بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر شيخنا انفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. فصل وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض. ونصابه خمسمائة اوسع ونصابه خمسة اوسع. وهي ثلاثمائة واثنان اربعون رطلا وستة اصباع رطل بالدمشقي. احسنت. ان الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم كثيرة اما بعد فهذا الفصل من فصول باب الزكاة في هذا المتن الفقهي الذي هو اخصر المختصرات. تكلم المؤلف رحمه الله على اربع مسائل الاولى الخارج الخارج من الارض الذي هو الحبوب والثمار ثم تكلم بعد ذلك عن العسل ثم تكلم بعد ذلك عن هل فيه الزكاة؟ او لا؟ وتكلم بعد ذلك عن الركاز. و ان فيه زكاة ايضا بدأ رحمه الله بالامر الاول وهو الخارج من الارض من نباتها ومر بنا ان هذا من اصناف الاموال الزكوية والدليل على وجوب الزكاة فيه. قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده واكثر المفسرين على ان هذا الحق هو الزكاة. ومن اهل العلم من ذهب الى انه قدر زائد على الزكاة. صدقة على الزكاة هذه قالوا هي حق هذا النبات. كذلك دل على ذلك اعني على الزكاة قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض فامر الله عز وجل بان يخرج الانسان مما انعم عليه سبحانه وتعالى من الخارج من الارض كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنطح نصف العشر فالنبي صلى الله عليه وسلم اوجب قدرا لابد من اخراجه مما يخرج من الارض سواء كان يسقى بغير مؤونة او يسقى بمؤونة. وهذا الحديث حديث صحيح في صحيح البخاري. كذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. اذا اذا بلغ الخارج خمسة اوسق فاكثر فان فيه الصدقة يعني الصدقة الواجبة التي هي الزكاة على لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء الى اخره. فالمراد بالصدقات هنا الزكاة. يقول لنا المؤلف رحمه الله تجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض. يعني نبات يخرج من الارض. ولكنه ليس كل ما خرج من الارض انما هو شيء معين ينطبق عليه شرط لابد من توفره حتى تجب الزكاة في هذا خارج من الارض ما هو؟ الكيل والادخار. لانه يقول لنا في كل مكيل مدخر الموضوع وهو تعيين اه ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض فيه بحث طويل عند اهل العلم من اهل العلم من ذهب الى انه يجب اخراج الزكاة من كل خارج من الارض سواء كان مكيلا او يكن سواء كان مدخرا او لم يكن سواء كان مقتاتا او لم يكن المهم ان كل شيء يخرج من الارض فانه يجب اخراج زكاة ومن اهل العلم من ضيق فجعل الزكاة لا تخرج الا من اربعة اصناف فحسب من الحنطة يعني من البر ومن الشعير ومن التمر ومن الزبيب وما سوى ذلك من الخارج فانه لا زكاة لاحظ ان هناك قولا قد توسع وان هناك قولا قد ضيق المذهب كما قد رأيت وهو متوسط بين المذهبين السابقين فانه يرى ان الشرط فيما تجب زكاته من الخارج من الارض هو ان يكون ماذا؟ مكيلا مدخرا ما معنى مكيل؟ مكيل يعني انه يكال ومر بنا البحث غير مرة اه في الفرق بين المكيل والموزون. وقلنا ان الكيل نقدر به الحجم والوزن نقدر به الثقل. الكيل نقدر به ايش؟ الحجم. ولذلك الالات التي نستعملها في هذا التقدير نستعمل الصاع نستعمل المد نستعمل كما سيأتي معنا الى غير ذلك. هذا نقيس او نقدر به ايش؟ الاحجام نقيس به الاحجام مثال ذلك هذا الكأس استطيع ان املأه بارز فيكون بهذا ماذا مكيلا واستطيع ان املأه بقطن. ليش؟ قطن. تجد ان الحجم هنا وهنا ايش؟ واحد هذا لنفرض ان هذا مد لنفرض ان هذا ايش؟ مد فهو مد من الارز وهو مد من القطن ايضا لكن لو جئنا وزناه كما هو الشائع في هذا العصر ان الاشياء تقدر بايش؟ بالاوزان نادر ما تجد يعني شيئا من هذه المائعات والمطعومات وما الى ذلك نادر ان تجدها ايش؟ تقدر كي لن تقدر كيلا او انها تكال. فاذا وزنا وجدنا ان المدة من الارز اثقل يزن ترى من المد من القطن لان القطن ايش؟ خفيف. اذا يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان الذي يخرج من الارض يكال وليس انه يوزن وليس انه يعد عدا كانوا ربما عدوا الفاكهة مثلا كانوا يعدون او ما يباع جزافا لا يقول اذا كان يكال والعبرة عندنا بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء يكال فانه معدود ماذا؟ في المكيلات فنقول كانوا يكيلون والشعير كانوا يكونون يكيلون الدخن والذرة وما الى ذلك. نقول هذه ايش؟ هذه تعتبر مكيلات لكن مثلا الذهب يكال هل تجد احدا يبيع صاعا او مدا من الفضة او الذهب؟ لا هذه ايش؟ هذه موزونة هذه من الموزونات. اذا يقول لك المؤلف رحمه الله تجد في كل مكيل هذا شيء شيء اخر لابد ان يكون معه ولابد ان يجتمع الوصفان في الخارج حتى تجب فيه الزكاة ان يكون ماذا؟ مدخرا الادخار يعني الحفظ. فهو شيء يحفظ. ويبقى لاجل ان يستعمل عند شيء ماذا؟ يدخر ويبقى العبرة عندهم بالادخار ان يكون مما ييبس. ان يكون مما ييبس يعني يكون ماذا؟ يابسا هذا اليابس هو الذي يبقى. اما ما كان رطبا فانه ماذا لا يبقى خذ مثلا الفاكهة الخضروات هل يمكن ان تكتنزها؟ هل يمكن ان تدخرها؟ تجعلها عندك في البيت ستة اشهر سنة سنتين؟ نعم؟ لا يمكن تفسد لكن رز او آآ قمح او حنطة او تمر يمكن يجلس عندك سنوات صح ولا لا؟ دل هذا على ان الشرط ها هنا هو ان يكون مما يدخر لان نعمة الله عز وجل به اعظم. لان نعمة الله عز وجل به اعظم ناسب ذلك ان يقوم الانسان بشكر هذه النعمة بدفع الزكاة. كون الانسان يدخره ويحفظه عنده اه استعمله او يستنفقه عند الحاجة فهذا هو الذي يدخر. طيب اذا تجبي في كل مكينة مدخر هذا الوصف يشمل الحبوب جميعا. كل الحبوب ايش تكال وتدخر الارز ويصح ان تقول الرز القمح ونسميه البر والحنطة والشعير الذرة العدس الحمص كل هذه وامثالها ماذا مكيلة مدخرة. كذلك الثمار التي تكال وتدخر. الثمار التي تكال وتدخر كالتمر. فالتمر يكال ويدخر. وكالعنب. هل العنب يدخر نعم لانه يتزبب يعني ينتقل الى ان يصير ماذا؟ زبيبا ولذلك نخرج زكاته زبيبا والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره امر بخرص العنب كما يخرص النخل. هذا مما يكال ادخر قالوا ايضا الفستق البندق اللوز هذه كلها ثمار يصدق عليها انها تكال وتدخر تكال وتدخر. قالوا ولو لم يكن ذلك قوتا ولو لم يكن قوتا لذلك تجد صاحب الزاد يشير الى هذا ولو لم يكن قوتا اشارة الى ان المسألة فيها خلاف بمعنى قد يكون يكال ويدخر ولا يقات. يعني لا يقتات به فهذا فيه الزكاة. ما معنى يقتات الاقتيات هو ان يتغذى به وان يكون قيام البدن بهذا الاقتداء قيام البدن يكون بهذا الاغتداء. فالقمح منا يقتات. اليس كذلك؟ الذرة الدخن العدس. لكن الابازير ما رأيكم؟ نسميه الابزار. الكمون الكزبرة يسموها الكزبرة الناشفة. الحبة السوداء. هل تجد احد يتعشى حبة سوداء؟ او يأخذ مجموعة اه قليل من الكمون والبهارات هذي ويتغدى هذا ماذا؟ لا يقتات هذا ليس قوتا لكنه ماذا؟ ايش يا جماعة؟ يكال ويدخر. اذا سواء كان قوتا او لم يكن قوتا فانه ماذا؟ تجب فيه الزكاة وبناء على هذا نقول ان الزكاة واجبة في الابازير. ها؟ طيب ما رأيكم في القهوة فيها زكاة ولا ما فيها؟ ها نعم تكال وتدخر وان لم تكن ايش وان لم تكن قوتا يعني لا لا يقوم البدن بها. الهيل ها نفس الشيء يكال وايش؟ يكال ويدخر. يبقى البحث بعد ذلك في مسائل وقع فيها خلاف. فالزيتون مثلا ما رأيكم ان نقول يكال ويدخر فتجب فيه الزكاة ام لا؟ الزيتون فيه خلاف طويل بين الفقهاء والمذهب يقول انه لا زكاة فيه لانه معدود عندهم من جملة الفواكه والخضروات. لانه معدود عنده من جملة فواكه والخضروات. ولذلك لا يبقى يقولون بنفسه لا لا يدخر. ومن اهل العلم من ذهب الى وجوب الزكاة فيه لاننا تاجه يدخر. اللي هو الزيت لان نتاجه يدخر وهو الزيت. فهذا على كل حال حصل فيه خلاف طويل لكن المذهب ان الزيتون ايش؟ لا زكاة فيه. طيب التين ها؟ فيه الزكاة لماذا؟ لانه يدخر يعني يمكن يجفف ويدخر لكن على كل حال المذهب انه لا زكاة فيه المذهب انه لا زكاة فيه لانه معدود عنده من جملة الخضروات والفواكه. والرواية الثانية في المذهب واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان في التين ها زكاة ان في التين زكاة اه هذا ما اختاره اهله ايضا اه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خلافا لما عليه المذهب اما ما عليه المذهب وما عليه فتاوى اه جملة من المعاصرين ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله انهم يرون انه ماذا؟ لا زكاة فيه والاقرب والله اعلم انه مما يدخر فتجب فيه الزكاة. اذا نستخلص من هذا ان ما عدا المكيلة والمدخر لا زكاة فيه وبالتالي تدخل ايش؟ الفواكه تدخل الخضروات تدخل الزهور ها الحشائش كل هذه لا زكاة فيها ويبقى بعد ذلك البحث في شيء آآ النظر في اشياء يقع فيها كما ذكرت لكم في الزيتون في التين في امثال ذلك. شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان العبرة في وجوب الزكاة انما هي الادخار واما كونه يكال او لا يكال يقول هذا لا اثر له. الوصف المناسب لوجوب الزكاة في هذا الخارج انما هي انما هو انما هو الادخار. لكن كونه يكال او لا يكال او يوزن يقول هذا شيء لا عبرة به. نحن اعتبرنا المساواة في الوزن والكيل في الربا لان لانه يشترط هناك ماذا؟ التساوي في المعاوضة في الاصناف الربوية نشتري طيش؟ التساوي لكن هنا ما هذا غير وارد. ولذلك يقول العبرة هي فقط الادخار والمذهب يقول اصحابه ان كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة دليل على ان الزكاة انما تجب فيما يكال لان وسق انما هو الة لتقدير الحجم فهو الة للكيف الة للكيل بالتالي فاننا نعتبر هذا ماذا؟ وصفا مؤثرا لدليل اه بدليل هذا الحديث على كل حال الذي يهمنا الان ان نفهم ان المذهب يشترط ايش؟ وصفين كيل وادخار لابد ان لابد ان يجتمعا. طيب رحمه الله ونصابه خمسة اوسق. وهي ثلاثمئة واثنان واربعون رطلا وستة اسماع رطل بالدمشقي. الان فهمنا انه تجب الزكاة في الخارج. وان هذا الوجوب مختص بشيء معين ما يكال ويدخر. طيب لكن يبقى ما هو النصاب لاننا علمنا ان من شروط وجوب الزكاة بلوغ ايش؟ النصاب طيب ما هو هذا النصاب؟ نقول لك المؤلف رحمه الله ان النصاب خمسة اوسق. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. اذا متى ما بلغ الخارج من الارض خمسة اوسق فاء اكثر فانه ماذا؟ تجب فيه الزكاة. طيب اوثق جمع وسق والوسق هو اه كيل كانوا يكيلون به وهو كيل كبير يعني آآ يقاس به شيء كثير. اكثر بكثير من الصاع ومن باب اولى المد. و انعقد الاجماع على ان الوسق ستون صاعا الوسق كم ستون صاعا. والصاع عندكم معروف. ما هو الصاع اربعة امداد بالاجماع وما هو المد ما يملأ كفيه الرجل المعتدلتين. اذا عندنا الوسق كم؟ ستون صاعا والنصاب خمسة اوسق فما فوق. اذا خمسة في ستين ثلاث مئة اذا نصاب الخارج من الارض كم؟ ثلاث مئة صاع. طيب اذا اردنا قياس ذلك بالمد ها الف وميتين الف ومائتي مد. وبالتالي من لم يكن يتيسر له شيء من هذه الالات التي ربما او بعض او كثير من الناس ليس يعني تتوفر عندهم فنقول الامر ماذا؟ سهل. لو انه كان عنده ماذا اه ما يبلغ الفا ومائتين حفنة باليدين نقول ماذا؟ تجب الزكاة ويمكن يقدر هذا بالات اه اوعية تكون عنده فيسهل عليه حساب ذلك يسهل عليه حساب ذلك وآآ لما كان الرطل آآ مما يوزن به في عهد المؤلف رحمه الله وما قبله وما بعده ايضا فانه قدر من باب تقريب العلم والفائدة للناس قدر هذا بماذا بالرطب قدر هذا بالرطب. فيقول لك ان نصاب آآ الخارج ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل. اولا الرطل اه كان يوزن به او كان يقدر به الوزن كان يقدر به الوزن. اذا هو شيء يقدر به الوزن وليس وليس الكيل يقدر به الوزن وليس الكيل ولكن نحن عندنا في الزكاة نعتبر ماذا ايش يا جماعة؟ الكيل لكننا نجد المؤلف يقرب لنا او يحدد لنا هذا المقدار بالوزن. فلماذا وهل هذا متجه؟ الجواب بارك الله فيكم ان كثيرا من الفقهاء يقدرون الوساق او يقدرون الصاع وما الى ذلك من هذه المكيلة من هذه الالات التي يكال بها لاجل ان الوزن اضبط الوزن ماذا؟ اضبط. ليس كل الناس في الشرق والغرب يتيسروا لهم ان يكون عندهم صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معروفا ماذا في المدينة وبالتالي يقدرون بعد ذلك او يكون عندهم الوسق ليس كل احد كذلك لكن اذا قلنا الوسق يساوي وزنا كذا او الصاع يساوي كذا وزنا فان هذا ماذا؟ اسهل عليهم لان هذه مشتهرة ومنتشرة اكثر ولاجل هذا يقدرون هذه الاشياء التي قدرت بالكيل يقدرونها بماذا بالوزن طيب نأتي هنا الى اشكال اخر وهو اننا قلنا ان الاشياء التي ان الاشياء التي تكال تختلف ماذا؟ في وزنها قلنا ان مدا او صاعا من الماء او من البر ليس كمد او صاع منه من القطن مثلا فالامر فيه ماذا مختلف وزنا فكيف حينئذ نقدر ان الوسق او ان خمسة اوسق تساوي كذا وكذا وزنا. قالوا نقدر هذا والغالب وهذه خذها قاعدة ان الفقهاء يقدرون بالبر يعني القمح الحنطة غالبا ما يقدرون بماذا؟ بالبر. لان البر ماذا من اشهر الحبوب والمطعومات والذي يتوفر غالبا والبر والعدس يقولون انهما شبه متساويين البر والعدس شبه متساويين فالذي لا يتيسر له البر يتيسر له ماذا العدس. اذا اذا كلنا خمسة اوسق من البر سنجد انها تزن كم ثلاث مئة واثنين واربعين وستة اسباع رطل لانهم قدروا في ذلك الوقت قدروا الرطل بانه آآ يساوي اه قدره عفوا الصاع بانه يساوي رطلا وسوبعا رطل وسبع رطل هذا ايش؟ الصاع. تعرفون الصاع؟ الصاع من البر يساوي بالوزن كم رطل وسبع رطل طيب ونحن قدرنا الزكاة نصاب الزكاة كم صاع ثلاث مئة قدرناه ثلاث مئة. اذا سيكون ماذا؟ سيكون بالارطال زائدا قليلا. ولذلك قدره ابن قدامة رحمه الله في المغني ومضى على هذا التقدير اصحاب الامام احمد رحمهم الله مضوا على انه ثلاث مئة وكم؟ واثنين واربعين وستة اسباع. يعني تقديرا ثلاث مئة وثلاثة واربعين رطل ثلاث مئة وثلاثة واربعين رطل ولذلك يعني جبروا جبر بعضهم هذا الكسر كابن الصلاح الشافعي رحمه الله وهو يعني في طبقة ابن قدامى صاحب المغني ذكر في فتاويه ان آآ النصاب ثلاث مئة وثلاثة واربعين او ما قارب ذلك او ما قارب ذلك فلاجل ذلك قدروا هذا بهذا القدر وهو ثلاث مئة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشق لاننا علمنا في كتاب المياه ان هناك رطلا دمشقيا ويسمى شاميا وهناك رطلا دمشقي. والرطل الدمشقي اه اقل وزنا بكثير من الدمشقي. الدمشقي ماذا اثقل الدمشقي اثقل ولذلك قدروا الرطلة اه قدروا هذا النصاب بالرطل العراقي بالف وستمائة رطل عراقي يعني شوف لاحظ الفرق الان بالرتلة الدمشقي كم النصاب ثلاث مئة واثنين واربعين وستة اسباع لكن بالعراقي يسمى ايضا بالبغدادي الف وست مئة فالرتل آآ العراقي اقل بكثير من الرطل الدمشقي وخذها قاعدة الغالب في كتب الفقه. اذا ذكروا الارطال وسكتوا انهم يريدون العراقي لكن لان المؤلف شامي قدر بماذا برطلي الشامي مع انه بعد قليل سيأتينا انه قدر بالرطل العراقي. لانه اشهر لكن في هذا الموضع لان الشائع في بلده هو الرطل ايش الدمشقي او الشامي ولذلك قدر به. والا فالغالب في كتب الفقه انهم يقدرون بماذا؟ بالرطل العراقي. طيب كل هذا لا يفيد كثيرا من الناس لانهم لا يعرفون الارطال. تعرفون احدا يتبايع او يستعمل الان الابطال لا يوجد او لا يكاد يوجد. طيب ماذا الناس الان الوحدة عندهم ما هي الكيلو الوحدة الان العالمية تقريبا هي الكيلو فكم يساوي نصاب الزكاة بالكيلو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قدر ان ثلاث مئة صاع تساوي ثلاث مئة صاع بالبر الجيد الرزين تساوي ست مئة واثني عشر كيلا. ست مئة واثنا عشر كيلو هذه هي ايش؟ هذا هو النصاب من البر الجيد. طيب انا عندي تمر كيف افعل هل اقول ست مئة واثنعشر كيلو تمر فاكثر هو النصاب؟ الجواب لا لماذا هم يفعلون هذا؟ يعني لماذا يقدرون بهذا القدر؟ يقول لك كذب الكيلو او بالرتل يقول لك اتخذ وعاء او اناء يكفي لست مئة و اثنعشر كيلو من البر وان لم تشأ ذلك خذ ما يكفي صاع يعني اذا قدرنا ان الصاع من البر كما قدره الشيخ كيلوين واربعين الكرام يا شيخ قدر ان الصاع من البر كم كيلوين واربعين جرام تلاحظ ان غالب الناس عندنا زكاة الفطر يؤدونها بماذا باش بالارز صح ولا لا؟ يغدونها بالارز وليس بالقمح. وعندنا ان هذا بالارز اكثر لان الارز ايش؟ اثقل البر اخف فالصاع من البر الجيد كما وزن او حسب ذلك الشيخ رحمه الله فوجد انه يساوي كم؟ اثنين كيلو واربعين جرام فبالتالي يصبح اضرب هذا في ثلاث مئة تكون النتيجة ست مئة اثنا عشر كيلو من البر يقول لك لو اتخذت وعاء يكفي لهذا القدر من البر فانك بعد ذلك تكيل فيه ما عندك من الحبوب والثمار فهمنا يا جماعة؟ لنفرض ان هذا وضعت فيه يعني تماما امتلأ بست مئة واثنعشر كيلو من البر. اذا هذا الوعاء اصبح الان ايش هو المقياس فاذا وضعت فيه ما عندي من دخن ما عندي منبر ما عندي من قهوة ما عندي من ابازير فكانت اقل ما ما ما اكتمل وانما كان ايش؟ اقل من ذلك. هل علي زكاة ها نقول لا لانني لم يبلغ ما عندي خمسة او سق. طيب اذا كفى او كفى وزاد نقول يجب الزكاة في هذا النوع. اذا هذا هو ايش المقياس هذا هو المقياس والعلم عند الله عز وجل نعم طبعا مسألة التقدير المعاصر يعني مسألة فيها خلافية ولذلك المعاصرون مختلفون. يعني بعض المعاصرين الذين كتبوا والفوا في الزكاة يعني وجد ان يقول لا النصاب من البر وهذا حسب بالبرء المتوسط وليس بالبر الرزين الجيد انما المتوسط وجد انه يساوي ست مئة وثلاثة وخمسين كيلو فعلى كل حال التفاوت في مثل هذا التقدير امر وارد ولا يستنكر والمسألة على كل حال فيها شيء من التقريب وينبغي على الانسان ان يسلك الاحتياط ما استطعت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط منه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر ولا يستقر الا بجعلها في ونحوه. طيب ذكر لنا المؤلف رحمه الله ها هنا شرطا ثانيا لوجوب الزكاة في هذا الخارج من الارض ذكر قبل ذلك ايش؟ كون هذا الخارجي وكيلا مدخرا. يقول لك ولابد من شيء اخر حتى تجب على صاحب هذا الخارج الزكاة. يقول لك انه يجب ان يكون وقت الوجوب في ملكه يجب ان يكون في وقت الوجوب في ملكه طيب نستفيد من هذا انه لو تملك هذا الخارج بعد وقت الوجوب ها لا تجب عليه الزكاة انما في وقت الوجوب ها كان مالكا لهذا لهذا الخارج؟ طيب لو انه قطع هذا الخارج قبل الوجوب شرايكم؟ ها؟ قبل وجوب اه قبل وقت الوجوب يعني قبل اشتداد الحب او نضج الثمرة لسبب او لاخر بفعله او بفعل غيره قطع هذا النبات ماذا نقول لا يجد. اذا لو تحصل هذا الخارج في ملكه بعد ها بعد الوجوب كما سيأتي فانه ماذا لا تجب عليه الزكاة ولو انه قطع قبل الوجوب فانه ماذا؟ فانه لا زكاة فيه. اذا شرط ملكه واش عفوا وشرط ملكه وقت الوجوب؟ طيب ما هو وقت الوجوب؟ يقول لك بالنسبة للحب ان يكون مشتدا يعني يكون قاسيا بحيث لو انك غمسته يعني طعنت فيه فانه ماذا؟ لا ينغمس يكون ماذا صلب يكون صلبا هذا هو معنى ايش اشتداد الحب هذا هو معنى الشداد الحب تجد ان الارز او ان القمح اذا غمسته فانه ماذا؟ صلب انغمس فهذا يعد اشتدادا متى ما اشتد فانه هنا يكون قد حان وقت وجوب الزكاة او بالنسبة للثمر قال بدو صلاح الثمر بدو الصلاح يعني بدو النضج فاذا كان مثلا من التمر فان البلح يحمر او يصفر. هنا نقول ايش بدأ بدأ الصلاح في العنب اه يبدأ يلين بعد ان كان ماذا؟ قاسيا ويبدأ طعمه فيه شيء من الحلاوة بعد ان كان حامضا واضح؟ اذا متى ما بدا صلاحه وهذا يختلف باختلاف اصناف النبات فاننا نقول ايش قد حان وقت وجوب الزكاة. متى ما كان متملكا له في وقت الوجوب فانه يجب عليه ان يزكي. طيب ما رأيكم لو انه اشتد الحب ولما يجنيه ومات اشتد الحب وانشغل او ما تيسر له ان يجنيه ومات السؤال على من زكاته هل الزكاة في هذا المال او على الوارث ها ليس فيه زكاة اصلا يا رجل ها ما رأيكم؟ هل نقول على الوارث الوارث متى تملكه بعد الوجوب. اذا الزكاة تعلقت هنا بالمال. فنخرج الزكاة قبل توزيع التركة. نخرج الزكاة ماذا قبل توزيع التركة. واما الوارد فاننا نقول انه ماذا؟ تملكه بعد وقت الوجوب. قل مثل ذلك في الحصاد لو ان انسانا صاحب مزرعة قال لشخص احصد لي ما في هذه المزرعة من تمر ولا اه من رطب او من حب او ما شاكل ذلك ولك الربع ولك الثلث بحسب والان بالتأكيد لن يجنيه الا وقد بدا صلاحه اليس كذلك؟ طيب هل نقول على هذا الحصاد زكاة اجيبوا يا جماعة متى تملك هذا القدر؟ طبعا اذا قلنا بلغ النصابا متى تملكه بعد الوجوب اذا ليس عليه فيه ليس عليه فيه زكاة. لو قدرنا مثلا يعني يذكرون بعض الانواع من الحبوب يسمى بعضها شعير الجبل او شيء من هذا يظهر في بعض الفلوات او في الجبال وجنى منه شيئا كثيرا يبلغ نصابا فاكثر بعد ان اصبح ماذا ناضجا او مشتدا هل نقول ان عليه فيه زكاة؟ الجواب ماذا ليس عليه فيه زكاة لانه فملكه بعد وقت الوجوب. طيب. المؤلف يقول ولا يستقر ما هو الذي لا يستقر ها ضمير على ايش يعود وجوب الزكاة لا يستقر وجوب الزكاة يعني في الذمة الا بجعلها في بيدر ونحو كويهي يعني هذه الخارجات من الثمار ونحوها لا يستقر وجوب زكاتها الا اذا وضعت يقول في بيدر ونحوه. البيدر يسمى اما الجنين يسمى المربد بحسب اختلاف الاماكن هو موضع تجميع الثمار وتيبيسها كويس؟ موضع تجميع الثمار وتيبيسها تجد في البيوت عند اصحاب المزارع اماكن يجعلونها ماذا يجعلونها لتجميع يضعون فيها ماذا؟ الثمار وربما يدوسونها اذا كانت تحتاج الى دوس او معالجة او يجعلونها جف في هذا المكان هذا يسمى ايش البيدر يسمى ايضا الجنين الى غير ذلك مما هو في اصطلاحات الناس والمعنى واحد. يقول لا يستقروا الوجوب الا بوضعه هناك اذا عندنا وجوب وعندنا استقرار الوجوب فما هو الفرق عندنا ايش يا جماعة؟ شوف تأمل معي. يقول لنا شرط ملكه اه وش عفوا شرط ملكه وقت وجوب ولا يستقر يعني الوجوب الا بجعلها في بيدر ونحوه. ما الفرق قالوا الفرق بين هذين الامرين الوجوب استقرار الوجوب ان هذا الخارج لو تلف بغير تعد او تفريط بعد الوجوب وقبل الاستقرار قبل استقرار الوجوب فانه ماذا؟ لا زكاة اعيد لو تلف المال تلف هذا النبات الذي قلنا انه تجب فيه الزكاة بعد الوجوب ولكن ايش قبل ان يحصده ويضعه في الجنين. لو تلف لكن بدون تعد وبدون تفريط يعني ما قصر في فعل الواجب وهذا هو التفريط ولا تعدى يعني فعل ماذا؟ محرما ادى الى تلف هذا المحصول. يقولون ايش لا تجب عليه الزكاة مثال ذلك وجب وجبت الزكاة باشتداد حب او نضج ثمرة وهو في اثناء الاستعداد للحصاد اصابت هذا المحصول قارعة من السماء. هو غير متعدي الان ايش؟ وغير مفرط ما الحكم نقول له اضمن ادفع الزكاة نقول لا استعد وتجهز ولكن جاء سارق في الليل ها فسرق ذلك وقد اتخذ الاسباب يعني ما ترك الامر هملا ولا ترك الابواب في المزرعة مثلا مشرعة انما اتخذ الاسباب لحفظ هذا المال. ثم انه بغير تعد او تفريط جاء سارق فسرق ماذا نقول ليس هناك زكاة. طيب اما اذا استقر الوجوب يعني استقر في الذمة فان الزكاة واجبة مطلقا لو تلف بغير تعد او تفريط او بتعد او تفريط فانه ماذا؟ الزكاة واجبة حينئذ لان الوجوب قد استقر في الذمة شأن هذا المحصول الان لما استقر في الذمة شأن الدين لو تلف نضمن على المستدين او عليه ان يؤدي؟ اخذت الان مالا من انسان استدنته ثم ذهبت الى بيتي فجاء سارق في الليل فسرقه هل لي ان اقول لصاحب المال والله يا اخي انا لا تعديت ولا فرطت ولكن جاء سارق فاسمح لي ليس لك عندي شيء ما رأيكم؟ نقول لا. ذمته ماذا مشغولة تعلق بها هذا الدين وبالتالي لا عبرة متى ما تعلق الحق بالذمة لا عبرة بماذا بوجوبه بعدمه بزواله بتعدي بتفريط الى اخره كل ذلك لا عبرة فيه. واضح يا جماعة؟ اذا عندنا صورتان لو سرق لنقل ثلاث سور. عندنا ثلاث سور شخص آآ وجب وجبت الزكاة في محصوله ولكنه تكاسل غدا بعد غد بعد غد تكاسر مضى وقت كان يمكنه فيه ان يحصد هذا المحصول ولكنه تكاسل فجاءت سيول او اعاصير فتلف المحصول ما الحكم ها؟ وجب عليه ان يزكي لماذا؟ لانه هنا فرط لانه فرط. طيب صورة ثانية وجبت الزكاة باشتداد الحب او ظهور الصلاح في الثمرة. ولكنه لم يتعدى او يفرط هذا المحصول وهو لم يجنيه بعد ما الحكم؟ لا زكاة. الصورة الثالثة. جناه ووضعه في الجنين ولكنه قصر فترك الابواب مفتوحة جاء سارق فسرقه فيه زكاة ها؟ فيه زكاة لماذا؟ لان الوجوب استقر. طيب سورة رابعة وضع المحصول في الجنين واحكم الابواب الحديدية بالاقفال الشديدة. ولكن تمكن سارق من السرقة عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة لان الحق الان تعلق بماذا؟ بالذمة شأنه شأن الديون. وهذا على كل حال ما مضى عليه المذهب و المسألة على كل حال فيها خلاف بين اهل العلم لكن المهم الان ان تفهم ما عليه المذهب فهذا الذي اراده المؤلف رحمه الله بقوله ولا يستقر والا بجعلها في بيدر ونحوه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والواجب عشر من سقيا بنا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان تفاوتا اعتبر الاكثر ومع الجهل طيب فهمنا الان وجوب الزكاة والضابط فيما تجب فيه الزكاة. والنصاب الذي اذا بلغه وجبة زكاته ان ايضا الشرط الثاني وهو ان يكون مالكا له وقت الوجوب. يقول لك المؤلف رحمه الله هناك امر خامس وهو المقدار الذي يجب واخراجه في الزكاة كم هذا القدر الذي اوجبه الله عز وجل علي في هذا الخارج من الارض يقول المؤلف رحمه الله والواجب يعني اخراجه زكاة عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه يعني نصف ايش؟ نصف المال ها؟ نصف العشر انتبه الضمير يعود الى الى اقرب آآ او الى ما ذكر قبل قليل وهو العشر. اذا نصف العشر نصف العشر فيما سقي بها يعني بالمؤونة النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا فيما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء او العيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر ما معنى هذا الكلام؟ عندنا ثلاث سور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم السورة الاولى ان يكون هذا الزرع يسقى بالغيث بالمطر وبالتالي صاحبه صاحب المزرعة لا يبذل جهدا في ماذا؟ في سقي هذا الزرع. انما من من هذا المطر يسقى هذا وهذا الزرع وليس على صاحب هذا الزرع الا ان يأتي ايش بيجني المحاصيل والحمد لله. نقول انه ها هنا لا مؤنة على صاحب الزرع. وبالتالي فان الواجب فعليه اخراج عشره الواجب عليه اخراج عشره او سقي بالعيون الجارية ومثلها الانهار او السيول فحين اذ ايضا نقول يجب ماذا يجب العشر طيب في هذه السورة اذا كانت المزرعة بجوار النهر او الوادي او السيل ربما احتاج الى ان اتكلف شق الطريق لهذا الماء حتى يدخل الى المزرعة. هل يعتبر هذا مؤونة تكلفت يقولون هذا لا عبرة به هذا لا عبرة به. كونه يوصل الماء الى المحل وليس المقصود انه يتكلف في السقي انما ايصال الماء الى المحل يقول هذا ماذا هذا لا يعتبر عندهم مؤنة هذا عفوا لا يعتبر مؤونة وبالتالي فانه يعتبر ماذا؟ داخلا في هذا الحديث فيما سقت سماؤه او العيون او كان عثريا. هذه الصورة الثالثة. العثري فسره كثير من اللغويين بانه الذي يسقى بالمطر لكن هذا اذا تأملته في الحديث تجده ايش؟ غير والد لماذا؟ لانه قد قدم قبل قليل فيما سقت السماء اذا الصواب في هذا الحديث ان العثرية هو الذي يأخذ الماء بعروقه لا يحتاج ان تسقيه لان عروقه تمتد في الارض او الماء يعني بعض الاراضي تكون مشبعة بالماء الماء ايش قريب وبالتالي فانه تمتد العروق في شرب هذا الزرع بعروقه دون ان تسقيه هذا ماذا؟ عثري وبالتالي لم يسقى بمؤونة القدر الواجب كم؟ العشر اذا قدرنا انه اخرج عشرة اطنان من التمر او من الارز نقول له يجب عليك ان تخرج كم كم؟ طن يجب عليه ان يخرج طنا. طيب قال ونصفه فيما سقي بها. اذا كان هذا الزرع يسقى بمؤونة كأن يكون يسقى ما يسمى بالسواني او يحتاج الى آآ ناقة تذهب بالماء وتأتي تذهب وتأتي او يستعملون الثيران في دواليب او ما شاكل ذلك المهم انه يبذل جهدا في سقي ذلك وفي العصر الحاضر يستعملون ماذا المكائن يستعمرون ايش؟ المكائن الحديثة هذه فنقول هذا سقي بمؤونة ما الواجب هنا نصف نصف العشر الواجب هنا نصف العشر وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الانسان يتكلف خفف عليه في ماذا في الزكاة فاذا كان عنده عشرة اطنان هذا الغلة كم يجب عليه نصف طن يجب عليه نصف طن. واضح يا جماعة؟ لان يعني هذه الالة كم يحتاج يدفع عليها صاحبها الالة التي تستنبط او تستخرج الماء وتسقي وترش الرشاشات هذه تحتاج الى تكلفة ولذلك خفف عنه منا سماحة الشريعة خفف عن صاحب هذا المال في شأن الزكاة فوجب عليه نصف العشر. طيب يقول لك وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما يعني مناصفة اذا كان ستة اشهر هناك امطار فلا احتاج ان اتكلف السقي ستة اشهر ما في امطار احتاج ايش فتكلف السقي. ماذا نقول؟ عليك ثلاثة عليك ثلاثة ارباع عليك ثلاثة ارباع العشر. وبالتالي اذا كان عندي عشرة اطنان كم طن الا ربع الا ربع طن الا ربع هذا هو الذي يجب من الزكاة. طيب وان تفاوتا اعتبر الاكثر ان كان يسقي هذا الزرع بغير مؤونة مدة ثمانية اشهر واربع اشهر ايش ما فيها امطار اتكلف ماذا نقول الواجب العشر لان العبرة بالغالب لان العبرة بالغالب وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة ان تكون العبرة بماذا؟ بالغالب فنقول الغالب هو الذي يعتبر اذا كان يسقي بمؤونة ثمانية اشهر واربعة اشهر تنزل الامطار ها؟ نقول عليه نصف العشر. طيب يقول ومع الجهل العشر والله انا لا ادري ما ما حسبت او اختلط عليه الامر او نسيت لاي سبب من الاسباب ما ادري هل الاكثر هو السقي بلا مؤونة او الاكثر هو السقي بمؤونة؟ ماذا نقول؟ عليك ان تخرج العشر لماذا؟ قالوا لانه احوط للذمة والقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وجوب الزكاة مستقر في ذمتك يا المسلم اليس كذلك؟ لن تخرج من العهدة بيقين مع وجود هذا الاحتمال الا بان تلتزم الاحوط والاحوط هنا العشر الاحوط هو العشر والحمد لله. اذا اذا جهل فنقول ان عليه العشر. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وفي العسل العشر. قد قبل ان نكمل هذا. الان جنينا ووضعنا في البيدر واخرجنا العشر وبقي عندي في البيت عدة اطنان من الارز او في المزرعة باقية في الجرين وحال الحول ما الواجب اذا حال الحول مضت سنة على جني هذه الحبوب او الثمار هل علي ان اخرج زكاة للسنة الثانية؟ واذا بقيت ثالثة اخرج ثالثة؟ الجواب لا بالنسبة للخارج من الارض فان فانه لا يزكى الا مرة واحدة. ولو بقي سنين كثيرة خذها قاعدة بالنسبة للخارج من الارض انما يزكى مرة واحدة ولو بقي احوالا او بقي سنين كثيرة اللهم الا في حالة واحدة وهي اذا كان يقصد للتجارة اذا كان ايش يقصد للتجارة فانه حينئذ صار من عروض التجارة انا واضعه في مستودع في المزرعة لاجل بيعه لكن ما جاء احد يشتري هذا المحصول من الارز ماذا يجب علي يجب علي فيه الزكاة. طيب هل تضم ان انواع الجنس الواحد او ان الحساب في النصاب لكل صنف بحسبه مثال ذلك التمور جنس التمر جنس تحته ايش؟ انواع. عندي في مزرعة نصف نصاب من التمر السكري وعندي نصف نصاب من العجوة كلها تمر لكن هذا ايش نوع وهذا نوع هل نقول تجب الزكاة الان الجواب نعم تضم انواع الجنس الواحد في تكميل النصاب. في ايش في تكميل النصاب طيب عندي في مزرعتي نصف نصاب من تمر وعندي نصف نصاب من حبل يعني قمح او رز او ما شاكل ذلك؟ ما الحكم؟ لا تجب علي الزكاة لانه لا تضم ها اجناس مختلفة انما جنس واحد هناك انواع واشكال له فاننا نضم بعض ذلك الى بعض ايضا هذا الضم انما يكون في ثمرة العام الواحد وليس ايش الاعوام يعني في هذه السنة اخرجت من التمر نصف نصاب وبقي العام القادم خرج عندي نصف نصاب الان عندي في الجنين اصبح كم؟ نصاب. هل تجب علي الزكاة هنا؟ نقول لا. انما المطلوب ايش في حصاد عام زراعي واحد في عام زراعي واحد والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او ملك اذا بلغ مئة وستين رطنا عراقيا. طيب انتقل الى زكاة العسل والمذهب رواية واحدة في العسل زكاة المذهب رواية واحدة في العسل زكاة وهذا من مفردات المذهب يعني هذا انفرد به عن الائمة الثلاثة. طبعا ابو حنيفة رحمه الله اوجب العسل لكن بتفصيل اوجب بتفصيل لكن المذهب عندنا يجب مطلقا من اي ارض كانت اذا بلغ اه النصاب فانه تجب فيه الزكاة ومسألة العسل فيها بحث طويل عند اهل العلم هل في العسل زكاة او ليس فيه زكاة؟ المذهب كما رأيت ان الزكاة فيه والجمهور على ان العسل ليس فيه زكاة اصحاب الامام احمد رحمه الله استدلوا بعدة احاديث رويت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في هذا بعض الاثار ومن اشهرها اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه فرأوا ان هذا حجة تجب آآ يعني يجب معها الاخذ بهذا الحكم وهو وجوب الزكاة فيما ذهب الجمهور الى عدم الوجوب لعدم قيام الحجة لا من دليل صحيح ولا من اجماع والبخاري رحمه الله كان ما نقل الترمذي في العلل الكبير عنه انه قال ليس يصح في العسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء والترمذي نفسه في جامعه نص على انه لا يصح في هذا الباب كبير شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الحال عند ابن المنذر رحمه الله فانه قد قال انه لا يصح في هذا الباب دليل ولا اجماع على وجوب الزكاة الشافعي رحمه الله في الام ايضا لما ذكر آآ شيئا من الذي استدل به على وجوب الزكاة قال وجوب العسل وجوب الزكاة في العسل ضعيف اذا هؤلاء العلماء يرون انه لا يصح في هذا الباب شيء الحنابلة يرون ان هذه وان كانت احادها فيها ضعف لكنها تتقوى ببعضها وبمجموعها فتجب الزكاة ووافق الجمهور من الحنابلة ابن مفلح رحمه الله في الفروع فانه نص على ان من تأمل ما ذكر يعني من انه ما فيه دليل صحيح ولا اجماع تبين له ضعف المسألة وذكر احتمال ان تتوجه رواية عن احمد احتمال ان تتوجه رواية عن احمد في عدم وجوب الزكاة والفتوى عند علمائنا في علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وغيره من اهل العلم المعاصرين انه ليس في العسل زكاة وعلى كل حال من تيسر له ان يدفع الزكاة من باب الاحتياط ان كان في علم الله ان في العسل زكاة فقد ادى ذلك والا فهي صدقة من الصدقات والعلم وعند الله عز وجل يقول في العسل العشر لماذا؟ قالوا لانه يشبه الثمر الذي سقي بلا مؤونة ما تعبت على على هذا العسل وبالتالي اشبه الثمرة التي ما تعبت على سقيها يعني العسل قالوا يشبه الخارج من الارض يخرج من بطون من بطونها شراب مختلف الوانه وكذلك النبات هذا يخرج من الارض. فاشبه ماذا؟ الذي يخرج بلا مؤونة فكان فيه ايش؟ العشر كان فيه العشر يقول سواء اخذه من موات الموات الارض غير المملوكة وجد آآ نحلا له بيوت في رأس جبل او في شعب من الشعاب وواد من الاودية وليس هذا مملوكا لاحد اخذه نقول ماذا تجب الزكاة او في ارض مملوكة له هو صنع منحلا في داخل ارضه فانه ايضا ايش تجب فيه الزكاة سواء اخذه من مواتن او ملكه يعني في ارض مملوكة له في كشف المخدرات البعلي رحمه الله هذه الكلمة آآ كتبها مملوكة عندنا هنا ايش ليش ملكه ها في ملكه عفوا عنده جعلها مملوكة ثم شرحها بقوله له او لغيره مملوكة له او لغيره. لكن عندنا او ملكه. طيب قال اذا بلغ يعني النصاب مئة وستين رطلا عراقية والبعلي جعل هذا بالدمشقي اربعة وثلاثين وسبعان رطل. اربعة وثلاثين رطل وسبعا رطل الدمشقي اما المؤلف رحمه الله فانه ها هنا جعل النصاب بالرقل ايش العراقي فقال مئة وايش وستين رطلا والعجيب انهم اختلفوا في هذا الامر كأن التقدير ها هنا غير واضح صاحب المغني احتمل ان يكون نصاب العسل الف رطل عراقي تجد ان البون ايش شاسع بين مئة وستين و والف فهذا مما يرجح ان الامر ليس فيه شيء واضح على كل حال قدر الشيخ بن عثيمين رحمه الله نصاب العسل على القول بوجوبه باثنين وستين كيلو من كان عنده اثنان او جنى من هذا النحل اثنين وستين كيلو فاكثر فانه تجب ايش الزكاة كم يدفع فيها الشيخ عيسى العشر. طيب اذا قدرنا انه اخرج ستة كيلو كيلوات كم يخرج والمطلوب العشر ها ما يخرج شيء ها طيب اذا اخرج ستين كيلو كم يخرج؟ يقول عليه العشر ها ليس عليه شيء. طيب اخرج السبعين. كم يخرج؟ نقول اخرج كم؟ سبعة. كيلو. اخرج. سبعة. كيلو طيب قال اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقية وقدرنا هذا كما ذكرت لك بالكيلو على حساب الشيخ ابن عثيمين الله تعالى رحمة واسعة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن استخرج من معدن النصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. طيب قال رحمه الله هذه المسألة الثالثة المعدن هل نستخرج الزكاة او هل ندفع الزكاة من المعدن؟ الجواب نعم. اولا ما هو المعدن؟ قالوا المعدن كل ما تولد في باطن الارض من غير جنسها الا النبات ايش هو المعدن يا جماعة كل ما تولد في باطن الارض من غير جنسها. بالتالي يخرج ايش التراب والحصى وما الى ذلك هذا من جنسها ويخرج في قولنا الا النبات ما ما سبق ان تكلمنا فيه فهذا له احكامه الخاصة هو من غير جنسها ولكن له احكامه الخاصة. وبالتالي يدخل في هذا لو استخرجنا الذهب او استخرجنا الفضة او استخرجنا الكبريت او استخرجنا الرصاص او استخرجنا الياقوت او اي شيء من هذه المعادن فان ذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر معدنا وتجب فيه الزكاة. طيب الرخام يعني فيه نظر وصاحب الكشاف رأى انه ليس من جنسها فتجب الزكاة فيه. على كل حال يعني هذا فيه بحث طويل. المهم ان اي شيء من هذه المعادن نحاس حديد الى اخره كل ذلك فيه ايش الزكاة قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر. اذا كان الذي استخرجته ذهبا او فضة ان فيه ماذا؟ ربع العشر. واذا كان معدنا اخر فاذا كان يساوي الذي استخرجته قيمة نصاب الذهب او الفضة فانه ماذا يجب عليك اخراج الزكاة. طيب استخرجت ما هو اقل لو قدمنا قيمة الحديد المستخرج لا تبلغه نصاب الذهب او الفضة ماذا نصنع نقول ليس فيه زكاة اذا نقيس المعادن الاخرى بماذا بالذهب او الفضة نعم سيأتينا ما يتعلق بالذهب والفضة ونصاب الذهب والفضة بعد في الباب الذي بعد هذا كم نصاب الذهب والفضة؟ يقول ففيه ربع العشر في الحال لا ننتظره حولا لو انك الان اشتريت ذهبا او فضة متى تؤدي الزكاة في الحال ها او بعد سنة؟ هنا يقول لك ايش؟ في الحال. في الحال. المعدن حوله حصوله. هذا ضابط المعدن ايش حوله حصوله متى ما استخرجته حصلته في يدك يجب عليك مباشرة ايش؟ ان تخرج زكاته اذا كان يبلغ نصابا. طيب انتقل بعد ذلك الى نيكاز ركاز فعال بمعنى مفعول كتاب فراش بساط كذلك ركاز ركاز بمعنى مركوز من الركز وهو الاخفاء. تقول ركزت الرمح اذا اخفيت اصله اذا الركاز هو المدفون الكنز المدفون في الارض قال رحمه الله وفي الركاز الخمس مطلقا والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس خرجاه في الصحيحين و الضابط لهذا الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. لا تقل دفن انما بالكسر. دفن الجاهلية هذا على زينة اسم المفعول يعني مدفون مدفون الجاهلية يعني انه دفن قبل الاسلام دفن قبل الاسلام بان تظهر عليه علامات تدل على ذلك. واهل الخبرة يستطيعون ان يعرفوا من خلال النقوش من خلال الكتابات من خلال تقدير عمر هذا الشيء الذي اخذ فانه ماذا فانهم يعرفون انه من دفن الجاهلية او من دفن الاسلام. اذا ما كان من هذه الاشياء التي تستخرج فانه يجب اخراج الزكاة. يقول المؤلف وفي الركاز الخمس مطلقا ايش يريد مطلقا؟ يريد بقوله مطلقا اي قليله وكثيره. اي شيء من هذه الكنوز التي تستخرج فانه ماذا يجب فيها الزكاة. يريد ايضا سواء اكانت من النقد او من العرض سواء كانت ايش من النقد او العرض. النقد يعني وجدنا دنانير ذهبية دراهم فضية قطع حلي من الذهب من الفضة. هذا ايش نقد او وجدنا عرضا بعض الكنوز ربما لا تكون من هذا لكن شيء له قيمة كبعض الاواني ونحو ذلك التي ربما لو عرضت للبيع كانت تقدر باغلى الاثمان ها كل ذلك يعتبر ايش كنزا وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. اذا مطلقا قليلا او كثيرا نقدا او غيره كل ذلك فانه تجب فيه الزكاة. كم نخرج الخمس؟ وهذا اكبر قدر جاء في الخارج يعني فيما سبق نجد انه يخرج ايش نصف عشر يخرج ربع عشر يخرج عشر تخرج شاة من اربعين ها لكن ان يخرج ايش الخمس هذا اكبر قدر يعني يخرج في الزكاة والصواب ان مصرف هذا الركاز يعني الذي اخذناه هو في الحقيقة يختلف عن الزكاة. الاقرب انه يختلف من عدة جهات. يعني له في الركاز حكم الخاص اولا انه لا يشترط له حول بخلاف الاصناف الزكوية التي مرت. الامر الثاني انه لا يشترط نصاب قليل او كثير يجب عليك ان تخرج حقه. طيب الامر الثالث مصرف هذا الذي نخرجه وهو الخمس مصرف الفيء وليس نصرف الزكاة. ما هو مصرف الزكاة؟ سيأتي معنا عندنا كم مصرف ثمانية مصارف انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. اما في الفيء فالامر اعم. فان مصرف الفيء المذهب وما عليه كثير من الفقهاء مصالح المسلمين وهذا اوسع من ماذا من مصارف الزكاة. فنحن من مال الفيء يمكن ان نحفر ابارا نبني مستشفيات لكن في الزكاة لا نفعل ذلك لانها مصارف ماذا؟ محددة. اذا الخمس الذي يستخرج من الزكاة او يجب في الزكاة فيه عفوا الخمس الذي يجب في الركاز مخرجه ماذا اوسع من مخرج بقية الزكوات. اذا هذه الفروق بين الاموال الزكوية وبين هذه قلنا انه ايش لا حول لا نصاب مصرفه الفين ونقول ايضا يتميز بامر رابع كونه يخرج ويش؟ الخمس وهذا قدر كبير. طيب بقي عندنا اربعة اقماص لمن لواجده الباقي لمن؟ لواجده. طيب هذا يثير عندنا مسألة وهي نحن قلنا هذا الذي دفن من دفن الجاهلية طيب ماذا لو كان من دفن الاسلام نقول هذا له حكم اخر ما كان من دفن الاسلام في في العهود الاسلامية قريبة او بعيدة له حالتان الحالة الاولى ان يقوم دليل على مالكه نعرف ان الذي دفن هذا الكنز فلان ابن فلان فانه الواجب ايش رده اليه او الى ورثته من بعده الحالة الثانية ان لا يكون هناك علامة على صاحبه فحكمه حينها حكم اللقطة حكمه ايش حكم اللقطة؟ وما حكم اللقطة واجده نقول له عرفه سنة. جاء احد وقامت البينة على انه له فهو له. والا فلك ان تتملكه فلك حينئذ ان تتملكه طيب عندنا حالة ثالثة ما ظهر عندنا علامات. يعني نحن بالعلامات والقرائن عرفنا انه من دفن الجاهلية فحكمنا به في الخمس. ظهر وبالعلامات هناك كتابات ها مثلا لا اله الا الله وشيء من هذا القبيل عرفنا انه من دفن الاسلام. طيب ما ظهر عندنا شيء واصحاب الخبرة ما استطاعوا ان يحددوا دف بالتقريب الزمن الذي دفن فيه ماذا نصنع قالوا انه يأخذ حكم دفن الاسلام تغليبا لحكم الدار الاسلامية واضح وبالتالي نقول حكمه ايش حكمه ايش اللقطة حكمه حكم اللقطة والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين