بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات فيها ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل. وان وجد طعمها في حلقه افطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته وتحرم ان ظن انزالا ومضم علك يتحلل وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد نعم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا. اما بعد بعد ان بين المؤلف رحمه الله جملة من مفسدات الصوم ثنى بذكر جملة من مكروهاته امور يكره للصائم ان يفعلها. ذكر رحمه الله اربعة امور مكروهة والمكروه وما يندب المسلم الى تركه واذا تركه احتسابا فانه يثاب على ذلك وان فعله فانه لا اثم عليه هذه هي كراهة التنزيه وهي المقصودة في كلام المؤلف رحمه الله قال رحمه الله وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه فالريق او اللعاب الذي في الفم يتعلق به امران الامر الاول ان ابتلاعه على جار العادة ليس بمفطر ليس بمفطر ولا مكروه بالاجماع ابتلاع الريق الذي في الفم على جار العادة يعني على الحال المعتادة هذا ليس بمكروه فضلا عن ان يكون مفطرا بالاجماع الامر الثاني جمع الريق ثم بلعه جمع الريق ثم بلعوه. هذا الذي اذ نص المؤلف رحمه الله على انه مكروه. قال رحمه الله وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وجه ذلك عندهم يعني وجه الكراهة ها هنا وعلتها الخروج من الخلاف الخروج من خلاف من خالف في هذه المسألة فقال ان الصائم يفطر اذا بلع هذا الريق المجموع في فمه. والمذهب من تأمل المسائل التي ضمتها كتبه ومصنفاته يلحظ ان الحنابلة رحمهم الله يراعون الخلاف في جانب الاحتياط يراعون الخلافة في جانب الاحتياط. فيكرهون اشياء خروجا من خلاف من حرمها يندبون الى فعل اشياء خروجا من خلاف من اوجبها. والخلاف واذا قوي بمعنى اذا قوي دليل المخالف فان ملاحظة ذلك ومراعاته فعل ما ليس على الانسان تبعة فيه على جميع الاقوال هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما قريبك الى ما لا يريبك. حينما يقول العلماء الخروج من الخلاف او رعاية الخلاف او مراعاة الخلاف فانهم لا يريدون الخلاف من حيث هو او ان تراعى اقوال الناس انما المراد رعاية قوة في دليل المخالف واعطائه شيئا من الاعتبار هذا هو المأخذ والملحظ في مسألة رعاية الخلاف والكلام فيها على كل حال يطول. اذا جمع الريق ثم بلعه عندهم مكروه لكنه ولا يفطر به لكنه لا يفطر به انما الاولى به ان يدعه ولكن ها هنا مسألة اخرى البحث في هذه المسألة يتعلق بجمع الريق الذي لا يزال داخل الفم اما اذا وصل الى ما بين الشفتين او انفصل عن الفم ثم رده اليه فانه بذلك يكون مفطرا فانه بذلك يكون مفطرا. لان الريق ها هنا خرج عن معدنه. لما كان في الفم تردد بين الفم والحلق هذا لا حرج فيه لان الريق في معدنه لا اثر له في الصيام لكن لما وصل الى ما بين الشفتين خرج عن كونه في معدنه فكان مؤثرا. هذه المسألة ينبغي ان ينتبه اليها ويقرب من هذه المسألة او يردف العلماء علماء الحنابلة رحمهم الله على هذه المسألة مسألة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط ابني صبرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق مظنة لدخول شيء الى الجوف فعلى الانسان ان يراعي ذلك قال رحمه الله وذو طعام وفقهاء الحنابلة رحمهم الله يقيدون ذلك بقولهم بلا حاجة. ما موضع الكراهة ها هنا؟ ها عند عدم الحاجة. اما مع وجود الحاجة فانهم لا يكرهون ذوق الطعام. اذا قوله رحمه الله وذوق طعام يعني كره ذوق طعام ها بلا حاجة اما مع وجود فان الكراهة تزول. والحاجة مثل ان يريد ان يشتري طعاما. ويريد ان يلحظ وجود الملح فيه او عدمه مثلا فيذوقه او تكون امرأة تطبخ لاهل بيتها فتذوقوا الطعام لتتأكد من مستوى الملح مثلا في الطعام وما شاكل ذلك فمثل هذا يقولون انه حاجة فلا بأس بالذوق. ولاحظ اننا نتكلم عن الذوق. لا نتكلم عن البلع. بل ليس البلع وجود الطعم في الحلق هذا عندهم كما سيأتي ليس كالذوق. المسألة في الذوق عندهم تدور على حكمين ان وجدت الحاجة كان ذلك جائزا بلا كراهة وعند عدم الحاجة كان ذلك ماذا؟ مكروها لكنه لا لا يفطر به الانسان. لكن ان وجد طعمه في حلقه فانه يكون بذلك مفطرا فهذه المسألة ينبغي ان يتنبه اليها الناس لا سيما النساء فانهن قد يسمعن بهذا الحكم تظن احداهن انه يجوز لها ماذا؟ ان تطعم شيئا من الطعام الامر ليس كذلك هذه مسألة ماذا؟ ذوق باللسان ثم بعد كذلك لا بد من اه التنبه الى ان لا يصل الى الجوف بل بل الا يصل الى الحلق بل لا ان بل ان لا يصلان الى الحلق. قال رحمه الله وطبعا يعني ذوق الطعام لوجود الحاجة على كل حال كما قلنا فيه اثار يعني البخاري رحمه الله علق في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا بأس ان يتطعم الطعام اما او الشيء يتطعمه يعني ان يذوقه لا بأس ان يتطعم الصائم قال القدر او الشيء يعني الطعام المطبوخ في قدر او نحوه يقول لا بأس به. قال رحمه الله ومضغ علك لا يتحلل العلك الذي يمضغ يمضغه الناس ان كان من النوع الصلب القوي الذي لا يتحلل المقصود بقوله لا يتحلل يعني لا تتحلل منه اجزاء فان من العلك ما هو غير صلب يتفتت في الفم كالتراب ومثل هذا نفوذه الى الجوف قريب. انما بحثنا هنا في ماذا؟ في علك قوي من صلب لا يتحلل يقول ان مضغه مكروه. بمعنى لو انه مضغه فانه لا يفطر به لكن ترك ذلك اولى ترك ذلك اولى. وسيأتي يعني ما يتعلق بوجود الطعم. الان فهمنا ان العلكة القوي يكره للانسان ان يمضغه فماذا عن العلك الذي يتحلل الا اه العلك الذي يتحلل الصحيح من كلام اهل العلم فيه وهذا الذي عليه المذهب انه يحرم تناوله يحرم مضغه اذا كان يصل الى الجوف اذا كان ماذا؟ يصل الى الجوف فمناط التحريم فيه طوله الى الجوف فتكون الكراهة في مضغه دون وصول الى الجوف لا شك انها اقوى لا شك انها اقوى يعني علماء الحنابلة رحمهم الله منهم من اطلق تحريم تناول العلك الذي يتحلل ومنهم من قيد ذلك بما اذا كان يصل الى الجوف فكلام الكلام المطلق محمول على هذا المقيد محمول على هذا المقيد وهو العلكة الذي يتحلل فيصل الى الجوف هذا الذي يحرم وبالتالي آآ نقول ان كون الانسان يمضغ هذا النوع من العلك لا شك انه وسيلة قريبة الى وصوله الى الجوف وبالتالي فان على الانسان ان تجنبه. اما العلك القوي فلا شك ان الكراهة فيه اخف. وقد نص العلماء رحمهم الله على ان وجه الكراهة فيه مع كونه لا يتحلل فلا يصل الى الجوف انه يجلب العطش ويجمع الريق قالوا انه يجلب العطش ويجمع الريق وهذا وجه الكراهة عندهم والعلم عند الله عز وجل. قال وان وجد طعمهما في حلقه التثنية ها هنا تعود الى ماذا؟ ضمير المثنى يعود الى ماذا؟ الى الطعام الذي ذاقه. والى العلك الذي مضغه يقول ان وجد طعم ذلك في حلقه فانه يفطر بذلك و لاجل هذا التنبه الى هذه المسألة وتجنب كل ما يؤدي الى وقوع الانسان في اه ما يخدش شو في صيامه ويقرب من هذه المسألة؟ مسألة يكثر السؤال عنها وهي استعمال المعجون في نهار رمضان. غالب هذه المعاجين التي تستعمل في تفريش الاسنان. الغالب فيها ان تكون ذات نفوذ قوي. تحلل اجزاء لذلك في الفم مثل او اشد من تحلل العلك الذي يتحلل العلك الضعيف غير الصلب مثل هذا نقول ان القول بان العلك الذي يتحلل اذا قلنا بانه مكروه او يشتد او تشتد كراهته فالكلام في المعجون مثله او اشد لان نفوذه قوي جدا يخشى ان يتسلل شيء من هذا المعجون الى الجوف ولذلك نقول لو انك تركت استعمال هذا المعجون الى ما بعد الافطار فلعل هذا اورع لعل لعل هذا اورع حفاظا على صيامك يا ايها المسلم. قال رحمه الله في الامر الرابع والقبلة ونحوها نحو القبلة يريد به اللمس او الضم او تكرار النظر اه بشهوة وما الى هذه الامور التي تكون بين الرجل واهله يقول ان هذه مكروهة. القبلة ونحوها ماذا؟ مكروهة للصائم في نهار وينبغي ان تعلم يا رعاك الله ان القبلة تنقسم الى ثلاثة اقسام اولا القبلة التي ليس فيها شهوة ولا تؤدي الى شيء من ذلك البتة. كان يقبل الانسان طفله الصغير او يقبل رأس والده او ما شاكل ذلك. فهذا لا شك انه لا يدخل في كلام المؤلف ولا يريده الفقهاء في هذا الموضع. هذا الحكم فيه في الصيام وفي غير الصيام واحد الحكم فيه في الصيام وفي غيره ماذا؟ واحد لا علاقة لمكروهات الصيام بهذه الصورة. الصورة في الثانية القبلة التي يكون معها شهوة او التي تحرك الشهوة وهذه هي التي ارادها المؤلف الله هذه هي القبلة التي ارادها المؤلف رحمه الله قال والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته القسم الثالث او السورة الثالثة هي القبلة التي تحرك الشهوة ويعلم الانسان او يغلب على ظنه ان يخرج منه شيء اما مني واما مذي وقاعدة المذهب ان المذي ماذا؟ ها؟ مفطر كما بنا المذي عندهم ماذا؟ مفطر. فاذا علم الانسان من نفسه او غلب على ظنه ان هذه القبلة سوف ينزل بسببها انه شيء لانه يعلم انه شديد الشهوة ومثل هذه الامور تحرك الساكن في نفسه فهذا له حكم اخر هذا له حكم اخر. نبدأ الان بالمسألة الاولى وهي ما او الصورة الثانية وهي القبلة التي تحركوا بها الشهوة لكن الانسان يغلب على ظنه انه ها لن يخرج او ينزل منه شيء. المؤلف يقول ان ذلك ماذا مكروه ان ذلك مكروه. وذلك لاحتمال ان ينزل شيء. لاحتمال ان ينزل شيء ولذلك يقولون ان الاولى بالانسان ماذا؟ ان يكف عنها لاحتمال ان ينزل شيء فاذا نزل شيء فان قيامه قد فسد فان صيامه قد فسد فلا ينبغي له ان يعرض صيامه لذلك التي تكون ممن لا تتحرك شهوته بها كقبلة شيخ كبير. مثلا لا تتحرك بسببها هذه تكون اقرب الى الصورة الاولى تكون اقرب الى الصورة الاولى. ولذلك هذه لا تعد عندهم من المكروه. هذه الحالة لا تعد عندهم ماذا؟ من المكروه. ويستدلون على هذا بما روى ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ الكبير ولم يرخص بها او لم يرخص فيها للشاب ولم الخص فيها للشاب ولكن هذا الحديث ضعيف لا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اه ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه رخص فيها للشيخ كرهها للشاب رخص فيها للشيخ يعني الكبير ورخص فيها اه وكرهها للشاب ورخص فيها للشيخ الكبير والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله وتحرم ان ظن انزالا هذه هي الصورة الثالثة. ان علم او ظن انه آآ يحصل انزال ان قبل او ضم او مشاكل هذه الامور فلا شك انها في حقه ها هنا محرمة لا شك انها في حقه محرمة يشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قالت وكان املككم لاربه كان املكهم لاربه صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان من لا يملك اربه فالحكم فيه مختلف. دل هذا على ان من لا يملك اربه فان الحكم فيه هذا مختلف فينبغي ان يعلم اه الانسان هذا الحكم. طيب. قال وتحرم ان ظن ان فان لم ينزل نعم يظن او يعلم انه ان قبل انزل. نقول انها في حقه ماذا محرمة طيب حصل ان قبل وهذه حاله لكن ما نزل شيء ماذا نفعل؟ نأمره بالقضاء او نقول ان صيامه صحيح؟ كون هذا الفعل محرما لا يستلزم القضاء واضح؟ اذا ان نزل نقول انا صيامه في هذا اليوم قد فسد وان لم ينزل فصيامه ماذا صحيح وكونه ارتكب فعلا محرما مثله مثل لو اه اغتاب او اه نم او كذب كذب في او ما شاكل ذلك من المحرمات يعني لا تلازم بين فعل المحرم ووجوب القضاء. لا تلازم بينهما واضح طيب قال رحمه الله ومضغ علك يتحلل. هذه المسألة التي ترجع الى ما سبق. قلنا ان العلكة منه شيء قوي صلب لا يتحلل منه شيء ماذا؟ يتحلل يعني يتفتت في الفم. يقول المؤلف رحمه الله هذا النوع ها محرم هذا النوع محرم. اذا مضغ معطوف على قوله على قوله وتحرم يعني يحرم مضغ هذا العلك الذي يتحلل وهذه المسألة التي اه سبق الكلام فيها اه مثل هذه الامور ما شابهها ينبغي للانسان ان يتحفظ في صيامه منها ما امكنه ذلك حفاظا على عبادته. قال رحمه الله في الامر الثالث والرابع والخامس وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. يقول ان مما يحرم في نهار رمضان على الصائم غيبة والغيبة ذكرك اخاك بما يكره في غيبته. ذكرك اخاك بما يكره في وهذه لا شك انها محرمة في كل وقت شأنها شأن النميمة التي هي كل الكلام بين الناس على سبيل الافساد وكذلك الشتم الذي هو السب والمؤلف رحمه الله على ما في بعض نسخ الكتاب وكذلك في شرح البعلي الذي هو كشف المخدرات قال بعد قوله يتحلل وكذب وغيبة هذه زيادة في بعض النسخ هي النسخة التي اعتمدها الشارح رحمه الله والكذب الاخبار بخلاف الواقع عن عمد الاخبار بخلاف الواقع عن عمد. هذه امور لا شك انها محرمة في كل وقت. لكنها في نهار رمضان اشد تحريما ولذلك قال بتأكد يعني حرمتها في رمضان اشد. حرمتها في رمضان اشد وقوله هنا ونحوه مثل الفحش في القول الكلام الفاحش البذيء هذا ايضا يندرج فيما سبق في انه شيء آآ يجب على الانسان ان يتجنبه في نهار رمضان. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري وغيره من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. هذا من للواجب ما قيمة هذا الصيام الذي لا يتحفظ فيه الصائم في منطقه في كلامه فحاله هو هو وربما كونوا اسوأ يسبوا ويشتم يكذب ويغتاب يكون بذيئا في عباراته وخطابه مثل هذا نقول ان الله سبحانه تعالى غني عن صيام هذا الصائم. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ان يتحفظ من هذه الامور فقال بل ما هو اخف منها؟ فقال فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يصحب ولا يجهل صخب الذي هو رفع الصوت بالكلام كما هو حال الناس في الاسواق وما اليها هذه الهيشات التي تقع فيما بينهم قال مثل هذا ينبغي ان يتحفظ منه الانسان اذا كان يوم صوم احدكم فلا يصخب ولا يجهل فان سابه احد او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم اني امرؤ صائم. يعني ان تعدى عليك انسان بقول بذيء او من القول ينبغي عليك ان لا تقابل ذلك بمثله اذا كنت صائما انما ائتمر امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان تقول اني امرؤ صائم. وها هنا مسألة وهي هل يقول هذه الكلمة اني صائم او اني امرؤ صائم؟ هل يقول هذا بلسانه؟ مع اصرار في الصوت يعني يقول ذلك كمخافة بينه وبين نفسه. اني امرؤ صائم او انه يجهر بهذا حتى يسمع من شاتمه. اني امرؤ صائم المذهب فيه ثلاثة اقوال واليهما واليها اختلف العلماء. الاول انه يسر بذلك مطلقا انه ماذا يسر بذلك مطلقا. المراد بقوله مطلقا يعني في صيام الفرض او في صيام النفل في كل صيام قل هذا على سبيل المخافة والاسرار القول الثاني انه يجهر بهذا مطلقا. وهذا هو المذهب كما اعتمده صاحب المنتهى هذا هو المذهب كما اعتمده صاحب المنتهى انه يجهر بهذا مطلقا وهذا اختيار ابي العباس ابن رحمه الله وذلك ليزجر هذا الذي امامه. يقول هذا بصوت مسموع ليزجر هذا الذي امامه فيكون هذا من قبيل النهي عن المنكر وفيه شيء اخر وهو رفع ظني الضعفي في هذا المسبوب بمعنى ان يفهم هذا الذي يسب ان السكوت عنه لم يكن عن ضعف لئلا يتمادى ويتجرأ اكثر. وانه انما كف عن مجاراته لاجل كونه صائما. والشريعة حثته على ان يتحلى بضبط في مثل هذه الحال. القول الثالث القول بالتفصيل وهو ان يجهر في صيام الفرض وان يسر في صيام النفل. وهذا هو المذهب كما اعتمده صاحب الاقناع. صاحب يقول اقناعك وقلنا انه اذا اختلف صاحب المنتهى وصاحب الاقناع ها المعتمد ما عليه المنتهى ما عليه المنتهى. وان كان صاحب الانصاف ايضا يميل الى ان هذا هو المذهب. ووجه التفريق انهم يقولون انه في صيام النفل ينبغي ان يصر دفعا للرياء فيكون قوله زجرا لنفسه. يعني هو يقول اني امرؤ صائم يذكر نفسه بانه لا ينبغي عليه ماذا؟ ان يجاري هذا الجاهل ولا يجهر بذلك يقولون ماذا؟ دفعا للرياء. طيب هذه العلة موجودة في في الفرط؟ ها اي الانسان اذا قال في رمظان والناس كلهم صائمون اني صائم لا يرد هذا في الغالب لا يرد ان يرائي الانسان لان الناس كلهم ماذا؟ صائمون والعلم عند الله عز وجل. هل الغيبة تفطر؟ هل من اغتاب و اه اه وقع في غير ذلك كالكذب ونحوه هل يكون مفطرا بذلك ونأمره بالقضاء؟ جمهور اهل العلم على ان ذلك ليس مفطرا وان كان صاحبه اثما. وهذا على ما ذكرت لك قبل قليل لا تلازم بين الفعل المحرم والمفسد للصيام. وذهب بعض السلف الى ان هذه الامور الغيبة ومشاكلها مفطرة. وهذا وجه احتمل له شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونص عليه بعض ائمة السلف عليهم رحمة الله. اذا المسألة اه ليست بالهينة يعني هناك قول ماذا؟ بان هذه الامور مفطرة. فعلى الانسان ان يتحفظ من هذه الامور اشد التحفظ ولذا السلف رحمهم الله كانوا في نهار رمضان يجلسون في المسجد ويقولون نحفظ السنتنا ولا نغتاب احدا هذه فرصة لتعذيب النفس والسلوك نهار رمضان او شهر رمضان الفضيل فرصة تهذيب السلوك ديني وتقويم الاخلاق ينبغي على الانسان ان يجعل هذه المدة وهي ايام معدودة كما اخبر الله سبحانه تعالى ينبغي ان يجعلها الانسان فرصة للتهذيب والتقويم والاصلاح من لم يصلح من حاله ويهذب شأنه في رمضان متى يفعل ذلك والله المستعان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسن تأجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر. وتتابع القضاء فورا تم تأخيره الى اخر بلا عذر فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه وكذلك من رأس ماله ولا يصام. وان كان على الميت نذر من حج او صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مباشرة لا مباشرة ولي. احسنت. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة اربعة امور مسنونة ثم عطف على الاخير المتعلق بالقضاء شيئا من مسائل قضاء صيام رمضان. قال رحمه الله وسنة تعجيل فطر. والمراد بذلك ان من الامر المسنون بل الذي هو مؤكد الاستحباب ان يعجل الانسان بفطره ان تحقق غروب والشمس ليس المقصود بالتعجل ها هنا ان يبادر الى الفطر دون ان يتحقق او يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت وها هنا مسألة تبحث وهي هل يجوز الفطر بغلبة الظن ان الشمس قد غابت الجواب نعم لما ثبت في الصحيح من حديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس فدل هذا على ان فطرهم انما كان بماذا؟ بيقين او بغلبة ظن كان بغلبة ظن. فاذا كان هناك او نحوه فافطر الناس بغلبة ظن فان هذا صحيح لا بأس به والمقصود ان التعجيل بالفطر لا شك انه السنة التي لا ينبغي للانسان ان يتركها. وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. فتعجيل الفطر لا شك انه من الامر الذي ينبغي الحرص عليه بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفطر قبل الصلاة انه كان ماذا؟ يفطر قبل الصلاة يعني يعجل ذلك قبل ان يصلي. فدل هذا على ان تعجيل الفطر من الامر الذي ينبغي للانسان ان يحرص عليه قال رحمه الله وتأخير سحور هذا هو المسنون الثاني ان يؤخر سحوره المقصود بالتأخير ان يؤخره الى القدر الذي لا يخشى معه طلوع الفجر ان يؤخره الى القدر الذي لا يخشى معه طلوع الفجر يؤخره لا اقصى ما يمكن من الليل بحيث لا يخشى مع هذا التأخير طلوع الفجر و السحور من حيث هو لا شك انه مسنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم فصل ما بين وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. يعني هذا السحور الذي يتسحره الناس هذا الفعل الذي هو السحور آآ هو وفصل والفارق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب. فلا ينبغي للانسان ان يدع ذلك. اذا السحور من حيث هو ماذا مسنون وتأخيره مسنون. وهو افضل من التبكير به. والحديث الذي سمعته قبل قليل دليل على ذلك لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. والسحور يحصل بادنى حد من طعام امن او شراب السحور يحصل بادنى حد من طعام او شراب لا شك ان كون الانسان يطعم طعاما ويأكل اكلا يتغذى به ويشبع به لا شك ان هذا افضل. وذلك لان السحور معقول المعنى السحور معقول المعنى وهو انه معين للانسان بعون الله عز وجل على ما يستقبله من صيام. اليس كذلك؟ فيدفع عنه يعني الجوع قدر الامكان. وكونه يؤخر ذلك لا شك انه يحقق هذا المقصود. فكون الانسان يتسحر هذا السحور المتأخر بطعام آآ يتغذى به ويشبعه بحيث يكون عونا له على صيامه لا شك ان هذا اولى. الامر الثالث وقول ما ورد عند فطر يسن لك ان تقول ما ورد عند فطر وآآ روي في هذا الباب اشياء منها ما هو مشتهر غير صحيح. من ذلك قول اللهم لك صمت وعلى افطرت هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي للانسان ان يقوله على انه سنة لعدم ثبوت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحسن ما ورد في هذا الباب حالا قول ذهب الظمأ وابتلت عروق وثبت الاجر ان شاء الله. كما اخرج هذا ابو داوود في سننه. وحسن الحديث الدارقطني وابن اجر وغيرهما من اهل العلم. فهذا احسن ما جاء في هذا الباب. كما انه ينبغي ان يلاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة وصححه البوصيري في زوائده وحسنه الحافظ ابن حجر. اذا هذا هو الثالث المسنون الذي ذكره المؤلف. قال في الامر الرابع وتتابع القضاء فورا قولوا ان تتابع القضاء فورا امر مسنون. اذا عندنا ها هنا مسألتان المسألة الاولى التتابع يعني اذا كان عليه عدة ايام فانه يسرد قضاءها بعد رمضان سردا واضح؟ يعني لا يجعلها ماذا؟ مفرقة يصوم يوما ويفطر يوما او اياما ثم يصوم الثاني وهكذا انما التتابع هو ماذا؟ ان يسرد الصيام سردا دون ان يكون فيها تفريق يقول ان هذا ماذا؟ مسنون وقوله فورا يعني ان يصوم على الفورية متى ما تمكن من ذلك متى ما تمكن يعني ال العذر الذي لاجله افطر. انسان كان مريضا في رمضان. ثم انه بعد العيد اه او بعد ايام من شوال اه تماثل للشفاء فان الافضل والاولى والمندوب في حقه ان يبادر ان يبادر. اذا المبادرة او الفورية في القضاء امر ماذا مستحب وبالتالي نفهم ان هذا ليس بواجب. نفهم ان هذا ليس بواجب يعني يجوز للانسان ان يؤخر القضاء لان تأخير القضاء امر لان القضاء واجب موسع لان القضاء واجب موسع دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح انه كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا تستطيع ان تقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فدل هذا التأخير والغالب ان مثل هذا لابد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه فاقره. دل هذا على ان التأخير ماذا؟ جائز دل هذا على ان التأخير جائز. كذلك ما يتعلق بالتتابع وكذلك ما يتعلق بالتتابع. و اه مثل هذا قد قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما كما علق هذا البخاري في صحيحه انه قال عند قوله عز وجل فعدة من ايام اخر. قال لا بأس ان يفرق قال ايش؟ لا بأس ان يفرق ان الله سبحانه وتعالى انما امره ان يأتي بعدة الايام ام التي افطرها ولم يأمره بشيء زايد وهو ان يكون ذلك على سبيل التتابع يعني ان يسردها سردا. ولذلك قال لا بأس ها ان يفرق. لا بأس ان يفرق ان يفرق هذه الايام ولكن لا شك ان المبادرة الى ذلك اولا وان تكون آآ متتابعة شك ان هذا اولى وذلك اولا لان في هذا ابراء للذمة والمبادرة الى ابراء ذمة الانسان امر مندوب لان الانسان لا يدري متى سيفجأه الموت. الموت يأتي بغتة يخرج الانسان من باب داره وربما لا يعود. اليس كذلك كونك تبادر الى ابراء ذمتك؟ لا شك ان هذا اولى بك يا ايها المسلم. والامر الثاني ان في هذا خروجا من خلاف من اوجب التتابع والفورية من العلماء. والخروج من الخلاف على ما ذكرنا يعني امر مستحب عند جمهور اهل العلم فكون الانسان يفعل الشيء الذي لا تبعة عليه فيه باجماع العلماء لا شك ان هذا اولى دع ما يريبك الى ما لا يريبك وفي التتابع بالذات امر ثالث. وهو ما ينص عليه الفقهاء رحمهم الله وهو ان القضاء يحكي الاداء. يقولون ايش؟ القضاء يحكي الاداء. يعني الاولى والافضل ان يكون القضاء على نسق الاداء والاداء كان ماذا؟ كان فيه تتابع اليس كذلك؟ فالاولى ان يكون القضاء على منواله والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وحرم تأخيره الى اخر بعذر. ما المراد بقوله اخر؟ ها؟ يعني خيره الى رمضان اخر. يقول لك انه يجوز عندنا الان ثلاثة احكام. سنة او ندب واباحة وجواز وامر ثالث وهو تحريم. سنة هي ماذا؟ المبادرة فورا. المبادرة ايش الى القضاء فورا. والجائز المساء المدة التي هي ما بين انقضاء رمضان والى دخول رمضان اخر. خلال هذه المدة اختر ما شئت من هذه الايام واقض وبالتالي نقول ان قضاء رمضان واجب موسع حتى لا يبقى من شعبان الا القدر الذي يكفي لقضائه الا ما يكفي لقضائك هنا يكون واجبا مضيقا. هنا اصبح ماذا واجبا مضيقا اذا كان عليك خمسة ايام فها قظاؤها واجب موسع لك طول السنة حتى لا يبقى من رمضان حتى لا يبقى من شعبان الا خمسة ايام. هنا نقول ماذا؟ واجب عليك وجوبا ان تصوم هذه الايام المتبقية لا يجوز لك ان تؤخر القضاء الى دخول رمضان اخر وهذه مسألة ينبغي ان يتنبه لها المسلم فينبغي ان تتنبه لها المسلمة فما اكثر التقصير لا سيما في جانب النساء اذا كانت يعني عادتها طويلة او جمعت مع فطرها في حال حيضها سفرا افطرت فيه. فانها تستثقل القضاء تقول علي خمسة عشر يوما او علي عشرون يوما من رمضان. فكلما فكرت في هذا ثقل الامر عليها فتسوف ثم تسوف حتى ينقظي شعبان وهي ما انقظت اوقظت بعظا وبقي بعظ ولا شك ان هذا من التساهل المذموم هذا من اللامبالاة المقيتة التي لا تنبغي للمسلم نحن نتحدث عن ماذا يا اخوة نحن نتحدث عن ركن من اركان الاسلام ليست المسألة مسألة سهلة هذا ركن من اركان الاسلام الذي خلقك الله من اجله الله خلقك لاجل ان تكون مسلما مؤمنا ما خلقك الله عبث ولا اكل ولا لشرب ولا لزواج ولا وظيفة ولا تعليم ولا شيء من هذا الله خلقك اولا واخرا لاجل عبادته. فكونك تنشغل بكل شيء وتهمل الشيء الذي اوجبه الله عز وجل عليك بل ما خلقك الا لاجله. لا شك ان هذا من التساهل المقيت الذي لا يليق هل للمؤمن الصادق اذا علمنا بارك الله فيكم انه يحرم تأخير القضاء الى رمضان اخر بلا عذر وهذا متفق عليه بين العلماء نقل آآ الاتفاق عليه غير واحد من اهل العلم. واستدلوا على هذا ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من قولها كان يكون علي القضاء من رمضان لا استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فكونها رضي الله عنها تقول انها لا تستطيع ان تقضيه الا في رمضان. دليل على ان لا تستطيع ان تقضيه الا في شعبان. دليل على ان اخر شعبان هو اخر وقت القضاء. لانها لو كانت تستطيع تأخيره اكثر من ذلك لفعلت لان العلة موجودة لانها تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فلو كان عندها فرصة او ان تؤخر ذلك الى ما بعد شعبان لفعلت لكنها وصلت الى الحد الذي لا تستطيع تجاوزه وهو وهو وشعبان ايدوا هذا القول ايضا ايدوا هذا الحكم ايضا بالقياس على الصلاة كلاهما عبادتان واجبتان مؤقتتان وبالتالي كما لا يجوز ان تؤخر صلاة الى دخول وقت الصلاة كذلك لا يجوز ان تؤخر قضاء صيام الى دخول صيام الى دخول وقت صيام اخر. اذا لا يجوز للانسان تأخيره الى الى دخول رمضان اخر قال رحمه الله بلا عذر وبهذا نفهم ان من اخر لعذر فانه غير اثم وما ارتكب محرما لا يكلف الله نفسا الا وسعها والعذر هو ان يكون قد افطر في رمضان لمرض الى رمضان اخر افطر في رمضان بسبب ماذا؟ مرض. وهذا المرض استمر به حتى دخل رمضان اخر. نقول عليه اثم فعلى محرما؟ الجواب لا هو مريض لا يزال السبب الذي لاجله افطر باقيا فيه كذلك الحال في امرأة مرضع مثلا استمر رضعها الى دخول ها رمضان اخر وما شاكل هذه الاعذار؟ هنا نقول انه ماذا غير اثم ولا حرج عليه في ذلك. وانما اذا انتهى العذر ولو بعد رمضانين او ثلاثة عليه ماذا؟ ان يقضي ولا يلزمه شيء لا يلزمه سوى القضاء لا يلزمه كفارة ولا غيرها. قال رحمه الله فان فعل يعني ان فعل ماذا اخر القضاء الى دخول رمضان اخر. وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم اذا اخر قضاء رمضان الى دخول رمضان اخر اتصل بنا مثلا في اخر ليلة من شعبان وقال الان تذكرت نسيت انشغلت تكاسلت ان اقضي ما علي وغدا يقولون رمضان وانا علي ثلاثة او خمسة ايام من رمضان الماضي من رمضان الماضي ماذا نقول؟ نقول صم رمضان ثم عليك القضاء ومع القظاء عليك ماذا كفارة وعليك مع القضاء كفارة. واود ان انبه هنا الى مسألة وهي ان الفقهاء رحمهم الله ينبهون على الشيء الذي يحتاج الى تنبيه. فيقولون عليه القضاء وعليه مع القضاء كفارة. مع ان عليه شيئا واجبا مؤكدا الوجوب وهو التوبة الى الله سبحانه وتعالى. وعدم تنبيههم عليه لان المسلم الاصل فيه ان يكون عالما بذلك اذا قلنا انه ارتكب محرما في كونه اخر القضاء بلا عذر فان من المعلوم ان كل معصية ان فلا بد فيها من التوبة الى الله عز وجل منها. اذا نقول عند ارادة التفصيل الذي يجب على هذا الذي اخر بلا عذر كم شيء؟ اثنين او ثلاثة؟ عليه ثلاثة اشياء. عليه القضاء. ان يقضي عدة ما فات فقط ثم نقول ايضا عليه كفارة وعليه امر ثالث وهو التوبة الى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل. طيب لو اخر بلا لو اخر بعذر قلنا انه ماذا؟ ليس عليه الا واحد او اثنين. عليه واحد فقط. هو لا يحتاج الى توبة لانه ما ارتكب محرما وليس عليه كفارة لان الكفارة لا تكون مع العذر لا كفارة مع عذر في هذا الباب لا كفارة ايش؟ مع عذر اخر الانسان الى رمضان او اثنين ولكن العذر موجود نقول قولوا انه ماذا؟ لا كفارة انما القضاء فحسب. يقول المؤلف رحمه الله فان فعل يعني اخر ولم يكن له عذر وجب مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم باي شيء يطعم هؤلاء المساكين؟ يطعم عن كل يوم مسكينا ها ده برين او نصف صاع من غيره. ومرادهم بهذا الغير ان يطعم من التمر او الزبيب او الشعير او الاقط هذا الذي ينص عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله ان يكون من هذه الامور او الاصناف الاربعة بعد البر. ما هي؟ تمر زبيب شعير عقد ولا شك ان اه مثل هذه الامور ينبغي ان يلاحظ فيها اختلاف الزمان. واليوم اه حل الارز محل اه جملة من هذه يعني هم لا يزالون يتناولون البر ولا شك الناس لا تزال ولا سيما في مثل مناطقنا وما حولها البر لا يزال ماذا؟ يتناوله الانسان لكن يعني آآ الارز اولى من آآ قال اقط الذي ربما كثير من الناس اصلا لا يتناوله وربما بعض الناس لا يعرفه وكذلك الزبيب من الذي يعني يتعشى او يتغدى بزبيب. لكن الارز يقوم يعني مقام اه الطعام الذي يقتات ويتغذى يتغذى ويتغذى به اكثر الناس. على كل حال يقولون ان عليه ان يطعم مدا من او نصف صاع من غيره. والدليل على هذا عندهم اثار جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم ابن عباس وابن عمر وابو هريرة. قال الموفق رحمه الله هذه اثار عن ثلاثة من الصحابة. ولا يعلم عن غيرهم لهم مخالف فكانت حجة كانت اثار كانت فتاويهم واثارهم ماذا؟ حجة. اذا الحجة في هذا ماذا؟ ما الدليل على هذه الكفارة ها اثار الصحابة الذين لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. قال رحمه الله وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. يقول المؤلف رحمه الله انسان عليه قضاء من رمضان فماتا وهو مفرط. ما المراد بالمفرط؟ ها هنا الذي تمكن من القضاء فلم يفعل المفرط ها هنا هو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل. مثاله عليه صيام خمسة ايام من رمضان لكونه كان مريضا فيها. بعد عيد الفطر عاش خمسة ايام صحيحا. ثم مات السؤال هل كان متمكنا من القضاء اجيبوا يا جماعة نعم اذا هو ماذا؟ مفرط اذا لم يصم ما صام نقول انه ماذا؟ مفرط حتى لو لم ليش؟ يصل الى رمضان اخر حتى لو لم يصل الى رمضان اخر. قال ولو قبل اخر يعني قبل رمضان اخر قبل شهر رمضان اخر يقول انه يطعم عنه كذلك. ماذا نطعم عنه؟ عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره. طيب غير المفرط يعني غير المفرط هو الذي لم يتمكن ايش من القضاء مرض في رمضان فافطر فاستمر المرض به بعد رمضان شهرا ثم مات ماذا نقول؟ مفرط ولا لا يا جماعة؟ ليس مفرطا. طيب ما الذي يلزم؟ نقضي عنه؟ نكفر عنه؟ الجواب لا نفعل شيئا لما؟ لان ذمته بريئة لان ذمته ايش؟ بريئة. ليس عليه شيء هو افطر برخصة الله سبحانه وتعالى وما تمكن من القضاء وبالتالي فان ذمته بريئة. فلا يجب ماذا قضاء ولا يجب ان نكفر بل لا يستحب ان نقضي ولا ان نكفر لا يشرع هذا لان ذمته ماذا؟ بريئة. اذا البحث ها هنا انما هو في ماذا في المفرط الذي تمكن من القضاء فما فعل. يقول المؤلف ان علينا ان نطعم عنه كل عن كل يوم مسكين من رأس ماله لماذا من رأس ماله؟ قالوا لان هذا من جملة الديون والديون تقضيها من ماذا من رأس ماله قبل الوصية وقبل تقسيم التركة. من رأس المال. قبل كل شيء قبل ان ننظر في وصيته فنفرقها قبل ان ننظر في التركة فنفرقها. نبدأ اولا بماذا بالديون واضح؟ ومن جملة هذه الديون حق الله عز وجل الذي هو اولى من حق غيره اقضوا الله فالله واحق بالوفاء اقضوا الله فالله احق بالوفاء كما ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله ولا يصام يقول لا يشرع لنا ان نصوم عن هذا الذي عليه صيام واجب باصل الشرع وهو رمضان انما علينا ماذا ايش؟ ان نطعم انما علينا ان نطعم. كونه لا يصام عنه. قالوا لان الصوم الواجب باصل الشرع لا نيابة فيه القاعدة عندهم ماذا؟ كلامنا عن المذهب. يقولون ان الصوم الواجب باصل الشرع لا النيابة فيه وذلك لانه لا تدخله النيابة في الحياة. فكذلك الامر بعد الموت ايجوز ان يصوم احد عن احد حي؟ ها الجواب لا اذا كذلك الامر عن الميت كذلك الامر عن الميت. فالشأن قالوا في هذه آآ الشأن قال وفي هذا الصيام كالشأن في الصلاة كما انه لا يصلي احد عن احد كذلك لا يصوم احد عن احد. طيب هذا الصيام فهمنا لكن ماذا عن الاطعام؟ قالوا روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحكم مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انه صلى الله عليه وسلم بان يطعم عن هذا الميت كل يوم مسكينا. ولكن الصحيح وقفه على ابن عمر وكذلك روي معنى هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفا عليها. روي هذا موقوفا عليها طيب يقول لك المؤلف رحمه الله بعد ذلك وان كان على الميت نذر من حج او صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه. تلحظ هنا ان المؤلف يقول انه ان كان الذي على الميت نذر فانه يقضى وقبل قليل يقول انه في الصيام الواجب في الشرع لا يقضى يعني لا يقضى الصيام لا يصام عن هذا الميت. اذا القاعدة عندهم ان الصيام الواجب ها لا يقضى والصيام الواجب بالنذر يقضى لماذا قالوا لان الصيام الذي وجب بالنذر اخف من الصيام الذي وجب بالشرع فدخلته النيابة فدخلت وايش؟ النيابة لانه ايش لان وجوبه اخف فامكن ان يكون فيه نيابة ودل الدليل عليه. فانه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته ان امها ماتت وعليها صيام نذر لو نذر الانسان ان يصوم ما حكم هذا الصيام في في في حقه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فليطعه ماذا تفيد هذه الجملة ها الوجوب. اذا هذه المرأة وجب عليها هذا الصيام. يقول ماتت وعليها ايام نذرت ان تصومها فلم تصمها ها؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا مشروعية ايش؟ صيام النذر عن الميت النص هو الذي يقولون فرق بينما كان باصل الشرع وما كان بايجاب النفس. النذر انت الذي اوجبت ها على نفسك كان الامر في ذلك اخف ولذلك رخصت الشريعة في ذلك. ولكن نقول لهؤلاء هؤلاء العلماء ماذا تقولون بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من نعم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والحديث في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه قالوا نحمل ذلك على صوم النذر لا على الصوم الواجب باصل الشرع. قالوا هذا الحديث مطلق قيده حديث ابن عباس السابق المرأة التي جاءت تسأل عن ماذا؟ عن ايش؟ عن صيام نذر. قالوا هذا مقيد وذاك مطلق. نحمل المطلق على ايش؟ على قيد وانتهي الامر اذا حديث من مات وعليه صوم ها نحمله على ذاك الحديث فنقول هذا صيام نذر. وهذا الذي ذهب اليه جماعة من الفقهاء رحمهم الله وهو الذي عليه المذهب والصواب في هذه المسألة ان قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه انه مطلق غير مقيد وبالتالي فكل صيام على الميت فانه يدخل في هذا الحديث. واما حديث ابن عباس في شأن المرأة التي سألت نقول هذا لا يصلح ان يكون مقيدا لماذا؟ لان القاعدة عند الاصوليين وهذه مرت بنا ان كنتم تذكرون في دروس الاصول ان ذكر فرد من افراد العام لا يخصص العام واضح؟ الان هذه ماذا صورة من صور يشملها الحديث العام. فلا يصلح ان يكون هذا الحديث مخصصا لذاك واضح؟ نحن قلنا يا مشايخ كنتم تذكرون ان التقييد والتخصيص فرع عن عن التعارض فرع عن ايش؟ عن التعارض. يعني يأتي حديثان اه يوهم ظاهرهما شيئا من التعارض فنحمل ذلك على ما على عام وخاص او مطلق ومقيد. اه وبالتالي فان اه ذكر فرد من افراد العام اه لا يجعله ماذا؟ لا يجعله مخصصا. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل. ان من مات وعليه صيام قد فرط في قضائه فانه يشرع لوليه او لاي مسلم ان يصوم عنه. يشرع لوليه يعني قريبه او او اي مسلم ان يصوم عنه ولا حرج في ذلك ان شاء الله. قال رحمه الله وان كان على الميت نذر من حج الان ذكر المؤلف رحمه الله مسألة اوسع من مسألة الصيام والشيء بالشيء يذكر قال نذر من حج ونحوها يقول هذا يسن لوليه قضاؤه والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ على اسالته عن ان نذرت حجا فلم تحج افتحج عنها؟ سألته عن ماذا؟ حج منذور. هذه هي ماذا مسألتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها ارأيت ان كان على امك دين اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء. فالله احق بالوفاء. فهذا نص في انه يشرع في قريب الميت او غيره من المسلمين ماذا؟ ان يقضي الحج الذي نذر ولا فرق بين حج منذور وغيره لا فرق بين حج منذور وغيره اذا كانت الشريعة قد اتت بجواز ان يحج عن حي عاجز عن الحج فكيف عن ميت وفي هذا احاديث عدة في الصحيحين وغيره قال او صوم وهذا الذي يعني ذكرناه قبل قليل اه او صلاة لو ان انسانا مات وعليه نذر صلاة هل لنا ان نقضي هذه الصلاة عنه المؤلف يقول لك نعم وهذا الذي عليه المذهب وقد علق البخاري رحمه الله في صحيحه ان امرأة سألت ابن عمر رضي الله تعالى آآ عنهما عن انه قد نذرت امها ان تصلي بقباء فامرها ان تصلي عنها. ماتت وعليها نذر ان تصلي في ايش؟ في قباء. او بقباء فامرها ماذا؟ ان صلي عنها قالوا هذا دليل على قضاء الصلاة ايش؟ المنذورة. قال ونحوها ماذا علق المحشي رحمه الله؟ ايش قال؟ الطواف كطواف كطواف ونذر واعتكاف. الواو هذه غلط احذفوها كطواف ونذر اعتكاف يعني نذر ان يعتكف او نذر آآ ان يطوف في كل حال انا لا ادري هل هي من الطابع او من نفس المحشي؟ لكن الصواب عدمها وهذا الذي عليه كتب الحنابلة رحمهم الله يتكلمون لا عن نذر مطلقا وعن انتكاف مطلق يتكلمون عن ايش؟ نذر اعتكاف من نذر ان يعتكف هل يعتكف عنه الحنابلة رحمه الله يقولون ماذا؟ نعم. وعند ابن ابي شيبة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة رحمه الله من سادات الفقهاء التابعين انه سال ابن عباس عن امه انها نذرت ان تعتكف فماتت قبل ان تعتكف فامره ان يعتكف عنها وان يصوم. قال اعتكف عنها وصم. وكذلك عند ابن ابي شيبة عن عائشة رضي الله عنها انها اعتكفت عن اخيها لما مات رضي الله عنهما كان عليه النذر كان عليه اعتكاف منذور فقضت عنه اخته عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اذا مثل هذه الامور يقول انه سن لوليه قضاؤه ولاجل ان تبرأ ذمته اليس كذلك؟ بهذا تبرأ ذمته والمؤلف يقول سنة لوليه قضاء اذا الامر ها هنا لا يدخل حد الوجوب انما هو امر ماذا؟ مسنون. والولي هو القريب وهذا يذكر من باب ان هذا اولى الناس بالقيام بذلك لا على انه لا يقوم به غيره. فلو ان مسلما آآ حج عن اخيه عن صديقه عن جاره فان هذا صحيح ولا حرج فيه ان شاء الله. قال ومع يجب. اذا نفهم ان السنية المذكورة انما هي في حال كونه لم يترك ماذا؟ ارثا ليس عنده ايش؟ تركة. قال ومع تركة يعني ومع وجود تركة للميت فانه يجب قضاء اذري المذكور انتبه هذا الميت له حالتان ان يترك شيئا له تركة. الحالة الثانية ليس له تركة ان لم يكن له تركة يقولون انه ماذا يسن القضاء. طيب ان كان له تركة يقول ومع تركة يجب يعني يجب قضاء هذا المذكور. لا باشرة ولي يعني يجب القضاء وليس يجب ان يباشر القضاء الولي الذي يجب يقول ان يحصل قضاء له. وليس شرطا ان ان يكون من القريب. يسن ان يكون القريب. لان الغالب انه يؤديه على وجهه فتبرأ ذمة الميت لكن لو قام بذلك غيره فلا حرج. اذا يريد المؤلف رحمه الله ان ينبهك الى ان هذا الميت ان ترك فشيئا فان الذي ينبغي ان يفعل من قبل اوليائه. اولا ان يتبرع احد من الاولياء او الاقرباء باداء هذا الشيء المنذور. هذا لا يتوجب عليه لكنه ماذا يستحب في حقه امتنع اولياؤه قالوا ماذا لا نقضي عنه ما نريد ما عندنا وقت ما عندنا قدرة. هنا ننتقل الى الامر الثاني وهو ان يستنيبوا احدا فيعطونه من ماله ان يستنيبوا احدا تعال يا فلان حج عن هذا الميت وهذا مقابل ذلك استعن به او صم عن فلان. او اعتكف عن فلان نعطيه من ماذا؟ من التركة وننيب هذا الانسان. واضح؟ هذه الحالة الثانية. ان لم نجد فننتقل في الصيام الى الاطعام. امتنع الاولياء وما وجدنا احدا نستنيبه ولو بمقابل ننتقل الى ماذا؟ ان نطعم عنه عن كل يوم مسكينا. طيب ماذا نفعل بالنسبة للصلاة وبالنسبة للاعتكاف وبالنسبة للحج ما وجدنا احدا ولا تبرع احد من الاولياء ماذا نصنع؟ هذه اشياء منذورة وذمته مشغولة بها نقول نكفر كفارة نذر وما كفارة النذر كفارة يمين. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان كفارة النذر كفارة يمين. وبهذا تبرأ ذمته وما هي كفارة اليمين؟ بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ها فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما اهليكم اثنين او كسوتهم. ثلاثة او تحرير رقبة. هذه الامور الثلاثة بالتخيير. والتخيير فيها على كحي التأخير التخيير فيها على ايش؟ على التشهي. طيب فمن لم يجد ها؟ فصيام ثلاثة ايام هذه هي كفارة اليمين وهي كفارة النذر في غير الصيام اما الصيام فنطعم بعدد الايام التي في ذمة الميت مساكين والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين