بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا. وفضة مائتا درهم. ويضمنان في تكميل النصاب الى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد نقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن زكاة النقدين الذهبي والفضة واردف ذلك بالكلام عن عروض التجارة. وجوب الزكاة في الذهب والفضة امر مجمع عليه لا شك فيه عند اهل العلم. والدليل على وجوب اخراج الزكاة فيهما قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وآآ تبدأ باسم صحيح مسلم وعيد شديد. من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما الا صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره نسأل الله السلامة والعافية. هذا وعيد يدلك على ان اخراج الزكاة في الذهب والفضة امر واجب لا شك فيه. ناهيك عن ما جاء في الادلة من وجوب اخراج زكاة الاموال. خذ من اموالهم صدقة ولا شك كأن الذهب والفضة مال فيدخل ذلك في هذه الاية وامثالها ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا نصاب الذهب والفضة. قال رحمه الله واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. وفي نصاب الذهب احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعض المقال لكن هذه الاحاديث ذهب كثير من اهل العلم الى انها تتقوى بضمها الى بعض وعلى كل حال هذا امر مجمع عليه ان نصاب الذهب كم عشرون مثقالا والمثقال هو الدينار ولذا تجد انهم يقولون تارة ان نصاب الذهب عشرون مثقالا وتارة يقولون ان نصاب الذهب عشرون دينارا مقدار المثقال المثقال وحدة وزن. المثقال ايش وحدة وزن كانوا يزنون بها وقدر هذا عند طائفة من اهل العلم باثنتين وسبعين شعيرة يعني لو اخذت من حب الشعير اثنتين وسبعين شعيرة متوسطة فان هذا وزنه يساوي وزن ايش المثقال قديما وقيل ان الوزن هو اثنتان وثمانون شعيرة تقريبا. في خلاف بين العلماء وقد قدمت لك سابقا ان الخلاف بين العلماء في هذه التقديرات امر لا مناص منه لان المسألة تقدر تقديرا وبالتالي فالخلاف لابد من حصوله الخلاف بين اهل العلم لابد من حصوله بهذا التقدير يعني بتقدير المثقال بالشعير يمكن لنا ان نعرف كم يساوي ذلك بالوحدة المتعارف عليها الان وهي في الغالب الجرامات. فالدينار او المثقال ذهب كثير من اهل العلم المعاصرين الى انه يساوي اربعة وربعا من الجرامات اربعة وربعا يعني اربعة فاصلة خمسة وعشرين هذا يساوي ايش؟ مثقالا واحدا وان شئت فقل يساوي ايش؟ دينارا اذا وبناء على هذا فان نصاب الذهب بالجرامات يساوي خمسة وثمانين جراما يساوي خمسة وثمانين جراما وهذا ما عليه اكثر العلماء المعاصرين والمسألة فيها خلاف لكن اكثر العلماء يقدرون نصاب الذهب بكم بخمسة وثمانين جراما وآآ بالتالي من ملك هذا القدر من الذهب وزاد فانه يجب عليه اداء الزكاة. يبقى عندنا ها هنا بحث دقيق وهو هذا التقدير هل هو للذهب الخالص والذهب المخلوط ام هو للذهب الخالص فقط وبالتالي فانه لا بد ان نطرح القدر الذي خلط بالذهب حتى نحسب النصاب لماذا نطرح هذا الامر؟ لان الذهب كما هو معروف في عياراته اليوم مختلف الذهب الخالص الذي كما يقولون مئة بالمئة هو الذهب المعروف بعيار اربعة وعشرين هذا نسبة الذهب فيه الف في الالف او تسع مئة وتسعة وتسعين في الالف. يعني ذهب ايش خالص هذا عيار كم اربعة وعشرين هناك ذهب عيار اثنين وعشرين وكيف اعرف نسبة الخلط لانهم يخلطون النواعا من المعادن معه كالنحاس وغيره تجد مثلا العيار اثنين وعشرين نسبة الذهب اثنان وعشرون والمعدن المخلوط نسبته كم؟ اثنان من اربعة وعشرين. اذا اثنين وعشرين من اربعة وعشرين ايش ايش ذهب خالص واثنين من اربعة وعشرين المعادن التي يضعونها تجد عيار واحد وعشرين هذا معروف ومشهور عندنا هنا. هذا نسبة الذهب الخالص فيه كم واحد وعشرين من اربعة وعشرين اذا نسبة المخلوط ثلاثة عندنا عيار ثمانية عشر هذا ايضا مشهور عندنا يعني اكثر ما تجده الان في السوق عندنا كم واحد وعشرين وثمانية عشر والسبائك الغالب انها اربعة وعشرين ثمانية عشر هذا نسبة الذهب الخالص كم ثمانية عشر من اربعة وعشرين اذا نسبة المعدن الذي خلط بهذا الذهب كم؟ ستة يعني نسبة كم نسبة الربع ولا لا ثلاثة ارباع ذهب والربع مختلف ولذلك تجد ان اللون ايش يعني باهت بعض الشيء اذا اذا اردت بعملية حسابية ان تعرف هذا الذهب كم نسبة الذهب الخالص منه بالنسبة للعيارات الاخرى اصبح الان الامر ماذا؟ واضحا وبعملية حسابية تضرب عدد الجرامات التي عندك في العيار ثم تقسم على اربعة وعشرين يخرج لك الذهب الخالص فيما بين يديك فهمنا لنفرض ان عندك مئتان جرام من الذهب عيار ثمانية عشر. تضرب مئتين فيه ثمانية عشر ثم تقسم على الناتج تقسمه على اربعة وعشرين يخرج لك نسبة الذهب الخالص في هذا الذهب اعود فاقول هل نصاب الذهب ينظر فيه الى القدر الخالص باعتبار ان النص جاء على ماذا على الذهب والذين يكنزون الذهب فينصرف اذا النص الى الخالص منه دون الذي دخل فيه خلط او صار مغشوشا بغيره او نقول ان العبرة بما سمي في العرف ذهبا ولو خلط بغيره لا سيما وان الذهب لابد ان يخلط بشيء لاجل ان يتماسك والا فهو معدن ايش لين معدن لين على كل حال هذا محل بحث ونظر بين اهل العلم رحمهم الله تعالى منهم من يقول ان هذه المعادن التي دخلت في العيارات النازلة سوى الاربعة وعشرين هذه شيء يسير وبالتالي لا تضر ولا اثر لها ومنهم من يقول لا العبرة الخالص فننظر كم في هذا الذي بين ايدينا من الذهب من الذهب الخالص ثم بعد ذلك نخرج الزكاة بحسب ذلك. فاذا بلغ نصابا والحمد لله ولذلك خمسة وثمانين جرام من الذهب العيار ثمانية عشر كما الخالص يعني خمسة وثمانين لو اردنا ان نقول من النصاب لو قلنا ان العبرة في الذهب الخالص لا يصبح خمسة وثمانين جرام من عيار ثمنطعش نصابا سيصبح حوالي مئة وثلاثة عشر يعني لاحظ الفرق فرق ليس بالقليل ربع يعني ما يزيد على مئة وثلاثة عشر جراما يعني من الواحد وعشرين تجد ان النصاب لو اعتبرنا القول بالذهب الخالص لابد ان يكون الذي عندك سبعة وتسعين جرام وليس خمسة وثمانين خمسة وثمانين نحسبها لماذا للاربعة وعشرين على كل حال هذا محل بحث ونظر والله تعالى اعلم قال رحمه الله واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مائتا درهم الدرهم وان شئت اكسر الهاء كله صحيح درهم ودرهم اه هذا وفي السابق كانت الدراهم عبارة عن ماذا ام فضة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الفضة مئة درهم آآ الدرهم حسب الجرامات المعاصرة فظهر ان الدرهم يساوي ترامين وفاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة الا شيئا يسيرا اثنين فاصلة كم تسع مئة وخمسة وسبعين هذا قيل في تحديد آآ قدر الدرهم بالجرامات المعاصرة وبناء على هذا مئتان في اثنين فاصلة خمسة وسبعين تكون النتيجة خمس مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. من كان يملك هذا القدر وهو مئتين وهو خمس مئة او خمسة وتسعين جرام من الفضة فانه يكون قد ملك نصابا وهذا بالنسبة يعني نعود الى نفس المسألة لان الفضة ايضا فيها ايش عيارات مختلفة فعلى كل حال هذا الذي يعني يتضح من نصاب الذهب والفضة في العصر الحاضر قال واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتا درهم ويضمان في تكميل النصاب يضمان ما هما الذهب والفضة في تكميل النصاب لماذا قالوا لان زكاتهما ومقاصدهما شيء واحد لان زكاتهما هذا وهذا فيه ربع العشر وهذا وهذا انما يستعملان للزينة صار نقدين بمعنى انه تقوم الاشياء بهما فهما في حكم ايش الشيء الواحد. لما كان الواجب فيهما واحدا ولما كان المقصد منهما واحدا قالوا انه يكمل النصاب ايش منهما فاعتبروا هذا وهذا جنسا واحدا نحن مر معنا ان الاجناس اذا اختلفت فانه لا يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. اليس كذلك؟ فمن عنده نصف نصاب من شعير ونصف نصاب من بر لا نقول ان الزكاة واجبة عليه اليس كذلك؟ قلنا تضم ماذا؟ الانواع تحت الجنس الواحد تضم الانواع تحت الجنس الواحد اذا كان عندك انواع من الارز انواع من القمح انواع من التمر تضم بعضها الى بعض لكن في الذهب والفضة قالوا هما بالاعتبار الذي ذكرته لك كالجنس الواحد حكم آآ هذين الجنسين حكم الجنس الواحد لاتفاقهما في القدر الواجب وايضا في القصد فيهما هنا مسألة وهي الضم الذي يكون بينهما حتى نكمل النصاب يعني عندك ذهب وعندك فضة واحدهما كل واحد منهما على انفراد لا يبلغ نصابا. لكنك لو ضممت هذا الى هذا صار هناك ايش نصاب هل نقول انه يجب عليك الزكاة هنا المذهب يقول نعم يضم هذا الى هذا في تكميل النصاب. لكن هل النظر ها هنا الى الاجزاء او النظر الى القيمة المذهب ان النظر الى الاجزاء وليس الى القيمة المذهب ايش النظر الى الاجزاء وليس الى القيمة ما معنى هذا الكلام؟ هذا يعني انه لو كان عندك عشرة مثاقيل من الذهب ومئة مثقال من الفضة الان اصبح عندك ايش نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هنا نقول ايش وجبت الزكاة عليك بالنظر الى الاجزاء وليس بالنظر الى القيمة. هنا نصف نصاب وهنا نصف صار المجموع نصابا اما لو قدرنا مثلا ان عندك لو قلنا مثلا بالقيمة ان عندك عشرة مثاقيل وعندك في مقابلها تسعون درهما لكن قيمة هذه الدراهم لو جئت تعاود بها بالذهب لكانت تساوي عشرة مثاقيل هل وجبت عليك الزكاة؟ ها المذهب يقول لا لان العبرة بايش بالاجزاء وليس وليس بالقيمة. اذا يقول رحمه الله ويضمان في تكميل النصاب. ثم انتقل بعد ذلك الى اه مسألة اخرى وهي ضم عروض التجارة ومسألة العروب اخرها لكن لانه تكلم هنا عن التكميل فانه ماذا اشار الى هذه المسألة قال والعروض اي ايضا تضم والعروض الى كل منهما في ايه في تكميل النصاب في تكميل النصاب. بمعنى انه لو كان عندك عشر لو كان عندك عشرة دنانير او عشرة مثاقيل من الذهب وعرفنا مقدارها بالجرامات وعندك عروض تجارة عندك بضاعة تبيع بها وتشتري هذه البضاعة تساوي قيمتها. شف لاحظ الان ذهبنا الى القيمة نحن مضطرون الى هذا لان عروض التجارة ايش مقومة ليست هي نقدا تقوم بها الاشياء انما هي مقومة هي ايش مقومة فاذا قدرنا ان قيمة هذه البضاعة تساوي عشرة دنانير عندك ذهب عشرة دنانير وعندك بضاعة قيمتها عشرة دنانير تجب عليك الزكاة ها نعم المؤلف يقول ايش؟ نضم عروض التجارة الى الى الذهب او الى الفضة في تكميل النصاب. وهذا كما يقول ابن قدامة رحمه الله لا اعلم فيه خلافا يقول لا اعلم خلافا في ان عروض التجارة تضم في تكميل النصاب الى الى الذهب والفضة وبناء على هذا نقول الذي عنده عشرة دنانير ذهب وعنده بضاعة قيمتها عشرة دنانير يعدها للبيع فاننا نقول ان الزكاة في حقه ايش واجبة الزكاة في حقه واجبة. كذلك بالنسبة للفضة اذا قال ويضمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما وكذلك الى كليهما وكذلك الى كليهما لو كان عنده ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضة وعروض تجارة قيمتها ثلث نصاب ها نقول الزكاة ايش؟ واجبة ايضا. فسواء ضم اه ما لديك من عروض التجارة الى واحد منهما او الى كليهما فان النصاب يكمل بذلك النصاب يكمل بذلك طيب الان عرفنا ما يتعلق بالذهب وما يتعلق بالفضة اعني النصاب فيهما نأتي الان الى البحث في الشيء المهم وهو النقود او الاوراق المالية العملات الورقية قل ما شئت من هذه العملات التي اصبحت هي الشيء الرائج في هذا الزمان لا تجد في الغالب في كل العالم اتمنى يتبايع فيجعل القيمة للاشياء الا ايش هذه الاوراق النقدية هذه العملات التي اه لكل قطر من الاقطار هناك عملة ايش تخصه هل في هذه زكاة او ليس في هذه زكاة الصواب الذي لا شك فيه ان هذه العملات حكمها حكم النقد لان العلة في الذهب والفضة واضحة كونهما ايش نقدين كونهما نقدين بحيث تقوم الاشياء بهما فكذلك الحال في هذه الاوراق حقيقتها انها ايش انها في حكم النقد تقوم الاشياء بها بل صارت هي الاغلب في هذا الباب اليس كذلك؟ وبناء على ذلك فالزكاة فيها حاصلة والربا يجري فيها دون شك الى اخر الاحكام التي تتعلق تتعلق بالنقد ويبقى بعد ذلك النظر في النصاب ما هو نصاب العملات الورقية او هذه الاوراق البنكلوت او ما يسمونه بهذا الاسم هذا ايضا محل خلاف طويل بين المعاصرين. منهم من يقول نرجع الى الاصل في كل عملة لان العملات في السابق اول ما بدأت كان كانت الدولة تطبع هذا الورق ولابد ان يكون مقابل هذا الورق ما يغطيه من الذهب او الفضة فكانت كل عملة لها غطاء من الذهب او من الفضة فمثلا الريالات كانت مغطاة الفضة كانت مغطاة بالفضة الجنيه كان يغطى بالذهب قالوا اذا ننظر الى الى اصله ما هو اصله؟ ونرجع في النصاب الى مقداره فمقدار الريالات هو مقدار الفضة ومقدار الذهب ومقدار الجنيه او الدولار هو مقداره الذهب ولكن هذا في هذا العصر المتأخر اه لم يعد موجودا يعني لم تعد هذه النقود لها غطاء في البنك المركزي عبارة عن ذهب كميات من الذهب او كميات من الفضة تغطي هذا هذه النقود اصبح اصبحت قيمة هذه النقود تعتبر باشياء اخرى قوة الاقتصاد يقوم الاقتصاد للدولة وبناء عليه ينظر الى قيمة هذه العملة هذا الامر قد انتهى منذ يعني سنوات طويلة لم يعد هناك غطاء ليه لهذه العملات. اذا ماذا نصنع من اهل العلم من يقول ان المعول على الذهب باعتباره اهم النقدين باعتباره اهم النقدين الذهب والفضة فنقوم هذه الاوراق بالذهب فننظر عند حولان الحول خمسة وثمانين جرام من الذهب كم قيمتها؟ فان كان عندك من الاوراق النقدية ما يساوي هذا القدر او يزيد نقول انك تملك نصابا وان كان دون ذلك فانك لا تملك نصابا ومن اهل العلم من ذهب الى اننا ننظر الى الاحظ للفقير يعني ننظر الى الادنى من النصابين ننظر الى ايش الادنى من النصابين بمعنى ننظر عند حولان الحول كم يساوي او كم تساوي؟ خمسة وثمانين جرام من الذهب وكم تساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الاقل منهما هو نصاب الاوراق النقدية وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم بالتالي لو نظرنا الى هو الى ما هو حاصل الان في في هذه الفترة اي النقدين ارخص الفضة يعني اظن ان الايام القريبة هذه جرام الفضة اقل من ريالين ريال اظنه فاصلة سبعة او ريال فاصلة ثمانية لنقل انه ريالات اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين كم اقل من الف ومئتين ريال الف ومئة وكسر. صحيح ها طيب هذا يصبح الان نصاب او مقدار النصاب بالفضة لكن لو نظرنا الى الذهب خمسة وثمانين جرام اضربها في كم؟ اذا نظرنا الى الذهب الخالص اليوم انت تتكلم في مئة ربما خمسة واربعين او اربعة واربعين ريال للجراف اذا ضربتها في خمسة وثمانين سيكون النصاب ماذا اعلى بكثير من الف ومئة والف ومئتين وبالتالي فالاقرب الله تعالى اعلم اننا ننظر الى الاحظ للفقراء وهذا امر معتبر في الزكاة وله نظائر ستأتي معنا بعد قليل سيأتي شيء منها بعد قليل وهو النظر الى الاحظ للفقير. والله تعالى اعلم اذا الاقرب والعلم عند الله عز وجل وهذا ما كان يفتي به شيخنا ابن باز وغيرهم من اهل العلم اننا ننظر الى الاقل من نصابي الذهب والفضة ونحسب النصابة او الاوراق النقدية باعتباره فان بلغه وزاد عليه فنقول ان الزكاة ها هنا ايش واجبة والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله والواجب فيهما ربع العشر كما جاء في كتاب الصديق رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي الرقة ربع العشر. قال وفي الرقة يعني الفضة ربع العشر وهذا هو ايضا بالاجماع الواجب في الذهب وهذا هو الواجب في الذهب وفيه عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع العشر اذا في كل اربعين واحد في كل اربعين ايش؟ واحد وفي كل مئة اثنان ونصف وفي كل الف خمسة وعشرون وفي كل عشرة الاف مئتان وخمسون وهلم جرة ولا الطريقة السهلة في حساب الزكاة هي ان تقسم على اربعين يخرج لك المطلوب تنظر الى اذا بلغ المال الذي عندك نصابا من الذهب او الفضة او العملات الورقية اقسمه على اربعين الناتج هو زكاة اقسم ما عندك على اربعين الناتج هو الزكاة والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحية منطقة ونحو ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كانف ولنساء منهما ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمار او عارية. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا ما يباح للرجل من اه الاستعمال بالنسبة للفضة وما يباعه للمرأة من الاستعمار بالنسبة للذهب والفضة ولكن قد يقول قائل ما حاجتنا الى الكلام في هذا الموضوع ونحن في باب الزكاة وهذا الموضوع الصق بباب اللباس والجواب عن هذا ان المؤلف عقب على هذا ببيان حكم الحلي المستعمل هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة فقدم بهذه المقدمة التي يعرف بها ما هو الحلي المستعمل. فهو اراد هذه المسألة لغيرها لا لذاتها. لانه يقول لك هذا الذي ذكرته لك حلي مباح سيأتي رأيه او ما عليه المذهب من انه لا زكاة فيه. واما ما عداه فان فيه الزكاة واما ما عداه فان فيه الزكاة قال رحمه الله وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف الخاتم معروف هذا الذي يوضع في الاصبع يقول ابيح لرجل من الفضة خاتم نقل شيخ الاسلام رحمه الله اتفاق الائمة على اباحة خاتم الفضة للرجال. ولا شك ان هذا ما عليه جماهير الامة ثمة خلاف قليل عند بعض اهل العلم في كراهة باستعمال خاتم الفضة للرجل للزينة لان خاتم الفضة للرجل قد يستعمل للحاجة كأن يكون هذا الخاتم منقوش عليه اسمه فهو يحتاجه في ماذا في الختم كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لهذا الغرض وقد يستعمل من باب العادة الناس في بلده ماذا يتختمون فهو يتختم وقد يستعمل للزينة كونه يتزين بهذا الامر وهو الخاتم الفضة والصحيح الذي لا شك فيه ان كل ذلك جائز فمهما استعمل الانسان خاتم مهما استعمل الرجل وخاتم فضة فانه يعتبر ماذا قد استعمل شيئا مباحا مهما كان قصده وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم بخاتم من فضة صلى الله عليه وسلم. اذا التختم بالفضة بالنسبة للرجل هذا امر اه لا بأس به. طيب يتعلق بهذا مسائل اولا هل يتختم باليد اليمنى او في اليسرى. ما رأيكم؟ المذهب يقول ان الاحسن والافضل ان يتختم الانسان في اليسرى. يقول ايش ان الاحسن والافضل والاولى ان يتختم الانسان في اليسرى. واحمد رحمه الله يقول ان التختم في اليسرى اقرب واثبت وهو احب اليه يقول اقرب واثبت وهو احب الي وذهب كثير من علماء الحنابلة الى ان هذا هو الذي استقر عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما جاء في تختمه في اليمنى فانه منسوخ هكذا ذكروا بالنظر الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنجد ان كلا الامرين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد ثبت في صحيح مسلم وعن انس رضي الله عنه الامران يعني عندنا حديث في مسلم عن انس في انه تختم في اليمنى وعندنا حديث في مسلم عن انس ايضا رضي الله عنه انه تختم في اليسرى الاقرب والله اعلم ان له ان يتختم في في ايهما شاء ان شاء ان يتختم في اليمنى وان شاء ان يتختم في اليسرى لثبوت كل ولا مجال للطعن في ما جاء في تختم في اليمنى والعلم عند الله لكن على كل حال المذهب يقول الافضل اليسرى وآآ الامر الثاني باي اصبع يتختم المذهب فيه تفصيخ الافضل التختم في الخنصر الافضل التختم في ماذا؟ في الخنصر هذا اخر الاصابع وذلك لان هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تختم في الخنصر آآ وبالتالي فقالوا هذا هو الافضل هناك ما هو مكروه وهو التختم في السبابة والوسطى لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في الوسطى والتي تليها يعني السبابة طيب عندهم شيء ثالث وهو ما يباح وهو التختم في البنصر في المنصر الذي هو هذا والابهام. اذا صارت الاصابع عنده ايش ثلاثة صارت ثلاثة اقسام القسم الاول الافضل وهو ان تتختم بالخنصر والثاني ما يباح وهو في المنصر والابهام ومن الحنابلة من قال ان الابهام ملحق بالسبابة لقربه منها بخلاف المنصر فانه سائغ لانه اقرب الى الخنصر انتم لكن ظاهر المذهب والاكثر على انه كله مباح. ان ختم هنا وان تختم هنا والصنف الثالث هو ما يكره وهو التختم فيه السبابة والوسطى وجمهور العلماء على ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث محمول على كراهة التنزيه مع انه نهي صريح مع انه نهي صريح لذلك قلة قليلة اظن انهم من الشافعية ذهبوا الى التحريم وهذا في الحقيقة اقرب الى ظاهر النص. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى. ولا اعلم دليلا صارفا لهذا و ايضا يستفاد من هذا ان النهي يتعلق بالرجال والنساء ايضا وهذا اقرب على خلاف في المسألة لان الاصل ان الاوامر التي توجهت للرجال يدخل النساء فيها. على ما تبين معنا في دروسه اصول الفقه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن رضي الله عنه فحكم هذا يشمل ايضا النساء الا بدليل يخصهن وليس عندنا دليل يخص في هذه المسألة صريحا بل اقرب والله اعلم ان الكراهة او المنع على القول به تشمل ماذا الرجال والنساء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة جعل فصه الى باطن يده جعل الفص الى ايش؟ الباطن وليس ظاهرا. ولذلك قالوا الافضل ان يجعل الفص الى داخل وان جعله الى الخارج لا حرج في ذلك وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان فص خاتمه ظاهرا وجاء عن غيره ايضا من السلف. الامر في هذا ان شاء الله واسع والله عز وجل اعلم اذا هذا هو الامر الاول وهو ان الرجل يباح له الفضة من الفضة خاتم قال وقبيعة سيف طبيعة السيف هو ما ما يجعل على طرف قبضة السيف. هذه قبضة السيف طرفها كانوا ايش؟ يحلونه بالفضة مثل هذا قالوا انه لا بأس به وجاء فيه احاديث واثار وفي الاحاديث كلام وقال ايضا حلية منطق وهو وقال ايضا حلية منطقة. المنطقة ما يوضع في الوسط ما يوضع في وسط الانسان يعني اشبه شيء به ما يلبسه ما يلبسه المحرمون في احرامهم منا هذه الاحزمة او الكمرات هذا اشبه شيء به. والفلاحون ونحوهم يلبسون ايضا شيئا من هذا فيه وسطهم. كانوا يجعلون شيئا من الفضة من باب التحلية والزينة هذه المنطقة فقالوا ان هذا حكمه حكم خاتم الفضة وقطيعة السيف فلا بأس به ايضا قال ونحوه قالوا كخوذة كانوا كونها تحلى الخوذة التي يحتاج اليها في الحروب ونحوها او اه ضب في الاناء اذا انشعب او انكسر كونه يصلح بشيء من الفضة واظن ان هذا مر بنا سابقا فان هذا ونحوه لا بأس به قال ومن الذهب قبيعة سيف كما مر سابقا وجاء عن بعض الصحابة في هذا بعض الاثار قال وما دعت اليه ضرورة كانف كما جاء في حديث عرفجة ابن اسعد آآ رضي الله عنه والحديث لا بأس به من انه قطع انفه رضي الله عنه فاتخذ انفا من فضة فانتن فاتخذ انفا من ذهب بامر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لازالة التشوه وذلك لازالة التشوه لان وجه الانسان يعني وانفه مقطوع لا شك انه شيء بشع فازالة لهذا التشوه لا بأس بان يتخذ الانسان انفا من ذهب طيب وهل يجوز ان يتخذ انفا من ذهب؟ ويمكنه ان يتخذ انفا من غيره كفضة مثلا المذهب يقول نعم وان كان يمكنه ان يتخذ انفا من غيره كفضة فانه يجوز له ان يتخذ انفا من ذهب بالنظر الى ان هذا ماذا ضرورة بالنظر الى ان هذا ضرورة الاقرب والله تعالى اعلم اننا اذا قلنا ان هذا موضع ضرورة كما يقول المؤلف المؤلف ايش يقول تقول وما دعت اليه ضرورة فالقاعدة ان الضرورة تقدر بقدرها اليس كذلك فاذا امكن اندفاع الضرورة بغير الذهب فحين اذ لا ضرورة الى الذهب مثال ذلك في هذا العصر لو حصل الانسان لانسان شيء من ذلك فانه يمكن اجراء عملية يسمون عملية تجميلية باخذ لحم من مكان اخر في جسده ويزرع في هذا المكان وينحل الاشكال. وقل مثل هذا مثلا في السن من الذهب في السابق كانت الناس تحتاج الى ماذا؟ سن الذهب اذا انقلع لكن اليوم توجد يحني من هذه الاسنان التي هي اشبه شيء الاسنان العادية فما الحاجة؟ وما الضرورة الى اللجوء الى الى سن الذهب اذا اعتبرنا هذا ضرورة فالضرورة ها هنا مندفعة بشيء مباح فما الذي يلجؤنا الى اتخاذ المحرم والله اعلم قال رحمه الله ولنساء يعني ابيح لنساء بين لنا ما يباح لايش للرجال وتجد ان الاباحة بالنسبة للرجال ايش اوسع بالنسبة للفضة الاباحة ايش؟ اوسع. اما بالنسبة للذهب فان المؤلف رحمه الله اقتصر على شيء واحد يتعلق بما هو ما يتحلى به او ما يحلى به وهو طبيعة السيف وقالوا انه اغتفر استعمال الذهب ها هنا لان السيف يحط يحتاج اليه في قتال الكفار وكون هذا الذهب وكون هذا السيف فيه شيء من الذهب يراه الكفار هذا يعطي رهبة في قلوب هؤلاء الكفار وان المسلمين اصحاب ماذا مال وغنى وبالتالي فان اعدادهم اعداد قوي فقالوا النظر الى مثل هذا اغتفر لاجله استعمال الذهب في مثل هذا الامر لكنه لا يزال في ايش بحد ضيق طبيعة سيف او ما هو الضرورة؟ طبيعة او ضرورة. اذا التحلي او اتخاذ الحلي بالنسبة للفضة للرجال لا شك انه ايش اوسع اما بالنسبة للنساء قال ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه من ذهب او فضة النساء جرت عادتهن بلبس الخواتم والاساور والقلائد والاقراط و ما الى ذلك ربما التيجان ايضا المهم ان عادتهن لبس مثل هذه الامور فهذا كله بالنسبة لها ايش مباح وبهذا نفهم ان لبسها لما لم تجري العادة به ان هذا ليس داخلا في هذه الاباحة لو قدرنا مثلا ان امرأة تلبس او قالت انا اريد ان البس حذاء من ذهب بعض المترفين او المترفات ربما يفعل هذا يأتي لاهله او او هي تلبس حذاء من ذهب فهل نقول ان هذا مما جرت العادة بلبسه لا لن تجري العادة بلبسه بين المسلمين فلاجل ذلك يمنع لما فيه من الاسراف يمنع لما فيه من الاسراف قال رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية هذه هي المسألة المشهورة وهي زكاة الحلي المعد للاستعمال او للاعارة الاستعمال كونه امرأة تتخذ حليا من ذهب او من فضة تستعملها للزينة او رجل يتخذ خواتم جرت العادة بلبس الرجال اياها يستعملها للزينة او ما شاكل ذلك مما سبقت الاشارة اليه. يقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا لا زكاة فيه ولو بلغ نصابا او اعد للعارية يعني ربما اه امرأة تتخذ شيئا من الحلي ليس لاجل ان تستعمل ذلك انما لاجل ماذا ان تعير هذا الذهب لغيرها. ان تعير هذا الذهب لغيرها. هل في هذا آآ هل في هذا زكاة المؤلف يقول لك ليس في هذا زكاة. اذا العبرة هنا كونه اتخذ لهذا الغرض سواء استعمل او لم يستعمل سواء اعير او لم يعر فهمنا هذا يعني امرأة اتخذت ذهبا لاجل ان تستعمله ولكن ما حصلت اي مناسبة مثلا لتلبس ذلك او لاي سبب من الاسباب هي اتخذته لهذا الغرض ولكنها ما استعملته ماذا نقول لا زكاة لانه انما اتخذ لهذا الغرض بغض النظر عن الامر الواقع كذلك لو انها استعملته او عفوا اتخذته للعارية ولكنها ما اعارته لسبب او لاخر سافرت ما وجدت احدا تثق به لاجل ان تعيره. ماذا نقول لا زكاة فيه لان الاعمال بالنيات انما اتخذته لاجل هذا الغرض فهذا يكفي في انه لا زكاة فيه وهذه المسألة الخلاف فيها على كل حال طويل. والمذهب انه لا زكاة في ذلك قالوا لان هذه المعدة للاستعمال المباح هي من جملة اه الادوات والاشياء التي يستعملها الانسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليس على المرء في فرسه ولا به صدقة وهذا من جنس الفرس والدابة والسيارة التي عندك وبالتالي لا زكاة في ذلك قالوا وكل ما جاء في وجوب زكاة الحلي المستعمل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت في هذا احاديث قالوا كلها ضعيفة وليس يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والاحد والنصوص العامة هذه مخصوصة بما جاء في ليس على المرء في فرسه ولا عبده شيء يعني والذين يكنزون الذهب والفضة وخذ من اموالهم الى اخره يقولون هذا الاموال النامية اما الاموال غير النامية فهذه مخصوصة بايش بحديث ليس على المرء في فرسه ولا عبده صدقة والرواية الثانية في المذهب عن الامام احمد رحمه الله ان الزكاة واجبة في حلي المستعمل وهذا ما ذهب اليه طائفة من اهل العلم والمسألة الخلاف فيها طويل والبحث فيها يحتاج الى وقت اوسع والاقرب والعلم عند الله عز وجل وجوب الزكاة في الحلي المستعمل وهذا من جهة الدليل اقوى ومن جهة الاحتياط احوط لانه يدخل في عموم ما جاء في وجوب الزكاة في الذهب والفضة كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. وهذا ذهب وفضة كذلك جاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقواها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه في قصة الفتاة التي كان معها مسكتان غليظتان من ذهب وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤدي زكاة ذلك. يعني لما قال لها اتؤدين زكاة ذلك؟ قالت لا. قالت ايسرك ان يسورك الله عز وجل بهما سوى ران من نار يوم القيامة. والحديث عند ابي داوود والترمذي وغيرهما اسناده الاقرب والله اعلم انه لا بأس به وجاء في هذا الباب احاديث اخرى مجموعها يدل اه الناظرة على ان لها اصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الذي يؤدي زكاة الذهب المستعمل فانه لا تبعة عليه على جميع الاقوال اليس كذلك لكن الذي لا يؤدي زكاة الحلي المستعمل هناك طائفة من اهل العلم تقول ان عليه تبعه وعلى كل حال الفتوى عند علمائنا المعاصرين كاللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهما من اهل العلم كلهم على وجوب زكاة الحلي والله تعالى اعلم طيب يقول رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية. قوله في حلي مباح. ماذا يفيدنا؟ يقول لا زكاة في حلي مباح. طيب مفهوم المخالفة لو اتخذ الانسان حليا محرما؟ هل عليه فيه زكاة مثال ذلك ان يتخذ رجل خواتم من ذهب او سلاسل في العنق من ذهب او من فضة ايش رأيكم رجل يلبس سلسلة ما نسميه قلادة او سلسلة او اسورة من فضة ما رأيكم يا جماعة فظة ها لا يجوز اولا نحن نريد نعرف مباح ولا محرم؟ اتفقنا على ان الذهب بالنسبة له محرم بالنص والاجماع ما عندنا اشكال. لكن يلبس اسورة نرى اليوم بعض الشباب من شباب المسلمين يلبس اسورة من فضة او يلبس عقد في عنقه او يلبس اقراطا في اذنه من شباب المسلمين مع الاسف ما حكم ذلك تقول ان هذا محرم لا شك في ذلك. لا لكون هذا فضة على القول بان الفضة مباحة مطلقا يعني كما ذهب شيخ الاسلام والا فالمذهب كثير من اهل العلم على ان المباح انما هو ما جرت العادة بلبسه للرجال لكن هنا نظر اخر هذا اللبس الذي اشير اليه اجتمع فيه امران محرمات مشابهة النساء وهذه محرمة ومشابهة الكفار وهذه ايضا محرمة لا يجوز ولا شك لبس هذه الاشياء. الذهب مطلقا والفضة بالنسبة للرجال ما يشابه فيه النساء او يشابه فيه الكفار. اذا من خالف فاتخذ حليا محرما لا يجوز استعماله بالنسبة له او بالنسبة لها ما الحكم؟ تجب الزكاة او لا تجب افادنا الكلام المؤلف رحمه الله انه تجب فيه الزكاة لماذا عودا الى الاصل هذا ذهب وفضة وهو يكنز ذلك اذا يجب عليه ان ينفق منها في سبيل الله عز وجل وهذا هو الزكاة وهذا الانفاق هو الزكاة اذا كون الحلي المباح لا زكاة فيه هذا رخصة من الشريعة. لانه ماذا اباحت لك الاستعمال فالشأن فيه شأن بقية الادوات والالات التي تستعملها اما اذا خرجت عن هذا فانك لا تستحق هذه الرخصة ونرجع الى الاصل وهو ان الذهب والفضة فيهما فيهما الزكاة طبعا هذا كله على القول بايش بان الحلي المباح لا زكاة فيه واما على القول بان فيه زكاة فكل حلي اذا او كل ذهب وفضة فان فيها الزكاة. طيب نعم احسن الله قال رحمه الله ويجب تقييم عرض التجارة بالاحض للفقراء منهما. وتخرج من قيمته. وان اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله الاقرب ان الراء ها هنا مسكنة يعني عليها سكون عرض العرض هذا يعني كل حطام الدنيا كل حطام الدنيا فانه داخل في ذلك نعم عرض الحياة الدنيا لكن هنا العرض العروض جمع عرض والعرض هو ما اعد للتجارة سوى النقدين غالبا موعد للتجارة سوى النقدين غالبا يعني كل المتاع او الاموال الذي يعد للتجارة يعني للبيع والشراء فانه يدخل في قولنا عرض والجمع عروض وتسمى عروض التجارة هذه مرة بنا انها من جملة ماذا الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة وكون كون عروض التجارة فيها زكاة هذا مما نقل فيه غير واحد من اهل العلم الاجماع كابن المنذر رحمه الله نقل الاجماع بوجوب الزكاة في عروض التجارة وكذلك المجد ابن تيمية رحمه الله قال فان فيه اجماعا متقدما يعني هذه المسألة خالف فيها الظاهرية داوود واصحابه يقولون ايش لا زكاة في عروض التجارة. المجد يقول فيها ايش اجماع متقدم على هؤلاء بانه تجب الزكاة في عروض التجارة ويدل على هذا الادلة التي جاء فيها وجوب اخذ الزكاة من الاموال. قال تعالى خذ من اموالهم صدقة خذ من اموالهم صدقة ومعلوم ان عروض التجارة اعم الاموال لانها تشمل كل شيء مباح صح ولا لا فالماشية والسلع التي تستعمل والمأكولات والمشروبات فاعموا الاموال في الحقيقة هي ماذا هي هذه التي اعدت للتجارة وما نقول انه عروض التجارة فكيف نخرج ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما ارسل معاذا الى اليمن قال فانهم اطاعوا لك اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقة تؤخذ ان من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وبالتالي كيف نقول ان هذه ماذا لا زكاة فيها وهي اعم الاموال الى ادلة اخرى جاءت في هذا الباب ومنها ادرع حديث اذرعي خالد رضي الله عنه انه لما يعني قيل فيه ما قيل وانه لا يؤدي زكاتها بين النبي صلى الله عليه عليه وسلم انه اوقفها واحتسبها في سبيل الله عز وجل فلا زكاة فيها. فهذا يدل على ان المعروف عندهم هو ماذا؟ ان عروض التجارة فيها زكاة على كل حال لا شك في ان عروض التجارة فيها الزكاة. طيب كيف يؤدي التاجر زكاة تجارته هذه السلع وهذه العروض التي عنده كيف يصنع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ويجب تقويم عرض التجارة يعني عند تمام الحول متى اقوم ذلك عند تمام الحول مر بنا ان من شروط الزكاة ماذا حولان الحول. اذا يقوم هذه السلع التي عنده عند تمام الحول نقول يقومها يقومها بماذا سيأتي معنا انه يقول بالاحظ للفقراء منهما ما هما الذهب والفضة وما الاحظ للفقير ايش او نضبط هذا بضابط احسن فنقول الاقل من النصابين في العصر الذي نعيشه الاقل من النصابين لا شك الفضة طيب هنا يقول للفقراء مع ان مصارف الزكاة ايش اعم الفقراء بعض من تصرف هذا يستعمله الفقهاء من باب التغليب. لان الغالب ان الناس تعطي زكاة اهل من الفقراء الغالب انهم يعطون زكاتهم للفقراء. اذا يقوم عرض التجارة الذي عنده ما معنى يقومه يعني ينظر كم يساوي بالنسبة للذهب او الفضة او لما يقوم مقامهما من ايش النقود او ما نقول بالعامية الفلوس هذه الاوراق النقدية كم يساوي وهذا الذي يروج الان بين الناس ان قيم الاشياء تقدر بايش بالنقود فيقوم كم عنده فاذا بلغ ما عنده نصابا بالنظر الى الاقل من النصابين فاكثر فنقول ان ان الزكاة ايش واجبة عليه. طيب كيف نقدر ذلك؟ هل هو بسعر الجملة؟ او بسعر التجزئة يعني شخص عنده تجارة عنده تجارة كراسي وعنده بضاعة في المستودع وفي المحل نقول له عند رأس الحول يجب عليك ان تقدر كل ما عندك كم قيمته وهنا يسألنا فيقول بكم مقدر بسعر الجملة الذي ابيع به بالجملة ولا الذي ابيع به بالقطاعي او بالسعر الذي اشتريت به ها ما رأيكم الجواب ان العبرة هنا بالقيمة المعروضة انت تبيع ماذا انت تبيع آآ بالجملة اذا تقدر بماذا بالجملة انت تبيع بالقطاعي تقدر بماذا؟ بالقطاعي ولا اعتبار بما اشتريت به انما السعر الذي تبيع به للناس هذا قيمتها الان. فتقدر بالسعر ايش الذي تبيع به الان ولا عبرة ما اه اشتريت به ايظا من جهة اخرى وهي جهة صعود الاسعار و هبوطها بعض السلع انما يعني يحكمها العرض والطلب وبالتالي ربما تشترى بسعر غالي وتباع بماذا بسعر رخيص يقولون السوق هو الذي يحكم هنا فهل ننظر الى ما اشتريت به؟ او ننظر الى ما تبيع به لو بعت اجيبوا يا جماعة النظر الى ما تبيع به ان بعت. ولذلك صاحب الزاد يقول هنا ولا عبرة بما اشتريت به يقول الشيء الذي اشتريت به لا تنظر اليه. انظر بالسعر الذي تبيع به الان وبالتالي يقوم المحل او تقوم البضائع بناء ام على ذلك ولا يعتبر ما اشتريت به هكذا يقول صاحب الزاد قال رحمه الله وتخرج من قيمته طبعا اه معلوم بما مضى اننا نقول تخرج اذا بلغت نصابا فاكثر. هذا لم يعد يعني بنا حاجة الى التذكير به لانه سبق في شروط الزكاة. فاذا بلغت نصابا فاكثر فبلغت نصابا فاكثر بالنظر الى الاقل من النصابين فاننا نقول ان الزكاة واجبة عليك وبشرط اخر كما سبق وهو تمامه الحول وهو تمام الحول. تخرج من قيمته. من قيمة هذا العرض لا تخرج من العرض وانما ايش من قيمته يعني انت تبيع هذا الشيء هذه النظارات مثلا ما تخرج للفقراء نظارات اثنين ونصف في المئة مما عندك من النظارات انما تخرج ايش قيمتها اثنين ونصف من قيمة ما عندك. البضاعة التي تملكها في المحل قيمتها مئة الف ريال. اذا عليك ان تخرج كم كم؟ اتنين ونصف من هذا القدر والحمد لله. هذا الذي يجب عليك. اذا النظر الى القيمة الان يكون منا مرتين مرة بالنظر الى ها تقويم كل ما في هذا المحل. وننظر الى القيمة ايضا عنده القدر الواجب الذي هو الزكاة فننظر الى القيمة في هاتين المرتين قال رحمه الله وان اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هذه مسألة مرت بنا سابقا وهي ان اه الانسان لو اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض لا فرق اشترى بنصاب من اثمان او عروض اشترى بضاعة مثال ذلك عنده عشرة الاف ريال نقد والعشرة الاف هذه فيها فيها زكاة تبلغ اكثر من نصاب اشترى بها بضاعة تملك هذه العشرة الاف في محرم في شهر رجب اشترى بضاعة يريد ان يتاجر اشترى ملابس يريد ان يتاجر السؤال الان متى نقول له ادي الزكاة في رجب القادم او في محرم؟ ها يا جماعة لا شك انه في ايش في محرم لان العبرة باصل هذا المال. فالحول حول الاصل الحول حول اصل المال قال وان اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله كما مر بنا سابقا. كذلك لو انه اشترى عرضا بعرض مثلا صاحب محل يبيع ادوات كهربائية عنده بضاعة ادوات كهربائية وفي شهر يعني زكاة هذه الادوات يحل عليه في شهر رمضان ولكنه في شهر آآ رجب تبادل صحة العبارة بادل شخصا اخر ببضاعة اخرى بادل الادوات الكهربائية بملابس هذا كان في شهر ايش رجب وبدأت تجارته في الملابس السؤال متى تجب الزكاة هل تجب عليه في رجب القادم او في رمضان تجب عليه في رمضان اذا الحول حول الاصل الحول حول الاصل. اللهم الا في حالة واحدة وهي اذا اشترى عرضا بنصاب غير سائمة يعني لو انه آآ باع سائمة له لو انه باع سائمة له واشترى بهذه القيمة عرضا بضاعة من البضائع فهذه السائمة لو كانت عنده فان زكاتها تحل عليه مثلا في رمضان وهو بدأ التجارة بباعها واشترى بضاعة في شهر رجب متى نقول تجب عليه الزكاة في رجب او في رمظان؟ رمظان القريب او في رجب البعيد في رجب لماذا قالوا لان الامر ها هنا اختلف. قال رحمه الله بنصاب غير سائمة لان هذا النصاب سواء كان نقدا او عرضا فانه يختلف في الحقيقة ويختلف في الواجب يختلف في الحقيقة ويختلف في الواجب ويختلف ايضا في النصاب هذا شيء وهذا شيء. الواجب في السائمة يختلف عن الواجب في النقد وعروض التجارة في النقد وعروض التجارة كم الواجب ربع العشر صح ولا لا؟ لكن بالنسبة للسائمة الوضع ماذا؟ مختلف اذا كان عنده غنم فانه تجب عليه في اربعين شاة شه اليس كذلك؟ فالامر فيها ماذا؟ مختلف ايضا من جهة الحقيقة هذا شيء مختلف وهذا شيء مختلف. بالتالي السائمة لها احكامها الخاصة فلا يبنى عليها فلا يبنى عليها مختلفة والواجب فيها مختلف واتخاذها مختلف يعني القصد فيه مختلف وبالتالي فانه لا يبنى احد الحولين على الاخر والعكس صحيح العكس صحيح. لو انه اشترى سائمة بنصاب من نقد او عرض ماذا نقول يعني عنده نقود يحل آآ تحل عليه الزكاة في شهر رمضان ولكنه في شهر رجب اتخذ اغناما سائمة متى نقول تجب عليه الزكاة تجب عليه في رجب القادم العكس صحيح لا يبنى حول على اخر. اذا كان من عرض او نقد اشتري به ايش اشتري به سائمة او العكس. كل ذلك لا لا يبنى فيه. فاذا كنت اشتريت بهذه النقود سائمة فانك ماذا تبني على الحول في رجب ترجع الى الى رجب ولاحظ اننا نقول سائمة وبالتالي خرج عندنا خرج عندنا عروض التجارة. خرج عندنا عروض التجارة في ماذا في الاغنام فهذا موضوع اخر ويبنى الحول عليه. يعني لو اشتريت بنقودك غنما للتجارة هذه النقود زكاتها في رمضان واشتريت في رجب بها غنما لاجل ان تتاجر بها متى تجب عليك الزكاة تجب عليك في رمضان لماذا؟ لان هذه عروض والبحث عندنا كله يدور على على ايش السائمة فهمنا يا جماعة والامر مختلف. الزكاة في هذه الماشية تختلف اختلافا كبيرا بين كونها عرض تجارة وبين كونها سائمة. لو كان عندك عشر شياه سائمة كم الزكاة لا زكاة لو كان عندك عشر شياه للتجارة قيمتها تبلغ نصابا عليك فيها الزكاة اذا الامر ماذا الامر في هذا مختلف فبالتالي البحث ها هنا انما هو في ماذا في السائمة لا غير انما هو في السائمة لا غير هذا والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين