بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين يعطيه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يطلي فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو العذر الثاني الذي تعلقت به احكام صلاة اهل الاعذار سبق الكلام عن عذر المرض والان عذر السفر فتكلم المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بهذا العذر وانه يسوغ رخصتين في الصلاة هما القصر والجمع القاعدة بالمذهب اعطيك اياها بصورة عامة ونأتي الى بعض تفاصيلها فيما سيأتي ان شاء الله السفر في المذهب نوعان سفر طويل وسفر قصير وسيأتي حد السفر الطويل وبه يتبين ان ما دونه قصير والسفر الطويل تتعلق به اربع رخص وبالتالي هذه الرخص لا تتناول السفر القصير هذه الرخص الاربع هي القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثة ايام كم هذه اربعة قصر وجمع فطر في رمضان واخيرا المسح للخف والجورب ونحوهما مدة ثلاثة ايام بلياليهن هناك رخصتان تعمان السفر الطويل والقصير يعني لا يشترط السفر الطويل في رخصتيه هما اكل الميتة عند الضرورة والامر الثاني ما يرجع الى صلاة الراكب على راحلته النافلة حيث توجهت به حيث توجهت به فهاتان الرخصتان اه تشملان السفر القصير الطويل من باب من باب اولى طيب سيقتصر كلامنا عما يتعلق باحكام السفر آآ عفوا ما يتعلق باحكام الصلاة المتعلقة بالسفر وبالتالي عندنا مسألتان القصر والجمع. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن مسألة القصر قال رحمه الله ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح اولا معنى القصر القصر هو صلاة الرباعية ركعتين والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء وبالتالي هذا الحكم لا يتعلق لا بمغرب ولا بفجر انما في هذه الصلوات الثلاث الامر الثاني ان المؤلف رحمه الله يقول انه يسن يسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح وبالتالي نفهم ان المذهب ان القصر ليس بواجب وليس بمباح وانما هو ماذا مسنون و بالتالي ان تركه غير مكروه ان تركه غير مكروه الافضل والاحسن هو ان تقصر في هذا السفر اذا كان سفرا طويلا مباحا هذا هو الاولى بك لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تترك معاصيه لاجل ذلك يقولون ان القصر رخصة ومن تركه جاز له ذلك ولم يكره والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله واختارها جماعة من المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ترك القصر في السفر مكروه ان ترك القصر في السفر مكروه والنبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه انه اتم في سفر وكل ما جاء في هذا الباب مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يصح ولكن القول وجوب القصر في السفر وبالتالي لا يصح الاتمام هذا القول ليس بذاك القوي. والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف من اتم في سفر في عدة وقائع ولو كان هذا الفعل فعل محرما او تكون به الصلاة غير صحيحة ما كانوا ليفعلوا فاعدل الاقوال والله تعالى اعلم ان القصر سنة مؤكدة وان تركه ماذا مكروه وعلى كل حال لا ينبغي للانسان ان يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القصر في السفر فما الذي يجعل الانسان يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب من المسلم ان يأتسي بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة طيب قال رحمه الله ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح اذا المؤلف رحمه الله يقول لنا ان سنية القصر في السفر منوطة بتوفر شرطين ما هما اولا ان يكون السفر طويلا. ثانيا ان يكون السفر مباحا. طيب دعونا نأخذ الشرط الاول يقول لابد ان يكون سفرا طويلا مفهوم هذا انه لو كان سفرا قصيرا لا يجوز القصر طيب نريد اذا ان نعرف ما هو الضابط الذي يضبط لنا السفر الطويلة من القصير المذهب ان السفر الطويلة هو مسيرة يومين طيب مسيرتنا يومين بماذا الطائرة الغواصات بالمركبة الفضائية بالسيارات بماذا يريدون بانها مسيرة المدة محددة بمسيرة يومين للسفر القصد يعني المعتدل للابل المحملة للابل المحملة هذه المدة كانوا يقطعون في اهل يومان بالنسبة للابل بهذه الصفة كانوا يقطعون بها ماذا مسافة السفر يتعلق بماذا بهذه المسافة حتى لو قطعها في نهار او في ساعة واضح انما المسألة انهم كانوا يقدرون المسافات بالازمنة فكانوا يعتادون ان يقطعوا مسافة معينة في مدة معينة واضح؟ فيقولون مسيرة ها يومين وليس مدة يومين انما ايش مسيرة يومين يعني في المعتاد ان تقطع مسيرة ان تقطع اه مسافة ما في مدة يومين فنجعل هذه ماذا هي السفر الطويل. ما كان بهذه المسافة فصاعدا فاكثر هذا يسمى ماذا سفرا طويلة وهذا محدود عندهم بوحدة قياس كانت موجودة سابقة وهي البرد يقولون انها مسافة اربعة مسافة اربعة برد برد جمع بريد البرد جمع بريد والغالب ان هذا ان هذه المسافة كانت تقطع في نصف يوم اذا نصف يوم بريدان يعني اربعة برد اربعة برد الاربعة برد تقدر بوحدة كانت مستعملة ومن مشهورة ومنتشرة في القديم وهي الفرسخ يقولون ان الاربعة برد تساوي ستة عشر فرسخة تساوي كم ستة عشر فرسخا بمعنى البريد الواحد يساوي كم اربعة يساوي اربعة فراسخ اذا ستة عشر فرسخا فما زاد سفر طويل ما دون ذلك سفر قصير ولذلك نظم بعضهم قالوا ان البريد من الفراسخ اربع ولفرسخ فثلاث اميال قضوا فثلاث اميال ضعوا فثلاث اميال ضعوا. اذا الفرسخ اذا اردنا ان نعرف كم هو هو ماذا ثلاثة اميال. طيب اذا تصبح المسافة بالميل كم سطعشر في ثلاثة ثمانية واربعين. اذا ثمانية واربعين ميلا هي المدة ماذا عفوا هي مسافة السفر الطويل طيب كم الميل الوحدة المتعارف عليها اليوم في هذا العصر ان الميل يساوي الف وست مئة وتسعة امتار وحوالي ثلاثة وثلاثين سنتيمتر لنقل بالتقريب كيلو وكم ست مئة متر لكن هل هذا هو الميل الذي كان معروفا في القديم الذي يبدو والله اعلم ان الميلا مختلف حتى في القديم لم تكن الاميال واحدة هناك الميل الهاشمي وهناك الميل عند الامويين والذي يبدو والله اعلم ان الميل قديما اه اكثر من الميل الحديث بعض الشيء يعني ربما يقرب من الف وثمان مئة متر وعلى كل حال هذا الموضع موضع خلاف طويل بين المعاصرين ما هو المقدار الكيلو مترات وهي الوحدة التي اصبحت يعني او المقياس الذي تعارف عليه اكثر الناس في هذا العصر الذي اه حدته اللجنة الدائمة للافتاء عندنا هنا هو انه آآ ان هذه المسافة هي ثمانون كيلو مترا اذا ثمانون كيلو مترا فاكثر طبعا الخلاف كما ذكرت لك كثير منهم من اه جعلها في حدود اثنين وسبعين كيلو ومنهم من قال سبعة وسبعين كيلو وخمس مئة متر ومنهم من قال انها خمسة وثمانين كيلو منهم من قال انها سبعة وثمانين كيلو ومنهم من قال انها مئة وثلاثة كيلو مترات ومنهم من اوصلها الى اكثر من من مئة وخمسين كيلو متر لكن هذا الذي يبدو انه بعيد والاقرب هو ما ذكرته اللجنة الدائمة فان هذه الاربعة برد كان يفتي بها ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن عمر وابن عباس حد ذلك في بعض روايات ثابتة عنه بانه ما بين مكة وعسفان قال وما بين مكة وجدة وما بين مكة والطائف فهذه بالتقريب كم حوالي ثمانون او حوالي ثمانين كيلو مترا فهذا على كل حال قريب ومهما يكن من شيء فالمسافة المحدثة عندهم بالاتفاق تقريبية واضح وليست دقيقة يعني حينما يقولون ثمانين يعني تقريبا سبعين او مئة او اقل هذا كله على جهة لماذا؟ التقريب. وبذلك نعرف ان هذه هي المدة او السفر الطويل عندهم وهذا الذي عليه المذهب واحتجوا على هذا بان هذا هو المروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انها اربعة برد وانه لا يقصر فيما هو اقل من ذلك قالوا اذا هذا هو الحد. واستدلوا ايظا ببعظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الروايات كقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسيف ان تسافر مسيرة يومين الا ومعها ذو محرم مسيرة ايش يومين قالوا فلنجعل هذا هو الحد للسفر الطويل هذه المسألة وهي تحديد السفر الذي يبيح رخصه من قصر وفطر وما الى ذلك هذه المسألة من اطول المسائل الفقهية في باب العبادات واكثرها اختلافا والاقوال فيها كثيرة والتشعبات فيها كثيرة لكن المختصر لا يحتمل ان ندخل فيه بحث طويل في ذلك والمهم عندنا ان هذا هو القول ماذا المعتمد في المذهب وهو المشهور الذي عليه عامة اصحاب الامام احمد رحمه الله وهناك قول اخر فيه من القوة ما فيه وهو ان كلما عد سفرا فانه سفر وهذا الذي نصره الموفق ابن قدامة رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم جمهور الحنابلة بل جمهور المذاهب الاربعة على التحديد مع اختلافهم في ماذا بالتحديد لكن آآ هذا القول الثاني قول فيه من القوة فيه من القوة ما فيه لان الاثار ان الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب مختلفة فاذا كان جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم هذا التحديد فقد جاء عن انس ما هو اقل من ذلك وجاء عن علي رضي الله عنه ما هو اقل من ذلك وجاء عن غيرهما ايضا ما هو مخالف لذلك اذا المسألة بالنسبة للاثار يعني فيها بحث كثير لكن على كل حال هذا هو الذي عليه المذهب. طيب قال مباح هذا هو ماذا القيد او الشرط الثاني لابد ان يكون السفر سفرا مباحا وهذا ايضا الذي عليه المذهب و هناك رواية ثانية تقول انه يجوز القصر في سفر المعصية وهناك رواية ثالثة تقول انه لا يجوز القصر الا في سفر طاعة فتلحظ ان هذا القول هو المتوسط بين وهذا هو الاقرب هذا الذي عليه المذهب ان السفرة المبيح للقصر هو السفر ماذا المباح وبالتالي سفر المعصية لا يبيح القصر وسفر الطاعة من باب اولى لكنه ماذا ليس مقصورا عليه ليس ماذا؟ مقصورا عليه سفر الطاعة كان يسافر لحج لعمرة لصلة رحم آآ لجهاد في سبيل الله وما شاكل ذلك. سفر المعصية ان يسافر لاجل زيارة القبور والمشاهد او لبقعة يتعبد لله سبحانه وتعالى فيها غير البقع الثلاثة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الاقصى او يسافر لاجل ان اه يقع في الفاحشة او يشرب الخمر في مكان اه يتاح له فيه ذلك هذا يسمى ماذا سفر معصية السفر المباح ان يسافر والقصد غرض مباح كسفر تجارة او سفر نزهة اه على الصحيح في ان سفر النزهة مباح وما شاكل ذلك فهذا يعتبر ماذا سفرا مباحا. اذا قوله مباح يخرج السفرة المحرم السفر المحرم قاعدة المذهب انه لا يترخص المسافر فيه حتى اكلوا الميتة حتى لو وصلت به الضرورة الى حد الاشراف على الموت وبين يديه ميتة يقولون سفرك سفر ماذا معصية لا يجوز لك ان تترخص بهذه الرخصة. طيب نتركه يموت ها يقولون لا الامر اسهل من ذلك يقولون له تب وكن هل التوبة متعذرة ها يقولون ماذا تب وكل تب الى الله عز وجل ثم ترخص برخصة الله اما ان تكون اه عاصيا لله عز وجل في هذا السفر فهذا لا يناسبه رخصة الله سبحانه وتعالى على كل حال هذا الذي عليه المذهب وهناك رواية كما اسلفت لك انه حتى في سفر المعصية وهذه اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اه لانه يجوز حتى في سفر المعصية ان يقصر وان يترخص ببقية رخص السفر. طيب متى يبدأ القصر علمنا انه يسن القصر في سفر طويل مباح هل اذا وصل الى ثمانين كيلو عندها يبدأ القصر نعم لا هم لا يريدون هذا هم يريدون انه لو نوى السفر الى بقعة مدته مسافتها اربعة برد او ستة عشر فرسخا اذا نويت السفر اليها جاز لك مع ابتداء السفر ان تقصر وبالتحديد قالوا متى ما فارق عامرا قريته يعني اذا غادر آآ بيوتات البلد فانه يعتبر قد شرع في ماذا في السفر وبالتالي تحل له رخصه السفر يعني لو انك غادرت من هنا لتجاوزت اخر بيوت المدينة وانت في طريقك مثلا الى مكة فمنذ ان تتجاوز حد المدينة جاز لك ان تفطر في نهاري رمضان واذا حلت الصلاة ولو بعد متر واحد من حدود المدينة جاز لك ماذا ان تقصر الصلاة اذا صليت وان تجمع كما سيأتي اذا متى يشرع ومتى يجوز العمل بهذه الرخصة اجب نعم اذا فارق عامرا قريته. طيب قال رحمه الله ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة وجوبا يقول كما تعلمنا هذا ان هذه العبارات في المتون محتملة يقضي طيب يقضي على سبيل ماذا الندب الوجوب اباحة الصحيح في المذهب ان هذا الحكم هو آآ يعني آآ ان هذه المسألة حكمها ماذا الوجوب يجب عليه ان يقضي صلاة سفر في حضر تامة وان يقضي صلاة سفر في وان يقضي صلاة حضر في سفر تامة كيف يعني يقول لك اذا شرعت في السفر اصبحت الان ماذا مسافرا ثم تذكرت انك ما صليت صلاة الظهر فهل تصليها وانت مسافر اربعا او تصليها ركعتين يقول لك المؤلف صلها ها ركعتين او اربعة اصليها اربعا لماذا؟ لانها هكذا وجبت تعلقت بذمتك اربعا تعلقت بذمتك اربعا لانها وجبت عليك وانت في الحضر لا في السفر اذا تقضي صلاة حضر في سفر ها تامة وجوبا. طيب العكس وصلت الى البلد وتذكرت انه يعني نمت ففاتتك صلاة ثم نسيت تذكرتها الان وانت في ماذا في الحضر هل تصليها؟ اربعا او تصليها ركعتين لو اخذنا بالتعليل الاول لكان عليه ان يصلي ماذا ركعتين لانها هكذا تعلقت تعلقت بذمته صح ولا لا لكن يقول لك حتى في هذه الصورة عليه ان يصليها اربعة احتياطا للصلاة احتياطا للصلاة لانه الانصار ماذا صار مقيما وركعتان حال كونك اه في حضر لا تتأتى فالاحتياط للصلاة ان تصليها اربعا والمسألة على كل حال خلافية والخلاف فيها طويل قال رحمه الله ومن نوى اقامة مطلقة بموضع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم. لاحظ معي ان المؤلفة جعل لنا قاعدة وهي انه يسن لك ان تقصر في سفر طويل مباح اه هذا بالنسبة لك سنة ثم استثنى رحمه الله من ذلك خمس احوال الحال الاولى حال قظاء ايش صلاة قضاء صلاتي سفر في حضر الثانية قضاء صلاة حضر في سفر كلاهما ماذا تامة اذا اخرجنا الان ذلك من حكم القصر في السفر يقول لك هناك صورة او حالة ثالثة وهي من نوى اقامة مطلقة بموضع من سافر نزل محلا ثم نوى اقامة في هذا المكان مطلقة ما معنى مطلقة؟ يعني غير محددة بمدة يعني هناك عندنا ثلاثة اه ثلاث صور صورة ان ينوي اقامة دائمة خلاص ينتقل من بلده ويذهب الى بلد اخر ويستوطنها هذه نية ايش اقامة هناك نية محددة بمدة ستأتينا بعد قليل يريد ان يقيم يوم يريد ان يقيم سنة يريد ان يقيم شهر المهم انه ماذا حدد هذه ستأتينا. هناك حالة ثالثة وهي ماذا ان ينوي الاقامة نية مطلقة والله ما ادري انا نزلت الان في هذه المدينة وما ادري اشوف الوضع اجلس يوم اجل السنة اجلس اه باستمرار الى الان ماذا الامر ما اتضح عندي يقولون هذا نوى نية ماذا مطلقة اذا ماذا يصنع يقول لك المؤلف عليه ان يتم عليه ان يتم اذا نفهم من هذا انه يشترط في القصر على ما عليه المذهب تحديد المدة يشترط ماذا تحديد المدة. اما الذي يمكث مدة غير محددة يقول انا ساجلس وما ادري اشوف الوضع وبنوا على هذا مسائل ايضا مثال ذلك التائه شخص تائه ما يدري يريد ان يعرف ماذا بلده او طريقه مضيع طريقه ويتخبط هنا يذهبون يذهبون يذهبون لا يدري اي طريق يقولون انه ماذا يتم كذلك قالوا من يذهب في سياحة مبتدعة هذا كان يفعله بعض اهل البدع وذلك انه يخرج من بلده بدون ماذا بدون غرض معين انما يسيح في الارض وينزل على نفسه وصفا السائح واضح وان هذا مما مدحه الله عز وجل وهذه ليست سياحة في الاسلام مشروعة ولا ذلك من العبادات التي آآ يحبها الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون نحن نمشي خلاص في الفلات في الصحاري نتأمل في الكون. رياضة للقلوب وللعقول وهذا ليس بمشروع. يقولون من فعل هذا فانه ماذا فانه يتم. واذا قلنا ان هذا سفر معصية فانه ايضا هذه علة ثانية لهذا الحكم. المهم ان من نوى اقامة مطلقة بموضع فانه ماذا يتم قال او اكثر من اربعة ايام يعني او نوى اقامة ها اكثر من اربعة ايام طيب مفهوم هذا انه لو نوى اقامة اربعة ايام بالظبط يقصر من باب اولى اذا نوى ان يقيم اقل من اربعة ايام قالوا اكثر من اربعة ايام يعتبر في حكم ماذا المقيم واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى مكة في حجة الوداع يوم الاحد الرابع من ذي الحجة فمكث الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء كم هذه اربعة ايام ثم غادر صبيحة الخميس الى الى منى اذا قالوا مكث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاربعة ايام يقصر بمكة اذا نحد المدة الزمنية للسفر المبيح القصر بماذا باربعة ايام فاقل لان هذا ورد ها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا يا جماعة لماذا حدوا المدة مدة السفر التي تفصل بين ما يبيح القصر وما يوجب الاتمام قالوا نبيحه باربعة ايام لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل مكة عليه الصلاة والسلام طيب الصورة الثاء الخامسة او ائتم بمقيم اتم كلمة اتم هذه تتعلق بالاخيرة فقط ها الثلاثة كلها نزل موضعا نوانية مطلقة ها اثنين اكثر من اربعة ايام ثلاثة ائتم بمقيم مسافر وصل الى هذا المسجد النبوي فصلى خلف امامه وهو مسافر يريد يجلس يوما او بعض يوم ادركته صلاة الظهر قلنا ان المسنون للمسافر ماذا ان يقصر والامام سيصلي اربعا ماذا يصنع هل نقول له اجلس بعد الركعة الثانية وانتظر او اجلس وسلم ها ماذا يفعل نقول يجب عليه ان يتم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به وابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر اذا صلى خلف المقيم اتم يعني نحن نعرف ان المشروع للمسافر ان يقصر فما باله اذا ائتم او صلى خلف مقيم اتم قال تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني هذا دينه هذا شرعه هذا هديه عليه الصلاة والسلام اذا الواجب على المسافر اذا ائتم بمقيم ها ان يتم والله عز وجل اعلم. اذا عندنا خمسة او خمس احوال للمسافر ها يتم فيها والصور على كل حال في المذهب اكثر من هذا. ولكن المؤلف رحمه الله اقتصر على هذا فلنقتصر عليه قال رحمه الله وان حبس ظلما او لم او لم ينوي اقامة قصر ابدا الان يقول لك ان عندنا سورتين على المسافر ها هنا ان يقصر فيهما مع ان المدة ها قد تزيد على ما حددنا انفا. قلنا مدة المدة التي يسمح لك يا مسافر ان تقصر اذا كان سفرك اه محددا بها هي كم اربعة فاقل اكثر عليك ماذا ان تتم. بالمناسبة متى يبدأ القصر بعض الناس يعني نقول اربعة ايام اه يعني متى يبدأ يظن ان المسألة هي ان يبلغ ماذا اربعة ايام او في اخر الاربعة ايام يبدأ يقصر هو هو يبدأ من ماذا منذ ان يشرع في السفر لكن البحث هنا في نيته كم ينوي ان يمكث في هذا المكان اذا كان ينوي ان يمكث في هذا المكان او في سفره اربعة ايام فاقل فانه يبدأ من ماذا من البداية فالعبرة ها هنا بالنية بمعنى لو انه قصد ان يذهب الى الرياض ليمكث فيها عشرة ايام اثناء السفر ها يقصر لكن اذا وصل الموضع نوى الان الاقامة في الرياض مدة عشرة ايام ماذا يفعل عليه ان يتم. طيب جلس يوما ثم بدا له ان يذهب ماذا يكون متما اليس كذلك ولو كان يطرأ عليه طارئ يجعله ماذا بمعنى هو لم يمكث ماذا اكثر من اربعة ايام لكنه صلاها تامة اذا قلنا بوجوب القصر هل نقول ان عليه ان يعيد لانه صلى على خلاف الواجب الجواب لا لان الحكم معلق بماذا بالنية هو ينوي بغض النظر عما عما يكون بالفعل هذا امره الى مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب يقول لك ان حبس ظلما. حبس يعني عن السفر ما هو المقصود انه حبس في محل؟ طبعا هذه الصورة تدخل ويدخل في ذلك ايضا لو حبس في في البلد قيل له ماذا لا تغادر انت ممنوع من ماذا من السفر نزل موضعا ثم حبث حبس بقوة عن السفر وطالت المدة صارت اكثر من اربعة ايام حبس شهرا شهرين ثلاثة ماذا يصنع يقول لك ان كان هذا الحبس ظلما عليه ماذا ان يقصر او لنقل السنة في حقه ماذا ان يقصر حتى لو استمر الامر الامر سنة او سنتين يقولون نعم بما انه محبوس ماذا ظلما يدخل في هذا ايضا لو كان الذي حبسه مرض مثلا نزل موضعا وهو يريد ان يمكث فيه اربعة ايام فاقل ثم اصيب بماذا بعلة دخل المستشفى فالذي حبسه عن السفر الان مرض فيقولون ماذا يقصر يقولون انه ماذا يقصر طيب قال رحمه الله او حبس ظلما طيب ماذا لو انه حبس بحق مماطل لغيره دين عليه الحاكم قال لا تسافر حتى ماذا تقضي ما عليك هذا حبس بايش هذا حبس بحق يقولون ماذا لا يقصر هذا لا يقصر اذا كانت المدة اكثر من اربعة ايام هذا ماذا هذا لا يقصر بل عليه ماذا ان يتم. اما لو كان حبس ظلما او كان لمرض او كان لمطر او آآ لثلج ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه كما عند عبد الرزاق وغيره انه حبث انه حبس حبسه الثلج في اذربيجان ستة اشهر لانه ينتظر ما عنده مانع يمنعه من الرجوع الا الثلج فهو جالس ينتظر حتى يزول هذا العذر كذلك اليوم مثلا لو ان انسانا تعطل سفره بسبب من الاسباب تعطل المطار تعطلت الطائرة تعطلت الوسيلة تعطل بسبب حجوزات اجراءات في الجوازات الى غير ذلك فهذا ماذا ايضا يقصر ولو زادت المدة على اربعة ايام قال او لم ينوي اقامة يعني شخص ذهب الى موضع لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي اليوم تنتهي غدا تنتهي بعد غد تنتهي عنده معاملة مثلا في دائرة والمعاملات لا تدري احيانا تنتهي بسرعة واحيانا تطول فهو قد تعلق بقاؤه في هذا المكان لهذه الحاجة التي التي ماذا لا يدري متى تنتهي واضح هو لم يريد هو لم يرد اقامة هو اراد ماذا ان يبقى المدة التي ماذا تنتهي فيها حاجته. اذا مراد المؤلف رحمه الله هنا انه نزل موضعا لقضاء حاجة لا يدري متى تنتهي فان له ماذا ان يقصر ابدا حتى لو كانت المدة ماذا زائدة على اربعة ايام ولكن يقيدون هنا مسألة وهي اه يقيدون عفوا حالة وهي انه اذا كان غلب على ظنه في ابتداء الامر ان حاجته سوف تقضى في اكثر من اربعة ايام يقولون ماذا يتم فهمنا يا جماعة؟ يعني شخص ذهب الى مدينة ليقضي حاجة من الحوائج هناك ولا يدري بالظبط متى تنتهي لكنه في الغالب لن يكون ذلك قبل خمسة ايام ماذا يقولون يتم من البداية من اول يوم يتم الصورة التي معنا هنا هي ماذا؟ انه من الاصل ما يدري كم ستنتهي في يوم في يومين في ثلاثة في ستة في عشرة ما يدري نقول ماذا اقصر حتى تنتهي حاجتك ولو زاد ذلك على اربعة ايام نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت احديهما. ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ظرورة. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى الحكم الثاني الذي يتعلق بالسفر الطويل المباح فقال ويباح له الجمع اذا المسألة الثانية هي ماذا الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت احداهما او الجمع بين المغرب والعشاء في وقت احداهما في وقت احدى هاتين الصلاتين قال رحمه الله يباح له الضمير يعود على من المسافر سفرا قصر اللي هو ايش مباح طويل نختصرها بقولنا له يعني المسافر سفر قصر وعرفنا ضابطه على المذهب فيما مضى قال يباح له اذا ليس الامر مستحبا وليس الامر مكروها انما ماذا وسط انما هو وسط يعني مباح فليس هو بمستحب وليس هو بمكروه مع ان اقول بل هم يقولون ان تركه افضل مذهب ان ترك الجمع ماذا افضل كونك تصلي كل صلاة في وقتها ماذا افضل لكن اذا اردت جاهز اذا اردت جاز اذا الجمع ماذا مباح طيب متى يباح لي ان اجمع هل في حال السير او حتى في حال النزول المسافر كما لا يخفاكم له حالتان. حالة ماذا سير يعني حرك سيارته من المدينة الى مكة الان خلال الطريق يعتبر ما ذف مسافر لان السيارة ماذا يعني تسير به طيب نزل في وسط الطريق اراد ان يرتاح ان يبيت هل خرج عن حد السفر هل زال عنه وصف المسافر هو لا يزال مسافرا لكن نسميه ماذا نازلا مسافر نازل طيب المسافر الذي يغظ به السير هذا واظح لكن حتى لو نزل فانه يجمع الجواب نعم لا فرق بين كونه سائرا او نازلا. متى ما كان وصف السفر الذي هو سفر القصر منطبقا عليه فانه ماذا يجمع فانه فانه يجمع حتى لو كان نازلا ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند احمد وغيره انه في تبوك لما اه ذهب الى تبوك عليه الصلاة والسلام لاجل يعني آآ حرب الروم ولم يحصل حرب ورجع لم تحصل الحرب ورجع عليه الصلاة والسلام. المهم انه كان نازلا عليه الصلاة والسلام في معسكره مع اصحابه وكان يخرج الى اصحابه من خدائه عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم الظهر والعصر ثم يدخل ثم يخرج فيصلي بهم المغرب والعشاء فدل هذا على ان النازل المسافر النازل ماذا يباح له الجمع ايضا طيب قال رحمه الله ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين ما هما الظهران الظهر والعصر سمي الظهر والعصر ظهرا تغليبا والعشاءين يعني المغرب والعشاء اذا العصر والمغرب لا تجمع الفجر والظهر لا تجمع العشاء والظهر لا تجمع انما يجمع بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء قال بوقت احديهما متى اجمع هل اصلي الظهر والعصر في وقت الظهر او اصلي الظهر والعصر في وقت العصر يقول لك باي الوقتين اذا شئت ان تصليهما في وقت الظهر فهذا يسمى جمع تقديم واذا شئت ان تصليهما في وقت العصر هذا يسمى جمع تأخير. سيأتي معنا فرق في الحكم بين جمع التقديم وجمع التأخير فيما يتعلق بشرط هذا وهذا سيأتينا بعد قليل ان شاء الله واي ايهما افضل؟ هل جمع التقديم؟ او جمع التأخير لكن على كل حال آآ يباح لك ان تجمع هاتين الصلاتين في وقتهما انما البحث في ماذا في وقت في اي وقت شئت لكن البحث عند العلماء فيما هو الافضل كما سيأتي. طيب من الذي يباح له الجمع؟ يقول لك واحد المسافر واثنان ولمريض ونحوه اذا هذا يفيدنا فائدة وهي الفرق بين الجمع والقصر ما هو هذا الفرق ها احسنت القصر ملازم للسفر. والجمع ليس ملازما للسفر فهمنا يا جماعة؟ لا يمكن ان تقصر صلاة في غير سفر مريض اشتد به المرض هل نجد له رخصة بدل ان يصلي اربع ركعات طويلة متعبة له نقول له صلي ركعتين اقصر يا اخي كما انه يجوز لك الجمع يجوز لك ماذا ان تقصر نقول ماذا اذا لم يكن مسافرا لا يجوز القصر ملازم للسفر حكم مختص بماذا؟ بالسفر. اما الجمع فهو ماذا اعم من ذلك للمسافر ولغيره من اهل الاعذار كما سيأتي. اذا من جاز له الجمع اولا مسافر اثنان قال رحمه الله ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة يلحقه بتركه. الضمير يعود على الجمع اذا كان يشق عليك ان تصلي كل صلاة في وقتها فانه يجوز لك ماذا ان تجمع ما يجوز او ما يشرع الجمع بينه ظهر وعصر او مغرب وعشاء اذا المريض بشرط ماذا المشقة المريض بشرط المشقة المشقة في ماذا بان تصلي كل صلاة في وقتها. اذا كان يزيل عنك هذه المشقة ان تجمع قلنا لك اجمع فان من المرضى من يحتاج الى راحة الى نوم يأخذ حبوب تجعله ماذا ينام من الصعوبة ان نوقظه ماذا يعني عند كل فريضة لكن نقول له ماذا اجمع اما تقديم او تأخير فتكون يعني تتفرغ للصلاة ثلاث مرات بدل خمس مرات او ليس عنده احد يدخله الى الحمام او اذا دخل دورة المياه صعب عليه الامر كونه يتطهر وكونه يتوضأ نقول له افعل هذا ثلاث مرات ويكفي والحمد لله اجمع فان اخذك بهذه بهذا الجمع يزيل عنك ماذا مشقة فلا بأس طيب قال رحمه الله مرض ونحوه مما هو قريب من حكم المريض المستحاضة مثلا كما مر بنا حكمها اليس كذلك؟ فانها ماذا تجمعه اذا شق عليها فانها يجوز لها ان تجمع كذلك قالوا المرضع التي تتنجس بسبب طفلها فانه يجوز لها ماذا ان تجمع عند وجود المشقة عليها وعلى كل حال هناك قاعدة جيدة في المذهب وهي انه يجمع لكل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة هذا ضابط حسن يجمع لكل ما يبيحه ترك الجمعة وايش والجماعة ومرت بنا هذه الاعذار فمثلا شخص يخاف على نفسه او ماله او اهله لو انه آآ صلى كل صلاة في وقتها فانه حصل عليه بذلك حرج وخوف ويزول ذلك بكونه ماذا؟ يجمع ماذا نقول بما ان هذا يبيح لك ترك الجماعة فانه يبيح لك الجمع فانه يبيح لك الجمع طيب قال رحمه الله ان هذا الحكم السفر ها المرض ونحوه يشمل الجمع بين الظهر والعصر الجمع بين المغرب والعشاء بمعنى هناك هناك اسباب تتعلق بالجمع بين بين المغرب والعشاء فقط ما هي قال مطر هو حل ريح شديدة الان فهمنا قبل قليل ان الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يقول لك المؤلف الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجوز في حال السفر في حال المرض لكل عذر ها يبيح ترك الجمعة والجماعة طيب هناك اسباب لا تبيحوا الجمع بين الظهر والعصر انما تبيح ماذا الجمع بين المغرب والعشاء فقط ما هي؟ يقول لك المؤلف المطر الوحل الريح الشديدة الباردة كما سيأتي. اذا قال رحمه الله وبين العشائين فقط لمطر اذا لو نزل مطر في النهار فهل لنا ان نجمع بين الظهر والعصر المؤلف يقول لك لا لا تجمع بين الظهر والعصر لماذا قالوا لان المشقة في الليل اشد فروعي فيها هذا الحكم ولان هذا هو الذي ورد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في هذا الباب انما كان كانت حوادث في الليل جمع فيها بين مغرب وعشاء. فنقتصر في الرخصة على حدود موردها. ولا نزيد على ذلك ما عندنا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مع بين الظهر والعصر لعذر الريح او عذري المطر مثلا فهمنا يا جماعة؟ اذا المذهب يقول لك ان الجمع للمطر ها وما سيأتي بعده خاص بماذا خاص بصلاتي المغرب والعشاء طبعا هناك قول ثان و اختاره جماعة من المحققين في المذهب وفي غيره ايضا ان الحكم يعم الظهر والعصر ايضا لان العلة واحدة ان كانت العلة هي المشقة فالمشقة ماذا حاصلة هنا وهنا اه بالتالي فان تحديد ذلك او قصره على العشاء فقط فيه ما فيه وهذا الوجه اختاره جماعة من اهل التحقيق كابي الخطاب والقاضي ابي يعلى والشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيرهم من اهل العلم. يعني عند هؤلاء ماذا هذا العذر وما بعده ملحق بهذه الاعذار السابقة اللي هي ايش السفر والمطر وكل ما يبيح ترك الجمعة والجماعة لكن على كل حال هذا الذي عليه المذهب قال وبين العشائين فقط لمطر ونحوه ونحوه قالوا كثلج برد جليد هذا حكمه حكم ماذا المطر متى ما نزل فانه ماذا يبيح الجمع في صلاتي المغرب والعشاء لكن هذا المطر ونحوه مقيد بقيدين الاول ان يبل الثياب والثاني ان توجد معه ماذا مشقة الاول ايش ان يبل الثياب اذا هذا المطر الهتان او الطل الخفيف لا يعتبر سببا الجمع انما مطر ماذا يبل الثياب والثاني ان توجد معه ماذا مشقة فاذا كان لا لا توجد معه مشقة فانه ماذا لا يجمع فانه لا يجمع هناك رواية عن الامام احمد رحمه الله ان الحكم معلق بالمطر مطلقا وبالتالي فاطلوا يبيح الجمع عنده لكن المذهب ما تقدم وذكر سببا ثانيا قال ولوحل الوحل يعني الطين الوحل يعني الطين الشوارع في السابق ما كانت مزفتة ومرصوفة في الغالب فاذا جاء ذاك المطر الشديد فالارض تصبح ماذا يعني فيها من الطين المؤذي ما يصعب معه الذهاب الى المسجد واضح فلاجل هذا نقول ماذا انه يجوز اهل هذا المسجد ان يجمعوا حتى يكون الخروج للمسجد ماذا يعني من كان في المسجد فانه لا يحتاج الى العودة مرة نسهل عليه الامر وكذلك الحال في الريح الشديدة الباردة قال وريحي شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة ماذا يريد بهذا الكلام يقول لك المؤلف رحمه الله انه يباح الجمع في حال هبوب ريح شديدة باردة في الليل مطلقا سواء كانت الليلة مظلمة او كانت الليلة مقمرة متى ما كانت الريح ايش جمعت وصفين ايش شديدة باردة جاز لك الجمع ماذا مطلقا جاز لك الجمع بين الصلاتين مطلقا واما اذا كانت الريح يعني كانت الليلة باردة فقط وليست هناك ريح شديدة يجوز لك الجمع في حال كون الليلة ها مظلمة ليست مقمرة منيرة انما ماذا مظلمة فانا يا جماعة اعيد يقول لك عندنا حالتان ان تكون الليلة مظلمة ان تكون الليلة مقمرة غير مظلمة في الليلة المظلمة وجود ريح باردة فقط ها عذر في حال كون الليلة مقمرة لابد من وصفين ليس وصفا واحدا هما باردة وشديدة ايضا فهمنا طيب قال رحمه الله والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير عدنا الان لمسألة في وقت احداهما ما هو الافضل؟ هل اجمع جمع تقديم؟ او اجمع جمع تأخير؟ يقول لك الافضل ان تفعل الارفق الافضل ان تفعل الارفق ما هو الاهون عليك ما هو الذي يسهل حالك معه افعله سواء كان ماذا تقديما او تأخيرا فان استويا ان قال والله كلاهما ماذا سواء المذهب يقول لك التأخير افضل جمع التأخير ماذا افضل. قالوا لانه احوط وفيه خروج من خلاف من منع جمع التقديم احوط وفيه خروج من خلاف ماذا من جمع من منع جمع التقديم قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة هذه اه يعني اه كلمات مهمة وفيها تنبيه على امر مهم وهو الجمع يا اخوة استثناء من قاعدة شرعية قطعية وهي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل صلاة لها وقت معين محدد بابتداء وانتهاء لا يجوز للانسان بحال ان يتجاوز هذا الوقت المحدد وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة جاء من هذا استثناء وهو الجمع يعني كونك تصلي الظهر في وقت العصر او تصلي العصر في وقت الظهر. هذا استثناء مقيد بقيود بشروط كما مر وبالتالي متى لم تتوفر هذه القيود والشروط فلا يجوز للانسان ان يتجاسر على ذلك فيصلي الصلاة في غير في غير وقتها وبالتالي من كان في بيته وليس عنده عذر فانه ليس له ماذا ان يجمع الا لضرورة متى ما وجدت الضرورة؟ نعم كأن يكون يعني مرت بنا حالة المرض اه ان يكون هناك خوف البلد يعني وضعها الامني فيه ما فيه مثلا اسأل الله السلامة والعافية لبلادنا وبلاد المسلمين او ما شاكل ذلك المهم ان هناك ماذا ضرورة هناك من يحتاج الى رعايته ولا يستطيع ان يقوم عنه وقتا طويلا المهم ان توجد ماذا ضرورة اما مع عدم الضرورة فان هذا الجمع لا يجوز بل ثبت عن عمر وابي موسى رضي الله عنهما ان الجمع بلا عذر كبيرة من الكبائر الجمع بلا عذر كبيرة من الكبائر من الناس يا اخوة من يتساهل في ذلك بين من الناس مثلا من اه يأتي مثلا من عمله اه قبل الظهر ويقول انا منهك ومتعب اجمعوا الظهر الى العصر وليس عنده عذر الا مجرد يقول اريد ان ارتاح لا اريد ان يتنغص علي نومي هذا والله ليس عذرا له او طالب يقول والله انا يعني سمعنا بعض الطلاب انهم يجمعون في ايام الامتحانات وليس هناك ضرورة ليس هناك ضرورة. ما الذي يمنعك ان تصلي الصلاة في وقتها فمثل ذلك من التساهل الممجوج البارد السمج الذي لا يجوز لمسلم ان يتجاسر عليه الاصل ان تصلي الصلاة في وقتها والله سبحانه وتعالى حد حدودا يجب على المسلم الا يتعداها واذا رخص الله عز وجل لنا رخصة ان الواجب ان نقف عند حدودها ولا نتجاوز ولا نتجاوز ذلك. طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويبطل ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة طيب ينبه المؤلف رحمه الله الى شرط جمع التقديم ومفهومه بيان شرط جمع التأخير يقول لك انه يشترط في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ماذا يشترط في جمع التقديم ها الموالاة بين الصلاتين. اذا صليت الظهر والعصر في وقت الظهر او المغرب والعشاء في وقت المغرب فشرط عليك وبتركه يبطل الجمع ولا يجوز الجمع اذا تركت هذا الشرط ما هو الموالاة يعني ايش؟ عدم التفريق بينهما حتى ولو بان تصلي سنة راتبة السنة الراتبة ما تأخذ ممكن دقيقتين او ثلاثة يقول لك ان صليت هذه السنة بينهما فانتقض شرط الموالاة فما صح ما يجوز لك في تلك الساعة ماذا ان تجمع يجب ان تصلي الصلاة الثانية في ايش في وقتها انتقض الجمع بطل الجمع فهمنا يا جماعة؟ طيب يقول ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة يقول لك ان الشيء اليسير مثال ذلك بعد الصلاة الاولى بعد ان صلى الظهر انتقضت طهارته فذهب يتوضأ وضوءا ايش خفيفا وبالتالي اذا توضأ وضوءا طويلا يقولون بطل الجمع في قول طائفة في فالمذهب انما وضوء ماذا خفيف حتى لا ينقطع ماذا شرط الموالاة كذلك اقامة لابد من الاقامة للصلاة الثانية صح؟ لابد ان تقيم العصر وهذا فارق يسير لا يؤثر لانه لا بد منه والوقت فيه يسير. اما ما زاد على ذلك فان هذا ينتقد به ماذا جمع التقديم. ذهب شرط الموالاة. طيب مفهوم هذا انه لا تشترط الموالاة في جمع التأخير لا تشترط الموالاة في جمع التأخير بمعنى لو صلى الانسان المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد ان صلى المغرب قام يتنفل نافلة المغرب ثم قام يصلي العشاء يقولون ايش جائز ولا حرج اذا شرط الموالاة يختص بماذا بجمع التقديم لا جمع التأخير وعلى كل حال المذهب يعني المؤلف اقتصر يعني اختصار يعني شديد ها هنا واذكر لك باختصار ان المذهب انه يشترط في جمع التقديم ثلاثة شروط الشرط الاول هو الموالاة بينهما كما قد سمعت ثانيا يشترط نية الجمع عند افتتاح الاولى عند آآ الاحرام بالصلاة الاولى يجب ان تكون ماذا ناويا للجمع وبالتالي فمن صلى الظهر وهو ينوي ان يصلي العصر في وقته ما خطر في باله الجمع لكن بعد ان صلى الظهر وهو في سفر صلى الظهر ثم قال لماذا لا اصلي العصر ايضا يقولون ماذا لا يجوز لانك لم تكن تنوي الجمع قبل ان تبدأ صلاة الظهر اذا يشترط عندهم ان تنوي الجمع اه قبل ان تحرم بالصلاة الاولى. طبعا هذا الذي عليه المذهب القول الثاني ذهب اليه طائفة من العلماء وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا تشترط النية وبالتالي متى ما طرأ عليك ان تجمع بعد صلاتك الاولى جاز الجمع شيخ الاسلام يقول قاعدة الشريعة هنا ان المجموعتين اصبحتا في وقت واحد اصبح وقتاهما وقتا واحدا بالتالي لا تشترط موالاة ولا تشترط ماذا نية لا تشترط موالاة ولا تشترط نية يعني عنده رحمه الله لو صليت الظهر وبعد نصف ساعة صليت العصر جائز ولا شك ان الاحوط هو مراعاة الموالاة لا شك ان الاحوط مراعاة الموالاة الامر الثالث او الشرط الثالث وجود العذر عند افتتاح الصلاتين وعند السلام من الاولى لابد ان يكون العذر موجودا فالمطر لابد ان يكون موجودا عند افتتاح الاولى وافتتاح الثانية وعند ايضا السلام من الاولى. هذا بالنسبة للشروط لجمع التقديم اما جمع التأخير فانهم يشترطون فيها شرطين فقط الشرط الاول نية الجمع في وقت الاولى يعني لما دخل عليك وقت الظهر تنوي ان تجمعها مع العصر في وقت العصر اذا يشترط نية الجمع متى في وقت الاولى والشرط الثاني قالوا استمرار العذر الى دخول وقت الثانية استمرار العذر الى دخول وقت الثانية اما اذا لم يستمر فلا فلا يصح الجمع وبالتالي نفهم ان شرط الموالاة عندهم غير وارد فيه جمع التأخير ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بصلاة الخوف نؤجلها ان شاء الله الى الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين