بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر شيخنا وانفع وانفى به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبانة رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات. فصل والاعتكاف سنة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقبل الدخول في هذا الفصل انبه على مسألة سبقت في الفصل الماضي وهي في قطع النفل من غير عذر حيث قلنا ان من دخل في نافلة سواء كانت صوما او صلاة وغيرها فانه يجوز له قطعها مع الكراهة. ويستثنى من هذا مسألة وهي مسألة الحج والعمرة. فان من شرع في حج او عمرة ولو كان نافلتين فانه لا يجوز له ان يقطعهما وذلك لقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله فالحج وكذلك العمرة تلزم بالشروع ويجب المضي فيهما سواء كانت هذه الحجة او هذه العمرة واجبة او مستحبة فهذا حكم خاص للحج والعمرة وهذه المسألة مما ينبغي التنبيه عليه فان بعض الناس يظن ان الحج والعمرة متى ما طرأ على الانسان طارئ بل متى ما طرأ عليه ادنى طارئ فانه يسوغ له ان يدع حجته او عمرته وينصرف عنها ولا سيما في ظنه اذا اشترط فمتى ما طرأ عليه شغل مثلا في بلده اتصل به بعض اهله فقال لابد ان تحظر وهو قد احرم بعمرة او احرم بحج فانه ينزع ملابسه ملابس الاحرام ويقول انا مشترط وبالتالي ارفض هذا الاحرام وارفض هذه الحجة او العمرة واعود فيقال لهذا ان فعلك غير صحيح وانت لا تزال محرما بذلك الاحرام ليس هو لباس الاحرام الاحرام هو نية متى ما عقدها الانسان فانه يكون قد تلبس بحكمها وبالتالي فانه لا يخرج عن هذه العبادة الا اذا قضاها وانتهى منها اذا كانت عمرة يطوف ويسعى ويحلق رأسه او يقصر وينتهي بذلك او كانت حجا كذلك لابد ان يمضي مناسك الحج فلابد ان تنهي هذه المناسك او ان يحصل احصار يعني ان تمنع ولا يمكنك اكمال هذه المناسك كان يقطع الطريق قاطع يحول بينك وبين الوصول الى البيت او ان يصاب الانسان بمرض يحول بينه وبين اكمال المناسك او ما شاكل ذلك من صور الاحصار والصحيح من كلام اهل العلم انه لا ينحصر في صورة معينة بل كل ما يمنع من الوصول الى البيت او اكمال المناسك فان ذلك يجعل صاحبه في حكم المحصر فعليه ان يذبح ذبيحة وهي دم الاحصار ويقصر او يحلق وبذلك يتحلل من نسكه اما ان يترك الانسان ذلك لادنى سبب فان هذا لا شك انه لا يجوز واتموا الحج والعمرة لله الاشتراط ينفعك في شيء واحد الاشتراط ينفعك في كونك اذا اشترطت فانك تتحلل حال الاحصار مجانا بمعنى انك لا تلزم بماذا بذبح دم الاحصار الذي لم يشترط هذا عليه ماذا ان يذبح الدم الذي اشترط ينفعه اشتراطه في انه لا يلزمه الذبح اما ان يكون الاشتراط سببا لان يكمل النسك اذا شاء او يتركه اذا شاء هذا الامر غير صحيح فلا بد من التنبه لهذه المسألة كم من الناس وكم تأتي الاسئلة في هذا الموضوع انهم يذهبون ثم يجدون زحاما ويقول والله الوقت ضيق وعندي عمل ثم يترك ملابس الاحرام يجنبها ويلبس ملابسه المعتادة ويرجع الى بلده ويظن بهذا انه اه قد تحلل من عمرته والواقع انه لم يتحلل بما انك دخلت في الاحرام فانت اصبحت محرما شئت ام ابيت وبالتالي فانه لا بد عليك ان تمضي هذا النسك اللهم الا في حال عدم قدرتك على الاكمال حين ذلك تكون في حكم محصر وبالتالي فانك تذبح اذ لم تكن اشترط وان كنت قد اشترطت فتكتفي بان اه تقصر او تحلق والحمد لله ثم بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في الاعتكاف واحكامه وختم بهذا كتاب الصيام والعادة عند الفقهاء ان يختموا كتاب الصيام بالكلام عن احكام الاعتكاف ووجه ذلك ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد استقرت على انه كان يعتكف في العشر الاخير من رمضان اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في اول في العشر الاولى واعتكف في العشر الوسطى ثم استقر امره عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف في العشر الاواخر وهكذا اعتكف اصحابه معه وهكذا اعتكف اه اعتكفت امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعنهن. اذا انما يتكلم العلماء عن هذه المسألة لتعلق اعتكاف بماذا بالصيام من جهة ان الزمن الذي يستحب فيه او اكدوا زمن يستحب فيه الاعتكاف انما هو في رمضان. واكدوا ما في رمضان في العشر الاخير منه. هذا وجه المناسبة بين مسألة في الاعتكاف وكتاب الصيام. قال رحمه الله هو الاعتكاف سنة اجمع العلماء على ان الاعتكاف سنة والله عز وجل قد قال لعبديه ونبييه ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والاعتكاف سنة والله جل وعلا يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف كما دلت على هذا احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما وكذلك فعل اصحابه وكذلك فعل امهات المؤمنين. ولم يزل المسلمون يعتكفون في بيوت الله عز وجل الى يومنا هذا والحمد لله فاذا الكتاب والسنة والاجماع دلت على مشروعية الاعتكاف وان حكمه انه مسنون اللهم الا اذا نذره الانسان فانه يكون واجبا وقبل ان نسترسل في بيان احكام الاعتكاف ننبه الى ان الاعتكاف تعريفه هو لزوم بيت من بيوت الله عز وجل للعبادة على صفة مخصوصة لزوم بيت من بيوت الله عز وجل للعبادة على صفة مخصوصة وبالتالي المسجد لا بد منه في الاعتكاف المسجد ولابد منه في الاعتكاف كما سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى يقول والاعتكاف سنة يعني في كل وقت كما نقل الاجماع على هذا غير واحد من اهل العلم بالتالي فيجوز للانسان ان يعتكف في رمضان وفي غيره يجوز للانسان ان يعتكف في رمضان وفي غيره لكنه اكد في رمضان واكده في رمضان في العشر الاواخر منه وبالتالي اذا كان الانسان يريد ان يعتكف فان النصيحة في حقه ان نقول افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه اعتكف في العشر الاواخر من رمضان لا سيما وان ليلة القدر تكون في هذه العشر فناسب ان ينقطع الانسان لطاعة الله سبحانه وتعالى لعله ان يصيب هذه الليلة فيقومها ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و اه يبحث العلماء مسألة اقل الاعتكاف ما اقل ما ينطبق عليه وصف الاعتكاف. يعني ما اقل ما يشرع للمسلم ان يمكثه في المسجد بنية الاعتكاف اختلف العلماء في هذه المسألة والمؤلف ما تطرق اليها والمذهب ان اقل شيء يصلح ان يكون وقتا للاعتكاف. يعني ولو ساعة ولو لحظة وعلى هذا جمهور اهل العلم الجمهور الا انه لا يتقيد بوقت معين بل يجوز للانسان ان يعتكف اي وقت شاء قل او كثر وذهب بعض اهل العلم وهو المذهب عند المالكية الى انه لا يصح الاعتكاف الا اذا كان يوما وليلة يعني اقله يوم وليلة. واستدلوا على هذا بان هذا اقل ما جاءت به السنة اقل ما بدليل ما ثبت في الصحيحين ان عمر رضي الله تعالى عنه نذر في الجاهلية ان يعتكف يوما وفي رواية ليلة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي بنذره وهاتان الروايتان جمع بعض العلماء بينهما بان المراد في رواية من قال انه نذر يوما انه يوم بليلته او في رواية من قال انها ليلة يعني ليلة يومها وهذا يعني مال اليه كثير من اهل العلم كابن حبانة وغيره جمعا بين الروايتين وبعضهم يقول يكفي يوم او ليلة يعني من طلوع الفجر والى غروب الشمس هذا هو اليوم فيكفي ان يعتكفه او ليلة يعني من غروب الشمس الى طلوع الفجر اخذا بما جاء في حديث عمر رضي الله عنه اما برواية يوم او برواية ليلة ومن اهل العلم من رأى ان المسألة راجعة الى العرف فالوقت الذي يصح ان يقال ان المسلم الماكت في المسجد معتكف هو الذي يسمى اعتكافا اما الشيء اليسير فانه لا يعد اعتكافا وهذا قريب من القول بان اقله يوم او ليلة ان اقله يوم او ليلة. وعلى كل حال البحث في هذه المسألة اه يطول ويحتاج الى وقت يسع الكلام فيه والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاة. وشرط طهارة مما يوجب غسلا. احسنت. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاة. الاعتكاف له حد يتعلق بالزمان وله حد يتعلق بالمكان ما يتعلق بالزمان مضت الاشارة اليه ويبقى ما يتعلق بالمكان اين محل الاعتكاف الجواب ان محل الاعتكاف بيوت الله عز وجل. يعني المساجد وهذا مما اجمع عليه العلماء اللهم الا شذوذا لا التفات اليه اللهم الا شذوذا لا التفات اليه انه يجوز الاعتكاف في غير المساجد والحق الذي عليه الدليل والاجماع المعتبر ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فالمساجد محل الاعتكاف كما دلت على هذا الاية وكما دل على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان انه لم يعتكف عليه الصلاة والسلام قط الا في المساجد ما اعتكف الا في المساجد ما اعتكف في الاسواق ولا اعتكف في الطرقات ولا اعتكف في البيوت انما اعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام. هكذا اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعتكفون الا في بيوت الله عز وجل اذا الاعتكاف محله في ماذا محله في المساجد ثم بعد ذلك هناك بحث اخر اذا اتفقنا على ان محل الاعتكاف هو المساجد يبقى البحث في تحديد هذا المسجد من اهل العلم من قال ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى واستدلوا على هذا بحديث حذيفة رضي الله عنه الذي خرجه الطحاوي والبيهقي وغيرهما لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة يعني هذه التي ذكرت لك وجمهور اهل العلم على ان الاعتكاف يصح في اي مسجد وان كان في هذه المساجد الثلاثة افضل لان هذه المساجد افضل من غيرها ولها مزية على غيرها وبالتالي الاعتكاف فيها خير وافضل لكنه ليس شرطا لا يصح الاعتكاف في اي مسجد واما هذا الحديث حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة فان اكثر اهل العلم على عدم اثباته وعلى عدم العمل به. وقد اعل ب انه موقوف على حذيفة رضي الله عنه وليس مرفوعا ورجح هذا جماعة من الائمة انه موقوف وليس مرفوعا وبالتالي هو قول صحابي خالفه اخرون من الصحابة لان الاعتكاف يعم غير هذه المساجد الثلاثة ولذلك خالف حذيفة رضي الله عنه وبحثه في هذا الموضوع اخوه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم اجمعين كذلك خالف في هذا وقال انه لا اعتكاف الا في مسجد او في مسجد جماعة قال هذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وكابن عباس وكعلي وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال ان هذا الحديث منسوخ وبعضهم قال انه على فرض صحته فانه يدل على انه لا اعتكاف افضل من الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة. يعني يكون هذا الحديث على نسقي حديث اخر مر بنا ان كنتم تذكرون في كتاب التوحيد ها لا رقية الا من عين او حماة فلا لا رقية انفع كذلك هنا لا اعتكاف افضل من الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة وهذا القول لا شك انه اقرب يعبد ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لا سيما ائمة الفقه من جميع المذاهب المعروفة المعتبرة اجلاء اهل العلم سلفا وخلفا على ان كل مسجد يصلح ان يكون محل اعتكاف امر جميع المسلمين شرقا وغربا الا يعتكفوا الا في هذه المساجد الثلاثة فيه من التضييق عليهم ما فيه وبالتالي فالقول الراجح ان شاء الله انه يصح الاعتكاف في كل مسجد ثم يبدأ البحث فيما نص المؤلف رحمه الله تعالى عليه يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه. يعني الجماعة تقام فيه يعني الجماعة ان اتى عليه صلاة يقول المؤلف رحمه الله ان المسألة في الاعتكاف فيها تفصيل وذلك انه يمكن ان نقسم المسألة الى قسمين الاول ان يعتكف الانسان مدة قليلة بحيث لا يأتي على من تجب عليه صلاة الجماعة صلاة في اثناء اعتكافه كأن يعتكف من بعد صلاة الفجر والى اه قبيل الزوال. هنا ما وجبت عليه ماذا صلاة وبالتالي يجوز هنا ان يعتكف في اي مسجد بمعنى لا نشترط ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة؟ وهل يمكن ان يكون هناك مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ مثل ماذا يا زبير تقام فيه الجماعة احسنت. هذه الصورة على كل حال صورة يعني نادرة هم يتكلمون في المساجد المهجورة. في المساجد ايش؟ المهجورة. يعني مسجد في حي آآ واهل الحي قد نزحوا عنه المسجد ماذا؟ مهجورا لا تقام فيه صلاة الجماعة. هل يصح ان اعتكف فيه هذا هو محل البحث يقولون ان كان الوقت الذي تنوي ان تعتكفه لن يأتي عليك فيه صلاة جماعة ها فانه يصح لك ان تعتكف فيه لانه داخل في قوله ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وهذا وهذا مسجد ينبني على هذا ان المرأة او المريض الذي لم تجب عليه صلاة جماعة فانه يجوز له ماذا ان يعتكف في هذا المسجد مطلقا لماذا لانه لا تجب عليه صلاة لا تجب عليهما صلاة الجماعة الصورة الثانية ان يكون الوقت الذي ينوي ان الذي ينوي ان يعتكفه آآ تأتي عليه فيه صلاة كان ينوي مثلا ان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فهذا لا بد ان يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة وهذا الذي اراده المؤلف رحمه الله. فقال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاة اذا واحد ان يكون ممن تجب عليه صلاة الجماعة. اثنان ان يكون ان يكون وقت اعتكافه ها وقت صلاة او يدخل فيه او يأتي فيه وقت وقت صلاة وبناء على هذا كما ذكرت لك المرأة المريض وكذلك الصغير المميز آآ ونحوه ممن لم تجبوا او ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة العبد على القول بانه لا تجب عليه صلاة الجماعة وغيرهم يقولون ان هذا يجوز ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. طيب ماذا عن صلاة الجمعة يقول العلماء ان الافضل ان يعتكف الانسان في جامع حتى اذا جاء عليه وقت الجمعة لا يحتاج الى الخروج الافضل ان يعتكف في جامع يعني المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة حتى لا يحتاج الى الخروج. لكن ذلك ليس شرطا وبالتالي فلو صلى في مسجد لو اعتكف في مسجد ثم جاء وقت صلاة الجمعة فانه يخرج الى جامع قالوا الفرق بين الصلوات الخمس وصلاة الجمعة واضح صلاة الجمعة لا تتكرر في الاسبوع مرة اما الصلوات الخمس ففي اليوم والليلة خمس مرات وبالتالي هذا الذي اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة هو بين امرين اما ان يدع الواجب واما ان يتكرر خروجه وتكرر خروجه ينافي المقصود من الاعتكاف. الاعتكاف ما هو لزوم المسجد الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء. العكوف عليه. وبالتالي هذا الذي يدخل ويخرج ويدخل ويخرج كلما اذن المؤذن خرج يقولون هذا يتنافى والمقصود من الاعتكاف الذي هو اللزوم واللبث في المسجد. فلاجل هذا نشترط ان يكون اعتكافه في مسجد ماذا؟ تقام فيه صلاة الجماعة ان كان ممن تلزمه الجماعة. والامر ليس كذلك في صلاته الجمعة انما هي شيء نادر انما هي شيء نادر يعني لا يحصل في الاسبوع الا مرة ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا انه لا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد. اذا نفهم من هذا ان المسجد كله محل للاعتكاف حتى ظهره يعني حتى السطح وحتى رحبت رحبته يعني الحوش او الساحة بشرط ان تكون في المذهب محاطة ولها باب فهذا كله معدود في ماذا معدود في المسجد حتى المنارة اذا كانت في داخل المسجد كل ذلك داخل في حدود ماذا المسجد فيجوز الاعتكاف فيه فيجوز الاعتكاف فيه وبالتالي في مثل هذا المسجد النبوي لو اعتكف الانسان في سطح هذا المسجد اه فانه ماذا فانه اعتكاف صحيح لان سطح المسجد من المسجد سطح المسجد من المسجد. كذلك بالنسبة مثلا للمسجد الحرام لو اعتكف في الصحن في المطاف نقول الاعتكاف ماذا صحيح لو اعتق لو اعتكف في القبو يسمى البدروم نقول الاعتكاف صحيح في الدور الاول في الدور الثاني في الدور الثالث نقول كله صحيح في التوسعات المتلاحقة ايضا الاعتكاف ماذا؟ صحيح. اذا كل ما يشمله اسم المسجد فانه يصح الاعتكاف فيه نعم ثم قال رحمه الله وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. يقول لك المؤلف انه يشترط لصحة الاعتكاف ان يكون المعتكف طاهرا يعني لم لم يتلبس بما يوجب غسلا من جنابة او حيض لا يجوز ان يكون المعتكف ماذا جنبا ويبقى على جنابته معتكفا كذلك الحائط لان هذين لا يصلح ان يمكث في المسجد وما الاعتكاف الا اللبس في المسجد اذا يشترط في صحة الاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا. طيب. ماذا اذا احتلم معتكف ماذا نقول نقول اعتكافه صحيح ولكن عليه ان يخرج فيغتسل طيب وماذا اذا حاضت المرأة نقول ان عليها ان تخرج فاذا طهرت تعود الى اعتكافها اذا شاءت. ما لم يكن ذلك منذورا ما لم يكن ذلك منذورا قال وان نذره او نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة اه قبل ان اه اتجاوز هذه المسألة وبما ان البحث في مسألة الاشتراط. قلنا لابد ان يكون الاعتكاف في مسجد. ولابد ان يكون المعتكف طاهرا يعني ليس آآ يعني واجب عليه او ليس واجبا عليه ان يغتسل هل يشترط ان يكون صائما هل يشترط في الصوم ان يكون المعتكف صائما الجواب عن هذا ان يقال لا يشترط له صوم وهذا ما نص عليه المذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله وكذلك هو مذهب جمهور اهل العلم وذلك لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه فانه جاء في آآ الحديث انه نذر ان يعتكف ليلة والليلة ليست محلا للصيام ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل وفاءه بهذه اه بهذا النذر عبادة جعله اعتكافا يثاب عليه فلو كان الصيام شرطا ما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ان يعتكف ليلا لانه لن يكون فيه صائما لن يكون فيه صائما لكن ماذا لو قال قائل اليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعتكاف الا بصوم وبالتالي فاننا نقول بناء عليه اليس شرطا ان يكون الانسان المعتكف صائما الجواب ان الصحيح ان هذا موقوف على عائشة رضي الله عنها وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح انه ليس مرفوعا وانما هو ماذا؟ موقوف على عائشة رضي الله عنها. وقد فها غيرها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعلي وابن مسعود فانهم قالوا ليس على المعتكف صيام الا ان يلزم نفسه الا ان يلزم نفسه او الا ان ان يجعله على نفسه فدل هذا على انه اه لا يشترط الصيام ولا سيما ان الحديث في ذلك الذي هو حديث عمر رضي الله عنه صريح في هذا بقي ان نشير الى شرط يتعلق بالمرأة وهو انه يشترط اذن زوجها اذا كان للمرأة زوج او لها ولي فلابد من اذن وليها. ليس لها ان تخرج من بيتها الا باذن وبالتالي فان للزوج ان يمنع امرأته من هذا النذر من هذا الاعتكاف بل له اذا شرعت في الاعتكاف ان يرجعها الى البيت وان ينهي اعتكافها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم فرأى ان هناك خيمة نصبت لعائشة ولحفصة ولزينب رضي الله تعالى عنهن قال البر اردنا ثم امر بهذه الاخبية ان تنقض فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انهى اعتكاف امهات المؤمنين وهذا هو الظاهر من جهة النظر فان آآ الرجل اه يملك اه الاستمتاع بأهله وبالتالي فان بقائها في البيت اه تحت امره هذا شيء يرجع اليه بمقتضى عقد الزوجية وبالتالي ليس لها ان تعتكف في المسجد الا باذن ليس له ليس لها ان تعتكف في المسجد الا باذنه. والعلم عند الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. وفي احدها فله فعله فيه وفي الافضل. وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وان نذره يعني الضمير يعود الى الاعتكاف او نذر يعني او الصلاة يعني او نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة يقول لك المؤلف رحمه الله اتاني مسألتان الحكم فيهما واحد ان ينظر الانسان اعتكافا في مسجد او ان ينظر ماذا صلاة في مسجد. ما الحكم قال وان نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة يعني المسجد الحرام والنبوي والاقصى فله فعله في غيره وفي احدها فله فعله فيه وفي الافضل يقول ان نذر انسان ان يعتكف في مسجد معين طبعا مسألة ان ينذر ان يعتكف في مسجد ويطلق ولا يعين واضحة يحصل وفاؤه بنذره بان يعتكف في اي مسجد لكن ماذا اذا عين مسجدا كأن يقول لله علي ان اعتكف في المسجد الفلاني او في مسجد الحي او في ذاك المسجد يقول لك المؤلف رحمه الله فله فعله في غيره. يعني انه يخير بين ان يوفي بنذره فيعتكف في فيعتكف في هذا المسجد المعين. او ان يعتكف في غيره والسبب في ذلك ان المساجد سواء والله عز وجل ما عين محل عبادته فكل هذه المساجد يعني ما عين آآ محل العبادة في هذا المسجد او ذاك سواء كانت اعتكافا او صلاة وبالتالي في المساجد كلها ماذا سواء لا مزية لهذا على على هذا فان شاء ان يعتكف في هذا المسجد او شاء ان يعتكف في غيره لا حرج كذلك اذا شاء ان يصلي في هذا المسجد او ان يصلي في ماذا في غيره. اللهم الا في مسألة واحدة وهي ان يكون قد نذر ان يعتكف او يصلي في مسجد غير الثلاثة ويحتاج وفاؤه بنذره الى ان يشد رحله يعني ان يسافر الى ذاك المسجد فما الحكم هنا ها لا يجوز له ان يشد رحله على الصحيح من كلام اهل العلم وذلك لان النص الصريح الصحيح قد دل على هذا اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد فدل هذا على ان السفر او شد الرحل لان يصلي انسان في مسجد غير ثلاثة او ان يعتكف في مسجد غير الثلاثة ان هذا ماذا غير مشروع وبالتالي فمن نذر مثلا قال لله علي ان اعتكف في المسجد الفلاني في مدينة الرياض ماذا نقول له ليس لك ان تذهب وانما اعتكف هنا في اي مسجد اعتكف هنا في اي مسجد قال وان نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. وفي احدها. هذا هو الخيار الثاني وهو افضل الخيارين. يعني من نذر ان يعتكف او يصلي في اي مسجد غير الثلاثة فاننا نخيره بين ثلاثة خيارات نخيره بين ثلاثة خيارات ان يذهب الى هذا المسجد المعين او ان يذهب الى غيره كما سبق. هناك خيار ثالث ان نقول اذهب الى احد المساجد الثلاثة اذهب الى احد المساجد الثلاثة لان هذه المساجد الثلاثة ها افضل من بقية المساجد اليس كذلك وبالتالي فانك تكون قد وفيت بنذرك حينما نقلت محله الى المحل الافضل. والنذر يجوز ان ينقل الى المحل الافضل كما سيأتي الدليل على ذلك ان شاء الله. اذا من نذر ان يعتكف او يصلي في اي مسجد وعينه فاننا نقول ان شئت فاذهب اليه ما لم يقتضي هذا شد رحلك يعني السفر وان شئت فاذهب الى اي مسجد والافضل ان تجعل اعتكافك في ماذا في واحد من هذه المساجد الثلاثة ولو اقتضى هذا شد الرحل الجواب نعم ولو اقتضى هذا شد الرحل فان هذه المساجد يشد لها الرحل. قال فله فعله في غيره وفي احدها يعني في احد الثلاثة في احد الثلاثة قال آآ نعم قال وفي احدها طبعا هذا يعني واضح من الحكم الان نأتي الى اذا نذر في احد هذه المساجد الثلاثة قال في احدها يعني وان نذر اعتكافا او صلاة في احدها فله فعله فيه وفي الافضل ان نذر انسان ان يعتكف او ان يصلي في واحد من هذه المساجد الثلاثة فاننا نقول انه يجب عليك ان توفي بنذرك. لكن محل الوفاء انت فيه مخير بين ان تذهب الى هذا المسجد المعين من هذه الثلاثة او الى افضل منه منها ان كان له افضل بمعنى من نذر ان يعتكف في المسجد النبوي فاننا نخيره بين ان يعتكف ها في المسجد النبوي او في المسجد الحرام ولا نقول له اذهب الى المسجد الاقصى. فك الله اسره من نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فاننا نقول له ان تيسر ذلك نعم اعتكف ولك ان ها تعتكف في المسجد النبوي ولك ان تعتكف في المسجد الحرام طيب ان نذر ان يعتكف في المسجد الحرام فنقول لك ان تعتكف في المسجد الحرام فقط لماذا لانه لا افضل من المسجد الحرام. ليس هناك افضل من المسجد الحرام. اذا من نذر ان يعتكف في الافضل فليس له خيار الا ان يعتكف فيه ومن نذر ان يعتكف في المفضول فله ان يعتكف فيه وفيما هو وفيما هو افضل منه. قال وفي احدها فله فعله فيه وفي الافضل. والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي اخرجه الامام احمد وابو داوود وغيرهما باسناد صحيح ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره انه قد نذر ان فتح الله عز وجل عليه مكة ان يصلي في المسجد الاقصى جاءه لما فتح الله عليه مكة واخبره انه نذر ان فتح الله عز وجل مكة لنبيه عليه الصلاة والسلام نذر ان يصلي ماذا في المسجد الاقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا صلي ها هنا يعني في المسجد الحرام فاعاد السؤال فقال له صلي ها هنا فاعاد السؤال ثالثة فقال شأنك اذا؟ فقال ايش شأنك اذا يعني لا حرج عليك ان شئت فلا حرج عليك. فهذا دليل على هذه المسألة التي ذكرناها وهي ان نذر اعتكاف او صلاة في احد هذه المساجد الثلاثة فالانسان مخير بين ان يوفي فيها او فيما هو افضل منها قال وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام وبالتالي ثم المسجد الاقصى ثم المسجد الاقصى. طيب. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا الاعتكاف لزوم للمسجد للتقرب الى الله سبحانه وتعالى بانواع القرب وهذا يقتضي من المسلم المعتكف ان يقوم بهذا الشيء الذي اراد ان يتعبد لله سبحانه وتعالى به وهو ان يبقى في المسجد فلا يخرج الا لضرورة وبالتالي خروجه لغير ضرورة او حاجة سواء كانت حاجة حسية وكانت حاجة شرعية فان هذا يتنافى والمقصود من الاعتكاف وبناء على هذا يقول المؤلف رحمه الله لا يخرج من اعتكف من دورا متتابعا الا لما لابد منه حتى انه لا يعود مريضا مع الاجر العظيم الذي جاء في الشرع عيادة المريض بل انه لا يتبع ولا يشهد جنازة ايضا مع الاجر العظيم لذلك لان المعتكف قد آآ دخل في هذه العبادة وبالتالي فان كانت هذه العبادة في حقه فانه يستحب له ان يمضي ذلك وهذا افضل في حقه من ان يخرج حتى لعيادة مريض او لشهود جنازة. اللهم الا اذا كان هناك سبب شرعي يقتضي خروجه كان لا يكون هناك من لا من يقوم على هذه الجنازة غسلا او تكفينا او دفنا الا هو فهذا عذر شرعي يقتضي جواز خروجه اه وكذلك بالنسبة الى مريض اه اذا كان اه هناك عذر يقتضي خروجه كان يكون محتاجا الى هذا الانسان يمرضه او آآ يلقنه او ما شاكل ذلك. اذا اذا كان على خلاف هذا فانه ليس له ان يخرج. وانتبهي يا رعاك الله الى ان المسألة ها هنا تدور على جهتين الى اعتكاف مسنون او مندوب والى اعتكاف منذور قلنا فيما سبق الاعتكاف الاصل فيه ماذا انه سنة يعني مستحب وقد مر بنا قريبا ان من شرع في مستحب فانه يجوز له ان يقطعه على كراهة الاولى به ماذا ان يكمله في مقابل هذا النذر يصبح واجبا متى الاعتكاف عفوا يصبح واجبا متى ما نذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه واجب عليه والاصل في النذر انه مكروه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فالاصل ان هذا النذر مكروه لكن الوفاء به واجب الوفاء به واجب وصاحبه مثاب. لكن عقده وابتداؤه هذا شيء ماذا؟ مكروه. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولانه يوجب على نفسه شيئا ما اوجبه الله عليه ولانه يعرض نفسه للاثم فلربما اه عجز عن الوفاء بذلك او تكاسل فاوقع نفسه في حرج فالاولى بالمسلم الا ينذر لا اعتكافا ولا غيره ان تيسرت له العبادة بدون نذر فالحمد لله والا فلا ينبغي له ان يكلف نفسه شيئا ما كفل ما كلفه الله سبحانه وتعالى به وبالتالي اكثر كلام الفقهاء وبحوثهم وآآ ما يذكرونه من احكام اه فيها شيء من التشديد يرجع على الاعتكاف ماذا المنذور الذي اصبح ماذا واجبا في حق الانسان. اما المندوب فلو ان انسانا اعتكف نوى ان يعتكف في العشر الاواخر في هذا المسجد ثم طرأ عليه ان يخرج لسبب او لاخر ماذا نقول نترك انتهى نذرك انتهى ان شئت ان تستأنف فاستأنف نذرا اخر لا سيما على القول بان النذر ليس محددا بماذا بوقت يعني شخص آآ دخل في هذا المسجد ينوي الاعتكاف في العشر الاواخر ثم بدا له ان يذهب فيعود مريضا او ان يذهب فيتجر او ان يذهب فيزور اخاه فماذا نقول له ان لك الحق ان تقطع ماذا؟ اعتكافك لكن الاولى بك ان تستمر لكن ان خرجت بغير عذر شرعي فان ماذا ان اعتكافك يكون بهذا قد انتهى وبالتالي ان احب فانه يستأنف الاعتكاف يستأنف الاعتكاف من جديد. اما في حق من نذر فان الامر ماذا مختلف فاننا نقول له لا يجوز لك ان تخرج الا لوجود ضرورة او او حاجة لا لابد لك منها اما الشيء الذي لك منه بد فليس لك الخروج اليه اللهم الا في حالة واحدة وهي حالة الاشتراط كما سيأتي اذا لا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لا بد منه كمأكل لابد ان يأكل ومشرب لا بد ان يشرب لا سيما اذا لم يتيسر له هذا في المسجد او لم يوجد من يأتيه به آآ اليه في داخل المسجد فانه لا حرج عليه ان يأخر فيأكل او يشرب كذلك قضاء الحاجة لابد له من قضاء حاجته كذلك الاغتسال الواجب. كذلك الوضوء للصلاة ومشاكل هذه الامور فهذا لا بد منه كذلك صلاة الجمعة اذا كان المسجد غير جامع اذا كان المسجد غير جامع فهذا ليس له منه بد فيجوز له منه او الخير يجوز له الخروج والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها اخبرت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون معتكفا قالت انه لم يكن يدخل منزله الا لحاجة انسان الا لايش حاجة الانسان وكنت بهذا عن البول او الغائط يعني كونه يقضي حاجته. فدل هذا على ان المعتكف لا يخرج من المسجد الا الشيء الذي لا بد له منه قال رحمه الله ولا يخرج من اعتكف منذورا يعني هذا الاعتكاف اصبح في حقه ماذا؟ منذورا نذره متتابعا المتتابع يعني ان ينذر اياما متتابعة كأن يقول مثلا آآ لله علي ان اعتكف عشرة ايام متتابعة او يقول لله علي ان اعتكف عشرة ايام وينويها متتابعة او لله علي ان اعتكف من اليوم الاول الى اليوم العاشر. نقول هذه كلها ماذا متتابعة فواجب عليه ماذا ان اه يستمر على اعتكافه ولا يخرج لان التتابع ها هنا لان التتابع ها هنا منصوص عليه. طيب فان خرج نقول الصورة هنا لها حالتان اذا اشترط الخروج لحاجة من الحوائج آآ التي له منها بد فانه لا حرج عليه في ذلك. ولا يضره هذا الخروج الاشتراط يعني ان يكون اه قد اشترط عند ابتدائي او عند عقد نذره يقول لله علي ان اعتكف العشر الاواخر واشترط يا ربي ان اعود المريض الفلاني او ان اشهد جنازة او ان ابر امي اذا طلبتني او ما شاكل هذه الامور نقول ان المذهب يقول لك ان الاشتراط يبيح لك ان تخرج ولا يعد هذا قدحا فيه اعتكافك لا يعد هذا قدحا في اعتكافك ومسألة الاشتراط مسألة فيها بحث طويل عند الفقهاء والمذهب كما ترى على ما عليه كثير من الفقهاء على جواز ان يعتكف على جواز ان يشترط المعتكف ما لا يناقض الاعتكاف ان اشترط ما يناقض الاعتكاف كان يطأ اهله او يباشرهم او يبيع او يشتري او ما شاكل ذلك نقول هذا الاشتراط لا عبرة به شرعا انما اذا اشترط شيئا لا يتنافى والمقصود من الاعتكاف فان هذا يقولون انه آآ يجوز او يجوز لصاحبه ان يخرج وهذه المسألة ليس عليها دليل ظاهر من السنة انما دليلها عندهم القياس على الحج قالوا بما ان الشرع قد جاء بصحة الاشتراط في الحج فاننا نقيس عليه ماذا الاعتكاف نقيس عليه الاعتكاف تعرفون ان الاشتراط جاء فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حينما اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انها شاكية فقال لها حجي واشترطي ان محلك آآ ان محلك حيث حبسك فحجت واشترطت قالوا فان هذا يعني بما انه قد اعتبر في الحج فانه معتبر في ماذا فانه معتبر في الاعتكاف قياسا وعلى كل حال يعني في التسليم بصحة هذا الاستدلال وقفة وبحث في التسليم بصحة هذا الاستدلال وقفة وبحث وهذا ما ذهب اليه اه اصحاب القول الثاني الذين قالوا ان انه اه ليس هناك اشتراط في الاعتكاف اما ان يؤدى الاعتكاف على الوجه الشرعي بحيث لا يخرج الانسان من معتكفه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اللهم الا لما لابد منه او لا كيف لكن على كل حال نمشي على ما نص عليه المؤلف رحمه الله يقول انه ان اشترط عيادة المريض او اه ان يشهد جنازة فله واما ما عدا ذلك فانه لا يجوز له ذلك. طيب اذا كان ما اشترط اذا كان لم يشترط فخرج فنقول ان كان هذا الذي نذره متتابعا غير معين يعني عشرة ايام آآ مثلا فاننا نخيره بين ان يستأنف يعني يبدأ ماذا عشرة من جديد لانه قطع التتابع او ان يكمل ويقضي ما افسده مع الكفارة والكفارة ما هي؟ كفارة النذر النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم كفارة النذر كفارة يمين كفارة النذر ماذا كفارة يمين يخيره بين هذين الامرين وسيأتي معنا ما يتعلق بافساد الاعتكاف بالوطء ما الذي يترتب عليه بعد قليل ان شاء الله؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هو الفرج يفسده وكذا وكذا انزال بمباشرة ويلزم لافساده كفارة امين وسنة اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. احسنت. يقول المؤلف رحمه الله ووطأ الفرج يفسده اجمع العلماء على ان الوطأة في الفرج عمدا يفسد الاعتكاف نسيانا الجمهور على انه مفسد وهذا الذي عليه المذهب والجمهور على انه حتى نسيانا فانه يفسد اعتكافه والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها فبين الله سبحانه وتعالى ان المباشرة واعلى المباشرة وغاية المباشرة الجماع انه متى ما كان كذلك فان هذا منهي عنه ولا تباشروهن والنهي يقتضي الفساد قال وكذا انزال بمباشرة ايضا يفسد الاعتكاف الانزال بمباشرة المباشرة يمكن ان نقسمها بالنسبة للمعتكف الى ثلاثة اقسام اولا المباشرة بشهوة ويترتب عليها انزال هذه ماذا هذه محرمة ومفسدة هذه محرمة ومفسدة ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد الصورة الثانية المباشرة بشهوة دون انزال باشر بتقبيل بضم لمس بشهوة ولكنه لم ينزل فنقول ان هذا محرم ولا يجوز لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولكن لا يفسد هذا الاعتكاف لعدم الانزال لم يحصل المفسد الصورة الثالثة ان تكون هناك اه ان يكون هناك شيء من المباشرة كلمس مثلا بغير شهوة وذلك لا بأس به ولا يؤثر بشرط الا يكون هناك خروج بكامل الجسد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام فترجله له عائشة رضي الله عنها فمثل هذا يقتضي لمسا اليس كذلك؟ ومسا ومع ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اذا القاعدة المباشرة بغير شهوة جائزة والمباشرة بشهوة لا تجوز وان صاحبها انزال افسدت الاعتكاف قال رحمه الله ويلزم لافساده كفارة يمين. يقول لك المؤلف رحمه الله انه اذا افسد اعتكافه بوطء او انزال في مباشرة فان اعتكافه ماذا قد فسد البحث ها هنا في بماذا في الاعتكاف المنذور في الاعتكاف ماذا؟ المنذور وليس الاعتكاف المسنون من وطئ او باشر فانزل افسد اعتكافه ان كان اعتكافه مسنونا ولا شيء عليه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة لماذا لان الشروع في المسنون ماذا لا يجب معه المضي فيه ويجوز قطعه وبالتالي هذا افسده فنقول يعني فسد اعتكافك وفات اجر الاعتكاف عليك فيما كنت تنويه اذا كنت تنوي ان تكمل مثلا العشر الاواخر في الاعتكاف. يقول انت افسدته وانتهى الامر. اذا اردت ان تعتكف فعليك ماذا ان تستأنف من جديد ان تستأنف من جديد لكن ماذا اذا كان هذا المعتكف اعتكف اعتكفا منذورا نذر ان يعتكف. فوقع منه هذا الذي ذكرناه هذا الحكم يقول لك ان عليه كفارة يمين. وانتبه الكفارة ليست كفارة الوضع واضح؟ ليس كفارة الوطئ الوطأ في نهاري رمضان ليس الامر كذلك هذه كفارة نذر لا كفارة وطئ لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين فنقول له اطعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعم اهلك او اكسهم او حرر رقبة ان كنت لا تجد فصم ثلاثة ايام هذه كفارة النذر ذلك اذا كان هذا النذر معينا. هذا اذا كان النذر معينا لانه فات المحل نقول انه يجب عليه الكفارة اذا كان النذر معينا لفوات المحل بمعنى النذر نذر اعتكافي آآ نذر الاعتكاف قد يكون غير غير معين كأن يقول مثلا نذرت لله عز وجل ان اعتكف يوما فوقع منه افساد له ماذا نقول عليك يعني ذمتك لا تزال بريئة عليك ماذا ان تعتكف يوما لكن اذا نذر معينا كأن يقول نذرت لله عز وجل ان اعتكف غدا ان نعتكف ايش؟ غدا اليوم الفلاني فنقول ها هنا انت انت نذرت ماذا معينا فلما افسدته بالوطء او بالانزال في مباشرة فات المحل فعليك ماذا فعليك كفارة النذر وهي كفارة اليمين وعليك ان تقضي ذلك. وعليك ان تقضي ذلك ولابد ان يكون القضاء على الراجح من قولي اهل العلم من اصحاب الامام احمد رحمهم الله لابد ان يكون القضاء مساويا للاداء بمعنى لو انه نذر صوم يوم من العشر الاواخر فافسده قلنا عليه كفارة وانتهينا وعليه ماذا ان يقضي لان النذر لا يزال ماذا في ذمته هل نقول اقضي اي يوم هل كل يوم يوازي في مزيته يوما من العشر الاواخر لا اذا نقول له عليك ان تقضي يوما من العشر الاواخر اذا كان مثلا يقول نذرت لله عز وجل ان اعتكف اول يوم من العشر الاواخر. نقول عليك ماذا ان تعتكف العام القابل في اليوم الاول من العشر الاواخر. لان القضاء يحكي الاداء لان القضاء يحكي الاداء. فلابد ان يكون القضاء موازيا الاداء على الاصح في مذهب الامام احمد رحمه الله. بقيت مسألة انبه عليها وهي متى يدخل المعتكف في العشر الاواخر؟ ونحن على مشارف رمظان وكثير من المسلمين يعني راغبون في الاعتكاف فمتى يدخل الى معتكفه ومتى يخرج منه من اراد الاعتكاف في العشر الاواخر فان عليه ان يدخل الى معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين عليه ان يدخل الى معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين. من اراد ان يعتكف يوما يعني يوما كاملا يوما بليلته فان عليه ان يدخل الى معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة هذا اليوم لان هذه الليلة تتبع ماذا تتبع هذا اليوم يعني من اراد ان يعتكف يوم السبت كاملا. متى يدخل المعتكف ها الجمعة ها قبل قبل المغرب الجمعة قبل المغرب. ومتى يخرج ها اذا غربت الشمس من السبت يعني اذا اذن المغرب يوم السبت انتهى اعتكافه اذا اذن المغرب يوم السبت فان اعتكافه قد انتهى. اذا بالنسبة للعشر الاواخر يدخل الانسان الى معتكف قبل غروب الشمس من اليوم العشرين ومتى يخرج اذا غربت الشمس من اخر يوم في رمضان فاذا كان الشهر تاما خلاص اذا اه غربت الشمس او اذن المغرب من اليوم الثلاثين فان اعتكافه ها انتهى واذا كان الشهر ناقصا ها نقول متى ما ثبت متى ما ثبت ان الشهر قد انتهوا ان العيد قد ثبت والغالب انه لا يحصل هذا في اقول الغالب يعني ان لا يكون هذا عند اذان المغرب يكون بعد يعني عادة ما يأتينا الخبر بعد المغرب بوقت فنقول متى ما ثبت ان العيد قد اه رؤي هلال العيد قد رؤي فانك تخرج من معتكفك والمذهب على انه يستحب له ان يبقى في معتكفه حتى يخرج منه الى المصلى حتى يخرج منه الى المصلى والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاعتكاف انتهى وان تخصيص هذه الليلة بتعبد خاص يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل يعني هناك بعض الاثار عن التابعين في هذا لكن ذلك يعني مما يحتاج الى دليل يصح الاعتماد عليه من السنة ولا اعلم دليلا على ذلك ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بل هذا الكتاب بقوله وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه كما قدمنا يا ايها الاخوة ان المقصود من الاعتكاف و الغاية التي يقصدها المعتكف هي ان تزكوا نفسه بتعبده لله سبحانه وتعالى اثناء اعتكافه المعتكف انقطع عن الدنيا ومشاغلها لله سبحانه وتعالى لاجل ان يصفو قلبه ان اه يتفرغ لدعاء الله عز وجل ولذكره ولتلاوة القرآن وللصلاة لله عز وجل وللتفكر في حاله والندم على ذنوبه. والتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك من اه انواع القرب لله سبحانه وتعالى اذا على الانسان اذا اعتكف ان يعتكف اعتكفا مؤديا للمقصود محققا لهذه الغاية ولا يتأتى هذا بان يعتكف الانسان اعتكافا صوريا اعتكف نعم ويلازم المسجد نعم ولكنه آآ لا تكاد تمر عليه آآ برهة يسيرة الا وهو يتحدث مع هذا ويتجادل مع ذاك ويخوض خوضا لا يعني هذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله وغيره من اهل العلم عليه ان يشتغل بالقرب وان يجتنب ما لا يعنيه. من جدال ومن آآ قيل وقال ومن كثرة آآ كلام فيما لا ينفع الحنابلة رحمهم الله ينصون على انه ايضا لا يشتغل بطلب العلم ولا بحضور حلق الذكر وان كان الاقرب والله تعالى اعلم ان هذا مما يتقرب به الانسان الى الله عز وجل وان هذا من ذكر الله عز وجل. لكن انظر الى شديد عنايتهم بان يتفرغ الانسان للتقرب الى الله عز وجل بانواع القرب. يقولون حتى العلم حتى اقرأوا القرآن يقولون انه يترك ذلك ولا يتشاغل به هذا آآ اذا تأملته مع حال الناس اليوم ماذا تقول؟ يعني الفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن كثرة الكلام فيما لا يعني او الخوض في الجدال لكن كيف لو ادركوا زماننا هذا وانشغال الانسان باشياء والله ان انشغاله بها في بيته لا يليق فكيف بي المسجد فكيف في حال الاعتكاف لا سيما مع هذا الشيء الذي عما وطما وطغى على الناس وهو هذه الاجهزة تجد الانسان معتكفا نعم في المسجد ولكنه بكليته في الخارج عقله ولبه وقلبه كله في ماذا؟ في الخارج وقته كله وهو يتصفح المواقع يتراسل في هذه الوسائل وسائل التواصل ربما يقلب المقاطع ويشاهد الاخبار وربما شاهد اشياءه اخرى وانا رأيت بعيني ورأى غيري من يتابع اشياء غريبة مسلسلات وافلام واشياء من هذا وهو في المسجد هذا شيء مؤسف يا اخوة والله انه لمؤسف جدا. ما قيمة هذا الاعتكاف الذي ما تفرغت فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى انما هو كلام وعبث ومضاحكات وملاسنات وانشغال بهذه الاجهزة ما الذي يبقى من قلبك؟ ما الذي يبقى من وقتك؟ لله سبحانه وتعالى في هذا الاعتكاف لا شك ان هذا مما ينبغي ان ينأى عنه المسلم المعتكف يا عبد الله اما ان تعتكف اعتكافا صحيحا كحال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. تفرغ لله سبحانه وتعالى ولطاعته واما ان تترك هذا الاعتكاف تتركه لاهله الذين يقومون بحقه ويؤدونه على الوجه الشرعي اسأل الله عز وجل ان يصلح قلوبنا واعمالنا واحوالنا وان يملأ قلوبنا بحبه والسنتنا بذكره وان يشغلنا بطاعته وان يستعملنا في مراضيه. ان ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من كتاب الصيام ونعود ان شاء الله الى كتاب الزكاة وذلك بعون الله عز وجل مع بداية العام الدراسي القادم بالنسبة للجدول في شهر رمضان انه كالمعتاد سيكون الدرس في الجهة الشمالية يعني في الخلف قريب من باب بدر او بين باب بدر وباب الملك فهد بعد الفجر في الايام الاربعة السبت والاحد والاثنين والثلاثاء اربعة ايام بعد الفجر وسيكون الدرس في مدارسة كتاب عقيدة اهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. سيكون في هذا الكتاب في شرح عقيدة اهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الايام الاربعة بعد صلاة الفجر السبت والاحد والاثنين والثلاثاء وفقني الله واياكم وسدد خطايا وخطاكم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين