بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعهم فبه يا رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلا يزال المؤلف رحمه الله يوالي ذكرى المسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الجمعة قال رحمه الله وحرم اقامتها وعيد باكثر من موضع ببلد الا لحاجة يقول لك المؤلف ان صلاة الجمعة لا يجوز تعددها بالبلد الواحد اللهم الا ان تكون هناك حاجة اذا كان هذا الحكم ثابتا في صلاة الجمعة التي تتكرر كل اسبوع فثبوتها في صلاة العيد التي لا تقع في السنة الا مرتين من باب اولى وذلك ان الجمعة انما شرعت للاجتماع فلابد ان يجتمع المسلمون في محل واحد ما امكنهم لا ان يتفرقوا شذرا مذر كل اهل حي وكل اهل محلة يقيمون لهم صلاة الجمعة لا شك ان هذا اه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي اصحابه فان المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اقيمت جمعتان في المدينة حتى ان اهل قباء وان اهل العوالي كانوا يأتون الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان هذه مواضع تبعد عدة اميال ومع ذلك ما اذن لهم في ان يقيموا الجمعة في محلهم وهكذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم فانهم كانوا اه ينتقلون المسافة لاجل ان يصلوا الى هذا المسجد فيصلون الجمعة ابو هريرة رضي الله عنه كان يأتي يوم الجمعة من ذي الحليفة وهي على بعد اميال من المدينة تبين بهذا ان صلاة الجمعة انما ينبغي ان تكون صلاة واحدة بالقرية او البلدة التي يشملها اسم واحد وهذا الذي كان معروفا في العهد الاول حتى ان الامام احمد رحمه الله وهو المتوفى سنة احدى واربعين ومئتين يقول لا اعلم انه اقيمت في المسلمين اكثر من جمعة واحدة هذا يقوله من الامام احمد رحمه الله وذكر العلماء ان اول تعدد للجمعة حصل في بلاد المسلمين كان في عهد بني العباس وذلك في بغداد حيث كثر الناس كانت دجلة يعني كان نهر دجلة يقطع اه بغداد الى قسمين فكانت الجمعة تقام في اه قسم منهما فازدحموا على الجسر وصارت مشقة عظيمة فقيل انه حصل غرق من شدة هذه المشقة افتوا ان تقام جمعة هنا وتقام جمعة هنا لوجود هذه المشقة العظيمة والا قبل ذلك كان الناس يصلون في محل واحد المنع من اقامة جمعة اخرى بلا حاجة يقول فيه الموفق رحمه الله في المغني ان ذلك ما لا اعلم فيه خلافا اللهم الا عن عطاء والا فعامة اهل العلم على انه لا يجوز ان تقام الجمعة باكثر من موضع واحد اللهم الا لحاجة بل حتى الحاجة اختلفوا فيها من اهل العلم من منع اقامتها في محل اخر حتى مع الحاجة وان كان الصواب الذي لا شك فيه انه مع وجود الحاجة فلا بأس من تعدد الجمعة ويدل على هذا ما اخرج ابن ابي شيبة عن علي رضي الله عنه انه كان يستخلف ابا مسعود البدري بالمسجد الجامع في الكوفة فيصلي بالضعفاء العيد وكان آآ يذهب مع المسلمين الى المصلى خارج البلد فيصلي بهم فدل هذا على انه عند الحاجة لا بأس من تعدد الجمعة ولا بأس من تعدد العيد قال رحمه الله وحرم اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة الحاجة مثل ضيق المكان هذا الامر يظهر جليا في هذا الزمان فالناس قد كثروا تجدوا المدينة الواحدة فيها عدة ملايين فاين المكان الذي يجمع هؤلاء جميعا فنظرا لضيق المكان فلا بأس بتعدد الجمعة بالقدر الذي تندفع به حاجة الضيق بمعنى اذا كانت المدينة تكفيها جمعتان فلا يجوز اقامة جمعة ثالثة واذا اكتفوا بثلاثة فلا يجوز اقامته امر رابع وهكذا فالحاجة والضرورة من باب اولى انما تدفع بقدرها اليوم مع الاسف الشديد نعم هناك حاجة ولكن هناك ايضا توسع حتى اننا نرى في بعض الاحياء في الحي الواحد تقام اكثر من جمعة واذا دخلت الى المسجد ربما لا تجد الا ربعه او نصفه والباقي فارغ بجواره على بعد يعني شيء يسير تجد انه تقام جمعة ثانية وربما ثالثة هذا لا شك انه خلاف المشروع اذا متى ما وجد الظيق او وجد آآ يعني وجدت الشمس والحرارة لو صلوا في مكان واحد لا يجدون مكانا ظليلا فيقع عليه ما يقع او يصلون في مكان ربما يصابون به فيه بالمطر فمثل هذا لا شك انه من الحاجات كذلك من الحاجات وجود فتنة بين قبيلين من المسلمين لو اقيم اه لو اقيمت الجمعة في محل واحد ربما يجتمعون فيثور بينهم شيء فيسكن ذلك بان تقيم كل طائفة الجمعة في محلها او يكون المكان بعيدا بعدا يشق على الناس ان يأتوا فيه لاسيما مع وجود ضعفاء فمثل هذه الحاجات لا لا بأس معها بتعدد اقامة الجمعة والله عز وجل اعلم نعم الله اليكم قال رحمه الله واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست يذكر لك المؤلف رحمه الله السنن التي آآ يندب المسلم الى ان يراعيها في صلاة الجمعة وبدأ ما يصلى بعد الجمعة فما هي السنة بعد صلاة الجمعة اولا هل يسن لك ان تصلي ثم اذا سن ذلك كم عدد الركعات التي تصليها يقول لك المؤلف رحمه الله ان هذه السنة لها التان الة اجزاء وحالة كمال اما حالة الاجزاء فهي القدر الاقل والاقل ان تصلي ركعتين تصلي بعد صلاة الجمعة ركعتين سواء كان ذلك في المسجد او كان ذلك في البيت. هذا اقل السنة واذا اردت الكمال فان تصلي ستة اذا ركعتان اقل السنة اربع افظل ها من ركعتين ست هذا هو الكمال ولا زيادة على ذلك واستدلوا رحمهم الله بقولهم ان هذا هو مقتضى الجمع بينما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ذلك يقولون قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته كان يصلي ايش بعد الجمعة ركعتين في بيته هذا مخرج في الصحيحين واخرج الامام مسلم رحمه الله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا قالوا نجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره في الحديثين حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة فتكون النتيجة كم اثنين واربعة كم ست ركعات واضح لاجل هذا قالوا ان هذا هو الكمال ان تصلى هذه الركعات بعد صلاة الجمعة وهي ست ركعات هكذا آآ قال آآ علماء كنابل رحمهم الله في آآ آآ الرواية التي عليها المذهب وذهب بعض العلماء وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان السنة بعد الجمعة تختلف بحسب موضع ادائها بمعنى انها تصلى ركعتين في البيت واربعا في المسجد قالوا اما كونها ركعتين في البيت فيدل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر واما حثه عليه الصلاة والسلام على صلاة اربع يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر حديث ابن عمر يدل على انه كان يداوم على ذلك وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالف الشيء الذي يحث الامة عليه بصورة مستمرة فكونه يقول اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي اربعا اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا يقولون اننا نحمل ذلك على الموضع الذي لم يكن يصلي فيه هو ركعتين فماذا يكون المسجد. اذا نقول هذا الحديث الذي فيه الامر ننزله على الة صلاة المسلم ها في المسجد وفعله في البيت وبهذا نجمع بين الحديثين وبهذا نجمع بين الحديثين ومن اهل العلم من قال ان الجمع بينهما يكون بجعل هذه السنة واردة على اكثر من صورة وكلها مشروعة الصلاة ركعتين فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه صورة والصلاة اربعا هذه ماذا طورة اخرى والله سبحانه وتعالى اعلم نعم الله اليكم قال رحمه الله سنة قبلها اربع غير راتبة قراءة الكهف في يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض وتكبير اليها ماشيا ودنو من الامام. احسنت ثم سرد المؤلف رحمه الله بقية السنن التي تستحب من المسلم آآ في صلاة الجمعة قال رحمه الله وسنة قبلها اربع غير راتبة يقول المؤلف رحمه الله ان الجمعة ليس لها سنة راتبة انما يستحب دون ان يتخذ ذلك سنة راتبة ان تصلي قبلها كم ها اربعا ان تصلي قبلها اربعا استدلوا على هذا بحديث اخرجه ابن ماجة رحمه الله في السنن وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة اربعا انه كان ماذا يصلي قبل الجمعة اربعا ولكنه حديث ضعيف بل باطل بل مسلسل بالضعفاء وفي هذا الاسناد من هو اشد من الضعفاء يعني من يوصف باشد من الضعف يعني بالكذب هذا على كل حال ما ذكروا و الذي يظهر والله تعالى اعلم ان آآ الصلاة قبل الجمعة مشروعة ومسنونة لكن دون تحديد بحد معين ولكن دون تحديد بحد معين انما يصلي انما يصلي الانسان ما يكتب الله عز وجل وييسر له ركعتين اربعا ستا اكثر من ذلك وذلك لما ثبت في صحيح البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من دهنه او من دهن بيته ثم آآ يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة القابلة اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث انه ماذا وصلى ما كتب له يعني الذي يتيسر للمسلم يصلي هذه السنة دون تحديد بحد معين يلتزم به هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم قال رحمه الله وقراءة الكهف في يومها وليلتها يعني سنة قراءة سورة الكهف في يومها وليلتها اما يومها فيوم الجمعة يبدأ من ها من طلوع الفجر والى غروب شمس يوم الجمعة. طيب وليلتها من غروب شمس الليلة التي قبلها طيب يقول لك انه يسن ان تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة و هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري وخرجه النسائي والحاكم وغيرهما واختلف فيه رفعا ووقفا والاقرب والله اعلم انه موقوف على ابي سعيد وهذا ما رجحه النسائي كذلك الدار قطني وغيرهما من الحفاظ وعلى كل حال الامر في الرفع والوقف من حيث النتيجة يسير لان النبي عليه الصلاة والسلام او لان ابا سعيد رضي الله عنه قال من قرأ سورة الجمعة من قرأ عفوا سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له نور الى الجمعة التي بعدها فمثل ذلك لا شك انه ثواب غيبي لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع ولكن الحديث جاء فيه اه كلمة يوم الجمعة من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة هذا تفرد به هشيم عن ابي هاشم الرماني او شي ثقة حافظ لكن خالفه في ذلك شعبة والثوري فلم يذكروا كلمة يوم الجمعة ولاجل هذا كان هذا موضع بحث عند علماء الحديث هل هذه مخالفة من ثقة لمن هو اوثق منه تكون اللفظة شاذة او تكون هذه من قبيل زيادة الثقة في بحث بين اهل العلم طويل لكن على كل حال اه هذا المعنى قد جاء موقوفا على ابن عمر وكذلك عن عائشة رضي الله عنهم وكذلك عن بعض التابعين فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا الفعل ثابت وله اصل ويكون مشروعا لم يزل علماء المسلمين ينصون عليه في كتبهم لكن قراءتها ليلة الجمعة هذه رواية شاذة لا تصح فالاقرب والله اعلم ثبوت مشروعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليس وليلتها والله عز وجل اعلم قال رحمه الله وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة كثرة دعاء فيه يعني في يومها في يوم الجمعة وذلك لاجل ان يصيب الانسان آآ ساعة الاجابة التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما قالوا عليه الصلاة والسلام ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه الله اياه ففي يوم الجمعة هذه الساعة اكثر الاحاديث كما يقول الامام احمد رحمه الله انها بعد العصر اكثر الاحاديث في هذه الساعة كما يقول الامام احمد رحمه الله انها بعد العصر وقال وترجى بعد الزوال وترجى ايضا بعد الزوال يحرص الانسان على ان يدعو ما امكنه في جميع هذا اليوم حتى يصيب هذه الساعة بيقين فان ضعف او كسل او او كسلا فلا ينبغي ان يضعف يضعف عن اه الساعة التي بعد العصر او في اخر ساعة في يوم الجمعة والله عز وجل اعلم قال وصلات على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان من السنة ايضا ان تكثر على ان تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يوم الجمعة وهذا ايظا من الامر المشهور الذي يتعاقب عليه علماء المسلمين تنبيها وحثا الاحاديث الواردة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة رويت عنه صلى الله عليه وسلم من رواية اكثر من عشرة من الصحابة هذه الاسانيد بعضها جيد لا بأس به وبعضها فيه ضعف لكن المقطوع به ان مجموعها يدل على ان هذا له اصل في السنة وانه مشروع فينبغي على المسلم ان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل واي فضل. في كل وقت فينبغي ان يرطب الانسان لسانه بالاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل يسير واجر كثير قال رحمه الله وغسل يعني وسنة غسل يسن ان تغتسل يوم الجمعة ويدل على ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل و ثبت ايضا في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ هذا من الامر المؤكد على كل مسلم ان يحرص على ان يصلي على ان يغتسل لصلاة الجمعة ومن اهل العلم من ذهب الى وجوب ذلك لكن الذي عليه المذهب بل عليه جمهور اهل العلم ان ذلك مستحب و اضاف الى هذا المؤلف رحمه الله قال وتنظف يعني سنة ايش تنظف التنظف يعني حصول النظافة والنزاهة من الدنس والقذر والروائح الكريهة هذا قد يحصل بالاغتسال وقد يحتاج الى قدر زائد قد يحتاج الى قدر زائد ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان السابق قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر يغتسل ويتطهر ما استطاع من طهر اذا المطلوب من المسلم اقصى ما يكون من الطهارة والنظافة والنزاهة من هذه الادناس اقول ربما لا يزول الشيء الكريه الا بقدر زائد يعني قد تكون هناك رائحة كريهة بسبب الشعور الزائدة في الجسم او بسبب الاظافر الطويلة او بسبب رائحة الفم فينبغي عليه ان يسعى في قطع هذه الرائحة حتى يحصل الامر المطلوب شرعا وهو حصول اقصى ما يكون من الطهارة والنزاهة. يوم الجمعة يوم اجتماع ينضم المسلمون الى بعضهم وربما حصل مع هذا الازدحام آآ شيء من الضيق والعرق ونحو ذلك فلو ان المسلمين ما اعتنوا بنظافة انفسهم لحصل بسبب ذلك يعني شيء من الاذى لبعضهم والاسلام دين النظافة ودين الطهارة و اه دين الحسن والجمال ينبغي على المسلم ان يحرص على ان يتنظف ما استطاع قال رحمه الله وتطيب وهذا ايضا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان ويدهن من دهنه او يمس من دهن بيته او يمس من طيب بيته يعني ان كان له دهن وطيب يتطيب به والا فانه يمس شيئا من طيب اهله المهم انه يجمع بين هذه الامور الثلاثة حتى يكون في احسن حال اغتسال تنظف تطيب اغتسال وتنزه وتنظف وكذلك تطيب قال ولبس بياض يقول انه اه يسن لك يا ايها المسلم ان تلبس البياض ولماذا البياض قالوا لانه احسن الثياب احسن الوان الثياب ماذا البياض وهذا ما كان يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحث على لبس البياض عليه الصلاة والسلام و قهاء المذهب رحمهم الله يقولون قبل كلمة لبس البياض قال يلبس احسن ثيابه يلبس احسن ثيابه ويجعله ابيض يعني يجعل ثوبه ابيض المهم والمقصود هو ان يلبس احسن ما يمكن من ثيابه و جاء في حديث اه ابي سعيد عند ابن ماجة بلفظ قريب من حديث سلمان السابق لكن فيه زيادة ولبس احسن ثيابه ولبس احسن ثيابه واحسن انواع والوان الثياب هي البياض واحسن ذلك البياض قال رحمه الله ولبس بياض وتبكير اليها ايضا يسن لك ان تبكر الى صلاة الجمعة وكيف لا يكون ذلك امرا مشروعا مسنونا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه من راح الى الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة لانك تتصدق في سبيل الله عز وجل بجمل الجمل كم قيمته وكم اذا ذبحته وفرقت لحمه كم يطعم من ذلك من المسلمين كونك تبكر الى صلاة الجمعة في الساعة الاولى من يوم الجمعة ونحن قلنا ان اليوم يقسم عندهم الى اثني عشر الى ست ساعات والليل الى ست ساعات اليوم والليلة اثنى عشر ساعة اه نعم النهار اثنى عشر ساعة قبل الزوال ست وبعد الزوال ستة فكونه يبكر هذا التبكير يقدم الى المسجد الجامع الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قربه بيضة فكلما بكر الانسان كان ثوابه عند الله عز وجل اعظم وجاء في حديث اوس ابن اوس رضي الله عنه عند احمد الترمذي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر مشى ولم يركب ودنا من الامام كان له بكل خطوة عمل سنة. صيامها وقيامها انظر الى هذا الفضل العظيم والحديث اشار الى صحته الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه غير واحد من اهل العلم وفضل الله عز وجل واسع وخزائنه ملأى جل وعلا المقصود ان هذا العمل يترتب عليه اجور كبيرة وعظيمة فمهما استطاع المسلم ان يبكر الى صلاة الجمعة فليفعل قال ماشيا النصب ها هنا لان هذه الكلمة قال يعني حال كونه ماشيا فالمشي الى صلاة الجمعة افضل من الركوب وفي حديث اوس السابق قال ومشى ولم يركب ولا شك ان المشي عمل اكثر وبالتالي يحصل بذلك مشقة اكثر وبالتالي يكون الاجر اكثر عمل اكثر فمشقة اكثر اجر اكثر قال ودنو من الامام. كذلك يعني جاء في حديث اوس ودنا من الامام فالدنو من الامام لا شك انه افضل اولا من جهة انه يسمع الذكر والخطبة اه بصورة افضل وثانيا انه مع دنوه الى الامام اه يجمع حواسه اه انتباهه وقلبه على هذا الامام بخلاف الذي يكون متأخرا ويبعد نظره واستماعه الى هذا الامام اذا هذه جملة اورد المؤلف رحمه الله من سنن الجمعة والله عز وجل اعلم نعم الله اليكم قال رحمه الله وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به وايثار بمكان افضل لا قبول يقول لك المؤلف رحمه الله ان هناك ما يكره اه بالنسبة للمسلم في صلاة الجمعة اورد المؤلف رحمه الله امرين مكروهين. الاول تخطي الرقاب واستثنى من ذلك اه حالتين الحالة الاولى تخطي الامام للرقاب كونك تتخطى الناس يقول لك هذا ماذا مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما عند احمد و النسائي ابي داود وغيرهم انه قال لرجل جاء يوم الجمعة يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد اذيت وجاء في معنى هذا الحديث اه غيره ايضا فدل هذا على ان من الاذية المكروهة ان يتخطى المسلم رقاب الجالسين لان هذا يؤذيهم هذا يؤذيهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد اذيت اللهم الا يقول لك اذا كان المتخطي الامام اذا كان المتخطي الامام وقيد كثير من علماء المذهب ذلك بما اذا لم يجد له طريقا الا ذلك يعني الامام يجيء غالبا على وقت الخطبة والمسجد قد امتلأ ولا يجد طريقا حتى يصل الى المنبر الذي هو في مقدمة المسجد الا بماذا بماذا بتخطي الناس ولا لا ما ما هناك طريق كيف سيصلون فلاجله كان هناك حاجة فقال ان هذا لا بأس به ولا يكون مكروها. ولذا يقول وكره لغيره. لغير الامام وكره لغيره يعني لغير الامام وذلك للحاجة وذلك للحاجة والاصل انه مع الحاجة تزول الكراهة الاصل انه مع الحاجة تزول الكراهة بالتالي اذا كان يمكن ان يكون للامام طريق اخرى فلا ينبغي له ان يتخطى الرقاب. يعني ان كان هناك باب قريب من المنبر كما هو حال اكثر المساجد اليوم ويمكن ان يدخل من الباب الرئيس لكن سوف ماذا يتخطى لا شك ان الذي ينبغي عليه ماذا ان يدخل من الباب الذي لا يحصل معه تخطي للرقاب لان العلة وهي الادلة الاذية ماذا موجودة لكن ذلك اغتفر للحاجة ولا حاجة مع وجودي طريق اخرى يقول لك الا لفرجة هذه الحالة الثانية اذا جاء مأموم فوجد هناك فرجة وجد مكانا متسعا في الامام لكن لا يصل الى ذلك الا اذا تخطى بعض المسلمين يقول لك المؤلف رحمه الله ان ذلك لا بأس به اولا لان المشروع للمسلم ان يسد هذه الصفوف. وثانيا لان هؤلاء الذين تأخروا اسقطوا حقه يعني كان ينبغي على هؤلاء ماذا ان يتقدموا لكن هم باختيارهم تأخروا فقال الفقهاء رحمهم الله ان هؤلاء اسقطوا حقهم فهذا الذي عليه المذهب انه اه لا بأس بتخطي الرقاب ولا يكون ذلك مكروها متى ما وجدت فرجة والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان ذلك مكروه حتى في هذه الحال بحال ما اذا كان هناك فرجة متقدمة يقولون حتى هذه الحالة يكون ماذا الامر فيها مكروها فلكن الذي عليه المذهب وعليه اكثر علماء من اصحاب الامام احمد رحمه الله ان ذلك ماذا مكروه الامر الثاني قال رحمه الله وايثار بمكان افضل لا قبول يقول لك انه يكره بمن اتى الى مسجد الجامع يوم الجمعة فجلس في مكان متقدم مكان فاضل وكلما تقدمت الصفوف كان ذلك افضل فاذا جاء شخص اخر عزيز على هذا الانسان او له مكانة في نفسه والد شيخ عالم معلم الى اخره هل اه يسن او هل يندب او هل يجوز او هل يكره ان تؤثره بهذا المكان فتقوم ترجع انت الى الخلف ويكون هو في المكان الافضل يقول لك المؤلف رحمه الله ان ذلك مكروه كره ايثار بمكان افضل حتى ولو كان عموم كلامهم حتى ولو كان والدا حتى ولو كان سيدا بالنسبة للمملوك حتى لو كان عالما بالنسبة لم تعلم لكل احد لا ينبغي لك ان تؤثر بالمكان الافضل قالوا لان هذا الايثار فيه ما يشبه استغناء الانسان عن الاجر ولا ينبغي للانسان ان يكون مستغنيا عن فضل الله سبحانه وتعالى بمعنى صلاتك في هذا المكان الافضل اليست اكثر اجرا كونك تؤثر غيرك هذا يشعر بانك كالمستغني عن فضل الله سبحانه وتعالى هذا الثواب. ولذلك لا ينبغي لك ان تؤثر في هذه ولا تؤثر في شيء من الطاعات مطلقا لا تؤثر بشيء من الطاعات غيرك لكن ماذا عن هذا الذي فسح له او عفوا او اوثر بهذا المكان فهمنا انه يكره للمؤثر لكن ماذا عن المؤثر ماذا عن المؤثر. يقول لك لا قبول يعني لا يكره قبول من ها المؤثر قام يعني هو برغبته تنازل لك طيب اجلس او لا تجلس يقول لك انه ماذا لا يكره لك ذلك والفقهاء رحمهم الله ينصون على انه لا يكره قبول ولا رد المذهب لا يكره ايش قبول ولا يكره ايضا رد ان شئت ها فلا بأس يعني لا يكون مندوبا لك ان ها ان تقبل لكن ان شئت فلا كراهة في ذلك ان شئت فلا كراهة في ذلك و الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان قبول ذلك مكروه وكانهم خرجوا هذا على اه ما جاء عن الامام احمد رحمه الله انه قام له احد اصحابه واثره بمحله فابى رحمه الله وقال اجلس مكانك ابى ان يقبل وقال ايش اجلس مكانك رفظ هذا الايثار فاخذوا من هذا رواية اخرى ان هذا مكروه القبول مكروه لماذا للمؤثر مكروه للمؤثر طيب ماذا لو انه اثناء ايثاره؟ قال تفضل تقدم ورجع وهذا الى الان ما تقدم. جاء واحد ثالث ودخل في هذا المكان هذه مسألة يذكرونها في هذا الموضع فهمنا يا جماعة الان هذا يقول تفضل لا يا شيخ ما يصير فهم اثناء هذا جاء ثالث فاء دخل في هذا المكان هل يجوز باعتبار انه قد تنازل ها عن محله بارادته وحتى الان لا يزال هذا المكان فارغ والاصل ان من سبق الى مباح فهو احق به فهل آآ له ان يتقدم في هذا او ليس له ان يتقدم في هذا لا شك ان الذي عليه المذهب انه ليس بثالث ان يدخل ليس لثالث ان يدخل. لان الاصل في هذا المكان هو لمن بهذا الاول المتقدم اليس كذلك؟ وهو انما اثر شخصا معينا فهو لم يؤثرك والاصل ان هذا مكانه الاصل ان هذا مكانه نعم لو انه رجع وذاك ابى وانصرف وذهب الى مكان اخر اصبح المكان الان ليس لاحد فيه حق له له لهذا الثالث ان يتقدم نعم الله اليكم قال رحمه الله وحرم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة يقول رحمه الله وحرومة اذا بين لنا المؤلف رحمه الله شيئا من السنن ثم عطف ببيان المكروه ثم جاء الان لبيان المحرم ما الذي يحرمه عليك في صلاة الجمعة يقول يحرم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه المسألة السابقة مسألة ايش ايثار يقوم انسان بمحض اه اختياره فيسمح لك بان تجلس مكانه هذا شيء اما ان تقيم انسانا اما بامره بما لك عليه او بما لك من سلطة عامة او تقيمه بماذا بقوة ذراعك او بجنودك او باي سبب من الاسباب المهم ان هذا الانسان يقام فيقوم بغير اختياره هل هذا جائز لا شك ان هذا محرم لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين انه نهى ان يقيم الرجل اخاه من مكانه فيجلس فيه وكذلك ثبت في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم احدكم اخاه يوم الجمعة ثم يقعد في مقعده لا شك ان هذا امر ماذا محرم ونهي صريح من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ادلة الظلم آآ التي نهت عن الظلم والاعتداء كلها ولا شك تتنزل على هذه الصورة. فادلة عامة وادلة خاصة تدل على تحريم هذا الفعل لكن استثنى المؤلف رحمه الله الصبي قل التحريم يتعلق بماذا القصة دي اما لو اقمت غير صبي فان ذلك ماذا ليس محرما عللوا هذا بتعليل قالوا هذه الاقامة قامة انسان تكون من مكان فاضل اليس كذلك قالوا وكون الصبي في مكان فاضل هو كون له في محل ليس له هو الاصل ان لا يكون في ماذا في مكان فاضل فلاجل هذا لا بأس ان يقام من المكان الذي تقدم اليه وهو ليس له اهلا قالوا ومما يشعر بهذا ان المكان الفاضل انما هو للرجال و آآ ليس للاطفال قالوا يشعر بهذا قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولوا الاحلام والنهى والطفل الصبي ليس لا ينطبق عليه هذا لا ينطبق عليه هذا الوصف هذا الذي عليه المذهب ان اقامة الصبي ليست محرمة ولا تدخلوا في هذا الحكم والاقرب والله تعالى اعلم ان هذا القول مرجوح وانه لا يجوز اقامة احد لا صغير ولا كبير وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل اخاه وقال لا يقيم احدكم اخاه والسؤال الصبي اليس اخا في الاسلام اجيبوا يا جماعة اذا لا يجوز بمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقامة طبي لان الاخوة ثابتة في حقه وهذا الصبي صلاته صحيحة او لا ما الذي مر معنا صلاته صحيحة اذا باي حق وقد سبق الى محل يؤدي فيه عبادة لله عز وجل صحيحة ويثاب عليها ايضا باي حق يقام من هذا المكان الذي تقدم اليه فلا شك ان اقامة هذا الصبي اعتداء عليه وتسلط بغير حق ناهيك عما يترتب على ذلك من مفاسد والاصل ان المفاسد يجب دفعها وانه لا ضرر ولا ضرار الان لو اقمت الى صبي ارس واجتهد وذهب الى الجامع مبكرا وانت كنت نائما ثم جئت في اخر الوقت وتقيم هذا الطفل من محله ما ردة فعله وما شعوره بعد ذلك لا شك ان هذا سوف يؤثر عليه تأثيرا سلبيا في الغالب اليس كذلك وربما يكره الاتيان الى المسجد وربما يكرهك او يكره كل من على شاكلتك اذا كان عليك سيما الصلاح فمثل ذلك لا شك انه ليس من المشروع ان يقيم الانسان غيره ولو كان صبيا اما قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم ان يتقدم اولو الاحلام والنهى وليس فيه دلالة على انه يصرف غيرهم فهمنا يا جماعة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يليني منكم الا اولو الاحلام والنهى انما هذا حث ل من يتصف بهذا الوصف ان يتقدم حتى يكون في هذا المكان الفاضل ولذلك اليوم بعض الائمة اذا جاء صبي اه يصلي صلاة صحيحة ولا يؤذي احدا في صلاته فيتقدم فيصلي خلف الامام او على قرب منه نجد ان بعض الائمة او بعض المصلين وفقنا الله واياهم انهم يصرفون هذا الصبي وربما طردوه وزجروه اذهب بأي حق اليس هذا المكان الذي كان فارغا مكانا مباحا من سبق اليه فهو احق به وهذا صبي وصلاته صحيحة وهو مثاب على ذلك ما الدليل الذي يجعلك تعتدي عليه؟ ما الذي يجعلك تعتدي عليه اصرفه من محل سبق اليه على كل حال هذا لا شك انه ليس مشروعا والله تعالى اعلم قال والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة والكلام يعني حرم الكلام حرم ايضا الكلام حال الخطبة على غير خطيب وما كلمه لحاجة اذا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز لك اثناء الخطبة ان تتكلم باستثناء رجليه اولهما الخطيب والثاني من كلمه الخطيب عندنا ايش سورتان اه تستثنيان من هذه المسألة وهي تحريم الكلام اثناء الخطبة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لاخيه صخ صه فقد لغى يعني اسكت شخص يتكلم وانت تقوم المطلوب منك شرعا وهو الامر بالمعروف فتقول له اسكت لكن في هذا الموضع لا يشرع لك ان تأمر بالمعروف او تنهى عن المنكر بالكلام حتى هذا الامر بالمعروف وحتى هذا الامر والنهي عن المنكر. انما تشير له ماذا اشارة تنهاه بماذا بالاشارة فاذا كان هذا في حق صه فكيف بغير ذلك كيف بكلام ليس من جملة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك ان النهي عنه اكد لا شك ان النهي عنه اكد. اذا لا يجوز لاحد ان يتكلم اثناء الخطبة. طيب نفهم من قوله والكلام حال الخطبة ان الكلام بغير حال الخطبة جائز يعني قبل ان يصعد الامام وقبل ان يبدأ خطبته هل يجوز لي ان اكلم احدا ان الان جئت لصلاة الجمعة هل حرم علي من جلوسي وقبل ان يخطب الامام ان اسكت حرم علي ان اتكلم عفوا؟ الجواب لا النهي عن ماذا عن حال الخطبة الوقت الذي كان فيه الامام يتكلم. طيب لو جلس بين الخطبتين الان لا توجد خطبة ولا يوجد كلام للخطيب هل يجوز نعم يجوز كان لك حاجة ان تتكلم فلا بأس ان تتكلم. النهي تعلق بماذا بحال الخطبة. طيب ينهى كل المصلين الا الامام امام تكلم مع احد خرج عن الخطبة بكلام خارجي عن هذه الخطبة مع احد المصلين. يجوز يقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا مستثنى وهو جائز يجوز ان تتكلم مع احد ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح ما ثبت في الصحيحين من قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه كان ان دخل الى المسجد فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت؟ قال لا فقم فصلي ركعتين الان هذا ماذا خطاب هذه محاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي فدل هذا على ان الخطيب اه لا بأس ان يتكلم مع احد قال على غير خطيب وايضا على من كلمه الخطيب ومن كلمه يعني الخطيب في حدود الحاجة لا يتكلم معه في شيء ماذا زائد يسأله كيف حالك يا شيخ مثلا هذا هذا لا شك انه لغو محرم لا يجوز لكن لو خاطبه واحتاج هذا الخطاب الى رد او ابتدأ انسان الكلام مع الخطيب للحاجة يقولون ماذا لا بأس اذا عندنا الان رد وعندنا ابتداء وكلاهما لحاجة اما الاول فيدل عليه حديث سليك السابق النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اصليت؟ اجابه بالنفي صح ولا لا فتكلم وما انكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فدل هذا على ان اه رده وخطابه لهذا وكلامه مع هذا الامام انه ماذا اللهم صلي على نبينا وسلم انه لا بأس به وايضا لو ابتدأ لا حرج كما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه في شأن ذاك الاعرابي الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فشكى ما يلاقيه المسلمون من الجدب والقحط فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المهم ان هذا الرجل ماذا تكلم مع الامام مع وجود حاجة فمثل ذلك لا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه اذا على غير خطيب ومن كلمه بحاجة اخيرا قال ومن دخل والامام يخطب قل التحية فقط خفيفة يعني اذا دخل المصلي الى مسجد الجامع والخطيب يخطب يقول فان المصلي يصلي ركعتي ها تحية المسجد ويتجوز فيهما يعني يجعلهما ركعتين خفيفتين ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وهي قصة سليك. وفي بعض الروايات ابهام هذا الصحابي. وانه دخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت؟ فقال لا فامره ان يصلي ركعتين ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما وليتجوز فيهما يعني يجعلهما خفيفتين يجعلهما خفيفتين وبهذا ينتهي ما ذكر المؤلف رحمه الله من احكام صلاة الجمعة الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين