بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اغفر لشيخنا وانفع وافى به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن رحمه الله تعالى في كتاب اخسر المختصرات لا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار المطلقات ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله علينا عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيذكر المؤلف رحمه الله ها هنا شرطا لصحة الصيام وهو تبييت النية قال رحمه الله ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل كلامه هذا يدل على ان حكم الفرض يختلف عن حكم النفل قال لا يصح صوم فرض وسيأتي الكلام عن صوم النفل يقول المؤلف لا يصح صيام الفرض الا بان ينوي الانسان انه سيصوم غدا وعليه فهذه النية مشترطة لكل يوم. كل يوم له نيته لا يصح صوم فرض يعني لكل يوم الا بنية معينة للصيام بجزء من الليل وان شئت فقلت معينة يعني ليست النية العامة للصيام انما نية تخص صيام يوم غد وهذا يشمل كل صوم فرض وهذا يندرج تحته صيام رمظان. ويندرج تحته ايظا صيام قظاء رمظان فلابد فيه ايضا من تبييت النية ويندرج تحته ايضا صوم النذر ويندرج تحته ايضا صوم الكفارة اذا صوم الفرض الذي قلنا انه يشترط فيه النية في جزء من الليل يشمل اربعة انواع من الصيام ما هي رمضان ها قضاء رمضان النذر الكفارة. هذه كلها لا تصح بنية من النهار بل لا بد فيها من نية من الليل وآآ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وهذا الحديث جاء من رواية غير صحابي واشهر تلك الروايات رواية حفصة رضي الله عنها وجاء ايضا من رواية غيرها واختلف العلماء اختلافا طويلا في ثبوت هذا الحديث واكثر الخلاف كان في ثبوت رفعه او وقفه فجمع من الائمة الحفاظ في حديث حفصة رضي الله عنها رجحوا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وممن اختار ذلك الدار قطني والبيهقي وابن القطان عبد الحق الاشبيلي وجماعة من الائمة فيما رجح وقف هذا الحديث حديث حفصة جماعة ايضا من الائمة النقاد الحفاظ ومن اولئك النسائي البخاري وابو حاتم غير من الائمة وجاء ايضا عن ابن عمر موقوفا وجاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا لا شك ان القول باشتراط النية من الليل لكل يوم قول من الوجاهة بمكان على ما نص عليه آآ علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى وآآ القول الثاني في المسألة انه تكفي نية عامة لجميع الشهر من اوله الى اخره ما لم يقطع هذه النية ما لم يقطع هذه النية اذا نوى انه لن يصوم غدا فلا بد من تجديد هذه النية لكن لا شك ان الاحوط ان ينوي الانسان لصيام كل يوم من الليلة التي قبله والنية تصح في اي جزء من اجزاء الليل من غروب الشمس والى قبيل والى قبيل طلوع الفجر والنية امرها سهل فلو وقع في نفسه انه سيكون صائما غدا كفى لو وقع في نفسه في اي لحظة من لحظات الليل انه غدا سيكون صائما فان هذا القدر كاف كذلك لو تسحر فان هذا كاف في ثبوت النية. لانه لم يتسحر الا الا لاجل انه سيصوم غدا كذلك لو انه تعشى يفرق عند كثير من الناس العشاء في ليالي رمضان عن العشاء في غيره. تجد انه ربما لا يكثر لانه سوف يتسحر فتلاحظ ان هذا ايضا فيه انه سينوي النية غدا ينوي الصيام غدا. فعلى كل حال امر النية سهل وليس فيه كبير شيء بالتالي لو انه نوى انه سيصوم غدا نوى هذه النية في جزء من النهار هل يصلح يعني نوى في نهار هذا اليوم انه سيصوم غدا يصلح ولو بعد الزوال نعم ولو بعد الزوال النية من النهار لا تجزئ. لان الحديث فيه تبييت النية يعني ان يعقد ويعزم على انه سيصوم غدا وهذا التبييت لابد ان يكون من الليل لابد ان يكون من الليل اما النفل فالعمر فيه اوسع. هذا الشرط غير اه يعني هذا الامر غير مشترط في صيام النفل. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ويصح نفل ممن لم يفعل اذا بنية وفي شرح البعل بنيته نهارا مطلقا. يقول لك اما النفل يصح ان تنوي الصيام في اليوم نفسه في اي جزء منه بشرط الا تكون قد فعلت مفسدا له بشرط ان لا تكون فعلت مفسدا له بمعنى ان لا تكون اكلت ولا شربت ولا جامعت الى اخر ما سنتكلم عنه ان شاء الله من المفسدات من اتى عليه الصباح او الظهر وهو لم يفعل مفسدا للصيام فاراد ان يصوم ماذا نقول صيامه صحيح قال ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. وماذا اراد بقوله مطلقا؟ يعني قبل الزوال او بعده قبل الزوال او بعده والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان نعم ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم شيء؟ يعني من قالت لا. قال فاني اذا صائم فهذا دليل على انه انما انما نوى عليه الصلاة والسلام من تلك اللحظة في النهار لكن يلاحظ ها هنا ان اجره انما هو من اللحظة التي نوى فيها الصيام وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى. يعني لا يكون اجره كاجر الذي نوى الصيام من الليل او في اه ابتداء النهار يعني من الفجر لا يكون اجره كذاك و المقصود ان الشريعة اه خففت في شأن النية في صيام النفل تكفيرا لفعله وحظا على القيام به ما امكن حظا على القيام به ما امكن. والله تعالى اعلم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ومن ادخل الى جوفه او مجوفا في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله او ابتلع اقامة بعد وصولها الى فمه او استقاء فقاء او استمنأ او باشر دون الفرج فامنى او امذى او كرر النظر فامنى او نوى افطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر. لا ان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقة ولو بالغ او زاد على ثلاث. احسنت. هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن مفسدات الصيام يعني الامور التي دلت الشريعة على انها تفسد الصيام. وتوجب القضاء ربما اوجبت مع ذلك التوبة الى الله سبحانه وتعالى والمؤلف رحمه الله ساق جملة من هذه المفسدات فبلغ ما ذكره آآ سبعة مفسدات وفاته اشياء ينص عليها الفقهاء وعلى كل حال المختصر لا يلزم ان يكون حاويا يعني هناك اشياء ذكرها علماء الحنابلة وغيرهم ومن ذلك الحيض والنفاس ومن ذلك ايضا الردة عافاني الله واياكم منها ومن ذلك ايضا الموت فانه مفسد للصيام وبالتالي من توفي وهو صائم يعني في اثناء النهار في صيام نذر او كفارة فان ذمته الى الان ما برأت وبالتالي يشرع لوليه ان يصوم عنه المقصود ان هناك اه مفسدات اه ان هناك مفسدات اخرى اه غير ما ذكر لكن جملة هذه المفسدات تدور على ما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان اه غير احليله او ابتلعن وخامة بعد وصولها الى فمه. اذا هذا هو المفسد الاول وهو اشهر المفسدات ادخال شيء الى الجوف نستطيع ان نلخص كلام المؤلف رحمه الله بشيء واحد وهو ادخال شيء الى الجوف وهذا يندرج تحته مسائل كثيرة عند الفقهاء رحمهم الله لا سيما عند اصحاب الامام احمد رحمه الله. اول ذلك الاكل والشرب والدليل على ذلك قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فهذا دليل على ان الاكل والشرب محرمان في نهار رمضان من طلوع الفجر الثاني والى غروب الشمس ثم اتموا الصيام الى الليل هذا الامر مجمع عليه بل معلوم من الدين بالضرورة فالاكل والشرب لا شك ان ذلك اشهر هذه المفسدات. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فهذه اشهر المفسدات الطعام والشراب ثم الجماع والمقصود بالاكل والشرب ادخال الطعام الى المعدة او ادخال الشراب الى المعدة. سواء كان ذلك مغذيا او غير مغذ سواء كان هذا مما انماع في المعدة او لا يمنع يعني لو انه احتسى اه شيئا من الطين او اه اكل شيئا من التراب او الحصى ماذا نقول نقول انه افطر اذا من ادخل اي شيء ولذلك قال هنا شيئا وشيئا هذه نكرة في سياق الشرط تعم اي ادخال يكون اه الى جوفه اه يأكله فانه داخل في هذا المفسد ايضا يدخل ثانيا في هذا القول السعوط وهو الدواء الذي يصب في الانف او ما تسميه العامة النشوق هذا ايضا ادخال الى الجوف ولذلك لما كان الانف مدخلا معتادا الى الجوف امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يبالغ الصائم في الاستنشاق. قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لان المبالغة في الاستنشاق حال الصيام مظنا او ذريعة ليه وصول الماء الى الجوف ويدخل في ذلك ايضا الاحتقان الاحتقان يعني ادخال الحقنة من الدبر او ما تسمى اليوم بماذا بالتحميلة تسمى بالتحميلة او ما يدور في فلك ذلك هذا عندهم ايضا مفطر لانه ادخال الى الجوف ادخال اي شيء الى الجوف فانه يعتبر مفطرا عندهم يدخل في ذلك ايضا الامر الرابع وهو الاكتحال او القطور بشرط ان يعلم وصوله الى الجوف او يذاق طعمه في الحلق القطور عندهم هو ما نسميه اليوم بماذا بالقطرة نسميه بايش بالقطرة فاذا استعمل قطرة في عينه او اكتحل فعلم وصول ذلك الى جوفه او وجد طعم ذلك في جوفه ماذا فانه يكون مفطرا والسبب انه ادخل شيئا الى جوفه. والقاعدة عند الحنابلة رحمهم الله ان ادخال اي شيء الى الجوف فانه مفطر ادخال اي شيء الى الجوف فانه مفطر يدخل في ذلك ايضا الامر الخامس وهو ما نص عليه المؤلف رحمه الله وهو ابتلاع النخامة مطلقا يعني سواء كانت من الحلق او كانت من الصدر او كانت من الدماغ المهم ان ابتلاع النخامة بشرط ان تكون قد وصلت الى الفم وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله حين قال بعد وصولها الى فمه. اما اذا كانت شعر بها في حلقه فابتلعها ماذا ليس ذلك مفطرا وان كان هذا يعني لا ينبغي لانه شيء مقزز وامر اخر ان الاطباء يقولون ان هذا مضر. يقولون ان هذا مضر فلا ينبغي للانسان ان يبلع النخامة. لكن المقصود انه ان احس بها او وصلت الى حلقه فابتلعها ليس هذا مفطرا. اما اذا وصلت الى الفم ثم ابتلعها ردها فانها تكون حينئذ مفطرة. الامر السادس عندهم القطور في الاذن القطور في الاذن يعني قطرة الاذن لو انه وضع شيئا في اذنه دهنا او دواء او زيتا او ما شاكل ذلك فان هذا يعتبر عنده ماذا يعتبر عندهم مفطرا. هذا الذي عليه المذهب ان ادخال اي شيء الى الجوف فانه يعتبر مفطرا. الامر السابع قالوا ادخال شيء ولو لم يكن على سبيل الاكل يعني لو لم يستقر في المعدة كان يدخل حبلا اه او يدخل بعض حبل فيصل الى جوفه الى معدته وان كان طرفه لا يزال في الخارج او يدخل سكينا طويلة لو قدر او آآ سلكا او ما شاكل ذلك فان هذا يعتبر عندهم ايضا مفطرا. اذا القاعدة ادخال اي شيء الى الجو فانه ماذا فانه يعتبر مفطرا يعتبر عنده مفطرا. وعلى كل حال كثير من هذه او جملة من هذه المسائل فيها بحث طويل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى فمن ذلك ما يتعلق بالقطرة الذي عليه الفتوى عند كثير من علمائنا اليوم ان القطرات تنقسم الى ثلاثة اقسام القطرة التي اه تقطر في الانف والقطرة التي تقطر في العين والقطرة التي تقطر في الاذن فتوى كثير من علمائنا اليوم ان القطرة التي تقطر في الانف هي فقط التي تفطر بخلاف التي تقطر في العين او التي تقطر في الاذن. لان هذين وان كانا منفذين الى الجوف الا انهما غير معتادين وبالتالي لا يعد الذي تناول شيئا من ذلك يعني من هذه القطرات من خلال اذنه او عينه اكلا ولا شاربا ولا في حكم الاكل والشارب عرفا وان كان الاحوط للمسلم ان يؤخر ذلك. الاحوط للمسلم ان يؤخر ذلك. اللهم الا اذا كان محتاجا الى ذلك وترجح عنده صحة هذا القول فهذا على كل حال اه لا حرج فيه ان شاء الله واستثنى المؤلف رحمه الله من ادخال شوف شيء الى الجوف مسألة وهي ادخال شيء او تقطير شيء في الاحليل يعني في الذكر فلو قطر شيئا في احليله ولو وصل الى المثانة فانه عندهم ماذا غير مفطر وذلك لانهم يقولون ان الاحليل ليس بمنفذ هو مما اه يخرج منه الشيء فالاصل انه مخرج وليس انه منفذ ينفذ اليه الشيء قال رحمه الله في الامر الثاني او استقاء فقاء او استقاء بقاء يعني التقيؤ بمعنى ان يستدعي القيئ القيء هذا الشيء الذي يخرج من الجوف له حالتان الحالة الاولى ان يستدعيه صاحبه اما بان يدخل اصبعه في فمه او ان يكرر النظر الى شيء مقزز ويعلم من نفسه ان هذا مما يدعوه الى القيء المهم انه يفعل السبب الذي به يحصل القيء هذا هو التقيؤ والحالة الثانية ان يغلبه ذلك يعني يخرج القيء دون ان يكون من صاحبه استدعاء اصحاب الامام احمد رحمهم الله يقولون ان من استقاء فقاء يعني طلب خروج القيء فخرج القيء بخلاف من استقاء فلم يخرج شيء. من استقاء فقاء فانه يكون بذلك مفطرا فانه يكون بذلك مفطرا والدليل على ذلك ما اخرجه الخمسة من اه قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن ومن استقاء فقد افطر. وهذا الحديث فيه بحث طويل ايظا من جهة ثبوته صححه جماعة من اهل العلم وضعفه اخر ومنهم الامام البخاري رحمه الله والامام احمد وابو داوود وغيرهم من اهل العلم والمسألة على كل حال محل خلاف طويل بين اهل العلم. المهم انهم ينصون على ان من استقاء فقاءه فانه يكون ماذا مفطرا مطلقا سواء كان الذي قائه طعاما او بلغما او دما او اه سائل المرارة او ما شكل ذلك اي شيء اه يقيئه بعد ان يستدعي ذلك فانه يكون بذلك مفطرا الامر الثالث يقول او استمنا الاستمناء اه استدعاء خروج المني سواء كان بيده او بغيرها سواء كان بيده او بغيرها يكون بذلك قد افطر الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته ولا شك ان الاستمناء آآ يسكن الشهوة يفعله الانسان لطلب تسكيني ماذا الشهوة وبالتالي شابه الجماع شابه الجماع من هذه الجهة وان لم يأخذ جميع احكامه. وعليه فمن استنى فخرج المني او المذي فانه يكون بذلك ماذا؟ مفطرا. اذا الاستمناء ان اعقبه خروج احد هذين المني ها او المذي فانه عندهم مفطر هو عندهم مفطر. المذي يختلف عن المني. المذي ماء رقيق آآ يخرج عقيب الشهوة. يخرج عقيب الشهوة. اما بتفكير او ملاعبة او تقبيل او وما شاكل ذلك فالمهم انه متى ما استمنى لم يخرج المني لكن خرج المذي فانه عندهم ماذا فانه عندهم مفطر وهذه مسألة فيها بحث طويل. هل المذي مفطر كالمني اوليس كذلك هذه المسألة فيها خلاف طويل عند الفقهاء والمذهب لم يطرد القول بالتفطير بالمذي انما كان خروج المذي عندهم مفطرا في احوال وغير مفطر في احوال كما سيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله. اذا الامر الثالث هو ماذا الاستمناء قال رحمه الله او باشر دون الفرج فامنى المباشرة يعني الضم والملاعبة تفخيذ وما يدخل في هذه المعاني مما اه يحصل بين الانسان واهله ولكن لا يكون فيها ماذا جماع يعني لا يكون فيها ادخال الذكر في الفرج هذه تسمى ايش المباشرة من باشر دون الفرج فامنى او امنى فانه يكون بذلك ماذا مفطرا. اذا نستفيد من هذا انه ان باشر فلم يخرج منه احد هذين ما الحكم ليس عليه شيء. اذا الحكم في المباشرة معلق بماذا بخروج شيء ولذلك يمكن ان نجعل ضابطا لنا في هذا المقام وهو في المباشرة لا لا فطرة الا بانزال في المباشرة لا فطرة الا بانزال وهذا مما يختلف فيه الحكم بين المباشرة والجماع. الجماع ليس كذلك الجماع الحكم معلق بتغييب الحشفة في الفرج انزل او لم ينزل اذا الانزال غير معتبر في الجماع وهو معتبر فيه المباشرة اذا ها هنا يختلف الامران يختلف الحكم في الجماع عنه في المباشرة. المباشرة اعيد نشترط ماذا الانزار في الجماع لا نشترط الانزال لكن نشترط تغييب حشفة الذكر في متى ما حصل هذا خلاص حصل الجماع حصل انزال او لم يحصل. اذا من باشر دون الفرج او ام ذا فانه يكون حينئذ قد افطر. والدليل في ذلك من سبق يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل والمذي عندهم في هذه والتي قبلها مقيس على المني ماذا مقيس على المني بجامع ان كليهما يخرج عقيب الشهوة بجامعة ان كليهما يخرج ماذا؟ عقيب الشهوة وبالتالي متى ما امضى فانه يكون في حكم ما اذا امنا طبعا هذا فيه بحث من جهة ان المذية وان كان يخرج بسبب الشهوة الا انه لا يسكنها. بخلاف المني وهذا مما يجعل قياس احدهما على الاخر فيه تأمل ووقفة فيه تأمل ووقفة يعني شتان بين هذا وهذا. ولذلك الحنابلة رحمهم الله ما طردوا الحكم بالتفطير في كل خروج المذيك كما سيأتي بعد قليل في مسألة النظر في مسألة النظر لكن على كل حال هذا الذي مشى عليه المذهب ان المباشرة التي يتبعها خروج المني او المذي فانه ماذا فانه يحصل بها التفطير والتحقيق والعلم عند الله عز وجل ان المذي غير مفطر للفارق الكبير في الاحكام بين المني والمذي الشريعة قد اه اباحت القبلة للصائم مع احتمال خروج المذي. وان كان الذي سنتكلم عنه ان شاء الله ينبغي على الانسان ان يكون طبيب نفسه في هذه المسألة فمن علم ان هذا التقبيل سيجره الى شيء اخر فينبغي عليه ان يدع ذلك لكن المقصود ان المذي يختلف اه يعني خروجه اه من جهة السبب عن المني فهو يخرج يعني باسباب اسهل من المني يخرج باسباب اسهل من المني فقياس احدهما على الاخر به نظر والعلم عند الله عز وجل الامر الخامس قال او كرر النظر فامنى. تلاحظ هنا ما قال ايش وامزى او امزى انما قال فقط تأمن مسألة النظر ان ينظر الانسان الى امرأة الى شيء تثور به شهوته ما الحكم الذي يترتب عليه من جهة التفطير او عدمه؟ عندنا هنا في المذهب احوال الحال الاولى ان يكرر النظر ان يكرر النظر فيمني يعني يخرج المني لا ان ينظر ماذا مرة واحدة انما ماذا يكرر ويديم النظر فيحصل خروج مني هنا ماذا يفطر هنا يفطر لانه داخل في حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل هذا استدعى خروج المني الذي الشهوة وبالتالي كان هذا مفطرا الحالة الثانية ان يكرر النظر فيمضي يكرر النظر يمضي هذا عندهم غيره مفطر هذا عندهم غير مفطر تلاحظ هنا انهم ايش ما قاسوا المذية على المني بخلاف ما سبق. وهذا يعني مما يضعف القياس المذكور ما طردوا هذا القياس ولهم على كل حال تعليلات في هذا المقام الحالة الثالثة ان ينظر ولا يكرر فيمني يعني يخرج منه المني لكن بسبب ايش نظرة لا تكرار فيها هذا لا يفطر هذا عندهم ماذا؟ لا يفطر لان النظرة الاولى ها معفون عنها وبعض الناس لغلبة شهوته ربما من نظرة يحصل منه هذا الامناء بان يخرج منه المني بسبب نظرة واحدة. مع ان النظرة الاولى التي ما تقصدها الانسان معفون عنها. وبالتالي فانهم ما اعتبروا هذا مفطرا ما اعتبروا هذا مفطرا يبقى عندنا مسألة رابعة وهي مسألة التفكير وهذا ما اشار اليه المؤلف مما سيأتي لاحقا ان شاء الله ان فكر فامنى او امذى فانه لا يفطر لم يكن منه نظر انما كان منه ماذا ها تفكير سواء خرج مني او خرج مذي فانه عنده ماذا غير مفطر طيب لا بأس ان اشير الى امر خامس ماذا عن الاحتلام احتلم فخرج مني ما الحكم في المنام نام فقام في نهار رمضان واذا به محتلم قد خرج منه منيء. ما الحكم لا يفطر بذلك لا يفطر بذلك وذلك لان الاحتلام خارج عن قدرة الانسان ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب قالوا رحمه الله او نوى الافطار هذا هو الامر السادس. اذا كان في نهار رمضان صائما ثم طرأ عليه ان يقصد يعزم ينوي ان يفطر ماذا نقول افطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات العبادات لا تقبل الا بنية. العبادة لا تقبل الا بنية. ولذلك اشترطنا ان يكون هناك نية للصيام اما كل ليلة لليوم الذي بعدها او من ابتداء الشهر. لكن تلاحظ ان النية لابد منها واستصحب حكمها لرفع الحرج يعني الاصل ان تكون نية ان تكون ناويا في كل جزء من اجزاء العبادة لكن هذا فيه حرج عظيم وبالتالي يكتفي بماذا باستصحاب حكمها. فمتى ما قطع هذه النية بان نوى عكس او عكس هذه العبادة او ابطال هذه العبادة فلا شك ان العباد بذلك تكون ماذا؟ باطلة وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم وعليه اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله اذا من والافطار فانه يكون مفترا. ولاحظ نحن هنا نتكلم عن نوى وليس تردد فمن تردد قال افطر لا افطر اخذ يعني يفكر في هذا الامر ويقدم رجل ويؤخر اخرى كما يقولون هل يكون مفطرا بذلك نعم لا لا يكون مفطرا الا بماذا بنية الا بان ينوي نية جازمة قطعه الصيام طيب قال رحمه الله او حجم او احتجم كما سيأتي ان شاء الله عامدا مختارا هذه في كل ما سبق. حزم او احتجم هذا هو المفطر رقم سبعة هذا هو مفطر رقم سبعة الحجامة معروفة الذي اه اه حجم هو الذي باشر اخراجه الدم بهذه الحجامة والذي احتجم الذي فعلت به الحجامة. المؤلف يقول لك ان كليهما قد افطرا الحاجم والمحتجم والدليل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث حديث مستفيض رواه سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم او اكثر اه بالتالي آآ له طرق كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الحجة عند اصحاب الامام احمد رحمه الله. على ان الحجامة من حاجم او محتجم فانها ماذا فانها مفطرة المسألة على كل حال خلافية بين الفقهاء من الفقهاء من لم يقل بذلك واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم انه ماذا احتجم وهو صائم وبالتالي اه كان هناك بحث بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في الاجابة عن كل من الحديثين من كل طرف من طرفي الخلاف في هذه المسألة. اصحاب الامام احمد رحمهم الله اه تعددت اجوبتهم عن حديث ابن عباس هذا من تلك الاجوبة تضعيف الحديث من تلك الاجوبة تضعيف الحديث. ولا شك ان هذا غير سائغ بالنسبة لحديث ابن عباس الذي رواه الامام البخاري الحق ان تضعيفهم كان لرواية اخرى غير رواية البخاري وتلك فلتكن ضعيفة فان هذا لا يؤثر على حديث ابن عباس من تلك الاجوبة ان هذا منسوخ ان هذا منسوخ وان افطر الحاجم والمحجوم هذا ناسخ وبالتالي العمل الناسخ العمل بالناسخ لا بالمنسوخ الامر الثالث انهم قالوا ان احتجامه عليه الصلاة والسلام انما كان لعلة وعذر انما كان لعلة وعذر الامر الرابع الترجيح قالوا نرجح على حديث ابن عباس حديث افطر الصائم افطر الحاجم والمحتجب واوجه الترجيح عندهم كثيرة اولا ان رواة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الرواة للحديث الاخر انه صام انه احتجم وهو صائم. الامر الثاني ان هذا قد تأيد بفتوى جماعة من الصحابة ومن اولئك انس رضي الله عنه من اولئك ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن اولئك ايضا اه اه عائشة رضي الله عنها وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. رجحوا ايضا هذا بوجه ثالث وهو ان حديث افطر الصائد افطر الحاجم قولي وحديث ابن عباس فعلي والقول مقدم على الفعل عند التعارض وذكروا امرا رابعا وهو احتمال الخصوصية. وهو ماذا احتمال الخصوصية وعلى كل حال الاقرب والله تعالى اعلم ان الحجامة مفطرة الاقرب الله تعالى اعلم ان الحجامة مفطرة طيب عندنا اشياء تقرب من الحجامة او تشتبه بها. عندنا الفصد وعندنا الجرح وعندنا الرعاف هل هذه الاشياء مفطرة كالحجامة الجواب لا هذه ليست هي الحجامة ولا في حكم الحجامة وبالتالي لم تكن ماذا لم تكن في المذهب مفطرة يقول لك المؤلف رحمه الله ان كل ما سبق من قوله من ادخل الى قوله احتجم هذه منفعة لها بشروط اولا ان يكون عامدا. ثانيا ان يكون مختارا. ثالثا ان يكون ذاكرا لصومه النتيجة افطر النتيجة ايش افطر من فعل هذه الامور المذكورة بشرط ان توفى ان تكون قد توفرت فيه ثلاثة امور. ما هي ان يكون عامدا مختارا ذاكرة من فعل هذه الامور السابقة السبعة بهذه الشروط الثلاثة فانه يكون ماذا؟ مفطرا بذلك. قال رحمه الله عامدا العمد يعني قصد الفعل وبالتالي من حصل منه شيء من هذا دون تعمد كأن يطير غبار او ذباب في فمه فيصل الى الداخل يبلعه بدون ان يكون منه ماذا؟ ها قصد للفعل ليس متعمدا. ما الحكم ها الشرط ما يلزم ها من عدمه العدم. هنا انتفى الشرط وبالتالي لا يكون بهذا مفطرا قال رحمه الله مختارا وبالتالي من اكره اكراها على شيء من هذه المفطرات ما الحكم لو جيء بانسان وفتحت يعني فتح فمه بالقوة وصب الماء فيه ماذا نقول عليك القضاء او نقول انك صائم لا تزال صائما لان هذا لم يكن ماذا عن اختيار والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن امتي نعم قال ان الله عفا عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه الامر الثالث قال رحمه الله ذاكرا لصومه. وبالتالي من فعل شيئا من هذا وهو ناس انه قائم ما الحكم ها ليس مفطرا والدليل في هذا صريح فيما خرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم وبقية المفطرات في حكم ماذا بحكم الاكل او الشرب في حكم الاكل او الشرب طيب لو رأينا انسانا يا جماعة اراد ان يتناول شيئا من الطعام والشراب في نهار رمضان نتركه او ننبهه لا شك اننا ننبهه لا شك اننا ننبهه لماذا؟ لان الاكل او الشرب في نهار رمضان امر ماذا؟ محرم. نعم لا اثم عليه لانه ماذا ناس لكن الفعل من حيث هو مناف للشرع وبالتالي وجب علينا ان ننبهه لا يجوز لنا ان نسكت على تنبيهه. لان هذا الفعل من حيث هو فعل ماذا؟ منكر. الاكل والشرب ممن يلزمه الصيام امر ماذا؟ منكر. لكن النسيان مانع من ماذا من تأثيمه ومن الحكم بماذا؟ بابطال صيامه. هذا لا يتعارض مع كون الفعل من حيث هو مناف لمقصد الشريعة مناف لماذا؟ لمقصد الشريعة. طيب. قال رحمه الله ذاكرا لصومه افطر لا ان فكر فانزل. هنا الان يستثني المؤلف يقول ما سبق نستثني منه حالة ان يفكر فيما اه تثور به شهوته ثم يحصل منه انزال سواء كان هذا من يا او مذيا كما سبق فانه بهذا ماذا لا لا يكون مفطرا او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ذلك لانه قد اذن له بالمضمضة والاستنشاق فاذا مضمضة او استنشق وهذا مما قد يقال قد يقال انه مظنة لدخول شيء والذي ترتب على المأذون غير مضمون. الذي يترتب على المأذون ماذا؟ غير مضمون وهذا في الحقيقة مما يعني يعسر التخلص منه غالبا يعني اذا تمضمض الانسان فانه ينبغي عليه ان لا يتعمد بلع شيء. فاذا تعمد بلع شيء فانه يكون ماذا مفطرا ولا شك لكن الشيء الذي هو خارج عن قدرة الانسان ان يخرج كل ذرة من ذرات الماء من فمه هذا شيء ماذا هذا شيء يعني متعذر هذا شيء متعذر. لا بد ان يبقى ماذا شيء وان قل وهذا مما يعفى عنه في الشريعة قال رحمه الله او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث. حتى وان بالغ حتى وان اساء فخالف الشريعة لكن لا يخرج عن كونه قد استنشق وبالتالي فلا يكون ماذا مفطرا بل ولو زاد على ثلاث مع ان الزيادة على الثلاث لا شك انها لا تجوز الزيادة على ثلاث مرات في المضمضة والاستنشاق لا شك ان هذا لا يجوز. الواجب الوقوف عند حد ماذا؟ المرة الثالثة ولا تجوز الزيادة على ذلك لكن لو فعل فدخل شيء الى حلقه فانه ماذا؟ لا يكون بهذا مفطرا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن جامع برمضان نهار بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل. وعليه القضاء وهي عتق رقب. وهي عتق رقبتي فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت احسنت هذه مسألة من مسائل مفسدات الصيام والعادة ان فقهاء الحنابلة رحمهم الله وغيرهم يفيدون مسألة الجماع بفصل خاص او بحث خاص لان الجماع يختلف عن غيره من المفطرات مسألة الجماع تختلف عن غيرها. الجماع اشد تلك المفطرات تحريما واكثرها عند الفقهاء تفصيلا واكثرها عند الفقهاء تفصيلا. ويترتب عليه ما لا يترتب على غيره ولذلك يفردونه بماذا؟ بالذكر وستلحظ ان شاء الله ان هناك فروقا بينما يترتب على الجماع وما يترتب على غيره مما مما سبق قال رحمه الله ومن جامع برمضان نهارا جامع برمضان هذا هو الوصف الذي يترتب عليه كل ما سيأتي ما هو جماع اثنين في رمضان اولا قوله من هنا لا تفيد العموم بل هناك ما يستثنى وبالتالي هذا الحكم متعلق بوجود اوصاف الحكم الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان هو الذي يكون من مقيم صحيح بالغ عاقل ما هي الاوصاف اربعة ما هي مقيم غير مسافر. فلو انه جامع وهو مسافر فانه لا يترتب عليه كل ما سيأتي من من هذه الاحكام. اثنين صحيح وبالتالي فلو جامع وهو مريض ها لا يترتب عليه ما سيأتي. ثلاثة بالغ فلو جامع صغير دون البلوغ فانه لا يترتب عليه ما سيأتي. اربعة عاقل وبالتالي المجنون لا يدخل فيماسيات لا يدخل فيماسيات. اذا الاحكام التي تترتب على الجماع في نهار رمضان. مما سيذكره المؤلف رحمه الله من ترتب والكفارة هذا متعلق بماذا؟ بمن جمع هذه الاوصاف الاربعة مقيم صحيح بالغ عاقل طيب قال رحمه الله ومن جامع برمضان اذا قلنا الجماع وبالتالي ما سوى الجماع من مباشرة وتفخيذ و استمناء وما شاكل ذلك كل هذا لا يترتب عليه الكفارة لا يترتب عليه الكفارة الكفارة مع القضاء تترتب على جماع يعني ادخال ذكر في في فرج كما سيأتي ان شاء الله ولا فرق في هذا بين قبل ودبر وان كان اه الجماع من الدبر محرما في كل وقت الا انه في نهار رمضان اشد تحريما ولا شك. هذا امر قذر وشنيع وقبيح جدا في غير رمضان فكيف به في في رمضان لكن على كل حال كل ما يعد جماعا يعني ادخال يعني اه ذكر في فرج او دبر فالحكم فيه ماذا؟ واحد كذلك الحكم لا فرق فيه بين حلال وحرام. بمعنى من اتى اهله او زنا والعياذ بالله فان كلا هاتين الصورتين يترتب عليهما القضاء والكفارة وبالتالي فيكون اثما هذا الذي زنا من جهتين بعكس الذي اتى اهله هو اثم من ماذا؟ من جهة واحدة وهي انه انتهك حرمة الشرع وخالف الحكم الشرعية في اه كونه جامع في نهار رمضان اما الذي زنى والعياذ بالله فزاد على هذا اثم اثم الزنا. اذا لا بد من جماع. والامر الثاني لا بد من ان يكون ذلك في ماذا في نهار رمضان وعليه فمن جامع في صيام قضاء او نذر او كفارة او صيام نفل ماذا لا يترتب عليه الكفارة لا تترتب عليه الكفارة. اذا الحكم معلق بهذين الوصفين ممن يلزم الصيام ممن يلزمه الصيام ممن جمع الاوصاف التي ذكرتها لك قال رحمه الله ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوي كل مسائل الجماع في نهار رمضان كما سيأتي معنا مطلقة اي جماع باي حال كما سيأتي مع التذكر مع النسيان مع الاكراه كله يترتب عليه قضاء وكفارة اللهم الا حالة واحدة استثنوها وهي وجود شبق فلا يترتب مع ذلك الكفارة ترتب القضاء فقط والشبق شدة الشهوة بمعنى انه يخشى ان لم يحصل منه ذلك ان تتشقق انثياه يقولون ان تتشقق ماذا انثياه فيقولون هذا في مرح هذا في حكم الضرورة هذا في حكم الضرورة او ان يكون الجماع بالنسبة له علاجا. وهذا الذي اراده في قوله ونحوه. يعني مريض ينفعه او ينتفع بالجماع فهذا يعني في حكم التداوي فبالتالي من كان به الامر قد وصل الى حد الضرورة من المصاب بالشبق ونحوه فهذا لا يترتب عليه ماذا الكفارة لكن يترتب عليه ماذا؟ القضاء. مع ملاحظة ان الفقهاء رحمهم الله يقولون من اندفعت ضرورته في هذا المقام بغير جماع فلا يجوز له الجماع يعني لو حصل ان اندفع ما به من سبق باستمناء او مفاخذة او مشاكل ذلك فلا يجوز له ماذا الجماع ويترتب عليه ما يترتب على غيره لو فعل واضح اذا يعني هذا الامر ينظر فيه بانه يدفع بالاسهل فالاسهل يدفع بالاسهل فالاسهل طيب قال رحمه الله فعليه القضاء والكفارة مطلقا يقول لك المؤلف رحمه الله الذي يحصل منه جماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصيام بغير عذر شبق ونحوه فانه يترتب عليه ماذا؟ حكمان. ما هما قضاء وكفارة مطلقا يريد بقوله رحمه الله مطلقا انه سواء كان جاهلا او عالما او كان ذاكرا او ناسيا او كان مختارا او مكرها مطلقا متى ما حصل الجماع فانه يترتب عليه القضاء والكفارة بل حتى لو ظن انه لا يزال في الليل فبان النهار اتضح انه في ايش في النهار وهو يجامع فانه ماذا تترتب عليها ايضا القضاء والكفارة لماذا لماذا ما لاحظوا ولا استثنوا ما ذكروه انفا من مسألة ان يكون تناول شيء من المفطرات من ها عامد ذاكر مختار ما رعوا هذا الامر في مسألة الجماع خاصة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من المجامع اهله في نهار رمضان في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اهلكت او قال هلكت قال وما اهلكك؟ قال اتيت اهلي او قال جمعت اهلي في رمضان هنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب على سؤاله الحكم وهو الكفارة فقال هل تجد رقبة؟ تعتقها؟ قال لا الى اخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ما استفسر؟ هل انت ذاكر ها او ناسي هل انت مكره او مختار؟ هل انت تعلم او تجعل ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي رتب الحكم على هذا السؤال وبالتالي يقولون السؤال معاد او كالمعاد في الجواب. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من جامعه مطلقا في رمضان عليه الكفارة واضح اذا عدم استفصاله دليل على عموم هذا الحكم لكل من جامع في نهار رمضان والقاعدة عند العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وبالتالي قالوا انه يجب عليه القضاء والكفارة مطلقا. يجب عليه كفارة والقضاء مطلقا. طبعا هنا بحث يبحثه العلماء وهو ان الحديث في الصحيحين فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجامع بالكفارة امره بالعتق قال ما اجد امره بصيام ستين يوما قال لا استطيع امره بعد ذلك بماذا ان يطعم ستين مسكينا امره بصيام ستين يوما ثم امره بصيام باطعام ستين مسكينا. وما امره بالقضاء لكن المذهب والذي عليه جمهور اهل العلم يقولون انه يجب عليه ماذا؟ القضاء واستدلوا على هذا برواية عند ابي داوود في هذا الحديث فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم يوما مكانه. ان يصوم يوما مكانه وقد يقال ان هذا اللفظ على فرض عدم صحته وهو على كل حال فيه بحث من جهة ثبوته فان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد تنبيهه على الحكم الذي يجهله لا الشيء الذي يعلمه فالقضاء لما كان معلوما باعتبار انه افسد يوما وجب عليه صيامه فلا بد من بدل عنه فما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وضوح الامر لماذا لوضوح الامر. اذا القضاء لا بد منه مع الكفارة طيب قال ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل. وعليها القضاء لا كفارة عليها ضمير يعود على من التي جمعت التي جمعت يقول لك انه ليس عليها كفارة لوجود عذر لها كنوم اذا اتاها زوجها وهي نائمة فجامعها نأمرها بالكفارة لا يقول هذه ايش معذورة فلا كفارة عليها واكراه لو اكرهها بالقوة جامعها بالقوة او هددها بي شيء بسلاح بطلاق بغير ذلك هددها بشيء اه فصارت مكرهة فجامعها ماذا يقول يقول انه انها معذورة فلا كفارة عليها. او نسيان نسيت هذه المرأة انها صائمة او انها في رمضان يعني آآ طاوعت آآ هذا الزوج لانها ماذا ناسية نقول انها معذورة ولا كفارة عليها كذلك يقول وجهل جاهلة ما تدري ان الجماع في نهار رمضان محرم بل كبيرة. ما تدري فطاوعت زوجها بناء على جهلها كل ذلك يقول فيه المؤلف انها تكون ماذا ايش معذورة ولا كفارة عليها لكن القضاء ماذا؟ لا تعذر فيه. لم؟ لان الله عز وجل اوجب عليها صيام هذا اليوم وهي لم تصمه على الوجه الذي اراده الله عز وجل. الله اراد او امر بصيام يوم ليس فيه ماذا؟ جماع ليس فيه به افساد وبالتالي فان عليها ماذا فان عليها القضاء. طيب تلحظ يرعاك الله ان المرأة حكمها يختلف عن الرجل من جهتين. تلحظ ان المرأة اختلفت عن الرجل في هذه المسألة من جهتين. اولا من جهة ماذا انها عذرت وهو لم يعذر صح ولا لا يقول هناك مطلقا وفيها يقول ايش؟ لا كفارة عليه اذا كانت كذا وكذا وكذا يقول لا كفارة عليها. اذا الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله فرقوا في العذر بين الرجل ها والمرأة وهذا له عندهم تعليلات من ذلك ان الجماع في الغالب يطلب من جهة الرجل فكان آآ قطع وسد الذريعة في حقه اقوى فكان سد الذريعة في حقه ماذا اقوى الامر الثاني ان النساء يغلب عليهن الجهل بخلاف الرجال ولو قدر انه جاهل ما يدري نقول انه فرط في ماذا؟ في التعليم. فيلاحظ عذر المرأة اكثر من الرجل في هذا الجانب ايضا لاحظوا امرا ثالثا وهو ان الذي يملك ويقدر على التكفير غالبا هو الرجل وليس المرأة يعني الذي يكون عنده الرقاب وكونه يتصدق والى اخره يعني في الغالب انه يكون الرجل دون المرأة مع ان هذه المسألة على كل حال مما يعني الزم بها اه المخالفون لمذهب الامام احمد رحمه الله يعني في مسألة العذر يعني كونها اه هي تعذر دونه يعني هذا فيه بحث مع استوائهما من جهة التكليف مع استوائهما من جهة التكليف. فاذا كان النسيان او الجهل عذرا في حقها فليكن عذرا. فليكن عذرا في حقه وهذا الذي نحى اليه كثير من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث رأى ان هذه الاعذار اه مسقطة لوجوب الكفارة في حقه. كما انها مسقطة في حقها كما انها مسقطة في حقها ايضا تلحظ فيها في شأن المرأة هنا مسألة اخرى من يأتي بها لا تلحظ انها عذرت في الكفارة ها ولم تعذر في القضاء عذرت في الكفارة ولم تعذر في القضاء مع انهما حكمان ترتبا على فعل واحد لكنه فرقه يقولون القضاء ايش لا تعذر فيه كما ان الانسان لو افسد صلاته بمفسد لو انه في صلاته نسي انه في الصلاة قد يحصل هذا ولا لا؟ يكون في تشهد في التشهد يظن نفسه جالس وليس في ماذا في الصلاة افسأ يعني اه حصل منه مفسد للطهارة كخروج ريح. ما الحكم ما الحكم يا جماعة عليه ان يعيد الصلاة اذا لم يلاحظ هذا اه يعني العذر في شأن آآ الصلاة فليكن الصيام كذلك فليكن الصيام كذلك. اما الكفارة فشأنها ماذا اعظم الكفارة شأنها اعظم فلوحظ في حقها العذر بسبب ذلك لوحظ في حقها العذر بسبب ذلك طيب تلاحظ رعاك الله انه قال ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل. اذا بقيت عندنا حالة وهي انه لم يكن لها عذر بمعنى كانت مطاوعة بمعنى كانت مطاوعة ليست جاهلة ليست ناسية آآ ليست مكرهة فجمعت ما الحكم يقولون انها ها كالرجل يجب عليها ماذا القضاء والكفارة. طيب بعض اهل العلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل ان يبلغ اهله بان عليها ايش الكفارة بالتالي ذهب هؤلاء الى انه لا تجب كفارة على النساء مطلقا وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله ولذلك سئل في مسائل ابي داوود هل على المرأة كفارة فقال رحمه الله ما سمعنا ما سمعنا ان على المرأة كفارة لكن الرواية المعتمدة عنه رحمه الله وهي التي عليها اكثر اصحابه ان عليها الكفارة متى ما كانت ماذا مطاوعة متى ما كانت مطاوعة. واما عدم ذكر كفارتها في الحديث فذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عنها انما سئل عن ماذا عن هذا الرجل فاجاب عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال الذي سئل عنه وسكت عن غيره مع ورود احتمال انها كانت مكرهة انها كانت جاهلة ما تدري. اما هو لم يكن جاهلا لانه قال يا رسول الله هلكت اذا هذا دليل على انه ماذا؟ كان يعلم الحكم وان كان لا يعلم ما يترتب عليه وينبغي ان تفرق يا طالب العلم بين هاتين المسألتين الجهل قد يكون عذرا اذا تعلق بالحكم لا اذا تعلق بما يترتب عليه لا اذا ترتب لا اذا تعلق بما يترتب عليه فهو ما كان يدري ما الذي يترتب عليه فجاء يسأل اما الحكم فكان عنده ماذا معلوما فعدم او جهل الجهل بما يترتب على الحكم هذا شيء لا يعذر فيه الانسان. المقصود ان ما يتعلق بالمرأة يعني يدخل فيه احتمالات كثيرة وربما يقال ان امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذا كاف في وصول الحكم لها لان النساء شقائق الرجال الذي يبدو والله اعلم انها ان طاوعت زوجها فانه ماذا فانه يجب عليها القضاء والكفارة ونبه الفقهاء رحمهم الله هنا على انه يجب على المرأة وجوبا وهذه مسألة يعني يكثر فيها السؤال مع الاسف يجب على المرأة ان تدفع زوجها بالاسهل فالاسهل لا يجوز لها ان تقبل او تطاوع حتى تصل حد الاكراه والمسألة ديانة. بعض النساء يقلن والله ماذا اصنع؟ هو طلب لا يا امة الله ولو طلب لا يجوز لك. بل عليك ان تدفعيه ما استطعت ولو بان تدخلي غرفتك وتغلقيها بالباب. ولو بان تلبسي حجابك وتخرجين من البيت الى اهلك. المهم انه لا يجوز لك ان تستسلمي بهذا الامر العظيم الذي هو كبيرة من الكبائر فعليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى والا يعني مجرد اظهار الممانعة ليس عذرا وتكون بهذا ماذا مطاوعة تكون بهذا مطاوعة. طيب ختم المؤلف رحمه الله الكلام عن هذه المسألة بذكر ما هي الكفارة؟ قال وهي عتق رقبة الكفارة في هذه المسألة في الجماع في نهار رمضان على الترتيب ماذا على الترتيب. اولا يؤمر بعتق رقبة وقيدها رحمهم الله هؤلاء الفقهاء رحمهم الله بان تكون مؤمنة بان تكون ماذا؟ مؤمنة. اذا رقبة مؤمنة فان لم يجد الرقبة او ثمنها ان لم يجد ايش يعني الرقبة كان لا يكون هناك رقاب يعني غالب احوالنا في هذا الزمن لا توجد اصلا رقاب او ان توجد الرقاب لكنه لا يجد ليش ثمنها فقير ما عنده قيمة ان يشتري رقبة ثم يعتقها قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. التتابع شرط والشهر معتبر بالهلال الشهر معتبر بماذا؟ بالهلال ولذلك قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين التتابع شرط فلو انه قطع التتابع بغير عذر وجب عليه ان يستأنف. يعني يبدأ الصيام من جديد يعني لو انه صام خمسين خمسا وخمسين خمسة وخمسين يوما ثم قطع ذلك بغير عذر فافطر يوما ما الذي يجب ان يعيد من البداية يستأنف طيب وبهذا نفهم انه لو افطر لعذر فانه لا يستأنف بل يكمل صيامه. ما العذر واحد ان يكون مريضا مرضا ها يبيح له الفطر اثنان اكون مسافرا بشرط الا يكون محتالا فلو انه اراد الاحتيال على الفطر قلنا لا يجوز له ولو افطر امرناه بان يستأنف معاملة له بنقيض مقصوده الفاسد الامر الثالث دخول احد العيدين واضح يعني لو انه بدأ في ذي القعدة آآ حصل ان ان جاء عيد الاضحى ماذا نقول نقول يجب عليه وجوبا ان يفطر في هذا اليوم ثم يكمل في اليوم الذي بعده يكمل في اليوم الذي بعده. اذا اذا انقطع التتابع لعذر شرعي فانه ماذا؟ لا يؤثر فيه. لا يؤثر في قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ماذا يطعم هؤلاء المساكين مر بنا القاعدة عندهم في الاطعامات ماذا بمثل هذا الباب اما مد يطعم كل مسكين مدا من بر او نصف صاع من غيره او نصف صاع من غيره. قال فان لم يجد فان لم نجد سقطت يعني الكفارة بمعنى لا نقول انها باقية في ذمتك بل نقول انك ماذا؟ معذور بمعنى لو قدر انه بعد وجود سبب الوجوب كان فقيرا ثم اغتنى بعد ذلك نقول عليك ماذا ان تكفر تلك كفارة او نقول هذه ماذا؟ سقطت. الجواب نقول انها ماذا؟ سقطت. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ذاك المجامع ببقاء الكفارة فيه ذمته لانه لما قال له اطعم ستيك لما امره بان يطعم ستين مسكينا فاعتذر بانه لا يجد ما امره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشيء انما جلس حتى جيء الى النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل فيه تمر فامره ان يتصدق به فقال اعلى افقر منا يا رسول الله؟ فما بين لابتيها من هو افقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه وامره ان يأخذه فيطعمه اهله. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امره بشيء لما اخبره انه لا يستطيع الاطعام فهذا دليل على انها تسقط اذا لم يجد اطعام ستين مسكينا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين