بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع فبه يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. كتاب الزكاة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد هذا هو كتاب الزكاة. وقد عقده المؤلف رحمه الله. عقيدة كلامه عن كتاب الصلاة وقد مضى في هذا على ترتيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني على خمسة وهكذا جرى الفقهاء رحمهم الله انهم يثلثون بعد الكلام عن الطهارة والصلاة الكلام عن الزكاة. الزكاة في اللغة من النماء او من التطهير. وهي في الشرع حق واجب مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وهي ركن من اركان الاسلام فهي من اعظم واجبات الدين كما بين هذا قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. والزكاة في كتاب الله قرينة الصلاة. ووجوبها متعين متحتم ولله عز وجل حكمة بالغة في فرض الزكاة. ومن اعظم تلك الحكم ما يناله المزكي من التطهير والصلاح والتزكية خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ناهيك عن ما يحصل للفقراء الكفاية وزوال العوز وما يؤثره هذا من تماسك في المجتمع وتكاتف وليس يخفى ان هذه الزكاة لو انفقت على الوجه الصحيح لو قام اغنياء المسلمين جميعا باداء ما افترض الله عليهم من الزكاة ووضعت في محلها فلا شك ان كثيرا من الفقر الموجود في المسلمين سيزول. لا شك في ذلك ولا ريب. فمشروعية زكاة فيها مصالح عظيمة للمسلمين. بالنسبة لعمومهم وبالنسبة للمزكي وايضا بالنسبة لاخذ الزكاة. والمؤلف رحمه الله بدأ في بيان لاحكام الزكاة ببيان الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة ثم ثنى بشروط وجوبها. وهذه الشروط منها ما يتعلق بالمال ومنها ما يتعلق بصاحبه ثم انتقل بعد ذلك الى بيان انصبة الزكاة الى اخر ما سيمر بنا ان شاء الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تجب في خمسة اشياء بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الارض وثمار. احسنت. هذه هي الاموال التي تجب فيها الزكاة. ذكر المؤلف رحمه الله ان خمسة اشياء وبهذا نفهم انه ليس كل مال تجب فيه الزكاة انما هي اموال مخصوصة. اما بقية الاموال من عقار من نبات لا ثمرة له من اثاث ومن ادوات تستعمل وآآ غير ذلك مما ليس هو معدل للتجارة فان كل هذا ليس فيه زكاة قال صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في فرسه ولا عبده صدقة خرجاه في الصحيحين فهذه الاشياء التي يملكها الانسان في بيته يستعملها من ادوات كهربائية من اجهزة ما يكون عند النساء من جواهر وزينة باستثناء الذهب والفضة كالالماس لؤلؤ وما شاكل ذلك ما عند الانسان من سيارات يستعملها الى غير ذلك كل هذا ليس في زكاة وهذا من الرفق باصحاب الاموال انه لم تجب الزكاة في جميع اموالهم انما هي اموال مخصوصة اعد المؤلف اعدها المؤلف رحمه الله فكانت كما رأيت خمسة. اولا الانعام وهي ثلاثة اصناف الابل والبقر والغنم. وبناء على هذا من كان عنده حيوانات اخرى كظباء غيرها ونقول انه لا يلزمه فيها زكاة انما هذه على شرط فيها سيأتي وهو شرط الصوم يعني كونها آآ سائمة ترعى في والكلع كما سيأتي ان شاء الله. ثانيا النقد وهو الذهب والفضة. ويلتحق بذلك كما سيأتي ما يقوم مقامهما على الصحيح من كلام العلماء كالاوراق النقدية فهذه هي النقد وهي الامور التي تقوم بها الاشياء. الاشياء تقوم بالذهب والفضة او ما يقوم مقامهما. قال وعرض تجارة يعني السلع المعروضة للبيع هذه السلع التي عند التجار فيها الزكاة كما سيأتي تفصيل احكام ذلك ان شاء الله. كل ما كان معروضا للتجارة بلغ نصابا فاكثر فانه تجب فيه الزكاة قال وخارج من الارض وهذا يشمل عند العلماء كما هو مقرر في مذهب الامام احمد رحمه الله وغيره يشمل الركاز ويشمل المعادن ويلتحق بهذا ايضا العسل انه خارج من النحل فحكمه حكم الخارج من الارض. اذا عندنا ها هنا الركاز يعني الكنوز المدفونة قديما وعندنا ايضا المعادن التي تستخرج من الارض وهذه سيأتي فيها ان شاء الله بحث على وجه التفصيل. كذلك العسل على ما هو مقرر في مذهب الامام احمد رحمه الله فان فيه الزكاة كما سيأتي ان شاء الله. الصنف الخامس الثمار الحبوب الثمار هذه يجب فيها الزكاة على تفصيل في ذلك ومن اهل العلم من يجعل الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة ويكتفي بقوله الخارج من الارض فهذا يشمل الثمار و المعادن والركاز وما الى ذلك. على كل حال هذه هي الانواع سيأتي تفصيل لها حينما نتكلم عن الانصبة ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله بشرط اسلام وحرية وملك نصاب واستقرار وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول الا في معشر. ونتاج سائمة وربح تجارة. وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا انقطع. ومن ابدله بجنسه فلا. انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان شروط وجوب الزكاة. الزكاة واجبة اذا وجدت شروط وجوبها. وعليه اذا انعدمت هذه الشروط او واحد منها فان الزكاة ماذا؟ لا تجب. والمؤلف رحمه الله ستة شروط وسيأتي شرط سابع يتعلق بالبهيمة كما سيأتي وشرط لها في بهيمة بانعام صوم ايضا. اذا هذه ستة شروط ويلحقها فيما بعد شرط سابع يتعلق ببهيمة الانعام اول هذه الشروط الاسلام والمقصود اسلام المالك مالك المال لابد ان يكون مسلما فاذا كان مسلما وجب عليه اداء الزكاة وبناء على هذا فالكافر لا تجب عليه الزكاة. وهذه الكلمة لا تجب عليه الزكاة فيها تفصيل فان المراد بها عند الفقهاء رحمهم الله سقوط المطالبة سقوط سقوط المطالبة وايضا سقوط الصحة فانه لو زكى فانها غير مقبولة وليست في حقه صحيحة. حتى ولو كان مرتدا لا فرق بين ان يكون كافرا كفرا اصليا وبين ان يكون مرتدا والعياذ بالله. متى ما لم يكن مسلما فانها لا تجب في حقه. اولا اننا لا نطالبه بها. فولي الامر لا تطلب من الكافر ماذا؟ الزكاة. ولا يرسل السعاة اليه. ووجه ذلك او دليل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. حينما اخبره انه يأتي قوما من اهل للكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله عليهم خمس صلوات الى ان قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم حقا في اموالهم يؤخذ من اغنيائهم فيرد على فقرائهم. ممن طلبت الزكاة. ممن كان مسلما. ممن كان مسلما وبناء على هذا من لم يكن مسلما فانه ماذا؟ لا يطالب بها الامر الثاني انها في حقه غير مقبولة ولا صحيحة قال جل وعلا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فدل هذا على انهم آآ دل هذا على انهم في حال كفرهم لا تقبل منهم نفقاتهم ولا صدقاتهم ولا زكواتهم وهناك معنى ثالث وهو كونهم اثمون وكون ذمتهم مشغولة وسوف يعاقبون على ترك الزكاة فلا شك انهم اثمون بذلك لان الصحيح من كلام اهل العلم ان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام كما قال جل وعلا في شأن هؤلاء الكفار المعذبين في النار قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين هذا قدر من النفقة واجب عليهم وما قاموا به فعذبوا فعذبوا على تركه. فالزكاة اذا حل وقتها واستجمعت شروط وجوبها فان الكافر اثم بعدم اخراجها مع انه لو اخرجها ما صحت منه لكونه ماذا؟ فاقدا شرط وجوبها مع كونه اثما على تركها شأنه في ذلك شأنه في بقية الواجبات كالصلاة والصوم والحج الى غير ذلك فهو يعقب يوم القيامة على كفره وايضا على تركه ما وجب في شريعة الاسلام والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وحرية يعني لابد ان يكون المالك حرا. وهذا الشرط اخرجه ماذا؟ العبد فما في يد العبد فانه لا تجب فيه الزكاة. طيب اذا هذا المال الذي في يد العبد لا زكاة عليه مطلقا هكذا؟ الجواب لا. هذا فيه الزكاة ولكن على السيد وليس على وليس على العبد لان هذا العبد لا يملك هو نفسه ماذا؟ مملوك فاذا كان هو في نفسه مملوكا فكيف يكون مالكا انما هو وما في يده فانه ماذا؟ ملك لسيدي. فاذا كان هذا المال مما تجب فيه الزكاة فان على سيده ماذا؟ ان يزكي فان على سيده ان يزكيه ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع اذا كان لهذا العبد مال في يده ليس المقصود ان له ما لا يملكه انما له مال ماذا بيده فان هذا المال الذي في يده يرجع الى السيد البائع اللهم الا اذا اشترط المبتاع يعني المشتري ووافق البائع على هذا الشرط فانه يكون له قال رحمه الله وملك نصاب هذا هو الشرط الثالث ان هذا آآ المال لابد ان يكون مالكه قد اه لابد ان يكون بلغ نصابا في ملك صاحبه اذا ان يملك نصابا وبناء على هذا فاذا كان عند صاحب المال مال لم يبلغ نصابا فانه ماذا؟ لا يجب فيه الزكاة واذا كان عنده مال بلغ نصابا لكنه لا يملكه ماذا لا تجب فيه الزكاة. اذا خرج من هذا عندنا صورتان. الصورة الاولى ان يكون عنده مال يملكه ولكن ها دون النصاب. طيب الصورة الثانية ان يكون عنده مال يبلغ نصابا لكنه ماذا؟ لا يملكه انما هو عنده امانة مثلا فنقول انه لا يجب على هذا الذي بيده المال ان اه يزكيه. طيب ان يبلغ نصابا وبالضرورة اكثر يبلغ نصابا فاكثر ما هو النصاب النصاب هو المقدار الذي من ملكه وجب عليه فيه الزكاة ولكل مال من الاموال الزكوية نصاب يخصه. بينته الشريعة بينته الشريعة. اذا النصاب هذا شرط في وجوب الزكاة يعني بلوغ النصاب فاكثر هذا شرط من شروط وجوب الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة فدل هذا على ان هذا القدر حديث في الصحيحين هذا القدر هو التي تجب فيه الزكاة فان نقص ماذا؟ لا تجد الزكاة. وبناء على هذا من كان عنده اربعون شاة تجب عليه الزكاة سائمة يا رجل ما تجب عليه؟ تجب عليه. طيب. وخمسين؟ من باب اولى وتسعة وثلاثين اذا بلغت تسعة وثلاثين لا نقول انه ماذا؟ لا تجب حتى حتى تبلغ النصاب حتى تبلغ النصاب. وهنا بحث عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله يعني يفصلون في بعض التفاصيل فانهم يقولون ان النصاب في الاثمان والعروض في عروض التجارة فانه على التقريب فانه ايش على التقريب واما في غيرها فانه على التحديد كالسائمة مثلا يعني لو ان هذا النصاب بالنسبة للنقود مثلا نقص قروشا تنقص ايش قروشا يعني شيئا قليلا تافها فاننا نقول ماذا انه لا يلتفت لهذا لان آآ في ابواب كثيرة من الفقه لا عبرة النقص اليسير لا عبرة بماذا؟ بالنقص اليسير. كذلك قالوا في الحول مثلا لو انه نقص عن الحول يعني ساعتين ثلاث ساعات او او نصف يوم مثلا فاننا نقول ماذا؟ ان هذا لا لا عبرة به ان هذا النقص لا عبرة به اما في الساء ما مثلا نقول لابد من ماذا؟ التحديد. فتسعة وثلاثين من الغنم ليس فيها ليس فيها زكاة العلم عند الله عز وجل قال رحمه الله واستقراره هذا هو الشرط الرابع يعني استقرار ملكه للنصاب. وهذا الذي يعبر عنه كثير من الفقهاء بقولهم ان يكون الملك تاما ان يكون المالك ملكه ماذا؟ ملكا تاما. بحيث انه آآ يمكنه التصرف فيه بما يشاء هو في يده ويمكنه فيه التصرف اه بناء على هذا فانه اذا لم يكن الامر فيه كذلك بمعنى ان ملكه غير تام او انه معرض للسقوط هذا المال معرض للسقوط. كمال المكاتب مثلا قالوا فان الزكاة ها هنا لا تجب لان الملك ماذا؟ غير مستقر او لان الملك غير تام اذا لا بد ده من ان يملك مالا ليس عرضة للسقوط وهذا شرط مجمع عليه عند الفقهاء كما نقل هذا ابن هبيرة وغيره من اهل العلم قال رحمه الله وسلامة من دين ينقص النصاب هذا هو الشرط الخامسة ان يكون صاحب المال ليس عليه دين ينقص النصاب وبناء على هذا لو كان عليه دين ينقص النصاب قلنا ايش لم تجب عليه الزكاة. قلنا لم تجب عليه الزكاة. اذا من كان عليه دين يستغرق النصاب يساوي النصاب او يزيد عليه او ينقصه فانه ماذا؟ لا زكاة عليه شرط ذلك الا يكون واجبا ما يقضي به. شرط ذلك ان يكون غير واجد ماذا؟ ما يقضي به مثال ذلك شخص عنده مئتا درهم مئتا درهم فيها زكاة فيها زكاة مئتا درهم من الفضة فيها زكاة وعليه دين عشرة دراهم ولا يستطيع وفاءها ما عنده اموال يستطيع ماذا؟ ان يؤدي بها هذا عنده المئتين هذي بس اذا اذا خصمنا هذه العشرة كم يصبح الذي عنده مئة عنده مئة وتسعون طيب هذه تبلغ نصاب او اقل تبلغ نصابا او هي اقل اقل يقولون هذا ماذا لا زكاة عليه هذا لا زكاة عليه اذا البحث ها هنا في المدين وسيأتي عندنا بحث في الدائن يعني البحث في الدين وعلاقته بالزكاة له صورتان او عندنا في هذا البحث مسألتان عندنا شيء يتعلق بماذا؟ بالمدين من المدين؟ الاخذ الذي عليه الدين. وهناك شيء يتعلق بالداء وهو المعطي الذي اعطى فهذا بحث سيأتي ان شاء الله عن قريب باذن الله. الان نحن نتكلم عن شخص عليه دين هل تجب عليه الزكاة يقول لك المؤلف رحمه الله انه يشترط في وجوب الزكاة ان يسلم ان لا يكون عليه دين ينقص النصاب. فضلا عن ان يكون ماذا مستغرقا له فضلا عن ان يكون ماذا؟ مستغرقا له فاذا كان عليه دين لا يستطيع وفاءه وما عنده الا هذا المال الذي بلغ نصابا فاننا نقول ماذا لا تجب عليه الزكاة. طيب لو كان عنده مال اخر ولكنه لا يستغني عنه. فهل هذا الدين مؤثر بالزكاة؟ يقولون نعم مثال ذلك. شخص عليه دين اذا خصمناه من ما له الذي اه بلغ نصابا وحال حوله فانه ينقص عن آآ النصاب وبناء عليه فلا زكاة عليه لكن عنده مال اخر ولكنه محتاج اليه كبيت يسكنه يمكنه لو باع البيت ماذا ان يسدد الدين لكنه ماذا محتاج للبيت اين يذهب؟ هو يسكن هذا البيت. عنده سيارة ماذا يحتاجها واضح؟ عنده اثاث في البيت يحتاجه فهل نقول انه مستطيع للسداد وبالتالي فان هذا الدين غير مؤثر اجيبوا يا جماعة لا اذا اذا كان ليس عنده ما يسدد او عنده ما يستطيع به ان يسدد ولكن هو محتاج اليه فانه بالتالي اه لا تجب عليه لا تجب عليه الزكاة. طيب مثال ذلك شخص عليه عشرة الاف ريال دين وفي يده عشرون الف ريال يملكها وجبت عليه فيها الزكاة. كم يزكي يزكي عشرين ولا يزكي عشرة ها يزكي عشرة قلنا ماذا؟ الدين يؤثر في الزكاة يؤثر في ماذا؟ في الزكاة. طيب عنده عشرون وجبت زكاتها وعليه عشرون من الديون ماذا خلاص لا زكاة عنده عشرون وعليه تسعة آآ وعليه تسعة عشر الفا وتسعمائة بقي ايش مئة والمئة هذه لا تبلغ نصابا. ماذا نقول ليس عليه في ذلك زكاة ليس عليه في ذلك زكاة. هذا على كل حال هو المذهب هذا هو المذهب استدل اصحاب الامام احمد رحمهم الله على قولهم هذا باثر عن عثمان رضي الله عنه وهو خليفة راشد وهذا الاثر قال فيه رضي الله عنه يا ايها الناس ان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزكي فمن كان عليه دين ايش؟ فليقضه ثم ليزكي. وهذا الاثر عند ما لك بالموطأ وغيره وصححه الحافظ ابن حجر وغيره من اهل العلم. اذا عثمان رضي الله عنه يقول يا من عنده مال بلغ زكاة هذا شهر زكاتكم من كان عنده مال وعليه دين ايش ليقضه ثم ليزكي. يعني يزكي ايش الباقي ليزكي الباقي فهذا يدل على ان الدين يؤثر في ماذا يؤثر في الزكاة انقاصا يؤثر في الزكاة انقاصا والمسألة على كل حال فيها خلاف عند اهل العلم طويل ثمة رواية اخرى عن الامام احمد رحمه الله وهي ان الدين لا يلتفت اليه في شأن ماذا في شأن الزكاة من كان عليه دين وفي يده مال وجبت زكاته فانه يجب عليه ان يزكي كامل هذا المبلغ عنده عشرون عشرون الفا وعليه عشرة الاف. يقولون ايش يزكي او يزكي العشرين ولا التفات ولا نظر الى ماذا ولا التفات ولا نظر الى هذا الدين الذي عليه استدلوا على هذا بعموم ما جاء في الادلة ومن ذلك قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالدين متعلق بهذا المال وليس بذمة صاحبه وبناء على هذا فبما ان هذا المال وجبت فيه الزكاة فاننا لا ننظر الى ما في ذمة صاحبه انما هذا مال وجبت فيه الزكاة فانه يجب اخذ هذه الزكاة. ولذلك قالوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما امر معاذا قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وما اشترط الا اذا كان على هؤلاء الاغنياء ايش ديون والغالب ان يكون على الناس ماذا ديون حتى التجار تجد ان له عند الناس شيء للناس عنده شيء صح ولا لا؟ حتى لو كان غنيا ثريا لكن التجارة يعني تستلزم ماذا غالبا وجود حقوق عليه كما ان له حقوقا عند غيره واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل السعاة لجباية الزكاة ما كان يأمرهم ان يستفصلوا من اصحاب ابي الاموات يعني اذا خرصوا الثمار او اذا اخذوا الزكاة من الماشية ما كانوا يقولون لهم ايش يعني هل عندكم اه عفوا هل عليكم دين او ليس عليكم دين اذا جاؤوا لصاحب الابل او البقر او الغنم فيأخذون منه الزكاة الواجبة عليه ما كانوا يسألونه هل عليك دين ام لا مع ان الغالب او يقع كثيرا ان يكون ماذا على الناس ديون. من الذي يسلم من الديون غالب الناس ماذا يستدين يكون عليه حقوق اما بقرض واما بغيره فكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل او يأمر السعاة ان يسألوا مع وجود الاحتمال هذا يقوي القول بان الدين ماذا لا اثر له في وجوب اداء الزكاة و مع وجود هذا الاحتمال ما ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذا القول اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وتلميذه ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم اجمعين والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله ومضي حول يقول يشترط في الزكاة حتى تجب ان يمضي على ملكك الملك التام لهذا المال ماذا حول يعني سنة ان يمر على ملكك الملك التام سنة. اذا لا زكاة على مال لم يبلغ حولا في ملكي صاحبه استدلوا على هذا حديث خرجه ابن ماجة وغيره وفيه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول هذا ما جاء في هذا الحديث وهو صريح لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه قد روي من اوجه اخرى جاء معناه من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث غيره ايضا وروي مرفوعا وموقوفا قل حافظ ابن حجر رحمه الله يرى انه بمجموع ما ورد فيه فانه يتقوى للوصول الى درجة الاحتجاج ناهيك عن كون هذا الشرط قد نقل الاجماع عليه عند اهل العلم ومن ذلك ما نقله ابن هبيرة رحمه الله من اجماع على اشتراط حولان الحول وان كان خالف في هذا داوود الظاهري وقلة من اهل العلم لكن جماهير اهل العلم وجماهير الامة على اشتراط هذا الشرط وهذا هو الصحيح والله تعالى اعلم انه يشترط ماذا؟ حولان لانه لو لم يشترط حوالين الحول متى سنأخذ الزكاة؟ كل يوم؟ كل شهر متى سنأخذها؟ اليس في هذا اضرارا بالنسبة لصاحب المال انما اذا جعل هذا كل سنة يدفع هذه الزكاة فان هذا فيه آآ رعاية لصاحب بالمال كما ان فيه فائدة ونفعا للفقير اذا اشترط المؤلف رحمه الله هذا الشرط السادس والاخير وهو مضي مضي حول على على في امور. قال الا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. كم هذه ثلاثة هذه لا نشترط فيها ايش حولان الحول اما الامر الاول قال معشر المعشر ما وجب فيه العشر او نصفه. قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر اذا هذه الحبوب والثمار تعشر اذا لا ننتظر حوالينا الحول على ملك هذا النصاب. انما نؤدي الزكاة فورا لقول الله سبحانه واتوا حقه يوم حصاده فمتى ما حصدنا هذه الثمار فاننا ماذا؟ نؤدي الزكاة ولا ننتظر بقاءها سنة كاملة ويلحق بهذا ايضا العسل فانه عند اجتنابه على ما هو عليه او على ما عليه المذهب من بالزكاة في العسل فاننا متى ما جنينا العسل ماذا؟ زكيناه فحكمه حكم ماذا؟ الثمار حكمه حكم الثمار. كذلك الركاز والمعادن متى ما فاخذناها واكتشفناها واخرجناها من باطن الارض فاننا ماذا؟ نزكيها ولا نشترط حوالينا الحول كما ان شاء الله تعالى تفصيله. اذا هذا هو الامر الاول المستثنى وهو المعشر الحبوب والثمار ويلتحق بهذا ايضا العسل والركاز والمعادن طيب قال رحمه الله ونتاج سائمة يعني ولدتس ولد السائمة فانه لا نشترط حولان الحول على ملكه. يعني على وجوده في ملك صاحب المال. لان ان حوله حول اصله. حول اولاد البهيمة حول امهاتها. بما ان امهاتها قد بلغنا آآ حولا يعني حال عليهن الحول في ملك صاحب المال فان هؤلاء الاولاد النتاج ماذا يدخلون في هذا الحول ويصبحون من ضمن المال المزكى يحسبون منه النصاب اذا كان الاصل قد بلغ نصابا كما سيأتي. اذا نتاج السائمة يعني ولدها فانه داخل في ذلك القاعدة في هذا التابع تابع القاعدة في هذا ماذا التابع تابع يعني التابع في الوجود تابع في الحكم. ما معنى التابع تابع التابع في الوجود تابع في الحكم. قالوا وكان السعاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسألون ولا يستفصلون هل هذه السائمة آآ الجديدة حال عليها الحول او لا انما كل ما هو موجود عند هذا المالك لهذه البهيمة فانه ماذا؟ يزكى حتى ولو كان هذه البهيمة ما لها الا ثلاثة او اربعة او خمسة اشهر في ملك صاحبها فانها معدودة في ماذا معدودة في ماله. فحول نتاج السائمة حوله اصلها. طيب ثالثا الشيء الثالث الذي استثناه من شرط حولان الحول قال ربح تجارة. ربح التجارة يتبع نصاب بعوا حوله اصله. ربح التجارة يتبع حول اصله. فلن نشترط ان يحول الحول على الربح التابع ماذا؟ التابع تابع. مثال ذلك لو ان شخصا آآ باع ارضا له قد آآ حال حولها ارض اخرى فاصبح سعرها اكثر اصبح سعرها ماذا؟ اكثر هل ليزكي القدر الذي حال عليه الحول الذي هو ثمن الارض الاصلية او يزكي بهذا الاثر وهو الربح اجيبوا يا جماعة يزكيها كاملة يزكي كل ما عنده. حتى ولو كان ما حال على هذا القدر الزائد ماذا؟ حول حتى لو كان ما زاد ما حال على هذا القدر الزائد الذي هو الربح حول وشرط هذا والمؤلف رحمه الله ما ذكر هذا الشرط لكن في الفقهاء رحمهم الله في مذهب الامام احمد رحمه الله اشترطوا شرطا وهو ان كان اصل المال قد بلغ نصابه فان لم يكن قد بلغ نصابا فانهم يقولون فان الحول يبدأ من كمال النصاب ولذلك صاحب الزاد قال والا فمن كماله يعني كمال ايش النصاب متى ما كمل النصاب فاننا نبدأ الحول. خذ مثلا على هذا لو ان شخصا عنده ثلاثين من الغنم ثم في اثناء السنة ولدت هذه او ولد بعض هذه الاغنام عشرة اصبحت الان ايش اربعين لما جاء رأس الحول عددنا ما عنده واذا عنده كم اربعين ماذا نقول يجب علينا ان يجب عليه ان يزكي ونأخذ منه شاة زكاة اربعين. ما رأيكم؟ لا لا يجب هذا لماذا؟ لان الاصل لم يكن ايش لم يكن نصابا. طيب متى نبدأ نحسب عليه الحول من ولادة الاربعين اذا اكتمل عنده اربعين نبدأ نحسب عليه نحسب عليه حولا نحسب عليه حولا. واضح يا جماعة؟ طيب. اذا كان عنده مثلا نقول مئة من الغنم المئة فيها زكاة ولا لا فيها زكاة فيها شاة واحدة طيب في اثناء الحول قبل حولان الحول بشهرين بثلاثة ولد بعض هذا هذه الاغنام حتى اصبح عنده او ولد يعني واحد وعشرين. اصبح عنده مئة وواحد وعشرين في اثناء الحول ماذا نقول؟ كم نأخذ منه نأخذ منه ماذا شاتين لماذا؟ ما الفرق بين المسألتين الفرق ان الاصل ماذا؟ ان الاصل كان قد بلغ نصابا. وبناء عليه النتاج والربح نلحقه بماذا؟ نلحقه باصله الذي بلغ نصابا. فان لم يبلغ فاننا ماذا نحسب الحول من ماذا من كمال النصاب. كما قال صاحب الزاد والا فمن كماله. يعني كمال النصاب. اذا تم النصاب النصاب وكمل فاننا نبدأ نحسب الحول قال رحمه الله وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا انقطع. وان ابدله بجنسه فلا يقول رحمه الله ان نقص يعني النصاب في بعض الحول ببيع او غيره. لا فرارا يعني من وجوب الزكاة ما اراد الفرار من الزكاة انما في اثناء الحول نقص ماذا نقول ها لا تجب عليه الزكاة. شخص عنده مئتا درهم من الفضة قبل حلول الحول يعني قبل وجوب الزكاة عليه بيومين او ثلاثة اشترى طعاما بخمسة دراهم يحتاج يأكل هو وعياله كم اصبح عنده الان لما جاء الحول واذا وجدنا عنده في حسابه كم مئة وخمسة وتسعين درهم هذا ايش اقل من النصاب ماذا نقول لا يجب عليه الزكاة لا يجب عليه الزكاة. طيب شخص عنده مئتا درهم لكن قبل حوالين الحول قال الان بعد يومين ستكتمل السنة وسيجب علي ماذا؟ الزكاة فقال لشخص يا فلان هذه عشرة دراهم هبة ومراده انه بعد ذلك ماذا يستردها ماذا تقولون؟ نقول القاعدة في هذا هي المعاملة بنقيض القصد الفاسد من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. والتعبير الاخر ادق المعاملة بماذا بنقيض القصد الفاسد. هذا من جملة الحيل المحرمة التي لا تجوز. فنعامله بماذا قصده فنقول ان الزكاة ماذا ها هنا واجبة عليك ولا عبرة بهذا التصرف الذي فعلته لاجل ان تفر من وجوب الزكاة عليك لكن شخص قل ما اراد هذا انما لسبب او لاخر مصلحته اقتضت ان يتصرف في بعض ماله فاننا نقول وماذا ان ذلك معتبر وبالتالي ايش؟ اذا نقص النصاب فعن الحد المطلوب يعني اه دون اصبح المال ودون النصاب فانه ماذا؟ لا زكاة عليه وان كان نصابا لكن نزل بدل ان يكون عنده مئة الف اصبح عنده ماذا خمسون الفا فاننا نقول زكي زكي الخمسين الفا. قال رحمه الله وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره. ايش اراد بغيره؟ يعبر كثير من الحنابلة ها هنا بقولهم ببيع او مبادلة هم قد يقولون ابدال مع ان يعني وهذا تجده في الزاد مع ان البيع ماذا مبادلة مع ان البيعة مبادلة لكن على كلام المؤلف رحمه الله قال بغيره الذين عبروا بمبادلة يعني ارادوا الذي هو بغير اه يعني لا يسمى بيعا الذي هو مبادلة بايش؟ بنقد كما هو العرف. لان البيع في حقيقته ايضا مبادلة صح ولا لا فانما اراد هنا انه يعني بهبة او غيرها باي سبب من الاسباب فانه ينقص للحول فانه يعتبر بهذا قد اه نقص الحول قال رحمه الله لا فرارا انقطعه. ما الذي انقطع حولو النصاب انقطع ايش؟ حول النصاب واذا اه اكتمل عنده نصاب فاننا نبدأ ماذا؟ حولا جديدا فاننا نبدأ حولا جديدا. كذلك يتعلق بهذه المسألة اذا ابدل هذا المال بغير جنسه اذا ابدل المال بماذا؟ بغير جنسه ماذا نفعل؟ هل نعتبر المال الجليل نعتبر المال الجديد بالحول الذي كان عليه الجنس القديم او بغيره. نبدأ جنس انبدأ حولا جديدا. مثال ذلك. ابدل وان شئت فقل باعه اربعين شاة بثلاثين بقرة. اربعين شاة بايش؟ بثلاثين بقرة طيب كان هذا قبل حولان الحول بشهر طيب بعد شهر ماذا نفعل نزكي الثلاثين بقرة او نبدأ حولا من اه تملكه هذه الثلاثين وبعد سنة ناخذ الزكاة ما فهمنا المسألة ابدلنا مالا زكويا بمال زكوي من غير جنسه كغنم بايش ببقر ينقطع الحول ونستأنف حولا جديدا. لهذا المال الجديد او نعتبر ايش الحول السابق ها نقول ماذا؟ انقطع الحول نقول ان ابدله بغير جنسه فان الحول ينقطع وبالتالي فانه فانه يستأنف بحول جديد. طبعا هذا نستحضر فيه ماذا مسألة التحيل مسألة التحيل لو اراد التحيل عاملناه بنقيض مقصوده فاوجبنا عليه الزكاة فاوجبنا عليه الزكاة. قال رحمه الله انقطع يعني حول النصاب قال وان ابدله بجنسه. الان تبين لنا حكم ما اذا ابدله بغير جنسه. يعني فيما مضى ان ابدله بغير جنسه ماذا؟ انقطع. لكن اذا ابدله بجنسه ايش لا ينقطع مثال ذلك عنده غنم اربعين لنقل انها من النوع الحري ما نسميه الحري مثلا او النجدي فاراد ابدال ذلك باربعين من النعيمي. او السواكن. ما رأيكم؟ ابدل مالا بمال ها من جنس غنم بغنم وان ايش؟ اختلفت السلالات او غير ذلك لكنه يبقى انه ايش؟ غنم. ما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ايش؟ فانه لا ينقطع. قال رحمه الله وان ابدله بجنسه فلا يعني فلا ينقطع حوله فلا ينقطع حوله يعني حول هذا المال. طيب ماذا عن الذهب مع الفضة عنده ذهب فتبادل مع شخص بفضة هل هما جنسان ام هما جنس واحد ها تلف العلماء في هذا الموضع هم يقولون ان ذلك جنس واحد فاذا ابدل كان عنده ذهب ثم ابدله بفضة ما حول الفضة؟ حول الذهب لانهما عندهم ايش؟ جنس واحد وهو النقد وهو ايش؟ النقد وبناء على هذا هذه مسألة يكثر السؤال عنها شخص عنده ارض يعرضها للتجارة يعرضها للتجارة قبل حولان الحول بشهر باعها. باع الارض بمئة الف. اصبح عنده في حسابه في البنك كم مئة الف طيب بعد شهر ماذا نصنع نقول ننتظر حتى آآ آآ تكمل هذه المئة عنده في حسابه سنة او نقول انه حولها حول ماذا؟ اصلها ما رأيكم؟ حملها حولها حول اصلها لان عروض التجارة العبرة في ماذا باثمانها واثمانها ايش مقومة بالنقد صح ولا لا؟ وهذه النقود مقومة بالنقد فهي كلها ماذا جنس واحد كأنما ابدل ذهبا بذهب كأنما ابدل فضة بفضة كأنما ابدل ذهبا بفضة واضح؟ بناء على ذلك هؤلاء الذين يبيعون الاراضي والعقار او غير ذلك. وآآ يبدأ يحسبون حولا جديدا لهذا المال؟ نقول انهم ماذا مخطئون لانه ابدل مالا ايش؟ بجنسه ابدل مالا بجنسه فبناء على ذلك نقول انه ماذا لم ينقطع الحول تحسب ايش؟ حول الاصل. تحسب حول الاصل. وحتى لو اختلف هذا المال فاصبح شيئا اخر. والعلم عند الله عز وجل. طيب نكمل ولا؟ ها طيب يعني نأتي الان الى قبض الدين بعد ذلك شرط السوم لعلنا نؤجل ايضا الى غد لان الكلام في قبض الدين فيه تقول والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين