بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع بها رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه اخسر مختصرات فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور وكره حضور غير معين ثم نوى وسمى وهما وهما كفي في غصن حي احسنتم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا فصل عقده ابن بلبانة رحمه الله لهذا المتن النافع وهو اخسر المختصرات فقده لبيان احكام غسل الميت وكان قد مضى الحديث عن الاحكام والاداب المتعلقة حضور الميت عند الاحتضار وما الذي ينبغي على من حضره ثم جاء الحديث المتعلق باحكام غسل الميت وهذا الموضوع موضوع علمي ايماني فان من وجد في نفسه شيئا من الغرور او في قلبه قسوة او تعلقا بالدنيا فالوصية له ان يطالع هذا الموضوع ليتذكر المآل حينما يكون بين يدي غاسله فيقلبه وهو لا يملك من امره شيئا هذا المآل وهذا المصير لعله يحرك القلوب فتتجافى عن دار الغرور وتستعد للقاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب سيتكلم المؤلف رحمه الله عما يتعلق بغسل الميت والواجبات التي تجب على المسلمين تجاه اخيهم الميت كما قد علمنا اربعة يجب ان يغسل ويجب ان يكفن ويجب ان يصلى عليه ويجب ان يدفن هذه امور اربعة واجبة وجوبا كفائيا على المسلمين فيجب ان يكون من المسلمين من المسلمين من يقوم بهذا الواجب وهو تغسيله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه هذه الامور الاربعة فرض كفاية وحق واجب للميت على اخوانه المسلمين الغسل وهو الموضوع الذي بين ايدينا في هذه الليلة ان شاء الله هذا الامر لا شك انه فرض كفاية وعلى هذا جماهير اهل العلم وحقي الاتفاق على ذلك وان كان من علماء المالكية من يخالف في ذلك اذ حكموا على هذا بانه من السنة لكن الحق الذي لا شك فيه ان غسل الميت واجب ليس بسنة بمعنى ليس بمستحب بل هو امر واجب فقد امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام في حق من وقصته دابته كما في الصحيح قال اغسلوه بماء وسدر واغسلوه فعل امر والامر يقتضي الوجوب كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ام عطية رضي الله عنها في شأن غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي زينب رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي يغسلنها اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فهذا امر بالغسل فتغسيل الميت لا شك انه امر واجب القول بانه امر مستحب لا شك ان ذلك غير صحيح واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو ازكى الناس واطهر الناس قد اه غسل عليه الصلاة والسلام وان كان لم يجرد فكيف بغيره قال رحمه الله واذا اخذ في غسله اخذ يعني الغاسل اذا اخذ الغاسل يعني شرع في غسل هذا الميت ولم يتكلم المؤلف رحمه الله عن هذا الغاسل من الذي يتولى غسل الميت اه اولا يشترط في هذا الغاسل ان يكون مسلما عاقلا وبالتالي فالكافر لا يجوز ان يغسل مسلما هو نجس والغسل عبادة ولا تتأتى منه ولابد ايضا ان يكون عاقلا لانه هو الذي تتأتى منه النية فالغسل عبادة لا بد فيها من نية كما سيأتي انما الاعمال بالنيات ويبقى البحث بعد ذلك في الاحق بالغسل من احق الناس في تولي هذا الواجب احق الناس في تولي هذا الواجب من اوصي له بذلك يعني من اوصى الميت له بذلك لان الحق حقه الغسل سيقع عليه فاذا اوصى بان فلانا هو الذي يتولى هذا الامر فاننا نقدم تنفيذ وصيته فيكون هذا الموصى له مقدما على غيره ابو بكر رضي الله عنه قد اوصى بان تغسله زوجه اسماء بنت عميس رضي الله عنهما وكذلك انس رضي الله عنه اوصى ان يغسله التابعي الجليل ابن سيرين رحمه الله بالتالي فاذا جاء وقت الغسل فاننا ننظر فان كان الميت له وصية فاننا نقدم وصيته فان لم يكن له وصية فالذي نص عليه اصحاب الامام احمد رحمه الله ان المقدم هو الاب قالوا لانه اشفق ولانه في الغالب سيكون اعلم ب احكام الغسل من الابن فيقدم عليه ثم بعده الجد ثم بعده الابن ثم بعد ذلك العصبات الاقرب فالاقرب. بمعنى الاخ فالعم وهكذا اذا لم يكن ثمة عصبة فننتقل الى ذوي الرحم الاقرب فالاقرب فالاخ لام مثلا يقدم على غيره وهكذا هذا الذي ينبغي مراعاته في مسألة التقديم في الغسل مع ملاحظة ان هذا البحث انما هو في حال المشاحة يعني في حال تشاح الناس من الذي يقدم فنقدم على هذا الترتيب اما في حال التراضي فيما بينهم فالامر على كل حال بحسب ما تيسر بحسب ما يتيسر اليوم آآ يحصل كثيرا ان يتولى الغسل اناس اه متهيئون لذلك متصدرون له في مغاسل او نحو ذلك فالامر في ذلك على كل حال آآ يعني واسع لكن ينبغي ان يراعى في هذا الغاسل اضافة الى الشرطين السابقين ان يكون دينا وان يكون امينا وان يكون رفيقا وان يكون عالما باحكام الغسل حتى يقيم هذا الامر الواجب على الوجه المشروع قال رحمه الله واذا اخذ في غسله ستر عورته يقول لك المؤلف رحمه الله ستر عورته المقصود بذلك ان يستر ما بين السرة والركبة فالرجل اذا غسله رجل فانه يستر ما بين سرته وركبته والمرأة كذلك اذا غسلتها امرأة فانها تستر ما بين سرتها وركبتها وهل هذا الستر على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب لا شك انه على سبيل الوجوب فلا يجوز ان تكشف هذه العورة العورة عورة من الحي ومن الميت واجب سترها وما يفعله بعض الجهال من تجريد الميت تجريدا كاملا حتى تظهر عورته لا شك ان هذا امر خاطئ وينبغي ان ينبه عليه قلت لك انه لابد ان يكون هذا الغسل للرجل من رجل وان يكون الغسل للمرأة من مرأة مع ملاحظة جواز غسل كل من الزوجين للاخر يجوز ان يتولى الرجل تغسيل امرأته ويجوز للمرأة ان تتولى تغسيل زوجها اما اذا قدر ان رجلا مات بين نساء فما وجدنا رجلا او ما وجد رجل يتولى غسل هذا المسلم ما ثم الا نساء فماذا يصنعن يجردنه ويغسلنه نعم الجواب لا لا يغسل وانما ييمم بحائل سنتكلم عن مسألة اه تيميمي هذا او كيف انه يمم هذا الميت احداهن تيممه بحائل بكيس تضعه في يدها او قفاز او نحو ذلك فتضرب الارض بعد ان تنوي ثم تمسح وجهها هذا الميت وكفيه والعكس كذلك اذا ماتت امرأة بين رجال فلا يجوز ان يتولى غسلها احد اجنبي لا يجوز ان يتولى رجل تغسيل امرأة الا ان يكون زوجا لها حتى ابوها وحتى اخوها وحتى ابنها لا يجوز ان يتولى تغسيلها يقول المؤلف رحمه الله ستر عورته قلنا وجوبا اللهم الا اذا كان صبيا دون دون السابعة يعني ما استتم له سبع سنين وهذا سنتكلم عنه بعد قليل لان نعورة هذا لا حكم لها الصبي الذي هو دون السابعة عورته لا حكم لها عورته ليست عورة وينبغي ان يجرد من ثيابه كاملة وانما يستر ماذا يستر ما بين سرته وركبته بان يوضع غطاء او سترة او شيء من اللباس على هذه العورة اما بقية الجسد فانه يجرد ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سأله هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ له حال خاصة اما من عاداه آآ الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم هو ماذا تجريده من الثياب وذلك لانه ايسر على الغاسل ايسر على الغاسل قال رحمه الله وسن ستر كله عن العيون هذه مسألة ثانية عندنا في مسألة الستر امران ستر العورة وستر الميت عن العيون الاول واجب والثاني مسنون بمعنى يسن ويندب ان يجعل هذا الميت في مكان لا يراه الناس في حال غسله وان كانت عورته مستورة فان الذي ينبغي ان يكون في مكان مستور بل نص الفقهاء رحمهم الله على انه يكون تحت سقف يعني لا يكون بارزا للسماء فاذا كان في مدينة فانه يكون في غرفة او بيت اذا كان في برية فانه يكون في خيمة او ما شاكل ذلك وذلك لان هذا استر على الميت فتجريده من ثيابه ربما يظهر به او يظهر بسببه شيء في جسده لا يحب هذا الميت لو كان حيا ان يرى منه والذي ينبغي على المسلمين ان يكرم وفادة هذا الميت يحسنون وينبغي عليهم ان يحسنوا آآ اه وداعه في هذه الحياة ولا يعرضونه لامر يكون فيه ذا منظر بشع او غير مستحسن المقصود ان ستره على العيون هذا امر مسنون اما ستر عورته فهذا هذا امر واجب قال رحمه الله وكره حضور غير معين يعني في غسله يقول لك المؤلف لا ينبغي ان يحضر في هذا الغسل من ليس لحضوره حاجة المسألة ليست فرجة يأتي الناس يتفرجون على هذا الميت الذي يغسل الامر ليس كذلك بل ينبغي ان يقتصر على الذي تقوم به الحاجة والكفاية فالغاسل هو الذي يحضر ويكون معه من يعينه ويناوله رجل واذا احتاج الى اخر يكون معه رجلان المهم انه يقتصر في حضور آآ هذا الغسل من يحتاج اليه واما ما عدا ذلك فانه ينبغي ان لا يكون حاضرا احد لاننا يعني كما قلنا ربما يكون في جسده شيء لا يحب ان يرى ربما يخرج منه شيء لا ينبغي ان يشاهده كل احد فلاجل حفظ حق هذا الميت لا ينبغي ان يحضر الا من الحاجة تستدعي حضوره قال رحمه الله ثم نوى وسمى يعني الغاسل ينوي ويسمي سبب ذلك ان هذه طهارة تعبدية النية لابد منها لانها طهارة تعبدية والعبادة لا بد فيها من نية انما الاعمال بالنيات فينوي انه ماذا يغسل هذا الميت ينوي تغسيل هذا الميت ويسمي ايظا وهل هذا اعني في النية والتسمية على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لان الامر كما قال وهما كفي غسل حي والامران في غسل الحي واجبان اذا يجب ان ينوي الغاسل ويجب ايضا ان يسمي وقد مر بنا في مسألة التسمية انها تسقط حال الجهل والسهو حال الجهل والسهو قال رحمه الله نعم اقرأ احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مسح عورة من له سبع احسنت يقول وهناك في غسل حي يعني واجبان كوجبهما في ماذا في غسل الحي ثم بعد ذلك يقول ثم يرفع رأس غير حامل يعني رأس غير امرأة حامل وبالتالي المرأة الحامل ماذا لا يرفعه لا يرفعها المرأة الحامل فانه لا يرفعها لان هذا قد يضر الجنين الذي في بطنها وقد يؤدي الى اسقاطه اذا من عدا المرأة الحامل قال يرفع رأسه يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس يرفعه الى قريب حالتي ها الجلوس قال ويعصر ويعصر بطنه برفق يرفعه مع ماذا عصر بطنه بماذا برفق وذلك ليخرج من بطنه ما هو مهيأ للخروج من النجاسات هذه الحركة من الرفع ومن عصر البطن برفق هذا ماذا لاجل انه اذا كان هناك شيء متهيأ للخروج يخرج هذه الحركة تساعد على هذا الخروج قال ثم يرفع رأس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه يعني بطن الميت برفق وعلى كل حال الرفق هذه الكلمة ينبغي ان تلاحظ في جميع الافعال التي تتعلق بهذا الباب فان من الناس من يكون عنده شيء من الغيظة والشدة فيتعامل مع الميت معاملة غليظة وهذا شيء لا ينبغي بل ينبغي ان يعامل المسلم الغاسل اخاه الميت معاملة فيها رفق فان له حرمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر عظم الحي اذا هذا يدل على ان هذا الميت له حرمة فينبغي على الغاسل ان يلاحظ مسألة الرفق سواء في العصر او سواء كما سيأتي في المسح والدلك او في اه قلبه على جنبه الى اخره مما سنلاحظ او سنتكلم عنه ان شاء الله قال ويكثر الماء حينئذ في هذه الحال في حال اقعاده او رفعه مع عصره ينبغي في هذه الحال ان يكثر او ان يكثر صب الماء وذلك ليذهب الشيء الخارج ولا تظهر رائحته بالشرح في شرح البعلي رحمه الله على هذا المتن اضاف ويكون ثم بخور ويكون ثم بخور البخور معروف هذا الذي يعني يبخر به ويشعل ويكون بسببه رائحة حسنة وذلك دفعا للتأذي برائحة الخارج دفعا للتأذي برائحة الخارج قال رحمه الله ثم يلف على يده خرقة يلف على يد من الميت ولا الغاسل يلف الغاسل على بيده هو خرقة ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها الان بعد ان رفعه وعصر بطنه يأتي الاستنجاء يأتي ماذا الاستنجاء فينجيه ولكن كيف ينجيه ان يباشروا بيده بلا حائل عورته حتى ليحصل تغسيل عورته؟ الجواب لا. يقول انه يلف ماذا خرقة ونص الفقهاء رحمهم الله على انه ينبغي ان تكون خشنة وليس المقصود الخشونة التي تؤثر على الجلد انما الخشونة التي يكون معها التنظيف لا تكون شيئا املس بحيث انه ماذا لا يحصل المقصود من التنظيف انما تكون خشنة بمعنى انه يحصل بها المقصود من التنظيف ونص الفقهاء ايضا انه لو وظع يده في كيس بحيث يحصل التنظيف به او كما نقول في هذا العصر يعني استعمال هذه القفازات التي ربما تصلح في مثل هذه الحال هذا ايضا يحصل به المقصود المهم انه لا يباشر بيده ماذا عورة هذا الميت انما يكون ذلك الاستنجاء بحائل ونص اصحاب الامام احمد رحمه الله ورحمهم ورحمنا واياهم على انه يحسن او ينبغي ان يستعمل ها هنا خرقتيه خرقة للقبل وخرقة للدبر خرقة لماذا للقبول وخرقة للدبر لانه ربما استعمل خرقة واحدة فتلوثت بالعضو الاول لا يمكن بعد ذلك ان ننظف بها العضو الثاني لكن اه المنصوص عليه في المذهب انه تكفي خرقة واحدة اذا كان اه فيها جزء طاهر اه نظف به العضو الثاني لكن الافظل استعمال ماذا الافضل استعمال خرقتين قال رحمه الله فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع يقول لك انه يحرم يعني لا يجوز مسوا آآ عورة من له سبع يعني ها فاكثر سبع فاكثر والمقصود بالسبع يعني من تم له سبع لا من شرع في السبع انما من تم له سبع سنوات فاكثر فان هذا لا يجوز ان تمس عورته بلا حائل اذا عندنا ها هنا مسألتان المسألة الاولى فيمن هو اه في عمر السبع فاكثر. والمسألة الثانية في من هو دون السبع اما من كان دون السبع فانه يجوز مباشرة عورته بلا حائل وهذا بالاجماع نص على هذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الاجماع وغيره ايضا من اهل العلم تمسه النظر اليه وتجريده هذا كله جائز والسبب في ذلك ان عورته لا حكم لها الطفل الصغير الذي هو دون السابعة عورته ماذا لا حكم لها ولذلك نص الامام احمد رحمه الله كما في مسائل ابي داوود لما قيل له انه يستر قال اي شيء يستر منه ثم نص على ان عورته ليست عورة ان عورته ماذا ليست عورة ولذلك تتولى النساء تغسيله لو جاءت امرأة اجنبية فان لها ماذا ان تغسله وان تباشر عورته وتنظفه اليس كذلك؟ وبالتالي يكون مكشوفا ويكون اه يجوز اه مباشرة ويجوز يعني مباشرته بالمس دون حائل ويجوز ايضا النظر الى عورته اذا يبقى بعد ذلك من كان فوق السابعة فان هذا لا يجوز لا تجريده ولا النظر الى عورته يعني لا يجوز تجريد عورته من الستر والساتر والثاني لا يجوز النظر الى عورته والثالث لا يجوز مباشرة مسه باليد بل لا بد ان يكون ذلك حائل لابد ان يكون ذلك بحائل خرقة او ما شاكل ذلك الاولى ان لا يمس باليد اصلا انما بخرقة الفقهاء رحمهم الله ينصون على ان الاولى الا يمس باليد حتى في بقية الجسد انما بماذا بخرقة وعللوا ذلك ان تغسيل الميت فيه شيء مقصود وهو الانقاء والتنظيف وهو الانقاء والتنظيف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ام عطية اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فدل هذا على ان المقصود ماذا؟ الانقاء والتنظيف ولا شك ان التنظيف بالخرقة ونحوها احسن من التنظيف بماذا باليد المجردة اليس كذلك؟ فكونه يستعمل يعني خرقة اه في اه دلكي ومسح جسده هذا اولى من ان يكون بماذا باليد المجردة لا سيما اذا كان على الجسد درن ووسخ فان هذا قد لا تنفع فيه اليد المجردة كثيرا انما ينفع فيه ماذا الخرقة انما ينفع فيه الخرقة اذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون الافضل ان نستعمل في غسل الميت كم خرقة ها واحدة فقط ده شيخ واصف خلقة واحدة لماذا هذا البخل غفر الله لك ثلاث قلنا خرقتان لماذا لعورته خرقتان للقبل و الدبر وخرقة لبقية الجسد وخرقة لبقية الجسد الله المستعان قال رحمه الله وحرم مس عورة من له سبع نعم ثم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه. وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء. ثم يوضؤه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وامرار يده وامرار يده كل كل مرة على بطنه فان لم ينقى زاد حتى ينقى. وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال واسنان بلا حاجة وتسريب شعره احسنت يقول لك المؤلف رحمه الله ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة هذه الخرقة التي قلنا انه يستعملها في جسده يلفها على اصبعيه السبابة والابهام السبابة الابهام فماذا يصنع يقول ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما وهذا ليقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق يقول يلف خرقة على يده عفوا على اصبعيه ثم انه ماذا يمسح اسنانه هذه خرقة مبلولة يمسح بها اسنانه هذا يقوم مقامه مقام المظمظة ويدخل اصبعيه في ماذا في انف هذا الميت ينظف انفه وهذا يقوم مقامه الاستنشاق يقوم مقام الاستنشاق طيب لماذا لا يدخل الماء يقول لك بلا ادخال ماء قالوا لان الماء اذا انحدر الى بطنه ربما حرك راكدا ربما ايش حرك راكدا يعني حرك النجاسة حرك النجاسة فتخرج اذا ها هنا نقول انه يمسح دون ماذا دون ادخال ما دون ادخال ما وقوله بلا ادخال ماء تعلق بمسألة المنخرين او حتى بالفم نعم تعلق بالامرين يعني فيمسح اسنانه بلا ادخال ماء وفي منخري في نظيفهما ايضا بلا ادخال ما قال رحمه الله ثم يوضئه ثم بعد ذلك يقول لك يوضئه المستحب ان يفعل هذا الامر يعني من كونه ينظف اه فما هو منخريه ان يكون ذلك بعد غسل كفيه اذا البداية تكون بماذا بغسل الكفين لماذا لان المستحب ان تكون بداية الوضوء ماذا غسل الكفين. اذا هنا نقول انه يغسل كفيه طيب اذا فهمنا الان ان المشروع بعد آآ ان يتم آآ الاستنجاء وتنظيف الميت مما يكون قد خرج منه المشروع الان ان نبدأ بماذا بمسألة الوضوء يوضأ وهذا الميت والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ابنته زينب رضي الله عنها كما في حديث ام عطية في الصحيحين وهذا الحديث اصل في هذا الباب حتى ان الائمة ومنهم ابن المنذر رحمهم الله نصوا على هذا على انه اصل في الباب وعليه عول الائمة وعليه ماذا عول الائمة حديث ام عطية حديث مهم في باب غسل الميت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لله تولينا هذا التغسيل تغسيل زينب رضي الله عنها قال ابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها يبدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها اذا هذا يدل على مشروعية توضيء الميت طيب وهل هذا على سبيل الاستحباب او على سبيل الوجوب اختلف الفقهاء رحمهم الله منهم من قال ان هذا على سبيل الوجوب ومنهم من قال ان ذلك على سبيل الاستحباب وهذا اظهر والله اعلم ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر ولم ينص على الوضوء ولم ينص على الوضوء فالاقرب والله اعلم ان عدم توضيئه لا يضر في غسله بل ان الذي يجب القدر الواجب في غسل الميت تعميم جسده بالماء هذا هو ماذا القدر الواجب وبالتالي يحصل فرض الكفاية بان يعم جسده بماذا بالماء ولو لم يوضأ ولو لم يدلك ولو لم يعصر بطنه ولا ولو لم يكن شيء من ذلك ولذا لو قدر ان مسلما نوى تغسيله ثم وضعه تحت ميزاب فاصابه الماء فعم جسده فان الواجب ها قد حصل فان الواجب قد حصل لكن الذي ينبغي مراعاة هذا الامر على ما جاء في السنة وبينه الفقهاء رحمهم الله قال رحمه الله ثم يوضؤه وضوء يعني اذا غسل كفيه ومسح فما هو نظف انفه انه يفعل ماذا يغسل وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم ماذا؟ يمسح رأسه ثم يغسل قدميه يوضئه وضوءا كاملا يوطئه وضوءا كاملا طيب ثم بعد ذلك قال ويغسل رأسه ولحيته برغوة وان شئت فقل رغوة وان شئت فقل رغوة هذه الكلمة مثلثة الراء هذه الكلمة مثلثة الراء الرغوة المعروفة برغوة السدر وبدنه بسفله وهذا يدلنا على انه ينبغي احضار السدر ضرب الماء به يعني اعداد هذا السدر والسدر المقصود به ورق شجر النبق ورق شجر النبق فان هذا آآ نافع جدا في مسألة التنظيف نافع جدا في مسألة التنظيف ونص الفقهاء او اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله على ان الذي ينبغي عدم الاكثار من السدر انما يستعمل منه شيء يسير يستعمل منه شيء يسير لانه يعني يحصل به التنظيف ولا يفقد الماء الطهورية ولا يفقد الماء الطهورية وان لم يتيسر السدر فيستعمل ما سواه كالختم وهو ايضا نبت كان يستعمل في التنظيف او الصابون كما هو في هذا العصر المهم انه يستعمل مع الماء هذا الشيء الذي يستعمل في التنظيف هذا الذي يستعمل في ماذا في التنظيف فاذا اعد هذا الماء الذي فيه السدر فيؤخذ من هذه الرغوة فيغسل بها الرأس واللحية ويبقى الذي في الاسفل الماء الذي في الاسفل مع السدر. هذا يكون لماذا لغسل بقية الجسد يعني ما هو اسفل من الرأس ما هو اسفل من الرأس قال رحمه الله ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وذلك لان هذه الرغوة يحصل بها التنظيف مع عدم اه مسك الشعر لها بعكس لو اخذنا الماء الذي في الثفل يعني في الاسفل الرغوة يحصل التنظيف بها ثم بعد ذلك زوالها ماذا سهل لا تدخل في داخل ماذا الشعر واضح طيب قال رحمه الله آآ وبدنه بسفله ثم يفيض عليه الماء. يعني يفيض الماء على جميع الجسد يفيض الماء على جميع الجسد بهذا تكون هذه غسلة تكون هذه غسلة واحدة هذا من غسل الرأس الى افاضة الماء وبعد غسل الرأس كما سيأتي اه سيأتي معنا انه يسن التيامن يسن ماذا؟ التيامن يعني يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها فهذه تعتبر غسلة واحدة وسيأتي معنا انه يسن ان تكون ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك كما سيأتي ان شاء الله قال ثم يفيض عليه الماء وآآ نص صاحب كشاف القناع على ان غسل الرأس ثم الشق الايمن ثم الشق الايسر ان يكون هذا بالماء مع السدر ثم افاضة الماء على جميع الجسد تكون بالماء القرح يعني الماء الصافي تكون بماذا بالماء الصافي وهذا على كل حال فيه خلاف طويل في داخل المذهب وفي خارجه قال رحمه الله وسنة تثليث تثليث يعني في الغسل. وقلنا ان الغسل من ماذا من غسل الرأس يعني بعد توضئته ها والى افاضة الماء. هذه قلنا غسلة تعيد ماذا مرة ثانية تغسل رأسه بماذا برغوة السدر وكذلك لحيته ثم بقية ماء لهذا تغسل به جسده اه تبدأ بالميامن ثم المياسر ها هذه غسلة ثانيا ثم تفعل هذا ماذا مرة ثالثة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا اغسلنها ثلاثا اغسلنها ماذا ثلاثا طيب لو اقتصر على غسلة واحدة اجزأ مع الكراهة نص الامام احمد رحمه الله على كراهة الاقتصار على ها غسلة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا فلا ينبغي الاقتصار على اقل يعني على غسلة واحدة او غسلتين بل ينبغي ان تكون وترا وينبغي ان تكون ثلاثة على الاقل ثلاثة على الاقل ويبقى بعد ذلك اه هل يعاد الوضوء الجواب لا الوضوء ماذا في المرة الاولى اللهم الا اذا خرج شيء كما سيأتي ان شاء الله قال وسن تثليث وتيامن. تيامن في غسله كما قلنا بعد ان يغسل رأسه ولحيته يغسل بقية جسده بدءا من صفحة العنق من جهة ماذا اليمين ثم الكتف فالساعد بقية اليد اليمنى ثم بعد ذلك ماذا صدره وبطنه من الجهة اليمنى ثم فخذه وركبته الى ساقه وقدمه انتهى الان من الشق الايمن يفعل ذلك في ماذا في الشق الايسر ثم بعد ذلك يقلب الميت على شقه فيكون او فتكون الجهة اليمنى اعلى فيغسل ماذا ما يتعلق بالظهر والفخذ والساق من الخلف ثم يفعل العكس قالوا ولا يقلبه على وجهه اكراما له لا يقلبه على وجهي انما يرفعه حتى يجعله على شقه ولا يقلبه ها على وجهه اكراما له. اذا هذه من السنن وهو التيامن كما قلنا لحديث ابدأنا بميامينا ايضا من السنن يقول لك امرار يده كل مرة على بطنه امرار يده يد من الغاسل في كل غسلة قلنا الافضل ان يكون ماذا ثلاث عند عدم الحاجة الى اكثر والا عند عند الحاجة الى اكثر فاننا ماذا نزيد كما سيأتي ويقطع على وتر لكن اذا اقتصرنا على ثلاث كل مرة ماذا يفعل يمر يده على بطني حتى اذا كان هناك شيء مستعد للخروج او متهيأ للخروج فانه ماذا فانه يخرج وآآ بالتالي كم مرة سيمر يده على بطنه اذا اربع مرات المرة الاولى قبل الاستنجاء قبل الاستنجاء وعندنا هنا ثلاث غسلات اذا كم صارت صارت اربعة مرات صارت اربعة مرات طيب وامرار يده كل مرة على بطنه كما قلنا حتى يخرج يعني ما تخلف في بطنه فان لم يلقى ينقى يعني يتنظف ان لم تحصل النظافة ما كفى في ازالة الوسخ والدرن ثلاث مرات ماذا نصنع قال زاد حتى ينقى يعني ربما يكون هذا الميت اعملوا عملا آآ بسببه جسده يعني آآ عليه شيء من الاشياء التي لابد من ازالتها كان يكون يعمل في الدهانات او يعملوا في الجبس ها او يعملوا في شيء من ذلك فيكون قد علق على علق على جسده شيء من هذه الاشياء التي لا تزال الا بشيء من الصعوبة فلا يكفي في تنظيفه الان ماذا ثلاث مرات نحتاج الى ماذا اكثر او ربما يكون قد اه مضى عليه وقت طويل وهو مريض وهو على شق معين فيكون قد تربى على جسده شيء من الطبقة من الدرن او ما شاكل ذلك فلا يكفي ثلاث غسلات لو كفى ثلاث غسلات ينبغي الاقتصار على ذلك دفعا لماذا للاسراف لكن ما كفى؟ وما حصلت النظافة؟ ماذا نصنع نزيد لم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك وفي رواية سبعا ثابتة ايضا في الصحيح او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فجعل الامر راجعا الى رؤيتهن في مسألة الزيادة من جهة اه مراعاة المصلحة ليست الرؤية هنا للتشهي انما لماذا لمراعاة المصلحة وبالتالي هل يزيد على سبع عندنا في هذا الروايتان عن الامام احمد رحمه الله. الرواية الاولى انه كره الزيادة على سبع وهذا جاء عن جماعة من السلف ومنهم ابن سيرين رحمه الله وهو من اعلم الناس باحكام الغسل ابن سيرين غسل الميت ابن سيرين من اعلم الناس به اذ انه تلقى ذلك من ام عطية رضي الله عنها وهذه الصحابية الجليلة الانصارية كانت آآ ذات علم بهذا الباب وكانت غاسلة للنساء مشهورة بهذا كما في ترجمتها رضي الله عنها وارضاها وجماعة من السلف قالوا انه لا يزاد على ماذا على سبعة لكن الرواية الثانية هي التي عليها المذهب وهي انه يزاد على سبع ويقطع على وتر يعني لو انه حصل الانقاء بثمان غسلات ماذا نصنع نزيد تاسعا لان الايتار ها هنا مقصود بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تخطى ها المرة الرابعة قال اغسلنها ثلاثا او خمسة فدل هذا على ان الايتار مطلوب اذا يزيد على سبع عند الحاجة لا يزيد او لا يكرر الوضوء الا ان خرج شيء فيعاد الوضوء لكن هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب قولان في مذهب الامام احمد وغيرهم من اهل العلم وفي اثناء هذه الغسلات ان خرج شيء من القبل او الدبر فانه يغسل ثم يعاد الغسل. يعني ينظف هذا الشيء الذي زال وينظف موضعه ثم يعاد ماذا الغسل ويوقف عند حد السابعة لا يزاد على سبع طيب ان خرج بعد ذلك انتبه عندنا في المسألة الاولى قلنا يزاد على السبع في ماذا في التنظيف في ماذا في التنظيف والانقاء لكن في مسألة خروج شيء من النجاسة نقف عند حد ماذا المرة السابعة ان حصل شيء بعد ذلك فاننا اه نغسل موضعه ثم نحشو المحل بقطن او نحوه فان كفى نص الفقهاء على انه يكفي انقطع الخارج يكفي فان لم يحصل قالوا يحشى بطين حر بطين حر طين حر يعني طين خالص ليس فيه رمل قالوا لان هذا يقطع ماذا الخروج واختاروا الطين قالوا لمناسبته للانسان لانه من طين هكذا تنصوا رحمهم الله ثم يعني يغسل هذا الموضع ويوضأ قال رحمه الله وكره اقتصار على مرة كما مر معنا يكره اقتصار على مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش اغسلنها ثلاثا انتبه هذه الجملة كره اقتصار على مرة يعني ان لم يخرج شيء فان خرج حرم الاقتصار على مرة واحدة بل اذا خرج شيء يجب ماذا وجوبا اعادة الغسل يجب وجوبا ماذا؟ اعادة الغسل. اذا موضع الكراهة هنا في حال ماذا ها لم يخرج شيء اما ان خرج فان الاقتصار على مرة واحدة يصبح ماذا ها محرما يصبح محرما قال وماء حار كره ماء حار يقول لك انه يكره استعمال ماء حار يعني بلا حاجة اما مع الحاجة فيزول حكم الكراهة انتبه الاصل والافضل ان يكون تغسيل الميت بماء بارد قالوا لان هذا انفع للجسد الماء البارد يصلب الجسد بعكس الماء الحار فانه يرخيه انه ماذا يرخيه لكن اذا وجدت حاجة الى استعمال ماء حار ولاحظ انهم يقولون ماء حار وليس ضار وليس ضارا انما ماء حار يعني مسخن والا فاستعمال الماء الحار الذي يؤثر في البشرة هذا لا شك انه ماذا لا يجوز لكن ماء مسخن كالذي يستعمل في اغتسال الحي قد يحتاج الى ذلك فبعض الدرن وبعض الاوساخ التي تلصق بالجسد تحتاج الى ماء حار في ماذا بازالتها. هنا نقول انه ماذا غير مكروه عند وجود الحاجة. طيب مع عدم وجود الحاجة نقول ماذا؟ مكروه ونستعمل ماء باردا نستعمل ماء باردا قال وخلال المقصود بالخلال يعني يكره تخليل اسنانه بعود ونحوه قالوا لانه عبث اذا نفهم من هذا ان ذلك عند عدم الحاجة اما اذا وجدت الحاجة كان يكون هناك بقايا طعام فاننا ماذا نخلل هذه الاسنان كذلك قد نحتاج هذه الاعواد في التخليل في الاظافر يكون هناك وسخ ودرن في داخل ماذا الاظافر فتخليلها بعود ونحوه ماذا لا بأس به وليس امرا مكروها قال رحمه الله واشنان اوفنان وان شئت فقل اثنان يجوز الضم ويجوز الكسر قال الزبيدي في التاج والضم اعلى والضم اعلى يعني الاقوى فيها الظن لكن يجوز ان تقول ايضا هذا نبات معروف عند العرب ينبت في البرية يدق يستعمل استعمال الصابون يستعمل استعمال ماذا فالصابون يستعملونه في الغسل في الملابس في كذا قال بلا حاجة اذا كلمة بلا حاجة تشمل ماذا كلما سبق كل ما سبق اذا ما كان هناك حاجة الى هذا الاوشنان فاننا لا نستعمله. لكن اذا كان هناك حاجة فاننا نستعمله. قال وتسريح شعره لم يذكر هنا بلا حاجة لم لانه ليس هناك حاجة لا تأتي الحاجة في هذا الموضع وهو ماذا تسريح شعر رأسه او شعري لحيته يقول لك انه مكروه مكروه ان تسرح شعر هذا الميت لماذا قالوا لانه قد يقطع هذا الشعر فلا حاجة الى ذلك لا حاجة الى ان نتسبب في ماذا قطع شعري هذا الميت اذا نتركه دون ماذا تونة تسريح نتركه دون تسريح حتى لا يقطع حتى لا يقطع احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة كافور وسدر في الاخيرة وخضاب شعري وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا وتنشيف احسنت ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا اه خمسة امور مسنونة يسن في غسل الميت ان تراعى اولا قال كافور وسدر بالاخيرة يعني في الغسلة الاخيرة ان نستعمل السدر والكافور. السدر مر بنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق ذاك المحرم اغسلوه بماذا بماء وسدر اما الكافور فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث ام عطية واجعلنا في الاخرة كافورا او اجعلنا في الاخرة كافورا او قال او شيئا من كافور والكافور نوع من الطيب يعني ابيض معروف وفيه فائدة اذا كان في المرة الاخيرة فان اثره ها يبقى على الجسد والكافور فيه فائدة من جهة تقوية الجسد وتأخير فساده وطرد الهوام عنه رائحته تطرد ماذا تطرد الهوام عنه وكل ذلك من مصلحة الميت فهذا من جهة النظر واما من جهة الاثر آآ امر النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يحصل كافور يعني ما تيسر يستعمل غيره من مسك ونحوه قال وخضاب شعر هذا الامر الثاني يعني اذا كانت لحيته او شعر رأسه ابيض فانه ماذا يخضب بحناء نحو ذلك قال وقص شارب وتقليم اظفار هذا الامر الثالث والرابع هذا شيء لا اعلم يعني دليلا من الاثر عليه لكنه اه ما مضى عليه جماعة من السلف من التابعين ومن بعدهم الحسن البصري وسعيد ابن جبير بكر ابن عبد الله المزني وغيرهم رحمهم الله ورضي عنهم فهذا فعل السلف ثم انه ايضا من سنن الفطرة يعني قص الشارب وتقليم الاظافر هذه من سنن ماذا الفطرة ثمان في هذا ايضا تنظيفا للميت وقد قد رأينا ان الشريعة راعت في غسل الميت ماذا ها تنظيفه وفي ذلك ايضا تحسين صورته لانه ربما لو يعني كان له شارب طويل كان هذا يعني قبيحا في المنظر فمن باب تحسين الصورة ايضا فانه يقص شاربه الطويل وينبغي ان يلاحظ ان هذا عند الطول الزائد عن الحد اما اذا كان على الهيئة المعتادة او كانت الاظافر ايظا يعني بالصورة المعتادة ليس هناك طول زائد فانها تترك على ما هي عليه وعلى كل حال هذا موضع خلاف بين الفقهاء هل تزال هذه الامور او لا تزال؟ لكن الذي نص عليه واصحابه الامام احمد رحمه الله في المذهب وانه يسن اه قص شارب وتقليم اظفار ان طالا ماذا عن اخذ الابط الفقهاء والحنابلة رحمهم الله ينصون على هذه الامور الامور الثلاثة. ما هي قص العشاء قصوا الاعضاء تقليم الاظافر وقص الشارب اخذ الابط الثلاثة لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك لكن في الكتب المعتمدة في فقه الامام احمد رحمه الله ينصون على هذا ايضا طيب العانة هل تؤخذ هذا موضع خلاف بين العلماء والخلاف حاصل في مذهب الامام احمد رحمه الله لكن الذي عليه المذهب لا تؤخذ العانة لا يؤخذ شعر العانة وذلك لانه يترتب عليه كشف عورة يترتب عليه كشف عورة ومثل هذا لا ينبغي ان يسار اليه الا لضرورة ولا ضرورة هنا ثمان الشارب والاظافر شيء ظاهر يحسن في المنظر حتى لا يكون او لا تكون هيئة الميت بشعة لكن ما يتعلق بشعر العانة شيء في الباطن مستور ومن الفقهاء رحمهم الله وهو مذهب جماعة من التابعين وروي عن سعد ابن ابي وقاص رحمه الله ان شعر العانة ايضا يؤخذ ان شعر العانة يؤخذ لكن لعل ما عليه المذهب اولى والعلم عند الله عز وجل واخيرا قال وتنشيف ينشف بخرقة او نحوها لاجل ان لا يبقى بلل في الكفن لاجل ان لا يبقى بلل في ماذا؟ يعني لا ينال الكفن شيء من البلل دون اذا هذه امور خمسة مستحبة بغسل الميت اسأل الله عز وجل ان يرحمنا برحمته وان يتجاوز عنا ان يغفر لنا وان يحسن ختامنا ان ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين