نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لشيخنا ينفعه وينفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من اخصر المختصرات اذا قبض الدين زكاه لما مضى. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن المسألة الثانية من مسائل دين وعلاقته بالزكاة مر بنا ما يتعلق باثر الدين على المدين هل له اثر من جهة انه ينقص النصاب او اذا استغرقه وعرفنا المذهب في هذه المسألة وان ادينا له ايش؟ اثر في انقاص النصاب وبالتالي يحسب الدين من اه يخصم الدين من النصاب ثم يزكى ما بقي ان كان ما بقي نصابا. الان نبحث في الزكاة المتعلقة بالدين بالنسبة للدائن شخص له دين على اخر هل يزكي هذا الدين؟ او لا يزكيه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله واذا قضى الدين من القابض؟ رب الدين صاحب الدين. يقول اذا قبض يعني رب الدين دينه زكاه لما مضى. زكاه لما مضى من السنين. اذا من هذا ان هذا الدين فيه زكاة على من؟ على صاحبه على الدائن ولكن له ان يؤخر دفع الزكاة الى ان يقبضه لو قدر انه ما ما قبضه لسبب من الاسباب. ها؟ لا يجب عليه شيء لا يجب عليه شيء اذا قبضه فاننا نقول له انظر عدد السنوات التي مضت فزكي هذا المال بعدد السنوات التي مضت. متى؟ اذا قبض ذلك طيب وان احب ان يعجل فيزكي كل سنة بسنتها نقول لا حرج اذا فهذه عزيمة. وان اخر الى ان يقبض ثم يزكي كل ما مضى. هذه ايش؟ رخصة. هذه رخصة طيب انقبض بعض المال عليه او له عند غيره مئة الف ريال فاعطاه خمسة الاف. ماذا يفعل؟ هل يزكي هذه الخمسة؟ او ينتظر حتى يتكامل المبلغ عنده؟ الجواب يزكي كل مبلغ يقبضه. يزكي في كل مبلغ يقبضه حتى ولو كان الذي قبضه لا يبلغ نصابا. اذا كان الاصل نصابا يعني لو انه اعطاه مئة ريال من دين له عليه وهو عشرة الاف ماذا يصنع؟ يزكي هذا المبلغ لان الاصل يبلغ لان الاصل يبلغ نصابا. طيب. المؤلف هنا يقول لنا اذا قبض الدين اذا قبض الدين زكاه لما مضى. واطلق ولم يفرق بين كون الدين على مليء باذل او على غير مليء كمعسر او مماطل او جاحد فهل هما في الحكم سواء؟ الجواب نعم. الذي عليه مذهب اصحاب الامام احمد رحمه الله انه لا فرق في هذا الدين بين ان يكون على مليء والمراد بقولهم مليء هو المعترف بالدين الباذل له. من هو المليء عندنا هنا؟ معترف بالدين معترفة يعني غير؟ جاحد بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يجحد الدين الذي عليه. صح ولا لا تكون قد آآ اقرضته مبلغا واذا به بعد فترة يقول انت غلطان انا ما ما اقترضت منك شيئا هذا يسمى ايش؟ جاحد. المذهب لا فرق بين ان يكون على مليء يعني معترف و باذل يمكن ايش؟ ان يدفع يمكن ان يسدد يقابل ايش؟ المعسر يقابل المعسر الذي هو ايش ما عنده ويقابل ايضا المماطل. الذي عنده ولكن يماطل غدا بعد ان شاء الله الاسبوع القادم وهكذا. هذا يسمى ايش؟ هو يعترف هو يعترف بالدين الذي عليه ولكن يماطل في ماذا؟ في لا فرق في المذهب بين ان يكون على مليء وان شئت فقل على معترف بادر او على غيره كأن يكون معسرا او ان يكون جاحدا او ان يكون مماطلا. لا فرق. يجب عليك اداء الزكاة يا ايها الدائن هنا ويجب عليك اداء الزكاة هنا فهمنا يا جماعة؟ وهذا المذهب مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وذهب اليه طائفة من السلف والخلف وهو ان الدين يزكى مطلقا سواء كان على مليء او على غيره. و في المذهب روايتان اخريان. الرواية الاولى هي انه لا زكاة الدين مطلقا. هذه الرواية تقابل ايش؟ الرواية السابقة. الرواية الاولى الزكاة ثابتة في الدين على الدائن ايه؟ مطلقا. وها هنا في الرواية الثانية. يقولون انه ماذا؟ لا زكاة على دائن مطلقا سواء كان الدين على مليء او على او على غيره. وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله رحمة الله عليه وذهب اليها او هي مروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر مروة عائشة رضي الله تعالى عنهم. وذهب الى هذا كثير من اهل العلم. وذلك ان هذا الدين قالوا في حكم المعدوم ليس في يدك ولا تستطيع ماذا؟ التصرف فيه وبالتالي فليس في الدين زكاة ليس في الدين زكاة. الرواية الثانية التفريق بين المليء وغيره. المليء تجب ماذا؟ زكاة الدين عليه يعني الدين الذي على مليء فانه ماذا؟ يزكى وغير المليء الذي هو معسر مماطل جاحد ونحو ذلك او يكون المال ضائع دفنه الانسان ونسيه واكتشف بعد عشر سنوات ان المال اه في المكان الفلاني كل ذلك حكمه عندهم واحد. يقولون ان كان على مماطل او نحوه ها؟ لا زكاة. وان كان على مليء معترف باذل فانه ماذا؟ فانه يزكى. وهناك مذهب رابع وهو الذي اختاره جمع من اهل العلم وهو مذهب الامام مالك رحمه الله وذهب اليه عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وهو اختيار امام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واحفاده وهو الذي رجحته واختارته اللجنة الدائمة. برئاسة شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع وكذلك هو اختيار تلميذه الشيخ ابن عثيمين وعليه فتوى اكثر علمائنا المعاصرين. وهو التفريق بين المليء وغيره ولكن المليء الدين عليه محسوب من ضمن المال يزكى كما يزكي الانسان ماله ان شاء كل سنة وان شاء اذا قبضه كما سلف على ما هو عليه قول المذهب وهو قول الجمهور اما اذا كان على غير مليء الرواية الثانية عندنا ايش؟ ايش؟ لا زكاة هؤلاء يقولون يزكيه لسنة واحدة اذا قبض المال. يزكي ايش؟ لسنة واحدة اذا قبض المال ولو انه ما قبضه الا بعد عشرين سنة. لا يزكي الا لسنة واحدة. متى يزكيها يستأنف حولا ها او في الوقت الذي يقبض فيه المال؟ في الوقت الذي يقبض وفيه الماشي اذا قلنا يستأنف حولك رجعنا الى الرواية الثانية. اما هذا القول فيقول انه يقبض سنة لانه لما اعطى هذا المدين المال فانه يكون في اثناء سنة فلا اقل من ان نحسب عليه تلك السنة. لا اقل من ان نحسب عليه تلك السنة. وهذا القول لا شك انه احوط هذا القول لا شك انه احوط وبناء على هذا نقول ان الشخص اذا كان له دين على شخص باذل ومتى ما طلبت ما لك فانه قادر على اعطائك فعد هذا المال من اني ما لك زكه كما تزكي ما لك لانه في حكم الوديعة اقرب شيء الى الوديعة متى ما شئت ماذا قبضتها. فلذلك تعدها من مالك وتزكيها كل سنة. اما اذا كان على غير مليء فاننا انتظر حتى تقبض المال ثم زكه لسنة واحدة والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط لها في بهيمة انعام صوم ايضا طيب يقول لك المؤلف رحمه الله وشرط لها يعني للزكاة في بهيمة انعام سوم ايضا ايظا ماذا ماذا تفيد؟ انه تشترط الشروط الستة الماضية. كونه يكون مسلما وكونه يكون حرا وكونه يكون مالكا لنصاب وكون هذا الملك ماذا؟ تاما الى اخر ما ذكر. يضاف هذا شرط جديد وهو ماذا؟ السوم السوم هو الرعي كما قال تعالى لفيه تسيمون يعني ترعون ترعون مواشيكم فالصوم هو ماذا؟ الرعي والمراد هذا ان الماشية ان بهيمة الانعام لا تجب فيها الزكاة الا اذا كان ترعى الكلأ ترعى الكلأ الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى. هذه المراعي مباحة تذهب تأكل فيها وترعى ثم تعود الى آآ محلها فهذا ما تجب فيه الزكاة من بهيمة الانعام. ومفهوم ذلك انها اذا كانت لا ترعى فانه ماذا؟ لا زكاة فيها. اذا يشترط لوجوب الزكاة ان تكون ماذا؟ سائمة. يعني ترعى الكلأ المباح. بشرط ان يكون هذا الرعي كل الحول او اكثر الحول ترعى كل الحول او اكثر الحول. كل السنة هذه الماشية ترعى في الكلأ لا يأتي صاحبها لها بعلف انما ايش؟ ترعى بنفسها وتأكل من حشيش الارض الذي انبته الله عز وجل او اكثر الحول لنفرض مثلا ان هذه البلدة لا لا يمكن ان اه يجعل صاحب هذه الماشية هذه الماشية ترعى في موسم الامطار ثلاثة اربعة اشهر او ثلوج ما يمكن لي ان اخرجها انما ترعى سبعة ثمانية تسعة اشهر وثلاثة اشهر او اربعة انا اعلفها ما الحكم؟ سائمة وغير سائمة؟ سائمة. اذا السائمة يشترط ماذا ان ترعى كل الحول او اكثره. وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم. هذا هو المذهب وهو الذي عليه جمهور اهل العلم. بخلاف ما ذهب اليه بعض اهل العلم كمالك رحمه الله وطائفة من اهل العلم ذهبوا الى انه لا يشترط السوء. فكل بهيمة انعام. ماذا؟ تجب زكاتها ما ذهب اليه الجمهور. لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذه الماشية التي تجب فيها الزكاة بكونها ماذا؟ بكونها سائمة. لذلك النبي صلى الله عليه عليه وسلم كما في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي بين فيه الفريضة التي فرض طه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة قال وفي الغنم في سائمتها في كل اربعين شاة في ايش؟ سائمتها. وهذا قيد لا يمكن اغفاله والا صار ماذا لغوا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصان عن اللغو. وهذا ايضا ما دلت عليه احاديث اخرى فيها تقييد الماشية بكونها ماذا؟ سائمة. وبالتالي نقول ان السائمة هي التي تجب فيها الزكاة ويقابل السائمة ماذا؟ المعلوفة يقابل السائمة المعلوفة والمعلوفة هي التي صاحبها سواء اكانت اه سواء اكان يشتري لها العلف او يذهب اه يحتش ويقطع لها الحشيش ويأتي به اليها لا فرق بين هذا وهذا فانها في هاتين الحالتين ماذا وبالتالي فهي غير سائمة فلا تجب فيها الزكاة. وثمة شرط اخر لم يذكره المؤلف رحمه الله ولكن المذهب عليه بل جمهور اهل العلم ايضا عليه وهو كونها متخذة للدر والنسل. كونها متخذة لايش؟ للدر والنسل يعني رجل عنده قطيع من الماشية اه تدر عليه اللبن وتلد له فهو يستكثر من هذه الماشية اتخذها للدر والنسل. طيب ما الذي يقابل هذا؟ يقابل هذا العوامل يقابل هذا ايش؟ العوامل. العوامل يعني الماشية المتخذة للعمل. لا للدر مثال ذلك ان يكون عنده بقر او ثيران يستعملها في حرث الارض هذه ايش تسمى؟ عوامل يكون عنده ابل يستعملها في الحمل او في الحمل عنده مئة ناقة يؤجرها للناس لكي ايش؟ يحمل عليها او يسافر بها فهذه تسمى ايش؟ عوامل. هذه ايضا عندهم لا تجب فيها الزكاة. اذا نزيد شرطين في به في بهيمة الانعام هما. السوم وكونها متخذة للدر والنسل وليست للعمل ليست عوامل. والدليل على هذا ما عن علي رضي الله عنه انه قال ليس في العوامل صدقة ليس في العوامل ايش صدقة يعني زكاة وهذا الحديث اخرجه الدار القطني والبيهقي وغيره وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على علي رضي الله عنه. والراجح وقفه كما رجح هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. اذا هذه هي العوامل ومالك رحمه الله ومن معه لم لم آآ يلتفتوا والى هذا الشرط فعندهم حتى العوامل ماذا؟ مزكاة حتى العوامل مزكاة. اذا نستطيع يا اخوة ان نقسم بهيمة الانعام الى اربعة اقسام. انتبه لها. كل قسم له حكم. القسم الاول بهيمة الانعام امين التي اتخذت للتجارة. هذه تسمى او تدخل في حكم عروض التجارة رجل عنده قطيع من الماشية انما اتخذها بنية ايش؟ البيع يبيع منها تاجر مواشي تاجر مواشي هل في هذه الماشية زكاة ها نعم ولكنها زكاة عروض التجارة حتى لو كانت اه ناقة واحدة حتى لو كانت ايش ناقة واحدة او بقرة واحدة او شاة واحدة فان فيها ماذا؟ الزكاة شأنها شأن عروض التجارة بشروط زكاة عروض التجارة. اذا هذا هو القسم الاول. القسم الثاني الماشية او قيمة الانعام السائمة المتخذة للدر والنسل. فهذه ماذا؟ فيها الزكاة هذه فيها الزكاة سائمة معدة للدر والنسل فهذه فيها الزكاة القسم الثالث معلوفة معدة للدر والنسل. هذه ايش؟ معلوفة ليست سائمة. ماذا نقول؟ ليس فيها زكاة. هذه ليس فيها زكاة. النوع الرابع هي او هو عوامل النوع الرابع العوامل وهذه ايضا ليس فيها زكاة لان هذه اشبه شيء بفرس الانسان وادواته الخاصة التي يستعملها. ومثل هذه لا زكاة فيها لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذه هي الاقسام التي ترجع اليها بهيمة الانعام من حيث وجوب الزكاة او عدم وجوبها والعلم عند الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله قل نصاب ابن خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاثا وفي عشرين اربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة. وفي ست وثلاثين بنت لابون وهي التي لها سنتان. وفي ست واربعين حطة وهي التي لها ثلاث وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها اربع وفي ست وسبعين من تالبون وفي احدى وتسعين حطتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث ثلاث بنات لبون. ثم في كل اربعين بنت لبون وكل خمسين حقة. احسنت قال المؤلف رحمه الله الى بيان انصبة الزكاة. وبدأ ببهيمة الانعام. كما جاء في كتاب ابي بكر رضي الله عنه والاصل في هذه الانصبة هو كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي بين فيه الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وهو الكتاب الطويل المشهور رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في مواضع من صحيحه فهذا هو الاصل في هذا الباب وثمة ادلة اخرى ايظا الا ان الاصل هو هذا الحديث. بدأ رحمه الله بنصاب الابل. وذلك لانها اشرف بهيمة انعام واغلاها وانفسها عند العرب. قال رحمه الله واقل نصاب ابل خمس. وهذا بالنص والاجماع لا تجب الزكاة في اربع من الابل فما دون انما في ماذا في خمس وما فوق. والواجب في هذه الخمس قال رحمه الله ماذا؟ شاة وهذه الشاة صاحبها عفوا وهذه الخمس صاحبها مخير في اخراج الشاة بين ان يخرج ثنيا من المعز او اه جذعة من الضأن هو مخير. فما سيأتي معنا الثني يعني الذي له سنة من الماعز او ما نسميه نحن الان ايش؟ الاغنام تيوس ان شاء وان شاء ان يخرج جذعة من الضأن يعني التي نسميها ايش؟ الخرفان او الطليان هو مخير بين هذا وهذا لا بد ان تكون انثى فلا يجزئ في كل الزكاة ذكر الا في ثلاثة احوال سيأتي الكلام فيها. في كل ما يدفع من هذه زكوات لا يجزئ الا ايش؟ انثى لا يجزئ ذكر الا في ثلاثة احوال سيأتي الكلام الا في ثلاث احوال سيأتي عنها وذلك لان الانثى انفع للفقير. تنفعه في في اللبن تنفعه في الولادة. احسن له من من الذكر فلذلك نقول انه يدفع ماذا؟ انثى ولا يجزئ ذكر الا فيما استثني. قال رحمه الله وفي عشر شاتان وفي عشر شاتان. طيب في ست في سبع في ثمان في تسع. شاة واحدة وهذا يسمى عند الفقهاء الوقس. وان شئت تقول الوقس بالسكون وهذا اشهر عند الفقهاء او بالفتح وهذا اشهر عند اللغويين. وهو ما بين الفريضتين في الزكاة ما هو الوقت ما بين الفريضتين في الزكاة. هذا وقف ليس فيه شيء. هذا وقف ليس فيه شيء قال رحمه الله وفي خمس وفي خمس عشرة ثلاث ثلاث شياه وفي بعشرين اربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة. يعني لا ليس على صاحب الابل ان يخرج من ابله الا اذا بلغت خمسا وعشرين قبل ذلك يخرج ماذا؟ يخرج من الشياه. قال نعم وهي التي لها سنة يعني اكملت سنة ودخلت في ثانية وفي ست وثلاثين بنت لبون. طيب كم الوقت هنا من خمس وعشرين الى ستة وثلاثين عشر. الوقت هنا كم؟ عشر. قال وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان في ست واربعين حقة يعني استحقت العمل او استحقت ان يطرقها الفحل وهي التي لها ثلاث يعني ودخلت في السنة الرابعة والوقص هنا كم؟ تسعة. الوقص هنا تسعة. قال وفي احدى وستين جذعة وهذه هي التي لها اربع يعني ودخلت في الخامسة والوقت هنا كم؟ اربع عشرة الوقص هنا اربعة عشرة. قال وفي ست وسبعين بنتالبون بنت لبون وكم عمرها ها سنتان ودخلت في الثالث يدفع ماذا؟ يدفع ثنتين يدفع ثنتين يدفع بنتي لبون والوكس كم؟ اربع عشرة نعم. وفي احدى وتسعين حقتان. وقلنا الحقة التي لها ثلاث ودخلت في والوقص هنا اربع عشرة. وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. كم اقص هنا كبير تسعة وعشرين وهذا فيه تخفيف ورحمة بالنسبة لصاحب الابل ثم في كل اربعين بنت لبون وكل خمسين حقة. الان تستقر الفروض. الان تستقر الفروض يصبح في كل اعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة. وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وكل اربعين مسنة. احسنت. انتقل الى نصاب البقر قال رحمه الله واقل نصاب البقر ثلاثون. اذا كان عنده ثلاثون بقرة قلنا تجب عليك الزكاة. طيب تسعة ايه؟ لا لا يجب عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا العدد فلا يجب ما دونه. قال وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة. اذا هذا هو الموضع الاول الذي يجزئ فيه الذكر. لان النص جاء بهذا النص جاء بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموضع الثاني هو انه يجوز مكان بنت ابن لابون الان ابن لابون كم عمره؟ سنتان وبنته مخاض سنة. اذا هو اعلى درجة هو اكبر صح ولا لا؟ فجاز ماذا؟ ان يكون محله بنت مخاض. يعني كونه اكبر وله سنتان. سد ما سد ايش؟ ذكر النقص الذي فيه من كونه ذكرا سده ماذا؟ كونه ابن لبون. ولكن هناك فرق لا ننتقل الى ابني لبون الا اذا لم يجد صاحب الابل بنت مخاض. اما في البقر هو مخير هذا هو الفرق بين المسألتين هذا هو الفرق بين المسألتين. لا ينتقل الى بنتي عفوا لا ينتقل الى ابني لبون الا من لم يجد بنت مخاض نقول له هاتي ابنة لبون. اما بالنسبة للبقر فنقول هو هو مخير. والنص في هذا هو الذي اتبع ما النص في هذا هو الذي اتبعناه. الحالة الثالثة اذا كان القطيع او اذا كانت الماشية كلها كلها ذكورا. اذا كانت الماشية كلها ذكورا. المذهب هذا كثير من اهل العلم يقولون اننا ماذا؟ نأخذ عنه نأخذ منه الذكر نأخذ منه الذكر نأخذ ابن مخاض نأخذ ابن لبون نأخذ حقا الى اخره. لماذا؟ قالوا لعدم التكليف على صاحب المال حتى لا نكلفه ان يخرج من غير ما له. فالرفق بصاحب المال يجعلنا نقول ماذا؟ ايش يا جماعة؟ ما انتم معي. نأخذ نأخذ ذكرا لان كل الذي عنده ماذا؟ ذكور. كل الذي عنده ذكور. فلا نكلفه ما ليس من ماله. ومن اهل العلم من ذهب الى انه لابد من الوقوف عند حد النص فنطالبه بان يأتي بانثى والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله وفي اربعين مسنة. وهي التي لها سنتان. وفي ستين تبيعان. ثم في كل ثلاثين وفي كل اربعين مسنة وبالتالي يكون الامر الان واضحا ولله الحمد. طيب خمسين ماذا يجب فيها انظر ها؟ يقول لك في اربعين مسنة وفي ستين تبيعان. طيب في خمسين؟ مسنة. هذا وقص بالتالي نرجع الى الفريظة التي قبل كم الفريظة التي قبل؟ قال في اربعين ايش؟ مسنة. اذا نقول في ايش؟ في خمسين مسنة. طيب في سبعين يا رجل السبعين كم؟ ثلاثين؟ واربعين. تبيع؟ تبيع او تبيعه؟ ومسنة. طيب في مئة المئة وستين واربعين. الستين فيها ايش؟ تبيعان ومسنة. اذا نقول تبيعان او تبيعتان وومسنة طيب مئة وعشرين هو مخير هو مخير. ان شاء ان يعطي اربعة ايش؟ تبعات وان شاء ان ثلاثة مسنات هو مخير. من المخير؟ المصدق او المعطي؟ المصدق يعني الساعي الذي يأتي من ولي الامر يأخذ هذه الزكوات او الدافع المعطي؟ نقول التخيير لمن؟ للمعطي هو الغارم هو الغارم الذي سيدفع والعلم عند الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مئة واحدى واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث الى اربعمئة. ثم في كل مئة شاة. والشاة بنت سنة من المعز ونصف ونصفها من الضأن والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد. انتقل المؤلف رحمه الله الى نصاب الغنم والغنم قلنا لا فرق فيه بين الضأن الماعز لا فرق بين الضأن والماعز يقول اقل نصاب الغنم وهذا بالنص والاجماع. اذا كان عنده اه تسع وثلاثون نقول اتجب عليك الزكاة؟ طيب عنده اربعون كم نطالبه نطالبه بشاة واحدة وسيأتي معنا انها لابد ان تكون ثنيا آآ ثنية من او تكون جذعة من الضأن يعني ما له سنة من الماعز او او ستة اشهر من الضأن كالحكم فيه الهدي ونحوه من الاحكام التي فيها ذبح شاة فيها ذبح شاة قال رحمه الله وفي مئة واحدى وعشرين شاتان كم الوقص هنا ثمانون الوقت هنا ثمانون. اذا هذا فيه رفق كبير بماذا بصاحب الغنم لانه ان كانت عنده ان كان عنده اربع قلنا عليك شاة. طيب وخمسين وستين وسبعين الى ان يصل الامر الى كم؟ الى مئة وعشرين اذا كان عنده زادت واحدة على المئة وعشرين اصبحت مئة وواحد وعشرين قلنا عليه ماذا؟ عليه شاتان قال وفي مئة وحدة وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه اذا عنده الى مئتين قلنا ايش ها شاتان اذا مئتين وواحد ثلاث شياه قال الى اربعمئة اذا وصل الاربع مئة قلنا اليك اربع شياه وما قبل ذلك عليه فيه ثلاث شياه وهذا اكبر وقص كم الوقص هنا؟ مئة وتسعة مئة وتسعة وتسعون. الاقص هنا كم؟ مئة وتسعة وتسعين يعني عندك من مئتين واحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين. هذه كلها فيها كم؟ اذا بلغ الاربع قلنا ايش؟ عليه اربع شياه وهنا تستقر الفريضة في كل مئة شاة اربع مئة اربع اشياء خمس مئة ست مئة ست شياه وهكذا اربع مئة وخمسين اربعة ونصف او اربع اربع شياه عليه اربع شياه. طيب قال رحمه الله ثم في نعم والشاة يعني الواجبة التي تجب في الزكاة بنت سنة من المعز بنت سنة من المعز وهذه التي تسمى ايش الثنية ونصفها يعني الجذعة من الضأن يعني التي لها ستة اشهر وهذا ما مر معنا في انصبة الابل قال والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد ماذا يريد المؤلف رحمه الله بهذا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ان الخلطة تؤثر في في زكاة بهيمة الانعام. الخلطة هي اختلاط المالين بحيث يكونان كالمال الواحد اختلاط المالين بحيث يكون ان كالمال الواحد. مالان يختلطان. فيصبحا كانهما مال واحد وهذه الخلطة مؤثرة في زكاة بهيمة الانعام فحسب هذا الذي عليه المذهب وعليه كثير من اهل العلم في خارج مذهب الحنابلة وهو ان الخلطة مؤثرة فقط في ايش في زكاة بينة الانعام. طيب في عروض التجارة في النقدين في غيرهما؟ لا. كل مال له زكاته الخاصة انما فقط في بهيمة الانعام الامر ماذا؟ مختلف ولذلك جاء في كتاب ابي بكر رضي الله عنه لا يفرق وبين مجتمعين خشية الصدقة. ولا يجمع بين مفترقين خشية الصدقة وهذه الخلطة اه قد تكون خلطة اعيان وقد تكون خلطة اوصاف يعني قد يكون الاشتراك اشتراك في الاعيان وقد يكون الاشتراك في ماذا في الاوصاف. اما في الاعيان فهو ان يشترك اثنان فاكثر في عين البهيمة في عين البهيمة. مثال ذلك انا وعبد الله تشاركنا فاشترينا اربعين شاة جعلناها سائمة الان كل شاة منها نصفها ولعبد الله نصفها هذه شركة ايش شركة اعيان او خلطة اعيان وهذه لا اشكال في انه ماذا تجب الزكاة ها هنا علينا تجب الزكاة فيها؟ علينا في اربعين شاة ماذا؟ شاة. علي نصفها وعليه نصفها هذا واضح لا اشكال فيه. اما الخلطة الثانية او القسم الثاني فهو خلطة الاوصاف وهو او وهي ان تشترك الماشية او البهيمة للاثنين في خمسة اوصاف مع كوني الاعيان متميزة المالان متميزان لكنهما ماذا مختلطان يشتركان في خمسة اوصاف والا انا اعرف ايش؟ غنمي واعرف غنمه صاحبي كل واحد له غنم معروفة لكنها ماذا مختلطة مع بعضها فهذه خلطة ماذا؟ الاوصاف هذه خلطة الاوصاف وهذه تؤثر في ماذا تؤثر في الزكاة فنزكي هذين المالين لي ولعبد الله كأنما نزكي ماذا؟ مالا واحدا. فهمنا يا جماعة؟ الان المالان ماذا متميزان لعشرون وله عشرون. واختلط كم الان اصبح لكن ما انا اعرف غنمي ولذلك لو ماتت العشرين التي لي يضمن هو شيئا؟ من الضامن انا انا صاحبها اليس كذلك؟ لكن في خلطة الاعيان لو ماتت عشرون من الاربعين نضمنها جميعا نضمنها جميعا. واضح؟ اذا هذه هي خلطة الاوصاف. طيب هذه من صالح صاحبي المال او ليست كذلك؟ يعني الحكم في الاختلاط. هل هو اغلظ او ايسر ايسر طيب ما رأيك لو كان عندي عشرين وكان عند عبد الله عشرين واختلط فيه زكاة ولا لا فيها زكاة بينما لو كانتا متفرقتين لم يكن فيها زكاة صح ولا لا؟ طيب قد يكون الحكم تارة ايسر وقد يكون تارة اغلق فلو ان لو ان ثلاثة اشتركوا واختلطت انعامهم كل واحد عنده اربعين من الغنم كم المجموع مئة وعشرين كم فيها؟ شاة طيب ولو ان كل واحدة كانت متفرقة كل واحد عليه ماذا؟ شاة لما اجتمعوا صار علي فقط ايش ثلث شاة علي ايش ثلث شاة واما في السابق لو كانت متفرقة هل هي شاة كاملة؟ طيب من اين نأخذها؟ هذه الثلث نقول نأخذ واحدة ويعود على شريكيه بحقه في الثلثين صح ولا لا؟ في حقه في الثلثين يقوم ويعود على ويعود على صاحبيه بحقه يعود على صاحبيه بحقه طيب ما هي هذه الاوصاف. هذه الاوصاف اخذها الفقهاء من عادة العرب فعادة العرب ان البهيمة متى ما تشاركت واختلطت في خمسة اوصاف فانها تكون كالمال الواحد اولا ان تتشارك ان يتشارك المالان او ان يتشاركا اه غنمه او ابل او بقر كل واحد منا صاحبي المال ان يتشاركا في المرعى ان يتشاركا في المرعى اي ان يتشاركا في محل الرعي ووقته يخرج او تخرج هذه السائمة في مكان واحد وفي وقت واحد ترعى ماذا جميعا في مكان واحد وفي وقت واحد. هنا تشاركت في في المرعى تشاركت في المرعى. ثانيا تشترك في المراح تشتركوا في ايش في المراح يعني في المبيت. جميعها تبيت في مكان واحد لي عشرون ولاسكندر عشرون كلها الاربعون تبيت ايش في مكان واحد ثالثا تتشارك في الفحل الذي يطرق الاناث والفحل ان كان من الماعز يسمى ايش تيسا تسمى تيسا وان كان من الضأن يسمى خروفا وان كان من الابل يسمى جملا وان كان من البقر يسمى ثورا. فاذا كان فحل هذه الشياه جميعا واحدا اشتركت فيه انه يكون ماذا؟ ويكون يعني قد اشتركوا في هذا الوصف الامر الرابع ان يتشارك او ان تتشارك هذه الماشية من المالين ان تتشارك ايضا في والمسرح ما تجتمع فيه الماشية قبل خروجها الى المرعى. مكان الذي ايش تجمع فيه قبله خروجها الى المرأة هذا يسمى ايش يسمى مسرحا. الموضع او الوصف الخامس ان تتشارك في المحلب يعني في الموضع الذي تحلب فيه وليس ان هذه تحلب هناك وهذه تحلب هناك انما تحلب في ماذا؟ في مكان واحد. متى اجتمعت هذه الاوصاف؟ الخمسة؟ قلنا ان هذه الخلطة تؤثر في جعل المالين كالمال الواحد وعليه فتكون الزكاة ماذا؟ تكون الزكاة واحدة وهذه الخمسة جمعها الناظم في قوله فاحلم مراح مسرح ومرعى فاحلم راح مسرح ومرعى ومحلب فيه اختلاط فرع ومحلب فيه اختلاط فرع فرع يعني ايش لاحظ ارعى يعني لاحظ كما قالت الخنساء رضي الله عنها ارعى النجوم وما كلفت رعيتها فهذه هي الامور الخمسة ان شئت فاحفظها فاحلو مراح مسرح ومرعى ومحلب في فيه اختلاط فرع. طيب هل يلزم الاشتراط؟ هل يلزم الاشتراك في الراعي تقول ايضا لا بد ان يكون راعيها جميعا واحدا. نقول ايش؟ الصواب لا. الصواب لا. لو كان كل مال راع لو كان لكل مال راع نقول ايش لا بأس ولا يؤثر هذا في آآ هذه الخلطة بل الخلطة خلطة صحيحة. اذا هذا هو الذي اراده المؤلف المؤلف رحمه الله في قوله والخلطة في بهيمة الانعام لاحظ انه قال في بهيمة الانعام اذا هو يبين لنا انها في غير بهيمة الانعام من الاموال الزكوية تغير غير مؤثرة قال بشرطها بالشرط الذي ذكرناه تصير المالين كالواحد يعني بالشروط كونها مشتركة في هذه الخمسة وايضا نشترط شرطا اخر وهو ان لا يكون الاشتراك مع من لا تجب عليه الزكاة بل تكونوا او بل يكون الاشتراك مع من تجب عليه الزكاة مثال ذلك هذا المكان الذي اه فيه المراح وفيه المسرح وفيه المحلب اشترك فيه قطيعان احدهما لمسلم والاخر لكافر والكافر قلنا لا تجب عليه الزكاة. هل نقول ان الاختلاط ها هنا سير المالين كالمال الواحد؟ نقول ايش؟ لا بل لا بد ان يكون صاحباهما مما ممن تجب عليه الزكاة. فلو كان كافرا فانه ماذا؟ لا تجب عليه الزكاة والعلم عند الله عز وجل وهو سبحانه اعز واعلم ونقف عند هذا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين