بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ محمد ابن بدر الدين الالباني رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته وصدق لاربعة اشهر كمولود حيا وان تعذر غسل ميت وان وان تعذر غسل ميت واذا واذا تعذر غسل ميت من ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيناء ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فلا يزال الحديث متعلقا بما مضى من الكلام عن تغسيل الميت نسأل الله ان يرحمنا والمسلمين برحمته يقول المؤلف رحمه الله ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته الاصل في هذا ما ثبت في الصحيحين من قصة الصحابي الذي وقصته ناقته امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر قال اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه وفي رواية ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا الحديث دل على ان المحرم اذا ماتا فانه يجنب ما كان يجتنبه في حياته حال احرامه ومن ذلك انه لا يغطى رأسه ومن ذلك انه لا يطيب ومن ذلك انه لا يلبس في تكفينه لباسا مخيطا فكل هذه الامور التي هي محظورة على المحرم يجب ان يجنبها هذا الميت قول المؤلف رحمه الله ها هنا محرم هل المراد من لم يتحلل تحلل الاول او الذي تحلل التحلل الاول ولم يتحلل التحلل الثاني نعم ما رأيكم ويقول محرم هل المراد الذي لم يتحلل اصلا او يدخل في هذا الذي تحلل تحلل الاول لكنه ما تحلل التحلل الثاني لا شك ان المقصود المحرم الذي لم يتحلى للتحلل الاول لان التحلل الثاني لان التحلل الثاني يبيح اتيان الرجل اهله واما ما عدا ذلك من المحظورات الباقية فان التحلل الثاني ليس مشروطا فيها وليس كذلك وبالتالي فالمقصود بالمحرم الذي نعم لم يتحلل التحلل الاول. اذا هذا لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ان اخطأ احد ففعل به ذلك فلا فدية عليه هكذا نص الفقهاء رحمهم الله الذي يخطئ فيفعل شيئا من ذلك فانه لا فدية عليه وهذا فيما يفارق فيه حكم الميت حكم الحي ثم قال رحمه الله وسقط لاربعة لاربعة اشهر كمولود حيا يقول لك المؤلف رحمه الله ان السقط يعني الجنين الذي سقط من بطن امه قبل تمامه اذا كان لاربعة اشهر. والمقصود انه يكون قد اتمها وليس المقصود انه شرع فيها انما من تم له اربعة اشهر فاكثر هذا ان سقط من بطن امه فانه يعامل معاملة المولود الحي اذا مات وبالتالي فانه يغسل كما يغسل اه الاحياء اذا ماتوا وكذلك يصلى عليهم وذلك لان الجنين قبل تمام الاربعة اشهر لا يكون او لا لا يعدو ان يكون قطعة لحم فلا تتعلق به الاحكام التي تتعلق الاحياء اما اذا تم له اربعة اشهر فان هذا يكون انسانا والملك قد نفخ فيه الروح بامر الله سبحانه وتعالى على ما دل عليه حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا هذا له حكم الاحياء اذا ماتوا فبالتالي فانه يغسل ويصلى عليه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داود وغيرهما من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه صححه الامام احمد كما نقل هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وان كان الدار قطني رحمه الله قد رجح وقفه على المغيرة وعلى القول بانه موقوف على المغيرة فالاشبه والله اعلم ان مثل هذا مأخوذ عن توقيف والعلم عند الله عز وجل ثم قال رحمه الله واذا تعذر غسل ميت يممم يعني اذا كان الميت آآ لا يمكن تغسيله كمحترق يصعب آآ ان يصب عليه الماء وان يعرك باليد كذلك اه المجذوم المصاب بالجذام بعض الامراض ايضا كالجدري او الذي قطع بسبب حادث مثلا المهم انه متى ما كان هناك سبب يمنع من تغسيله فماذا يصنع يقول لك المؤلف رحمه الله انه ييممه احد اخوانه المسلمين وكيفية ذلك ان يأتي هذا الغاسل فينوي انه يريد ان ييمم اخاه الميت فيضرب الارض يضرب يده بالصعيد الطيب ثم بعد ذلك يمسح وجه الميت وكفيه وبذلك يحصل المقصود وبذلك يحصل المقصود الاحوال ها هنا ترجع الى ما يأتي اولا ان يمكن تغسيل الميت فهذا لا عدول عنه وهذا المتعين وجوبا الحالة الثانية ان يمكن تغسيل بعضه ولا يمكن تغسيل البعض الاخر كان يكون مصابا في بعض جسده بحروق تمنع وصول الماء. لو وصل الماء ربما تفسخ الجلد فلكن بقية الجسد سليم. نقول ماذا يغسل ما امكن تغسيله وييمم عن الباقي وييمم عن الباقي الحالة الثالثة ان يمكن وصول الماء لكن لا يمكن ان يعرف باليد لا يمكن ان يدلك او يمس فمثل هذا يصب عليه الماء صبا دون عرق وهذا يحصل به المقصود وبذلك آآ يكون قد غسل ونحن قد مر بنا هذا سابقا فقلنا ان ادنى حد لغسل الميت هو ان يعم بالماء باي وجه مع نية ولو انه ادخل في بركة ماء ثم اخرج بنية غسله فانه يحصل المقصود اذا هذا الذي لا يمكن ان يعرك باليد ولا يدلك فانه يوضع تحت ميزاب او مصب ماء ويحصل بذلك المقصود الحالة الرابعة ان لا يمكنان وصول الماء له بحال فاننا نقول انه ماذا يمم بصفة التي ذكرتها لك وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم الفقهاء يتواردون على ذلك في كتبهم وان كان بعض المعاصرين قد نظرا في ذلك لكن الذي يظهر والله اعلم ان هذا ان لم يكن اجماعا فهو شبيه الاجماع في كتب الفقه لا سيما وان هذه الطهارة طهارة تعبدية وقد استقرت الشريعة على ان التيمم بالصعيد كالتراب ونحوه بدل عن الطهارة المائية في الوضوء والغسل اليس كذلك فليكن غسل الميت اذا تعذر منتقلا به الى التيمم والله عز وجل اعلم الحالة الخامسة الا يمكن حتى ان ان لا يمكن حتى ان ييمم كبعض الحالات التي تقع من اه الامراض التي توصف بانها معدية فبعض الموتى لا يمكن ان يقربوا او يمسوا حتى اه التيمم انما يوضع مثلا في كيس او في شيء ولا يمكن فتح ذلك بحكم الاطباء فمثل ذلك يدفن على حاله مثل ذلك يدفن على حاله لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين يديه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. ثم يرد الطرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه وسنة لامرأة خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان ولصغيرة قميص ولفافتان والواجب ثوب يستر جميع الميت. احسنت انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن غسل الميت وانتقل بعد ذلك الى الكلام عن تكفين الميت وهذا واجب اخر بعد غسل الميت وقلنا ان حق الميت على اخوانه المسلمين فهو الذي يجب على مجموعهم ان يقوموا به اربعة امور ما هي تغسيله تكفينه الصلاة عليه ودفنه انتقلنا الان الى الامر الثاني وهو تكفين الميت ولا شك ان تكفينا الميت امر واجب وفرض كفائي والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابي الذي وقصته ناقته قال وكفنوه في ثوبيه وكفنوه فعل امر يدل على الوجوب ولم يزل عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته على تكفين الموتى وهذا من الامور المعلومة من الدين بالضرورة من العلم الشائع بين المسلمين والذي ينبغي ان يلاحظ في هذا المقام الاخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خرجها الامام مسلم رحمه الله في صحيحه وهي قوله اذا كفنا احدكم اخاه فليحسن كفنه وزاد الامام احمد ان استطاع فتكفين المسلمين لاخيهم الميت ينبغي ان يحسنوه ما استطاعوا وليس المقصود اه تحسين تكفينه الاسراف في ذلك انما المقصود ان يعمد الى كفن حسن طيب نظيف واسع ساتر غير شفاف يتم به تحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكفين والاصل ان يكون ثمن الكفن في مال الميت وهذا مقدم على كل شيء حتى على الدين حتى على حق الورثة تكفين الميت هذا مقدم على جميع الحقوق الاخرى الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه وكفنوه في ماذا في ثوبيه مع ان هذين الثوبين بعد وفاته من جملة ماذا ابثه لكن جعل كما هذا كما دل هذا الحديث جعل ذلك آآ من من ما له قبل ان ينظر في اي حق اخر ان لم يكن له مال ان كان هذا الميت فقيرا لا مال له فان كل فتاة هذا التكفين تكون على من تلزمه نفقته لان هذا من جملة الامور التي تلزم آآ المسلم تجاه اخيه المسلم الذي ينفق عليه واي شيء اهم من هذا الامر وهو ان يكفن اذا يكون او تكون كلفة هذا الكفن في مال الميت اولا فان لم يكن له مال ننتقل الى من تلزمه نفقته فنلزمه بدفع قيمة هذا الكفن فان لم يكن له احد او كان اه من يتولى شأنه فقيرا فان هذا الكفن يكون في بيت مال المسلمين لان مثل هذه الامور يرجع اليها عند عدم من يتولاها الى بيت مال المسلمين فان لم يكن هناك بيت مال آآ للمسلمين في مكان ما فان ثمن هذا الكفن وكلفته تكون على من علمه من المسلمين القادرين تكون على من علمه من المسلمين القادرين لاننا قد علمنا ان تكفينا الميت فرض كفاية وفرض الكفاية ما خوطب به مجموع المسلمين لا لا جميعهم فالواجب ان يتولى هذا احد تحصل به الكفاية فان لم يقم بذلك هؤلاء فانه يأثم كل من علم بذلك وآآ اليوم هناك اه جهات مختصة قد تكون رسمية وقد تكون خيرية تتولى مثل هذا الامر فمثل هذا لا بأس به انما الترتيب الذي ذكرنا انما هو عند اه عند عدم اه وجود من يتبرع بذلك لكن متى ما وجد من يتبرع بذلك من جهة رسمية او خيرية فان هذا كاف والحمد لله اللهم الا اذا اوصى الميت الا يكفن الا في ماله. فالواجب اتباع وصيته والعمل به والعمل بها وبالتالي هذه الاوقاف التي توقف في المغاسل ونحوها التي يكون فيها مثل هذه الامور المعدة للكفن لا يجوز ان نكفن هذا الذي اوصى ان لا يكفن الا في ماله لا يجوز ان نكفنه فيها قال رحمه الله وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف سنة اذا المؤلف رحمه الله يتكلم الان عن الامر المندوب يتكلم عن الامر المندوب. وسيأتي في اخر كلامه ان القدر الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن هذا هو القدر الواجب لكن السنة والافضل والاجدر ان يكفن فيكم ان يكفن في ثلاثة اثواب قال رحمه الله وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها اذا عندنا اولا ما يرجع الى العدد العدد كم ثلاث لفائف لفائف يعني اثواب او يعني كما نقول قطع من القماش هذا ثوب ويوضع اخر وثالث بعضها فوق بعض واما بالنسبة للون فيكون اللون ماذا ابيض وذلك لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فانه اخبر عليه الصلاة والسلام ان من خير لباسكم البياض فالبسوه وكفنوا به موتاكم وكفنوا به موتاكم وهكذا كان كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قد كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة اثواب بيض سحولية وان شئت فقل سحورية قيل بالظم وقيل بالفتح فالاقرب والله اعلم ان هذه الكلمة نسبة الى بلد في اليمن اه كان يؤتى منها بهذا النوع من الاثواب فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة كما دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها وقد اخرجه الجماعة اخرجه اصحاب الكتب الستة اذا العدد يكون كم ثلاثة اثواب او ثلاث لفائف اللون يكون ماذا ان يكون ابيض ايضا ان يكون ما امكن من قطن لان بعض روايات حديث عائشة السابق في الصحيح قالت من كرسف من ماذا كرسف يعني من قطن فان امكن ان يكون من قطن فلا شك ان هذا او لا اتباعا للسنة يقول بعد تبخيرها يعني الاولى ان تبخر هذه الاثواب والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث آآ اه كما في اه ما اخرجه احمد رحمه الله قال اذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا والصحابة رضي الله عنهم كانوا يوصون بذلك كما جاء هذا عن ابن عمر وعن ابن عباس وكذلك عن ابي سعيد رضي الله عنهم انهم اوصوا بتجمير اكفانهم والمقصود بالتجمير والتبخير هو ان تبخر هذه الاثواب بعود او نحوه بعد ان يرش عليه بماء الورد او بماء حتى يستمسك او تستمسك الرائحة في هذه الاثواب ولا شك ان هذا مما آآ لابد من تجنيب المحرم اياه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تطييبه قال ولا ولا تطيبوه. اما من عدا المحرم فانه يسن ماذا تبخير هذه الاثواب وهذا من احسان الكفن وهذا من احسان الكفن اذا هذه ثلاثة اثواب يوضع بعضها فوق بعض قال رحمه الله ويجعل الحنوط فيما بينها الحنوط اخلاط من الطيب تصنع لاجل آآ الميت لاجل ان توضع عليه وعلى اكفانه فنرش هذا الحنوط او هذا الطيب على هذه الاثواب الثلاثة قال رحمه الله ومنه بقطن بين الييه يعني انه يوضع على هذه على هذه الاثواب مستلقيا مستلقيا على ظهره نأتي بهذه الاثواب بعضها فوق بعض و ان كان بينها ما هو افضل فهذا يجعل اخرها بحيث يكون هو الظاهرة بعد ذلك يكون هو الظاهرة بعد ذلك فيوضع مستلقيا على ظهره يقول نأتي الى هذا الحنوط فنجعل بعضه في قطن نجعل بعضه في ماذا قطن ثم نأخذ من هذا القطن الذي وضعنا فيه ماذا الحنوط فنجعله بين الييه يعني بين اليتيه لاجل انه لو خرج شيء من دبره فان هذا القطن المطيب يرده او على الاقل آآ تغطي رائحته رائحة هذا الشيء الذي يخرج قال ومنه يعني من هذا الحانوت الذي يوضع في آآ يعني قال ومنه يعني ويجعل منه من الحانوت بقطن بين الييه قال الفقهاء رحمهم الله هنا ويشد بعد ذلك يشد تشد المثانة والاليتان بهذه الخرقة وتكون مشقوقة على هيئة التبان على هيئة التبان ما التبان السراويل القصيرة التي ليس لها اكمام ما نسميه اليوم بالسراويل القصيرة هذه تسمى ماذا تبان. اذا تشد او يشد آآ بهذه الخرقة المشقوقة على هيئة التبان في لاليتيه ولمثانته وذلك لاجل ان يحفظ ولذلك لاجل ان يحفظ حتى لو خرج شيء فانه يرده ذلك ويخفي ايضا هذه الرائحة لو خرج شيء قال والباقي يعني الباقي من هذا الحنوط الذي وضعناه على القطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده منافذ الوجه يعني نضع من هذا القطن على عينيه على فمه على منخريه على اذنه يقول وكذلك مواضع السجود على جبهته على ركبتيه على اطراف قدميه وذلك كما قالوا لي شرفي هذه المواضع واضافوا ايضا انه يوضع من هذا القطن الذي وضع فيه الحنوط يوضع ايضا في مغابنه يعني تحت ابطيه آآ اسفل الركبتين هذه الاماكن التي هي من المغابن يوضع في ذلك ايضا ان طيب جميعه في جميع جسده طيبناه فهذا حسن كما نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله ثم يرد طرف ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك يعني الان وضع هذا الميت على هذه اللفائف الثلاثة بعضها فوق بعض لا نأتي بها جميعا فنلفها عليه. انما نلف واحدة واحدة فنأخذ من الجهة اليسرى فنضعها على الجهة اليمنى ناخذ طرف هذا الثوب من هنا فنضعه على هذه الجهة ثم نأخذ من الطرف الاخر فنرده كذلك. الان لففناه بماذا باللفافة الاولى ثم نصنع بالثانية كذلك ثم نصنع بالثالثة كذلك قال يرد طرف يعني اللفافة العليا التي هي اقرب شيء اليه اقرب شيء اليه هي اعلى شيء الان ووضعناه عليها اذا هي التي نلفها اولا قال من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم يعني يرد الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك قال ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه الاولى ان يكون او ان تكون هذه الاثواب الثلاثة واسعة او طويلة بحيث يكون منها شيء فاضل من الجهتين. من جهة الرأس ومن جهة القدمين ونجعل الذي من جهة الرأس اطول او اكثر مما يكون من جهة القدمين وذلك لشرف الرأس وذلك لشرف الرأس وذلك لاجل ان نرد هذا الشيء الفاضل على الرأس ونرد هذا الفاضل من الاسفل على القدمين نأخذ هذا الفاضل الذي فاض فضل من جهة الرأس فماذا نصنع به نرده على نرده على وجهه نرده على رأسه ووجهه ونرد ذاك ايضا على على قدمه ويبقى بعد ذلك ان يعقد ان تعقد هذه الاثواب لاجل الا تنحل الان هو سيحمل يوضع على نعشه وتحمله الرجال فربما حصل انحلال لهذه الاثواب ماذا نصنع نعقد ذلك واقل ما ذكروا اقل ما ذكر الفقهاء اننا نعقد ذلك من جهة آآ من اعلاه ومن اسفله يعني من جهة الرأس ومن جهة القدمين وان احتيج الى ان يعقد في وسطه ايضا فان ذلك لا حرج فيه المهم ان نحرص على الا تنتشر هذه الاثواب او تنحل وبهذا يكون تكفين هذا الميت ويبقى بعد ذلك اه هل يجوز ان يكفن في غير هذه اللفائف هل يجوز ان نكفنه مثلا في قميص ما هو القميص نعم هذا الدرع الذي نسميه اليوم الثوب هذا يسمى ماذا قميصا هل يجوز ان يكفن الميت في قميص؟ الجواب نعم لا بأس بذلك وقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عبدالله ابن عبدالله ابن ابي اعطاه قميصه عليه الصلاة والسلام لاجل ان يكفن اباه فيه فدل هذا على ان التكفين في القميص جائز لا بأس به واستحسن الامام احمد رحمه الله الا تزر ازراره الازرار يقول ايش تكون محلولة ها غير مزرورة كذلك هل يجوز ان يكفن في ثوبين بدلا ثلاث نقول ماذا يجوز واحد وليس اثنين يجوز واحد اذا كان ساترا ويجوز اثنان ايضا ولذلك في حديث الذي وقصته دابته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه وكفنوه في ماذا في ثوبيه لكن الاكمل ولا شك ان يكفن الميت بمثل كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليختار لنبيه عليه الصلاة والسلام الا احسن الكفن الا احسن الكفن ولا ينبغي الزيادة على ثلاثة اثواب اولا اتباعا للسنة وثانيا لعدم الاسراف والله اعلم قال رحمه الله وسنة لامرأة خمسة اثواب يقول لك المؤلف رحمه الله ان حكم المرأة يختلف عن حكم الرجل وعلل الفقهاء رحمهم الله تعالى ذلك بان المرأة لما كانت في حياتها تحتاج الى ستر فثيابها اكثر فكذلك الامر بعد مماتها يقول انها تكفن في خمسة اثواب. ما هي يقول ازار تلبس هذا الازار الازار معروف الذي يغطي الجزء الاسفل كما نصنع اذا اردنا الاحرام اذا اردنا الاحرام فاول شيء يوضع لها ماذا هذا الازار ثم يقول خمار يخمر رأسها الخمار معروف هذا الذي يغطى به الرأس الذي يغطى به الرأس يقول وقميص قميص يعني هذا الدرع الذي له اكمام الدرع الذي له اكمام مثل هذا الذي نلبسه تلبس قميصا يقول وبعد ذلك لفافتان ويكون ذلك على ما علمناه في حال الرجل نضعها بعد ان نلبسها الازار والخمار و القميص نضعها على لفافتين ثم نرد اللفافتين عليها الاولى ثم الثانية كما تعلمنا هذا في شأن الرجل كما تعلمنا هذا في شأن الرجل والفقهاء رحمهم الله نصوا على هذه الخمسة اثواب استدلالا آآ حديث ليلى الثقافية حيث حكت ان تكفينا امي كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كان تكفينها بخمسة اثواب بهذه التي سمعت بهذه التي سمعت وان الذي اعطى هذه الاثواب كان يعطيها ثوبا ثوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحديث وهو مخرج عند احمد وابي داوود ضعيف فيه رجل مجهول ان كفنت بهذه الاثواب لا حرج وان كفنت في ثلاثة اثواب كحال الرجل الذي يظهر والله تعالى اعلم ان الامر في ذلك واسع قال رحمه الله ولصغيرة قميص ولفافتان صغيرة يعني انثى دون البلوغ انثى دون البلوغ الانثى التي لم تبلغ كيف نكفنها؟ يقول لك نكفنها في ماذا في قميص ولفافة وبالتالي نكون قد استبعدنا الان ها الازار والخمار وذلك لان هذه الصغيرة اه لا يلزمها من الستر ما يلزمه الكبيرة ولاجل ذلك خفف في شأن كفنها قال رحمه الله والواجب ثوب يستتر او يستر جميع الميت ان شئنا ان نقتصر على ادنى حد من الكفن فنقول ادنى حد من الكفن ماذا ثوب واحد يستر جميع بدنه هذا القدر الواجب و اه الزيادة على ذلك الى ثلاث هذه هي السنة والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل فتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة فقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة ثم يكبر اربع يقرأ بعد الاولى يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد ويدعو بعد الثالثة والافضل بشيء مما ورد. نعم انتقل المؤلف رحمه الله الى الحق الثالث وان شئت فقل الى الواجب الثالث وهو الصلاة على الميت والصلاة على الميت لا شك انها فرض كفائي والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابي الذي توفي وكان عليه دين لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان عليه دينا ماذا قال قال صلوا على صاحبكم وقوله صلوا فعل امر والامر يقتضي الوجوب ولا شك ان هذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سنته المستمرة بدليل قول الله عز وجل ولا تصلي على احد آآ مات منهم نعم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا فالله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عنان يصلي على احد من المنافقين فدل هذا على انه يصلي على المسلمين على انه يصلي على المسلمين ويقول لك المؤلف رحمه الله تسقط الصلاة عليه بمكلف واجب الصلاة الذي هو فرض كفائي يسقط بصلاة شخص واحد مكلف بمعنى ان الاثم يسقط عن الامة بصلاة شخص واحد بشرط ان يكون مكلفا بشرط ان يكون مكلفا طيب هل يسقط الاثم عن المسلمين بصلاة مكلفة انثى مكلفة الا ينطبق قوله مكلف على الانثى اجيبوا بلى اذا ولو انثى اذا عند قوله بمكلف اكتب ولو انثى لو قامت امرأة مسلمة مكلفة على هذا الميت فصلت عليه فان الامر ماذا اه يكون يعني قد حصل الامر الواجب وهو الصلاة على الميت لكن لا شك ان الصلاة جماعة عليه هو الامر الذي لا ينبغي العدول عنه فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي او يشرع لامته ان يصلوا على الاموات فرادى انما كان يصلي ماذا جماعة هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المستمرة ولذلك يقول المؤلف رحمه الله وتسن جماعة ولم يزل عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا عند الامكان ان يصلى على الجنازة ماذا جماعة اللهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صلى عليه المسلمون فرادى ونص الشافعي رحمهم الله رحمه الله على ان ذلك لعظمه في نفوسهم فما رغبوا ان يا اماه احد في الصلاة على الامام اللهم صلي وسلم عليه ولاجل هذا صلوا عليه ماذا فرادى صلوا عليه صلوا عليه فرادى اما من عاداه عليه الصلاة والسلام فان المشروعة ان يصلى عليه ماذا جماعة ولا شك ان كثرة المصلين على الميت خير كثير كثرة المصلين على الميت خير كثير وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه مئة يشفعون فيه الا شفعوا فيه وجاء في رواية عند مسلم ايضا ذكر اربعين لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه فدل هذا على انه كلما كثر عدد المصلين على هذا الميت فهذا خير كثير ويرجى اجابة دعاء هؤلاء المسلمين في اخيهم قال رحمه الله وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل وبسط امرأة العطف ها هنا على ماذا على قوله يسن على قوله يسن اذا ويسن قيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة قوله يسن هنا يدل على انه لو قام حذاء اي جزء منه رجلا او امرأة فان الصلاة ماذا صحيحة لكن هذا مخالف للسنة. السنة يقول لك ان يقف حذاء ماذا ها صدر الرجل وحذاءه وسط المرأة يعني عند صدره وعند وسط وسطها عند صدره وعند وسطها هذا الذي عليه المذهب عامة اصحاب الامام احمد رحمهم الله على هذا ان وقوف الامام انما يكون عند صدر الذكر وعند وسط المرأة اما عند وسط المرأة فهذا امر لا شك فيه وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة النفساء ماتت وهي ام كعب رضي الله عنها قام عند وسطها هذا واضح لا اشكال فيه لكن بالنسبة الذكر الذي يظهر والله اعلم ان الاوفق للسنة ان يكون موقف الامام حذاء رأسه لا صدره مع ان المسافة ماذا قريبة المسافة ماذا؟ يعني بين موقف الامام ايذاء وجهه حذاء رأسه او حذاء صدره المسافة ماذا قريبة لكن حذاء الرأس لا شك ان هذا اولى وذلك لما ثبت في سنن الترمذي وابي داوود ومسند الامام احمد عن انس رضي الله عنه انه اه جيء بميت فصلى عليه فقاما عند رأس فقام عند رأسه ثم جيء بامرأة فقام عند وسطها واخبر بعد ذلك انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لما سئل اخبر انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك الاقرب والله اعلم ان يكون وقوف الامام عند رأسه لا صدره والامر على كل حال كما ذكرت ماذا المسافة قريبة واحتمل بعض الحنابلة كما نص على هذا او كما ذكر هذا اه صاحب الكشاف الشيخ منصور نص على انه لعله كان بين الرأس والصدر لكن على كل حال ظاهر حديث انس انه يكون حذاء ماذا رأسه قال ثم يكبر اربعا يكبر اربعا وهذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث عدة في الصحيحين وغيرهما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت اربعا وكذلك في الصحيح لما صلى من حديث ابي هريرة لما صلى على النجاشي كبر عليه اربعا رضي الله عنه وفي هذا احاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا التكبير على الميت يكون كم مرة اربع مرات يكون اربع مرات لكن هل يجوز الزيادة على ذلك الجواب نعم فانه قد ثبت في حديث زيد ابن ارقم عند مسلم ان زيدا كبر خمسا على الميت واخبر عن هذه الخامسة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرها اذا الزيادة على الاربع ماذا جائزة ايضا ثبت عن علي رضي الله عنه انه صلى على سهل ابن حنيف فكبر ستا كذلك ثبت عن علي رضي الله عنه انه صلى على ابي قتادة رضي الله عنه فكبر سبعا كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الطحاوي باسناد حسن انه صلى على حمزة رضي الله عنه فكبر تسعا ولا يعلم آآ في السنة او في الاثار زيادة على تسع فاذا الزيادة على اربع لا شك انها ماذا؟ جائزة لكن اكثر الاحاديث كانت في الاربع اكثر الاحاديث واقوى الاحاديث كانت في الاربع فالاقتصار عليها حسن والزيادة على ذلك لا بأس بها الزيادة على ذلك لا بأس بها يقول لك المؤلف رحمه الله يقرأ بعد الاولى والتعوذ الفاتحة زاد اصحاب الامام احمد رحمهم الله ايضا بعد التعوذ البسملة يزيد ايضا البسملة يقول الفاتحة بلا استفتاح ثبوت الفاتحة قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة هذا لا شك فيه وفي صحيح البخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ الفاتحة ثم اخبر انه فعل ذلك يعني جهر بها واخبر انه فعل ذلك قال لتعلموا انها سنة واذا قال الصحابي في شيء انه سنة فالمراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقرأ الفاتحة وهذا بخلاف قول بعض الفقهاء الذين قالوا انه لا تشرع قراءة الفاتحة كما هو قول آآ كما هو قول في مذهب الحنفية ومذهب المالكية الصواب ان قراءة الفاتحة مشروعة وفي ذلك غير ما حديث لذلك غير ما حديث وآآ الذي يظهر والله تعالى اعلم ان قراءة الفاتحة اه واجبة قراءة الفاتحة واجبة كما عليه المذهب وان كان يعني آآ هناك قول اخر في المذهب ان القراءة قراءة ان قراءة الفاتحة مستحبة وهذا الذي مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه تستحب الفاتحة وبالتالي فمن لم يقرأ الفاتحة فان صلاته على الجنازة عنده صحيحة والاقرب والله اعلم انها واجبة الاقرب والله تعالى اعلم انها واجبة واما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء كما عند ابي داوود وغيره باسناد حسن فان هذا لا يمنع قراءة الفاتحة هذا لا يمنع ماذا قراءة الفاتحة انما المقصود انه يخلص الانسان في دعائه للميت فالامر باخلاص الدعاء للميت اما بتمحيض الدعاء للميت يعني يمحض الدعاء له ولا يدعى لغيره او اخلاص وجه الاخلاص لوجه الله سبحانه تعالى في الدعاء هذا لا يمنع من ماذا من قراءة الفاتحة لا يمنع من قراءة الفاتحة. فالصحيح ان قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة وهل يزيد على الفاتحة شيئا المذهب الذي عليه جماهير اصحاب الامام احمد رحمهم الله انه لا يزيد على الفاتحة شيئا يقتصر على قراءة الفاتحة. وعللوا هذا من جهة النظر ان مبنى الصلاة على الجنازة انما هو التخفيف فلا يزاد على الفاتحة شيء لا يزاد على الفاتحة شيء و قد اه ثبت عند ابي يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لما صلى على الجنازة قرأ الفاتحة وسورة قال النووي رحمه الله اسناده صحيح قال النووي رحمه الله اسناده صحيح واقره الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم يتعقبه على ذلك عليه نقول ان قراءة الفاتحة كافية ولو حصل احيانا الزيادة على ذلك بقراءة سورة ان هذا لا بأس به والذين قالوا بمشروعية ذلك من الفقهاء قالوا ان السورة حبذا لو كانت سورة قصيرة لاجل ان مبنى الصلاة هو ماذا على التخفيف والله تعالى اعلم قال رحمه الله بلا استفتاح يعني هل يستفتح كما يستفتح في الصلاة المكتوبة او المسنونة يقول لك انه ماذا؟ لا يستفتح وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن ذلك هل يستفتح لصلاة الجنازة؟ فقال ما سمعت يعني ما سمعت في هذا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رحمه الله فانه لا يعرف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستفتاح في صلاة الجنازة فلا يستفتح المصلي على الجنازة قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كما ثبت هذا عن ابن عباس وكما ثبت هذا عن امامة ابن سهل عن امامة ابن سهل وهو صحابي له رؤية وليست له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اه انه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية يقول كفيت تشهد يعني ما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انك تصلي في هذه الصلاة في صلاة الجنازة كما تصلي في التشهد قالوا لان هذه الصلاة هي التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة عليه قال قولوا ها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره فهي صلاة علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نص الموفق ابن قدامة رحمه الله في المقنع على انه ان صلى باي صيغة جاز ان صلى باي صيغة جاز يعني لو لم يلتزم الصلاة الابراهيمية فانه ماذا يكون قد ادى الواجب يكون قد ادى الواجب قال رحمه الله اه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية في تشهد وينص الفقهاء من اصحاب الامام احمد رحمه الله على انه لا يزيد على ذلك شيئا بخلاف بعض الفقهاء الذين يزيدون في هذا الموضع بعد الصلاة اشياء وهذا شيء غير وارد ولذلك يقول لك الفقهاء لا يزيد على هذه الصلاة قال ويدعو بعد الثالثة وهذا هو المقصود الاعظم من هذه الصلاة وهو الدعاء لماذا للميت والشفاعة له كما دلت على هذا الاحاديث فيدعو بعد الثالثة والافضل بشيء مما ورد؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم انقلبنا ومثوانا وانت على كل لشيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه نعم يذكر المؤلف رحمه الله ان افضل الدعاء في صلاة الجنازة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك في ان هذا هو الحق لا ينبغي للانسان ان يستبدل الذي هو ادنى اه بالذي هو خير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في افضليته لكن لو دعا بغير ذلك لا شك ان الامر جائز لكن كون الانسان يتابع السنة في هذا لا شك ان هذا اولى وقد اورد المؤلف رحمه الله من هذا جملة قوله ومنه اللهم الى قوله فتوفه عليهما هذا بنحوه لا بلفظه بنحوه آآ ثبت في حديث ابي هريرة اه عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرج ذلك ابو داوود والترمذي واحمد ولكن ليس بهذا اللفظ يعني مثلا ليس في لفظ الحديث والسنة ليس فيه لفظ والسنة انما اكثر الاحاديث او اكثر الروايات فيها اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن اه توفيته منا فتوفه على الايمان اما من قوله اللهم اغفر له وارحمه الى اخره فهذا اقوى من الحديث السابق هذا بنحوه ايضا لا بلفظه بنحوه من حديث عوف بن مالك اخرجه الامام مسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء للميت حتى تمنى لو كان مكانه تمنى عوف رضي الله عنه ان لو كان مكان هذا الميت لعظم هذا الدعاء الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الاستعاذة من عذاب القبر واعذه من عذاب القبر وفي رواية وقه فتنة القبر وقه فتنة القبر. رواية في مسلم ايضا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل بهما موازينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم نعم هذا يقول اذا كان صغيرا او مجنونا مقصوده بعد ان يقول الدعاء الاول الى قوله ومن وفيته منا فتوفه عليهما هنا يزيد هذا اذا كان الميت ماذا صبيا او مجنونا ليس المقصود ان يبدأ الدعاء بهذا كما نبه على هذا البعلي رحمه الله في شرحه على هذا المختصر انما بعد قوله اللهم اغفر لحينا الى اخره فتوفه عليهما يقول اللهم اجعله ذخرا ذخرا لوالديه الى اخره وهذا لا اعلمه يعني ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه دعا لصبي صلى عليه فقال اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا واجرا اه اما هذا الذي ذكره المؤلف لا اعرف لا اعرف دليلا عليه على كل حال نص الفقهاء رحمهم الله على انه يكفي ادنى دعاء له يكفي ماذا ادنى دعاء له. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم يقول ويقف وبعد الرابعة قليلا طيب يعني ينتظر هنيهة بعد الرابعة ثم يسلم هل يدعو فيها نص اصحاب الامام احمد رحمهم الله على انه ولا يدعو يقولون يقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ويقولون هذه التكبيرة يعني ينتظر فيها شيئا قليلا لاجل ان يكبر هذه التكبيرة الرابعة من كان في اخر الصفوف من كان في اخر الصفوف. اذا هذا عندهم ليس موضعا للدعاء ليس موضعا للدعاء مع ان آآ عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قد اه ثبت عنه انه دعا في هذه التكبيرة الرابعة في هذه التكبيرة الرابعة فالدعاء فيها لا حرج فيه وهذا قد خرجه البيهقي رحمه الله باسناد جيد قال ويسلموا لم يذكر المؤلف رحمه الله يسلم تسليما يسلم تسليمتين تسلم عن يمينه يعني ما بين هذا والذي عليه المذهب انه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. يسلم ماذا تسليمة واحدة عن يمينه وهذا قد ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ثبت هذا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرج هذا البيهقي كما ان هذا اعني التسليمة الواحدة عن اليمين قد ثبتت عن ستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم منهم علي وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم اجمعين اذا يقول لك انه يسلم آآ يسلموا تسليمة واحدة عن يمينه يقول اصحاب الامام احمد رحمه الله ان هناك هيئتين جائزتين السنة تسليمة عن ها اليمين ويجوز عندهم هيئتان ان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. يعني لا يلوي رأسه ها لا يلتفت انما تسليمة واحدة ماذا تلقاء وجهه والهيئة الثانية ان يسلم تسليمة ثانية عن يساره يسلموا ماذا تسنيمة ثانية فعن يساره وهذا يعني قد ثبت ان اه ثبت في حديث ابن مسعود عند البيهقي باسناد جيد باسناد جيد. اذا التسليمة الواحدة ثابتة والتسليمتان ها ثابتتان ايضا كل ذلك مشروع والحمد لله. كل ذلك مشروع والحمد لله يقول رحمه الله ويرفع يديه مع كل تكبيرة اما رفع اليدين في التكبيرة الاولى فهذا مجمع عليه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك لكن البحث بعد ذلك في ماذا في التكبيرات الاخرى هل ترفع اليدان او لا ترفع لا اعلم في هذا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما اخرج هذا البخاري في جزء رفع اليدين والبيهقي وغيرهما باسناد صحيح عنه اذا ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ان الاثرم كما نقل هذا فقهاء الحنابلة وسنن الاثرم ماذا مفقودة لكن الحنابلة رحمه الله لهم اعتناء كبير بالنقل عن هذه السنن نقلوا ان الاثرمة قد روى رفع اليدين في صلاة الجنازة ايضا عن عمر وعن زيد ابن ثابت فاذا ها هنا عن ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك نقلوا عن سنن سعيد بن منصور ان ابن عباس يعني انه اخرج عن ابن عباس انه رفع يديه ايضا وهذا يعني ليس موجودا في السنن او في القطعة الموجودة من سنن سعيد ابن منصور اذا عندنا في هذا عن كم من الصحابة ابن عمر عمر زيد ها ابن عباس اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم كما ان ابن ابي شيبة قد اخرج في مصنفه عن موسى ابن نعيم وكان مولى لزيد ابن ثابت. اذا هذا تابعي قال من السنة تابعي يقول لنا من السنة ان ترفع يديك في كل تكبيرة في الجنازة يقول ايش من السنة ان ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة وهذا قاله هذا التابعي رحمه الله الذي هو موسى ابن نعيم مولى زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا هذه هي الخلاصة في صلاة الجنازة واختم ببيان ان المذهب على ان اركان الصلاة على الميت في المذهب سبعة اركان الصلاة على الميت سبعة كما هي في مذهب الامام احمد رحمه الله اولا القيام وثانيا التكبيرات الاربع وثالثا قراءة الفاتحة لامام ومنفرد قراءة الفاتحة لامام ومنفرد والركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والركن الخامس الدعاء للميت فالركن السادس التسليم والركن السابع الترتيب هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين