بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات. فصل تصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب. والايمن افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض. فان عجز او او فان عجز او ما بطرفه ونوى بقلبه كاسير كاسير خائف فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتة فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى. احسنت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يقينا شر انفسنا وان يعزم لنا على ارشد امرنا عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل للكلام عن صلاة اهل الاعذار وذكر بهذا الفصل احكام صلاة المريض ثم اتبع ذلك ببيان احكام صلاة المسافر ثم اشار اشارة يسيرة تتعلق بصلاة الخوف هؤلاء المرضى والمسافرون ومن حالته حالة خوف اصالة صلاتهم تسمى صلاة اهل الاعذار ويتعلق بهم احكام تخصهم معرفة مثل هذه المسائل من الاهمية بمكان وتظهر اهمية معرفة احكام صلاة اهل الاعذار من جهتين مهمتين الاولى بيان سماحة الاسلام ويسره وان مبناه على قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وانت اذا نظرت في هذه الاحكام الاحكام المتعلقة بصلاة المريض والمسافر والخائف ومن جرى مجرى مجرى هؤلاء فانه يتجلى لك هذا الامر واضحا وهو ان الدين يسر والحمد لله وما جعل الله على المسلمين من حرج في دينهم فنحمد الله على هذه الشريعة السمحة وعلى هذا الدين العظيم دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الدين الخاتم لجميع الشرائع الفائدة الثانية التي تظهر لنا هي اهمية الصلاة وان الانسان لا يعذر بتركها مهما كانت حاله حتى ولو كان مريضا حتى ولو كان خائفا حتى ولو كان مسافرا فلا بد ان يصلي الصلاة واجبة ولا عذر للانسان في تركها البتة متى ما كان عقله حاضرا اذا لابد ان يصلي منذ ان يبلغ والى ان تفارق روحه جسده الصلاة فرض حتمي ليس للانسان فيه خيار قال رحمه الله يصلي المريض قائما الاصل والامر المتفق عليه وجوب القيام عند اداء الصلاة المكتوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بما خرجه البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وغيرهم من اهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين لما كان مريضا معه بواسير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته فقال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب اذا لا يجوز التحول عن حال القيام مع القدرة والله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اذا بالنص والاجماع يجب على الانسان ان يصلي قائما مع القدرة كلام المؤلف رحمه الله هنا يصلي يعني المكتوبة ويصلي الكلام ها هنا عن الصلاة المكتوبة الصلوات الخمس لا يجوز لانسان ان يصليها جالسا وهو قادر على القيام واما النافلة فان الحكم فيها يختلف الانسان فيها مخير بين ان يصليها قائما وهذا لا شك انه الافضل والاوفر اجرا وان شاء ان يصليها جالسا فلا حرج والشريعة قد استقرت في احكام النفل على التسهيل رغبة في تكفيرها فمن اراد ان يصلي نافلة اي صلاة كانت سواء كانت من السنن الرواتب او كانت في قيام الليل او التراويح او الضحى او ما شاء من هذه الصلوات النوافل ان شاء ان يصليها جالسا فلا حرج ولكن ينبغي ان يلحظ ها هنا ان اجره على نصف اجره قائما كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم وذلك كما اسلفت لك عند عدم الحاجة اما مع وجود العذر كمرض ونحوه فانه آآ يكون له اجره كاملا حتى الذي يصلي المكتوبة جالسا لعذره فان اجره كامل بفضل الله سبحانه وتعالى دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هذه تتعلق بالنافلة مع بعدم العذر اما مع العذر سواء كان الانسان مصليا اه نافلة او فريضة فان صلاته ماذا كاملة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله يصلي المريض قائما متى ما كان عنده قدرة على ذلك ولو كان مستندا او متوكئا معتمدا لابد من القيام بمعنى اذا كان المريض قادرا على ان يقف ويصلي على هذه الحال دون ان يكون معتمدا او مستندا بحيث انه لو ازيل هذا الشيء الذي استند اليه او اعتمد عليه سقط نقول لا يجوز له يجب ان يكون ماذا قائما طيب ربما لا يستطيع القيام وحده لكنه لو استند الى جدار او توكأ على جدار قصير او اعتمد على عصا او اسنده شخص ربما يستطيع القيام فهل نقول يجب عليه ذلك او له رخصة في ان يجلس ما رأيكم ليس له رخصة المتر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما والسؤال هذا الذي استند في قيامه احاله حال قيام ام لا الناظر اليه ماذا يقول فلان قائم ولا لا اذا هذا الذي يجب عليه يجب عليه ان يستند الى شيء يستطيع بمساعدته ان يكون قائما بل ذكر الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله انه لو احتاج ذلك الى اجرة فيجب ذلك عليه مع القدرة ان كانت اجرة المثل يعني لو انه ليس عنده عصا لكن يحتاج ان يتوكأ عليها حتى يقوم وعنده قدرة على ان يشتري عكازا ها او ان شخصا قال انا اقف بجوارك واسندك لكن تعطيني قالوا ان كانت اجرة المثل او اقل او اكثر بيسير وجب عليه اذا كان عنده قدرة اذا هذا يدلك على اهمية ركني القيام في الصلاة وان الانسان ينبغي ان يكون حريصا على هذا الامر واليوم نرى من بعض الناس انه عند ادنى اه الم يسير يمكن ان يحتمل فانه ماذا يصلي جالسا وهذا لا لا يجوز له متى كان قادرا مع القدرة لا يجوز لك ان تنتقل عن القيام الى الجلوس طيب قال رحمه الله يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا نقول له لا تستطيع القيام لمرض فيك او انك تتألم الما شديدا اذا كنت قائما في ظهرك في ركبتك في رأسك اجلس وكيف يجلس قال العلماء رحمهم الله قالوا يجلس متربعا ندبا وكيف جلس جاز يجلس ماذا متربعا ندما الهيئة المندوبة والمستحبة في حقه هي التربع يجلس ماذا متربعا لكن لو افترش او جلس على اي هيئة نقول ماذا لا بأس والامر صحيح لكن الافضل ان يصلي الانسان جالسا متربعا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا فاذا الافضل ان تكون هيئته هيئة تربع طبعا هذا اذا صلى على الارض اما على الكرسي فان هذا يصعب وليس كذلك هيئة التربع على الكرسي يعني خاصة هذه الكراسي الصغيرة الموجودة اليوم في المساجد من الصعوبة بمكان ان يكون متربعا فيها لكن على كل حال باي هيئة آآ قعد فان ذلك جائز اذا عند عدم القدرة على القيام ينتقل الى الدرجة الثانية وهي ماذا القعود لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران فان لم تستطع فقاعدا وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مرض اصابه عليه الصلاة والسلام جرح او خدش في جلده فما كان معه مستطيعا للقيام فعاده اصحابه رضي الله عنهم فحضرت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلوا خلفه جلوسا وصلوا خلفه جلوسا والحديث كما ذكرت لك في الصحيحين طيب قال رحمه الله فان لم يستطع فعلى جنب هذه الدرجة الثالثة لا يستطيع القيام ولا يستطيع الجلوس ماذا نقول له نقول له صلي على جنب فبعض الناس ربما يكون عنده عملية ناصور او باسور او ما شاكل ذلك حتى الجلوس صعب عليه فنقول الله جل وعلا ما جعل عليك في دينك يا عبد الله من حرج. صل ماذا على جنبك وما هيئة صلاته على جنبه اولا عليه ان يستقبل القبلة بوجهه عليه ان يستقبل القبلة بوجهه ثم بعد ذلك يومئ او ينحني قدر الامكان يومئ او ينحني في حال الركوع والسجود قدر الامكان بالقدر الذي يمكنه يعني رأسه تنزل الى صدره حال الركوع بعض الشيء وفي السجود اكثر اه اه في آآ نعم في حال السجود اكثر هذا هو الذي يستطيعه ليميز بين حالة القيام وحالة الركوع وحالة السجود طيب ايهما افضل ان يكون على جنبه الايمن او ان يكون على جنبه الايسر نقول اولا الافضل في حقه الايسر عليه الافضل في حقه الايسر عليه فان كان اه ان كانت آآ صلاته على جنبه الايسر ايسر عليه فنقول صلي على جنبك الايسر وان كان الايمن ايسر عليه فنقول ماذا صلي على جنبك الايمن طيب ان استويا يقول المؤلف رحمه الله والايمن افضل والايمن افضل جاء في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه لكنه لا يصح انما عمومات الادلة التي تدل على فضيلة اليمين يستدل بها على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمن في كل شيء كان يعجبه التيمن في كل شيء. فنقول اه كن على جنبك الايسر عليك فان لم ان استوى الامران كن على جنبك الايمن قال رحمه الله وكره مستلقيا مع قدرته على جنبه. والا تعين يقول لك مريض معذور جاز له ان يصلي على جنبه متصورون الان هيئته على جنبه ها طيب هل يجوز ان يصلي مستلقيا على ظهره مع قدرته على ان يصلي على جنبه هذه هي مسألتنا. يقول المؤلف رحمه الله كره مستلقيا مع قدرته على جنب وصحت الصلاة اذا يجوز له ماذا ان ينتقل الى الاستلقاء مع قدرته على ان يصلي على جنبه لكن يقولون ايش مكروه يقولون هذه السورة مكروهة طيب هذه هي الرواية التي الرواية التي عليها المذهب المذهب انه يجوز مع الكراهة ان يصلي مستلقيا مع قدرته على ان يصلي على جنبه والرواية الثانية انه لا يجوز ولو صلى كذلك لم تصح صلاته لم تصح صلاته وهذه الرواية نصرها الموفق ابن قدامة رحمه الله وجماعة منا العلماء قالوا لا يجوز له ان ينتقل الى الاستلقاء مع قدرته على ان يصلي ماذا على جنبه قالوا لان بين الهيئتين ماذا فرقا في صلاته على جنبه هو يتجه الى ماذا الى القبلة ووجهه جهة القبلة اما اذا صلى مستلقيا فهو يتجه ووجهه الى الى السماء الى فوق ففرق بين الحالتين واستدلوا على هذا ايضا برواية في حديث عمران قال فان لم تستطع فعلى جنب فان لم تستطع فمستلقيا او قال فالا والا فمستلق فان لم تستطع فمستلقيا او قال والا مستلق وهذه الرواية عزيت الى ان النسائي رحمه الله ابن الملقن البدري المنير والحافظ ابن حجر في التلخيص والدراية والزيلع في نصب الراية كل هؤلاء عزوها الى النسائي رحمه الله قال وهذه رواية ماذا النسائي والا فمستلقيا او فان لم تستطع فمستلقيا ولكن هذه الرواية بعد بحث وتفتيش ليست موجودة في النسخة المطبوعة لا من المشتبه ولا من الكبرى لا من المجتبى ولا من الكبرى رحمه الله لم يورد هذه الرواية في تحفة الاشراف فالله تعالى اعلم هل هي موجودة في نسخة وقف عليها هؤلاء العلماء او انها وهم الله تعالى اعلم لكن ان صحت او لم تصح فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان الانتقال الى هذه الهيئة لا يجوز الا عند عدم القدرة على ان يصلي على جنبه طيب قال رحمه الله والا تعين يعني والا تعين الاستلقاء. متى ها عند عدم القدرة على ان يصلي على جنبه. نقول يجب عليك الان ماذا ان تستلقي وما هيئة الاستلقاء قالوا يستلقي ورجله الى القبلة ينام على ظهره او يستلقي على ظهره ورجله ماذا الى القبلة لان هذه اقرب صورة لحال القيام لاننا لو قدرنا انه قدر على القيام فانه ماذا سيكون متجها الى القبلة اذا صفة الاستلقاء ان يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة ورجلاه الى القبلة. طيب لو لم يكن كذلك قالوا لم تصح الصلاة مع القدرة لم تصح الصلاة مع القدرة وهذه مسألة ينبغي ان تلاحظ بالنسبة للمرضى المنومين في المستشفيات او في البيوت من المرضى من عنده قدرة على ان يكون على جنبه حال الصلاة لكنه ماذا تصلي على ظهره فنقول ماذا على هذه الرواية الثانية فعلك ماذا غير جائز وصلاتك غير صحيحة والامر الثاني ان بعضهم لا يستطيع ان يصلي على جنبه وهو مضطر الى ان يكون على ظهره لكنه لا يصلي على الهيئة التي وصفت لك وهي ان تكون رجلاه جهة القبلة فنقول من كان يمكن تحريك سريره او فراشه بحيث يكون على هذه الهيئة فهذا شيء واجب وغالبا ما يكون هذا متيسرا غالبا ما يكون هذا متيسرا لكن ان لم يتيسر ربما في بعض الاحوال هناك اجهزة مركبة ونحو ذلك من الصعوبة ماذا تحريك السرير فنقول ان امكن تحريكه هو ينبغي عليه ان يفعل ذلك والا فان هذا الامر يسقط لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج والله عز وجل اعلم طيب قال رحمه الله ويومئ بركوع وسجود يقول يومئ بركوع وسجود من هو الان انتهينا من مسألة ماذا القيام انتهينا الان الى مسألة الركوع والسجود من الذي يومئ بركوع وسجود غير مستطيع لهما ها لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود ماذا يفعل نقول ماذا يومئذ نقول ماذا يومئ طيب هذا الايماء في حال كونه قائما او حتى في حال كونه جالسا او حتى في حال كونه على جنبه او حتى مستلقية ما رأيكم؟ متى يومئ في جميع هذه الاحوال عليه ان يومئ في جميع هذه الاحوال مثال ذلك مريض عنده عملية في ظهره لا يستطيع ان يركع ركوعا تاما فنقول له انحني بالقدر الذي تستطيع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم انحني بالقدر الذي يمكنك يقول المؤلف رحمه الله ويجعله اخفض يعني هذا يرجع الى اقرب كلمة وهي سجود يعني في حال السجود يخفض خفضا ماذا اكثر يخفض خفضا اكثر وهل هذا على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب كونه في السجود يخفض اكثر يقول رحمه الله ويجعله اخفض هذه الكلمة لا تدري هل يريد المؤلف انها على سبيل الركوع او على سبيل السجود طبعا هذه من المسائل التي تلاحظها مثل هذا الاسلوب تلاحظه تلاحظه كثيرا في المختصرات فيبقى الانسان مترددا هل يريد ان هذا على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب نقول يرجع الى المطولات يرجع الى المطولات فيعرف ما هو الحكم عند العلماء علماء المذهب في هذه المسألة. طيب العلماء يقولون ان ذلك على سبيل الوجوب المقرر في المذهب ان هذا الخفض الاكثر مع القدرة ها على سبيل الوجوب. اذا ويجعله اخفض في السجود وجوبا للتمييز وجوبا للتمييز ليتميز ماذا الركوع عن السجود والامر كذلك فيما لو صلى جالسا ولا يستطيع السجود طيب مصل لا يستطيع القيام لكنه يستطيع السجود ويستطيع الركوع انحناءه في ظهره ما في مشكلة لكن المشكلة مثلا كانت في ركبته مثلا ماذا نقول له صلي جالسا واما في الركوع والسجود فاركع ركوعا تامة طيب طيب لا يستطيع ان يركع ولا ان يسجد في حال كونه جالسا ماذا نقول او قدر الامكان واجعل السجود ماذا اخفض واجعل السجود اخفق كذلك الامر في حال صلاته ماذا على جنبه او مستلقيا يومئ في كل احواله ان لم يمكنه ها الركوع او السجود قال رحمه الله ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض فان عجز اومأ بطرفه يعني ايش بطرفه بعينه تشير بطرفه كيف يفعل الان عندنا رتب الرتبة الاولى يصلي ايش قائما ما استطاع اصلي جالسا ما استطاع يصلي على جنبه ما استطاع يصلي مستلقيا ما استطاع يقولون انه يصلي بعينه وذكروا انه في حال القيام يفتح عينيه في حال الركوع يغمض شيئا يسيرا في حال السجود يغمض شيئا اكثر هذا الذي قرره العلماء رحمهم الله في آآ الرواية المشهورة التي عليها المذهب ان من لم يستطع ان يصلي مستلقيا فانه ماذا تصلي بماذا بطرفه طبعا كلامنا في حال كونه لا يستطيع الايماء طيب لا يستطيع ان يومئ لا بظهره ولا بوجهه فنقول انتقل الى كما قال المؤلف ينتقل الى ماذا ينتقل الى انه اه يومئ بطرفه او بعينه عند عدم قدرته على على الايماء بماذا برأسه واضح يا جماعة طيب هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال عند علماء الحنابلة رحمهم الله فيها كم ثلاثة مذاهب المذهب ان من لم يستطع الاماء برأسه يومئذ بماذا بعينه يومئه بعينه والرواية الثانية انه لا يومئ بعينه وانما يصلي بالنية شخص اصيب ونسأل الله السلامة والعافية بشلل حتى رأسه ماذا لا يستطيع تحريكه او ركب عليه ماذا اجهزة لا يمكنه معها ان يحرك رأسه الرواية الاولى يقول بعينه. الرواية الثانية يقول ماذا ليس بعينه وانما ماذا بنيته ينوي انه الان في حال ماذا القيام فيقرأ ينوي الان انه في حال الركوع فيسبح ينوي انه انتقل الى السجود يسبح بلسانه ما استطاع بقلبه المهم ان صلاته تكون بماذا بالنية وهذه الرواية اختارها جماعة من المحققين استظهرها ابن مفلح رحمه الله في الفروع قال لانه لم يثبت الاشارة بالعين يقول ايش ما ثبتت فالاظهر انه ينتقل الى ان يصلي بقلبه او بنيته الرواية الثالثة وهي اضعفها ان انه تسقط الصلاة عنه تسقط ماذا الصلاة عنه وهي رواية ضعيفة عن الامام احمد ضعفها الخلال اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك ابن تيمية من لم يستطع ان آآ يومئ ويحرك رأسه نقول ماذا ليش الصلاة سقطت خلاص ليس عليه صلاة ولا شك ان هذا القول في غاية الضعف لان الصلاة مكونة من افعال وايش واقوال فاذا ما امكنه الافعال فما الذي يسقط الاقوال هذا واحد واذا ما امكنه الافعال فان البدل ممكن وهو النية والبدل اه حكمه حكم المبدل عند عدمه هذا القول في الحقيقة من ابعد ما يكون الصلاة قواطع الشريعة تدل على انها لا تسقط على الانسان بحال مع وجود عقله نقول له انتقل وليست هذه اول مسألة في الشريعة اه يكون الحكم فيها لماذا لعمل القلب ينتقل الى عمل القلب الذي يظهر والله اعلم ان هذه الرواية ضعيفة ومخالفة لقول جمهور اهل العلم. طيب هنا مرتبة يذكرها كثير من الناس وهي من لم يستطع الايماء او الاشارة بعينه هل ينتقل الى الاشارة باصبعه ها آآ هذه رتبة ذكرها بعض المتأخرين من علماء المالكية انه ينتقل الى الايماء بماذا باصبعه الاظهر والله اعلم ان هذا فعل لا اصل له في الشريعة وليس عليه دليل ولا يصح قياسه على غيره لا يصح قياسه على غيره بل حتى الايماء بالعين عند التحقيق امر لا دليل عليه والرواية التي استظهرها ابن مفلح رحمه الله الذي يظهر والله اعلم انها هي القول الراجح لعدم وجود الدليل وبالتالي فالاقرب والله اعلم انه لا يومئ لا بطرفه ولا باصبعه ولا شك ان الرواية بالطرف رواية او القول انه يومئذ بطرفه اقوى. اما الرواية بالاصبع هذه هو يعني اما هذا قول ضعيف بالمرة وليس عليه اثارة من دليل مع انه شيء مشتهر عند العامة شيء مشتهر عند العامة لكن لا اصل له بالشريعة واعرض عن التنصيص عليه عامة اهل العلم يعني ما ذكره الا قلة قليلة من متأخري المالكية والله تعالى اعلم قال رحمه الله فان عجز اومأ بطرفه ونوى بقلبه كاسير خائف يقول حاله كحالي نقيسه على حال الاسير الخائف. اسير اسره الكفار ومنعوه من الصلاة وهددوه بالقتل لو صلى. ماذا يفعل يصلي بماذا بقلبه وان استطاع ان يطرف بعينه يقول المؤلف فانه ماذا يفعل كذلك فحال هذا الذي لا يستطيع كحال ذاك ايش الاسير الخائف قال فان عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. هذه هي الرتبة ماذا الاخيرة وهي ان يصلي بقلبه اذا الراجح والله اعلم ان الرتب ما يأتي قائما فان لم يستطع قاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان لم يستطع فمستلقيا فان لم يستطع فبقلبه والله عز وجل اعلم. طيب طبعا في حال كونه مستلقيا هو بكل حال سيكون ماذا مستلقيا لكن اريد ان اقول انه ماذا لا يستطيع الاماء برأسه فنقول انه ماذا يسقط عنه هذا الايماء يصلي بماذا بقلبه مستحضر القول والفعل والله تعالى اعلم قال رحمه الله ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا هذا تنبيه في محله. لا يسقط وجوب فعل الصلاة المكتوبة ما دام العقل ثابت تن لا بد ان يصلي بحسب حاله وبحسب مكنته وكأنه يشير رحمه الله الى ضعف الرواية التي تقول انه مع عدم القدرة على الاماء برأسه ايش تسقط الصلاة يقول هذا غير صحيح متى ما كان عقله حاضرا فانه يجب عليه ماذا ان يصلي بحسب حاله ولو لم يكن الا بماذا بقلبه وهذا نستفيد منه فائدة وهي خطأ واي خطأ يقع فيه بعض المرضى او كثير منهم وهو انه اذا مرض فما استطاع الحركة يقول اني معذور وربما افتاه بعض الجهال انت ماذا معذور ولا صلاة عليك يقول كيف اصلي وانا ماذا مستلقي هذا واحد بعضهم يقول انا ثيابي نجسة مركب كيس البول مثلا كيف اصلي على هذه الحالة؟ اذا صلاتي ماذا صلاتي ساقطة واضح او انني مجروح الجرح مفتوح والدم موجود كيف اصلي يقول لك ان الصلاة في حقك ماذا واجبة ولا تعذر في تركها بحال متى ما كان العقل ماذا حاضرا صلي بحسب حالة لا تستطيع ان تقوم اجلس ما تستطيع على جنبك ما تستطيع مستلقيا ولو لم يكن الا بماذا بقلبك تصلي مستلقيا تومئ برأسك والا فيكفي نيتك في قلبك بالنسبة للثياب النجسة ان امكن التطهير فواجب وان لم يمكن صلي بحسب حالك وهكذا بالنسبة للدماء التي تكون على الجسم او على الثياب المهم انه لا يجوز له ان يترك الصلاة بحال وقد جعل الله له رخصة ايضا وهي مسألة الجمع يعني كثير من الناس يغفل عن هذه الرخصة وهي انه يجوز له ماذا ان يجمع بعض المرضى من الصعوبة بمكان ان يذهب الى دورة المياه ليتوضأ خمس مرات نقول اجعلها ماذا ثلاث مرات وهذا اهون عليه اليس كذلك؟ يجمع الظهر والعصر تقديما او تأخيرا يجمع المغرب والعشاء تقديما او تأخيرا المهم ان هذه رخصة شرعية يمكن له ان يترخص بها اما ان يترك الصلاة هذا والله ذنب عظيم لا ينبغي ولا يجوز بحال ان يتجاسر عليه مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر علينا ان ننتبه في انفسنا وان ننبه غيرنا مع الاسف اليوم كثير من الناس يذهب فيزور المريض ويتكلمون في كل شيء لكن لا ينبهه على ماذا احكام شرعية هو في امس الحاجة اليها ربما يتكلمون في كل شيء من امور الدنيا لكن لا ينبهه يا فلان يعني انت مثلك لا يجهل لكن من باب التذكير فان الصلاة واجبة عليك فلا يجوز لك ان يعني تتركه ولك ان تجمع اذا احتجت الى ذلك المهم انه ينبهه الى ذلك هذا من الامر المهم وهذا من حقيقة اه الولاية بين المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ماذا وصف الله هؤلاء المؤمنين قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا من اهم واظهر معاني الولاية بين المؤمنين قال رحمه الله ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى يقول لك المؤلف رحمه الله الشريعة لابد من مراعاة حدودها واعلم انها شريعة سمحة مبنية على اليسر يلاحظ هذا هذان الامران في هذه المسألة تلاحظ اتاني المسألتان في هذا الموضوع من كان عاجزا فقدر اثناء الصلاة لما اراد الدخول في الصلاة شعر بان هناك الما شديدا في ظهره او ركبته جلس لكن في اثناء الصلاة شعر بخفة ماذا نقول استمر جالسا وانت يغلب على ظنك انك تستطيع القيام او نقول يجب عليك ان تقوم اجيبوا يا جماعة يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما الجلوس عند عدم الاستطاعة فان لم تستطع فجالسا. اذا ينتقل الى ما يجب عليه حال القدرة ان كان عاجزا فقدر. نقول ينتقل الى ما يجب عليه ماذا حال القدرة طيب ماذا عن ما مضى ها يستأنف يعيد يقطع الصلاة ويبدأ من جديد؟ لا لا يعيد ما مضى ولا يقطع الصلاة ويبتدئها ويستأنفها وانما يبني على ما سبق ما سبق كان صحيحا بمقتضى الدليل الشرعي اذا لا يجوز ابطاله ولا تبطلوا اعمالكم صح ولا لا طيب انعكسنا المسألة دخل الصلاة وهو نشيط ثم تعب في اثنائها تجدد عليه الم العملية احتاج ماذا؟ للجلوس ماذا يفعل نقول له انتقل الى ما يقتضيه الحكم عند العذر فهو ان تصلي ماذا جالسا او على جنبك بحسب حالك ويبني على ما سبق فلا حاجة الى اعادة ولا الى قطع الصلاة فلا حاجة الى اعادة والى الى قطع الصلاة والحمد لله. طيب احب ان انبه هنا الى اربع مسائل نحتاجها اختم بها ربما تكون الحاجة الى معرفتها موجودة المسألة الاولى من قدر على القيام منفردا فاذا صلى في جماعة احتاج الى الجلوس ماذا نقول له شخص قوته ضعيفة يقول انا بالكاد اتحامل على نفسي واصلي ان صليت في بيتي قائلا فان ذهبت الى المسجد ظعفت قوتي فاحتاج الى ايش الى الجلوس ماذا نقول هل نقول له صلي في بيتك قائما مراعاة لركن القيام او نقول اذهب الى المسجد مراعاة لوجوب صلاة الجماعة ها ها في الجماعة في الجماعة جالسا ها في البيت قائما اختلف العلماء كما اختلفتم طيب نذهب فيه ثلاث روايات الذي عليه المذهب انه مخير انه ايش مخير الان تعارض ماذا يقولون تعارض واجبان القيام و الجماعة فانت يا هذا مخير وهذا الذي نص علي صاحب المنتهى قطع المرداوي في الانصاف انه الصحيح في المذهب وان كان صاحب الاقناع لم يعني خالفه في ذلك ونص على انه يصلي في بيته قائما هذه من المسائل التي اختلف فيها ايش صاحبا المنتهى والاقناع والمذهب ما عليه صاحب المنتهى ولا سيما وان المرداوي يعني نص او قطع بان هذا هو صحيح في المذهب. اذا الرواية التي عليها المذهب ماذا انت مخير ان شئت تذهب الى المسجد فتصلي جالسا وان شئت ان تصلي في البيت قائما القول الثاني انه يصلي في بيته قائما قالوا لان مراعاة الركن اولى من مراعاة الواجب لان مراعاة الركن اولى من مراعاة الواجب وهذا الذي آآ قدمه كما ذكرت لك صاحب الاقناع رجحه المرداوي رحمه الله في الانصاف. القول الثالث والرواية الثالثة في المذهب انه يصلي في المسجد وهذا اختاره بعض المحققين من المتأخرين ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والذي يبدو والله اعلم ان هذه الرواية اقرب ان هذه الرواية او ان هذا القول اقرب لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اشد ما يكونون حرصا على صلاة الجماعة حتى ان احدهم اه كان يعان على الاتيان كما في حديث ابن مسعود حتى يقام في الصف فالذي يظهر والله اعلم ان مثل هذا يحصل انه لا يستطيع ان يكمل الصلاة ماذا قائما اذا كان بهذه الصورة هناك نظر ايضا من جهة ثانية يجعل هذا القول اقوى وهو ان واجب الذهاب الى المسجد متقدم هو الاول لما اذن المؤذن ودعيت الى المسجد وحان وقت الصلاة وسمعت النداء وجب عليك ماذا ان تجيب ثم عند الدخول في الصلاة ننظر هل تستطيع ها فهمت يا جماعة؟ الان هناك واجب اول وهو من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له من العذر. هل انت الان وجب عليك ان تذهب الى الجماعة قبل ان تبدأ في الصلاة. اذا نقول هذا الذي يجب عليك. هذا الذي اوجبه الله عليك. طيب عند ارادة الدخول في الصلاة انظر الى نفسك ان كنت قائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صلي قائما ما تستطيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايش فان لم تستطع فقاعدا فالاقرب والله تعالى اعلم انه اه يذهب الى المسجد ولعل الله سبحانه وتعالى بسبب حرصه على هذا ربما يعني سبحانه وتعالى يعينه يمكنه ماذا يمكنه القيام والله اعلم المسألة الثانية لاحظت ولاحظ غيري ايظا ان بعض الناس اذا صلى على كرسي فانه يجعل يديه على الهواء هكذا في حال لماذا بمائه بالسجود يجعل يده ماذا اي كان اليد توازي ماذا توازي الارض ولا ادري هل هذا عندهم مبني على ان للهواء حكم القرار وهذا هذه هيئة لا اعلم عليها دليلا لا سيما ان هؤلاء يتعبدون لله عز وجل بها الظاهر والله تعالى اعلم ان الانسان في حال السجود ان استطاع ان يجعل يده على الارض فان هذا ماذا واجب عليه امرت ان اسجد على سبعة اعظم ومنها ايش يا جماعة اليدان طيب تقول انا لا استطيع برأسي؟ نقول انت معذور في ماذا في رأسك وانفك لكنك لست معذورا في ماذا بيدك متى استطعت ان تصلي عفوا ان تسجد على يديك فهذا ماذا هو الواجب ما استطعت ضع يديك على ركبتيك ضع يديك على ركبتيك اما هذه الهيئة هكذا على الهواء هذا لا اعلم له دليلا وبالمناسبة نبهت سابقا وانبه الان واشرت في مقدمة الدرس الى ان انتشار ظاهرة الكراسي في المساجد هذا شيء عرفناه من خلال سنوات يعني قليلة ماضية اه وربما بسبب كثرة الامراض المنتشرة في هذا العصر وقلة الحركة المهم ان انتشار هذه الكراسي في المساجد ادى من بعض الناس الى التكاسل او الى التساهل فيجلس مع قدرته على ماذا القيام قلت لكم نرى بعض الناس اذا جاء الى الصف صلى على الكرسي وربما بعد قليل تجده يتكلم خمس وعشر دقائق عند باب المسجد وليس به شيء يتكلم مع جاره وهو قبل قليل كان ماذا يصلي جالسا هل يجوز هذا والله ما يجوز انت قادر على القيام لكن يستسهل بعض الناس الامر او يرى فلان وفلان وفلان في المسجد صلوا على الكراسي يقول ايش آآ الامر سهل اجاريهم لا يجوز ثم انبه تنبيها ثالثا وهو ان من لا يستطيع السجود لا يجوز له ان يصلي على الكرسي من اول الصلاة وهذا يقع فيه بعض الناس فهمنا يا جماعة يعني بعض الناس مشكلته فقط في حال السجود عنده عملية في عينه او عنده مشكلة في ظهره او في ركبته حال القيام عنده ماذا لا اشكال فيه انما مشكلته في ماذا في السجود فتجده من اول الصلاة يأخذ كرسي ويجلس لماذا؟ يقول لانني ماذا ما استطيع السجود هل يجوز لا يجوز الواجب عليك في حال القيام ان تكون قائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما عند السجود ها اجلس واومئ عند السجود اذا جاء وقت السجود اجلس واومئ ضع الكرسي يعني اه خلفك ثم اجلس اذا احتجت اما من ابتداء الصلاة لانك معذور في السجود الميسور لا يسقط بالمعسور هذه قاعدة عند الفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور. الواجب عليك ان تؤدي القيام كما امرك الله. والسجود انت فيه معذور طيب هنا ايضا يجرنا هذا الى مسألة وهي من لم يستطع الركوع ما استطاع الانحناء التام للركوع متى يومئ او في اي حال يومئ للركوع هل في حال كونه قائما او في حال كونه جالسا انتبه الايماء للركوع حال كون الانسان قائما مع قدرته والايماء للسجود حال كونه ماذا جالسة اذا من لم يستطع الركوع واستطاع القيام واجب عليه ان يومئ للركوع متى قائما وجب ان يومئ للركوع ماذا قائما كما قلت لك في المثال السابق شخص لا يستطيع الركوع يمكن يومئ ايماء يسيرا تجد انه اذا جاء وقت الركوع جلس ها فاومأ انتم نقول ماذا هذا لا يجوز الواجب عليك ماذا ان تومئ حال كونك قائما طبعا مع القدرة مع القدرة اما اذا كان لا يستطيع ان يقول اجلس او ماء بالركوع المسألة الرابعة والاخيرة وهي مسألة الاغماء هل من اغمي عليه مريض اغمي عليه ويشبه هذا ايضا من اخذ بنج وطال اه غياب وعيه هل يجب عليه ان يقضي الصلاة اذا افاق او لا يجب عليه المسألة فيها خلاف في الجملة الى ثلاثة اقوال من العلماء من قال ان المغمى عليه يقضي مطلقا ولو انه اغمي عليه شهر كامل نقول ماذا اذا افاق وجب عليه ها ان يقضي ما فات ومن العلماء من قال ان المغمى عليه لا يقضي مطلقا الاولون قاسوه على النائم واصحاب القول الثاني قاسوه على المجنون النائم ما الذي يوجب عليه اذا استيقظ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك الاولون يقولون المغمى عليه هذا حاله حاله النائب اصحاب القول الثاني يقولون لا هذا اصبح فاقدا لعقله كالمجنون. والمجنون لا يقضي ما فاته حال جنونه اذا افاق اذا عاد اليه عقلو لأنو غير كان غير مكلف كان غيره مكلف والقول الثالث هو التفصيل من كان اغماؤه يسيرا فانه اقرب شبها النائب ومن كان اغماءه طويلا فهو اقرب شبه بفاقد العقل طيب ويبقى البحث بعد ذلك ما هو الحد للقليل والكثير الاظهر والله تعالى اعلم ان من كان اغماؤه ثلاثة ايام فاقل فانه يقضي وحاله اشبه بالنائم ومن كان اغماءه اكثر من ثلاثة ايام فانه اشبه فاقد عقله وهذا اختيار شيخنا الامام العلامة ابن باز رحمه الله والذي يبدو والله اعلم انه اقرب النفس اليه اكثر طمأنينة والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين