بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لي والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن ملبان رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات يجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فلا يزال كلام المؤلف رحمه الله الله موصولا مسألة المستحقين للزكاة وما هي مصارفها؟ وآآ بينا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع في الدرس الماظي وبقيت ها هنا مسألة قبل ان ندخل فيما ذكر المؤلف رحمه الله نتمم بها الى البارحة وهي اقسام المستحقين للزكاة. يمكن ان نقسم هؤلاء باعتبارين اما الاعتبار الاول فتقسيم مستحقي الزكاة باعتبار حرية التصرف فيها وعدم ذلك اهل الزكاة بهذا الاعتبار ينقسمون الى قسمين القسم الاول هم الذين ملكوا هذه الزكاة مطلقا فجاز لهم التصرف فيها كيف شاؤوا. وهؤلاء هم اربعة الاوائل في اية الزكاة. في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الاربعة ملكوا تمريكا مطلقا فجاز لهم ان يتصرفوا في هذه الزكاة التي يعطوها كيف شاؤوا. فان شاءوا جعلوا هذه الزكاة في حاجتهم وان شاء تصدقوا هم بها وان شاءوا اهدوا هذه زكاة لغيرهم المهم انهم يتصرفون بها كيف شاءوا. اما الاربعة الباقون وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء امرهم مختلف. تمليكهم كما يقول اصحاب الامام احمد رحمهم الله تمليكهم انما كان اه اه لملك مراعى. ملك مراعى. بمعنى انهم اعطوا لسبب فلا يصرف المال الا في هذا السبب. فالغارم الذي اعطي لكونه قد غرم اما لذات البين واما لنفسه فليس له ان يصرف هذا المال في غير ذلك. مثال هذا مدين عليه دين فجاء يسأل من الزكاة فاعطيناه لكي يسدد الدين الذي عليه. هل له ان يأخذ هذا المال فيتصرف فيه في شيء اخر؟ الجواب لا ولو فعل فانه يجوز ان يسترد المال منه لو فعل فانه يجوز ان يسترد هذا المال منه ولو قدر مثلا انه بعد ان اعطيناه هذا المال ابرأه صاحب الدين قال سامحتك هل له ان يأخذ هذا المال ويتملكه نعم ليس له ذلك بل واجب عليه ماذا؟ ان يعيده فانه ما ملك اياه تمليكا مطلقا انما كان هذا لسبب اذا برئ منه او اه اغتنى بعد ان اعطيناه فامكنه ان يسدد فانه واجب عليه ماذا؟ ان يعيده الى من اعطاه فهذا هو القسم او التقسيم الاول التقسيم الثاني تقسيمهم بالنظر الى من يعطى بحسب غناه او فقره. من يعطى بحسب غناه او فقره المستحقون للزكاة ينقسمون بهذا الاعتبار الى قسمين القسم الاول من يعطى سواء كان غنيا او فقيرا من يعطى سواء كان غنيا او فقيرا وهؤلاء اربعة اصناف هؤلاء اربعة اصناف سواء كانوا اغنياء او كانوا فقراء فانه يجوز اعطاؤهم وهؤلاء مر بنا البحث فيهم وهم العاملون عليها والغزاة يعني مصرف في وفي سبيل الله. وكذلك الغارم لاصلاح ذات البين. كذلك الغارم لاصلاح ذات البين. والرابع المؤلف قلبه مصرف والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء يعطون ماذا مع غناهم او فقرهم سواء كانوا اغنياء او كانوا فقراء فانهم يعطون ماذا؟ من الزكاة. اما الباقين اما الباقات كون من المستحقين للزكاة فانهم لا يعطون الا مع الفقر والحاجة البقية هؤلاء لا يعطون الا مع حاجتهم وفقرهم. اما اذا لم يكن عندهم هذه الحاجة فانه لا يجوز اعطاؤهم وهذا الامر واظح وسبق البحث فيه يقول المؤلف رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم مر بنا اصناف المستحقين للزكاة وعرفنا انهم كم كم صنف ثمانية وسردناهم وعرفناهم وعرفنا تفاصيل احكامهم. المسألة هنا هل يجب هذه الاصناف في ايتاء الزكاة او يجوز اعطاء بعضهم او على الاقل يجوز اعطاء واحد من هذه الاصناف هذا هو البحث الان يقول لنا المؤلف رحمه الله ويجوز يعني في ايتاء الزكاة. يجوز يعني في ايتاء الزكاة الاقتصار على واحد من صنف. الصنف هو احد هذه الثمانية اصناف اه الواحد من هذه الثمانية اصناف. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره يقول يجوز يجوز ان تقتصر على صنف في ادائك الزكاة بل يجوز على بل يجوز ان تقتصر على واحد من صنف اذا هنا عندنا امران الاول الاقتصار على صنف وعليه فانه لا يجب تعميم الاصناف لا يجب تعميم الاصناف. بمعنى من كان عنده زكاة ولنفرض انها ثمانية الاف ريال هل يجب عليه ان يعطي كل صنف الفا او يجوز ان يعطي الثمانية لصنف واحد وهو الفقراء المؤلف يقول ماذا؟ يجوز ان تقتصر على صنف واحد. طيب يجوز ان تقتصر على صنفين من باب اولى ها او ثلاثة. المقصود انه يجوز ان تقتصر على صنف واحد ولا يجب التعميم لا يجب التعميم هذا واحد. ثانيا اذا اقتصرنا على صنف واحد هل يجب ان يكون الاعطاء لجماعة ثلاثة فاكثر او يجوز ان اقتصر على واحد بحث هذه المسألة لمراعاة الجمع الذي جاء في قوله انما الصدقات للفقراء. ما قال للفقير فهل يشترط ان يكون المعطى من الزكاة المال اقسمه بين ثلاثة فاكثر او يجوز ان اعطي كل الزكاة لشخص واحد المؤلف يقول لك ماذا؟ يجوز ان تقتصر على شخص واحد ولا يجب التعميم ولا يجب الجمع في صنف الواحد لانه اذا كان الجمع قد جاء في اول الاية فانه لم ياتي في قوله ها وابن السبيل. فانه ما جاء في قوله وابن السبيل فهذا مفرد. الصحيح انه يجوز الاقتصار على كواحد من صنف طيب لكن المؤلف رحمه الله عاد فقال لنا والافضل تعميمهم والتسوية بينهم اولا لماذا يجوز الاقتصار على صنف ثم يقول انه اه يستحب الافضل ان يعمم وان يسوي ايضا. يقول لك الافضل تعميمهم الافضل ان تقسم هذه زكاة الى كم قسم؟ ثمانية ثمان تسوي بين هذه الاقسام فاذا فرضنا مثلا ان زكاتك ثمان مئة ريال فان الافضل في حقك ان تجعلها كم قسم؟ ثمانية اقسام كل قسم مئة ريال فتعطي فقيرا وتعطي مسكينا وتعطي غارما والى اخره لماذا؟ قالوا خروجا من خلاف من اوجب التعميم والتسوية وهذا هو مذهب الشافعية الشافعية يقولون ماذا ان الواجب هو ماذا التعميم والتسوية فيراعى خلافهم. اذا راعينا خلافهم ماذا نقول اه يستحب لان القاعدة عندهم وهذا يلتفت اليه المذهب عند اصحاب الامام احمد يلتفتون الى الخلاف او ما تسمى بقاعدة مراعاة الخلافة اذا قوي الخلاف فانه يعطى نوع اعتبار. يعطى القول المخالف نوع اعتبار من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اما يريبك الى ما لا يريبك وقد مرت بنا مسائل راعى فيها المذهب الخلاف فرأى الافضلية او الاستحباب او الكراهة من باب ماذا؟ من باب من الخلاف على كل حال. المذهب يقول الافضل ان تعمم وان تسوي رعاية لخلاف من اوجب التسوية والتعميم. الشافعية يقولون ان قوله تعالى انما الصدقات للفقراء اللام ها هنا لام الملك. فالاية دالة على التعميم. الاية دالة على التعميم الله عز وجل شرع لنا في هذه الاية ان نعمم هذه الزكاة في جميع هذه الاصناف ان نعمم هذه الزكاة في جميع هذه الاصناف الجمهور الحنابلة وغيرهم من الفقهاء يقولون ان هذه الاية انما كان ذكر هذه الاصناف فيها للبيان لا للتعميم كان لماذا؟ للبيان لبيان المصارف التي يجوز صرف الزكاة اليها وليس لماذا؟ لارادته التعميم او لوجوب التعميم انما فقط لبيان من يصح ان يعطون ان يعطوا الزكاة ولا شك ان هذا هو القول الاقرب بدلالة ادلة اخرى. ان تبدوا الصدقات فنعما هي. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فنص على ماذا؟ على صنف واحد. وقل مثل هذا في حديث معاذ رضي الله عنه الثابت في الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من من اغنياء فترد على هل قال على كل الاصناف؟ او قال على فقرائهم فدل هذا على ان اعطاء الزكاة صنفا واحدا ان هذا ماذا جائز ولا حرج فيه. والادلة على كل حال اكثر من هذا اذا الصواب انه يجوز في ايتاء الزكاة الاقتصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسوية بينهم والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه. ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل ارى عين عبد وكافر فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله لكلام عن مسألتين الاولى من تسن اه من يسن ايتاء الزكاة له والثانية من لا يجوز عطاؤه الزكاة قال رحمه الله وتسن يعني الزكاة يعني اعطاؤها الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه يقول لك السنة والافضل والاحسن ان تعطي زكاتك لقرابتك الذين لا تلزمك مؤنتهم والمؤنة بمعنى النفقة يعني من وجب عليك نفقتهم فانه لا يجوز لك ان تعطيهم الزكاة. ومن لم يجب عليك نفقتهم فالسنة ان تجعل زكاتك فيهم اعيد قرابتك صنفان اقاربك صنفان. صنف تجب عليك نفقته. هؤلاء لا يجوز لك ان تعطيهم الزكاة. وصنف لا تجب عليك نفقتهم فهؤلاء تستحب في حقك اه يستحب في حقك تخصيصهم بالزكاة. تقديمهم على غيرهم في الزكاة. لماذا الجواب لان الشريعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حثت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر فيما صح عنه عند الترمذي والنسائي وغيرهما صدقتك لذي قرابة او على ذي قرابة صدقة وصلة. اذا انت ها هنا تثاب ثوابين تثاب على الزكاة وتثاب على صلة الرحم تثاب ايضا على صلة الرحم و هناك اعتبار ادق يعني لو كان عندك فقيران احدهما قريب ابن عم لك والاخر بعيد فمن المقدم بينهما؟ من المقدم منهما؟ القريب. طيب. هناك اعتبار اخر وهو ان القريب المعادي لك اولى بزكاتك كونك تعطي زكاتك لقريب لك بينكما وحشة او يضمر في نفسه بغضاء او عداوة لك الشريعة تقول هذا اولى باعطائك الزكاة. والدليل على هذا ما ثبت في مسند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الصدقة سئل عن افضل الصدقة صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة على الرحم الكاشح افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم يعني القريب والكاشح بمعنى المعادي الذي يضمر لك البغض او العداوة والشنآن ونحو ذلك. فهذا ان تقدمه فان زكاتك او صدقتك عليه افضل. لم؟ لانك بهذا تحقق ثلاثة امور اولا تصيب اجر الصدقة. ثانيا تصيب اجر صلة الرحم. ثالثا تقطع اسباب الشر تؤلف القلوب تسكن الخلاف. ولا شك ان هذا من مقاصد الشريعة لا شك ان هذا من مقاصد الشريعة. اذا الصدقة او الزكاة على القريب الذي لا تلزمك نفقته ماذا امر مستحب وهذا افضل ما يكون. طيب اذا تعارض عندنا امران قرابة و حاجة تعارض عندنا ايش؟ امران قريب مستحق للزكاة واخر ليس قريبا لكنه احوج من القريب. الناس كما تعلمون ليسوا على درجة واحدة ربما تجد اثنين فاكثر كلهم مستحقون للزكاة لكن الحوائج متفاوتة فايهما المقدم؟ هل نقدم القريب؟ او نقدم الاحوج ما رأيكم ها القريب او الاحوج طيب اختلف العلماء في هذه المسألة اعني العلماء الحاضرين في الدرس المذهب يقول تعطي كليهما لوجود السبب المقتضي للتقديم في كليهما فتقسمها بينهما تعطي القريبة لانه قريب له ميزة وتعطي المحتاج لانه ماذا؟ محتاج فهذا له ميزة. يقولون انك تعطي كليهما والمقام على كل حال مقام اجتهاد. طيب الان عرفنا ان من لا تلزمك نفقته فاداؤك او اعطاؤك زكاتك له اولى لكن هذا نحتاج حين نريد معرفته الى معرفة اصلا من الذين ها تجب علي نفقته ثم معي هو يقول لك من لا تجب عليك نفقتهم طب من هم؟ من الذين تجب عليه نفقتهم؟ من الذين لا تجب علي نفقتهم؟ حتى مميز لان من وجبت عليك نفقته حرم عليك اعطاؤه الزكاة من وجبت عليك نفقته حرم عليك اعطاؤه الزكاة. اذا لازم نعرف ما هو الضابط. بين قرابة تجب نفقتها وقرابة لا تجب نفقتها القاعدة في المذهب ان من كنت وارثا له وجبت عليك نفقته القاعدة عندنا ايش من كنت وارثا له وجبت عليك نفقته لان الغرم بالغنم لان الغرم بالغنم لو قدر ان هذا الرجل مات هل ترثه ان قلت نعم قلنا ماذا اذا وجب عليك ان تنفق عليه. طيب واذا وجب عليك ان تنفق عليه لا يجوز لك ان تعطيه زكاتك فهمنا يا جماعة؟ اذا انظر الى هذا القريب فاذا كنت وارثا له على تقدير وفاته قلنا ماذا وجب عليك ان تنفق وجب عليك ان تنفق عليه. واذا وجب عليك ان تنفق عليه ما جاز لك ان تعطيه زكاتك؟ لماذا؟ لانك بهذا تدفع بزكاتك عن مالك جعلت الزكاة جنة تدفع بها عن مالك بدل ان تدفع من صلب مالك اتيت الى هذه الزكاة التي وجب عليك اخراجها فاتقيت بها النفقة من مالك. ولا يجوز ان تكون زكاة كذلك فكل من وجبت عليك نفقته ما جاز لك اعطاؤه من الزكاة بل نقول انه ان كان محتاجا للزكاة وجب عليك ان تعطيه من الحر مالك بناء على هذا لو قدرنا ان اخا لك وفقير ولكن والدك موجود على قيد الحياة هل يجوز لك ان تعطيه زكاتك ام لا نعم اعيد المسألة. اخ لك ووالدك موجود على قيد الحياة. وهو فقير مسكين. تعطيه من زكاتك الجواب نعم لانه لو مات ما ورثته لماذا لوجود الاب لوجود الاب. طيب اخوك الفقير ووالدك غير موجود. توفي ولكن عنده ابن هل يجوز لك ان تعطيه من زكاتك؟ نعم. ولا يجب عليك نفقته. لماذا لانه لو توفي ما ورثته لوجود الابن طيب اخوك وليس هناك اب ولا ابن له يجوز ان تعطيه زكاتك؟ ها تتركه يموت من الجوع نعم لا بل يجب عليك ان تنفق عليه من حر مالك صلة الرحم يا اخوة في الشريعة يفهمها بعض الناس فهما مغلوطا. يظن ان صلة الرحم هي ان تسلم على قريبك وتبتسم في وجهه وتحضر حفلة زفاف ابنه والحمد لله لا الامر ليس كذلك صلة الرحم لها قدر زائد على هذا هذا تفعله مع عامة المسلمين اليس كذلك؟ فافعلوا هذا واكثر. اذا ما ميزة هذا القريب الذي تكاثر في النصوص الحث على صلته واعطائه وآت ذا القربى ايش ليس صدقة ولا فضلا ولا تعطيه فضلا منك بل واتي ذا القربى حقه. تعطيه حقه فلابد من التنبه الى هذا الامر وان من الصلة الواجبة النفقة عليه حين تلزم شرعا وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس تجد انه يتكلم عن اخيه او عن اخته هما مما ممن تجب عليه نفقتهم ومع ذلك يقول مساكين. يحتاجون والله ليتكم تتصدقون عليهم وهو صاحب مال فيقول للناس تصدقوا على اخي او اختي هذا تقصيره يجب على الانسان ان يتنبه الى هذا الامر اذا عرفنا القاعدة في هذا الباب هي ان من تلزم نفقته فانه لا يجوز اعطاءه الزكاة لانه بهذا يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه. لكن يستثنى من هذا ستة احوال او ست احوال يستثنى من هذا الغازي حتى من تلزمك نفقته من قرابتك فانه يجوز ان تعطيه من الزكاة من مصرف ها وفي سبيل الله من مصرفي وفي سبيل الله. كذلك العاملون عليها ولو كانوا من قرابتك الذين اه تنفق عليهم وذلك لانه يعطى لا لحاجته اليس كذلك؟ فلذلك هو يستثنى من هذه القاعدة. كذلك المكاتب قالوا انه اذا كان هذا القريب مكاتبا فانه يجوز ان تعينه من زكاتك كذلك الغارم لاصلاح ذات البين فانه يعطى من الزكاة ولو كان اه ممن تجب نفقته على صاحب المال. كذلك المؤلفة قلوبهم سيدنا وما انهم انما يعطون لاجل التأليف. اليس كذلك؟ ولاجل هذا يراعى هذا الامر. قالوا وكذلك ابن السبيل هؤلاء الستة يستثنون من القاعدة السابقة. طيب يحصل ان بعض الناس يخص قرابة له بنفقة وهم ممن لا تلزمه نفقتهم لكن خصهم واعتاد على هذا انه شهريا يرسل له نفقتهم عليه تبرعا منه. هؤلاء هل يجوز ان يعطيهم من زكاته نعم فهمنا المسألة شخص تبرع بنفقة من لا تجب عليه نفقته من قريب او حتى من غيره كيتيم مثلا في حجره هو يتولى النفقة عليه تبرعا لو شاء في مرة من المرات ان يعطيه من زكاته صح او لم يصح نعم؟ نعم يصح وكونه قد اعتاد او مرت اه مدة وهو ينفق عليه مروا عنه هذا لا يمنعه كونه ماذا؟ ممن تحل او ممن يحل له ان يعطيهم من زكاته. والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وتسن الى من لا تلزمه تلزمه مؤنته من اقاربه ثم قال ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل وفرع وعبد وكافر. بدأ المؤلف رحمه الله يعدد لنا من لا يجوز اعطاؤه الزكاة فذكر لنا خمسة اصناف والواقع ان كلامه يتضمن السادس ايضا ان في الجملة التي قبلها فانه قال وتسن الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه مفهوم كلامه هنا ماذا؟ ان من تلزم نفقته فلا يجوز اعطاؤه الزكاة. اذا هذا كان عندنا ماذا؟ رقم واحد على ان نأخذ من لا يجوز اعطاؤه الزكاة. الصنف الاول ها من تلزمه نفقته من القرابة. اثنان قال ولا تدفع لبني هاشم. بنو هاشم لا يجوز غطاؤهم الزكاة هاشم الجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم ينفصلون الى ستة فروع ينفصلون الى ال العباس. وال علي وال جعفر والي عقيل والي الحارث بن عبدالمطلب وال ابي لهب كم هؤلاء؟ ستة هؤلاء فروعهم ذريتهم كلهم من بني هاشم اولئك اه ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا مصطلح ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في دروس العقيدة معرفة المراد به وقلنا ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح يراد به ثلاثة اصناف الصنف الاول بنو هاشم وهم من عرفت. الصنف الثاني ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وذريته طبعا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ابناؤه اما ذريتهم فليس هناك عقب لذرية النبي عليه الصلاة والسلام الا من فاطمة رضي الله عنها ومن فاطمة من الحسن والحسين. طيب. بقية ابناء علي رضي الله عنهم وعنه وعنهم هؤلاء ماذا من ال البيت لانهم من ال من ال علي ولكنهم ليسوا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فان نيته عليه الصلاة والسلام هم ابناء فاطمة هم ابناء فاطمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن رضي الله عنه ان ابني هذا سيد فسماه ابنا له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الحسن وعن اخيه وعن بقية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طيب الصنف الثالث امهات المؤمنين امهات المؤمنين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن داخلات في مصطلح ال البيت القرآن وبدلالة احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبدلالة اثر. المقصود ان بني هاشم يقول لنا مؤلف انه لا يجوز اعطاؤهم الزكاة. لم الجواب لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حرمتها عليهم فقال صلى الله عليه وسلم آآ ان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس والحديث في صحيح مسلم. كذلك ثبت في الصحيحين ان الحسن رضي الله عنه دب فاخذ شيئا من تمر الصدقة يعني من تمر الزكاة فوضعه في فمه فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ او كخ كخ يعني يحث على اخراجها. وقال عليه الصلاة والسلام اما شعرت اننا لا نأكل الصدقة فدل هذا على ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون لا يأخذون من الزكاة. طيب عندنا في هذا الموضوع مسائل. المسألة الاولى المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمهم الله انهم لا من الزكاة ولو انهم منعوا من خمس الخمس. او لم يوجد خمس الخمس يعني ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى من ذو القربى؟ هم ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم الاصناف الذين ذكرت لك. فهؤلاء لهم حق في خمس الخمس. طيب اذا قدر في زمن من الازمان منعوا منعهم الحكام او لم يوجد اصلا هذا هذا المال كالوقت الذي نعيش فيه لا يعطون لعدم وجوده فهل يعطون يعطون من الزكاة المذهب يقول لك ماذا؟ لا لم؟ قالوا لعموم الادلة والامر الثاني لانهم انما منعوا لشرفهم وشرفهم باق وشرفهم باق. اذا لا يجوز بحال في مذهب الامام احمد رحمه الله ان يعطى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم الاشراف والسادة كما تعارف الناس على تسميتهم وعموم بني هاشم ال العباس العباسيون وال عقيل الى اخره كل هؤلاء لا طب والسبب عموم الادلة التي دلت على انهم ممنوعون من اخذ الزكاة وذهبت طائفة من اهل العلم من الحنفية ومن الحنابلة ومن المالكية ومن الحنابلة. واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. انهم يعطون حين لا يعطون من بيت المال يعني من الخمس خمس الغنائم والفيئ كذلك انهم اذا ما اعطوا فانهم يعطون بدلا عنه من الزكاة اذا كانوا طبعا من اهلها اذا كانوا من اهلها من كان من الفقراء من بني هاشم فانهم يعطون بل يقول رحمه الله انهم اولى من غيرهم بمعنى من كان منهم فقيرا ولم يستغني بكسب ولا بهدية ولا بعطاء من بيت ماشي هل نتركه يموت ها تتركه يموت من الجوع ونقول والله انت ما استطيع ان اعطيك من الزكاة؟ الجواب؟ لا. هم انما منعوا في مقابل ماذا ما يأخذون فاذا كانوا لا يأخذون شيئا فهم اولى من غيرهم وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله ان من كان من ال البيت من بني هاشم او كان حسنيا او كان حسينيا يعني عموم ال البيت وكلهم يشملهم وصف بني هاشم فان هؤلاء يعطون اذا لم يكن لهم نصيب في المال وهذا القول هو الذي يظهر والله اعلم انه الصواب في هذه المسألة. ويرى شيخ الاسلام رحمه الله ايضا ان زكواات بني هاشم تجوز لبني هاشم يقول ان المنع انما هو من اخذ ماذا زكواتي الاخرين هذه اوساخ الناس لكن هاشمي يعطي هاشميا زكاته. يقول شيخ الاسلام ان هذا ماذا؟ غير داخل والاقرب والله اعلم ان هذا التفريق يحتاج الى دليل. لان هذه الزكاة لم تخرج عن كونها من اوساخ الناس الذين هم من بني هاشم صح ولا لا؟ فالاقرب والله اعلم ان هذا التفريق لا دليل عليه وهو الذي عليه المذهب بل عليه كثير او اكثر اهل العلم. طيب يستثنى هذه مسألة ثانية يستثنى من المنع من اخذ الزكاة بالنسبة لبني هاشم اذا كانوا من المؤلفة قلوبهم او من الغارمين لاصلاح ذات البيت او كانوا غزاة فمن كان من ال البيت من بني هاشم بهذا الوصف فانه ماذا؟ يجوز اعطاؤه الزكاة المسألة الثالثة ان صدقة التطوع بالنسبة لهم جائزة وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم الحنابلة وغيرهم بل حكاه صاحب الفروع اجماعا بحثنا السابق كله في ماذا في الزكاة الواجبة اما صدقة التطوع فجماهير اهل العلم على على جوازها لهم. والحقيقة ان منعهم منها فيه ضيق شديد ولم يزل الناس اه من ال البيت يشربون من المياه التي على الطرق ولا ينكر احد على احد في ذلك فدل هذا على ان مسألة صدقة التطوع مختلفة وان الصدقة التي منعوا منها هي الصدقة التي جاءت في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء يعني الزكوات طيب عندنا مسألة خامسة رابع او رابعة من كانت امه هاشمية وهو ليس الهاشمية لكن امه هاشمية هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ هذا فيه بحث عند اهل العلم والصواب انه لا يدخل في هذا الحكم نعم له مزية من جهة النسب لكنه لا يدخل في هذا الحكم لانه لا ينطبق عليه كونه لا ينطبق عليه كونه مؤمن ال البيت على الصحيح. لا ينطبق عليه كونه من اهل البيت على الصحيح. هو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم يعني منهم في اه الكون يعني كونه منهم والنصرة ونحو ذلك لكن ما يترتب على الاحكام فليس داخلا معهم ليس داخلا معهم ويختلف عنهم في مسائل كثيرة. ايضا عندنا هنا هل يلتحق بالمنع من الزكاة؟ ما يرجع الى الوصية الى الفقراء او النذر او كفارة هل نمنع ايضا بني هاشم من اخذ شيء من وصية على فقراء. شخص اوصى بوصية قال هذه تعطى لي الفقراء. وصية تصدق بها بعد قال هذه بعد وفاتي وصية. وهي ان يعطى من غلة هذا البيت او من غلة تلك المزرعة تعطى للفقراء. هل يجوز اعطاؤهم من ذلك؟ الذي عليه المذهب انه يجوز اعطاؤهم منا الوصية او من الوصايا للفقراء. ويجوز اعطاؤهم من النذر. لو نذر للفقراء قال نذر علي ان اعطي الفقراء. يقولون انه يجوز. اما الكفارة فانه لا يجوز هذا الذي عليه المذهب رأوا ان الكفارة اقرب الى حكم الزكاة. رأوا ان انها اقرب الى حكم الزكاة المسألة كم؟ السادسة يجوز لمن كان من بني هاشم ان يأخذ هدية الزكاة نفسها التي اخذها مستحق لها اعيد من اخذ زكاة مستحقا لها وليس من بني هاشم. ثم هي عينها اعطيت لهاشمي. يجوز هذا القدر زكاة. اعطيه شخص يستحقه. وبجواره جار له هاشمي. قال يا فلان خذ هذه هدية مني لك وهي في الاصل كانت ايش؟ زكاة. يجوز نعم يجوز ويدل على هذا حديث بريرة رضي الله تعالى عنها حينما تصدق عليها بصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قربيها فانها لها صدقة ولنا هدية. ومن هذا اخذ اهل العلم قاعدة فقهية وهي تبدل سبب الملك بمنزلة تبدل الملك تبدل سبب الملك بمنزلة تبدل الملك يعني كأن هذا اصبح ماذا ما لم اخر لما تغير ايش؟ سبب الملك. سبب الملك الاول كان كونه زكاة ثم اصبح هدية. اصبح كانه اصبح كانه مالا كانه مال اخر. المسألة الاخيرة النبي صلى الله عليه وسلم له حكم مختلف فا آآ كان عليه الصلاة والسلام لا يأكل لا من زكاة ولا من صدقة فهذه ميزته عليه الصلاة والسلام على بقية بني هاشم فالذي لا يعني يمكن ان نقسم الناس ثلاثة اقسام. القسم الاول من يجوز له اخذ الزكاة اتي والصدقة بشرط ذلك. وهم كل الناس عدا ها بني هاشم. الصنف الثاني من يجوز له واخذ الصدقة صدقة التطوع دون الزكاة. في قول جماهير اهل العلم وهم بنو هاشم. الصنف الثالث من ليس له ان يأخذ لا من صدقة ولا من زكاة واجبة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فانه من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام انه كان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية صلى الله عليه وسلم. اذا هذا فيما يرجع الى الصنف الاول ممن لا تدفع الزكاة لهم وهم بنو هاشم قال ومواليهم مواليهم يعني موالي بني هاشم. موالي بني هاشم ايضا لا يجوز اعطاؤهم الزكاة. والدليل على هذا حديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا تحل لنا الصدقة مولى القوم منهم ومولى القوم منهم. ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاز له ان يأخذ الصدقة وهذا الحديث عند الترمذي والنسائي وغيرهما باسناد صحيح اذا موالي بني هاشم لا يجوز لهم ايضا ان يأخذوا من هذه الزكاة قال في آآ الصنف الثالث قال ولا لاصل وفرع عمودا النسب ليس للانسان ان يعطيهم من زكاته انفق عليهم لم ينفق عليهم ورثوا لم يرثوا لا فرق. مطلقا عمودا بمعنى ابوك وان علا وابنك وان نزل. حتى ولو كان ابن بنتك ها او ابن ابن بنتك او ابن بنت بنتك. كل اولئك ماذا ليس لك ان تعطيهم من زكاتك السبب في ذلك ان هؤلاء تجب عليك نفقتهم. ومن وجبت عليك نفقته ما جاز لك اعطاؤه من الزكاة من وجبت عليك نفقته ما جاز لك اعطاؤه من الزكاة. اذا ولا لاصل يعني وان على وفرع يعني وان نزل ورث او لم يرث. قال وعبد ان هذا الصنف ليش؟ قلنا الصنف الاول ايش من تعز بك نفقته من القرابة اثنان بنو هاشم. ثلاثة ها عمودان اه موالي بني هاشم اربعة عمودا النسب خمسة قال وعبد لا يجوز لك اعطاء عبد لم لان العبد لا يملك فالمال الذي بيده مال لسيده. فلو قدر ان شخصا اعطى عبدا فالواقع انه اعطى سيده والامر الثاني ان هذا العبد مستغن بنفقة سيده. واذا قدر ان سيده ان سيده او فقير فاننا نعطي ماذا؟ من يملك وهو السيد ولا نعطي هذا المملوك وبالتالي فالعبد آآ لا يجوز اعطاؤه من هذه الزكاة لما من هذه الزكاة لما علمت ويستثنى من هذا مسألته المسألة الاولى المكاتب وهذا ما مر بنا في قوله تعالى وفي الرقاب. ثانيا المبعض فانه يجوز اعطاؤه من الزكاة بقدر حريته. من كان عبدا مبعضا لنقل مثلا ان نصفه حر فانه يجوز اعطاؤه من الزكاة نصف كفايته فقط فهمنا يا جماعة؟ نستثني الان من مسألة ايش؟ العبد ايش؟ المبعض فنعطيه بنسبة حريته فاذا قدرنا انه آآ ان نصفه حر فنعطيه ماذا نصف كفايته. طيب النصف الثاني؟ النصف الثاني؟ على سيدي النصف الثاني سيكون على سيده. طيب سادس قال وكافر الكافر لا يجوز اعطاؤه من الزكاة بالاجماع. كما حكى هذا ابن المنذر وغيره من اهل العلم على هذا واضح في حديث معاذ رضي الله عنه. فاعلمهم ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم يعني المسلمين الضمير يعود الى المسلمين. فدل هذا على ان الكافر لا يجوز اعطاؤه من الزكاة. ولكننا ونستثني من هذه المسألة مسألة واحدة وهي يا شيخ عماد المؤلفة قلوبهم نستثني من هذا المؤلفة قلوبهم. طيب. آآ بقي عندنا ممن لا يجوز اعطاؤه الزكاة آآ ممن لم يورده المؤلف رحمه الله نضيف مسألة او اكثر وصلنا الى المسألة كم؟ السادسة. المسألة السابعة فقيرة لها زوج غني فقيرة لها زوج غني وهذه مسألة تقع امرأة تشتكي تقول ما عندي ما انفق على نفسي وزوجها غني لكنه بخيل لا يعطيها فهل يجوز لنا ان نعطيها من الزكاة المذهب يقول لا. لم؟ لانها مستغنية بماذا بنفقة زوجها مستغنية بنفقة زوجها. اللهم الا اذا لم يمكن اخذ شيء منه اذا لم يمكنها اخذ شيء منه فانه يجوز اعطاؤها. اما اذا امكن ان تأخذ دون ها علمه فانه ماذا؟ يجوز ذلك لحديث ابي سفيان رضي الله تعالى عنه. اذا ملخص هذا فنقول زوجة او من كانت زوجة لنا سنتكلم الان عن زوجة الانسان نفسه لكن من كانت زوجة لغيره لا يجوز ماذا؟ اعطاؤها الزكاة. لما؟ لانها مستغنية بنفقة زوجها. الا اذا ما امكن اخذ اخذ شيء منه فاننا ماذا؟ نعطيها للضرورة. طيب الا يمكن ان نقول اه ان كانت فعلا محتاجة وزوجها عنده لما لا تشتكي عليه في المحكمة ما رأيكم؟ يقول اشتكي عليه لا نعطيها نقول ان كنت صادقة اذهبي الى المحكمة. وارفعي قضية عليه. ما رأيكم نقول لا نقول لها هذا لان آآ يحصل كثيرا وربما نقول غالبا انه سيقع عليها ضرر وهو انه يطلقها وهذا فيه ضرر عليها. فالاقرب والله اعلم انه يجوز اعطاؤها من الزكاة. طيب المسألة الثامنة الثامنة اعطاء زوجة الانسان نفسه هل للانسان ان يعطي زكاته لزوجته؟ الجواب لا. ليس له ان يعطي زكاته لزوجته بالاجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره لم؟ لانه يجب عليه ماذا؟ النفقة عليها يجب عليه النفقة عليها آآ فلاجل ذلك نقول انه لا يجوز لك ان تعطيها من الزكاة. طيب. المسألة التاسعة وهي اعطاء الزوجة لزوجها. الان عكسنا المسألة المسألة التي سبقت ايش اعطاء الزوج زوجته. الان اعطاء الزوجة زوجها. عندها زكاة زكاة حليها مثلا على القول الصحيح هل لها ان تعطي زوجها المستحق الفقير نعم اه هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والمذهب انه لا يجوز المذهب انه لا يجوز لها ان تعطي زوجها. وعللوا هذا بان هذه الزكاة ستعود عودوا اليها بنفقته عليها هي الان ستعطيه هذه الالف. لكنه اين سيذهب بهذه الالف ها؟ سيكون لها نصيب فكأنها اعطت الزكاة لنفسها فلاجل هذا قالوا انه لا يجوز للانسان ان يعطي ها الا يجوز للمرأة ان تعطي زوجها لانها في الحقيقة تحابي بهذه الزكاة نفسها تحابي نفسها وذهبت طائفة من اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز آآ لها ان تعطي آآ زوجها من زكاتها. واستدل المجيزون بحديث ثابتا في الصحيحين وهو حديث زينب بنتي زوجة زوجي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة فقال تصدقن ولو من حليكن ثم انها رضي الله عنها ارادت ان تتصدق من حليها فقال لها ابن مسعود انا وولدك اولى بهذه الصدقة فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود ان احق من تصدقت عليه زوجك زوجك وولدك ان احق من تصدقتي عليه زوجك وولدك. قالوا هذا دليل على ماذا على الجواز لان هذا الحديث ما فيه تخصيص اه ان صدق التطوع من صدقة من صدقة واجبة فدل هذا على الجواز وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. وآآ بالنظر الى هذا الحديث طبعا هم يعني لهم ادلة اخرى قالوا ايضا يعني هو يدخل في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء فعموم الادلة يدل على جواز اعطاء الفقير وليس هناك دليل يخص الزوجة لكن بخصوص هذا الاستدلال في هذا الحديث ما رأيكم؟ ما هو الاقرب في هذا الحديث؟ هل الصدقة هنا هي زكاة الواجبة ام صدقة التطوع ها؟ الاقرب والله اعلم ان مذهب الحنابلة هنا اقوى وهو انهم قالوا ان هذا الحديث مذهب الحنابلة في الحديث. قالوا انه مخصوص بماذا؟ بصدقة التطوع اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن واللفظ مشعر بان هذا في ماذا في صدقة التطوع. واقوى من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ان احق من تصدقت عليه من؟ زوجك وولدك والولد لا يعطى من من الزكاة. لو كان ولدها مستحقا للزكاة لوجب عليها ها ان تنفق عليه كما مر بمعنى قبل قليل في مسألة عمودي النسب فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين الزوج والولد هذا دليل على ان الصدقة تطوع وليست صدقة الواجبة والعلم عند الله عز وجل. اذا هذه هي الاصناف التي الحنابلة رحمهم الله تعالى في من لا يجوز دفع الزكاة اليه ثم قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا هذه مسألة تقع ونحتاج الى فهمها ان دفع صاحب الزكاة زكاته لمن ظنه اهلا لها لكن اتضح انه لم يكن اهلا لها. مثال ذلك اعطى شخصا ظنه مسلما فاتضح انه كافر توسم فيه انه ايش؟ مسلم في بلد اختلط فيه المسلمون بغيرهم لكن تبين له بعد ذلك انه ايش كافر ما الحكم يقول انها ايش؟ لا تجزئه. لا تعتبر زكاة له. طيب ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا؟ اولا انه لابد ان يدفع ها مكانها زكاة لان ذمته لا تزال مشغولة. ثانيا ان له ان يستردها. ثالثا لو تلفت فان من اخذها يضمنها لقدر انها تلفت او صرفها اكلها. ماذا نقول نعم يضمنها لابد ان يضمنها لماذا؟ لان ملكه لها كان باطلا ملكه لها كان باطلا هو ما اعطيها الا لانها ايش؟ زكاة. فاتضح انه ليس من اهل هذه الزكاة. وبالتالي فانه اه ليس له ان يأخذها كذلك الامر لو انه اعطى شخصا ظنه حرا فاتضحه انه عبد فاننا نقول ايش لا تجزئه عليه ان يدفع مكانها وله ان يستردها او العكس ظن انه ليس اهلا فبان اهلا اجيب هذه المسألة يعطي زكاته لشخص ماذا يظنه ليس اهلا ثم يتضح بعد ذلك انه اهل لها يقول ايضا ليس لك او لا تجزئك يا ايها الدافع. كيف يمكن ان نتصور هذه المسألة يمكن نتصورها بان نقول انه شك هل هو من اهلها او ليس من اهلها؟ وغلب على ظنه انه ليس من اهلها. لكن لسبب او لاخر اعطاه استحى مثلا ولا لاي سبب من الاسباب آآ اعطاه اياه. والغالب على ظنه انه ماذا؟ ليس من اهلها. لكن بعد قليل سأل وبحث ووجد انه ماذا؟ من اهلها. ماذا نقول ها يقولون لا تجزئ اولا لان هذا اقرب للمتلاعب هو اقرب لايش؟ للمتلاعب منه لمؤدي الزكاة. كيف يغلب على ظنك انه ليس اهلا لها ثم تعطيه؟ قال وايضا ان مثل هذا الغالب ان نيته لم تكن مستجمعة اثناء ايش اعطائه لها لاجل هذا يقولون انه لا تجزئه باستثناء مسألة واحدة وهي اذا اعطى غنيا ظنه فقيرا. رأى شخصا ظنه فقيرا فاعطاه زكاته. اتضح ابعد ذلك ماذا انه غني وهذه تقع كثيرا هذه تقع كثيرا يعني كم من الناس يحتالوا على الاغنياء يقول اعطني وانا محتاج وكذا ثم يتضح بعد ذلك انه ماذا انه غني فهذا الذي دفع زكاته اليه وهو يظنه فقيرا. هل يلزمه ان يدفع مكانها؟ زكاة اخرى الجواب لا نقول لا. قالوا لان التحقق من مثل هذا الامر مما يعسر كثيرا تحقق مئة بالمئة ان هذا الشخص يعني فقير ومحتاج في الغالب ان الانسان يعمل بغلبة ظنه في مثل هذا لا سيما وان التحايل في هذا الباب كثير. فرفقة بالناس قالوا انه ماذا آآ تجزئه ولا يلزم بان يدفع مكانها. لا سيما وان الدليل قد دل على ذلك قالوا اخرج البخاري رحمه الله وغيره حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد بصحة هذه الزكاة. وذلك في حديث تصدق الليلة ها البارحة على على غني رجل خرج من بيته وقال لاتصدقن اليوم بصدقة فوضعها في يد غني. اصبح الناس يقولون تصدق البارحة على غني. المهم انه في اخر الحديث اه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل قيل له اما صدقتك فقبلت ثم قال واما الغني فلعله يتذكر فيتصدق لعله يتذكر فيتصدق. الشاهد ان الحديث فيه ماذا؟ التنصيص وعلى قبول ما دفع قبولي ما دفع احسن الله اليكم قال رحمه الله وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل حسب اه ختم المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة بالكلام عن صدقة التطوع. وهي ما قابلوا الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. قال رحمه الله وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يموت سنة مؤكدة لا شك. الصدقة شأنها في الشريعة عظيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصدقات بانها تطفئ غضب الرب واخبر عنها انها تطفئ الخطيئة ولا آآ شك ان كل مسلم حريص على ان يبتعد عن غضب الله تبارك وتعالى وعلى ان يتخذ الاسباب التي تكفر سيئاته والصدقات من هذا الباب والادلة على هذا كثيرة اذا صدقة التطوع سنة مؤكدة سنة مؤكدة لكن المؤلف رحمه الله الموضع الذي تكون فيه هذه الصدقة سنة مؤكدة وهو ان يكون تصدقه بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه يقول اذا كان عندك شيء فاضل وعليه فصدقة الانسان التي تضر من يعول نص الفقهاء رحمهم الله على انها لا تجوز لا يجوز للانسان ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت و خير الصدقة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عن ظهر غنى كما في الصحيحين. لذلك عند ابي داوود وغيره ان رجلا قال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسك فقال عندي اخر قال انفقه على زوجك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر. قال انت ابصر به فلا شك ان المقدم هو ماذا هذه النفقة الواجبة عليه. كذلك ينبغي ان يلاحظها هنا ان اداء الدين مقدم على صدقة في التطوع ويا لله العجب من شخص عليه دين ويتصدق تطوعا كان الاولى ان يدفع ماذا؟ ان يدفع هذا الدين فاذا كان هذا المال الذي تتصدق به يمكن ان تؤدي به دينك او بعضه فلا شك ان هذا هو الاولى بك. قال رحمه الله وصدقة التطوع يعني في في كل وقت بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. وفي رمضان وزمن فاضل. وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل المؤلف رحمه الله يبين لنا بعض الاعتبارات التي تكون بها الصدقة افضل. ذكر رحمه الله ثلاثة اعتبارات الاعتبار الاول قال في رمضان وزمن فاضل طبعا رمضان زمن فاضل لكن خصه لانه آآ جاءت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء في حديث ابن رضي الله عنهما وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود بالخير من الريح المرسلة وكان اجود ما يكون في رمضان كان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فرسول الله فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه بجبريل اجود بالخير من الريح المرسلة. واي زمن فاضل كذلك. مثال هذا عشر ذي الحجة فانها زمن فاضل العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من العمل الصالح في غيرها والصدقة عمل صالح الاعتبار الثاني قال مكان فاضل اه مثال ذلك مكة مكان فاضل ينص الفقهاء على ان الصدقة في مكة افضل ولا اعلم دليلا خاصا على هذا لكن هذا يعني تشعر به جملة الادلة. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله عند قول الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا قالوا ومن بركته ان العمل الصالح فيه افضل من غيره. فالاقرب والله اعلم في هذه المسألة ان مكة العمل الصالح فيها افضل كيفا لا كما افضل كيفا لا كما نستطيع ان نقول ان كل عمل صالح فيها باستثناء الصلاة في المسجد الحرام انه بمئة الف او انه مضاعف لكن نقول هو في الجملة ماذا افضل على ما ينص كثير من اهل العلم. قال رحمه الله ووقت حاجة يعني كونه يتصدق بصدقته في وقت حاجة. واوقات الحاجة مختلفة. فمثال ذلك الا يأتي الشتاء مثلا ونحن ربما نكون على آآ زمن قريب منه. فهناك حاجة للفقراء الى آآ ما يستدفئون به او اذا نزل آآ نسأل الله العافية والسلامة زلزال او او ما شاكل ذلك او رياح شديدة او فيضانات او ما شاكل ذلك فلا شك ان الصدقة ها هنا افضل قال جل وعلا او اطعام في يوم ذي مسغبة ولا شك ان الصدقة في ذلك اولى يمكن ان نضيف بعض الاعتبارات الى ما ذكر المؤلف رحمه الله فنقول امرا رابعا وهو ان الصدقة اذا كانت سرا كانت افضل هذا هو الاصل فيها. ان تبدوا الصدقات فنعما هي. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فايش فهو خير لكم فالافضل هو ان تكون الصدقة سرا. وحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ايضا اعتبار الخامس وهو الصدقة حال الصحة الصدقة حال الصحة لا شك انها افضل من الصدقة حال المرض او قرب الاجل. والنبي صلى الله عليه وسلم اه سئل اي الصدقة اعظم اجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ان تصدق وانت صحيح شحيح كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام كون الانسان صحيحا والدنيا حلوة في عينيه ومع ذلك آآ يقدم على انفاق هذا المال الحبيب الى قلبه لا شك ان هذا افضل في حقه. الاعتبار السادس ان الصدقة على من اشتدت حاجته افضل لو قدرنا ان هناك محتاجين ولكن بعضهم احوج من بعض. فصدقتك على من هو احوج افضل. صدقتك على من هو احوج افضل كما قال جل وعلا او مسكينا ذا متربة فكلما كان الفقير احوج كانت الصدقة له افضل هذا هو الاصل. الاعتبار الاخير آآ ان الصدقة بما تحب افضل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله جل وعلا يقول ايضا ويطعمون الطعام على حبه كونك تعمد الى المال الذي هو احب الى قلبك. فتتصدق به لا شك ان هذا افضل لا شك ان هذا افضل من الصدقة بغيره. هذه بعض الاعتبارات في افضلية الصدقة. هذه بعض الاعتبارات في افضلية الصدقة. اسأل الله جل وعلا ان يقينا شح انفسنا. وان يغفر ذنوبنا وان يتقبل اعمالنا وان يتجاوز عن تقصيرنا والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نحمد الله انتهينا من كتاب الزكاة تابوا الصيام سبق شرحه بحمد الله فالاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ بكتاب الحج والعمرة الله اعلم والسلام عليكم