بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين واغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر مختصرات وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحت من ستة اوجه وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا العذر الثالث و فسبقه ما يتعلق القصري والجمعي والان ما يتعلق بصلاة الخوف وهذا ما اورده المؤلف رحمه الله بعد كلامه عن هذه الاعذار المتعلقة آآ الصلاة سبق الكلام عن ذلك في الدرس الماظي وبقي ما يتعلق بصلاة الخوف المقصود بصلاة الخوف الصلاة التي تؤدى على الهيئة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال القتال مع الكفار وسميت صلاة الخوف لان المسلمين يصلونها على هيئة فيها شيء من الاختلاف عن الصلاة العادية والسبب في ذلك انهم يخافون مباغتة العدو ولذا فانهم يزيدون فيها شيئا او ينقصون او يخالفون شيئا من احكام الامامة والمؤلف رحمه الله يقول تجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صحت من ستة اوجه والامام احمد رحمه الله قال صحت صلاة الخوف من خمسة من خمسة او ستة اوجه ومرة قال من ستة او سبعة اوجه تفصيلها في الكتب المطولة لكن اذكر لك اشهر تلك الصور من اشهر تلك الصور سورة ما اذا كان العدو في اه مقابلة المسلمين اذا توجهوا الى القبلة في قسمهم الامام الى قسم الى صفين يصلي بهم الركعة الاولى فيكونون قائمين وراكعين ورافعين معه ثم اذا سجد سجد اهل الصف الاول وثبت قياما اهل الصف الثاني حتى يكونوا ملاحظين للعدو لا يفجأهم اثناء سجودهم جميعا اذا قاموا الى الركعة الثانية فانه آآ يتقدم فانه يسجد اهل الصف الثاني ثم يقومون فيتقدمون ويتأخر اهل الصف الاول الى الصف الثاني يتبادلون الاماكن فيكون ما كان في الركعة الاولى اذا سجد اهل الصف الاول يثبت اهل الصف الثاني ثم اذا جلس الامام ومن معه من اهل الصف الاول للتشهد فان اهل الصف الثاني يسجدون ثم يدركونه في التشهد ويطيل هذا التشهد حتى يدركه اهل الصف الثاني ثم يسلمون جميعا هذه صفة وصفة اخرى وهي ان يقسمهم الامام الى مجموعتين تقوم معه مجموعة فيصلي بهم ركعة ثم اذا قام الى الركعة الثانية اتم هؤلاء لانفسهم وثبت هو قائما حتى اذا انتهوا من صلاتهم فانهم يسلمون يسمون لانفسهم ركعة اضافة الى الركعة التي مع الامام ثم يسلمون ثم تأتي الفرقة الثانية فيدخلون مع الامام فاذا اه قام من السجدة الثانية وجلس الامام للتشهد قاموا فاتوا بركعة ثم ادركوا الامام في التشهد فسلموا جميعا هذه صفة ثانية وهناك صفة ثالثة وهي انه يصلي هو رباعية تامة ويصلون هم فرقتين كل فرقة تصلي معه ركعتين وتسلم تأتي الفرقة الاولى تصلي معه اول ما يبدأ الصلاة ثم اذا انتهى من التشهد الاول وقام الى الركعة الثالثة هم يكملون تشهدهم ويسلمون تأتي الفرقة الثانية فيصلون معه ركعتين فتكون الصلاة له تامة وتكون لهم مقصورة وهناك صفة رابعة وهي ان يصلي مع كل فرقة من الفرقتين صلاة مستقلة يصلي بهؤلاء ثم يصلي بالفرقة الثانية على كل حال هذه الاوجه جميعا كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك صفة يعني ظعفها اكثر الحنابلة وهي كما ذكرت لك في الصفة الثانية لكن هؤلاء يصلون ركعة واحدة تأتي الفرقة الاولى فتصلي معه ركعة ثم يسلمون ويكتفون بماذا بركعة ثم تأتي الفرقة الثانية فتصلي معه ركعة ويسلمون معه فيكون هو يصلي ماذا ركعتين وهم يكونون قد صلوا ركعة واحدة لكن هذه ظعفها اكثر علماء المذهب على كل حال صلاة الخوف نستفيد منها درسا مهما وهو وجوب صلاة الجماعة المتر الى ان هذه الصلاة قد حصل فيها مخالفة لمتابعة الامام في اه عدة امور ومع ذلك احتمل ذلك لاجل اقامة صلاة الجماعة هذا وهم يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون اعداء الله وكان اه لو ان الامر في صلاة الجماعة ليس اه امر وجوب لا كان يكتفى بان يصلي كل انسان لنفسه والحمد لله لماذا هذا التعب وهم في حال خوف ويخالفون احكاما ويبقى الامام قائما وهم يسلمون وتأتي فرقة ثانية ويتقدمون يتأخرون هذه مخالفة احكام الامامة في سور كثيرة ومع ذلك الشريعة تقول نعم صلوا على هذه الهيئة حتى تقامه صلاة الجماعة حتى في هذه الحالة ما سمحوا بان يتركوا صلاة الجماعة فكيف بمن هو جالس امام شاشة التلفاز او امام شاشة الحاسب او وهو يعبث بجواله والصلاة تقام فيتركها لاجل متابعة مباراة او متابعة مسلسل وفيلم او ما شاكل ذلك فينبغي على الانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه ان يركع مع الراكعين. والله يقول واركعوا مع الراكعين لابد ان تصلي صلاة الجماعة حتى في حال الخوف والقتال لابد من اقامة صلاة الجماعة فكيف بما عداها اذا هذه هي صلاة الخوف واذا اشتد الخوف اكثر من ذلك فانهم يصلون بحسب حالهم قال الله سبحانه فان خفتم فرجالا او ركبانه حتى وهم يمشون بارجلهم او وهم راكبون على دوابهم وهم مستقبلون القبلة او وهم غير مستقبلين القبلة باي حال يصلون اذا اشتد الامر اكثر فاكثر حتى انه قد بلغ الخوف بالمسلمين مبلغا لو صلوا رجالا او ركبانا لا يعقلون شيئا لشدة البأس والحال التي هم عليها هل لهم ممدوحة ان يؤخروا الصلاة عن وقتها فهمتم الصورة؟ الان عندنا في حال الخوف الذي يمكن معه اقامة الصلاة على تلك الهيئات المختلفة نقول هذا هذا الشيء واجب. طيب بلغ الخوف قدرا لا يمكنهم اقامة صلاة الجماعة على اي هيئة كانت؟ ماذا نقول فان خفتم فرجالا او ركبان باي حال. طيب اشتد الخوف اكثر حتى انهم ما امكنهم. ولو صلى الانسان وهو يهرول او يجري فانه سوف لن يعقل بقلبه شيئا هل نقول له صلي او له ممدوحا ان يؤخر الصلاة عن وقتها هذا محل بحث وخلاف عند اهل العلم والاقرب والله اعلم انه يجوز له التأخير في هذه الحالة للضرورة ويشهد لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب قال وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل غير مثقل يعني غير مثقل لصاحبه او لحامله يعني السنة والمندوب ان يحمل معه سلاحا خفيفا مثل الفقهاء له بخنجر وسكين وسيف وما الى ذلك يعني لا لا يكون معه لا يحمل معه سلاحا ثقيلا لانه سوف يشغله اثناء الصلاة لكن الشيء الخفيف تحسبا واحتياطا لربما باغتهم العدو على حين غرة فيكون معه شيء يدفع به عن نفسه على كل حال تطبيق صلاة الخوف في هذا العصر بالنسبة لمن اه يجاهدون في سبيل الله ويدفعون اعداء الله آآ نسأل الله عز وجل ان ينصر اهل السنة والتوحيد مثل اخواننا الذين يدفعون اذى هؤلاء الروافض الاخباث الذين يتربصون ببلاد التوحيد في الحد الجنوبي مثل هؤلاء قد يحتاجون الى الفقه في هذه المسائل وقد يقال ان في كثير من الصور في المعارك المعاصرة يعني انما الامر فيه يعني اه قتال بصورة اخرى يكون التحكم فيها عن بعد من خلال هذه الاسلحة المتطورة الحديثة ففي هذه الحال تقام الصلاة على هيئتها اذا لم يكن حاجة الى آآ العمل بشيء من هذه الهيئات يكونون مستريحين وتقام المعركة في مكان اخر وهم في مكان ولا يوجد شيء يمنع اقامة الصلاة على على الهيئة المعتادة هنا نقول انهم ماذا يصلون جماعة على هيئتهم وقد يحتاج الى هذه الصورة فيما اذا قربت الصفوف والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء نعم انتقل المؤلف رحمه الله الى هذا الفصل الذي يتحدث فيه عن احكام صلاة الجمعة الجمعة معروفة وهذه الكلمة مثلثة الميم واعني بقول انها مثلثة اي انها تضم ميمها وهذا هو الاصل في هذه الكلمة الجمعة ويجوز التسكين ويجوز الفتح اذا جمعة و جمعة الجمعة ويوم الجمعة لا يخفى انه افضل ايام الاسبوع وخير ايام الاسبوع وصلاة الجمعة اعظم مجامع المسلمين بعد عرفة اقامة صلاة الجمعة لا شك انه من فروض الاعيان على كل من توفرت فيه شروطها التي سيأتي الكلام فيها من تخلف عنها فانه قد بخس حظه واضاع نصيبه بشيء عظيم الذي هو من الشعائر العظيمة صلاة الجمعة وجوبها مؤكد وهي بالاتفاق افضل من صلاة الظهر تلك الصلاة التي هي من الفروض الواجبة المؤكدة صلاة الجمعة لا شك انها اوجب منها واعظم منها فلا شك انها صلاة عظيمة ولا يجوز بحال لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتكاسل او يفرط نعوذ بالله من الخذلان وهذه الصلاة يتعلق بها احكام اورد المؤلف رحمه الله نبذة منها بدأ بمن تجب عليه صلاة الجمعة من الذي يجب عليه ان يصلي صلاة الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء اذا شروط من تجب عليه صلاة الجمعة كم خمسة من توفرت فيه هذه الامور الخمسة فواجب عليه ان يصلي الجمعة يقول تلزم الجمعة كل مسلم اذا نستفيد من هذا انها لا تلزم الكافر وانتبه في هذه المسألة بالنسبة لصلاة الجمعة او الجماعة او صيام رمضان او الحج او ما شاكل ذلك هذه العبادات الواجبة لا يخاطب بها الكافر بمعنى لا يلزم بها الكافر لكنه اثم بتركها يعني ذمته غير بريئة حتى يؤديها بشرطها وشرطها الاسلام اذا لو كنا في مكان وكان بيننا اناس من اهل الكتاب مثلا فجاء وقت صلاة الجمعة هل نأمره بان يقوم معنا الجواب لا لانه على هذه الهيئة لا تلزمه من جهة الخطاب لا نخاطبه ولا نلزمه بذلك مع كوننا نعتقد ان هذا الكافر سوف يحاسب عليها ويجازى عليها يوم القيامة فان الكافر يوم القيامة سوف يجازى على كفره وعلى كل معصية فعلها وعلى كل واجب تركه بل وعلى كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لان الله ما اباح النعم الا للمؤمنين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ها اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات فيما طعنوا احسنت اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ويقول جل وعلا قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا يعني مباحة طيبات من الرزق هذه ما اباحها الله لكل احد انما اباحها للمؤمنين فالمقصود ان الكافر يعذب ويجازى يوم القيامة على هذه جميعا قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار الذين يعذبون في النار قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين دل هذا على انهم يعذبون حتى على هذه الواجبات التي تركوا القيام بها والمحرمات التي كانوا يفعلونها قال مكلف من المكلف من اجتمع فيه وصفان مر بنا هذا غير مرة ما هما العقل والبلوغ اذا المجنون لا تلزمه لانها القلم لان قلم التكليف مرفوع عنه وكذلك الصبي وكذلك الصبي قال ذكر اذا الانثى لا تلزمها صلاة الجمعة بالاجماع الانثى لا تخاطب ولا تلزم بصلاة الجمعة باجماع العلماء. لكن لو صلت سيأتي معنا انها تصح وتجزئ لو صلت مع المسلمين فانها تصح وتجزئ قال ذكر حر الحر كلمة الحر هنا نحترز بها عن العبد الرقيق المملوك فان هذا لا لا تلزمه لا تجب عليه صلاة الجمعة بقول جمهور اهل العلم جاء في هذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث عند ابي داوود وحسنه بعض اهل العلم والمسألة على كل حال محل بحث وخلاف وبعضهم يفصل فالذي يأذن له سيده تجب عليه والذي لا يأذن له سيده فانها لا تجب عليه قال مستوطن المستوطن هو غير المسافر اذا احترز المؤلف بهذه الكلمة عن المستوطن يعني الذي يقيم في وطنه يقيم في قريته في بلدته في محله هذا نسميه ايش مستوطنا. اذا المسافر لا تلزمه صلاة الجمعة لكن هناك بحث يتعلق بالمسافر النازل المسافر السائر لا تلزمه بالاجماع يعني شخص وهو في طريقه ماشي الى قرية فمر في اثناء ذلك بقرية فادرك ادركه وقت صلاة الجمعة او اقيمت الجمعة وهو في اثناء مروره بالطريق يمشي فنقول ماذا لا تلزمه لكن ماذا عن المسافر النازل المسافر النازر يعني الذي في اثناء طريقه او لما وصل هذه القرية وقلنا انه في حكم المسافر باقي في هذا المكان مدة من الوقت يومين ثلاثة حضرت الجمعة هل يجب عليه ان يصلي او له عذر في ان لا يصلي صلاة الجمعة هذا يعني اه المذهب انه لا يلزمه متى ما كان اسم المسافر منطبقا عليه متى ما كان يقال له مسافر فان السفر عذر له في ترك الجمعة و روي في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسانيدها بحث وروي كذلك عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما كانوا يرون وجوب صلاة الجمعة على المسافر هذا الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم وقول ثان ذهب اليه بعض علماء الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان صلاة الجمعة تلزم المسافر النازلة اذا سمع النداء اه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب وهذا بامكانه ان يجيب ولقوله سبحانه وتعالى لعموم قوله سبحانه وتعالى اذا نودي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا فعل امر والمسألة على كل حال فيها بحث يطول قال مستوطن ببناء اذا الاستيطان هذا مقيد بقيد وهو ان يكون هذا المسلم الحر الذكر يسكن يستوطن محلا مبنيا باي نوع من انواع البناء بالطوب بالاسمنت بالحجر بالخشب بيوت قرية كلها اكواخ المهم باي بناء معتاد باي بناء معتاد نقول انه ماذا مستوطن اذا كانت محلته اذا كانت قريته بلدته مبنية ببناء معتاد باي نوع من انواع البناء؟ نقول انه ماذا مستوطن فتلزمه صلاة الجمعة. طيب احترز بهذا عن ماذا احترز بهذا عن الذين يقطنون في الخيام عن الذين ايش يقطنون في الخيام كاهل البادية يقول هؤلاء لا يلزمهم ماذا صلاة الجمعة انما اذا كانوا يقطنون او كان يقطن في قرية مبنية نقول يلزمه لانه مستوطن انما يسكن في هذه الاخبية ولا هذه الخيام كحال اهل البادية؟ يقول ايش انه لا يلزمه قالوا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعراب الذين كانوا حول المدينة وغيرهم بان يصلوا الجمعة فدل هذا على ان هؤلاء غير مستوطنين لان هؤلاء اه يقيمون في هذا المكان ثم يشدون فيذهبون الى مكان اخر يختلف مكان اقامتهم اذا كانت بيوتهم خياما ما بين الصيف والشتاء والحر والبرد ووجود مرابع آآ الرعي او الماء او ما شاكل ذلك فلاجل هذا قالوا هو غير مستوطن و ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من اهل العلم الى ان نوع البناء ليس آآ علة في الحكم يعني كونه من الخيام او من غيره كل من كان يقطن في بيت من اي شيء كان ولو كان من الخيام بما انه مكان دائم له فانه تلزمه الجمعة ولا فرق بين بيت من قماش او وبر او من خشب او من حديد او من اسمنت لا فرق فهمنا؟ يعني اهل الخيام يقول شيخ الاسلام ماذا يلزمهم ان يصلوا الجمعة بشرط الا يكونوا من الرحل ها انما اذا كان استيطانهم في هذا المكان بخيامهم استيطانا دائما يقول ايش يلزمهم ولا عبرة اختلاف نوع البناء وكان اصحاب القول الاول يعني ما عليه المذهب لاحظوا مسألة الغالب الغالب على اهل الخيام انهم ماذا يرحلون يعني هم ما علقوا الحكم لان هؤلاء يسكنون او يستظلون بخيمة ما ارادوا هذا ارادوا ان هؤلاء غالبا ماذا ما يرحلون فكان يعني المسألة تعود الى شيء قريب من الخلاف اللفظي. لكن على كل حال من التزم بهذا اللفظ وقال ان البناء لابد ان يكون من غير خيام يقول ان اهل الخيام حتى ولو كان بناؤهم دائما فانه لا يلزمهم صلاة الجمعة والاقرب والله اعلم ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. طيب ماذا لو كان الانسان على خلاف هذه الصفات الخمس يعني امرأة او عبد او مسافر حضر صلاة الجمعة قالوا تصح وتجزئ يعني لا يلزمه ان يصلي بعد ذلك الظهر لكن لا تنعقد به ولا يكون اماما يقولون لكن لاحظوا ماذا انه لا تنعقدوا به بمعنى انه لا يحسب من العدد الذي لا تقام الجمعة الا به العدد الذي لا تنعقد الجمعة الا به في المذهب كما سيأتي انه اربعون المسافر ها العبد المرأة لا نحسبهم واضح بمعنى لو كان عدد الحاضرين للصلاة تسعة وثلاثين الى الان ما جاء العدد الذي تقام الجمعة به اليس كذلك فجاء مسافر ودخل المسجد يقولون بسم الله نقيم الصلاة نصلي الجمعة يقولون ايش لا لا تنعقد به لانه ليس من اهل الوجوب بانه ليس من اهل الوجوب طيب بالنسبة للعبد والمسافر آآ طبعا بالنسبة للامامة بالنسبة للمرأة كما علمنا المرأة لا تؤم بحال لكن بالنسبة لامامة العبد والمسافر المذهب هو ما علمت يعني لو جئت مسافرا كما يفعل بعض الدعاة الى الله سبحانه وتعالى وطلاب العلم يذهبون الى قرى او اذا حلوا ببلد يسافرون اليها يقدمون لماذا لصلاة الجمعة. المذهب يقول ايش الصلاة غير صحيحة لا للامام ولا بالنسبة للمأمومين هذه صلاة الجمعة اصلا ايش لا تجوز القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان صلاة الجمعة متى ما صحت من احد صح انعقادها به وصحة امامته فيها بما انكم تقولون ان يعني اصحاب هذا القول يقولون لاصحاب القول الاول بما انكم تقولون انه لو صلى فصلاته صحيحة اذا هي صلاة معتبرة فتحسب من العدد يحسب هذا من العدد وبما انه صحت صلاته لنفسه ها فتصح صلاته لغيره الشاهد ان آآ هؤلاء يقولون انها تنعقد بكل من صحت منه اذا كان مسافرا او عبدا قالوا الشأن فيه كالشأن في المريض بالاتفاق المريض لا تلزمه صلاة الجمعة اليس كذلك لكن لو تحامل على نفسه وحظر ها صحت وانعقدت به اليس كذلك؟ يقولون وكذلك الامر في المسافر كذلك الامر بالنسبة للمملوك والله عز وجل اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده طيب هذه مسألة آآ تقول ان من صلى يوم الجمعة ظهرا لا جمعة ما حكمه يقول لك المؤلف المسألة فيها تفصيل هل هذا الذي صلى ظهرا ممن تجب عليه الجمعة او ممن لا تجب عليه الجمعة لا بد ان نقسم المسألة الى هذين القسمين يقول من صلى الظهر ممن عليه الجمعة يعني ممن تجب عليه الجمعة قبل الامام يعني قبل صلاة الامام قبل ان يصلي الامام في صلاته الجمعة الذي يؤم المسلمين في صلاة الجمعة يقول لم تصح يعني صلاته. صلاة من هذا الذي صلى قبل ان يصلي الامام مثال ذلك شخص لنفرض انه في محل بعيد بعض الشيء من المس من الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة. طبعا المذهب يقول تلزم صلاة الجمعة كل من كان بينه وبين محل اقامتها فارسخ فاقل كم ترسخ طاق الاكثر من ذلك لا تجب عليه فان يا جماعة نحن نقول تجب عليك اذا كنت ماذا مستوطنا اليس كذلك طيب مستوطن في ماذا مستوطن في بناء في بناء معتاد ومكان يشمله اسم واحد فلو تخلل اثناء ذلك يعني اماكن فارغة او بساتين او ما شاكل ذلك لكن بما انه يشمل هذه البقعة اسم واحد المدينة مكة ها الرياض مع انك تجد في نفس هذه البقعة اماكن ماذا غير مبنية يتخللها مزارع انهار ربما الى غير ذلك. هذا لا يمنع انه ماذا مستوطن طيب هذا انسان مستوطن لكن بينه وبين المسجد مسافة يقولون ان زادت على ايش ترسخ الفرسخ كم كم ثلاثة الفرسخ ثلاثة اميال كما مر بنا ذلك في الدرس الماضي. طيب يقولون هذا آآ الذي بينه وبينه فارسخ فاقل تلزمه صلاة الجمعة اكثر يقولون لا لان الغالب ان النداء يسمع ان النداء يسمع من مسافة فرسخ فنجعله ماذا حدا ومن كان بعد ذلك الغالب انه لا يسمع منه النداء و اه الله جل وعلا يقول اذا ايش نودي اذا نودي وهذا ما سمع النداء فيقولون نضبط المسألة بمسافة ماذا ترسخ اما لو خلينا لو تركنا الامر بالصوت والسماع يقولون ان هذا ماذا يختلف ربما يرفع النداء او ينادي بالصلاة او يؤذن الاذان الثاني شخص صوته ضعيف او يكون هناك ابنية او تكون هناك رياح مخالفة في الاتجاه لكن نضبط المسألة بماذا بالمسافة طيب المهم هذا انسان بينه وبين المسجد مسافة طويلة ميلين او ميلين ونصف او ثلاثة اميال المهم انه تلزمه الجمعة بناء على هذا التقدير استيقظ متأخرا يجزم انه لو ذهب سوف ماذا لن يدرك سوف يعني تنقضي الصلاة قال خلاص اصلي الان ماذا اصلي الان ظهرا يقول لك ان كان الامام لا يزال يخطب لا يجوز له ان يصلي ظهرا متى يصلي بعد صلاتي الامام فهمنا طيب اعطيك مثال اخر اناس جماعة قالوا خلاص نريد ان نصلي في البيت هنا ظهرا ما نريد نذهب الى الجمعة هم اثمون ولا لا واقعون في كبيرة من الكبائر صح ولا لا طيب هل تصح صلاتهم يقول لك ان كانوا ممن تلزمهم وهذا الفرض انه تلزمه صلاة الجمعة فصلوا قبل ان يصلي الامام صلاتهم باطلة ونقول يجب عليكم ان تعيدوها فهمنا اذا يقول لك من صلى الظهر ممن تجب عليه ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت استثناء الا الا ان كانت هذه الصلاة والا ان كانت ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة ان كانت ممن لا تجب او كان ان كان ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة فصلى قبل ان يصلي الامام صلاته صحيحة الان دخل وقت الظهر والمرأة في بيتها والامام ما بدأ الخطبة او هو في اثناء الخطبة هل لها ان تصلي ها يا جماعة نعم لها ان تصلي لانها ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة يقول رحمه الله والافضل بعده حتى هذا الذي لم تجب عليه صلاة الجمعة مسافر ها مملوك مريض غير قادر نقول له الافضل ان تنتظر حتى ينتهي الامام ويعللون بهذا يقولون لاحتمال زوال العذر قبل ان تنتهي صلاة الامام فحينئذ يلزمه ايش ان يصلي في احتمال يقول لك الصبي انه يبلغ ها او المريض يشفى وعلى كل حال طيب ماذا نصنع بالمرأة ما الاحتمال فيها لا يوجد اليس كذلك الاصل في ذلك ان افضل الصلاة في اول وقتها الافضل بالنسبة للانسان الذي لا يظن ان عذره سيزول الافضل ان يصلي الصلاة لوقتها ولا سيما بالنسبة للمرأة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقة طيب يقول رحمه الله وحرم سفر من تلزمه يعني من تلزمه الجمعة في يومها ارم عليه ان يسافر من تجب عليه الجمعة يوم الجمعة متى بعد الزوال يعني حتى يصليها التاء ليصليها وكره قبله يعني ضميري يعود الى الزوال وكره تراها تتنزيه اما بعد الزوال يقول لك لا يجوز لك ان تسافر حينما تزول الشمس او بعد زوال الشمس حتى تصلي الجمعة ما يجوز لك دخل وقت الظهر يعني زالت الشمس ولنفرض ان الامام ما حضر قال اخرج اسافر الان امشي يقول لك ايش لا يجوز طيب قال لي ان اسافر قبل الزوال؟ يقول لك يجوز ولكن يكره يكره ان تسافر قبل الزواج ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقة يعني يقول هذه او هذا الحكم اه بالنسبة للاول او الثاني. بعد الزوال ها او قبل الزوال يزول التحريم وتزول الكراهة في حالتين ما هما ها ان ليغلب على ظنه انه سوف يدركها ها في الطريق يعرف ان هناك قرية قادمة يؤخرون الصلاة يمكن ان يصل اليهم فيدرك معهم صلاة الجمعة. نقول هنا ماذا يجوز ان يخرج يجوز ان يخرج الصورة الثانية ان يخشى فوات رفقة يخشى فوات رفقة لو انتظر حتى يصلي فان هؤلاء الرفقة او القافلة وفي هذا الوقت الطائرة سوف ماذا تغادر او القطار سوف يغادر وانا محتاج ومضطر الى ان اسافر وتعديل التذكرة ليس بالامر السهل ماذا يقول لك يقول لا حرج سافر وصليها ظهرا طيب لماذا لا يجوز ان يسافر من تجب عليه الجمعة بعد الزوال قالوا لان الله تعالى يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ما الذي يجب فاسعوا الى ذكر الله يعني الى هذه الصلاة وذروا البيع اذا لا يجوز بعد دخول وقت الجمعة الذي هو وقت الوجوب كما سيأتي لا يجوز لك ان تتشاغل بشيء والاية نصت على البيع وغيره في حكمه قياسا كما ان التشاغل عن هذه الصلاة بالبيع مع وجود الحاجة اليه لا يجوز كذلك الامر في السفر كذلك الامر في السفر اذا متى ما وجبت صلاة الجمعة فانه ماذا يجب عليه ان يبادر اليها ولا يجوز له ان يتأخر عن ذلك طيب قال وكره قبل الزوال كره قبله يعني قبل الزوال لماذا قالوا لان ما قبل الزوال وقت جواز ورخصة لاقامة صلاة الجمعة فكذلك نقول انه ماذا ايش يكره ان يسافر لانه آآ خرج بعد وقت تصح فيه صلاة الجمعة فسوف تفوته بذلك سوف تفوته بذلك لذلك نقول انه ماذا يكره لكن لو يعني فعل وذهب وصلى ظهرا في الطريق نقول ايش لم يفعل محرما وصلاته صحيحة القول الثاني في المسألة انها قبل الزوال لا تكره يعني قبل وقت الوجوب لا تكره بهذا يقول عمر رضي الله عنه وقد رأى رجلا عليه هيئة المتحفز او المتجهز للسفر فسأله عن عدم سفره فقال انه ينتظر ان يصلي الجمعة فقال رضي الله عنه ان الجمعة لا تحبس مسافرا ما لم يحن الرواح. ما لم يحن الرواح يعني ايش زوال الشمس يعني ما لم يأتي وقت وجوب الصلاة وهذا الاثر عند عبد الرزاق وغيره وله عدة الفاظ وبعض اسانيد هذا الاثر صحيحة وجاء ايضا عن ابي عبيدة رضي الله عنه انه خرج وسافر يوم الجمعة قبل الزوال ان كان الاسناد فيه بعض كلام فالاقرب والله اعلم ان نقول انه يجوز بدون كراهة الجمعة لا تحبس مسافرا قال ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقة تمام اه مر بنا سابقا تذكرون الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة ذكرها المؤلف قبل قليل يعني قريبا ذكر في اخر ها عذر باخر عذر لترك الجمعة والجماعة قال ايش هذه المسألة فوات الرفقة فوات الرفقة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط لصحتها الوقت هو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر فان خرج قبل التحريم صلوا ظهرا وصلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا. ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة. نعم انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر شرط صحتها ما هي شروط صحة صلاة الجمعة عامة كتب الحنابلة تنص على ان شروط صحة الجمعة اربعة والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة قال وشرت وشرط لصحتها الوقت والثاني قال وحضور اربعين بالامام. والثالث قال وتقديم خطبتين. هذه الثلاثة ويزيدون على هذا شرطا رابعا وهو الاستيطان في مستوطن استوطنه اربعون فاكثر ويمكن ان يقال انه ذكر الاستيطان قبل قبل قليل المهم هذه الشروط الاربعة آآ صحة صلاة الجمعة عند اصحاب الامام احمد رحمه الله قال وشرط لصحتها الوقت فلا تصح قبله ولا تصح بعده ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا طيب ما هو وقت صلاة الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر عندنا اول الوقت عندنا اخر الوقت قال اه وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر اخر وقت الجمعة هو خروج وقت صلاة الظهر الذي هو ها ان يصير ظل كل شيء مثليه ها ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ها الزوال طيب وهذا بالاتفاق اللهم الا قولا ضعيفا يقول انه يمتد الى غروب الشمس لكنه قول يعني ضعيف ولا يلتفت اليه ونقل الاجماع على ان نهاية وقت الجمعة ايش نهاية وقت الظهر. طيب نبدأ نبحث الان في مسألة اول الوقت الحنابلة رحمهم الله يقولون الجمعة لها وقت جواز ورخصة ولها وقت وجوب وقت الجواز والرخصة يقول لك هو وقت صلاتي العيد ووقت الوجوب هو ايش زوال الشمس اذا زالت الشمس بعد زوال الشمس مثل ايش مثل ايش صلاة الظهر مثل صلاة الظهر وهذا هو الافضل. الافضل عندهم ان تصلى بعد ايش زوال الشمس لان هذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان فيه خروجا من الخلاف لكن لو صليت قبل ذلك يقولون ايش تصح من متى من وقت صلاة العيد وهل مرت بنا صلاة العيد اي هذا من الاحالة على قادم آآ وقت صلاة العيد هو اذا ارتفعت الشمس مقدار رمز مقدار رمح طيب من هذا الوقت يجوز فعل صلاة الجمعة الى الى انتهاء وقت صلاة الظهر وهو مصير ظل كل شيء مثله قال رحمه الله وهو اول وقت العيد وهذا كما علمنا وقت الجواز والرخصة الى اخر وقت الظهر والافضل عندهم ان يكون بعد الزوال. هذه المسألة من المسائل الخلافية الطويلة آآ في باب الجمعة وهي من مفردات مذهب الامام احمد من مفردات مذهب الامام احمد. والجمهور من اهل العلم على ان ابتداء وقت صلاة الجمعة انما هو من بعد من بعد الزوال وعلى كل حال كل فريق استدل بادلة وكل فريق استدل باثار من اثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يصلي الجمعة بعد الزوال ففي صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة اذا مالت الشمس ومحوه ايضا عن سلمة بن الاكوع في في الصحيحين هذا في البخاري وحديث سلمة في الصحيحين لفظ نحوه هناك قول في مذهب الامام احمد رحمه الله واختاره الخرقي ورجحه الموفق ابن قدامة رحمه الله وهو انه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال اي في الساعة السادسة لقب ما معنى في الساعة السادسة يقسمون النهار الى اثني عشرة ساعة الى الزوال ست ساعات ومن الزوال فما بعد الى بانتهاء النهار الى غروب الشمس ست ساعات يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين من راح في الساعة الاولى فكأنما قربه بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام فاذا خرج الامام طوت الملائكة الصحف واستمعوا الذكر الشاهد يقول الموفق رحمه الله من معه ان هذا دليل على انه تجوز صلاة الجمعة متى بعد انقضاء الساعة ايش الخامسة اليس كذلك؟ مع انه بقي على الزوال ايش ساعة وهي السادسة وهي السادسة فخروج الامام كان في هذه الساعة السادسة لانه قال قبلها ومن راح في الساعة وكلمة في الساعة يشمل من اولها الى اخر لحظة فيها صح ولا لا؟ طيب متى ما خرج بعد ذلك الامام الملائكة ايش طوت الصحف طيب هذا الا يدخل فيه الساعة السادسة بقي على الزوال ساعة قالوا هذا دليل على انه يجوز ان تصلى ولكن في السادسة لا قبل في السادسة لا قبل كل ما استدل به آآ اصحاب الامام احمد رحمه الله يدور على هذا على انه صليت متى في وقت الزوال او قبله في وقت الزوال او قبله مع منازعة في ذلك. اما ان تكون صليت مثلا بعد بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح فهذا يعني ليس فيه دليل صحيح صريح ليس فيه دليل صحيح صريح والجمهور يقولون لا لا تصلى الا الا بعد الزوال كما ذكرت لك الاثار عن الصحابة رويت مع هؤلاء ورؤية مع هؤلاء ولا شك ان الخروج من الخلاف والاحوط هو الان الا تصلى الا بعد الزوال لكن الذي يترجح العلم عند الله عز وجل انها لو صليت قبل الزوال بقليل فانها تصح وفي هذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويلها لتوافق القول الثاني فيه شيء من التكلف والله تعالى اعلم طيب المهم عندنا الان ان نعرف ماذا قرر المذهب. المذهب يقول لك متى من اول وقت صلاة العيد يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. يقول فان خرج قبل التحريمة من هو الذي خرج وقتها ان خرج وقتها قبل التحريمة يعني ايش التحريمة قبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام ويكبر المأمومون تكبيرة الاحرام يقول صلوا ظهرا يعني قضاء صلوا ايش صلوا ايش ظهرا لماذا انه خرج الوقت فيصلون ظهرا قضاء يصلون ظهرا قضاء. طيب لماذا لا يصلون الجمعة قظائف الجمعة لا تقضى الجمعة لا تقضى نقول هذا حالهم مثل حال انسان فاتته صلاة من الصلوات الخمس فانه ماذا يقضيها هؤلاء ما امكنهم الان بما انه قد خرج الوقت خرج وقت الظهر صار ظل كل شيء مثله ما عاد هناك وقت لصلاة الجمعة ماذا يصنعون؟ ينتقلون الى البدل وهو الظهر فيصلون الظهر ماذا قضاء يصلونها قضاء قال والا جمعة يعني ان لم يتحقق خروج الوقت قبل التحريمة صلوها صلوها جمعة اذا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يتحققوا ان وقت صلاة الظهر خرج ماذا يصنعون يصلونها ظهرا قضاء. طيب حصل ماذا شك هل خرج الوقت او لم يخرج؟ الاصل بقاؤه او خروجه الاصل بقاؤه اذا صلوا جمعة نقول لهم ماذا صلوا جمعة قال وحضور اربعين هذا هو الشرط الثاني. يقول لك لا تصح صلاة الجمعة باقل من اربعين ممن تنطبق عليهم الشروط قال اربعين بالامام من اهل وجوبها اربعين يعني تسعة وثلاثين مأموم والامام زائد عليهم يقولون ايش تصح تسعة وثلاثين مأموم مع امام زيادة عليهم امام يقولون ايش المجموع اربعون اذا تصح من اهل وجوبها. يعني لابد ان يكونوا اربعين مسلم ها مكلف ذكر كر مستوطن اذا ما وجد اربعون تنطبق عليهم هذه الصفات لا تقام صلاة الجمعة يصلون ماذا يصلون ظهرا اذا حضور اربعين بالامام من اهل وجوبها وهذا رويت فيه احاديث يعني في هذه الشرط رؤية احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء واصح ما في الباب ان اسعد ابن زرارة رضي الله عنه اه اخرج ابو داوود وغيره عنه انه صلى بالمسلمين في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اربعين كانوا كم اربعين. وروي هذا ايضا اه عن مصعب ابن عمير انه صلى في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كم؟ الذين يصلون اربعين. قالوا اذا هذا هو الحد بما انه قد صلى الصحابة الجمعة وعددهم ايش اربعون اذا نقول هذا هو الشرط فلا تصح باقل من ذلك هذا هو المذهب وهناك رواية عن الامام احمد رحمه الله انها تصح باقل من ذلك تصح بثلاثة وهذه رواية ترى ها الاجر ونصرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فتصح باقل من ثلاثة اه تصح عفوا باقل من اربعين اه بثلاثة مع الامام يقولون مما يدل على انه لا يشترط الاربعون ما ثبت آآ في قصة آآ نزول او في سبب نزول قول الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة فان ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه انه لما جاءت العير من الشام وكان بالصحابة شدة وحاجة شديدة قام اكثرهم حتى انه ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا توقف وقال العدد نقص او اكمل عليه الصلاة والسلام صلاته اكمل صلاته فهذا دليل قوي على ان الاربعين ليس شرطا واما ما حصل من الصحابة فنقول هذا الذي يعني حصل هذا الذي وقع يعني اه وقع هكذا وما عندنا دليل على انهم لو كانوا اقل من اربعين ما صلوا صح ولا لا؟ لكن هكذا قدر ان يكونوا في ذلك الوقت اربعين لكن على كل حال هذا الذي اه اختاره آآ اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله وقلت لك الرواية الثانية واختارها شيخ الاسلام انهم اذا كانوا ثلاثة لان قل الجمع ثلاثة والله جل وعلا يقول فاسعوا الى ذكر الله ايدوا هذا بما ثبت في مسند الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان والجمعة صلاة والجمعة صلاة فهذا القول هو الاقرب والله اعلم انهم اذا كانوا ثلاثة بالامام يعني امام واثنان مأموما فانه اه تصح الصلاة قال فان نقصوا يعني الاربعون هؤلاء نقصوا قبل اتمامها يعني خرج انسان قبل ان ينتهي الامام من الصلاة بسبب عذر كانوا اربعين بالضبط لكن واحد ايش يعني اصابه عذر فخرج من الصلاة الان نقص العدد ولا لا نقص يقول لك استأنفوا جمعة ان امكن يعني ان اه عاد العدد بعد ذلك آآ وامكن ان يتم هذا العدد يقول ايش يصلون يعني لو فرضنا المسألة مثلا بانه خرج انسان من هؤلاء اثناء الخطبة ها او قبل بداية الخطبة الان اصبحوا تسعة وثلاثين يقول ليس لهم ان يقيموها ماذا جمعة فان زاد بعد ذلك العدد واكتمل والوقت لا يزال فاننا نصليها ماذا فاننا نصليها جمعة والا صلوا ايش ظهرا ان نقص العدد فانهم ماذا يصلون ظهرا قال ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة اذا ادركت مع الامام ركعة وادراكك كالركعة هو ان تدرك الامام في ليش الركوع او ما قبل في الركوع او ما قبله يعني ادركته في الركعة الاولى قبل ان يرفع من الركوع الاول تكون مدركا لماذا اه عفوا قبل ان يرفع الامام من الركعة الثانية قبل ان يرفع من الركوع الثاني تكون ادركت معه ركعة هنا تتم اليها ركعة فتكون ماذا قد ادركت صلاة الجمعة قالوا والدليل على ذلك ما اخرج النسائي وغيره باسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة ويشهد لهذا ايضا حديث الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة طيب عندنا هنا مسألة آآ تفارق فيها الجمعة عن الجماعة الجماعة قلنا تدرك بايش ها فاجب ها نعم ان يدرك الامام في اي جزء منها قبله ان يسلم. لكن هنا يقولون ماذا لا للحديث لابد ان تدرك ماذا ركعة بمعنى ان تدخل مع الامام قبل ان يرفع من الركوع الثاني طيب نفهم من هذا انه لو اتى بعد ان رفع من الركوع الثاني ماذا يصنع ها يصلي ظهرا او يصلي نافلة ها يقولون فيها تفصيل ان كان الوقت قبل دخول وقت الظهر لان عندهم ايش تجوز قبل الزوال فصلى الامام قبل الزوال فجئت وقد رفع من الركعة الثانية ماذا تصنع تدخل وتنويها نفلا وان كان وقت الظهر قد دخل يعني صلى الامام الجمعة بعد زوال الشمس يقول انك تنويها ظهرا وبالتالي تصليها كم اربع ركعات وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم في هذه المسألة. وهذه المسألة مما يعني تعم بها البلوى فان التأخر عن صلاة الجمعة مع الاسف يقع وربما نقول انه يقع كثيرا اناس يتأخرون بل ان بعض المساجد اذا بدأ الخطيب فان الموجود في المسجد انما هو عدد قليل مع الاسف ويعني ما تكاد المساجد ان تمتلئ الا في وسط الخطبة او في نهاية الخطبة وبعض الناس لا يأتي الا وقد قامت الصلاة. المهم ان من تأخر لسبب من الاسباب فجاء بعد رفع الامام من الركعة الثانية هنا نقول انه يجب عليه ان ينويها ظهرا ويصليها ايش طهرا يعني يصليها كم يصليها اربع ركعات لو انه نواها على هذا القول وهو القول الصحيح. لو انه نواها جمعة وقام وقضى ركعتين كما يفعل كثير من الناس ماذا نقول الصلاة غير صحيحة ذمته الى الان ماذا مشغولة بهذه الصلاة فهمنا يا جماعة هذه مسألة ينبغي ان تلاحظ هذه مسألة ينبغي ان تلاحظ ان من ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة فان ادركها اقل من ذلك يعني اقل من ركوع الثاني فعليه ماذا ان ينويها ظهرا وان يصليها ظهرا لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين