ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين الالباني رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات وسنة تكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر اكد ومن اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد بقيت معنا مسألة تتعلق باحكام صلاة العيدين وهي مسألة التكبير فيهما يقول المؤلف رحمه الله وسنة تكبير المطلق ليلتي العيدين يعني مع اظهار ذلك ورفع الصوت به وجملة ذلك ان السنة مع القرآن قد دلت على التكبير ليلة عيد الفطر وهذا ما بينه سبحانه وتعالى في قوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وفي هذه الاية يقول ابن عباس رضي الله عنهما حق على المسلمين اذا رأوا هلال شوال ان يكبروا حتى يقضوا عيدهم السنة في عيد الفطر ان يكبر من ليلة الفطر يعني من رؤية الهلال او من اكمال شعبان ثلاثين ويستمرون على هذا التكبير في بيوتهم في طرقاتهم في مساجدهم في كل مكان يشرع فيه ذكر الله عز وجل او اه لا يكره فيه ذكر الله عز وجل ويشرع كذلك ويتأكد اثناء الخروج اليها ويتأكد اثناء الخروج اليها ثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك اذا وصلوا الى مصلاهم والمذهب ان التكبير يستمر الى فراغ الخطبة وعن الامام احمد رحمه الله في هذا ثلاث روايات الاولى وهي التي عليها المذهب ان التكبير يستمر الى بلا انقضاء الخطبة والرواية الثانية انها تستمر الى وصول المصلي الى المصلى والرواية الثالثة انها تستمر الى ان تبدأ الخطبة هو الذي عليه المذهب ان التكبير يستمر الى الى انقضاء الخطبة. اذا الذي عليه المذهب وما ذكرت لك من ان التكبير في عيد الفطر يستمر من ليلة عيد الفطر والى بانقضاء خطبة العيد والى انقضاء خطبة العيد اما بالنسبة لعيد الاظحى فان التكبير في هذا العيد ينقسم الى تكبير مطلق والى تكبير مقيد المقيد سيأتي الكلام فيه ان شاء الله اما المطلق فان الصحيح من المذهب ان التكبير يستمر من اول العشر والى فراغ الخطبة ويتأكدوا ليلة العيد ويتأكدوا ليلة العيد. اذا من ابتداء العشر والى والى فراغ خطبة العيد وهذا التكبير قد دل عليه جملة من الادلة اولا ان هذا ما حمل عليه جماعة من السلف ومن ائمة التفسير قول الله عز وجل ويذكروا اسم الله في ايام معلومات ويذكر اسم الله في ايام معلومات حملوا من جملة ما حملوا من معنى هذه الاية التكبير المطلق هذا يدخل في معنى الامر بذكر الله عز وجل في هذه الايام المعلومات والايام المعلومات هي عشر ذي الحجة والايام المعدودات هي ايام التشريق ويدل على هذا ايضا فعل الصحابة رضي الله عنهم فقد علق البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم انهم كانوا يخرجون ايام العشر الى الاسواق فيكبرون فيكبر الناس بتكبيرهما فهذا فعل كان يفعله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولم ينكر الامر الثالث الاتفاق فقد اه نقل الاتفاق على مشروعية التكبير المطلق في ايام العشر غير واحد من علمائه الاسلام فهذه جملة من الادلة التي تدل على مشروعية التكبير المطلق في عيد الاضحى واضاف بعض اهل العلم دليلا رابعا وهذا نص عليه آآ بعض علماء الحنابلة وهو القياس على عيد الفطر وهو القياس على عيد الفطر قال رحمه الله وسنة تكبير المطلق ليلتي العيدين كما قلنا مع اظهار ذلك والجهر به قال والفطر اكد يعني التكبير في عيد الفطر اكد منه في عيد الاضحى وهذا منصوص الامام احمد رحمه الله وذلك لان الدليل عليه قد جاء في كتاب الله عز وجل اين ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم والقول الثاني في المسألة ان التكبير في الاضحى اكد من التكبير في الفطر وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية عضد قوله ها هنا بان هذا التكبير متفق عليه بخلاف الاول ثم انها ايام آآ او انما يتبع هذا اليوم يوم عيد الاضحى بالنسبة للحاج وما قبله كما سيأتي بالنسبة للمحل تكبير مقيد فاجتمع فيه نوعان فاجتمعا في هذا العيد ماذا قال نوعان وهذا اكد من الذي فيه نوع واحد اكد من الذي فيه نوع واحد وايد هذا بامر ثالث وهو ان هذا العيد قد اجتمع فيه شرف الزمان والمكان يرى رحمه الله ان التكبير في عيد الاضحى افضل واكد من التكبير في الفطر وعلى كل حال كل مشروع وكل مؤكد قال رحمه الله ومن اول ذي الحجة يعني ويتأكد من ليلة العيد اه من اول يتأكد من اول او من ليلتي العيدين وكذلك بالنسبة لعيد الاضحى انه يكون من اول ذي الحجة اذا يقول لك ليلة العيدين وكذلك بالنسبة للاضحى ماذا؟ من اول ذي الحجة فيكون قوله من اول ذي الحجة قد دل على ليلة تعيدي الاضحى لكن التكبير ليلة عيد الاضحى لا شك ان ذلك اكد لا شك ان ذلك اكد ولاجل هذا اه ذكره آآ بالتنصيص وان كان يشمل وان كان يشمله قوله ومن اول ذي الحجة قال رحمه الله ومن اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة يدل ايضا على التكبير المطلق في ايام عشر ذي الحجة دليل اخر لطيف وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه لما ذكر آآ آآ ذهاب الناس من منى ذهاب الصحابة من منى الى عرفات قال فمنا الملبي ومنا المكبر قال ايش منا الملبي ومنا المكبر. متى كان هذا ضحى يوم عرفة فهذا لا يزال في اثناء ماذا في اثناء العشر فدل هذا على ان التكبير كان امرا معمولا به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك قال ومن اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة قال بعد ذلك والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة بالنسبة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق يقول لك المؤلف رحمه الله هناك نوع من التكبير وهو التكبير المقيد وهذا في الاضحى خاصة. وهذا في الاضحى خاصة. اذا التكبير في عيد الفطر ها مطلق فقط والتكبير في عيد الاضحى مطلق ومقيد اما بالنسبة للمقيد الذي يكون في عيد الاضحى فيقول فيه المؤلف رحمه الله ينقسم الى قسمين هناك توقيت يخص المحل يعني الذي هو غير محرم ليس حاجا فهذا له توقيت وهناك توقيت بالنسبة للمحرم الذي هو في الحج يقول عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة اذا التكبير المقيد بالنسبة للمحل يبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويستمر الى صلاة العصر اخر ايام التشريق وما هو اخر ايام التشريق ها؟ الثالث عشر من اه الثالث عشر من شهر ذي الحجة هذا هو اخر ايام التشريق ويقول ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق بالنسبة للمحرم يقول انه يبدأ التكبير المقيد يعني عقيب الصلوات يبدأ من من ظهر يوم النحر يبدأ من ظهر يوم النحر وذلك انه قد فرغ الان من التلبية. التلبية تنقطع بماذا برمي اخر الجمرات برمي اخر الجمرات وهذا في غالب الحال بالنسبة للحجاج يكون متى في ضحى يوم التشريق في ضحى يوم النحر اليس كذلك وبالتالي فرغوا الان من التلبية فينتقلون الى فينتقلون الى ذكر اخر وهو التكبير عقب الصلوات ويستمر ذلك الى عصر اخر ايام التشريق. اذا الانتهاء بالنسبة لهما واحد الانتهاء بالنسبة لهما واحد لهما يعني من المحرم والمحل لكن البداية مختلفة وهذا الذي عليه المذهب هذا الذي عليه المذهب وهو الذي عليه بعض اثار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة على كل حال خلافية لكن هذا اقرب تلك الاقوال والعلم عند الله عز وجل ان التكبير المقيد يبدأ بالنسبة وحلمي فجري يوم عرفة وبالنسبة للمحرم من ظهر اليوم اه يوم النحر ويستمر لهذا وهذا الى يوم اه او الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق وبالتالي المحل كم فريضة يكبر عقيدة عقيبها ثلاثة وعشرين يستمر ثلاثة وعشرين فريضة. طيب وبالنسبة للمحل بالنسبة عفوا للمحرم سبعة عشرة يستمر كم فريظة سبعة عشرة المحل سيكبر عقيدة ثلاث وعشرين فريضة ثلاثة ثلاثة وعشرين صلاة واما بالنسبة للمحرم فانه سيستمر او سيكبر عقيدة سبعة عشرة صلاة بالنسبة للتكبير المقيد هل ثبت في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحقيق في ذلك ان العمدة في هذا اثار الصحابة وليس السنة لانه لم يثبت في هذا الباب حديث مرفوع صحيح لم يثبت في التكبير المقيد عقب الصلوات على النحو الذي ذكرت لك او غيره مما اختلف فيه لكن المقصود في الجملة التكبير المقيد لم يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في اخر الجزء الثاني من كتابه آآ فتح الباري وكذلك بصنوه فتح الباري لابن رجب كلاهما نص على انه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبير آآ في التكبير المقيد وانما الحجة في هذا اثار الصحابة والاجماع الحجة في ذلك اثار الصحابة والاجماع فقد جمع بينهما الامام احمد رحمه الله حينما سئل عنا الشيء الذي يرجع اليه في التكبير المقيد فقال رحمه الله الاجماع هكذا. قال الاجماع ثم قال عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس نقل هذا عن اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر وعن علي وهذان خليفتان من الخلفاء الراشدين. واضف اليهما ابن مسعود ابن عباس واصح الاسانيد بالنسبة لهؤلاء الاربعة كما نص على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله هو ما جاء عن علي وابن مسعود اصح ما ورد هو ما جاء عن علي وابن مسعود وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا اسناده جيد لا بأس به اما المروي عن عمر رضي الله عنه فالتحقيق انه لا يثبت التحقيق انه لا يثبت اذا يتلخص لنا ان الصحيحة الثابتة عن الصحابة ولا يعرف منكر لذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اضف الى هذا الاجماع وهذا الاجماع قد نقله كما قد سمعت الامام احمد رحمه الله ونقله غير واحد من اهل العلم ومن اولئك ابن رجب في كتابه فتح الباري ومن اولئك ايضا ابن كثير في كتابه التفسير آآ من اولئك ايضا النووي رحمه الله في كتابه المجموع وغير هؤلاء من اهل العلم. اذا اتفاق العلماء وعمل المسلمين على هذا التكبير المقيد في الجملة مع اختلاف بينهم في ماذا في التحديد والاقرب والله اعلم ان ما عليه اصحاب الامام احمد رحمه الله هو الصواب انه لمحل من ها بعد صلاة فجر عرفه وبالنسبة المحرم من ظهر اول ايام التشريق ويستمران الى عصر الثالث عشر اذا يمكن ان نقول انه سيجتمع التكبيران المقيد المطلق متى يوم النحر او لا انتهينا نحن قلنا بالنسبة للتكبير المطلق في عيد الاضحى سوف ينتهي بماذا المطلق انتبهوا بانتهاء خطبة العيد طيب اذا من اول ايام العشر الى خطبة عيد الاضحى طيب على ما ذكرنا سوف يجتمع النوعان المطلق والمقيد بالنسبة ها للمحل في يوم عرفة عرفة وفجر وفجر يوم النحر وفجر يوم النحر يعني هذه الفترة يعني يوم وشيء سوف يكون في حق المحل يجتمع في حقه ماذا النوعان يكبر في اي وقت ويخص ماذا ويخص ايام ويخص عقيدة الصلوات والله تعالى اعلم طيب عندنا في هذا مسائل منها متى يبدأ التكبير المقيد؟ يعني متى يبدأ هل بعد ان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام قبل هذا او بعده او بعد الاذكار هذا موضع خلاف بين اهل العلم والذي عليه المذهب ان هذا التكبير المقيد يكون عقب السلام مباشرة حتى قبل الاستغفار. ولذلك يقولون ان الامام يقوله وهو لا يزال ماذا متجها الى القبلة من اهل العلم وهذا اه قد سمعته من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وهو اختيار شيخه ايضا الشيخ ابن ابراهيم ان ذلك يكون بعد ان يستغفر ويقول اللهم انت السلام والشيخ ايظا عبد العزيز يقول وايظا لو يكون بعد التهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره وكأن هؤلاء العلماء رأوا ان هذه الاذكار الصقوا بالصلاة بل الصق بالسلام ها الصقوا بماذا بالسلام والامر فيما يبدو الله تعالى اعلم واسع لعدم وجود نص في المسألة. فان بادر الى التكبير عقب السلام فلا بأس وان اخر ذلك الى ما بعد الاستغفار وقول اللهم انت السلام فلا بأس وان اخر هذا الى ما بعد آآ اذكار الصلاة فالامر في ذلك واسع ان شاء الله طيب كم مرة يقول كم مرة يكبر التكبير المقيد عندك دليل ها المذهب يقول يجزئ مرة واحدة وان جعل ذلك ثلاث مرات فهو احسن المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله يقول ايش يجزئ ان يكبر تكبيرا واحدا وان جعل ذلك ثلاث مرات يقولون ان هذا احسنت اخيرا ما صفة هذا التكبير الذي عليه اه الامام احمد رحمه الله واصحابه وهي الرواية المشهورة في المذهب ان ذلك هو ما ذهب اليه ابن مسعود وغيره من الصحابة وهو وايضا عن علي رضي الله عنه وهو ان يقول شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذا الذي عليه الجماهير او جمهور اصحابه الامام احمد رحمه الله ويبدو والله اعلم ان الامر في ذلك ايضا واسع كل ما ورد عن الصحابة في هذا الباب يشرع التكبير به والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل فتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح وكون اول كل اطول هذا فصل خصه المؤلف رحمه الله للكلام عن احكام صلاتي الكسوف والاستسقاء وانت ترى انه قد اوجز الكلام بصلاة الكسوف بسطر ونصف تقريبا واطال بعض الشيء في صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف ولك ان تقول صلاة الخسوف وتقول كسفت الشمس وكسفت الشمس كما تقول خسف القمر وخسف القمر الاكثر على ان كلمة الكسوف اه تضاف او تطلق على الشمس وان الخسوف على القمر ويجوز ان تقال احدى الكلمتين على النيري الاخر والمقصود بهذا وبهذا هو ان حجاب ضوء احد النيرين يعني الشمس او القمر بسبب غير معدأ بسبب غير معتاد كليا او جزئيا الحجاب ضوئي احد النيرين بسبب غير معتاد كليا او جزئيا هذا هو الكسوف او الخسوف دل الشرع على انه يشرع ها هنا صلاة والعمدة في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم من استنبط من قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن استنبط بعض اهل العلم من هذه الاية دليلا على صلاتي الكسوف والخسوف وعلى كل حال هذا مما يمكن ان يستأنس به اما الاعتماد فلا شك انه على ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون النبي عليه الصلاة والسلام صلى لما كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام هذا شيء مشهور في السنة جاء من رواية غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عائشة من حديث اسماء ومن حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث غير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم اجمعين والنبي صلى الله عليه وسلم اجمع العلماء على انه ما كسفت الشمس في عهده الا مرة واحدة وكان ذلك في يوم موت ابنه ابراهيم رضي الله عنه ولاجل هذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ثم قال عليه الصلاة والسلام فاذا رأيتم ذلك فصلوا وفي رواية فافزعوا الى الصلاة وفي مسند الامام احمد قال فافزعوا الى المساجد وعلى كل حال مجموع ما دلت عليه السنة مما يشرع اثناء الكسوف او الخسوف يرجع الى سبعة امور الذي حث عليه الشرع ويمكن ان نجمعه ونلخصه من الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما اذكره ثابت في الصحيحين او في احدهما اولا الصلاة وسيأتي الكلام عن صفتها وما يتعلق بها وثانيا الدعاء وثالثا ذكر الله ورابعا الاستغفار وخامسا التكبير وسادسا الصدقة وسابعا العتق هذي كم سبعة امور مشروعة دليلها ثابت في الصحيحين او احدهما ولخصت لك خلاصة ما جاء في هذه الاحاديث من يعيدها لنا ها يا شيخ سعود الصلاة الدعاء ها ذكر الله الصدقة يعني ماشي صدقة والعتق السفر في شيء نسيه؟ التكبير هذه السبعة التي ينبغي على المسلمين اذا رأوا هذه الاية العظيمة المخيفة التي يخوفنا الله سبحانه وتعالى بها ينبغي علينا ان نفزع الى هذه الامور هذا امر عظيم والله عز وجل اذا خوف عباده انه يجب عليهم ان يخافوا ويجب عليهم ان ان يتقوا الله سبحانه وتعالى ومن المؤسف ان هذه الاية العظيمة وهي كسوف الشمس او خسوف القمر تمر على بعض الناس مرور الكرام كما يقولون ولا تحرك فيهم ساكنا وكل شيء يبقى عند هؤلاء على سجيته حتى ولو كانوا يعاقرون منكرا وانا لله وانا اليه راجعون. سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده فزع عليه الصلاة والسلام وخاف واسرع الى المسجد حتى انه كان يجر رداءه اتنين حتى ما ما تريث حتى يلبس رداءه بلجره عليه الصلاة والسلام جرا ويقول لاصحابه فافزعوا المسألة لا بد فيها من فزع فاما ان يكون الامر على ما عليه بعض الناس مع الاسف الشديد يصبح حالنا مثل اه حال اولئك الغافلين من الكفار الذين يجعلون هذه الاية المخيفة العظيمة يقولون هذه ظاهرة من الظواهر الطبيعية ايه انسون ويفرحون ويتضاحكون وهمهم في ذلك ما يسمونه رصد هذه الظاهرة وآآ بعض الناس مع الاسف يشاركهم في هذا الامر دون مبالاة ودون ان يخالج الخوف قلبه ودون ان يفزع الى هذه القرب التي حثت الشريعة عليها هذا مع الاسف الشديد دليل على قسوة القلب دليل على الغفلة نعوذ بالله يا اخواني من الغفلة. نعوذ بالله من الغفلة فمثل هذا الامر ينبغي ان نتواصى به وان نوصي اهلينا واخواننا المسلمين به وبعض الناس يظن انه اذا اعلم الناس بان في اليوم الفلاني سيكون هناك كسوف او خسوف ان هذا يخرج هذه الاية ان تكون اية يخوف الله بها عبادة الامر ليس كذلك الله عز وجل يخوف عباده بهذه الايات وان كان لها اسباب معلومة فلا تعارض بين الامرين الزلازل الرياح شديدة الا الكسوف والخسوف بل حتى تسلطوا الاعداء او تسلط الاوبئة او ما شاكل ذلك كل ذلك يقدره الله عز وجل باسباب معلومة ومع ذلك فان هذا من ما يخوف الله عز وجل به العباد الله عز وجل يحب من عباده ان يتوبوا وان يؤوبوا وان يرجعوا اليه وان يدعوا المعاصي فكون هذا له سبب والله عز وجل من حكمته يقدر الاشياء باسبابها مع غناه عن ذلك جل وعلا هذا لا يخرج هذه الاية عن كونها اية الله المستعان هذا على كل حال من الافرازات العصرية التي اثرت على الناس الا من رحم الله عز وجل يقول المؤلف رحمه الله وتسن صلاتك كسوف اذا ينبهنا المؤلف رحمه الله الى انها صلاة الكسوف ليست واجبة والذي عليه المذهب انها سنة مؤكدة المؤلف رحمه الله اقتصر على كونها ماذا مسنونة وينبغي ان يعلم ان الجماهير اصحاب الامام احمد رحمه الله على انها سنة مؤكدة وان كانت غير واجبة وكونها غير واجبة هذا مما نقل الاتفاق عليه نقل هذا النووي رحمه الله وكذلك ابن هبيرة وغيرهما من اهل العلم عن الامام احمد رحمه الله رواية ثانية وهي وجوب صلاة الكسوف او الخسوف وهذه الرواية قال الامام ابن القيم رحمه الله ان هذا القول قوي ذكر هذا في كتابه الصلاة وذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يفزع ويأمر الصحابة بان يفزعوا الى الصلاة ويأمرهم بذلك ويصلي هذه الصلاة التي هي مختلفة في صفتها عن بقية الصلوات هذه قرائن تدل على ان المقام اكثر من مجرد الندب وعن الامام احمد رحمه الله رواية ثالثة وهي ان هذه الصلاة فرض كفاية انها ماذا فرض كفاية لكن المشهور بمذهب احمد بل في المذاهب الاربعة انها ماذا انها انها سنة مؤكدة وكونها سنة في حق من اهي في حق الذكور دون الاناث ام في حقهما معا وهل هي في حق اهل الحظر او ايظا اهل السفر وهل هي مسنونة في آآ حق الجماعات او حتى في حق الافراد الصحيح بالمذهب انها سنة مؤكدة في حق الذكور والاناث وفي حق اهل الحضر واهل السفر وانها تصلى جماعة وفرادى ايضا وبالتالي النساء في البيوت على هذه الرواية المشهورة عند الحنابلة انهن ماذا يصلين انهن يصلين وعللوا هذا من قولهم انها نافلة ليس من شرطها الاستيطان فلا يشترط فيها الجماعة قالوا انها نافلة لا يشترط لها الاستيطان الجمعة والعيد نعم فلم اه يشترط فيها ماذا الجماعة لم يشترط فيها الجماعة يقول المؤلف رحمه الله تسن صلاة الكسوف. طيب متى تسن هذه الصلاة تسن هذه الصلاة متى ما رؤي بالعين الكسوف او الخسوف لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة او فصلوا اذا الامر معلق بماذا برؤية ذلك اذا من ابتداء هذا الكسوف او الخسوف المرئي لان الاجهزة الحديثة قد ترصد شيئا ماذا لا يلاحظ بالعين انما اذا لاحظنا هذا ورأيناه فمن ابتداء هذه اه الرؤيا او من ابتداء هذا الكسوف المرئي والى انجلائه الى انجلائه كل ذلك وقت لماذا لهذه الصلاة. طيب اذا ما تنبهنا له لو قدرنا اننا في برية وما تنبهنا الى ذلك الا بعد انقضائه ماذا نصنع؟ نقضي لا انتهى وقته هذا الامر معلق بحال وهذه الحال الان انتهت وبالتالي فلا يشرع لنا ان نقضي ذلك. طيب ماذا اذا ان جلا الامر انجلى هذا الكسوف ونحن لا نزال في الصلاة قال الفقهاء رحمهم الله من اصحاب الامام احمد وغيرهم اننا نتم الصلاة على صفتها خفيفتان نتمها على بصفتها ماذا خفيفة نتخفف لانه سيأتي بعد قليل ان شاء الله انه يسن الاطالة لكن متى ما شعرنا في اثنائها او سمعنا ان ذلك الكسوف او الخسوف قد انجلى فاننا ماذا نتم صلاتنا لا نقطعها ولا نغير في صفتها لكننا ماذا نخفف طيب ماذا اذا انقضت الصلاة ولم ينجلي الامر بعد هل نعيد الصلاة مرة اخرى الجواب لا انتهى الامر. تصلى ماذا مرة واحدة ولكن الشريعة حثتنا على اشياء اخرى لا يزال وقتها متسع اليس كذلك؟ دعاء الله عز وجل واستغفاره والصدقة والتكبير الى اخر ما ذكرناه اذا هذا ما يتعلق بوقت هذه الصلاة. قال رحمه الله وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين اذا يقول لك صفة صلاة الكسوف هي ان تكون ركعتان فيها اربع ركوعات وفيها اربع سجدات فيها كم ركعة؟ فيها كم ركوع اربع ركوعات وفيها اربع سجدات. السجدات ما اختلف فيها شيء في كل ركعة ماذا سجدتان ما عندنا اشكال في هذا الامر انما في الركوع هو الشيء الجديد الذي لا يعرف ولا يعهد في الشريعة في صلاة اخرى وهو اننا نصلي في الركعة لاننا نركع في الركعة الواحدة ماذا ركوعين ويكون فيها قيامان ويكون فيها قيامان بمعنى ان يصلي الامام فيقرأ قراءة طويلة كما سيأتي ثم يركع ثم يقوم فيقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد الى اخره ثم يبدأ بقراءة جديدة بالحمدلة و اه بالفاتحة عفوا وسورة كما سيأتي ان شاء الله ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس ثم يسجد ثم يقوم الى الركعة الثانية فيفعل فيها ما فعل ما فعل في الركعة الاولى؟ قال كل ركعة بقيامين وركوعين قال وتطويل سورة وتسبيح تطويل هذه ما اعرابها ها ترجع الى ماذا تسن اذا كما انه تسن ان تكون صلاة الكسوف ركعتين كذا بهذه الصفة تسن كذلك او يسن فيها ايضا تطويل سورة وتسبيح. يعني ان يطيل الانسان القراءة بعد الفاتحة وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه الركعة في في هذه الصلاة في الركعة الاولى نحوا من سورة البقرة نحوا من ماذا من سورة البقرة اذا هناك ماذا تطويل اه عظيم في هذا المقام الاشهر عند اصحاب الامام احمد رحمه الله هو انهم يقولون تطويل بلا تقييد. لا يقيدون بماذا؟ بشيء. لكن السنة ما ذكرت لك في حديث ابن عباس انه قرأ قراءة بقدر ماذا؟ او نحو من سورة البقرة ولم يذكر لنا المؤلف رحمه الله هل هذه القراءة الطويلة يجهر فيها ام يسر هل نجهر بقراءتنا ام نسر بقراءتنا المذهب بل هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجهر في القراءة في صلاة الكسوف والخسوف. وهذا لا شك انه الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور لانه قد ثبت الجهر في القراءة من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة جهر فيها وثبت هذا ايضا في الصحيحين من حديث اسماءه رضي الله عنها اذا عندنا في هذا سنة صحيحة بل هي في اعلى درجات الصحة وقد تكلف بعض الفقهاء تأويل بتأويلات بعيدة عن الصواب والحق ان هذه الصلاة يجهر بها وان ما خالف ذلك فانه غير صحيح روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة لم يسمع فيها لكن كلما ورد في هذا الباب بهذا المعنى فانه لا يصح عن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الصحيح الذي لا شك فيه هو ماذا الجهر بالقراءة قال رحمه الله وتسبيح يعني يطيل ايظا التسبيح في اي شيء في ركوعه وفي سجوده باي قدر المذهب هو الاطلاق. قالوا يطيل يعني اطالة تتناسب مع اطالته في قيامه وبعض اصحاب الامام احمد رحمه الله قدروا ذلك برحمك الله بنحو مئة تسبيحة بعضهم قدر ذلك بنحو ماذا مائة تسبيحة والصحيح ان ذلك يقال فيه انه ينبغي ان يطيل اطالة تتناسب وصلاته طيب ماذا عن الجلسة بين السجدتين هل يطيل في ذلك ام لا المذهب انه لا يطيل قالوا لان هذا ما جاء فيه التنصيص في السنة ومن اهل العلم من ذهب الى انه يطال في ذلك ايضا لان المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اطال في قيامه في قراءته في سجوده وركوعه ان يطيل ايضا في الجلسة بين السجدتين طيب في حال القراءة كونه يطيل هذه المدة او هذا الوقت لا شك انه سيكون قارئا لكن في حال ركوعه وسجوده ماذا يفعل يكرر ماذا التسبيح يكرر التسبيح وفي حال السجود ايضا يكرر التسبيح وايضا يدعو الله عز وجل ايضا ماذا يدعو الله عز وجل لان لان السجود موضع دعاء السجود ماذا موضع دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اما الركوع اه عظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم قال رحمه الله وكون اول كل اطول يسن ايضا ان يكون الاول من كل من القراءة او القيام والتسبيح يعني في الركوع والسجود ان يكون كل اول اطول مما بعده اذا القاعدة ان القراءة في كل قيام اقصر مما قبلها وكذلك التسبيح القراءة في كل قيام اقصر مما قبلها الان عندنا كم قيام اربع تقوم اربع مرات اليس كذلك اذا قرأت في الاولى فاطلت تجعل الثانية ماذا اقصر قليلا من الاولى. طيب والثالثة اقصى من الاولى ولا اقصر من الثانية؟ الثانية اقصر من الثانية هذا هو الصحيح وبالتالي تكون الرابعة اقصر واقصر من الثالثة هذا الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقل مثل ذلك بالنسبة لماذا للتسبيح فيه الركوع والسجود. كل تسبيح يكون ماذا اقصر مما قبل هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم بقيت عندنا اه مسألتان او ثلاثة انبه عليهما من باب الفائدة هل تشرع الخطبة في صلاة الكسوف ام لا تشرع الذي عليه المذهب وجماهير اصحاب الامام احمد رحمه الله انه لا تشرع الخطبة لصلاة الكسوف وانما المشروع ماذا صلاة فقط دون دون خطبة قيل لهم فماذا تقولون فيما فعل عليه الصلاة والسلام كونه ماذا وعظ موعظة بليغة بعد بعد الصلاة قالوا هذه موعظة وليست خطبة واراد بها النبي صلى الله عليه وسلم ان نبين احكام هذه الصلاة وبالتالي هي مشروعة في حقه وليست مشروعة في ماذا بحق غيره وليست مشروعة في حق كغيره هذا الذي عليه جماهير اصحاب الامام احمد رحمه الله وعن احمد رواية وافقوا عليها اه جماعة من الفقهاء وهي انه يخطب بعدها خطبة يخطب بعدها خطبة واحدة لان لان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصحاب هذا القول الذين نصروا هذه الرواية يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه تلك الموعظة او تلك الخطبة الا مرة واحدة ولو ان صلاة الكسوف تكررت فلم يخطب لقلنا ماذا انها خاصة به وان المقصود بيان الحكم لكن لما لم يكن هذا الا مرة واحدة فالاصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا التعبد وان نكون مؤتسين به. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فلما خطب عليه الصلاة والسلام ووعظ وذكر كان من المشروع لنا ان نقتدي به عليه الصلاة والسلام والرواية الثالثة وهذه ايضا وافق وافقه عليها جماعة من الفقهاء من غير مذهب الامام احمد انهما خطبتان كالجمعة يخطب ايش يخطب ماذا خطبتين نعم كالجمعة بمعنى خطبة ثم يجلس ثم ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية والاقرب والله تعالى اعلم القول الثاني لان ظاهرة اه السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة ايضا عندنا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع ان صفة الكسوف ان صفة صلاة الكسوف او الخسوف آآ في مذهب الامام احمد رحمه الله متنوعة وكل جائز مشروع ولذا لاحظ معي كيف ان المؤلف رحمه الله قال تسن صلاة كسوف ركعتين بكل ركعة بقيامين. اذا هو يرى ان هذه الصفة ماذا ماذا مسنونة يرى ان هذه الصفة ماذا؟ مسنونة وليس انها هي المشروعة التي لا يجوز سواها انما يقول يسن ان تصلى صلاة الكسوف بهذه الكيفية. ركعتان في كل ركعة ركوعان وهذا هو الصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله يقولون كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجوز ان تصلى صلاة الكسوف به وما هو قالوا تصلي ركعتين كل ركعة بركوعين هذه صفة قالوا وهي الافضل لان حديثها او لان احاديثها اتفق عليها الشيخان الصفة الثانية ان تصلي ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وبالتالي كم ركوع في هذه الصلاة وكم سجود ستة واربعة الصفة الثالثة ان تصلى صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة اربع ركوعات اذا كم ثمانية واربعة الصفة الرابعة ان تصلى بخمس ركوعات وبالتالي تكون كم عشرة يعني يقوم فيقرأ فيركع فيقوم فيقرأ ثم يركع فيقوم فيقرأ ثم يركع فيقوم فيقرأ ثم يركع ها حتى يكمل كم خمسة ركوعات وكل ركوع يعني قبله يكون ماذا؟ قيام وقراءة وينتهي الحد الى هذا القدر قالوا لان هذا هو الوارد اذا لا يشرع ماذا ان ان نجعلها ست ركوعات يقولون ماذا الى خمس هذه الصفة الرابعة. الصفة الخامسة عندهم ان تصلي ركعتين كنافلة ان تصلى ماذا اه هذه الصلاة ركعتين كنافلة يعني كما تصلي آآ صلاة الفجر او صلاة السنة سنة الفجر او اي صلاة ذات ركعتين بمعنى في كل ركعة ماذا ركوع واحد في كل ركعة ركوع واحد وكل ما ذكرته لك قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كون ذلك ركعتان اه بكون ذلك ركعتين بركوعين في كل ركعة هذا ثابت في الصحيحين من حديث عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واحد اما كونها بثلاث ركوعات فهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه واما كون ذلك باربع ركوعات فان هذا قد روي مرفوعا وموقوفا والدارقطني رحمه الله يقول في العلل ان الموقوف اصح على علي رضي الله عنه يعني روي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وروي عنه ماذا موقوفا والصحيح ما قالت دارقطني ان اه ان الموقوف هو ماذا؟ هو الاصح والخامس يعني انها بخمس ركوعات هذا جاء من حديث ابي ابن كعب عند ابي داود ولكنه ضعيف وكذلك روي عن علي رضي الله عنه ايضا ولكنه ايضا باسناد ضعيف واما الصفة الخامسة وهي ركعتان في كل ركعة ركوع واحد فهذه جاءت من حديث سمرة رضي الله عنه في سنن ابي داوود والحديث ضعيف ايضا اذا عندنا الخلاصة ان كل هذه الاحاديث ضعيفة الاسناد ويبقى البحث في حديث جابر في صحيح مسلم والصواب ان هذه الرواية او ان هذا الحديث شاذ لانه مخالف لما هو اصح منه لماذا لان صلاة الكسوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتفاق ما كانت الا مرة واحدة وبالتالي ما عندنا مجال ان نقول ان هذا من باب تنوع الصفات المشروعة انما حصلت ماذا؟ مرة واحدة وبالتالي لا شك ان احد هذين الحديثين هو الصحيح. الحديث الذي يقول انهما ماذا ركوعان او الذي يقول انهما انها عفوا ثلاث ركوعات ولا شك ان الرواية الاكثر التي اتفق عليها الشيخان لا شك انها فصح وبالتالي الخلاصة ان المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه ماذا ركعتان بركوعين وصح عن علي رضي الله عنه ركعتان اه اربع ركوعات ركعتان باربع ركوعات ما كان علي رضي الله عنه في مثل هذا ليجتهد بهذه الصفة الغريبة عن بقية الصلوات فالاقرب والله اعلم ان نقول ان هذه الصفة ايظا مشروعة ولكن لا شك ان الافضل ماذا الصفة الاولى المشهورة هذه ماذا افضل ومنا صلى كصلاة علي رضي الله عنه فان ذلك جائز لا بأس به بقي عندنا مسألة ثالثة واخيرة وهي ان اصحاب الامام احمد رحمه الله يقولون ان الركعة ان الركعة او عفوا ان القيام الثاني فاكثر سنة لا يعني هو سنة في هذه الصلاة ومندوب في هذه الصلاة اعيد الان قلنا الصفة المشهورة ركعتان باربع ها ركوعات كل ركعة فيها ركوعا اذا ركعت الركوع الاول وقمت هذا قيام ثان اليس كذلك؟ يقولون ان هذا مندوب ان هذا مندوب وبالتالي ينبني على هذا ان المسبوقة الذي يدرك الامام في صلاة الكسوف بعد قيامه من الركوع الاول انه قد فاتته الركعة واظح يا جماعة فهمنا؟ هل ان هذه مسألة يكثر السؤال عنها بالنسبة للمسبوق الذي ادرك الامام في قيامه الثاني في الركعة الاولى هل يكون مدركا للركعة؟ بالتالي لا يقضي شيئا الجواب ان نقول ماذا؟ لا بما انه قد فاته القيام الاول فقد فاتته الركعة لان العمدة في هذه الركعة على ماذا على القيام الاول والثاني مندوب وبالتالي فالذي تفوته او الذي يفوته الركوع الاول فان عليه ماذا ان يقضي فيركع ماذا؟ ركعة بايش بركوعين يعني يقضي هذا الشيء الذي فاته على هيئته وعلى صفته هذا هو الاقرب وهذا هو ايضا الاحوط في هذه المسألة واسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين