الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال رحمه الله وسنة تربيع في حملها واسراع وكون ماش امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحده على شقه الايمن ويجب استقباله القبلة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن الصلاة على الميت الى حمل الجنازة ومن ثم تكلم عن دفنها املوا الجنازة لا شك انه امر واجب ووجوبه من جهة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وسيأتي معنا ان شاء الله ان دفن الميت امر واجب وفرض كفائي فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا تملو الجنازة الى حيث تدفن لا شك انه امر واجب وفرض كفائي وهذا احد عقوق المسلم على اخيه والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين لما اخبر عن حق المسلم على المسلم قال واتباع الجنازة ثبت ايضا في الصحيح من قول البراء رضي الله عنه امرنا باتباع الجنائز آآ حمل الجنازة الى المقبرة حيث تدفن مع المسلمين لا شك ان هذا فرض كفائي وهذا الحمل يتعلق به احكام واداب وقد ساق المؤلف رحمه الله اه ثمانية سنن تتعلق بحمل الجنازة بدأها رحمه الله بقوله وسنة تربيع في حملها هذه هي السنة الاولى التي يخبرنا بها المؤلف رحمه الله الا وهي التربيع في حمل الجنازة والمقصود بالتربيع هو ان يحمل الانسان الجنازة من قوائمها الاربع هذا هو المقصود بالتربيع وكيفية ذلك ان يبدأ بحمل اه القائمة او القائم الذي هو محاذ ليمين الميت يعني بالنسبة الحامل الذي يحمل هذه الجنازة انه يكون الايسر المقدم ثم بعد ذلك ينتقل الى ان يحمل القائم الايسر الخلفي ثم بعد ذلك يتقدم فيحمل القائم الايمن الامامي ثم بعد ذلك يرجع فيحمل القائم الايمن الخلفي بهذا يكون قد حمل الجنازة من قوائمها الاربع حمل الجنازة من قوائمها الاربعة هذا هو المقصود بالتربيع الذي ذهب اليه اصحاب الامام احمد رحمهم الله قول جماعة من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين ان التربيع مستحب واعتمدوا في هذا على بعض الاثار اشهرها ما جاء في هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بما خرجه ابن ماجة في سننه وغيره لكن هذا الاثر عن ابن مسعود التحقيق انه ضعيف على كل حال من ثبت عنده شيء من هذا عن السلف فاخذ به فارجو الا يكون بذلك بأس ومن لم يثبت عنده شيء من هذا فالامر على كل حال واسع فيحمل من اي جهة من النعش بحسب ما تيسر لا سيما اذا كان المشيعون للجنازة اه كثر الهيئة التي ذكروها وارتضاها الحنابلة رحمهم الله كون كل احد يعمل بها امر متعذر. اليس كذلك لان الكل سوف يتجه الى ماذا الى القائم الايسر الامامي ثم يتجهون الى القائم الايسر الخلفي ومن الذي سيحمل اذا بقية القوائم. اذا هذا شيء ربما اذا قيل باستحبابه شيء يفعله بعض الناس لا لا جميعهم يحمله بعضهم لا جميعهم والله عز وجل اعلم قال رحمه الله هو اسراع يقول لك ان مما يستحب وهذا هو المستحب الثاني يسن الاسراع اه حمل الجنازة المقصود بالاسراع او ضابطه عند الحنابلة هو اسراع دون الخبب اسراع دون الخبب والمقصود بذلك ان يسرع اسراعا لا يصل الى ما يشبه العدوى او الجري انما الامر على ما نص جمع من الفقهاء ان يزيد في سرعته على مشيه المعتاد ان يزيد الحامل في سرعته على مشيه المعتاد لا شك ان هذا امر مستحب لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اسرعوا بالجنازة فانها ان تك خيرا فخير تقدم فانها ان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن اه غير صالحة فشر تضعونه على تضعونه عن اعناقكم فها هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع بالجنازة ولا شك ان محل ذلك اذا لم يخف على هذه الجنازة اما اذا خيف عليها فلا شك ان مراعاة حرمة هذا الميت او لا من الاسراع قال رحمه الله وكونه ماش امامها وراكب لحاجة خلفها هذا هو الامر الثالث والرابع ان يكون المشيع للجنازة واللغويون آآ اختلفوا في مسألة الفتح والكسر في كلمة الجنازة او الجنازة والاقرب والله اعلم ان كلاهما جائز لكن الافصح الكسر وبعض اللغويين يرى ان الجنازة هي الميت والجنازة هي السرير او النعش اذا كان عليه الميت ولا يسمى جنازة الا اذا كان كذلك وبعض اللغويين عكس والامر على كل حال واسع المقصود ان المستحب كما يذكر المؤلف رحمه الله ان المشيع ان كان يمشي على رجليه ان يكون امام الجنازة واذا كان راكبا على دابته فانه يكون ماذا ان فانه يكون خلفها المؤلف رحمه الله يقول وراكب لحاجة خلفها بمعنى ان ركوب المشيع المذهب مكروه اللهم الا اذا كان ثمة حاجة بان يكون هذا المشيع مريضا يتعذر او يشق عليه المشي فانه يركب بدون كراهة اما مع عدم ذلك فان هذا مكروه ولا شك ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة اصحابه من بعده انهم كانوا يمشون بتشييعهم للجنائز فلا شك ان المشي افضل وعلى كل حال من ركب فلا حرج عليه من جهة انه لم يرتكب محرما لكنه خالف الاولى الدليل على كون الراكب يمشي الخلف اه يمشي في الخلف خلف الجنازة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها وهذا الحديث خرجه بالفاظ متقاربة الخمسة اصحاب السنن واحمد في المسند فهذا دليل على ان الراكب يمشي خلف الجنازة ولا يمشي امامها وهذا هو الذي يقتضيه النظر لانه لو مشى امامها فربما كان معيقا للجنازة وللحاملين لها وللمشيعين المشاة لكن يكون في الخلف لا شك ان هذا او لا واما الركوب امامها كما قلنا انه خلاف الاولى بل قال ابراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون الركوب امامها. لما ذكر الركوب امامها قال كانوا يكرهونه واذا قال النخاعي رحمه الله ذلك فانه يريد اصحاب ابن مسعود يريد في الغالب اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وهم من سادات التابعين. اما كون الماشي امامها فهذا الذي ذهب اليه كثير من اهل العلم الذي يبدو والله تعالى اعلم ان الامر في ذلك واسع ان مشى امامها فلا بأس وان مشى خلفها فلا بأس. لان الحديث السالف الذي ذكرته لك به التخيير الماشي حيث شاء وقد ثبت عن انس رضي الله عنه ان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام امام الجنازة وخلفها فيبدو والله تعالى اعلم ان الامر في ذلك واسع وهذا الاثر خرجه الطحاوي باسناد صحيح فالامر في ذلك ان شاء الله واسع قال رحمه الله وقرب منها هذا هو الامر المستحب الخامس ان يقرب المشيع من الجنازة لا ان يكون بعيدا عنها وذلك فيما يبدو من جهة النظر يعني هذا الاستحباب من جهة النظر لاجل ان يكون آآ قد تحقق بكونه اتبع الجنازة يتحقق ذلك ويكون آآ قائما بذلك على اكمل وجه اذا كان قريبا منها وبعض فقهاء الحنابلة ومنهم البعلي شارح الاصل ذكر تعليما لهذا قال لان الجنازة بالنسبة للمشيعين كالامام بالنسبة للمأمومين والافضل للمأموم ان يدنو من الامام هكذا ذكر رحمه الله قال رحمه الله وكون قبر لحدا المقصود باللحد هو ان يحفر القبر ثم ان تحفر حفرة في قاعه من جهة القبلة كما هو معروف وكما هو حاصل في مقبرة المدينة البقيع يقول لك المؤلف رحمه الله انه يسن ان يكون القبر لحدا يعني ان يلحد الميت في قبره ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما دفنا وقد الحد له عليه الصلاة والسلام الله عز وجل اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام احسن ما يكون من الدفن ولذلك ثبت في صحيح مسلم ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اوصى ان يلحد كما الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى ان يلحد كما الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الحدوا آآ له عليه الصلاة والسلام وقد جاء عند الاربعة وغيرهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا والحديث فيه بحث من جهة ثبوته ومن اهل العلم من رأى انه يرقى لدرجة الاحتجاج بطرقه وشواهده المقصود ان اللحد لا شك انه افضل متى ما تيسر والا اذا لم يتيسر ذلك فلا حرج في الشق وقد اجمع العلماء كما نقل النووي رحمه الله على انه يجوز الامراض يجوز اللحد ويجوز الشق لكن اللحد عند الامكان افضل وذلك ان تكون الارض متماسكة. ان تكون الارض ماذا متماسكة اما اذا لم تكن متماسكة كان تكون الارض رمي كأن تكون الارض رمية فان اللحد ها هنا شيء اه عسر او متعذر ويخشى من اه ان ينهار على الميت هذا اللحد تمت الارض رملية فمثل هذا يقال في حقه ان الشق ماذا افضل وكيفية الشق ان تحفر الحفرة ثم ليسند اذا خيف من انهيار هذا القبر يسند جانبا هذه الحفرة شيء يدعم ذلك من اللبن ثم بعد ذلك يوضع هذا الميت ثم انه يسد عليه بشيء من اللبن يسد عليه بشيء من اللبن او نحوه ثم بعد ذلك يهال التراب ثم بعد ذلك يهان التراب قال رحمه الله وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الامر المسنون السابع ان الذي يدخل الميت في قبره يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الذي يدخل هذا الميت في قبره الامر في ذلك كما تقدم يقدم الموصى له اذا اوصى الميت بان يلحده او يدخله في قبره احد ولا شك ان هذا هو المقدم فاما اذا لم يكن الامر كذلك فاننا نقدم عند المشاحة الاقرب فالاقرب وعلى كل حال ان يقوم اي احد بهذا من المسلمين يكفي والحمد لله حتى المرأة لو ان انسانا الحدها ولم يكن من محارمها كان هذا جائزا ولذا فان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ادخلها في قبرها ابو طلحة رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كان حاضرا الذي هو زوجها الامر في هذا ان شاء الله واسع. المقصود انه عند ادخال الميت في قبره السنة ان يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل على ذلك ما اه جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد اخرجه ابو داوود واحمد وغيرهما باسناد صحيح وجاء في بعض روايات الحديث بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول هذا اللفظ او ذاك كلاهما مشروع اما ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله او يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عند آآ الحاكم باسناد حسن كما قال الشيخ ناصر رحمه الله من حديث البياضي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا زيادة ماذا وبالله اذا عندنا ها هنا ثلاثة الفاظ بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى سنة رسول الله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الثامن ولحده على شقه الايمن لحده على شقه يعني ان يكون ان ان يوضع الميت وان يلحد على جنبه الايمن ان يكون على جنبه الايمن وبالتالي تكون رأسه في اي جهة عن يميني ها القبلة تكون عن يمين القبلة ورجلاه عن يسار القبلة يقول ان هذا هو الامر المستحب. ان هذا هو الامر المستحب وبالتالي نفهم انه لو وجه الى القبلة ولكنه اضجع على شقه الايسر ان هذا جائز لكنه خلاف الاولى لكنه خلاف الاولى الاولى ان يكون على شقه الايمن ان يكون ذلك على شقه الايمن اما كونه مستقبل القبلة فهذا شيء واجب ولذلك قال عقيب هذا ويجب استقباله القبلة كونه على شقه الايمن او شقه الايسر هذا كله جائز والسنة على الشق الايمن كونه تجاه القبلة هذا هذا امر واجب ولا شك في ذلك وعلى هذا عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا ان توجه الجنائز وان يوجه الاموات في قبورهم جهة جهة القبلة و في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود انه قال عن القبلة انها قبلتكم احياء وامواتا والحديث على كل حال فيه بحث اثبته طائفة من اهل العلم وضعفه طائفة من اهل العلم. لكن على كل حال لا شك ان عمل المسلمين آآ قائم كما ذكرت لكم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا على كون المسلم يوجه الى جهة القبلة والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجسيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر المكروهات في قال الدفن وذكر كذلك بعد ذلك امرا محرما اما المكروهات التي ذكرها فقال اولا وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها هذا من الامر المكروه انه اذا اتبعنا الجنازة فلا نجلس حتى توضع على الارض هذا مراده رحمه الله في قوله قبل وضعها ليس المقصود قبل وضعها في اللحد وان كان قد قيل هذا لكن الذي عليه المذهب ان قبل وضعها اي على الارض يعني هي محمولة الان على الاعناق ثم توضع تهيئة او مقدمة لماذا للادخال الى القبر فاذا وضعت فان الجلوس لاحد من المشيعين جائز بلا كراهة. اما قبل ذلك فانه ماذا فانه كما ذكر مكروه والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبعتموه اذا اتبعتم اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع فلا تجلسوا حتى توضع قالوا اذا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نهي وحمله اصحاب الامام احمد رحمهم الله على الكراهة وهكذا كثير من الفقهاء امل هذا النهي على الكراهة فبالتالي ليس او يكره لمن شيع جنازة ان يجلس حتى توضع لكن هنا بحث بحثه بعض اهل العلم وهو ما ثبت عن علي رضي الله عنه فيما خرجه الامام مسلم رحمه الله وفي صحيحه من قوله قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا قالوا هذا يدل على ان ذاك النهي منسوخة ان ذاك النهي منسوخ لان علي رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة قمنا لكن المقام ها هنا يحتاج الى تحقيق المراد علي رضي الله عنه قيام المشيعين بمعنى وقوفهم حتى توضع على الارض او مراده ان من كان جالسا فمرت الجنازة فانه يقوم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك ثم نسخ ذلك فجلس عليه الصلاة والسلام الاقرب والله تعالى اعلم ان المراد الثاني بمعنى كان الامر اولا منه صلى الله عليه وسلم انه اذا مرت جنازة فانه اذا مر بها على جالس كان مأمورا بماذا بالقيام فهذا الذي اراده علي رضي الله عنه بقوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة وقمنا ثم ان هذا نسخ فقال ثم جلس فجلسنا كان هذا منسوخا هذا الذي يبدو الله تعالى اعلم وليس انه الامر الاخر الذي هو ماذا الوقوف وعدم الجلوس بالنسبة المشيعين هذا الاقرب والله تعالى اعلم وان هذا محكم غير منسوخ. الاقرب والله اعلم ان هذا محكم غير منسوخ اذا اتبعتم جناسة جنازة فلا تجلس حتى توضع هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم لكن رخص جماعة من السلف ومن المتأخرين انه اذا سبق اناس الى الجنازة ولم تزل بعيدة انه لا حرج عليهم في الجلوس لان في وقوفهم مدة طويلة مشقة عليهم فان هذه يعني لو سبق اناس الى الجنازة آآ الى القبر والجنازة لا تزال بعيدة ان هؤلاء اذا جلسوا لحاجتهم الى ذلك الذي يبدو الله تعالى اعلم ان ذلك لا بأس به على ما رخص به من ذكرت من اهل العلم قال رحمه الله وتجسيس قبر يقول ان تجصيص القبر مكروه وما المقصود بتجصيص القبر نعم ما المقصود بتشخيص القبر المقصود بذلك ان يوضع عليه الجص وان شئت فقل الجص لكن ما هو الجسر او الجصو هو الذي يعرف بالاجور او كما نقول في اه لساننا المعاصر الجبس تعرفون الجبس هذا الذي اه يبنى به ويطلى به يستعمل في البناء والناس تعرفه يسمى في بعض الاماكن الاجر ويسمى في بعض الاماكن الجبس فيقول لك ان تشخيص القبر يعني وضع ذلك اه بمعنى ان يوضع عليه ما يشبه البناء بهذا الجص او تزويقه وزخرفته بهذا الجرس يقول ان هذا مكروه ولا شك في ان هذا امر خلاف مشروع والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر نهى عن ماذا عن تجسيص القبر وعن البناء عليه وعن ان يقعد عليه. وان يقعد عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الامور الثلاثة المؤلف رحمه الله تعالى قد ساقها والذي يبدو والله تعالى اعلم ان التحقيق ان تخصيص القبر الحكم فيه ارفع من كونه مكروها كراهة تنزيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن ذلك والاصل ان النهي ماذا يقتضي التحريم اللهم الا اذا وجد صارف وليس ثمة صارف فلا شك ان هذا امر محرم معلوم عندك يا طالب العلم ان القبر نوع من البناء عليه والبناء على القبور قد شددت فيه الشريعة ايما تشديد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من طريق وفي اكثر من حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وذلك سدا لذريعة الشرك وذلك سدا لذريعة الشرك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى اول من يتوجه لهم النهي من الذين تلقوا هذه الاحكام ومن هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهؤلاء الذين هم اعظم الناس ايمانا وتوحيدا بعد الانبياء ولا شك لا كان ولا يكون مثلهم ومع ذلك ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الذرائع التي توصل للشرك فكيف بمن دونهم فكيف بهذا الزمان المتأخر والله المستعان اذا لا شك ان هذا امر محرم ناهيك عما في ذلك من المباهاة والاسراف وكل ذلك لا شك انه امر محرم في الشريعة اذا تخصيص القبر لا شك انه محرم. وفي معناه ما يفعله بعض الناس آآ من وضع هذه الاشياء من الطوب او الاسمنت او النورة او ما شاكل ذلك فالعلة في ذلك كله فالعلة في ذلك كله واحدة لا فرق بين الجص و وغيره كل بناء يوضع ترخيم او وضع الاسمنت او وضع الحجارة آآ التي ترصف رصفا كأنها بناء كل ذلك لا شك انه امر محرم لا يجوز بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وما كان الشرك ليتسلل في هذه الامة الا ولذلك اسباب ومنها التساهل في ذرائع الشرك ووسائله والشيطان حريص اول شرك وقع في هذه الارض كان في قوم نوح والسبب في ذلك تسويل سوله الشيطان رأوا ان هذا امر حسن ان نصور صورا ما كان القصد في ابتداء الامر ان يشرك بالله عز وجل كان القصد ماذا كان قصدا في ظنهم حسنا وهو انهم اذا رأوا هؤلاء الصالحين فانهم ينشطون اذا رأوا صور هؤلاء الصالحين فانهم ماذا ينشطون في العبادة لكن ما الذي ان الامر اليه ان اصبح آآ هؤلاء وان اصبحت صور هؤلاء الهة تعبد مع الله سبحانه وتعالى امر صغير في نظري كثير من الناس لكنه في الشريعة عظيم لانه وسيلة لانكر المنكرات واشد المحرمات وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وبناء ان يكره البناء على القبور حديث جابر السابق اه صريح في ذلك وان يبنى عليه يعني على القبر كما في حديث جابر في صحيح مسلم اي بناء على القبر فانه داخل في هذا النهي والامر في البناء على القبور كما ذكرت لك انفا اشد من مجرد الكراهة بل هو محرم مؤكد التحريم لانه ذريعة الى الشرك اي بناء على القبر لا شك انه داخل في هذا النهي سواء كان ذلك بوضع قبة او ببناء غرفة او بوضع خيمة او باي شكل من اشكال البناء على القبور. كل ذلك محرم البناء والقبر امران متنافران متنافيان لا يجتمعان لا يجوز في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير الشرائع واخر الشرائع ان يجتمع قبر وبناء لا يجوز كل بناء على القبور حصل فانه واجب ان يزال انما القدر الذي آآ يشرع في شأن القبور ان ترفع ترابها وبرملها يعني برمل المقبرة وترابها ان يرفع ذلك قدر شبر او نحوه لا يزاد على ذلك ولذلك في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني عاليا قبر مشرف عالي ولو لم يبنى عليه الا سويته يعني جعلته لاطي نازلا انما يشرع فقط ان يرفع بقدر يسير حتى يميز القبر عن بقية الارض فما بالك بالبناء عليه لا شك ان هذا من اعظم اسباب وقوع الشرك ومع الاسف الشديد ما اكثر هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويخالفون هذا النهي الصريح الثابتة في الصحيحين وغيرهما بالاحاديث الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم والمشتكى الى الله قال وكتابة ايضا يكره الكتابة على القبر والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر السابق لكن لفظ الكتابة او النهي عن الكتابة جاء في زيادة عند الترمذي وحسنها رحمه الله وصححها ومال الى ثبوتها جماعة من اهل العلم وضعفها طائفة من اهل العلم والاقرب والله اعلم انه ثبت هذا الحديث او لم يثبت فان الكتابة على القبور امر غير محمود وتجر الى ما لا تحمد عقباه وهو وسيلة الى الغلو في هذه القبور فالمنع من ذلك وسد الذريعة لا شك ان انها اولى وهي المقدمة فاي كتابة على القبر لا تجوز وعلى هذا فتوى اهل العلم عندنا سواء كان كانت الكتابة بكتابة ايات او بكتابة احاديث او بكتابة اسم هذا الميت او بكتابة شيء من اه شمائله والثناء عليه كل كتابة على القبر بنقش على حجر او وضع لوحة او ما شاكل ذلك كل ذلك لا شك انه منهي عنه قال رحمه الله ومشي يعني على القبر لا يجوز المشي على القبر وثبت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان توطأ القبور نهى عن ان توطأ القبور فلا يجوز وطأ او اه المشي على القبور وذلك احتراما للميت وذلك احتراما للميت قال رحمه الله وجلوس عليه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث جابر السابق قال وان يقعد عليه نهى عنان يقعد على القبر وذلك فيه شيء من الاهانة لهذا الميت كذلك ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور قال ماذا لا تجلسوا على القبور وهذا نهي صريح يقتضي التحريم الصحيح ان هذا من الامر المحرم وليس المكروه كراهة تنزيه قال وادخاله شيئا مسته النار يقول ان من المكروه ايضا ان ندخل شيئا في القبر مسته النار ومثلوا لهذا بالاجور والاجر سبق ذكره او الطين المحروق او ما شاكل ذلك اي شيء مسته النار يقول لك المؤلف رحمه الله انه يكره ادخاله في القبر وهذا عندهم له تعليل ولا اعلم عليه دليلا انما هو تعليل والموفق رحمه الله في المقنع علل هذا بانه من باب التفاؤل الا تمسه النار من باب ماذا التفاؤل ان لا تمسه النار هكذا ذكروا والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده يقول يكره لمشيعي الجنازة التبسم اشد منه الضحك واشنع من ذلك القهقهة وكذلك الحديث في امر الدنيا تشييع الجنازة ليس نزهة وليس فرجة تفرجوا فيها الناس ويستأنسون ولذلك يكون المجال مفتوحا النكات والظحك والتبسم المقام مقام عظيم هذه المقابر شرعت زيارتها لاجل ماذا التذكير بالاخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة يا لله العجب امام الانسان ميت يوضع في قبره انتقل الى الدار الاخرة هذه اخر اللحظات التي هو فيها على وجه الارض وعن قريب سيكون في باطنها ويلقى الشيء الذي اه كتبه الله سبحانه وتعالى عليه ويرى عمله ان صالحا وان فاسدا وعن يميني هذا المشيع قبور وعن شماله قبور وامامه وخلفه ومع ذلك فانه يجد المجال متسعا لضحك وتبسمات ونكات او كلام في امر الدنيا تجارات وعقارات سبحان الله العظيم اي قلوب قاسية تلك التي تفعل هذا الامر هذا مقام عظيم ينبغي ان توجل فيه القلوب ينبغي ان يتذكر الانسان في مصيره ان كان اخوك الذي الان يلحد آآ قد غادر هذه الحياة قبل قليل فانت عما قريب ستكون في محله اذا لم يتذكر الانسان في هذا المقام متى يتذكر القبور موعظة عظيمة عثمان رضي الله عنه يقول ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه الا والقبر افظع منه واليوم مع الاسف الشديد يرى ويسمع اشياء يندى لها الجبين تحصل في المقابر سواء عند تشييع الجنائز او اذا فتحت ابواب المقابر للناس للزيارة تبسمات قهقهات وخوض في حديث الدنيا وانا قد رأيت من هذا وسمعت والله اناس يتكلمون ببعض الصفقات التجارية يتكلم بجواله عن بعض الصفقات التجارية والميت الان يلحد والناس مشغولون اهانة التراب على هذا الانسان وهذا عنده المجال متسع للكلام عن صفقة من صفقات التجارة سبحان الله العظيم رأينا ايضا اشياء حديثة وغريبة رأينا من يصور نفسه ما يسمونه السيل في هذا وربما يتبسم هذا شيء رأيت منه طرفا هنا في مقبرة البقيع اناس يقفون بين المقابر ويتصورون الظاهر لاجل ان يرسلوا هذه لماذا ذكريات يعني صارت زيارة المقابر من جنس زيارة المتاحف ذكريات يتفكه الناس بها كيف خرج هذا الامر العظيم وهو زيارة المقابر عن المقصود الشرعي الى مثل هذه الامور والترهات والمشتكى الى الله في سنن سعيد بن منصور ان ابن مسعود رضي الله عنه رأى انسانا يضحك في جنازة فقال له تضحك في جنازة؟ لا كلمتك ابدا ما كلمتك ابدا هكذا كان السلف رحمهم الله يعظمون مثل هذه المواقف ترق قلوبهم ويتعجبون اشد العجب مما يحصل من بعض الناس مما لا يليق بهذا الموقف سعد بن معاذ رضي الله عنه خرج الطبراني باسناده عنه وان كان في الاسناد بحث من جهة الثبوت انه رضي الله عنه قال ما تبعت جنازة الا وكان تفكيري فيما هي مقبلة عليه اقول الان ليس وقت التفكير في الدنيا الان لا لا يشغل بالي ولا فكري الا ما هذا الذي تقبل عليه ما الذي يستقبل هذه الجنازة بعد ان توضع في قبرها ولذلك زيارة المقابر عند السلف كان لها اثر عظيم الفضيل ابن عياض رحمه الله يقول كانوا اذا اجتمعوا في جنازة يعرف فيهم ذلك ثلاثة ايام التأثير الذي يقع في نفوسهم منا زيارة المقبرة يستمر ماذا؟ يعرف انهم قد زاروها الى الى ثلاثة ايام كانت القلوب حية اما حال الناس اليوم فالمشتكى الى الله والله المستعان ثم قال رحمه الله وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة يقول لك المؤلف رحمه الله ان الواجب ان يقبر الميت في قبر مستقل به ولا يجوز ان نجمع ميتين فاكثر في قبر واحد اللهم الا عند وجود الضرورة وذلك كانه يكثر الموت او القتل او يصيب الناس زلزلة او شيء من هذا يكون هناك موت ذريع موت كثير فيشق على الناس ان يخصوا كل ميت قبر عند ذلك فانه يقول لك المؤلف رحمه الله انه يجوز ان يدفن اثنين فاكثرا في قبر اما اذا لم يكن الامر كذلك فانه لا يجوز و هذا الذي عليه المذهب والقول الثاني عند الحنابلة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان ذلك مكروه لا يصل الى درجة التحريم والاقرب والله اعلم هو القول بالتحريم الا لوجود ضرورة او حاجة ملحة وذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم في احد حينما اذن عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري وغيره اذن اصحابه ان يدفنوا شهداء احد الاثنين والثلاثة بقبر واحد كما عند البخاري وغيره جاء في السنن بهذه القصة ان الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام اشتكوا اليه عليه الصلاة والسلام ان الحفر علينا لكل انسان شديد قالوا الحفر يا رسول الله علينا لكل انسان شديد فماذا تأمرنا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا في القبر الاثنين والثلاثة وارى ما وامرهم ان يقدموا اكثرهم اخذا للقرآن امرهم ان يقدموا اكثرهم يعني الاول وضعا في القبر الاكثر ها اخذا للقرآن فهذا الذي يبدو والله اعلم وعمل المسلمين على ان يخص كل ميت بماذا بقبر وعدم الجمع فالذي يبدو والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اذن لهم عند وجود ماذا هذه المشقة والا ما كانوا يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المستقر عندهم ان كل انسان له قبره لكن لما شق الامر عليهم جاؤوا يشتكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ان الاصل ان يدفن كل انسان في قبر مستقل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت او ميت نفعه. نفعه نفعه. هذه مسألة اهداءه الحسنات او القرب الى الاموات والمذهب اه متوسع في هذه المسألة فالمؤلف يقول اي قربة فعلت؟ سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما آآ وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت فان ذلك ينفعه ويصل الثواب اليه وهذه المسألة فيها بحث طويل عند اهل العلم والناس فيها متفاوتون يعني العلماء فيها مختلفون منهم اه من يتوسع ومنهم اه من يضيق مع ملاحظة ان ثمة مسائل آآ يعني ينبغي آآ ملاحظتها اولا الاهداء لعموم المسلمين شيء والاهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اخر بعض الفقهاء والمذهب على هذا رخصوا واجازوا اهداء القرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان يقرأ انسان شيئا من القرآن فيهديه ينوي انه لمن للرسول عليه الصلاة والسلام او يحج ويهدي ذلك له او يتصدق ويهدي ذلك له والمقطوع به ان هذا غير مشروع لامرين اولا لان من هم اه اشد اتباعا وحبا له عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة ما فعلوه ولو كان خيرا لسبقونا اليه فهو اذا امر محدث والامر الثاني انه شيء لا فائدة منه. والسبب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاب على كل حسنة تقع من احد من هذه الامة. اليس كذلك لانه هو السبب في وصول هذا الخير والهدى الينا فكل حسنة تقع من احد من المسلمين فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اجرها من دون ان ينقص هذا من اجور العاملين شيئا فاذا ما الحاجة الى هذا الاهداء لا حاجة اليه فالذي يظهر والله اعلم ان هذا امر غير مشروع الامر الثاني الذي ينبغي ان يلاحظ ان العلماء متفقون على انه لا يجوز اهداء الايمان لمن لم يكن مؤمنا تقول انا اهدي ايماني لكافر ثم ومن مرة ثانية هذا غير مشروع بالاتفاق كذلك اهداء اعمال القلوب هذا غير مشروع بالاتفاق. يقول انا اهدي محبة او اهدي خوف او توكل او اخلاص هذا كله غير مشروع كذلك اتفقوا على انتفاع الميت بدعاء اخوانه. وهذه مسألة ليست هي مسألة الاهداء الانتفاع شيء والاهداء شيء اخر. الاهداء اخص من الانتفاع فثواب الدعاء للداعي لكن الميت ينتفع بالدعاء ايضا اتفق العلماء على جوازي اهدائي ثواب الصدقة للميت فكون الانسان يتصدق بصدقة وينوي ان ثوابها لفلان الميت هذا امر جائز وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك احاديث متعددة من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة واظنها لو تكلمت صدقت يعني اوصت افيا اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم اذا الصدقة عن الميت ماذا جائزة ويصله اه يصل الميت ثواب ذلك ان شاء الله الامر الذي بعد ذلك ان قضاء الصوم الواجب عن الميت جائز وسواء كان هذا واجبا باصل الشرع كان يكون عليه اه صيام وقضاء ما صامه او يكون عليه صيام نذر فان ذلك يجوز ان يقطع عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولاوليائه او لغيرهم ان يقتسموا ذلك يعني اذا كان على هذا الميت عشرون يوما وجب عليه ان يصومها فما صامها لمرض او غيره وتمكن من القضاء وما قضى فلو اقتسم ذلك عشرون شخصا فان ذلك آآ يجوز فان ذلك يجوز ايضا اتفق العلماء في الجملة على جواز اهداء ثواب النسك الحج والعمرة للميت فيجوز ان يحج انسان عن ميت او يعتمر عنه سواء كان هذا الحج واجبا او مستحبا سواء كانت هذه العمرة واجبة على القول بوجوب العمرة او كانت مستحبة اه سواء كانت منذورة او غير منذورة ويدل على هذا حديث شبرمة حديث شبر ما حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة على بحث في رفعه ووقفه يبقى بعد ذلك موضع الخلاف في الاعمال البدنية كالذكر تلاوة القرآن الصلاة وما شاكل ذلك؟ هل يجوز ان اصلي ركعتين اهدي ثوابها للميت هذا موضع خلاف طويل بين اهل العلم والاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك غير مشروع وانه امر محدث والدليل على هذا آآ جملة من الشواهد والادلة الاصل في الشريعة ان عمل الانسان لنفسه قال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه الاصل ان اعمال الانسان لنفسه فلا نخرج عن هذا الاصل الا في حدود ما ورد ولذا هذا الصحابي الذي جاء يسأل عن الصدقة عن امه لماذا جاء يسأل في ان هذا خلاف الاصل لو كان هذا امرا ماشيا على الاصل ما احتاجه يعني لو اراد ان يتصدق لنفسه هل ياتي يقول يا رسول الله هل اتصدق لنفسي؟ او هذا امر مستقر عند الصحابة انما جاء يسأل عن هذا لاجل انه خلاف الاصل فيوقف عند حد ما ورد ولا يزاد على ذلك لا سيما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصحابه من بعده قد مات لهم اقرباء واحباب وابناء وازواج ومع ذلك ما ثبت عن احد منهم انه اهدى ركعتين او وضوءا او جزءا من القرآن تلاه او ما شاكل ذلك فالاقرب والله اعلم ان هذا غير مشروع لكن الذي عليه المذهب ماذا الجواز؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وقول زائر ومال به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه طيب يقول رحمه الله هو سنة لرجال زيارة قبر قبر مسلم دليل ذلك جملة من الادلة قولية وفعلية ومن ذلك حديث بريدة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة لكن قوله وسنة لرجال ماذا يفهم منه ان النساء لهن حكم اخر والمذهب ان زيارة النساء للمقابر مكروهة المذهب عند الحنابلة ان زيارة النساء للقبور مكروهة وفي رواية عن احمد رحمه الله انها محرمة واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والاقرب والله تعالى اعلم ان هذا القول بالتحريم اقرب وانه هو الراجح في هذه المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات او زوارات القبور كما ثبت في حديث ابي هريرة وابن عباس وحسان رضي الله عنهم اجمعين فالامر في ذلك محرم بل هو اشد من مجرد التحريم لان ثبوت اللعن يقتضي ان هذا الفعل كبيرة يقتضي انه ماذا يقتضي انه كبيرة وهذه المسألة فصلناها دعا في دروس كتاب التوحيد ان كنتم تذكرون قال رحمه الله والقراءة عنده. يقول يجوز ان تقرأ عند القبر او تقرأ عليه كانك تقرأ على مريض او تقرأ عنده لاجل ان يؤنس هذا الميت هكذا يعللون الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان هذا غير مشروع وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الصواب واعلم يا طالب العلم ان كل حديث او اثر جاء في القراءة عند القبور او في المقابر او عند دخولها فانه لا يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. لا ياسين ولا قل هو الله احد ولا خاتمة سورة البقرة ولا فواتحها ولا غير ذلك والدليل على هذا صحيح ظاهر وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وان الشيطان لينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لاحظ يرعاك الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القبور مما ها لا يقرأ فيه القرآن فالمشروع اذا ها ان لا نقرأ في المقابر القرآن انما نقرأ القرآن في البيوت قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا لان القبور لا يقرأ عندها كتاب الله عز وجل. لكن اقرأوا في بيوتكم فان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة اذا هذا الصواب انه غير مشروع قال وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر السبب الذي ينفع الميت الان الدعاء له وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي شرعه وامر به عليه الصلاة والسلام لمن جاء الى القبور ان يسلم ويدعو ان يسلم ويدعو. ولو كان ثمة شيء اخر لبينه الرحيم صلى الله عليه وسلم الرؤوف بهذه الامة عليه الصلاة والسلام وضع جريدة رطبة في القبر هذا اجتهاد قال به جماعة من الفقهاء ومن ذلك ان هذا ما عليه المذهب والصحيح ان هذا غير مشروع هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دفن احدا من اصحابه يجعل شيئا من الجريد في هذه القبور ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام ولو فعل لنقل ولو كان هذا ينفع لبين قد يقول قائل ما تفعل في حديث ابن مسعود ابن عباس وكذلك جاء في حديث جابر من انه جعل الجريدة شقين وغرس على كل جريدة ماذا شقا يقول هذا وضع الجريد على القبر شيء ووضعه في القبر شيء اخر هذا واحد. ثانيا هل كون الجريد رطبا سبب للتخفيف او ان سبب التخفيف شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورطوبة الجريد انما هي توقيت فقط لان النبي قال لعله يخفف عنهما عنهما ما لم تيبس شقتين هذه اذا هو مجرد توقيت والا فالتخفيف راجع الى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه جاء في حديث جابر في مسلم فاحببت ان يخفف عنهما بشفاعتي ما دامتا رطبتين فالعلة اذا ماذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغرس لما قال انهما ماذا يعذبان احدهما كان يمشي بالنميمة والاخر لا يستنزه من بوله ان كنت تعرف ان هذا القبر او ذاك يعذب فربما نقول افعل لكن تستطيع هذا شيء لا يعلم الا من طريق الوحي ولذلك هذه قبور اصحابه في البقيع ما كان يفعل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فدل هذا على انه غير غير مشروع اما قول الزائر والمار بالقبور ما اورد المؤلف فهذا ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم بعض الناس اذا وصلوا الى المقبرة ربما يذهل بسبب الزحام عن ذكر هذا الذكر او التسليم بهذا التسليم فينبغي على الانسان ان يستحضر ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك الى التعزية والتعزية سنة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عند النسائي واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم عزى احد اصحابه الذي فقد ولدا له فدل هذا على ان التعزية سنة والمقصود بالتعزية تسلية المصاب والتخفيف عنه بكلمات حسنة ومعان صحيحة واحسن ما يعزى به تعزية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب هذا كما يقول النووي رحمه الله في الاذكار احسن ما يعزى به ولكن آآ التحقيق في هذه المسألة ما بينه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان التعزية تكون باي كلام يناسب المقام ويفهمه السامع باي لغة وباي اسلوب الشيء الذي يتناسب مع المقام وفهم ماذا؟ السامع ربما بعض الكلام آآ اللغة الفصيحة ربما لا يفهمه بعض العوام. فالمقصود هو حصول الامر المطلوب وهو التعزية فباي عبارة حسنة لا خطأ فيها آآ يحصل المقصود وانبه الى كلمة لا خطأ فيها فان من الناس من اذا عزى يقول البقية في حياتك البقية في حياتك سبحان الله اي بقية هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس قد نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. فليس هناك ماذا بقية تعطى او تكون او يؤمل ان تكون في حياة الاخر. مثل هذه التعزية لا شك انها قول منكر قول منكر انما باي عبارة حسنة وكلام لطيف تحصل التعزية والحمد لله قال وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه كيف لا يجوز وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال شهدنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على القبر. يعني هي تدفن. قال فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام وقد قال في شأن ابنه ابراهيم كما في الصحيحين ان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون في الصحيحين ايضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ابن عبادة وقد غشي عليه يقول فبكى عليه الصلاة والسلام وبكى اصحابه ثم قال عليه الصلاة والسلام الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه عليه الصلاة والسلام فالحزن البكاء الذي لا يصحبه منكر هذا لا شك في جوازه بل ان اكمل الحال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث اجتمع له امران الرضا والرحمة الرضا عن الله عز وجل وحكمه وقدره مع الرحمة التي هي البكاء التي كانت ببكائه عليه الصلاة والسلام فاكمل الاحوال حاله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وحرم ندب ونياحة الندب بكاء مع تعداد مآثر الميت كان كذا وكان كذا هذا يسمى ماذا ندبا هذا لا شك انه محرم والنياحة رفع الصوت بالبكاء برنة قالوا ان ينوح كنوح الحمام هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه من عدم التسليم بقضاء الله عز وجل ما فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين ليس منا من لطم خدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولذلك قال وشق ثوب ولطم خد ونحوه كل ذلك محرم كما في هذا الحديث ومن ذلك نتف الشعر حلق الشعر تمزيق الثياب وما شكل ذلك هذا كله لا شك انه محرم وصاحبه يظهر الجزع وكانه يشتكي من ظلم ظالم والله المستعان يشتكي من ظلم ظالم والله عدل لا يظلم سبحانه وتعالى لعل هذا القدر فيه كفاية وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن كتاب الجنائز اسأل الله عز وجل ان يرحمني واياكم برحمته وان يغفر لي ولكم وللمسلمين احياء وامواتا ان ربنا لسيع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يا اخوة فيه اقتراح ما رأيكم؟ الباب القادم كتاب الزكاة وبعده كتاب الصيام هل ترون ان نقدم الصيام لمناسبة رمضان يعني ممكن نختمه ان شاء الله في الفترة الباقية او نبقى على ترتيب المؤلف شيخ سعود ها نأخذ الصيام اذا على بركة الله والدرس يعني الثلاثاء والاربعاء كما هو العادة في آآ خلف الحصوة الخلفية يعني في وسط الحرم الجمعة والسبت احد في هذا المكان اسأل الله عز وجل لي لكم لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين