبحث على كل حال طويل وكل له دليل الاقرب والعلم عند الله عز وجل عندي انها واجبة على المأموم مطلقا في الجهرية وفي السرية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واما الحديث الذي ذكرته لك قبل قليل فانه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان له امام فقراءة الامام له قراءة حديث ضعيف. كل طرق هذا الحديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك حديث قاطع للنزاع عند من صححه وهو ما اخرجه احمد وابو داوود وغيرهما من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة الفجر ولاحظ انها جهرية قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا بلى والله قال فلا تفعلوا الا بام الكتاب فلا تفعلوا الا بام الكتاب وهذا الحديث فيه بحث طويل ضعفه جماعة من اهل العلم منهم الامام احمد رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم ومن الائمة المتقدمين والمتأخرين من صححه او حسنه فنقل ان الامام البخاري رحمه الله وصححه وان ابا داود صححه والدار قطني حسنه وابن القيم رحمه الله صححه وجماعة من اهل العلم ايضا صححوه حافظ ابن حجر رحمه الله ايضا مال الى تحسينه على كل حال يعني من اه صحة وثبت عنده حديث عبادة فاني ارى انه ماذا قاطع للنزاع في المسألة في وجوب قراءة الفاتحة والله تعالى اعلم. لكن على كل حال نعود الى ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو ان الامام يتحمل عن مأموم قراءة في سرية وجهرية قال طبعا سيأتي معنا انه يرى انه يسن له ان يقرأ ماذا يسن اذا بحثنا هنا في الوجوب قال وسجود سهو هذا هو الامر الثاني ما معنى وسجود سهو يتحمل امام عن مأموم سجود سهو ايش يعني احسنت اذا سها مأموم خلف امامه فيما ادركه فيه اذا سهى سهوا يقتضي سجودا نقول له ماذا لا تسود فالامام قد تحمل ذلك عنك فالامام ماذا قد تحمل ذلك عنك. طبعا العبارة فيها شيء من التجوس يعني هو الحقيقة نقول ماذا سقط عنه لكن على كل حال يقولون ان الامام ماذا يتحملوه عنه فنحن نمشي على ما يذكره الفقهاء رحمهم الله اذا لو انك كنت مأموما فسهوت سهوا يقتضي ان تسجد للسهو. مثال ذلك صليت خلف امامك وما سبحت في الركوع والتسبيح في الركوع واجب نسيت سهوت فماذا تصنع هل تسجد للسهو في داخل الصلاة وبعد ان تسلم او ماذا تصنع المؤلف يقول لك ماذا لا تسجد للسهو فالامام ماذا يتحمل ذلك عنك طيب عندنا صورة اخرى لو ان مأموما مسبوقا سها فيما قام يقضيه هل يسجد للسهو؟ او نقول ان الامام قد تحمل ذلك عنك يسجد. اذا محل المسألة هنا فيما ايش ادرك من الصلاة مع امامه لو سهى اثناء ذلك نقول ايش لا سجود عليك الامام يتحمل ذلك. طيب قال رقم ثلاثة وتلاوة. يعني ايش هو تلاوة يعني القراءة ها لا القراءة مضى الكلام فيها. البحث هنا في سجود تلاوة. انتبه. الكلمة هنا معطوفة على كلمة سجود سجود سهو سجود تلاوة كيف نتصور هذه المسألة لو قرأ المأموم خلف امامه مثلا في الظهر او العصر وسيأتي معنى انه ايش يسن له ان يقرأ. قرأ اثناء الصلاة في الظهر او العصر سجدة اية فيها سجدة يسجد لا فان هذا فيه مخالفة لماذا لامامه وانما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه طيب ماذا نقول في هذا السجود؟ نقول ايش ايش يتحمله الامام يتحمله الامام. طيب رقم اربعة قال وسترة يعني لو صلى عاريا ها تكفي سترة هذا صحيح نعم لذلك من دقة بعض الفقهاء يقولون وسترة قدامه وسترة ايش قدامه يعني امامه مقصود السترة التي يصلي اليها وليس التي يلبسها نحن نبحث الان في ماذا في سترة امامه. ولا شك ان مما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يصلي الامام ان يصلي الانسان وامامه شيء آآ يكون سترة له بحيث يمنع من اراد ان يمر بين يديه ومن اراد ان يمر فانه يمر من ورائه من وراء ذلك اه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة ليدنو منها ليدنو منها. المقصود ان الامام يتحمل السترة عن المأموم فاذا كان للامام سترة كان هذا كافيا. ولذا قال اهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله قال اهل العلم سترة الامام سترة لمن خلفه وعلى هذا تبويب الامام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب سترة الامام سترة لمن خلفه. وهذا على كل حال لفظ حديث خرجه الطبراني في الاوسط لكنه ضعيف لكنها كلمة صحيحة يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين ان ابن عباس رضي الله عنهما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو يصلي باصحابه فكان على اتان على ايش اتان يعني انثى الحمار فيمر فمر بين بعض الصف او مر بين بعض الصفوف ثم تركها ترعى ودخل في الصلاة فلم ينكر عليه احد فدل هذا على ان المأموم تكفيه ماذا سترة امامه فلو مر بين يديك احد وانت مأموم لا تدفعه لكن واذا كنت اماما ماذا تدفعه تمنعه لكن بكل حال لا ينبغي للانسان ان يمر بين صفوف المصلين ما امكنه ذلك حتى لا يشوش عليهم لان فيه نوعا من التشويش لكن ان احتاج نقول لا حرج ولا ولا يضر آآ ذلك صلاة المصلين ولا صلاتك اه ولا يضرك انت يعني لا تأثم بذلك. قال رحمه الله في الامر الخامس ودعاء قنوت مر بنا ما يتعلق بدعاء القنوت وقلنا ان المأموم مع الامام في دعاء القنوت ماذا يصنع يؤمن تأمينه ماذا كاف ولا ولا يدعو هو دعاء امامه كاف وهو بالتأمين في حكم الداعي الم تر الى ان موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا الى اخره. ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال قد اجيبت دعوتكما قالوا لان هارون عليه السلام كان يؤمن فصار الدعاء دعاء فيه حقهما دعاء في حقهما فلا تدعوا دعاء قنوت وانما اكتفي بماذا؟ بالتأمين قال وتشهدا اول هذا الامر السادس والاخير. وتشهدا اولا اذا سبق بركعة قيد هذا في رباعية وليت ان المؤلف قد ذكرها حتى يتضح المقصود في هذه المسألة المسألة مفروضة في حالة ماذا الرباعية في حالة الرباعية يقول لك يتحمل الامام عن المأموم تشهدا اول اذا كان المأموم مسبوقا بركعة ايش في صلاة رباعية هي ظهر عصر عشاء كيف نتصور هذه المسألة مع ما قدمه المؤلف قبل قليل من ان ما يدركه المأموم ايش ما يدركه اخر صلاته طيب الان هو دخل معه في الركعة الثانية الامام ماذا سيصنع سيجلس للتشهد صح ولا لا؟ وهو سيجلس للتشهد وهي بالنسبة له الركعة الثانية وقد تشهد كيف نقول ايش ان الامام قد تحمل ذلك عنه معنى ذلك معنى كلامه هنا ان المأموم ما تشهد التشهد الاول هذا في حقه ليس التشهد الاول كان هناك شيئا منه تعارض والاشكال فهمتم معي وهذا الامر يعني يستشكل في الحقيقة لكن توجيه كلامي ائمة الحنابلة هنا هو مراعاة هيئة الصلاة مراعاة ايش هيئة الصلاة وهذا لا يعارض كون المأموم قد ادرك يعني دخل مع الامام وهذه اخر صلاته. ما معنى مراعاة هيئة الصلاة هيئة الصلاة الاصل فيها ان تتشهد التشهد الاول بعد ان تكون قد صليت بالفعل ركعتين وانت هنا ما صليت الا ركعة واحدة قالوا اذا الامام قد تحمل ذلك عنك قد يقول قائل ولماذا لا تكونوا او لا يكونوا جلوسه الاخير مع الامام لنجعله ماذا هو التشهد الاول لانه اذا قام سوف ايش يجلس للتشهد فلنجعل التشهد الذي في هذه الركعة اخر ركعة يدركها مع الامام هي التشهد الاول. يقولون ايضا هذا لا يصلح لانه مخالف لهيئة الصلاة لان هذا التشهد سيكون بعد كم بعد ثلاث ركعات وهيئة الصلاة الرباعية انه في كل ركعتين تشهد فان يا جماعة اذا لم يصل المأموم في هذه الصورة او لم يفعل المأموم ماذا التشهد الاول ليس جلوسه الاول وليس جلوسه الثاني هو التشهد الاول. طب اين التشهد الاول ها تحمله الامام سقط عنك وتحمله الامام ما فهمنا هذي جماعة يقولون لك نعم المأموم ادرك الثانية لكن مراعاة هيئة الصلاة تقتضي ان لا تتشهد التشهد الاول الا اذا صليت ركعتين وانت ما صليت ركعتين ولا يمكن ان نجعل ذلك هو الجلسة الاخيرة للامام لانها ستكون بعد ثلاث ركعات ففي كلا هاتين الحالتين ما ما اتيت بالتشهد في محله الشرعي طيب ماذا نصنع؟ نقول ايش سقط عنك وعلى كل حال البحث في هذه المسألة بحث نظري لا عملي يعني ايش في النتيجة والخلاصة لا بد ان تجلس صح ولا لا لكن هل يعتبر هذا في حقك تشهدا اول او لا يبدو ان الخلاف في مسألة واحدة وهي انه ان تشهد يعني ان تكلم بالتشهد اصبحت المسألة ماذا؟ نظرية لكنه ان ولم يتشهد يعني ما تكلم بالتشهد باعتبار ان هذا اه لا اعتداد به هنا تظهر اه يظهر الخلاف في المسألة وعلى القول بان الصلاة آآ ان ما ادركه اول الصلاة هنا لا اشكال فان اصحاب هذا القول يقولون ان هذا التشهد في حقه هو التشهد الاول ومخالفة هيئة الصلاة انما كانت للضرورة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا والله تعالى اعلم قال رحمه الله لكن يسن الاستدراك هنا بقوله لكن من ماذا من قوله سابقا ويتحمل عن مأموم قراءة. اذا فهمنا انه من حيث الوجوب ها سقطت عنه القراءة. لكن يسن لك ان تقرأ ان تقرأ الفاتحة وحيث شرعت السورة ايضا ان تقرأ ايش الفاتحة وايضا السورة في موضعها الشرعي. يعني في الركعتين الاوليين من السرية الا يشرع ان تقرأ سورة نعم اذا في ذلك يشرع لك اه او يسن لك ان تقرأ على سبيل السنية. طيب قد يقول قائل متى اقرؤها اجابك الامام ابن غلبان او جابك الشيخ ابن بلبان رحمه الله في قوله في سكتاته وسرية اذا نفهم ان قوله في سكتاته في الجهرية في حال سكتاته وهذه السكتات قد تكون السكتات المعهودة من الامام والمذهب ان السكتات للامام ثلاث سكتة بعد تكبيرة الاحرام وسكتة بعد قراءة الفاتحة وسكتة بعد قراءة السورة يعني قبل الركوع ففي اثناء ايش هذه السكتات اقرأ ويدخل في قوله سكتاته ايضا اي سكتات حتى ولو كانت للتنفس يعني لو كان ممن يقرأ قراءة هادئة وآآ آآ يتريث فيها وهناك فرصة ان تقرأ في اثناء ذلك يقولون لا حرج. طيب لو كان الامام مستعجلا ما عنده سكتات متى يقرأ قالوا يكره للمأموم ها هنا القراءة لان هذا سيؤثر على ماذا الانصات يؤثر على ماذا الانصات والله جل وعلا يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال وسرية طبعا السرية الامر فيها واضح الصلاة السرية الامر فيها واظح لانه ما هناك ايش يعني ما هناك انصات قال واذا لم يسمعه هذه حالة ثالثة عندنا جهرية في سكت وسرية وحالة ثالثة جهرية ولكن ما سمعه مسجد كبير والمكبرات عطلانة مسجد كبير والمكبرات عقلانة والذين يسمعونه انما هم الذين في المقدمة وهذا شخص يعني في الاخير ما يسمعه ماذا يصنع قالوا ايش يسن له ان يقرأ الفاتحة والسورة حيث شرعت والسورة حيث شرعت قال لا طرش يعني ليس في حالة الطرش لم يسمعه مع كونه ماذا سامع لكن بسبب البعد او غير ذلك من الاسباب ما اصبح يسمعه نقول له ايش؟ اقرأ. اما اذا كان لا يسمع لطرش طرش يعني ايش صمم ما يسمع مريض نسأل الله السلامة والعافية. يقول انه حينئذ لا يسن و المؤلف رحمه الله مشى هنا على يعني ما مشى عليه صاحب الزاد هذه عبارة صاحب الزاد اما في المنتهى والاقناع العبارة مختلفة صاحب المنتهى يقول اه واذا لم يسمعه لبعد او طرش شوف الفرق هنا يقول واذا لم يسمعه هنا نقطة ها لا طرش هناك قال لم يسمعه او طرش لبعد او طرش اذا او طرش يعني ايش يسن ايضا في حال الطرش لكن عاد فقال ان لم يشغل من بجنبه يعني على ما عليه صاحب المنتهى طبعا عبارة الاقناع قريبة من هذه يقولون يسن في حالة البعد ويسن ايضا اذا كان الانسان اطرش ان يقرأ الا اذا كان في قراءته قراءة الاطرش ايش يعني تشويشا واشغالا لمن بجواره فانه لا يسن. لان دفع الاذى يعني مطلوب وليس للانسان ان يجهر بالقراءة لاخوانه فيؤثر عليهم واضح عندنا العكس يقول لك في حق كونه اطرش لا يسن ثم استثنى الشراح قالوا اذا لم يشغل فيسب فهمتم الان اصبحت المسألة ايش؟ بالعكس والنتيجة متقاربة النتيجة ايش متقاربة وكأني بالمؤلف يقول لك الاصل انه ايش لا يقرأ والقراءة استثناء لان الغالب على من به اشكال في سمعه انه اذا قرأ سوف يرفع صوته فلما كان الغالب التشويش على من بجواره قال لك الاصل الا يقرأ ان حصل ان انه لا تشويش ها وهذا يبقى هو الاقل فلا بأس يعني لو قدرنا ان هذا الاطرش قراءته ايش منخفضة الصوت او قدرنا ان الذين معه كلهم على هذه الحالة مثلا صورة ممكن فليس هناك ايش تشويش هنا نقول استثناء يقرأ صاحبا المنتهى ايش؟ عكسه الاصل ان الاطرش يسن والاستثناء هو هو في حال اه كونهم مشغلا لمن بعده فلا يسن والله تعالى اعلم. قال رحمه الله اخيرا وسن له التخفيف مع الاتمام يعني يا ايها الامام يقول لك السنة في حقك هي ماذا ان تخفف بشرط ان يكون هذا التخفيف غير مخل بالصلاة لا من جهة الاتيان بركوعها ولا واجباتها ولا سننها ولا ملاحظة الطمأنينة في الصلاة والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا ام احدكم المصلين فليخفف اذا ام احدكم الناس فليخفف ثبت ايضا في الصحيح عن انس رضي الله عنه انه قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بهذين الوصفين ماذا اخف واتم تخفيف على المصلين لكن ليس تخفيفا فيه افراط بالطمأنينة اداء ما شرع الله عز وجل في الصلاة عليه نفهم ان متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست من التطويل المتابعة ليست من التطويل لكن كونه يراعي ان لا يشق على الناس ولا سيما في هذا الزمان كما قلت لك ربما يقع بعض الائمة في التنفير. والنبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاذ قال افتان يا معاذ لما اطال باصحابه الصلاة حتى ان احدهم ان فتل من من صلاتي فصلى منفردا لاجل هذا الطول. والرجل عنده عذر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل هذا وهو في عهد الصحابة الذين اهم اشغالهم واحب ما الى قلوبهم الصلاة. واليوم يعني الناس يعني ربما بعضهم يساقون يساقون الى الصلاة سوقا فينبغي مراعاة ذلك اعدل ما يقال في ضبط التخفيف والعلم عند الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم واقتدي باضعفهم قوله ايش واقتدي باضعفهم لعل هذا اضبط ما يربط مسألة التخفيف والله اعلم قال رحمه الله وتطويل الاولى على الثانية يعني يسن لك يا ايها الامام اذا صليت بالمسلمين ان تجعل الاولى اطول من الثانية فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف هذا ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه حينما وصف ذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر قال وكذلك يفعل في الصبح والحديث في الصحيحين طبعا هذا هو الاصل يعني الاختلاف اليسير يعني لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الجمعة اولا بماذا بيسبح وثانيا بالغاشية والغاشية اطول بشيء يسير لكن الاصل هو ماذا ان تكون الاولى اه اطول بعض الشيء من الثانية وهذا فيه مراعاة مصلحة للمصلين في كونهم ماذا يدركون معه اول الصلاة هذا فيه رفق او ارفاق بهم. قال اخيرا وانتظار داخل ما لم يشق. اذا الماء المؤلف رحمه الله ينبه الامام الى ثلاثة امور مندوبة الاولى ايش التخفيف مع الاتمام. الثانية اه ان يطول الاولى اكثر من الثانية رقم ثلاثة يقول لك وانتظار داخل ما لم يشق اذا احس الامام بان مصليا خلفه دخل فان انتظاره بعض الشيء انتظارا ينفع المأموم. لا بأس به. ولاحظ انني اقول انتظار ايش ينفع المأموم وما هو الانتظار الذي ينفع هذا المأموم المسبوق يعني الذي دخل بعد دخول الامام عندنا حالتان الاولى ايش في حال الركوع لاجل ان يدرك الركعة ثانيا بحال الجلوس الاخير لاجل ان يدرك المأموم الجماعة اما فيما عدا ذلك فطولت او قصرت الامر ماذا يعني لن يترتب عليه كبير شيء اليس كذلك؟ لانك لو دخلت مثلا وهو ساجد فطول حتى تدركه في السجود. هل ستعتد بهذه الركعة لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة واضح اذا كون الامام يراعي ان يطيل برهة حتى يستفيد المأموم من ذلك فيدرك ها الركعة او يدرك الجماعة لا شك ان هذا من الاحسان الى اخوانه المسلمين بشرط ما ما هو الا يشق على المصلين فحق هؤلاء اولى من حق ذاك حق هؤلاء الذين معه اولى من ايش من حق ذاك اما لو كان هذا التطويل سيستمر وقتا وهو راكع ويشق ذلك على من خلفه وفي من خلفه مرضى كبار سن يزعجهم ذلك ويشق عليهم فنقول ان هذا حينئذ ليس من السنة في شيء ليس من الامر المشروع في شيء لا اعلم دليلا خاصا على هذه المسألة اللهم الا العمومات في الشريعة على التي تدل على الرفق والاحسان وما الى ذلك فهذه التي استدل بها الفقهاء على هذه المسألة والعلم عند الله عز وجل لعل هذا القدر فيه كفاية والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين