بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات. فصل ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. وشرط له نية. احسنت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا فصل ام عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن مسألتين الاولى اخراج الزكاة. والثانية اهل الزكاة. وبدأ بالمسألة وهي ما يتعلق باخراج الزكاة فتكلم اولا على وجوب اخراج الزكاة فورا قال رحمه الله ويجب اخراج الزكاة اخراج زكاة على الفور مع امكانه يبين لنا المؤلف رحمه الله في هذه الجملة ان الزكاة واجبة على الفور بمعنى اذا حل وقتها ووجب اخراجها فانه لا يجوز تأخيرها اذا حل وقتها ووجب اخراجها فانه لا يحل تأخيرها وعليه فانما يشترط له حولان الحول فانه يجب عند رأس الحول عند تمام الحول ان يخرج زكاته وما لا يشترط له ذلك فانه يجب عليه اخراج زكاته عند وجوب الاخراج وذلك كالحبوب والثمار وما اليها فانه يجب اخراج زكاة ذلك متى ما حصد هذا ووضع في الجنين فانه قد استقر الوجوب حينئذ ووجب اخراج الزكاة والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده على ما فسر جمع من اهل التفسير كابن عباس رضي الله الله عنهما وغيره ان حقه هو الزكاة ويدل على هذا ايضا القاعدة الاصولية المتكررة وقد مرت بنا في دروس اصول الفقه وهي ان الامر يفيد الفور ان الامر يفيد الفور. يعني يقتضي الفورية فواجب اذا توجه الامر الى مكلف ان يبادر باداء هذا الواجب ولا ليس له ان يؤخره آآ ان يستدعي اسقاط التكليف اصلا لانه اذا جاز له ان يؤخر فاننا فاننا نقول اما ان يكون ذلك الى امد او الى لا امد فاذا كان الى غير امد فان هذا يعني سقوط المؤاخذة على الترك لانه يجوز له ان يؤخر الى ما شاء الله. وبالتالي يسقط يسقط تسقط المؤاخذة على ترك الامر. وهذا خلاف اجماع العلماء. وان قيل انه يجوز التأخير الى امد قلنا ما الدليل ولا دليل اذا الصحيح ان الامر المطلق يقتضي الفورية ومن هذا وجوب اخراج الزكاة وها هنا ينبغي التنبيه على ما يحصل من بعض الناس من تراخ في اداء زكواتهم تجد ان الزكاة قد حلت حال الحول على المال الذي يجب اخراجه ثم يتساهل الانسان ويسوف تقاعس وربما يأتي فيسأل عندي مال ما زكيته مدة سنة او سنتين اتق الله يا عبد الله. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. ولا ساعة واحدة لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ولا ساعة واحدة. هذا المال الذي اعطاك الله عز وجل اياه فيه حق اوجبه سبحانه وتعالى للفقير وبناء عليه فانه لا يجوز ظلم هذا الفقير بتأخير حقه الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى عليك ان تؤخره عنه هذا قدر من المال واجب عليك لا تفضل واجب عليك ان تنفقه واجب عليك ان تؤدي وتأخيرك اياه لا شك انه امر محرم لا يجوز ومثل هذه المسألة يحتاج من طلبة العلم الى بيان ونصيحة وتوجيه للناس فما اكثر التساهل ما اكثر التساهل فيها قال رحمه الله ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. الضمير ها هنا في قوله امكانه يعود الى ماذا الى الاخراج مع امكانه الاخراج. وبناء على هذا نفهم انه لو لم الاخراج فانه يكون معذورا بالتأخير لو لم يمكنه الاخراج فانه ماذا؟ معذور بالتأخير. وذلك كما نص الفقهاء رحمهم الله ان يؤخر اداء الزكاة لخوف او حاجة الخوف له صور. مثال ذلك ان يكون في وقت وجوب الزكاة وعند رأس الحول في مكان فيه نصوص يخاف على ماله منهم فلو اخرج الزكاة لعلموا ان لديه مالا ولربما تسلطوا عليه فهو يتريث حتى يزول هذا الخوف. مثل هذا؟ نقول انه تأخير سائر. لا حرج عليه فيه قالوا ومن ذلك ايضا ان يخاف من ان يأتيه الساعي اذا اخرج زكاة ماله حل الحول حل الوقت وما جاء الساعي لاخذ هذه الزكاة في الاموال الظاهرة كالمواشي كالثمار اه يقول لو اخرجتها الان لربما اتاني بعد ايام فانا اتريث لانه لو اخرجتها ربما لا يصدقني ويطالبني باخراج زكاة ثانية. وهذا فيه مشقة علي. فنقول ان كان ذلك كذلك فلا بأس. والله يعلم من المفسد ومن ذلك ايضا ان يكون التأخير لحاجة. من ذلك ان يكون اه يتريث ان يكون متريثا في اعطاء زكاته ينتظر فقيرا ذا حاجة شديدة يقدم من سفر في وقت قريب ويرى ان هذا احوج ما يكون الى الزكاة. وان المصلحة تقتضي اعطاء هذا الشخص الزكاة. فمثل هذا نقول انه جاز للحاجة. او ان يكون ما له بعيدا وجب عليه اداء الزكاة لكن ماشيته ترعى في مكان بعيد. لا تقدم الا بعد يومين او ثلاثة فمثل هذا فمثل هذا نقول انه ماذا؟ يجوز له للحاجة يجوز له التأخير للحاجة. وبعض الاصحاب قيدوا هذا التأخير بالزمن اليسير عرفا. يعني اشترطوا الا يكون هذا تأخيرا طويلا انما زمن يسير في العرف قالوا انه لا بأس بالتأخير اليه نظرا للحاجة والله عز وجل اعلم قال رحمه الله ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. يعني يخرج ولي الصغير ويخرج ولي المجنون. كل واحد من هذين يخرج عمن هو ولي عنه. اه او هو ولي عليه. مر بنا سابقا وهي هل الصغير والمجنون تجب في اه ماليهما زكاة مرت بنا او ما مرت مرت بنا سابقا وقلنا انه تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وذلك لان الحكم ها هنا تعلق بالمال. الحكم ماذا؟ تعلق بالمال. قال جل وعلا خذ من اموالهم فالحكم حكم الزكاة متعلق بالمال. وبناء على هذا فاننا نقول ان الصحيح من قولي اهل العلم ان الصغير والمجنون تجب الزكاة في ماليهما. وقد علمنا ان هذا مجنون وبالتالي لا تصرف له في ماله وهذا صغير لا تصرف له في ماله. فمن الذي يتصرف في مالهما؟ نقول ماذا؟ الولي عليه ولي الصغير وولي مجنون فهو الذي يتولى اخراج الزكاة. اه العلة في ذلك ما بينته لك وهو ان الزكاة حق في المال لا ينظر فيها الى صاحب المال انما ينظر الى المال نفسه هذا هو الصحيح من كلام اهل العلم. يتولى الصغير اه يتولى وليه الصغير ويتولى ولي المجنون اخراج ذلك؟ هذا بخلاف قول من قال ان الولي لا يتصرف باداء الزكاة انما ينتظر الى ان يبلغ الصغير وان يفيق المجنون ثم بعد ذلك يخبره بان عليه زكاة للسنوات التي مضت. وهذا قول بعيد جدا. اولا بالنسبة قلت لي المجنون فما ما الذي يدرينا متى يفيق؟ وربما كان الغالب ها؟ الا الا يشفى من جنونه وكذلك الصغير ربما يطول آآ وقت بلوغه واذا قيل له بعد ذلك زكي ستكون ها هنا مفسدتان الاولى تتعلق بتضييع مصالح الفقراء. فقراء محتاجون الى هذه الزكاة نؤخرها لاي سبب وهذه زكاة لابد من دفعها فما الحاجة الى التأخير ومثل هذا الولي مؤتمن على هذا المال. اليس هو يصرف من هذا المال بالمصلحة على من تحت يديه من صغير او مجنون فنقول وهذه الزكاة من جملة هذه الاموال. فبالتالي واجب عليه ان يؤديه. ارأيت لو كان هذا الصغير في ما له دين ان يكون هناك ديون على تجارة للصغير اليس ومن الواجب على الولي ان يدفع هذه الديون لاصحابها اذا حل وقت الاداء اجيبوا يا جماعة. فحق الله عز وجل اولى. ثم اننا فنقول المفسدة الثانية لو قيل لهذا الصغير اذا بلغ ان عليك ان تؤدي كذا وكذا من الاموال المتراكمة عليه ربما كان عليه في هذا مشقة. ربما كان عليه في هذا مشقة. لكن كونها تخرج في كل سنة بسندها لا شك ان هذا هو الارفق به والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله آآ وشرط له نية شرط له لاي شيء ها؟ لاخراج الزكاة هذه الزكاة لا تعد مؤداة لا تعد مخرجة تبرأ ذمتك الا اذا اخرجتها بماذا الا اذا اخرجتها بنية والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وكذلك قول الله عز وجل وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون هذه الزكاة لابد ان يراد بها ماذا؟ وجه الله لابد فيها من نية. والنية هي التي تفرق بين العبادة والنية هي التي تفرق بين انواع العبادات تفرق بين ماذا وماذا؟ العادة والعبادة. فالانسان حينما يعطي ما له قد يعطيه عن عبادة كان يتصدق صدقة تطوع كان يدفع كفارة كان يدفع زكاة وقد يفعل هذا على سبيل العادات كان يعطي عطية كان اه يشتري حاجة له فهو يخرج هذا المال عن طريق العادة. قد يعطي غيره على سبيل الهدية والهبة. اذا النية هي التي تحدد ماذا هل هذه عادة او او هي عبادة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية ان النية هي التي تميز بين انواع العبادات وبالتالي الانفاق في اوجه الخير متعدد اليس كذلك؟ فمنه ما يكون زكاة ومنه ما يكون غير زكاة كما سبق لا بد ان ينوي ان هذا المال الذي اخرجه عند اخراجه لابد ان ينوي انه ماذا زكاة لابد ان ينوي انه الصدقة الواجبة عليه. وبناء على هذا لو انه اعطى فقيرا ونيته ان هذه صدقة صدقة فقير جاءه يسأل فاعطاه نيته انها صدقة من الصدقات. ثم تذكر ان عليه ماذا؟ دينه. فقال احسبوا هذا مال من اه عفوا تذكر ان عليه زكاة فقال احسبوا هذا المال الذي دفعته دفعته من زكاتي ماذا نقول؟ لا يصح لابد من نية عند الاعطاء. ولا بأس بالتقدم في الوقت اليسير كونه يتقدم هذا بوقت يسير لا بأس بذلك ويعفى عنه للمشقة لكن المقصود انه لا بد ان تكون ثمة نية بل قال الفقهاء لو انه تبرع بكل ماله في سبيل الله قال كل مالي لوجه الله عز وجل. انفقته في سبيل الله. هل هذا يكفي عن ادائه الزكاة؟ قالوا لا. لا لابد من نية لماذا؟ للزكاة لا بد من نية خاصة للزكاة. اذا لا يصلح ولا يجزئ ان يدفع الانسان المال للفقير على اي وجه او باي نية بل لابد ان تكون نية ماذا؟ ان تكون نية نية زكاة طيب ماذا لو ان هذا المال غاب صاحبه غيابا قسريا كمسلم اسير او محبوس لا يمكن الوصول اليه. وهذا المال وجبت فيه الزكاة قال الفقهاء ان الساعي الذي يأخذ الزكاة يجوز ان يأخذها من هذا المال ظاهرا وباطنا. يجزئ صاحب المال ماذا؟ باطنا وظاهرا وذلك للعذر وذلك للعذر طيب ماذا عن الصغير والمجنون؟ نقول تكفي نية الولي تكفي نية الولي لانه هو الذي جاز له شرعا ان يتصرف في هذا المال طيب هنا مسألة تتعلق بالاخراج او دعنا نقول هنا مسألتان المسألة الاولى وجب عليه مال ان يزكيه يريد ان يخرج هذا المال فوجد فقيرا هل يشترط ان يعلمه بان زكاة وجد فقيرا غلب على ظنه ان هذا فقير. طبعا سيمر بنا بما يرجع الى اه احكام اهل الزكاة انه لا يجوز له ان يدفع المال الا لمن علم او ظن انه من اهلها طيب هذا علم او ظن انه من اهلها فهل يجب عليه ان يعلمه يقول يا فلان خذ او تفضل هذه زكاة؟ ما رأيكم؟ الصحيح ان اه هذا الذي يعطي الزكاة يكره في حقه ان يعلمه الا في حالتين. سيأتي الكلام عنهما والا فمتى ما علم او غلب على ظنه انه اهل الزكاة فانه لا يشترط بل لا يستحب بل يكره في حقه ان يعلمه ان في ان هذه زكاة لماذا؟ لانها هذا فيه كسرا لنفسه. ولذلك لما سئل احمد رحمه الله عن هذه المسألة فقال لاي بشيء يبكته يعطيه ويسكت لماذا يقرعه؟ فهذا كله يدل على ان المطلوب ان يحفظ الانسان مشاعر اخوانه هذا مسكين آآ اضطر للحاجة ان يقبل هذه الزكاة. لاي شيء تعلمه والله هذه ماذا؟ خذ هذه زكاة ربما لو قلت له هذا لا اصابه حياء وانكسار فرفض ان يأخذها مع كونه محتاجا اليها لكن لابد من ان يخبره بذلك في حالتي. اولا اذا اشتبه عليه الامر نظر اليه فقال والله كأنه من اهل الزكاة لكن لا يزال في نفسه حزازة هل هو من اهلها او ليس من اهلها ومثل هذا يقع كثيرا لا سيما في هذا الزمان هناك اناس يطلبون ويسألون ظاهر الحال انه يعني رثوا الهيئة ومحتاج ولكن في النفس من هذا شيء فمثل هذا قالوا انه يخبره فان اخذها بريء ذمة الدافع وان لم يكن الاخذ اهلا فانها لا تسوغ له ولا تجوز وهي في ذمته الحالة الثانية ما اذا علم او غلب على ظنه ان هذا المعطى لا يقبل الزكاة اصلا انتبه بعض الناس لعفته مع كونه من اهل الزكاة فانه ماذا؟ يتعفف عنها ولا يريد ان يأخذها ويقول اصبروا على الحاجة والجوع ولا اخذ زكاة. قال الفقهاء مثل هذا لابد بد ان يعلم لماذا؟ لان هذا المال المعطى يشترط له القبول من الاخذ يشترط وله حتى يتم ويصح دفع الزكاة لا بد من ماذا؟ من قبول الاخذ. فلا بد ان يكون عالما بانه من اهلها. فاذا علم او غلب على الظن انه يقبلها ولا يتردد في قبولها فنزل هذا العلم بالقبول منزلة الجزم بالقبول. لكن نحن الان امام فيها ان هذا الانسان يعلم انه ماذا؟ لا يقبل الزكاة جرب في السابق ان اعطي وقال ماذا؟ قال انا لا اقبل الزكاة هنا نقول لا بد ماذا ان يعلم فان قبلها فبها والا فانه ليس اه لك ان تعطيه وهو رافض قبولها وهو رافض قبولها المسألة الثانية هل اذا دفع الانسان زكاته؟ يسن ان يقول شيئا؟ يعني هل هناك شيء مأثور في حال دفع الانسان زكاته في كتب الفقهاء ولا سيما في كتب آآ الحنابلة يذكرون انه يسن ان يقول ما ورد كما تجده في الزاد وغيره مما ورد في هذا حديث عند ابن ماجة يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ان يقول الدافع للزكاة اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ولكن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف ولم اقف على دليل صحيح في دعاء او قول مأثور عند دفع الزكاة والاصل في مثل هذه المواضع ان يقال ان للانسان ان يقول ما شاء او ان يسكت لكن ليس له ان يلتزم قولا معينا بلا دليل. الالتزام حق للمأثور. هذه قاعدة الالتزام كونك تلتزم تداوم عليه هذا حق لماذا؟ للمأثور للذي ورد في السنة. اما ان تلتزم من عندك دعاء معينا او ذكرا معينا ولا دليل على هذا فنقول ان هذا غير مشروع واكثر البدع انما منشأها مثل هذا ان يلتزم الانسان ويداوم على شيء غير مشروع والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم نقلها الى مسافة قصر ان ان وجد اهلها. فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته وفي فطرته وفطرة لزمت في بلد نفسه. ويجوز تعجيلها لحولين فقط. احسنت. يقول رحمه الله وحرم نقلها الى قصر ان وجد اهلها هذه مسألة نقل الزكاة وهي مسألة واسعة الاطراف والبحث فيها طويل عند الفقهاء المسألة هي هل يجوز من وجبت عليه الزكاة وهو في بلد من اهل هذا البلد هل يجوز له ان ينقل زكاته لمستحق لها في بلد اخر او لا يجوز. هذه المسألة موسومة بمسألة ايش؟ نقل الزكاة. المؤلف رحمه الله يقول وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها يعني في بلد المال ان وجد اهلها في بلد المال. فان كان في بلد آآ انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى هذه المسألة نحتاج فيها ان نحرر محل النزاع و فهم هذه المسألة مما تشتد الحاجة اليه لا سيما مع اه الحال الذي نعيشه وان كثيرا من الناس يعطي زكواته الى اه جهات معينة او مؤسسات خيرية تتولى دفع الزكاة هنا او هناك. فهل يجوز لي ان ادفع زكاتي؟ آآ اعلم انها سوف تنقل الى مكان اخر او هو نفسه ينقلها الى مكان اخر هذه هي المسألة التي نبحثها واقول اننا نحتاج فيها الى ان نحرر محل النزاع اولا ما كان من مصارف الزكاة بطبيعته في غير بلد المزكي فهذا لا حرج في نقل الزكاة بلا اشكال. مثال ذلك مصرف في سبيل الله. اذا كان في في بلد امنة والجهاد في سبيل لله في موضع اخر فهل يجوز له ان ينقل زكاته الى حيث الجهاد في سبيل الله؟ الجواب نعم لان هذا مصرف لان هذا مصرف من مصارف الزكاة. كذلك مثلا وفي الرقاب اذا كان في بلد بعيد عنه رقاب تعتق على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله وليس في بلده هذا المصرف قولوا انه لا حرج عليه في النقل لا حرج عليه في النقل. طيب المسألة الثانية هي ما اذا لم يوجد في بلده مستحق للزكاة لاحظ معي ان المؤلف رحمه الله يقول ان وجد اهلها ان وجد ايش؟ اهلها فمفهوم هذا انه ان لم يوجد اهلها في بلده جاز له ان ينقل هذه الزكاة الى حيث يوجد الفقير فمثل هذا سائغ لا اشكال فيه وهو غير داخل في قوله حرم نقلها الى مسافة قصره والمذهب انه اذا لم يوجد مستحق لها في بلده جاز له ان هنا هذه الزكاة الى اقرب بلد له فيه محتاج او فيه مستحق لها واضح يا جماعة؟ اذا لم يكن في بلده من هو مستحق للزكاة نقول انه المذهب يقول انه ينقلها الى اأقرب بلد فيه مستحق للزكاة فيعطيه ومن اهل العلم من لم يشترط هذا الشرط من اهل العلم من لم يشترط هذا الشرط وقال بما انه لم يوجد احد في بلده فانه يجوز له ان ينقلها حيث شاء. لان العلة التي لاحظها العلماء في مسألة المنع من النقل هي ان اهل البلد تتشوف نفوسهم الى مال هذا الغني. اما البعيدون عنه سواء كانوا اقرب من غيرهم او ابعد انهم لا يعلمون شيئا عن هذا المال فاستووا جميعا وعليه فانه يخرج حيث تكون المصلحة هذا هو القول الثاني في المسألة والقول الاول كما علمت هو المذهب وهو انه يخرج ماذا؟ في اقرب بلد يوجد فيه مستحق لها. هل يتصور هذا ان يكون انسان في بلد لا يوجد فيه احد يستحق الزكاة نعم يتصور يكون مسلم في بلد او في مدينة فيها يعني كفار ولا يجد من المسلمين من هو محتاج فماذا يصنع نقول له انقلها الى بلد اخر على الخلاف الذي سمعته. المسألة الثالثة يجوز نقل صدقة التطوع والكفارة والوصية المطلقة هذه غير داخلة معنا بحثنا في ماذا في الزكاة هي التي يدور عليها البحث. وبناء على هذا اخرجنا ما ذكرت لك صدقة التطوع ماذا يجوز نقلها بلا اشكال. كذلك الكفارة اذا وجب على انسان كفارة ككفارة يمين. فاطعام عشرة مساكين. لو اطعمت مساكين في غير بلدك. نقول ماذا؟ جائز ولا حرج. جائز ولا حرج. كذلك وصية مطلقة. يعني غير مقيدة لو كان هناك وصية مقيدة فاننا نعمل بماذا؟ بالوصية لكن يقول تصدقوا من ما لي بعد وفاتي بمبلغ كذا وكذا واطلق فاننا نجوز فاننا يجوز لنا ان ننقلها حيث نشاء يجوز لنا ان ننقلها حيث نشاء. اذا هذا خارج عن محل النزاع المسألة الرابعة يكاد ان يكون متفقا عليه بين اهل العلم استحباب ان تكون زكاة المال في بلد المال يكاد ان يكون من المتفق عليه بين اهل العلم ان المستحب الافضل المندوب هو ماذا ان تؤدي زكاة مالك في بلد المال و آآ شيخ الاسلام رحمه الله كما في الاختيارات اه نقل قولا للسلف قال كان السلف يقولون جيران المال احق بزكاته ايش قالوا جيران المال يعني اهل بلدك يا ايها الغني الذين يشاهدون ويتشوفون ويتطلعون الى هذا المال. جيران المال ها احق بزكاته فهذا لا اشكال فيه. ما هو الافضل؟ لو جاءنا الغني؟ وقال ما هو الافضل؟ هل اخرج زكاتي في بلدي؟ او وانقلها الى بلد اخر ماذا نقول نعم لا شك انها في بلدك اولى لاجل ان يستغني اهل كل بلد بزكاة اموالهم ما يحصل من التعاون ما يسود من المحبة والالفة بين ابناء المجتمع وهذا من مقاصد الشريعة المسألة الخامسة نأتي الى تحرير المذهب كلمة المؤلف كانت آآ مقتضبة اه يقول اصحاب الامام احمد رحمه الله انما حل الاخراج بالنسبة للزكاة ينقسم الى ثلاثة اقسام اولا محل يندب الاخراج فيه. يستحب الاخراج فيه وهو البلد الذي فيه المال البلد الذي فيه المال ثانيا محل يجوز نقل المال اليه. يجوز نقل المال اليه. وهو ما قرب من بلده والضابط لذلك ان يكون دون مسافة القصر ان يكون دون مسافة القصر. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول وحرم نقلها الى مسافة قصر مفهوم هذا ها انها ان محل النقل لو كان دون مسافة القصر فانه ماذا؟ جائز. يعني بلدة او قرية بجواره هنا او هنا فانه يجوز نقل المال الى ذلك. نقول ماذا يجوز والاول مستحب والسؤال ما هي مسافة القصر في المذهب مرت بنا يا جماعة سابقة ها اين الذين يراجعون؟ ها اربعة برد يعني ستة عشرة فرسخت ستة عشرة فرسخا يعني في حدود كم بالكيلو مترات حوالي الثمانين كيلو حوالي الثمانين كيلو او ما قرب من هذه المسافة يعني هي بالتقريب يقولون اذا كانت يعني البلدة التي تنقل اليها حولها يقولون هذا لا يعد نقلا هذا لا يعد نقلا كأن هذا المكان فيه محله كأنه في ماذا؟ في محله فصاغ النقل فصاغ النقل لان هذه المسافة ليست عنده سفرا. هي عندهم ليست سفرا فهمنا يا جماعة طيب الحالة الثالثة محل لا يجوز النقل اليه ولو كان النقل لحاجة ولو كان النقل لمصلحة مطلقا يقولون ايش لا يجوز لك ان تنقل زكاتك الى هذا المحل وهو ما كان مسافة قصر فابعد ما كان ايش مسافة قصر فابعد. يقولون محرم لا يجوز حتى لو كنت ترى ان هناك مصلحة مثل ان يكون لك قرابة فقراء في مدينة اخرى شخص يسكن المدينة عنده فقير قريب في مكة ولو دفع زكاته اليه كانت صدقة صلة وهذه مصلحة شرعية يقولون ماذا لا يجوز طيب فان خالف فنقل ماذا يقولون يقولون اثم واجزأت يقولون ايش اثمة اجزأت لماذا؟ مع انهم يقولون انه لا يجوز النقل. يقولون ان التحريم تعلق بالنقل لا بالدفع. ايش يقولون؟ التحريم تعلق بالنقل لا بالدفع. هو لما جاء يدفع دفع لمن لفقير والله جل وعلا يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. طبعا انا اعبر بالفقير او المسكين باعتباري الاغلب والا الزكاة ليست محصورة في في الفقير او المسكين طيب آآ اقول آآ انهم آآ يقولون ان المحرم انما هو وليس الدفع هو لما دفع دفع لماذا؟ لمستحق فكان الدفع صحيحا لكنه اثم بماذا اثم بالنقل ولكنه اثم بالنقل. هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة المسألة السادسة وبها يتم الكلام في هذا الموضوع. وهي ان في المذهب رواية اخرى ان في المذهب رواية اخرى وهي انه يجوز نقل الزكاة مسافة قصر ابعد لمصلحة او حاجة وهذه الرواية رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم وهذا ما اختارته اللجنة الدائمة للافتاء عندنا برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كما اختار هذا عدد من المحققين من اهل العلم المعاصرين. يقولون ايش يجوز النقل ها لحاجة او مصلحة يجوز النقل لحاجة او مصلحة. ويرى شيخ الاسلام رحمه الله ان التفريق بين ما دون مسافة القصر ومسافة القصر فابعد يقول انه ماذا لا دليل عليه اه قياس ذلك على مسألة قصر الصلاة ونحوه يقول هذا قياس مع الفارق. المسألة هنا تعلقت برعاية حكمة وهي اننا نعطي الزكاة لاهل البلد لانهم يعرفون ان هذا غني وعنده اموال ومع ذلك فانه لا يدفع زكاة ما له مع حاجتهم فتقع آآ شحناء ويقع سوء ظن في حقه لكن من خرج عن حدود بلدته ولو كان قريبا فانهم في الغالب ها لا يعرفون لا يعرفون عنه شيئا فكونهم يقولون نفرق بين ما كان دون مسافة قصر وما هو ابعد يقول هذا تفريق لا دليل عليه وهذا هو الاقرب والعلم عند الله عز وجل في هذه المسألة. الدليل الذي استدل به المانعون للنقل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وهذا اقوى ما استدل به حديث معاذ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله عز وجل افترض عليهم تؤخذ من اغنيائهم ها فترد على فقرائهم. قالوا الضمير في قوله فقرائهم يعني اهل البلد فقالوا هذا دليل على ان الزكاة محلها اه نفس البلد التي فيها المال على كل حال المسألة فيها بحث يطول وفيها استدلالات من هنا واستدلالات من هنا لكن لعل اعدل الاقوال في هذا الباب هو ما ذكرت من الرواية الثانية او القول الثاني وهو انه اه يجوز الاخراج او يجوز النقل عند وجود المصلحة او الحاجة. اما الحاجة فان يكون في المسلمين عوز شديد او مجاعة او كارثة من الكوارث كفيضانات وزلازل وما شاكل ذلك. فتكون هذه النازلة سببا حاجة شديدة اخواننا المسلمين في احدى البلدان فنقل الزكاة حينها جائز لوجود هذه الحاجة لمن يتركون يتركون للمنظمات التنصيرية ولاعداء الله عز وجل او ينهض اخوانهم بنجدتهم وللمصلحة مثالها آآ ان يكون هناك غني ان يكون هناك فقير قريب في بلدة اخرى فانقل زكاتي اليه صلة للرحم واحقق بذلك آآ مصلحة شرعية سيأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى عند ذكر المؤلف لها قريبا ان شاء الله المقصود ان الاقرب والعلم عند الله عز وجل وهذا الذي عليه فتوى مشايخنا ان النقل جائز عند وجود الحاجة او المصلحة والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته يعني واخرج فطرته وفطرة لزمته مثل ايش الفطرة التي تلزم فطرة زوجته فطرة عبده فطرة اولاده الذين يعني صغار لا ينفقون على انفسهم وهو يتولى نفقتهم فهذه فطرة لزمته. يقول في بلدي نفسه هذه المسألة صورتها ان يكون صاحب المال في بلد وان يكون ماله في بلد ان يكون صاحب المال في بلد وماله في بلد. يقول لك المؤلف رحمه الله ان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال لماذا؟ قالوا لان المال سبب هذه الزكاة لان المال سبب هذه الزكاة. وعليه فكان المناسب ان تخرج حيث السبب. وكان المناسب ايش؟ ان تخرج حيث السبب. بما ان سبب الزكاة هو المال. اذا نخرج هذا المال حيث وجد سببه وهو المال. نخرج هذه الزكاة حيث وجد السبب وهو المال. فنقول انك تخرج زكاة ما لك حيث ما لك موجود. اما بالنسبة لزكاة الفطر فان سببها النفس وليس المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا البارحة في حديث ابن عباس قال طهرت فن للصائم من اللغو والرفث فهي متعلقة بالنفس تطهير للنفس وبالتالي فناسب ان يكون دفعها حيث هذا السبب وهو نفس الانسان فاذا القاعدة عندنا ها هنا هي زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع اعد يا شيخ احسنت زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع تتبع النفس يعني لو كنت من اهل المدينة وذهبت في وقت حملان الحول يعني كما يفعل كثير من الناس كونهم يزكون مالهم في رمضان. ذهبت في رمضان الى مكة الان وجب عليك امراظ زكاة مال وزكاة فطر. اين تدفع زكاة مالك ها في المدينة توكل احدا تقول لاحد ان يدفع عنك زكاة مالك في المدينة وزكاة الفطر اين تدفعها حيث انت حيث انت اذا جاء وقت وجوبها ووقت وجوبها متى غروب شمس ليلة العيد. فنقول حيث انت اذا جاءتك اه اذا جاءك هذا الوقت وانت في مكة فتخرج ذلك في مكة ولو خالفت نقول ان الزكاة صحيحة البحث ها هنا في ماذا في ما هو الافضل. فاذا خالف في ذلك فان زكاته صحيحة قال رحمه الله ويجوز تعجيلها لحولين فقط هذه مسألة تعجيل الزكاة. ما معنى تعجيل الزكاة؟ يعني ان تدفع زكاة مال لم يحل حوله ان تدفع زكاة مال ماذا لم يحل حوله ملكت نصابه لكن حوله ما اكتمل هل يجوز لك ان تدفع زكاته؟ او لا يجوز؟ هذه هي مسألتنا. يقول المؤلف يجوز تعجيلها لحولين فقط ذلك ملك النصاب شرط ذلك ماذا؟ ملك النصاب ان تكون مالكا للنصاب عندنا في هذا الموضوع ايضا مسائل حتى يتضح المقصود المسألة الاولى هي يجوز تعجيل الزكاة لان سبب الزكاة موجود وان تأخر الشرط وهو حولان الحور والقاعدة في هذا وهي التي ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد انه لا يجوز تقديم الشيء على سببه ويجوز تقديمه على شرطه. ما القاعدة لا يجوز تقديم الشيء على سببه. ويجوز تقديمه على شرطه وهذا له مجاله وله محله وله امثلته مثال ذلك ما يرجع الى اداء زكاة عفوا اداء الدين لصاحبه قبل ان يحل اوان الدفع يجب عليك الدفع بشرط ماذا؟ حلول بشرط حلوله الوقت الذي حددته اليس كذلك؟ طيب لكن هل يجوز ان تسبق؟ ان تقدم فتدفع قبل الوقت؟ نقول نعم لان السبب ماذا؟ وهو الدين او الاستدانة موجود فجاز ان تقدم على السبب وبالتالي قاسوا عليها هذه المسألة. وقل مثل ذلك في تقديم الكفارة كفارة اليمين على الحنف بعد وجوب السبب بعد وجود السبب وهو الحلف انتم ايها المشايخ لو حلف انسان ثم اراد ان يحنث يعني ان يخالف ما حلف عليه هل يجوز له ان يكفر ثم يحنث نعم نقول يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. فكذا الامرين جائز ان تحنث ثم تكفر او تكفر ثم تحنث. طيب هل يجوز ان يقول انني ساكفر يمينا ما حلفتها نقول ايش لا يجوز. طيب لو حلف بعدها لو كفر وحلف وحنث تقول يلزمه ماذا؟ يلزمه ان يكفر يلزمه ان يكفر. كذلك الامر فيما يتعلق بالزكاة وجد السبب وهو ملك النصاب. ملك النصاب مر بنا انه من الشروط. لكنه يجمع الوصفين فهو شرط وهو سبب سبب هذه الزكاة لاي شيء قلنا انه تجب عليك زكاة الجواب لانك تملك هذا النصاب خذ من اموالهم مما انك تملك هذا المال فان الزكاة واجبة عليك وجد السبب وهو ملك النصاب ولم يحل الحول فنقول انه ماذا جاز لان تقديم الشيء على سببه وان تأخر اه وان تقدم على شرطه فانه ماذا جائز هذا التقديم فانه يجوز هذا التقديم. واستدلوا على هذا بدليل اثري وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل زكاة العباسي قبل الحول يعني اخذ زكاة سنة من العباس قبل ان يحول الحول وجاء في طبعا هذا عند ابي داوود والترمذي غيرهما والحديث فيه بحث من جهة الثبوت كل الاسانيد متكلم فيها. لكن الحافظ رحمه الله قرر ان الناظر في هذه الاسانيد يجد ان لهذه القصة اه اصلا لمجموع ما جاء في طرق لمجموع طرقها مجموع الطرق تدل على ان لها ماذا؟ اصلا اقول وجاء في كتاب الاموال لابي عبيد والبيهقي باسناديهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس سنتين يعني تقدم ماذا؟ بسنتين ولكن هذا اظعف من سابقه كونه اخذ زكاة سنة هذا اقوى. لكن على كل حال هذا الذي قالوا به قالوا انه يجوز ان يأخذ زكاة سنتين فقط قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط. لماذا فقط وقوفا عند حد الوارد لان الوارد جا في ايش اخذ سنتين اذا لا يجوز ان تأخذ زكاة ثلاث سنوات انما الى سنتين انما الى سنتين فقط قال ويجوز تعجيلها اولين فقط. المسألة الثانية ما ذكرتها لك اه قبل ما ذكرته لك قبل قليل من ان تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لا يجوز ولو فعل ما برئت ذمته عند عند ملك النصاب مثال ذلك ان يقول انا اتوقع ان يأتيني مال كثير مقداره كذا وكذا فمن الان اريد ماذا ان اقدم جاءه فقير محتاج قال خلاص خذ وانا سيأتيني الشهر القادم مبلغ فانا اقدم زكاة ذلك كالمال الذي سوف يحول عليه الحول بعد سنة من قبضه. انا اقدم من الان. ماذا نقول لو فعلت هذه صدقة من الصدقات ووجب عليك ماذا الزكاة اذا حال الحول المسألة الثالثة ان ترك التعجيل اولى ترك التعجيل اولى الاولى يقولون ان تزكي كل مال عند حولان حوله ان تزكي كل مال عند حولان حوله قالوا وهذا الذي عليه المذهب قالوا ان هذا اولى خروجا من خلاف من منع ذلك قالوا والخروج من الخلاف مستحب قالوا ايش يستحب لك يا ايها المزكي ماذا الا تعجل بل ان تدفع زكاتك عند حولان الحول لم خروجا من خلاف من منع ذلك من الفقهاء لان مسألة التعجيل فيها خلاف عند الفقهاء طويل ومنهم من منع ذلك وقال لا ومن عجل زكاته فانه متى ما حال الحول فنقول تلك صدقة من الصدقات وواجب عليك ان تزكي. اذا يقولون الاولى بك الا تتعجل. الاولى بك لا تتعجل الرابعة وهي ما اذا زاد النصاب او نقص عند حولان الحول. ماذا يصنع؟ الان انا عندي زكاة وجبت علي زكاة حولها الحول يتم في رمضان. لكن كان هناك حاجة ماسة عنده فقير فقلت الان نحن في رجب اقدم زكاتي حسبت المال وقدمت الزكاة ثم لما جاء رمضان واذا بالنصاب قد تغير وعندنا هنا صورتان. الصورة الاولى ان ينقص النصاب ماذا ان ينقص النصاب عندي مال لما حال الحول وجدت انه دون النصاب. ما الحكم نقول تلك صدقة اثبت عليها تلك صدقة اثبت عليها صارت صدقة من الصدقات. طيب الصورة الثانية ما اذا زاد النصاب كان المال اه عشرة كان المال عشرة الاف لكن لما حال الحول واذا به هناك ارباح جاءت لهذا المال فاصبح خمسة عشر الفا. ماذا اصنع نقول يجب دفع الزيادة يجب دفع الزيادة. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين