بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين يا رب العالمين فاغفر لشيخنا وانفع وانفع به. امين قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبانة رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات فصل وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا بيده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله الى هذا الفصل الذي عقده ببيان احكام صلاة العيدين صلاة العيد لا شك انها من شعائر الاسلام الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان اول صلاة عيد صلاها كانت صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ثم واظب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد على صلاة العيدين وما ترك ذلك البتة وهكذا اصحابه من بعده والعيد سمي عيدا لانه يعاد او لانه يعود مرة بعد اخرى وهو يتكرر كل سنة عيد الفطر وكذلك عيد الاضحى وذكر بعض العلماء انه سمي عيدا لانه يعود بالفرح والسرور كل عام وقيل انه سمي عيدا ايضا تفاؤلا بان يدركه الانسان وانه سيعود وهو موجود مرة ثانية المؤلف رحمه الله يذكر ان صلاة العيدين طرد كفاية قال وصلاة العيدين فرض كفاية يرحمك الله ينبغي ان نعلم ان الاصل اشتراك صلاة العيد مع صلاة عيد الفطر مع صلاة عيد الاضحى في الاحكام اللهم الا ان بينهما فروقا دقيقة والا وعامة الاحكام المتعلقة بالصلاتين وبالخطبتين وبما يسن فيهما هي ماذا واحدة بدأ المؤلف رحمه الله بحكم صلاة العيدين فذكر انهما فرض كفاية والمقصود بانهما فرض كفاية ان المطلوبة القيام بهما من مجموع الامة لا من جميع الامة المطلوب شرعا ان تقوم الامة بهما في مجموع الامة وليس من جميع الامة بمعنى انه ان قام بالصلاة من يتأذى به الامر سقط الاثم عن الباقين. هذا معنى كونهما برضو كفاية واما الدليل على ذلك كونهما فرضا يعني الصلاة كونهما صلاتين واجبتين بغض النظر عن كونهما على الاعيان او على الكفاية الدليل على ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة كما ثبت في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن الى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور فاذا اكد النبي صلى الله عليه وسلم الامر بذلك حتى تناول النساء بل حتى اللائي لا يصلين فكيف فكيف بالذكور فدل هذا على ان صلاة العيد فرض وواجبة يتأكد هذا الاستدلال ايضا بقوله تعالى فصلي لربك وانحر وهذه الصلاة المأمور بها هي صلاة العيد كما فسر ذلك عكرمة وعطاء وقتادة وغيرهم من السلف رحمهم الله اذا هذا الدليل على الفرضية. طيب ما الدليل على ان هذه الفرضية على الكفاية هو ليست على الاعيان قالوا حديث الاعرابي الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان الواجب على العبد من الصلاة ها خمس صلوات فلما سأل هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع الا ان تطوع فقالوا بناء على ذلك نقول ان هذا الوجوب وهذه الفرضية ها على الكفاية جمعا بين جمعا بين الادلة والرواية الثانية احمد رحمه الله عنه ثلاث روايات العلماء نص عليه المؤلف وهي المذهب الرواية الثانية انها سنة مؤكدة والرواية الثالثة ان صلاة العيد طرد عين وهذه اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل التحقيق ولا شك ان هذا القول فيه من القوة ما فيه لا سيما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ان يخرج النساء بل الحيض ايظا وان كن يعتزلن المصلى لكن يحضرن الذكرى والدعاء ولا شك ان هذا يدل على انها صلاة اه مؤكدة في الشريعة غاية التأكيد آآ لعل القول بكونها واجبة او فرضا على الاعيان هو الاقرب والله تعالى اعلم قال رحمه الله ووقتها كصلاة الضحى تذكرون ان المؤلف لما اتى الى وقت صلاة الجمعة ذكر انها صلاة العيد وهنا ذكر انها كصلاة الضحى وهذا فيه تنشيط لاذهان طلبة العلم حتى ينظر ويبحث في تعلمه والمقصود بذلك ان ابتداء صلاة او ان ابتداء وقت صلاة العيدين من زوال وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قدر رمح ارتفاع الشمس قدر رمح وهكذا اه اه تستمر او يستمر الوقت الى قبيل زوال الشمس قال واخره الزوال يعني فيما بينهما تصح صلاة العيد قال رحمه الله فان لم يعلم بالعيد الا بعده يعني بعد الزوال بمعنى انه جاء الخبر بان هلال العيد قد رؤي لكن تأخر المخبر فما وصل الى اهل هذه القرية الا بعد الظهر او بعد العصر ماذا يصنعون يقول لك المؤلف رحمه الله صلوا من الغد قضاء صلوا من الغد قضاء والدليل على ذلك ما ثبت عند الامام احمد وابي داوود والنسائي من حديث ابي عمير ابن انس عن بعض عمومته من الانصار ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اصحابه غم عليهم الهلال فاصبحوا صائمين فلما كان من الغد اتى اعرابي بعد الزوال فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال البارحة فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يفطروا وان يغدوا الى صلاتهم من الغد وان يغدوا الى صلاتهم من الغد فهذا فيه ان هذه الشهادة من اعرابي او من اعرابيين انما ثبتت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الوقت المحدد شرعا لصلاة العيد فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام الا ان جعل صلاة العيد من الغد والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال رحمه الله وشرط لوجوبها شروط جمعة يذكر المؤلف رحمه الله الان شرط الوجوب ويقول ان شروط وجوب صلاة العيد والوجوب هنا ها على الكفاية بخلاف صلاة الجمعة هناك قدر مشترك بين صلاتي العيد والجمعة ما هو هذا القدر ها الوجوب لكن هناك قدر فارق وهو ان الوجوب في الجمعة على الاعيان وفي العيد على الكفاية يقول شروط وجوب صلاتي العيد هي شروط وجوب صلاة الجمعة وقد مرت بنا اهلا يا فندم اه الدرس الماظي او الذي قبله وعلمنا ان الشروط لوجوبها عندهم ها الاسلام تكليف ها الذكورة ها ماذا الاستيطان في موطن ببناء في موطن ببناء واخيرا الحرية واخيرا الحرية هذا شرط وجوب صلاة الجمعة وبالتالي هي ايضا شروط وجوب صلاتي العيد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها. وعلى صفتها افضل. نعم وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح. احسنت يقول رحمه الله ولصحتها يعني شرط لصحتها الامر السابق شرط الوجوب على من يجب على من تجب والان يقول متى تصح هذه الصلاة متى تصح هذه الصلاة؟ يقول انه يشترط لصحتها كم شرط ذكر المؤلف شرطين الاول استيطان وبناء على ذلك لو ان الذين حضروا لصلاة العيد كانوا مسافرين لم يكونوا مستوطنين فهل تصح اقامة صلاة العيد اجيبوا يا جماعة لا لان المؤلف يقول لا بد من لا بد ماذا من الاستيطان اما في حال السفر ان كان الذين يقيمونها الذين تتأدى بهم والعدد المطلوب كما سيأتي وهو اربعون كانوا مسافرين او كان عامتهم واكثرهم مسافرين يقول ان هذه الصلاة ها هنا غير صحيحة لا يشرع له اقامتها لا يشرع لهم اقامتها لكن ان حضر مسافرون فصلوا تبعا للمقيمين صلاته صحيحة وهم مثابون لكن لا تقام الصلاة بهم هؤلاء المسافرين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه في السنة انه صلى العيد في سفره ولذلك في حجه عليه الصلاة والسلام ما اقام صلاة العيد في منى اليس كذلك فدل هذا على ان اه صلاة العيد لا بد فيها من الاستيطان لابد ان يكون المقيم لا بد ان يكون المقيمون لها مستوطنين. لا مسافرين قال رحمه الله وعدد الجمعة هؤلاء الذين قلنا انهم مستوطنون لا بد ان يبلغوا عدد صحة صلاة الجمعة؟ وكم هو في المذهب اربع اذا لابد ان يكونوا ماذا اربعين مستوطنين لابد ان يكونوا اربعين مستوطنين ومضى البحث في مسألة العدد حينما تكلمنا في احكام صلاة الجمعة ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى الحكم في حق من فاتته صلاة العيد جاء الى مصلى العيد وقد انتهت الصلاة الامام يخطب او انتهت الخطبة تأخر تعطلت السيارة وصل الى المصلى بعد انقضاء الصلاة ماذا يصنع هل تقضى صلاة العيد ام لا تقضى هذه هي مسألتنا المؤلف رحمه الله يقول لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها وعلى صفتها افضل يقول لك ان من فاتته فانه يسن له ان يقضيها يسن وبالتالي نفهم ان الوجوب ها هنا غير وارد انما يسن لك ان تقضيها كيف تقضيها؟ كيف تقضيها يقول الافضل ان تقضيها على هيئتها كما صلى الامام وبناء عليه نفهم انه لو صلى صلاة العيد ركعتين كما يصلي اه صلاة تطوع من ركعتي الفجر او من تحية المسجد فانه يصبح امرا جائزا وهذا هو الذي عليه المذهب ان التزام الهيئة التي هي صلاة هيئة صلاة العيد بمعنى ان يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وخمس تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال قل هذا ماذا سنة ان احب فلا بأس وان صلاها ركعتين اه بدون ان يلتزم فيها بهذه الهيئة فان ذلك ماذا جائز قالوا لان القضاء ها هنا تطوع وعليه فلا حرج ان يجعلها كبقية التطوعات فهمنا قالوا لان هذه الان الصلاة التي يصليها انما هي ماذا تطوع لان الواجب قد قد تأدى وانقضى صح ولا لا الم نقل انها فرض كفاية وبالتالي الكفاية قد حصلت بالجماعة الذين صلوا. انت الان تصليها ماذا تطوعا فكان الامر فيها اسهل وبالتالي لك ان تصليها ماذا كما تصلى بقية التطوعات لكن الافضل ان تصليها على على صفتها وهيئتها واستدلوا على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قالوا هذه تسمى صلاة هذه تسمى صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش من نام ان صلاة يدخل في عموم قوله صلاة صلاة العيد يدخل في ذلك صلاة العيد واستدلوا على هذا ايضا بفعل انس رضي الله عنه فانه فاتته صلاة العيد فامر مولاه عاد الى البيت وجمع اهله وامر مولاه ان يصلي بهم صلاة العيد كما تصلى ما تصلاه او كما صلاها الامام بتكبيراتها وهذا اثر علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه و وصله غيره لكن الاسناد فيه كلام فان في الاسناد نعيم آآ ابن حماد وهو ضعيف نعيم ابن حماد رأس في السنة لكنه ضعيف الرواية فعل هذا اه بعض السلف من التابعين انهم آآ جاء عنهم قضاء صلاة العيد وهذه هي الرواية المشهورة بمذهب الامام احمد رحمه الله وعليها كثير من اهل الفقه واختار شيخ الاسلام رحمه الله القول الثاني وهو ان صلاة العيد لا تقضى اختار ان صلاة العيد لا تقضى وذلك لانها صلاة لم تشرع الا جماعة الا تقضى كالجمعة يقول هذه صلاة ما جاءت في الشريعة الا ايش جماعة والجماعة الان انتهت فكان الامر فيها كصلاة الجمعة كما ان صلاة الجمعة لا تقضى لعدم ثبوت الدليل بذلك فاننا نقول ماذا ان صلاة العيد ايضا لا تقضى آآ الامر في ذلك على كل حال يعني اه محل اجتهاد و آآ القول بان صلاة العيد تقضى هذا قول لصاحبه فيه سلف اه الامر في عدم قضائها ليس بذاك البين من من اه قال بالقضاء كما عليه المذهب وكما عليه كثير من اهل العلم فاقول له في ذلك سلف ومن رأى عدم القضاء فالامر في ذلك على كل حال واسع على كل حال هذه المسألة مسألة طويلة الذيل لان القائلين من اهل العلم ان صلاة العيد تقضى اختلفوا اختلافا طويلا في كيفية قضائها هل تقضى ركعتين على صفتها؟ او تقضى ركعتين على ما تصلى بقية التطوعات او تصلى اربعا واذا صليت اربعا هل تصلى بتسليمة؟ او تصلى بتسليمتين؟ في خلاف طويل بين الفقهاء رحمهم الله تعالى طيب نأتي الان الى مسألة المسبوق الذي فاتته ركعة او الذي ادرك التشهد او السجدة في الركعة الثانية كيف يصنع الجواب يتم صلاته ويقضي ما فاته على هيئته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او فاقضوا على الروايتين والاصل ان القضاء يحكي الاداء كما هي قاعدة الفقهاء الاداء القضاء يحكي الاداء فانك تقضي كما كما تفعل اداء تقضي كما تفعل اداء فالله عز وجل اعلم قال رحمه الله وتسن في صحراء يعني يسن ان تصلى صلاة العيد في صحراءه قريبة من البلد لا يشق الخروج اليها عن المسلمين يعني تصلى في المصلى خارج البلد وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما وهكذا فعل اصحابه رضي الله تعالى عنهم فدل هذا على ان هذا هو المشروع وان هذا هو الافضل الم تر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة صلاة العيد في المسجد على فضله وفضل الصلاة فيه وخرج باصحابه الى المصلى فصلى بهم صلاة العيد الا يدل ذلك على ان هذا هو الافضل وانه هو السنة لا شك في ذلك ولا ريب. اذا المسنون ان تصلى في الصحراء واستثنوا من ذلك سورة واحدة وهي سورة اه صلاة العيد بمكة فانه ما حفظ ولا عرف ان صلاة العيد صليت بمكة في خارج المسجد الحرام انما لم يزل المسلمون يصلون العيد في مكة بماذا في المسجد الحرام وما كانوا يخرجون الى المصلى ولعل ذلك والله اعلم لان مكة شرفها الله يعني تحيط بها وتكثر بها الجبال اليس كذلك و يعني هكذا علل بعض الفقهاء والله تعالى اعلم لكن على كل حال متى ما وجد العذر كظيق المكان او المطر او الخوف او ما شاكل ذلك فانهم يصلون في المساجد والجوامع فانهم يصلون في المساجد والجوامع ولا حرج عليهم لذلك والله تعالى اعلم قال رحمه الله وتأخير صلاة فطر يقول تأخير صلاة الفطر ثم بعد ذلك قال وتقديم اضحى يقول لك المؤلف رحمه الله ان الافضل ان يتأخر الامام في صلاة الفطر وان يعجل في صلاة عيد الاضحى يعني في صلاة عيد الاضحى الاولى له ان يبادر الى الصلاة عند ابتداء الوقت متى ما ارتفعت الشمس قيد رمح ماذا بادر واما في صلاة الفطر فلو اخر قليلا لكان هذا افضل وروي في هذا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهما لا يصحان ولا اعلم دليلا صحيحا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم لكن الفقهاء يذكرونها هنا تعليلا قالوا ان هذا ارفق بالمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما اللهم صلي وسلم عليه قالوا في صلاة الفطر افضل وقت اخراج زكاة الفطر متى ما بين صلاة الفجر صلاة العيد فلو ان الامام تنفس وتأخر قليلا فهذا يعطي الناس ماذا فرصة ان يخرجوا زكاتهم في وقتها الافضل؟ قالوا لاجل ذلك لو تأخر قليلا لكان هذا ارفق بالمصلين واما في صلاة عيد الاضحى فان الناس بحاجة الى ان يكسبوا الوقت بعد صلاة العيد لان الذبح ذبح الاضاحي يكون متى بعد الصلاة والناس متشوفون الى ذلك يريدون ان يذبحوا ويقطعوا ويأكل ويطعم فكان من الارفق بهم ها ان يعجل الامام الصلاة ولا يؤخر هذا الذي ذكروا من التعليل في هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله وتأخير صلاة فطر واكل قبلها هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين هذا انس رضي الله عنه فيما خرج البخاري في صحيحه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج الى صلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات وفي رواية يأكلهن وترا فالسنة ان لا يخرج الانسان الى صلاة العيد الا وقد اكل شيئا والافضل ان يجعل ذلك تمرا والافضل ان يجعل ذلك عدة تمرات يقطع على يقطع على وتر وذلك لاجل ان يبادر الانسان الى الامر الذي طلب منه شرعا وهو ان يكون مفطرا في ذلك اليوم الانسان عبد لله عز وجل يتقلب بين هذه الاحكام كيف امر الله سبحانه وتعالى مستسلم لاحكام الله عز وجل البارحة او يوم امس كان يحرم عليك ها ان تفطر وواجب عليك ان تصوم واليوم يحرم عليك ان تصوم وواجب عليك ان تفطر فكونه يبادر بعد صلاة الفجر اه الى ان يفطر في هذا مسارعة الى الاستجابة لامر الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح وهذا ايضا كان منا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا حديث بريدة رضي الله عنه عند الامام احمد وابي داود والنسائي وغيرهم باسناد ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج الى الفطر حتى يأكل شيئا وما كان يطعم في الاضحى حتى يصلي وما كان يطعم في الاضحى ايش حتى يصلي ذلك لاجل ان يكون يقولون ان ذلك لاجل ان يكون المسلم متشوفا لما يؤخر الاكل الى بعد انقضاء صلاة العيد يكون متشوفا الى ماذا الى ان يأكل من اضحيته. والله جل وعلا قد حض وحث على ذلك فقال فكلوا منها فانت مطلوب منك ان تأكل من اضحيتك وتأخير الاكل الى ذلك الوقت ادعى الى ان تبادر الى ذلك وعلى كل حال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله وترك اكل قبلها لمن لمضح في الاول ما ذكر ماذا قيدا لكن هنا ذكر قيدا وهو ان الافضلية بعدم الاكل حتى تنقظي صلاة العيد في حق ماذا من له اضحية يريد ان يضحي وبالتالي من لم تكن له اضحية قالوا يستوي في حقه الامران ان شاء ان يأكل قبل صلاة العيد فليأكل وان شاء ان يؤخر ذلك الى ما بعد صلاة العيد فله ذلك لانه ليس هناك ماذا سبب يدعو ها الى ندب التأخير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيصليها ركعتين قبل الخطبة تكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست وفي الثانية قبل القراءة خمسة رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره احسنت قال رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة بدأ الان في ذكر صفة صلاة العيدين كيف تصلى؟ كيف تؤدى صلاة العيدين يقول لك المؤلف رحمه الله يصليها ركعتين قبل الخطبة وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله عنهم وهو تقديم ها الصلاة على الخطبة وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن عباس انهما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون قبل الخطبة كانوا ايش يصلون قبل الخطبة في صلاة العيدين دل هذا على ان هذا هو الامر المشروع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وبالتالي نص اصحاب الامام احمد رحمه الله على انه لو جعل الخطبة قبل الصلاة فانها لا تصح قالوا لو انه خطب ها قبل الصلاة فان الصلاة فان هذه الخطبة لا تصح لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب ان تكون خطبة العيد بعد الصلاة قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا يقول لك ان صلاة العيد تتميز بشيء عن بقية الصلوات وهي ان فيها تكبيرات زوائد ان فيها ايش تكبيرات زوائد. كم هذه التكبيرات الزوائد ستة وخمسة كم احدى عشرة تكبيرة اذا تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال هذه غير محسوبة انما تكبيرات زائدة في الركعة الاولى تبلغ ها ستا وفي الثانية بعد ان يقوم يستتم قائما يكبر تكبيرات خمسا وهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على هذا حديث عائشة حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص وكذلك هذا الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم او عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابي هريرة وابن عمر وابن عباس غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك في العدد والامام احمد رحمه الله قال في رواية عنه ان الامر في ذلك واسع او قال ان ذلك كله سنة وسع الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة. لكن الاقرب والاوفق للسنة ان تكون التكبيرات الزوائد في الركعة الاولى ها ستا وان تكون في الركعة الثانية خمسا قال يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة اذا يقول لك المؤلف رحمه الله انك تستفتح لصلاتك بعد تكبيرة الاحرام لان المطلوب ان يكون الاستفتاح في ابتداء الصلاة يكبر ثم تستفتح باي استفتاح ورد في السنة ثم بعد ذلك تبدأ في التكبير الله اكبر الله اكبر توالي ماذا التكبيرات وهذا هو المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تأخير الاستفتاح بعد التكبيرات الزواج لكن الرواية المشهورة بالمذهب ها هذه وهي تقديم الاستفتاح اما التعوذ والبسملة فهذه مرتبطة بماذا بالقراءة والقراءة لا تكون الا بعد التكبير فيؤخرها الى ما بعد التكبيرة الزائدة السادسة واضح طيب قال رحمه الله تكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يقوم وقلنا ان تكبيرة الانتقال بعد السجدة الثانية تكون فيما بين فيما بين قيامه من السجود والى يعني قبل ان يستقيم او قبل ان يستتم. ثم بعد ذلك يشرع بماذا بالتكبيرات الزوائد ولذلك اذا وجدت في بعض كتب المذهب او غيرها انهم يقولون يكبروا في الاولى سبعا ويكبر في الثانية خمسا يريدون سبعا بماذا بتكبيرة الاحرام تفطن الى هذا والخمسة بدون بدون تكبيرة الانتقال قال رحمه الله رافعا يديه يقول ان المشروعة ان ترفع يديك مع كل تكبيرة. وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله نصا قل انه يرفع يديه بالتكبير وهذا قد روي في صلاة العيد ان عمر وعن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما على كل حال هذا فيه بحث يعني المروي عن عمر رضي الله عنه آآ الاسناد فيه نظر واما عن زيد رضي الله عنه فقهاء الحنابلة رحمهم الله يعزون هذه الرواية الى الاثرم في سننه ومعلوم ان هذا الكتاب مفقود فلم يطلع على الاسناد و روي كذلك عن ابن عمر انه كان يفعل ذلك في صلاة الجنائز فقاسوا هذا على هذا ايضا والعلم عند الله عز وجل ويبدو والله اعلم ان الامر في ذلك واسع كونه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء بين وكذلك عن عامة الصحابة هذا يجعل الامر فيه سعة ان شاء الله ومن رفع يديه مع كل تكبيرة فلا حرج ومن لم يفعل فلا حرج ان شاء الله قال ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا صلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره. يعني يقول لك ان ذكر هذا الذكر او غيره مما يذكر العلماء فان ذلك لا حرج فيه يقول لك ان هناك ذكرا بين التكبيرات وبناء على هذا لا تكون التكبيرات ماذا متوالية الله اكبر الله اكبر انما يكون بين كل تكبيرة وتكبيرة هنيهة ها يعني شيء يسير من الوقت هذا الذكر الذي ذكره المؤلف رحمه الله لا اعلم دليلا عليه فقهاء المذهب لم يذكروا دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة في ذلك بهذا النص انما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه اه كان يحمد الله او ذكر ان من المشروع في الصلاة في صلاة العيد بعد كل تكبيرة ان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ماذا قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله وهذا خرجه الطبراني باسناد جيد لا بأس به وكذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البيهقي ان بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله يحمد الله ويثني عليه هذه الرواية ثانية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذكر على كل حال بين التكبيرات هذا يعني جاء عن ابن مسعود ولا يعرف له مخالف كما يقول البيهقي. يقول لا نعلم مخالفا لابن مسعود رضي الله عنه في ذلك بل جاء عن حذيفة وابي موسى الاشعري انهما صدقاه في ذلك قال صدق ابو عبدالرحمن ان هذا الذكر يقال بين التكبيرات فعلى كل حال يعني الحجة في ذلك اه فعل ابن مسعود او هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح انية الغاشية نعم ثم يخطبك خطبتي الجمعة لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يضحون. احسنت يقول رحمه الله ثم يقرأ بعد الفاتحة في الاولى سبح والثانية الغاشية ولا شك ان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد في الاولى بايش يسبح وفي الثانية بالغاشية وكذلك ثبت هذا من حديث سمرة عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد وكذلك ايضا ثبت في حديث انس رضي الله عنه جاء ايضا في حديث علي وجاء ايضا في حديث ابن عمر وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه صفة مشروعة في القراءة في صلاة العيدين سبح والغاشية وجاءت صفة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان يقرأ بالقمر وقاف يقرأ بالقمر وقاف في الاولى ها الساعة وانشق القمر وفي الثانية قاف والقرآن المجيد وهذا ثبت في حديث ابي واقد رضي الله عنه في صحيح مسلم عمر رضي الله عنه سأل ابا واقد ما الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد فاخبره بهذا انه قرأ في الاولى بايش بالقمر وفي الثانية اذا عندنا ها هنا صفتان مشروعتان ف يفعل الامام اه هذه او هذه وكل خير وان يعني اه مرة فعل هذا وفي صلاة عيد اخرى فعل هذا يكون هذا اوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون موافقا للسنة في جميع صفاتها وهيئاتها يقول ثم يخطب كخط كخطبتي الجمعة اذا افادنا المؤلف ان الخطبة تكون بعد صلاة العيد وانها تكون قطبتين وعلى هذا عامة اهل العلم بل حكى ابن حزم بالمحلى الاجماع على ذلك ان في صلاة او ان خطبة العيد ها خطبتان يجلس بينهما كما يفعل فيه خطبة الجمعة كما يفعل بخطبة الجمعة لكن هل يجلس اذا صعد على المنبر كما يفعل في خطبة الجمعة المذهب يقول انه يجلس لاجل ان يستريح ويتراد اليه نفسه يقول لك ايش يجلس حتى يستريح ويترادى اليه نفسه الذي يبدو والله اعلم ان الجلسة في الخطبة خطبة الجمعة هذه مشروعة بمعنى يتعبد لله عز وجل بها لاجل ماذا موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما انه يجلس في وقت ماذا اذان يجلس في وقت اذان اما في صلاة العيد فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما صعد على المنبر ماذا جلس وانما اه علل الفقهاء هذا بهذه العلة وهي انه سيحتاج الان الى صوته والى نشاطه وقوته لاجل هذه الخطبة وربما يكون هذا المنبر طويلا فيكون قد يعني اصابه شيء من التعب في صعوده فيستريح فنقول اذا اذا كان يحتاج الى ان يستريح فليسترح لكنه فعل عادي ليس ليس من السنة واذا لم يحتج فظاهر السنة انه ليس هناك ماذا دروس انما يخطب مباشرة والعلم عند الله عز وجل ايضا هل يسلم كما يفعل في صلاة الجمعة او يبدأ في الخطبة مباشرة لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا سلام. كما حفظ عنه ها في في صلاة الجمعة فالاقرب والله اعلم ان هذا مما تفترق فيه صلاة الجمعة والعيد. وعلى كل حال هناك عدة فروق بين الصلاتين ومن ذلك ايضا ما ذكر المؤلف رحمه الله ان صلاة العيد تختلف عن صلاة الجمعة بان افتتاحها يكون بماذا بالتكبير افتتاحها يكون ايضا بالتكبير يعني كما ان صلاة العيد تتميز بتكبيرات زوائد كذلك الامر في ماذا في خطبة العيد تفتتح بماذا بالتكبير قال رحمه الله لكن يستفتح الاولى بتسع تكبيرات تسع تكبيرات يوالي بينها واذا جلس وقام للخطبة الثانية يكبر ماذا ها سبعة تكبيرات استاذ هذا الحكم عليه اكثر الفقهاء بل ان المذهب المعتمد في المذاهب الاربعة هو ان خطبة العيد عيد الاضحى او عيد الفطر تفتتح بماذا بالتكبير و اعتمدوا في هذا على اثر جاء عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو احد التابعين الاجلاء بل احد الفقهاء السبعة وهو انه اخبر ان من السنة ان تفتتح خطبة العيد بالتكبير ان تفتتح خطبة العيد بماذا بهذا التكبير وقالوا ان هذا الامام الجليل والتابعية الفاضل الذي هو احد فقهاء المدينة السبعة الاجلاء يخبر بذلك بل ينسب هذا الى السنة هذا دليل على مشروعية ذلك وروي هذا ايضا ان غيره جاء ايضا عن الحسن البصري رحمه الله وجاء ايضا عن غيرهم يعني عن اتباع التابعين كمالك ابن انس رحمه الله غير هؤلاء من اهل العلم بالتالي ذهب هؤلاء الفقهاء الى ان اثار السلف تدل على ان المشروع ان يفتتح او ان يفتتح الخطيب خطبة العيد بماذا بالتكبير والقول الثاني في هذه المسألة هو ان خطبة العيد كغيرها تفتتح بحمد الله جل وعلا وهذا ما نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه هذا الامر يقولون ما هناك دليل على ان خطبة العيد تخص بماذا بالتكبير انما تفتح بحمد الله والثناء عليه شأنها شأن بقية الخطب وهذا ما مال اليه آآ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من اهل العلم والذي يبدو والله اعلم ان الامر في ذلك واسع يعني كون اه جمع من السلف وكثير من الفقهاء ينصون على ذلك والتكبير في الجملة في هذا اليوم له شأن آآ كونه آآ كون الخطيب يفتتح بذلك يبدو والله اعلم ان من ذهب الى هذا فقوله له حظ من النظر والذي رأى انه يخطب كما تخطب بقية الخطب في الجمعة وفي غيرها ولا حاجة الى هذه الافتتاحية بالتكبير فقوله ايضا له حظ من النظر والله تعالى اعلم طيب ماذا يفعل في او ماذا ينص في هاتين الخطبتين يقول لك المؤلف ويبين لهم في الفطر ما يخرجون ما المشروع يوم العيد ان يخرج الانسان ما هو الشيء الواجب ان يخرج زكاة الفطر ان كان هذا الذي اراده المؤلف رحمه الله وهو الظاهر وهذا الذي نص عليه كثير من فقهاء الحنابلة رحمهم الله انه يبين لهم احكام صدقة الفطر او زكاة الفطر يعني قدرها ووقتها ولمن تصرف الى غير ذلك لكن هذا في الحقيقة محل اشكال لماذا لان وقت صدقة الفطر قد انتهى فما حاجة الناس الى ان نشرح لهم احكام زكاة الفطر في وقت يعني ليس هناك حاجة لهم الى ذلك زكاة الفطر وانتهت والناس احوج الى اشياء اخرى الناس احوج الى اشياء اخرى والذي يبدو والله اعلم انه لو نبه على حكم اخراجها بعد صلاة العيد فهذا له اصل في السنة كونه يقول ان من اخرجها بعد صلاة العيد فانها صدقة من الصدقات نقول هذا له اصل في السنة اما ان يتكلم عن احكامها ووقتها فالذي يبدو والله اعلم ان هذا يعني ليس له وجه نعم لو كان مراد المؤلف رحمه الله انه يبين لهم ما يخرجون من الصدقات العامة فهذا كلام صحيح وله اصل في السنة كون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خطب في الصحابة خطبة العيد اه خص النساء بماذا بخطبة حثهن فيها على الصدقة فكون الخطيب يحث على الصدقة في ذلك اليوم هذا امر وارد ومشروع انما الصدقة ايش العامة انما الصدقة العامة وليس الخاصة التي هي صدقة الفطر هذا الذي يبدو والله تعالى اعلم قال وفي الاضحى ما يضحون هذا له وجه بين لماذا لان الذبحة ذبح الاضحية انما يكون متى بعد الصلاة فالناس بحاجة الى ان يتعلموا احكام ذبح الاضحية كونه يبين كيف تذبح؟ وما هي السن المعتبرة وما هي العيوب التي تمنع من آآ التضحية بهذه الذبيحة وما شاكل ذلك من الاحكام لا شك ان هذا له وجه والناس بحاجة اليه الناس على كل حال بحاجة الى ان يتعلموا وبحاجة الى ان يذكروا ولا يقال ان هذه الاحكام سمعوها في السنوات الماضية. الناس بحاجة الى ماذا بلا تذكير حتى طلبة العلم بحاجة الى ماذا الى ان يذاكروا هذا العلم صح ولا لا؟ لان العلم ينسى وحياته من مذاكرته فالناس بحاجة الى ان يذكروا وكذلك ان يوعظوا وكذلك ان ينبهوا على الاخطاء المتعلقة بالعقيدة المتعلقة بالفقه المتعلقة بالسلوك الناس بحاجة الى تذكير ووعظ ولا سيما في هذه الازمنة المتأخرة التي هي ازمنة الغربة والتي انتشر فيها الشر وقل فيها الخير الا ما شاء الله عز وجل الواجب على الخطباء في هذا المقام لا شك انه واجب عظيم الناس جاؤوا زرافات ووحدانا وها هم جالسون يستمعون اليك فتحوا اذانهم وقلوبهم انتظرون ان يسمعوا ما يحرك قلوبهم وما يعلقهم بخالقهم سبحانه وتعالى وما اه يؤدي الى ان يخافوا الى ان يرجوا والى ان يحبوا مولاهم سبحانه وتعالى. يريدون ان يتعلموا الاية والحديث يتفقهوا في دينهم لا ان يعني تصبح الخطب تأخذ الناس الى شيء فوق قدرتهم او فوق فهمهم او فوق آآ يعني ما يحتاجونه كما يفعل بعض الناس الخطب ينبغي ان تنزل الى المستوى الذي يفهمه الناس وان تعالج الشيء الذي يحتاجون الى علاجه لا سيما في هذه المجامع العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ ولذلك يوم العيد وعظه النساء وذكرهن وبين ان النساء اكثر من يدخل النار وبين سبب ذلك عليه الصلاة والسلام اذا هذا موضع موعظة وتذكير وتعليم وفقنا الله واياكم وسدد خطانا وخطاكم. بقيت بقية يكملها ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين