بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لشيخنا انفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن الالباني رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات. كتاب الصيام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه تسليما كثيرا. اما بعد فان شهر رمضان جامعة للفضائل والحسنات فان فيه عبادات فان فيه عبادات كثيرة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر الصيام وشهر رمضان شهر الصلاة فرضها ونفلها وقيامها وآآ شهر رمضان شهر الزكاة غالبا وشهر الصدقات وشهر رمضان شهر العمرة فان العمرة فيه لها مزية خاصة وشهر رمضان شهر الذكر والقرآن. اذا هذا الشهر العظيم شهر جليل القدر رفيع المنزلة و الاجر المترتب على صيامه عند الله عز وجل عظيم. ويكفي ان الله سبحانه وتعالى قد قال والصوم لي وانا اجزي به. وعبادة يتولى الرحمن الرحيم. العظيم سبحانه وتعالى الجزاء عليها لا شك انها عبادة جليلة ونحن في هذه الايام نستروح روائح رمضان العطرة الذي يظلنا عن قريب ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يبلغنا واياكم هذا الشهر الفضيل في ايمان وعافية اقول خير ما يستقبل به الصالحون هذا الشهر الفضيل التفقه في الاحكام التي تكون فيه وتتعلق به من الصيام ما يرجع الى القيام وما يرجع الى الاعتكاف لمن يسره الله عز وجل له. وكذلك ما يرجع الى الزكاة اذا كان سيخرج الانسان زكاته في هذا الشهر اذا كان الناس او كثير منهم او بعضهم يستقبل هذا الشهر بتخزين المؤن اه جمع الاطعمة او الانشغال بغير ذلك من امور الدنيا فان على اهل الخير والصلاح والتقوى ان يشتغلوا تفقه في احكام هذا الشهر حتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة شتان بني شتان بين من يعبد الله على علم ومن يعبده على جهل والعلم يحتاج الى مذاكرة ومذاكرة العلم بها حياته وصية ان يشتغل الانسان بالتفقه في احكام الصيام قدر الامكان. ونحن الله عز وجل نتدارس في هذه الايام وارجو الله عز وجل ان ييسر ان ننتهي من المدارسة في كتاب الصيام قبيل دخول هذا الشهر الفضيل. قال رحمه الله كتاب الصيام الصيام معروف. وهو في اللغة الامساك. وفي الشرع امساك كن بنية عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. امساك بنية لابد ان يكون هذا الامساك بنية انما الاعمال بالنيات. عن اشياء مخصوصة وهي الصيام التي سنتكلم عنها ان شاء الله. في زمن مخصوص وهو في شهر رمضان وهذا فيما يتعلق بالوجوب من طلوع الفجر الثاني والى غروب الشمس. او بالنسبة الى صوم النفل وهو متعلق بكل السنة. اللهم الا في العيدين وقلنا انه يكون من شخص وهو كل مسلم مكلف غير حائض ولا نفساء. فهذا هو الصيام في الشرع وصوم رمضان اوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة باجماع العلماء وعليه فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام تسع رمضانات ايضا بالاجماع يتعلق بهذا الموضوع مسائل متعددة سوف نتناولها ان شاء الله من خلال ما افصح المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين ليلة ثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما. وان رؤي نهارا فهو للمقبلة. نعم. يقول رحمه الله يلزم يعنون يعني صيام رمضان يلزم يعني صيام رمضان. كل مسلم مكلف قادر ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اوصاف لمن يلزمه يعني يجب عليه ان يكون مسلما مكلفا قادرا والمكلف من هو؟ البالغ العاقل. اذا تحصل لنا اربعة اوصاف. متى توفرت في الانسان؟ فان الصيام في حقه واجب صيام رمضان في حقه واجب. الوصف الاول ان يكون مسلما وعليه فالكافر لا يخاطب بالصيام. والمقصود بالخطاب انه لا يؤمر به وان كان ذمته مشغولة به وان كانت ذمته مشغولة به بمعنى الصحيح من كلام اهل العلم ان الكافر آآ مخاطب بفروع الاسلام كما هو مخاطب باصله. ولكنه لا تؤمر به لان شرط صحة الصيام الاسلام. فيؤمر اولا بماذا؟ بالاسلام. ثم يؤمر بعد بالصيام وبناء عليه فالكافر لا يؤمر به وان كان اثما بتركه. كل يوم يمر من لا يصومه الكافر فهذا اثم فوق اثم. يتحمله يعذبه الله سبحانه تعالى عليه في الاخرة. اذا لا يخاطب به الا من كان مسلما. يعني لا يؤمر به. ولا يتوجه الالزام اليه حتى يدخل في الاسلام. الوصف الثاني ان يكون مكلفا وقلنا انه يتفرع الى امرين. وهما البلوغ والعقل وعليه فلابد ان يكون الذي يجب في حقه الصيام بالغا والبلوغ مر بنا الكلام عنه وما يتعلق باحكامه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ لكن قرر العلماء رحمهم الله من اصحاب الامام احمد ان الصبية متى ما اطاقه وجب الزامه به وضربه عليه ان تركه ليعتاده. نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله وهذا الذي عليه المذهب. انه ان اطاقه يعني ان قدر عليه وجب على وليه ان يأمره به فان لم يفعل يعني هذا الصبي فلم قم يقول يجب عليه ماذا؟ ان يضربه عليه ليعتاده. وآآ استدلوا على هذا بالقياس على الصلاة. استدلوا على هذا بالقياس على الصلاة. لكن لما كان الصيام اشق من صلاة اشترطوا ماذا؟ الاطاقة لابد ان يكون ماذا؟ مطيقا. اما اذا كان الصبي ضعيفا يشق عليه ان يصوم فانه ماذا؟ لا يؤمر به. ولكن هل يحدد هذا ببلوغه العاشرة؟ او يقال ان الحكم معلق بالاطاقة. سواء كان دون العاشرة او بعد العاشرة. خلاف بين قبل رحمهم الله في هذه المسألة والذي آآ مال اليه الموفق والمجد رحمة الله تعالى عليهما ذلك معلق ببلوغ العاشرة لان هذا كالصلاة. متى يضرب الصغير على ترك الصلاة ها واضربوهم عليها لعشر. اذا فليكن الصيام كذلك. وهذه المسألة يا اخوة تدلنا على امر مهم ينبغي ان يلاحظه طالب العلم في كتب الفقه وهو التنبيه على التربية الجادة. تمر بك ان انعمت النظر مسائل عديدة تدل على ان الفقهاء رحمهم الله ينبهون على امور ترجع الى اصل مهم وهو التربية الصغير ينبغي ان يربى تربية جادة على الجادة. يعني على الحق الالتزام الشرع. لا ان يترك له الحبل على غاربه يدعه وليه هكذا سبهللا يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء وتضيع عليه الاوقات. لا سيما مع من نعيشه في هذه الايام من المشغلات الكثيرة من هذه الاجهزة الالكترونية وهذه الوسائط المتعددة فكثير من الاولياء مع الاسف الشديد لا يلقون بالا الى هذا الامر المهم. وهو ان هذا الصبي وليه مسئول عنه وتربيته واجب معلق في في ذمته فعليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى فيه. اذا هذا ملحظ حبذا لو اه رعاه طالب العلم وهو المسائل التي تدل على التربية الجادة على الجادة في كتب الفقهاء الامر الثالث او الوصف الثالث لا بد ان يكون عاقلا. وبالتالي فالمجنون لا يلزمه ولا يلزم بالصيام. لان قلمة مرفوع عنه لان القلم مرفوع عنه. الامر الرابع ان يكون قادرا معنى ذلك ان المريض ونحوه ممن لا يقدرون على الصيام فانه ماذا؟ لا لا يخاطبون بادائه. وان كانت ذمتهم مشغولة بوجوبه يعني المريض الذي يرجى برؤه لكنه في وقت الصيام يعني اذا دخل رمضان او في بعضه واثنائه كان لا يستطيع لان هذا المرض يشق معه الصيام فاننا نقول الوجوب متعلق بماذا؟ بذمته. انما يخفف عنه وجوب ادائه. ويثبت في ذمته قضاؤه لا يجب عليه الاداء لكن يجب عليه لكن يجب عليه كما سيأتي القضاء كذلك الامر بالنسبة للحائض والنفساء. لا يجب عليهم بل يحرم عليهم الاداء كما سيأتي ان شاء الله واما القضاء فانه ثابت في ذمتهم ولا شك. قال المؤلف رحمه الله الهلال قوله برؤية الهلال هذا القول متعلق بماذا؟ بقوله يلزم يعني يلزم هذا المسلم القادر بايش؟ برؤية الهلال الباء للسببية. اذا السبب الذي يكون ومعه هذا اللزوم هو ماذا؟ هو رؤية الهلال. عندنا كما سترى الاسباب التي يجب معها او بها صيام رمظان ثلاثة. اولا رؤية الهلال. وثانيا اكمال شهر شعبان ثلاثين يوما. والثالث ما سيأتي ان شاء الله. وهو صيام الثلاثين من ابان اذا كانت ليلة الثلاثين غيما او كترا اذا كان فيها غيم او قتر كما سيأتي. اذا نبدأ او نعرف السبب الاول قال برؤية الهلال ولو من عدل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقوله صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين. صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته. اذا رؤية الهلال هذا ما يجب به صيام شهر رمضان قال رحمه الله ولو من عدل لماذا قال ولو من عدل يعني ولو كان الذي رآه عدل واحد فلا يشترط اثنان كل والشهور ثبوتها لا يكون الا برجلين. انتبه هنا قلنا بعدل انا اقول كل الشهور لا تثبت يعني لا يثبت دخولها الا برجلين وليس عدلين يعني نشترط شيء اخص وهو الذكورة لابد ان يكون من رجلين لكن شهر رمضان له حكم خاص وهو ان يثبت بعدل واحد وقالوا ان هذا الحكم قد اختص به رمضان احتياطا للعبادة. لماذا؟ احتياطا للعبادة. و المراد ان يكون عدلا ان يكون مسلما غير فاسق. وان يكون بالغا لا صغيرا متى ما اجتمع وصف الاسلام. والبلوغ وان يكون غير فاسق. فانه حينئذ الصيام بشهادته ولو كان ماذا؟ واحدة. وبالتالي يثبت الصيام بقول وبقول امرأة وبقول حر وبقول عبد او امة كل ذلك مما يثبت به الصيام والدليل على ذلك ما ثبت في سنن ابي داوود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تراءوا الهلال. يقول رضي الله عنه تراءى الناس الهلال. فرأيته فاخبرت صلى الله عليه وسلم فصامه وامر بصيامه. اذا ثبت دخول الشهر بماذا؟ بشهادة واحد وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. اذا لابد ان يكون عدلا. وبالتالي فاسق ايش؟ لا نقبل. مستور الحال ايضا لا نقبل. لا بد ان تثبت ماذا؟ عدالته حتى يؤخذ بقوله المقام ليس مقاما هينا هذا مقام يتعلق بعبادة عظيمة بل بركن من اركان الاسلام فلا بد ان يستوثق المسلمون بهذا الخبر. وبالتالي اذا رأى انسان الهلال لزمه واذا اخبر به لزمه. برؤية عدل سواء رآه هو او اخبر به لو اخبره عدل انه رآه فانه ماذا؟ فانه يلزمه. اذا لا يلزم ان تكون الرؤيا من ماذا من الانسان نفسه المهم ان يراه عدل هو او غيره هو او غيره. قال رحمه الله او باكمال شعبان يعني ثلاثين يوما. لابد ان نكمل اذا ما رأينا الهلال ان نكمل شعبان ثلاثين يوما لما ثبت في الحديث الماظي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا اعدت شعبان ثلاثين. فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. اذا ترى الناس الهلال فما رأوه. ما الذي يجب تراءونه في ليلة الثلاثين ما رأوه يصبحون غدا ايش؟ ها؟ مفطرين او صائمين يصبحون يصبحون صائمين. يصبحون صائمين. ويصومون من بعد يصومون من بعد اذا اتموا شعبان ثلاثين يوما اليوم الذي بعده هو اول ايام رمضان قال او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما اه يقول لك المؤلف ليلة الثلاثين هذه ننظر في هذه الليلة ان كانت صحوا وما رأينا الهلال الواجب هنا ماذا؟ ان نكمل شعبان ثلاثين. يعني نصبح من غد ها؟ مفطرين. لا يجوز ان يصام على انه رمضان متى كانت الليلة ايش؟ صحوا متى كانت الليلة؟ صحوا وامكن النظر الى السماء امكن تراء الهلال ما رأينا هنا ماذا؟ نكمل شعبان ثلاثين يوما. الحالة الثانية ان يحول بيننا وبين رؤية الهلال حائل اما غيب او قتر يعني غبرة او يوجد حائل كأن يكون الناس ومكان نازل او سهل وامامه جبل لا يستطيعون رؤية الهلال ولا يمكنهم ان يرتفعوا المهم ان يوجد مانع من ماذا؟ من رؤية الهلال ماذا يصنعون؟ قال اصحاب الامام احمد وهذا الذي عليه مذهب يجب عليهم ان يصوموا يوم الثلاثين احتياطا للعبادة يجب وجوبا ان يصام ماذا؟ اليوم الثلاثين. ان نصبح غدا ايش؟ صائمين ان نصبح غدا صائمين وجوبا وذلك احتياطا للعبادة. هذا القول من اه هو الذي عليه المذهب ونقل عن الامام احمد رحمه الله من قوله يعني نسب الى نص الامام. وان كان شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك تلميذه ابن مفلح في الفروع قد انكر ان يكون في كلام احمد نص ان يكون في كلامه نص في وجوب بصيام يوم الثلاثين ويقولون بالتالي فانه اه لا يصح ان ينسب هذا الى احمد من قوله لا يصح ان ينسب هذا الى احمد رحمه الله من قوله اه صاحب الكشاف يميل الى هذا ايضا يميل الى هذا ايضا لكن مذهب ماذا؟ ماذا يا جماعة؟ وجوب الصيام. متى؟ اذا كانت ليلة الثلاثين فيها او قتر او وجد حائل كجبل مرتفع. المهم ان يوجد حائل دون رؤيته. يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاقدروا له. اقدروا يعني قالوا نفسر هذا القول بضيقه ضيقه يعني احتاطوا. والاحتياط هو ماذا؟ ان نجعل غدا يوم صيام احتياطا نجعله يوم صيام احتياطا لان الهلال يمكن ان يكون ماذا؟ موجودا في السماء لكن لوجود الحائط ما رأيناه فنحتاط للعبادة نحتاط للعبادة وهذا المذهب قد ذهب اليه جماعة من من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذا روي عن عمر وعن ابنه وعن معاوية وعن جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الصحيح والله تعالى اعلم ان طوبى لا يصح. وان صيام اليوم الثلاثين لا يجب صيام الثلاثين في حال اه وجود حائل او مانع من رؤيته ليلته انه لا يجب بل الصحيح انه لا يجوز. واه ذلك لما ثبت في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث علقه البخاري رحمه الله مجزوما به. ورواه اصحاب السنن الاربعة وغيرهم وهو حديث صحيح فالصحيح انه لا يجوز صيام هذا اليوم والواجب اتباع الرواية الصريحة الواضحة التي لا لبس فيها وهي فان غم عليكم ها فاتموا عدة شعبان ثلاثين او قال ثلاثين يوما. طيب. قال رحمه الله وان رؤي نهارا فهو للمقبلين لا يقول احيانا يرى الهلال في النهار يكون قويا حتى يرى ماذا في النهار فهل نعد هذا اليوم من رمضان؟ ونعتبر هذا الهلال لليلة السابقة او لا نعتبره ومن رمضان ونعده لليلة القابلة. ماذا يقول المؤلف؟ يقول ان رؤيا نهارا مطلقا قبل الزوال او بعد الزوال. متى ما رؤي في النهار فاننا لا نعده من ماذا؟ هلال الليلة الماضية وبالتالي نعد هذا اليوم من رمضان لا انما نعده ماذا؟ لليلة القابلة وبالتالي الهلال لا يعتبر شرعا الا اذا رؤي ها ليلا اذا الا اذا رؤي ليلا لا فرق فيها هذا بين اول الشهر واخر الشهر لا فرق في ذلك بين اول الشهر واخر الشهر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا وقضوا. نعم رحمه الله بعد ان بين من يجب عليه الصيام ذكر هنا مسألة متفرعة عما سبق وهي انصار يعني الشخص اهلا لوجوبه في اثنائه في اثناء اليوم وذلك كأن يبلغ صغير او يعقل مجنون او اه يبرأ مريض اذا حصل انصار من اهل الوجوب في اثناء هذا اليوم وكان هؤلاء قد اصبحوا مفطرين قد اصبحوا ماذا؟ مفطرين. فما الذي يلزم؟ يقول في هذه الحالة ان الواجب عليهم امران. الامساك والقضاء. ويلتحق بهؤلاء ايضا. من قدم مسافرا يعني المسافر الذي قدم الى بلده وكذلك اذا طهرت الحائط وفي حكمها ايضا النفساء وفي حكمها ايضا النفساء يقول ان الواجب عليهم ماذا امران الامساك والقضاء. قال رحمه الله امسكوا وقظوا. امسكوا وقظوا. فان المسألة عندنا هنا اذا نظرت الى هذه المسائل المذكورة عندنا حالتان الحالة الاولى وهي وجوب وهي وجود سبب الوجوب وجود سبب الوجوب. وهو العقل بالنسبة للمجنون. والبلوغ بالنسبة صغير فهذا قل مثل ذلك ايضا في كافر اسلم. اذا عندنا ثلاث مسائل اذا اسلم كافر او عقل او عقل مجنون او بلغ صغير هنا نلاحظ انه ايش وجد سبب الوجوب. وجد سبب الوجوب. في حين ان المسائل الاخرى يلاحظ فيها المتأمل انه زال مانع الوجوب. ماذا؟ زال مانع الوجوب وهي ان تطهر حائض او تطهر نفساء او يحضر يقدم مسافر او يبرأ مريضه هنا ماذا؟ زال مانع الوجوب. في كل هذه الاحوال المذهب لا يفرق. المذهب لا يفرق الواجب ماذا؟ امران امساك يمسك بقية اليوم. حظر المسافر الى بلده بعد ظهر نقول له تغدى ها يطلب الغداء من اهله او ماذا نقول له؟ ها امسك اكمل بقية اليوم صائما اكمل بقية اليوم الى الغروب ماذا؟ صائما. ثم القضاء واجب في ذمتك القضاء واجب في ذمتك. طيب. لماذا اوجبوا عليه اولا الامساك قالوا اولا لانه داخل في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا شهد جزءا من الشهر فوجب عليه ماذا؟ ان يصوم. ثانيا قالوا احتراما للوقت. هذا وقت محترم شرعا احترامه ان يصومه متى ما وجب عليه الصيام يعني وجد السبب الوجوب او زال المانع من الصيام. زال المانع من وجوب الصيام. واية هذا ايضا بما ثبت في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء بلغه ان هذا اليوم عاشوراء وهو في النهار يعني يعني في نفس اليوم وكان على الراجح صيام عاشوراء اذ ذاك واجبا لا يخفاكم ان عاشوراء كان ماذا؟ واجبا ثم نسخ الوجوب فصار آآ صيامه مستحبا. امر النبي صلى الله الله عليه وسلم من كان صائما ان يتم صومه. ومن افطر ان يمسك بقية يومه قالوا ايش؟ امر الذي افطر ماذا؟ ان يمسك بقية يومه. قالوا واذا ثبت هذا في عاشوراء. فلا ان اثبت في رمضان الذي هو ركن من اركان الاسلام من باب من باب اولى. اذا هذه ادلتهم على ها الامساك هذه ادلتهم على الامساك. اما القضاء قالوا فلان الصوم الصحيح شرعا ان لا يكون الا ها الا من طلوع الفجر الثاني الى الى غروب الشمس وهذا ولا واحد من هؤلاء حصل منه هذا الامر نحن نفرض والمسألة انه آآ انه يمسك من اول ما اوجب الله عز وجل الصيام وهو طلوع الفجر والى غروب الشمس. فهذا ما افطر اه عفوا ما صام هذا الصوم الصحيح ولا كان ناويا له والله عز وجل امر بعبادة لابد فيها من نية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وهذا ما كان عند نية اذا القضاء ثابت في ذمة هؤلاء. القضاء ثابت في ذمة هؤلاء. لان الصوم الصحيح الذي اوجبه الله ها ما حصل منهم فوجب عليهم القضاء القضاء ثابت في حق آآ من وجب عليه ولم يصم. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طيب استثنوا اصحاب الامام احمد رحمه الله استثنوا من هذه المسألة مسألة وهي انه اذا بلغ الصغير وهو يعني اذا بلغ في اثناء اليوم في اثناء النهار وهو صائم. يقولون انه يمسك ولا قضاء. لماذا لان صيام المميز ها صحيح. صيام المميز ماذا؟ صحيح. اذا الصغير تكتب صغير مميز تكتب ماذا؟ حسناته ولا تكتب ولا تكتب سيئاته. كما مر لنا او مر علينا نظائر لذلك اذا هذه مسألة مستثناة الصغير. اذا صام عن نية بليل انتبه يشترطون هذا لانه كما سيأتي يشترط في الصيام ماذا؟ تبييت النية. اذا صغير النوى ليلا. واصبح صائما وبلغ في اثناء النهار ماذا نقول؟ امسك لا قضاء امسك ولا قضاء. وهذه المسألة فيها خلاف وطويل بين الفقهاء. الخلاف حاصل في المذهب والخلاف حاصل بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. منهم من لا يوجب ساكن ولا قضائي منهم من يقول هؤلاء ماذا يعني بالنسبة الامر الاول وجود سبب الوجوب بالنسبة للصغير وبالنسبة المجنون بالنسبة للكافر اذا وجد منهم سبب الوجوب يقولون هؤلاء لا يلزمهم امساك ولا يلزمهم ولا يلزمهم قضاء. ومنهم من استحب و الخلاف في ذلك طويل. ومن اهل العلم من فرق بين الصورتين. فرق بين وجود سبب الوجوب او قيام سبب الوجوب وبين زوال المانع من الوجوب. فالذي يظهر والله تعالى اعلم وهذا القول من الوجاهة والقوة بمكان ان نفرق بين المسألتين. فمن وجد سبب الوجوب في حقه فالذي يظهر والله واعلم انه يلزمه الامساك دون القضاء والعكس بالنسبة لمن زال عنه المانع. من زال عنه المانع فان الذي يظهر والله تعالى اعلم انه يلزمه القضاء ها لا الامساك يلزمه القضاء لا الامساك. اما القضاء فبالاجماع اما القضاء فبالاجماع بالنسبة المريض الذي عوفي او بالنسبة للمسافر الذي قدم او بالنسبة للحائض انه فسأل قضاء ما فيه اشكال واجب بالاجماع لكن بحثنا في ماذا؟ في الامساك الاظهر والله تعالى اعلم ان الامساك يحتاج الى دليل واضح وابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيبة في المصنف يقول من اكل اول النهار فليأكل اخرة يعني السبب الذي اوجب له الاكل واباح له ظاهرا وباطنا ان يأكل في اول النهار ماذا اباح له ان يأكل وان يشرب في اخره. واما ما يتعلق باحترام الوقت فنقول ان هذا آآ الانسان الذي كان مريضا او الحائض لم يجب عليهم احترام هذا الوقت بالصيام في ابتداء اليوم. اليس كذلك؟ ثم ان المتأمل لو تأمل لوجد ان ايجاب الامساك ثم القضاء على هؤلاء يعني اجابة اكثر من يوم اجابة اكثر من يوم والله عز وجل انما اوجب عليه يوما. الان السنا نلزمه بالقضاء؟ اذا هذا ماذا يوم ونلزمه زيادة على ذلك بماذا؟ ان يمسك ساعات قليلة او كثيرة مع ان الله عز وجل انما اوجب عليه ماذا؟ صيام يوم ونحن نلزمه باكثر من ذلك وهذا الامساك يعني لا يستفيد منه شيئا من جهة براءة ذمته لان ذمته لا تزال لا تزال مشغولة لكن على كل حال المسألة العلمية وتقريرها شيء. ومسألة العمل شيء اخر في العمل الوصية ان يلاحظ الانسان الاحتياط للعبادة ولا يضر الانسان ماذا؟ ان يمسك ساعات لا يضره ان يمسك ساعات فالذي يظهر والله اعلم ان الاحتياط هنا يعني مستحب وتبرأ الذمة بيقين وعلى جميعه الاقوال. واما اذا اردنا التحقيق العلمي فالذي يظهر والله اعلم ان من زال مانع الوجوب في حقه فانه يلزمه القضاء دون الامساك والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا نعم هذه مسألة اخرى تتعلق بوجوب الصيام وهي ما يرجع الى الكبير والمقصود بالكبير ها هنا الهرم من الرجال او العجوز من النساء او كما يقولون الهم والهمة يعني الهرم والعجوز الذين هؤلاء الذين بلغوا من الكبر ما يجعلهم عاجزين عن الصيام. لا يقدرون عليه. او وهي السورة الثانية حالة المرض الذي لا يرجى برؤه ويشق معه الصيام. او الصائم بالضرر من باب اولى اذا هؤلاء يتعلق بهم حكم اذا فان صورة المسألة كبير بلغ الى الدرجة التي لا يمكنه فيها صيام او يشق اه معها الصيام يشق مع حاله الصيام. الصورة الثانية مرض لا يرجى برؤه مرض لا يرجى برؤه. والشرط لا شك انه يشق معه الصيام. ومن باب اولى ان يضره الصيام حينما نقول مريض لا يرجى برؤه هذا يدلنا على ان هناك مريضا ماذا؟ يرجى برؤه ان هناك مريضا يرجى برؤه وهذا له يعني حكم اخر المريض الذي يرجى برؤه له حكم اخر لان اه هذا المريض الاحوال التي تتعلق به ثلاث المرض الذي يرجى برؤه يعني واليوم ولله الحمد اكثر الامراض معهم ما فتح الله عز وجل به على الناس توسع في علم الطب اكثر الامراظ الان ماذا؟ مما يعرف لها علاج ويرجى برؤها ان شاء الله ولم يكن الامر كذلك في السابق. لكن لا يزال هناك امراض يعني الاطباء يقفون اه عندها عاجزين ويعلنون عجزهم كبعض الاورام اذا وصلت مرحلة متأخرة عافاني الله واياكم وما شاكل ذلك او بعض حالات الفشل ولا الكبد او الكلى ونحو ذلك هذه في الغالب يعني او عند كثير من كثير من الاحوال يصعب او لا يرجى برؤها. المقصود ان هذه حالات وهناك احوال اه يرجى برؤها يقول الصيام بالنسبة للمرض الذي يرجى برؤه اه تتعلق به احكام بحسب الاحوال لان احوال هذا المرض ثلاث مرض يضر ومرض يشق ومرض لا يشق كم ما هي مرض يضر ومرض يشق ومرض لا يشق. المرض الذي يضر معه الصيام. لو صام فيحس من نفسه او اخبره الطبيب الثقة انه سوف ماذا يضره الصيام. لو لم يأخذ الدواء في وقته سوف ماذا تنتكس حالته يتأخر برؤه آآ تتفشى الحالة وما شكل ذلك. هنا الصحيح من كلام اهل العلم فيها قولان عندهم في المذهب وغيره الصحيح ان الصيام ها هنا محرم وواجب عليه الفطر وقاعدة الشريعة المستقرة لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. ان كان سيترتب على صيامه تتلف نفسه او يصاب بضرر بالغ وما شاكل ذلك فنقول ان الصيام ها هنا لا يجوز لكن لو خالف وصام ها يصح ولا ما يصح؟ يصح لو خالف وصام فان صيامه ماذا؟ صحيح وذمته تبرأ به. الحالة الثانية ان يكون الامر دون ذلك بمعنى ان يشق الصوم عليه بسبب مرضه يعني يتعب تعبا كثيرا لكن لا يبلغ امر الى درجة ماذا؟ ان يصاب بالضرر. فان مثل هذا يجوز له الفطر يجوز له الفطر والافضل في حقه ان يفطر. من ناحية الجواز يجوز. من ناحية الافضلية الافضل في حقه ان يفطر لان الله عز وجل يريد التيسير بالعباد يريد الله بكم اليسر. لكن ان قويت عزيمته وقال انا اريد ان اصوم نقول ماذا؟ لا حرج وصيامه صحيح صيامه صحيح الله عز وجل على كل حال يحب ان تؤتى رخصه وقد قال جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ما معنى عدة من ايام اخر يعني فافطر فافطر فيجب عليه قضاء عدة ما فاته. يجب عليه قضاؤه عدة ما فاته. طيب الحالة الثالثة ان يكون المرض لا يشق ومن باب اولى ها لا يضر او لا يضره معه الصيام وذلك كان يصاب بجرح يسير مثلا في يده او الم يسير في ضرسه يصبر عليه ليس الامر فيه كبير الاشكال ومثل هذا يحرم معه الفطر يحرم معه الفطر ويجب معه ماذا الصيام يجب معه الصيام. اذا الحكم هنا معلق بماذا بوجود المشقة وما فوقها وهو الضرر. واما مع عدم ذلك فلا والمسألة ديانة المسألة ماذا؟ ديانة. وظيفة المعلم والمفتي ان يبين الحكم. تحقيق المناط تطبيق الحكم هذا ماذا؟ ديانة بين العبد وربه. طيب قال رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه. رجعنا الان الى النوع الثاني وهو المرض ايش الذي لا يرجى برؤه قال اطعم لكل يوم مسكينا يعني افطر وله فطر بالاجماع الكبير الذي يشق عليه ذلك والمريض الذي لا يرجى برؤه له الفطر بماذا؟ بالاجماع. اذا كان المرض الذي دون هذا جاز فيه الفطر فكيف كيف بهذا؟ لكن هذا هذان يتعلق بهما حكم زائد المرض الذي يرجى برؤه ما الذي نوجب عليه؟ صاحبه عنده ايش؟ ان يقضي ولا يجوز ان نستبدل هذا القضاء بشيء. لا اطعام لا ينيب احدا يصوم نقول له ماذا؟ اذا شفيت ان شاء الله ماذا؟ اقضي. اذا شفيت فاقضي. لكن هذا لا يستطيع لو اخرناه مهما الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه ماذا ما هناك مجال لماذا؟ للقضاء. لا يستطيع لا صياما ها؟ اداء ولا صياما قضاء. اذا ماذا يقول له نقول له افطر واطعم لكل يوم مسكينا. اطعم. اذا كلمة اه اه لا يرجى برؤه عفوا اطعمه. نقول له اطعم والحكم في حقه انه يطعم. وقوله اطعم يدل على ان هذا الاطعام يكون من ماذا من ما له يكون من ماذا؟ من ماله لكن ان تبرع احد فاطعم عنه باذنه جاز ان تبرع احد فاطعم عنه باذنه جاز. الدليل على هذه المسألة وهي ان انه يلزمه ان يطعم عن كل يوم مسكينا ان هذا قد ثبت عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا عن علي وعن ابن عباس وعن ابي هريرة وعن انس الله تعالى عنهم ولا يعلم لهم مخالف لا يعلم لهم مخالف. اذا هذا الذي يجب في حق في هؤلاء ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما فسر كما ثبت عنه في الصحيح قوله تعالى وعلى الذين فدية طعام مسكين. فسر هذا بالشيخ والشيخة الذين لا يستطيعان الصيام. فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. لان الله سبحانه وتعالى جعل الاطعام عدلا للصيام. وهذان لا يستطيعان الصيام فينتقلان الى عدله وهو الاطعام عام وهو الاطعام. طيب نقول اطعم لكل يوم مسكينا. ان شاء ان يطعم عن كل يوم بيومه فلا حرج يطعم عن كل يوم بيومه. وان شاء اخر ذلك الى اخر الشهر. وهذا ما كان يفعله انس رضي الله عنه لما كبر في سنه وما امكنه الصيام. فانه ماذا اه جمع ثلاثين مسكينا في اخر الشهر فاطعمهم. وطريقة الاطعام المذهب يقول لك انه يلزمه عن كل يوم ان يطعم مسكينا مدا من بر او نصف صاع من غيره ماذا؟ مد منبر. البر يعني ايش الشعير ها ما هو المد عفوا مدا منبر ما هو البر القمح حنطة يقول مت يعني ما يملأ ويش الكفين ها طيب او نصف صاع من غيره. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ثارت الاذى في حديث كعب بن عجرة لما اصابه يعني ما اصابه من القمل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين ايش؟ نصف ساعة. قالوا لنجعل هذا حدا لنجعل هذا حدا لماذا؟ للاطعام. وقالوا المد لنفاسته يعدل. ها؟ نصف ساع من غير يعدل نصف صاع من غيره. ولذلك نقول الان في الطعام المتداول عندنا وهو الارز الصاع آآ كيلوان ونصف من الارز الذي هو في غالب ايدي الناس اليوم كيلوان ونصف او اقل من هذا بقليل وبالتالي فيكون نصف الصاع ها كيلو وربع كيلو وربع عن كل يوم يطعم كيلو وربع من الارز لمسكين. هل له ان يعطي ثلاثين آآ من هذا الاطعام يعني عن كل يوم لمسكين واحد الفقهاء رحمهم الله يقولون لابد ماذا؟ ان يعطى عن كل يوم مسكينا اخذا بالقراءة مساكين فدية طعام مساكين فلابد من ان يكون لاكثر من مسكين الصورة الثانية للإطعام هي ما كان يفعله انس رضي الله عنه وهو ان يجعم ان يجمع مساكين بعدد الايام ثم يطعمهم. يعني يجمعهم في في غير بيته فيغديهم او يعشيهم يغديهم او يعشيهم اذا كان هذا في يعني فيهم او يجعلهم يتسحرون عندها المهم ان يعطيهم وجبة اذا كان هذا في رمضان فهذا ايضا يصح ولا حرج فيه ان شاء الله. طيب هل يصح ان يصوم عنه غيره بعض العلماء يقول انه يصح ان يصوم عن هذا الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه غيره. وهو حي. لكن هذا بعيد هذا قول بعيد وغير صحيح. الصواب والله اعلم ان الصيام عن الغير ممن وجب في حقه صيام انما يكون بعد الوفاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه هنا مسألة يسأل عنها وهي من كانت صنعته شاقة يشتغل شغلا يعني فيه صعوبة وفيه مشقة ان يصوم. هل له ان يفطر التحقيق في هذه المسألة ان الفطر في حقه جائز بشرطين الفطر في حقه جائز بشرطين. الشرط الاول ان يشق مع هذه الصنعة الصيام والمسألة كما ذكرنا مسألة ديانة والموضوع يتعلق بركن من اركان الاسلام والمشقة التي يجهد معها جسد مشقة صحيحة وليست متوهمة. الامر الثاني ان يتضرر بترك الصنعة ان يتضرر بماذا؟ بترك الصنعة بمعنى لو لم يتضرر بترك هذا العمل لو قال لنا اذا قلنا له هل تستطيع ان تترك كهذا العمل الشاق في رمضان؟ يقول نعم. الشغل الحمد لله متيسر ومتوفر ان تركت هذا غدا اجد غيره نقول لا يجوز لك ان تفطر ووجب عليك ماذا؟ ان تترك هذه الصنعة في رمضان. ان قال لا. ان تركت هذا العمل لن اجد غيره ويضيع عيالي ولا اجد ما انفق عليهم. فنقول انه ماذا؟ يجوز له الفطر. اذا يجوز بماذا؟ بشرطين ان يشق معه الصيام ما يشق مع هذا العمل الصيام والثاني ان يتضرر بتركه ان يتضرر بترك هذا العمل نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. وان حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتا فقط. او على ولديهما فمع الاطعام ممن يمون الولد. ومن اغمي عليه او جن جميعا النهار لم يصح صومه ويقضي المقمى عليه. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله سن الفطر وبالتالي يكره الصيام يكره الصيام. لمن؟ قال لمريض يشق عليه اذا هذه الحالة تختلف عن الحالة السابقة ليس المرض الميؤوس منه ليس المرض الميؤوس منه هذا مرض ومرؤوس غير ميؤوس من برؤه يرجى برؤه. لكنه يشق عليه. بالتالي اذا لم يشق عليه ها ماذا نقول؟ يسن الفطر ولا يحرم يحرم الفطر ويجب الصوم. طيب اقالة وسن الفطر لمريض يشق عليه عندنا الان المسألة من جهة الجواز وعدمه يجوز له ان يصوم ويجوز له ان يفطر. طيب والفطر دليله قوله تعالى ها ومن كان مريضا. طيب ما هو الافضل؟ البحث الان في ماذا؟ في الافضل. هل الافضل لهذا المريض ان يصوم او ها؟ ان يفطر يقول لك المؤلف الفطر افضل هو السنة في حقه. الفطر هو السنة في حقه. وقل مثل ذلك في المسافر فرن يقصر فيه. اذا حد السفر المبيح للفطر هو ها؟ السفر الذي يقصر فيه. السفر الذي يقصر فيه. وهذه مسألة يعني تكلمنا عنها سابقا عنها سابقا طيب قال ومسافر يقصر هل نقول اننا نشترط وجود المشقة كما قلنا في المرض ما رأيكم يا جماعة لا ولو بلا مشقة. الحكم هنا معلق بالسفر من حيث هو. فمن كان اه نعم من كان مريضا او على سفر فالحكم معلق بالسفر وجد مشقة او لم يجد لان السفر من حيث هو قطعة من العذاب كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجود يعني التعب معه شيء ملازم سواء كان للبدن او كان للنفس او لكليهما المقصود ان المسافر ولو بلا مشقة فانه اه يجوز له ان يفطر والمؤلف رحمه الله وهو الذي عليه المذهب يقول السنة والمندوب والافضل في حق هذين الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ليس من البر ها الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر. طيب ولو صام هذان ولو صام هذان صحة الصيام ولو صام هذان صح الصيام. والقول بعدم صحة الصيام مع المرض او السفر لا شك انه قول ضعيف جدا. قال به يعني قلة قليلة من الفقهاء. لكنه ضعيف جدا والصواب ان الصيام ماذا؟ جائز صحيح. جائز صحيح. وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان انهم يعني الصحابة كانوا يكونون في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام في السفر اذا الصيام صحيح والمذهب كما ذكرنا ان الفطرة هو الافضل ان الفطر هو الافضل و يستثنى من هذه من هذا مسألة تكرها اصحاب الامام احمد رحمهم الله وهي مسافر اه عفوا مقيم اصبح صائما ثم سافر يعني طرأ عليه الصيام في اثناء النهار. طيب؟ يقولون الافضل في حق هذا ان يتم صومه خروجا من خلاف من اوجب عليه الصيام وهم اكثر العلماء اعيد نستثني نحن قلنا المسافر الافضل في حقه ايش ها الفطر الاخذ بالرخصة طيب استثنوا من هنا مسألة وهي ما اذا اصبح صائما ثم بعد الظهر قرر ان يسافر او كانوا يخطط من من قبل انه سيسافر بعد الظهر او بعد العصر. طبعا لا يجوز له ان ان يفطر وهو لا يزال في البلد. طيب ماذا يقول المذهب له؟ يقولون الافضل في حقك يجوز لك ان تفطر والافضل ان تصوم. لماذا احتياط خروجا من خلاف الذين اوجبوا في حقه ماذا؟ الصيام وهم اكثر العلماء اكثر العلماء يقولون هذا لا يجوز له الفطر لم؟ لانه شرع في عبادة واجبة فلم يكن له ان يقطعها شرع في ماذا عبادة واجبة فلم يكن له ان يقطعها. والصحيح لا شك هو الذي مشى عليه المذهب. لقول الله سبحانه تعالى او على سفر فعدة من ايام اخر وهذا على سفر ولا لا هذا على سفر وما اشترط الله عز وجل ان يكون مسافرا من الليل ها ما اشترط الله عز وجل ذلك. فالصحيح هذا لكنهم يقولون الافضل هو عدم الفطر في حق هذا. والذي يظهر والله اعلم ان التحقيق في هذه المسألة التي طال فيها خلاف العلماء الافضل للمسافر ان يصوم او ان يفطر الافضل ان يفعل الايسر الايسر في حقه ان كان هو ان يفطر فهذا الافضل في حقه مع جواز الصيام. وان كان الايسر في حقه ان يصوم الافضل ان يصوم وان كان يجوز الفطر. عجيب يمكن ان يكون الصيام هو الايسر نعم نحن نتكلم في المسافر الان يقول الشيخ اذا كان ما بقي من النهار الا سويعة ولو قظى بعد ذلك سيصوم يعني يوما كاملا يقول هذا ايسر له. وايضا في صورة اخرى بعض الناس يقول ان اصوم مع الناس ها ايسر على نفسك من ان اصوم واهل البيت كلهم يطعمون ويشربون وانا انظر اليهم شيء صعب. او ان عندي عمل يعني طول السنة اشتغل ورمضان الامر فيه اخف الدوام يعني ساعاته قليلة. من كان كذلك فلا حرج والنبي صلى الله عليه وسلم افتى حمزة الاسلمي رضي الله عنه بنحو هذا فلا حرج ان شاء الله. الافضل ان يفعل الايسر له. وبالمناسبة قد نقول ايضا ان الايسر عند كثير من الناس هو ان يصوموا من جهة ماذا؟ من جهة انهم ينسون مع كثرة اشغالهم ينسون ايش ان عليهم قضاء وما اكثر ما تأتي الاسئلة في هذا. يقول انا من سنتين ها افطرت ونسيت والان تذكرت فيعني حقيقة يكثر التساهل ويكثر النسيان في مثل هذا الامر. ولذلك نقول اذا كان الايسر عليك ان تصوم فالصيام افضل مع جواز الفطر والله عز وجل اعلم. نعم. قال رحمه الله وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما فقط او على ولديهما فمع الاطعام ممن يمون الولد. يقول لك المؤلف رحمه الله عندنا حالات تتعلق بالمرضع التي ترضع طفلها او الحامل التي في بطنها جنينها سواء كان هذا في اول الحمل او كان هذا في وسطه او اخره لا فرق. المهم انها ايش؟ حامل. وتخاف على نفسها اذا صامت سواء كانت حاملا او مرضعا يعني اذا كانت الحامل والمرضع لا مشقة او لا ضرر عليهما في الصيام فلا يجوز لهما الافطار اذا هذا انتهينا منه. نحن الان في مسألة ماذا؟ ان تخاف على نفسها هذه المرضع المرضع او الحامل. تكون ضعيفة البنية. فلو صامت فانه ماذا يصيبها اعياء او تصاب بدوار او ما شاكل ذلك. المهم انها تخاف على نفسها. هنا يجوز لها ماذا ان تفطر والدليل انها في حكم المريض انها ماذا؟ في حكم المريض. فادلة جواز الفطر للمريض تنسحب عليها او تنطبق عليها. طيب قل قضى تاء فقط عندنا اذا كلمة فقط تشير الى شيء سيأتي وهو ان نلزمه بشيء زائد على القضاء نلزمها بشيء زائد على القضاء وهو قوله او على ولديهما. يعني ان تخافا على الولد سواء كان ولدا يعني يرضع او كان ولدا جنينا في البطن لو صامت يقل او يجف الحليب. يتضرر الولد او يصاب الولد بضرر اذا كان جنينا في البطن. فيحتاج ان يتغذى بشيء. وهذا لا يمكن مع صيامها اذا اذا خافتا على ولديهما جاز ايضا ها الافطار ووجب عليهما القضاء. هذا منتهين منه وجب عليهما القضاء. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور اهل للعلم وهو الذي عليه المذهب. قال او على ولديهما فمع الاطعام في نسخة اخرى مع الاطعام يعني يجب عليهما مع الاطعام. يقول في الاصل الثالث وكذلك في شرح البعل في كشف المخدرات. مع وليس فمعه على كل حال الامر سهل فمع الاطعام يعني القضاء مع ها الاطعام يجب عليها هل هذه الحامل او المرضي؟ يجب عليها امران ما هما؟ القضاء والاطعام يجب عليهما القضاء والاطعام الاطعام من الذي يتوجب في حقه؟ المذهب الذي عليه اكثر الاصحاب ان الاطعام يتوجه الى من يمون الولد. يعني ينفق على الولد. يمون الولد يعني ينفق على الولد. اذا كان ابوه وموجودا فاننا نلزم ماذا؟ الاب لا نلزمها هي لان المصلحة لمن لولده هو الذي يتولى مصالحه ومن ذلك نقول انه يجب عليك ان اه تطعم عن كل ليوم مسكينا والاطعام كما مر معنا سابقا مد منبر على المذهب او نصف صاع من غيره والدليل على هذا ان هذه فتوى ابن عباس وابن وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. ولا يعرف هما مخالف الحامل والمرضع افطرتا واطعمتا. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وايضا ابن عمر كما في الموطأ جاءوا عنه هذا ولا يعرف لهما مخالف لا يعرف لهما مخالف. اذا هذا الذي يجب على هذين. طيب ماذا اذا خافتا على نفسيهما وولديهما ماذا نقول هذا موضع خلاف بين الفقهاء. والمذهب يقول نغلب الخوف على النفس فنلزمهما بماذا بايش يا جماعة؟ بالقضاء فحسب يلزمه بالقضاء فحسب والمسألة خلافية بين الفقهاء. طيب قال رحمه الله ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. يقول من اغمي عليه من اصيب باغماء. من اصيب بماذا؟ اغماء. او جن اصيب بجنون. ذهب عقله جميعا النهار يعني من قبل طلوع الفجر والى ما بعد ايش الى غروب الشمس. هذه الفترة كلها كان ماذا ايش؟ مغمى عليه او كان فاقدا لعقله ماذا نقول قال لم يصح صومه يعني نتصور الصورة الان رجل نوى الصيام من الليل ثم جاءته ضربة او سقط فاغمي عليه اغمي من قبل الفجر الى ماذا نقول هل نستصحب حكم النية؟ فنقول حكمك حكمك حكم الصائمين او نقول ان هذا لا يعتبر في حقك صياما ويلزمك القضاء المؤلف يقول لم يصح صومه. والسبب عدم النية انما الاعمال بالنيات. الم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه ها من اجلي يدع طعامه وشرابه من اجلي وهذا ما حصل منه هو صحيح ما اكل ولا شرب ولكن ليس هناك نية ما تحقق ها من اجل ما تحقق قوله من اجلي. اذا لم يصح صومه. طيب النائم نلحقه بالمغمى عليه والمجنون ها؟ لا النائم لو قدرنا ان انسانا نام قبل الفجر وما استيقظ الا بعد المغرب ما استيقظ الا بعد المغرب ماذا نقول؟ وكان ايش نوى صيام من الليل ماذا نقول؟ صيامه صحيح صيامه صحيح وذلك لان حكم النوم ليس كحكم الاغماء النوم لا يزيل الاحساس بالكلية بخلاف الاغماء. ثم ان النوم شيء معتاد بخلاف الاغماء ولذلك يقولون انه لو نام فان صومه صحيح على على الصحيح. قال ويقضي المغمى عليه اذا نفهم من هذا ان المجنونة ايش؟ لا يقضي. يعني لو قدرنا انه جن يوما ثم رجع عقله ماذا نقول؟ يعني الاطباء قالوا في هو في هذا اليوم مجنون. ثم من الله عليه بالشفاء فرجع عقله. نلزمه بالقضاء لا نلزمه بالقضاء لماذا يقول اذا كان مغمى عليه ها نلزمه بالقضاء. المجنون ما نلزمه بالقضاء. ما الفرق احسنت المغمى عليه احسنت الفرق بينهما هو وجود التكليف وعدمه. وجود الاهلية وعدمه. وجود الاهلية وعدمها المجنون لا اهلية له. فلا تكليف عليه. واجب واضح؟ وبالتالي فليس مخاطبا بالصيام اصلا كيف نوجب عليه قضاء ها ما لم يجب عليه اداؤه. اداؤه ما وجب عليه. اما المغمى عليه فالتكليف حاصل من جهة ان اهلية ماذا؟ موجودة لماذا؟ الاغماء تغطية للعقل لا زوال له انتبه الاغماء ماذا؟ تغطية للعقل وليس زوالا للعقل وبالتالي الاهلية ماذا؟ الاهلية موجودة ولذلك يجوز وقوع الاغماء على الانبياء. ولا يجوز الجنون حاشا وكلا واضح؟ وبالتالي فاننا نقول لان الاهلية موجودة من كان مغمى عليه فانه ماذا يلزمه ايش يا جماعة يلزمه القضاء يلزمه القضاء. طيب بقيت معنا مسألة النية بعدين ندخل نؤجلها ان شاء الله نشوف الوقت قد داهمنا اجلها ان شاء الله الى درس غد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين