بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابنان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات وسنة وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه. ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول المؤلف رحمه الله وسن وقوف المأمومين خلف الامام وقوف المأمومين خلف الامام كما قرره اصحاب الامام احمد رحمه الله يرجع الى ثلاث صور اولا كون المأمومين خلف الامام وهذا لا شك انه هو السنة وهذا الذي اراده المؤلف رحمه الله بهذا الموضع قال وسن وقوف المأمومين خلف الامام وهذا هو الذي كانت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السنة العملية للمسلمين من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا ان الامام يتقدم على المأمومين وان المأمومين يتأخرون عن الامام الصورة الثانية ان يكون المأمومون عن يمين الامام وشماله يكونون محاذين له وهذه الصورة عندهم جائزة هذه الصورة عندهم جائزة واستدلوا على هذا بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه صلى معه علقمة والاسود فكان عن يمينه وشماله احدهما عن يمينه والاخر عن شماله وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الاثر اخرجه الامام احمد رحمه الله في المسند وفيه كلام والثابت انه في صحيح مسلم ان هذا كان من فعله ولم آآ يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فعل هذا لكن ليس فيه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على كل حال الصورة هذه عندهم ماذا جائزة فالسورة الثالثة ان يتقدم المأمومين على الامام ان يتقدم المأمومون على الامام فهذه عندهم صورة محرمة تبطل صلاة المأمومين بها تبطل صلاة المأمومين بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فالامام لابد ان يكون آآ غير متأخر عن المأمومين والا انه لا يحصل الاقتداء به لو كان هو الذي في الخلف وهم المتقدمون ما حصل الائتمام ولا حصل الاقتداء به وهذا خلاف المشروع فهذه هي الصور الثلاث التي عليها المذهب في هذه المسألة ومسألة تقدم المأمومين المذهب كما ذكرت لك ان ذلك مبطل لصلاتهم القول الثاني في المذهب وان تقدم الامام واجب عليه فانه اذا كان ثمة ضرورة تتقدم المأمومون لاجلها فان الصلاة صحيحة وهذا الواجب يسقط للضرورة وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ومعلوم ان الحاجة قد تشتد بصلوات العيد والجمعة وغير ذلك ولا سيما في المساجد الكبيرة لا يكون امام المأموم الا ان يتقدم على امامه لا يجد مكانا ولو قيل انه اه ليس لك ان تصلي سوف تفوته صلاة لا يمكنها ان يستدركها فهذا القول لعله اعدل الاقوال والعلم عند الله عز وجل يستثنى من هذا الحكم الذي ذكره وهو انه يسن ان يكون وقوف المأمومين خلف الامام تستثنى منه صورتان الصورة الاولى في حال كون المأمومين والامام عراة فانه يكون وسطهم وجوبا بالمذهب كون الامام اه عاريا وكذا المأمومين فانه يكون ماذا؟ وسطهم وجوبا لان هذا به يحصل الستر والستر واجب وسورة الثانية وهي في حال كوني اه آآ امرأة امت نساء فالسنة ان تكون في وسطهن لفعل عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ولو انها تقدمت فان الصلاة صحيحة لكن السنة والافضل ان تكون ماذا في وسطهن ان تكون المرأة التي تؤم اه النساء ان تكون ماذا بوسطهن ولو تقدمت فخلفت الذي اه يسن والله عز وجل اعلم قال والمرأة خلفه يعني وسن ان تكون المرأة ماذا خلفه اذا كانت امرأة واحدة تصلي خلف الامام اين موقفها يقول لك تكون خلفه على سبيل ماذا السنية والندب لان قوله والمرأة الواو هنا عاطفة على ماذا سنة ها وسنة وقوف المرأة خلفه ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه لما ذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه صف واليتيم وانه صف واليتيم خلفه قال والمرأة خلفنا وهي ام سليم امه رضي الله عنها فهي واحدة ومع ذلك ماذا صلت في الخلف وآآ ان وقفت عن يمينه وصلاتها صحيحة ان وقفت عن يمينه فصلاتها ماذا صحيحة وان وقفت عن شماله قالوا فحكمها حكم الرجل سيأتي الكلام عن صلاة الرجل في الشمال قالوا ان صلت عن يساره فحكمها حكم الرجل الذي سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله قال رحمه الله ومن صلى عن يسار الامام معه خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته يقول لك المؤلف انه يجب ان يكون المأموم الواحد عن يمين الامام مع الامكان اذا كان المكان متاحا عن يمينه فواجب ان يكون هذا المأموم عن يمينه والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من صلاة ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي عليه الصلاة والسلام بات عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ثم لما قام النبي عليه الصلاة والسلام قام ابن عباس تصفى عن شماله فاداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فجعله ماذا عن يمينه قالوا هذا الفعل وهذه الحركة في الصلاة تدل على ان مقام المأموم يجب ان يكون ماذا عن يمينه وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله عنه. والحديث في مسلم في حديث طويل رواه جابر رضي الله عنه وفيه انه آآ كانوا في سفر فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء جابر رضي الله عنه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صف عن شماله فاداره النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه فلما جاء جبار بن صخر وقف عن شماله الان عن يمينه جابر وعن شماله جبار فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهما خلفه فجعلهما خلفه اذا الواجب ان يصلي الانسان آآ ان يصلي المأموم اذا كان آآ وحده مع الامام ان يصلي عن عن يمينه قال ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه لم تصح صلاته قالوا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو كونه ماذا كونه ادار ابن عباس وجابرا رضي الله عنهم فجعلهما عن يمينه وقل مثل هذا فيما اذا صلى فذا يعني منفردا خلفه الان عندنا ثلاث صور بالنسبة للمأموم الواحد ان يكون عن يمينه هذا الواجب ان يكون عن شماله فيه تفصيل فان كان ما يميل فان كان ماء عن يمين الامام فارغا فصلاته باطلة اذا كان معا يمين الامام فارغا فصلى فان صلاته ماذا باطلة وان كان ما عن يمينه مشغولا فجاء هو وصلى عن شماله الصلاة ماذا صحيحة وهذا عندهم كما اسلفت جائز هذا عنده ماذا جائزة وان كانت هذه الصورة ستخرج البحث ها هنا عن المأموم الواحد لاننا نقول ماذا انه يمكن اه انه يصلي بجواره احد لكن يمكن ان نتصور هذه الصورة فيما اذا لم يمكن الاصطفاف عن يمينه كظيق المكان صلى الامام في مكان ظيق وما ما ثمة مجال ولا فرصة ان تقف ماذا عن يمينه فصففت عن شماله الصلاة وماذا صحيحة اذا عندنا ماذا ثلاث صور الوقوف عن اليمين ماذا واجب الوقوف عن الشمال مع وجود آآ فراغ عن يمينه هذا لا يجوز والصلاة به باطلة. سورة الثالثة صلى عن شماله لانه لا يمكنه ان يصف عن يمينه الصلاة صحيحة الصورة الرابعة ان يصلي ماذا خلفه وهذا ايضا لا يصح لا تصح صلاته وذلك لما اخرج الامام احمد رحمه الله في مسنده قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف وهذا الحديث حسنه الامام احمد رحمه الله و ثمة رواية ثانية ان صلاته خلفه طبعا هذه المسألة اه مفروضة في صورتين صلاة المأموم وحده خلف الامام مفروضة في حالتين ان يكون وحده او ان يكون منفردا خلف الصف محل البحث فيهما واحد المهم انه يصلي ماذا فذا منفردا واضح قلنا ان المذهب ان صلاته ماذا باطلة ولا تصح والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان صلاته صحيحة وهذه الرواية اختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله ووصفها ابن مفلح في الفروع بانها الاظهر توسط شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة ورأى انه عند الحاجة فان صلاته ماذا صحيحة مثال ذلك ان يأتي الصف قد اكتمل اه ماذا يصنع لا يرجو ان احدا يأتي ويخشى ان تفوته الركعة فانه يصفها هنا ماذا للحاجة المذهب يقول لك لا يجوز المذهب يقول لك انه لا يجوز ان يصف وحده لا صلاة لمنفرد خلف الصف والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم الله اليكم قال رحمهم الله قال رحمه الله واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام وان لم يجمعهما شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها طيب نأتي الان الى مسألة تتعلق بحكم الاقتداء يقول لك المؤلف رحمه الله واذا جمعهما من هما الامام والمأموم اذا جمعهما مسجد يعني كانا جميعا في مسجد صحت القدوة القدوة يعني الاقتداء صحة اقتداء المأموم بالامام مطلقا المراد بكونه مطلقا اي رأى الامام او لم يره رأى المأمومين او لم يرهم متى ما كان في مسجد الامام والمأموم فان اقتداء المأموم به صحيح سواء رأى الامام او لم يره رأى المأمومين او لم يره لكن بشرط قال بشرط العلم بانتقالات الامام بشرط العلم بانتقالات الامام العلم بانتقالات الامام يعني كونه انتقل من قيام الى ركوع الى رفع الى اخره هذا يحصل بالرؤية ويحصل بماذا بسماع التكبير يحصل بالرؤية ويحصل بماذا بسماع التكبير ان حصلت الرؤيا فالحمد لله ما حصلت الرؤيا كما في هذه الصورة يقول لك ماذا يكفي ان يسمع التكبير ولو لم يرى الامام بل ولو لم يرى من خلف الامام لو لم يرى احدا من المأمومين نضرب مثالا لهذا مسجد كبير هذا المسجد النبوي المبارك وفي ايام تقل فيها اه اعداد المصلين ربما يعني ما يتجاوزون هذا البناء القديم يعني قبل التوسعة ودخل اناس من الجهة الشمالية والمساحات التي امامهم كلها فارغة وعند اول ما دخلوا على اليمين او الشمال صفوا وصلوا وهم ماذا لا يرون الامام ولا يرون احدا من المأمومين فهل الصلاة ها هنا صحيحة يقول لك المؤلف ان الصلاة ماذا ان الصلاة ها هنا صحيحة بل نقل المجد ابن تيمية رحمه الله ان الصلاة مع عدم اتصال الصفوف في المسجد صحيحة اجماعا الان الصفوف ايش ما اتصلت لكنهم جميعا في ماذا في المسجد يقول لك ايش الصلاة صحيحة اجماعا قالوا لان المسجد محل التعبد والامام والمأموم كلاهما الان في هذا المسجد والاقتداء ممكن ولا غير ممكن الاقتداء ممكن عن طريق ماذا عن طريق السماع فالصلاة ها هنا ماذا صحيحة نحن نتكلم الان في صحة الصلاة واما الذي ينبغي فلا شك ان الذي ينبغي هو ان تتصل الصفوف النبي عليه الصلاة والسلام قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتمون الصفوف عليهم الصلاة والسلام فلا شك ان السنة هو الذي ينبغي ان تكون الصفوف ماذا متصلة لكننا نتكلم الان عن صحة الصلاة. طيب اذا كان هذا البحث في وجوه في حال وجودهما في المسجد فاننا نفهم ان هناك بحثا اخر في حال ماذا في حال كونهما او احدهما خارج المسجد وهذا الذي سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله الان قال وان لم يجمعهما يعني المسجد شرط رؤية الامام او من ورائه ايضا ولو كان في بعضها يقول لك لو لم يجمعهما مسجد بمعنى كانا الامام والمأموم او كان احدهما ليس في المسجد اما الاثنين ايش ليس في مسجد او احدهما في المسجد والاخر خارج المسجد هل يجوز الاقتداء بمجرد سماع التكبيرات يقول لك لا لابد ايضا وكلمة ايضا يعني مع مع السماع من رؤية الامام او من وراء الامام بذا يصح الاقتداء فان يا جماعة انتبه يقول المؤلف وان لم يجمعهما شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا يعني مع سماع التكبير حتى لو سمعت التكبير يقول لك ايش لا يكفي لابد من برؤية الامام او من وراء الامام لو رأى بعضهم يكفي طيب هل يشترط ان يكون او ان تكون هذه الرؤية لجميع الصلاة او يكفي ان تكون لبعضها يقول لك ايش ولو في بعضها يعني لو قدرنا مثلا ان المأموم الذي هو في خارج المسجد في مكان هابط بعض الشيء او هناك سور قصير فيرى المأمومين في حال ماذا القيام اذا قاموا كلما قاموا رآهم. اذا هو يراهم وهو خارج المسجد متى في بعض الصلاة لا في جميعه. يقول لك ايش يكفي اذا اقتداء المأموم بالامام له صورتان ان يكونا في المسجد يكفي ان يسمع ماذا التكبير ولا يشترط ها لا يشترط الرؤية ولا يشترط اتصاله الصفوف وان كان هذا خلاف الذي ينبغي الصورة الثانية ان يكون كلاهما في غير المسجد كلاهما يصليان في صحراء كلاهما يصليان في ماذا في صحراء الامام والمأمومون طيب يقول لك لا بد ان يحصل ماذا السماع الرؤية ولو في بعض الصلاة ولو في بعض الصلاة و بالتالي نفهم ان هذه الصورة الثانية ايضا لا يشترط ماذا اتصال الصفوف حتى في هذه الصورة لا يشترط اتصال الصفوف وهذا ايضا الذي عليه المذهب الذي نص عليه المؤلف رحمه الله هو ما عليه المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه يشترط شرط ثالث بسورة خارج المسجد يشترط اتصال الصفوف عرفا وهذه الرواية نصرها الموفق ابن قدامة رحمه الله في المقنع وفي الكافي وفي المغني ايضا يقول لا بد من ماذا لابد من اتصال الصفوف وما حد اتصال الصفوف العرف بمعنى ان لا يكون هناك انقطاع بينها يمنع الاقتداء عرفا في العرف لا يقال ان هذا مقتد بهذا الامام لا يقال ان هذا مقتد بهذا الامام و على كل حال المسألة يتعلق بها صور وبعضها يعني صور آآ حاصلة هذا الزمان بعض الناس توسع جدا في هذه المسألة حتى سمعنا عن اناس بل الف في ذلك مع الاسف من قال بجواز الائتمام خلف المذياع او خلف التلفاز يعني تجلس في اي مكان في العالم وتصلي الصلوات الخمس خلف امام الحرم المكي ويقول تأخذ كم صلاة مضاعفة مئة الف او خلف الامام هنا في المسجد النبوي ولا شك ان هذا مناف للحكمة من تشريع الجمعة والجماعة وهي حصول ماذا اجتماع المسلمين في هذا المكان وما يترتب على ذلك من امر عظيم ايضا يعني يتعلق بهذا مسألة حادثة معاصرة وهي صلاة الناسي في الفنادق المطلة على المسجدين حرامه النبوي الى صور اخرى كثيرة تتعلق بهذه المسألة والبحث فيها على كل حال طويل والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضعا مكتوبا واطالته الاستقبال بعد السلام هو وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل. وحضور مسجد يذكر لنا المؤلف رحمه الله الان بعض المكروهات المتعلقة بالامام قال رحمه الله وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر يقول لك انه يكره واذا قال يكره فالصلاة ماذا صحيحة لكن الباب الان باب ماذا تراها كراهة تنزيهية يقول يكره ان يكون الامام اعلى من المأموم علوا ملحوظا بان يكون بمقدار ماذا ذراع فاكثر. طيب اقل من ذراع يقولون لك هذا ارتفاع يسير وهو مغتفر وعليه حمل ما ثبت في الصحيح من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اه حينما كبر اه وصلى على المنبر وفي السجود كان ينزل الى الارض قالوا في الغالب انه كان يرقى على الدرجة الاولى وهي اقل من ذراعه يقول هذا نقول انه ماذا لا بأس به اما اكثر من ذلك ذراع فاكثر قالوا فانه مكروه لما جاء في سنن ابي داوود من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع من مقامهم فلا يقوم في مقام ارفع من مقامهم هذا الحديث اه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جاء معناه باسناد لا بأس به من قول ابن مسعود آآ وكان آآ يحادث به حذيفة رضي الله عنه قال الم تعلم انه قد نهي عن ذلك قال الم تعلم انه قد نهي عن ذلك؟ يعني ارتفاع ماذا الامام ارتفاع الامام عن المأموم قال رحمه الله وكره علو امام على مأموم ذراعا فاكثر اذا فهمنا ان الاقل ماذا جائز طيب ماذا عن المأموم ارتفاع المأموم جائز المسألة في المأموم ماذا تختلف كون المأموم يرتفع عن الامام يقولون جائز وقد علق الامام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الجمعة على سطح المسجد صلى الجمعة ليش على سطح المسجد فبالتالي كان ماذا مرتفعا عن امامه ارتفاع المأموم فهذا موضوع ماذا اخر وهو جائز قال رحمه الله وصلاته في محراب هذا الامر الثاني المكروه الثاني ان يصلي في محراب يمنع مشاهدته يقول لك يكره لك يا ايها الامام ان تصلي في محراب بحيث تكون صلاتك في هذا المحراب مانعة من ان يراك المأمومون يعني الذين يكونون عن يمينه ويكونون عن شماله لا يمكنهم ان يلاحظوا ماذا امامهم لا يمكنهم ان يلاحظوا امامهم فيقتدون به او يلاحظون هل سهى او لم يسهو اذا كان ذلك كذلك فان صلاته في هذا الطاق او في هذا المحراب يسمى طاقا ويسمى محرابا يقول لك انه مكروه وروي هذا عن جماعة من السلف ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لكن نبه علماء المذهب رحمهم الله هنا الى ان المكروه صلاته في الطاقة لا سجوده في الطاقة يعني صلاته في المحراب بعض المحاريب محاريب كبيرة يمكن ماذا ان تستوعب صلاة الامام بحيث ان كثيرا من المأمومين ماذا لا يرونه يقولون هذا هو محل ماذا الكراهة لانه لا يشاهد منا بعض المصلين اما سجوده بمعنى ان هذا الطاق لا يستوعبه ها انما في حال السجود سيكون ماذا سيكون في داخل هذا المحراب يقولون انه في هذه الصورة ماذا لا كراهة يقولون ان هذا جائز لان رؤيته متاحة لان رؤيته متاحة طيب قال رحمه الله وتطوعه موضع المكتوبة هذا هو المكروه الثالث قال ان يتطوع الامام آآ موضع المكتوبة يعني في محله الذي صلى فيه الفريضة وهل مراده مطلقا حتى لو كان التطوع قبل الصلاة الجواب لا مراده تطوعه محل المكتوبة بعدها قيد هذا عندك مراده تطوعه موضع المكتوبة بعدها واستدلوا على هذا ما خرج ابو داوود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي الامام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه حتى يتنحى عنه. يذهب بمكان اخر يرجع فيصلي في اي مكان وهذا الحديث فيه بحث والحافظ رحمه الله قد اعله بالانقطاع وبعض اهل العلم حصله وبعض اهل العلم صححه بشواهده بعض اهل العلم صححه بشواهده وجاء ايضا في سنن ابي داوود ما هو اعم ما هو اعم من الامام وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على احدكم اذا صلى ان يتقدم او يتأخر او عن يمينه او عن شماله يعني في صلاته ماذا النافلة في صلاته النافلة يعني اذا صلى الفريظة ما الذي يضرك ماذا ان تتقدم او تتأخر او عن يمينك او او عن شمالك قالوا يدخل في عمومي هذا الامام ايضا يدخل في عموم هذا الامام ايضا وعلى كل حال كراهة تطوعي الامام في محل فريضته هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم جاء عن علي رضي الله عنه وهذا ثابت عنه باسناد حسن من السنة ان لا يصلي الامام في موضع فريضته او كما قال رضي الله عنه وهذا حسنه الحافظ رحمه الله في الفتح وكذلك جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك جاء عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وكذلك روي عن ابي هريرة لكن لم يصح عنه وكذلك رويت الكراهة عن الحسن البصري وعنا سعيد ابن المسيب وعن غيرهم من السلف رحمهم الله رحمة واسعة اذا يكره للامام ان يتطوع بعد الفريضة في محل صلاته وذكروا ايضا تعليلا قالوا ان هذا يوقع الناس في لبس ربما يدخل احد فيظنه لا يزال يصلي ماذا الفريضة اه فيقع شيء من التشويش على الناس. فالاولى انه يتنحى فيصلي في ماذا في محل اخر طيب ماذا عن المأموم هل نقول ان الكراهة ايضا تنسحب على المأموم فالسنة ان لا تصلي السنة في محل الفريضة ما رأيكم يا جماعة المذهب يقول لك ان المأموم اولى بالكراهة المذهب يقول ايش المأموم اولى بالكراهة يعني يكره ايضا في ماذا في حق المأموم بل هو اولى بالكراهة اه من السلف رحمهم الله من قال بعدم كراهة ذلك آآ علق البخاري رحمه الله عن نافع مولى ابن عمر انه كان يراه اه يصلي النافلة في موضع صلاته الفريظة قال وكان القاسم يفعله القاسم من ابن محمد احد الفقهاء السبعة رحمهم الله جميعا ورضي الله عنهم ايضا الكراهة التي ذكرت لك عن ابن عمر بالنسبة للمأموم بالنسبة للامام ابن ابي شيبة روى هذا عن ابن عمر قال ولم يرى بذلك للمأموم بأسا ما رأى للمأموم في ذلك ماذا بأسا والذين صححوا الحديث السابق اه ما على احدكم طبعا الحديث فيه بحث من اهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه الذين صححوه يقولون ان هذا يدخل فيه ماذا المأموم ايضا يشمل الامام والمأموم الذين كرهوا ذلك عللوا كما اه فعل البخاري رحمه الله والبغوي وغير من اهل العلم قالوا لا تصلي في محلك لاجل ان تكثر المواضع التي تشهد لك يوم القيامة لاجل ان تكثر المواضع التي تشهد لك يوم القيامة. هذا تعليل للامام البخاري رحمه الله والبغوي وغيره غيرهما وغيرهما من اهل العلم والعلم عند الله عز وجل طيب هذا المكروه رقم ها ثلاثة قال رحمه الله واطالته الاستقبال بعد السلام يعني يقول لك ان الامام يكره له اذا سلم ان يطيل الجلوس مستقبلا القبلة انما السنة ان يجلس بنيهة بمقدار ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم لم يمكث في محله الا بمقدار ما يقول هذه الكلمة اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يستقبل اصحابه وكذلك ثبت في البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم التفت الى اصحابه فاستقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام يقول لك المؤلف لا ينبغي لي الامام ان يطيل بعد السلام مكثه باتجاه القبلة بل ينبغي عليه ماذا ينبغي عليه ان يستدير ويلتفت الى المأمومين بل يعني تعجيله بذلك بعد هذه الجلسة الخفيفة او الهنيه هذه يعني فيه اه آآ رفق بالمصلين لان الذي لان الذي ينبغي على المصلين الا يبادروا بالقيام حتى يستقبلهم الامام ينبغي على المأمومين الا ينصرفوا لا يقوموا حتى يتحول الامام فيستقبلهم وعلى هذا حمل كثير من اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف حديث عند مسلم ماذا قال لا تسبقوني بالانصراف يعني قبل ماذا ان التفت اليكم وآآ على كل حال نص علماء الحنابلة رحمهم الله انه اذا اطال سقط حقه فلا بأس بان يقوم ماذا المأموم لا بأس بان يقوم المأموم وهذا فيه فائدة المستعجلين الذين يعني يتعجلون بعض الناس منذ ان يسلم الامام واذا بهم يفزون ويخرجون والامام لا يزال فيه موضعه هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي بل ينبغي عليه ان يتريث حتى يتحول الامام ثم بعد ذلك ينصرف اذا شاء الامر الخامس قال رحمه الله ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا يقول لك ان المأموم يكره له ان يصلي بين السواري السواري يعني هذه الاعمدة وذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون ذلك عند ابي داوود من حديث انس رضي الله عنه اخبر انهم كانوا يتقون هذه الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان آآ ذلك اه يقطع ماذا الصف لان ذلك يقطع الصف و المقصود بذلك هو ان يكون بين السواري قرب ان يكون بين السواري ماذا قرب عرفا يمنع اتصال الصفوف اما لو كان ما بين السواري اه واسعا وكبيرا اه فانه لا لا لا حرج بان يصلي المأمون بين هذه السواري آآ لا يكاد يعني آآ يخلو مسجد من هذه السواري لا يكاد يخلو مسجد من هذه السواري. المقصود انه اذا كان في العرف ان هناك مسافة ومباعدة بين السواري فلا حرج بالصلاة بينها وبعض علماء الحنابلة رحمهم الله نظروا ايضا في حجم السارية نفسها قالوا ان ان كانت صغيرة فانها لا تؤثر في قطع الصفوف اما اذا كانت السارية كبيرة وبعضهم حدد ذلك بثلاثة اذرع او نحو ذلك قالوا انها تقطع الصفوف والله سبحانه وتعالى اعلم. طيب ماذا عن الامام هل له ان يصلي بين السواري يعني لو جاء جماعة الان وتقدم الامام ليصلي بهم بين هاتين الساريتين او كذلك في حق المنفرد اردت ان تصلي السنة الان بين ساريتين. هل هذا في حقك مكروه بالنسبة للامام وبالنسبة للمنفرد الامر في ذلك ليس فيه كراهة لان هذا الحكم معلل وهو قطع ماذا الصفوف وليس ثمة صف بالنسبة للامام كذلك الامر بالنسبة للمنفرد يشهد لهذا او يؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين ساريتين فيها فهو منفرد عليه الصلاة والسلام وصلى بين ساريتين فلا حرج لذلك ان شاء الله قال رحمه الله الا لحاجة في الكل. ماذا يريد في الكل ها ارفع صوتك نعم في كل المكروهات الست التي ذكرها متى ما وجدت الحاجة زالت الكراهة متى ما وجدت الحاجة وهذه قاعدة عند الفقهاء اذا وجدت الحاجة زالت الكراهة فيقول لك متى ما وجدت الحاجة فيما سبق بهذه المسألة المتأخرة وما قبلها يقولون ايش تزول الكراهة. طيب دعونا ننظر علو امام على مأموم لوجود حاجة المكان في المسجد ضيق وما يوجد الا هذا الشيء المرتفع الذي يصلي عليه ماذا نقول لا كراهة طيب الشيء الاخر قال صلاته في محراب يمنع مشاهدته. ظاق المسجد بالناس ولا مجال يعني يعني سيؤثر كثيرا ان يرجع الامام الناس سوف تصلي ماذا في الطريق نقول ماذا للحاجة فليتقدم تزول الكراهة ايضا قال وتطوعه موضع المكتوبة اذا كان المسجد ايضا في حال زحام شديد ما يجد موضع وهذه تتصور احيانا ببعض المساجد في مكة مثلا في ايام الحج يعني يكون زحام ماذا في كثير من المساجد شديدا ما يجد مكان فليتطوع ماذا محله كذلك اطالته الاستقبال بعد السلام كأن يكون ثمة نساء والسنة ها هنا ان ينتظر الامام والمأمومون لاجل ان ينصرف النساء قبل ان يدركهم الرجال وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما ثبت عنه في الصحيح انه كان ينتظر ويتريث هو والمسلمون حتى ايش يقوم النساء حتى يقوم النساء سراعا فيذهبون قبل ان يدركهم الرجال وهذا فيه حرص الشريعة على عدم اختلاط الرجال بالنساء ايضا آآ وقوف مأموم بين سوار كحال امتلاءه المساجد وازدحامها يعني اه صلاة العيد مثلا في هذا المسجد يعني تجد انه من الصعوبة بمكان ان تجد لك مكانا بين السواري صح ولا لا فمثل هذا نقول انه تزول ماذا تزول الكراهة تزول الكراهة والله عز وجل اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر او غيره. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله ان مما يكره ايضا طبعا ما سبق لنا فيه حالة استثناء وهو حالة ماذا الحاجة لكن هذا لا يرد هنا هذا لا يرد هنا قال وحضور مسجد يعني كره حضور مسجد وجماعة حتى لو كانت الجماعة في غير المسجد حتى لو كان اه في مصلى العيد مثلا او في مصلى الاستسقاء اه يكره لهذا الذي اه اه تنبعث منه رائحة كريهة ان يكون في ذلك المكان في مسجد ولو صلى وحده وفي جماعة ولو كانت في غير مسجد بكلى الحالتين في كلا الحالتين لا ينبغي ويكره لمن رائحته كريهة آآ ان اه يأتي الى هذا المكان الى المسجد و والجماعة قال كريهة من بصل او غيره يعني من اكل بصل او ما شاكله كثوم ونص فقهاء المذهب على الفجل والكراث لان الرائحة ايضا كريهة وفي هذا العصر يمكن ان نقول ان الدخان مثل ذلك ايضا بل ربما هو عند كثير من الناس اشد اشد خبثا ونتنا في الرائحة ويؤذي الناس يعني اكثر مما تؤذي رائحة البصر او يكون او تكون هذه الرائحة لا بتناول شيء انما بسبب عضوي يعني يكون بعض الناس عنده اه مشكلة عضوية كبخر في فمه يلازمه او جرح متعفن تصدر منه رائحة كريهة فان هذا ايضا داخل في هذا الحكم يعني في قوله من بصل او غيره وقد يكون هذا بسبب ما يلابسه يعني بعض الناس يكون عمله اه يقتضي حصول او تعلق رائحة به وبثياب ونص الفقهاء تسماك قالوا كيف سماك مثلا او ما شكل ذلك من هذه الحرف وهذه الاعمال التي تقتضي حصول رائحة كريهة مؤذية كل ذلك حكمه حكم واحد اذا اما بتناول شيء او بسبب يرجع الى اه عضوه او بعض الناس ربما طبيعته هكذا تخرج منه رائحة من عرقه من كذا او بسبب ماذا عمل او مهنة او احتراف يحترفه وكل ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله انه يكره له ان يحضر الى المسجد او ان يحضر فيه جمعه او ان يحضر في جماعة والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن وقال عليه الصلاة والسلام من اكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا وهذه رواية عند مسلم والاحاديث في هذا المعنى كثيرة وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم فلا ينبغي لمن اه اكل شيئا من ذلك او كانت تصدر منه رائحة كهذه ان يأتي الى المسجد والمذهب ان هذا الحكم هو الكراهة التنزيهية وهذا القول المعتمد في المذاهب الاربعة ان الكراهة هنا ايش تراها تنزيهية والقول الثاني ان الحكم هنا ان الحكم هنا هو التحريم وهذا قول في مذهب الامام احمد وقول ايضا عند المالكية واختاره جماعة من المحققين قالوا لان نهي النبي صلى الله عليه وسلم الاصل انه لماذا للتحريم فكيف وقد اكد ها هنا؟ فقال فلا يقربن فليعتزلن يعني فليعتزلن ليس فيها هذا النون لكن فلا يقربن هذا فيه ماذا تأكيد واوضح من ذلك ما ثبت في اه اه صحيح مسلم من خطبة عمر رضي الله عنه للصحابة خطب فيهم بشأن هذه الشجرة الخبيثة البصل ثوم وماء جرى مجرى ذلك قال فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وجد شيئا من ذلك في احد اخرج الى اخرج من المسجد الى البقيع اخرج من المسجد الى البقيع وما كان هذا ليكون في فعل ماذا مكروه ما كان هذا ليكون في فعل ماذا مكروه ان يخرج من المسجد الى الى البقيع القول بالتحريم قول له من القوة والوجاهة ما له وهذا يدلك على عناية الاسلام اه النظافة والطهارة والنزاهة هذا رقي عظيم ترتفع اليه احكام الشريعة ينبغي على المسلمين ان يلاحظوا ذلك هذا ما تقتضيه الاخلاق ما تقتضيه المروءة يكون الانسان حسنا الرائحة والهندام اما انسان يحترف او يعرف من نفسه ان رائحته سيئة وهذا ان عيب على الناس فانه يعاب اضعافا مضاعفة على طلبة العلم الذين يعلمون مثل هذه الاحكام والذي يعني وقع منه ذلك انه ينبغي عليه ان يبادر الى تنظيف نفسه ينبغي ان يتناول شيئا اه يزيل به هذا هذا الريح الخبيث وبالتالي يصلي مع المسلمين نبقى هنا في مسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزلن او فليعتزل المسجد او فلا يقربن مساجدنا او ما شاكل ذلك هل هذا عقوبة او عذر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين ان له عذرا في ان يصلي في بيته او كان هذا منه على سبيل العقوبة طيب المقام فيه تفصيل من تعمد تناول هذه البقوليات النتنة او ذات الرائحة النتنة قبل الصلاة فلا شك انه اثم بتركه صلاة الجماعة نقول صلي في بيتك وانت ماذا اثم بترك صلاة الجماعة والسبب انه متعمد لتركها هو من تركها فعلا لكنه فعل السبب الذي يقتضي ماذا تركها فصار ماذا متعمدا فصار اعتزاله الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في حقه عقوبة صار في حقه ماذا عقوبة علمنا ان صلاة الجماعة ماذا واجبة ويترتب عليها من الثواب اجور عظيمة فمثل هذا الانسان يستحق ان يعاقب بفوات هذه الاجور العظيمة بل ان يكون اثما بهذا الامر اذا هذا اه هذه صورة. الصورة الثانية ان يكون حصل منه ذلك عن خطأ سهى نسي قدم له يعني شيء من الطعام وما انتبه ان فيه شيئا من هذه البقول فحصل منه ذلك على سبيل السهو والخطأ غفل عن ان الصلاة ماذا قريبة فنقول هذا في حقه ترك صلاة الجماعة في حقه عذر هو ماذا معذور في ترك صلاة الجماعة والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه وخائف ضياع ماله او او قريبي او ضررا من سلطان او مطر ونحوه او ملازمة غريم ولا وفاء له او فوت رفقته ونحوهما ونحن احسنت ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة الاخيرة من هذا الفصل الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة الجمعة يعني وجوبها لا خلاف فيه والجماعة على الراجح انها ماذا واجبة وهذه مسألة سبقت طيب هل هناك احوال يعذر فيها الانسان من ادائه صلاة الجمعة او الجماعة يقول لك المؤلف نعم هذه صور يعذر صاحبها في تركه الجمعة والجماعة قال رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض اذا المرض عذر والنبي صلى الله عليه وسلم اه قصته معروفة في الصحيحين لما مرض عليه الصلاة والسلام فانه اه ترك صلاة الجماعة وصلى في في بيته فهذا عذر والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر والمرض عذره والمرض عذر قال رحمه الله ومدافع احد الاخبثين الاخبثان البول والغائط وهذه مسألة مرت معنا سابقا بالتالي الذي يعالج في نفسه حاجة شديدة الى قضاء هذه الحاجة من بول من غائط وفي حكم ذلك ايضا آآ مدافعة الريح وربما تكون عند بعض الناس اشد عنده انتفاخ في بطني من هذه الريح ويضره ذلك فنقول ان هذا عذر له في ان يبادر الى قظاء حاجته قبل ذهابه الى الجماعة فان انتهى فادركه فالحمد لله هذا الذي يجب عليه وان انقضت الصلاة لم يعني يحصلها فانه ماذا معذور غير اثم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان ولا هو يدافعه الاخبثان طيب قال ومن بحضرة طعام يحتاج اليه ايضا يعذر من قدم اليه طعام نفسه تتوق اليه وقد حضرت الصلاة ايهما يقدم نعم عليه ان يقدم الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء والحديث في الصحيحين ذلك لان دخوله في هذه الصلاة وهو منشغل البال منشغل القلب يجعله غير ملتفت لماذا لهذه الصلاة وهذا شيء تكلمنا عنه سابقا تكلمنا عنه سابقا لكن لا شك ان الامر على ما نبه عليه العلماء لا يجوز ان يتخذ عادة لا يجوز ان يتخذ عادة ان يقول لاهله اذا قربت الاقامة ها قربوا الطعام نقول هذا متعمد لماذا متعمد لترك الجماعة ولا شك انه يكون بذلك اثما يعني مثل هذا ينبغي اه ان ينبه الى ان الشريعة جاءت بمعاملة آآ بمعاملته بنقيض قصده بمعاملته بنقيض قصده الفاسد قال رحمه الله هو خائف ضياع ماله عنده مال يخشى ضيعته كدواب وانعام ما ما يوجد من يراعيها الا هو لو دخل الى المسجد فانها ماذا تضيع او تسرق كذلك اشترى يعني اشياء ثمينة اه صار يعني اه اه في ورطة كما يقال اين يذهب بها وقد اقيمت الصلاة لو تركها خارج المسجد سرقت لو ادخلها المسجد لا يسمحون ماذا يصنع؟ نقول ماذا عذر له خائف ضياع ماله قال او موت قريبه يعني ذكر قريبها هنا يعني على سبيل التمثيل و مثله الرفيق ايضا الصديق وهذا يندرج تحته ما اذا كان هو الذي يمرضه فلو تركه ربما تضرر وربما مات ويندرج في ذلك ايضا ان يكون هذا القريب او الصديق اه قد اه يعني ظن قرب اجله ويريد ان يكون حاضرا عنده عند خروج روحه حتى يلقنه الشهادة وقد اقيمت الصلاة فنقول هذا عذر له هذا عذر له قال رحمه الله او ضررا من سلطان يعني يخشى من سطوة سلطان ظالم وجائر ولو خرج من باب البيت متجها الى المسجد فانه ماذا سوف يأخذه ويعاقبه بغير حق فنقول صلي ببيتك وانت معذور طيب لو كان هذا السلطان يريد ان يعاقبه بحق مجرم ظالم للناس والسلطة تريد ان تقبض عليه للناس عليه حقوق وهو يعني اه قادر على الوفاء فهل نقول انه عذر له في ان يترك الصلاة تقول لا عذر له ولو صلى في بيته فهو فهو اثم لتركه صلاة الجماعة قال او مطر ونحوه او مطر اذا كان المطر مؤذيا فانه عذر في ترك صلاة الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما احاديث عدة فيها انه كان عليه الصلاة والسلام في حال السفر في حال المطر يأمر المؤذن ان يقول صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم فهذا دليل على ان المطر ماذا عذر لترك صلاة الجماعة متى ما كان ذلك مؤذيا متى ما كان هذا المطر مؤذيا طيب من باب الفائدة متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم بعد حي على الصلاة بدلا عن حي على الصلاة او بعد الاذان المسألة فيها خلاف طويل بين الفقهاء والاقرب والله اعلم وهذا الذي كان شيخنا ابن باز رحمه الله يرجحه انه بعد الانتهاء من الاذان بعد الانتهاء من الاذان يعني يأتي بالاذان على نظمه ثم يقول ماذا صلوا في رحالكم طيب او ملازمة غريم ولا وفاء له. يخشى اذا خرج من باب البيت ان الغنيم الذي هو صاحب الدين له على هذا الانسان الذي في البيت له عليه ماذا دين لو وصل الى باب المسجد يريد ان يتجه الى لو وصل الى باب البيت يريد ان يخرج الى المسجد سوف يقبض عليه ماذا هذا الغريم وهذا الانسان لا لا وفاء له اذا كان لا وفاء له فالله عز وجل يقول فنظرة الى ميسرة لكن هذا الغريم لا لا لا يريد او لا يفهم فماذا نقول هو عذر له في ماذا هو عذر له في ترك صلاة الجماعة ان خشي من اه ملاحقة هذا الغريم واذيته له قال اوفوت رفقته ونحوهم اه يخشى ان اه او فوت رفقته ونحوهم. الذي يبدو والله اعلم انه بالفتح آآ يخشى انه يفوته آآ رفقته في سفر مسافر في قافلة في صحراء لو آآ يعني آآ قامت الصلاة وهو لم يتحرك بعد من من من البناء يعني من البلد اقيمت الصلاة والقافلة قد بدأت بالتحرك يخشى انه لو صلى ان الرفقة ماذا تذهب ولا يدركها نقول ماذا هذا عذر لك في ترك صلاة الجماعة ويمكن ان نذكر مسألة معاصرة اليوم وهي انه لو حضرت الرحلة طائرة آآ وقد قامت الصلاة والطائرة لن تنتظر ماذا يصنع لو انه دخل المسجد وصلى في الطائرة ماذا ستذهب سيغلقون باب الطائرة فنقول ان هذا ماذا؟ عذر له عذر له ان يصلي منفردا. اذا هذه الاعذار ونحوها يعني كبرد شديد وريح عاصفة نسأل الله السلامة والعافية زلازل وما الى ذلك هذه كلها اعذار اه تبيح ترك صلاة الجماعة اذا من لم يكن له عذر فانه لا يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. اسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم الفقه في الدين والتمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم