بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه ما به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبانة رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات. كتاب الحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. اما بعد فهذا كتاب الحج والعمرة اودع فيه المؤلف رحمه الله المسائل الفقهية متعلقة بهذا الموضوع في مذهب الامام احمد رحمه الله وآآ به يختم الكلام عن اركان الايمان عن اركان الاسلام الخمسة. قال رحمه الله يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. فان زال مانع حج بعرفة او عمرة قبل طوافها والى اذا وقع فرضا. وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ومن زيانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. احسنت. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن وجوب الحج والعمرة اما وجوب الحج فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا واجب لا شك في وجوبه قال على ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بل هذا الواجب ركن من اركان الاسلام الذي لا يتم الاسلام الا به. وفي هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر من ذلك حج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا. كذلك دل على انه من اركان الاسلام حديث جبريل المشهور حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم الحج الى بيت الله ركنا من اركان الاسلام. واجماع الضروري منعقد على وجوب الحج. وانه ركن من اركان الاسلام وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة حجة واحدة واعتمر اربع عمر وحجته عليه الصلاة والسلام كانت في السنة العاشرة بالاتفاق هذا عن وجوب الحج. واما عن وجوب العمرة مذهب الامام احمد رحمه الله كما هو مذهب كثير من اهل العلم هو وجوب العمرة ايضا و هذا المذهب مروي عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن عائشة وعن غيرها هؤلاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. كذلك هو قول جماعة من التابعين وممن بعدهم من السلف عليهم رحمة الله. وهذا هو القول الصحيح. ان العمرة واجبة مرة في العمر كما ان الحج واجب مرة في العمر. ويدل على هذا جملة من الادلة ومن ذلك ما روى الامام احمد من حديث عائشة رضي الله عنها ان عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه عليه وسلم هل هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة والحديث صحيح ويدل على هذا ايضا حديث ابي رزين العقيلي رضي الله عنه حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان فريضة الحج ادركت اباه شيخا كبيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجة عن ابيك واعتمر والحديث اخرجه النسائي وغيره وهو حديث صحيح. وفيه امر النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة عن هذا الاب العاجز عن الحج فكيف بالعمرة عن النفس؟ والامر يقتضي الوجوب هذا هو الاصل فيه ومن ذلك ايضا حديث الصبي ابن معبد انه سأل عمر رضي الله عنه فقال اني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي اني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي. فاني جمعتهما معا. يعني اهل بالحج والعمرة معا ان كان قارنا فقال عمر رضي الله عنه هديت الى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا اثر حسن عند النسائي وابي داوود وغيرهما فترى ان عمر رضي الله عنه اقره على ان الحج والعمرة مكتوبان عليه يعني واجبان وبين ان هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة اداء هذا الواجب ومن جهة ايضا الجمع بينهما في سفرة واحدة. المقصود ان هذه بعض الادلة التي تدل على وجوب العمرة. وانها واجبة كالحج. يعني من جهة اصل الوجوب وان كان ولا شك وجوب الحج اعظم في الشريعة في هذا يقول المؤلف رحمه الله يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا شروط وجوب الحج. فذكر كما ترى اربعة شروط وهذه الاربعة تؤول الى خمسة. لان التكليف في قوله المكلف يشمل البلوغ والعقل فصارت شروط وجوب الحج كم؟ خمسة. قال رحمه الله يجب ان على المسلم هذا هو الشرط الشرط الاول الاسلام. فلا يجب الحج على غير المسلم. الكافر لا يجب والحج عليه وهذه مسألة مررناها بيناها مرارا وهي ما معنى كون الحج ماذا؟ غير واجب عليه فهو لا يخاطب به ها ولا تبرأ ذمته به لو فعل. وان كان يأثم بتركه وان كان يأثم بتركه. هذا هو الشرط الاول. قال الحر اذا لا بد في وجوب الحج على المرء ان يكون حرا وبناء عليه فالعبد لا يجب عليه حج الشرط الثالث قال المكلف المكلف يعني الباب العاقل فلا يجب حج على صبي لم يبلغ ولا يجب حج على مجنون لا يعقل ونحن نقولها هنا شرط الوجوب. طيب هل يصح الحج من الرقيق ومن الصبي الجواب نعم. يدل على ذلك في شأن الصبي ما جاء في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعت له امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ فقال الصلاة والسلام نعم ولك اجر فدل هذا على ان الصبية اذا حج فان حجه صحيح عليه وهكذا بقية الحسنات. القاعدة ان الصبي الذي هو دون البلوغ تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. والادلة على هذا كثيرة. المقصود ان الصبي يصح منه وان كان لا تبرأ ذمته بحجته التي كانت ابان صبا. بمعنى لا يغنيه ذلك عن الحجة الواجبة عليه بعد البلوغ. قال رحمه الله المستطيع اذا يشترط لوجوب الحج الاستطاعة. وكلام اهل العلم في الاستطاعة كلام طويل لكن يمكن ان نلخص من مجموع كلامهم ان الاستطاعة تشمل خمسة امور. الامر اول الصحة بمعنى ان يكون قادرا ببدنه على الحج. الحج لا شك ان فيه مشقة يعلمها من حج فيحتاج معه الى ان يكون الانسان صحيح البدن قادرا على ان ان يعاني اعمال الحج والترحل والسفر الى اخره. وبناء على هذا فان المريضة او العاجز او كبير السن الذي هو اضعف من ان يحج هذا لا يجب عليه الحج نظرا لكونه غير مستطيع ببدنه. الامر الثاني ملك الراحلة والمقصود ان الراحلة التي يركبها مثله شيء لا بد منه في تحقيق الاستطاعة. وهي هي التي نسميها باللسان المعاصر وسيلة النقل التي توصله الى مكة. وسيلة النقل التي توصله الى مكة اما ان يملك الدابة نفسها او ان يكون مالكا لاجرة وثمن الانتقال فمتى ما كان مالكا لذلك او كان مالك ان كان مالكا للدابة التي يسافر عليها بها او كان مالكا للاجرة والثمن الذي يحتاجه في هذه الرحلة فانه يكون حينئذ مستطيعا هذه استطاعت وهي ملكه الراحلة او الدابة. الامر الثالث ملك الزاد. وذلك يشمل حوائجه من اكل وشرب ونحوهما من مسيره والى عودته. من ابتداء سيره وفي اثناء حجة والى عودته. كل ذلك لابد ان يكون مالكا له. فهذا هو الامر الثالث الذي به حققوا الاستطاعة وهو ملك الزاد آآ كما سبق يعني كما هو الشأن في ملك الراحلة ذهابا وايابا. الامر الرابع ملكه نفقة من يمون يعني من ينفق عليه الى عودته. وكذا ملكه ما يقضي به ديونه يعني لا بد ان يكون اضافة الى كونه مالكا الزاد والراحلة على ما سبق بيانه ايضا ان يكون ماذا مالكا لنفقة من يعول. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. كذلك ما يتعلق ديونه التي يجب عليه وفاؤه. فان قظاء الدين مقدم على قضاء على قضاء هذا الواجب او اداء عفوا هذا الواجب الذي هو الحج. طيب فيما يرجع الى ملك زادي والراحلة والنفقة كما سبق. هل يلزم بان يبيع الفائض عن حاجته من متاع او مسكن او دابة او ما شاكل ذلك. حتى يؤدي الحج عندنا هنا لابد ان يكون مالكا للنفقة الامور المستدامة كمسكن وخادم تاجه الى اخره ولكن لو كان المسكن لنفرض مسكنا واسعا زائدا على حاجته بعض الناس ربما اسكنوا في ماذا؟ مسكن واسع. وعنده ما يكفيه من طعام وشراب. ولكن رحلة الحج تحتاج الى نفقة زائدة على ذلك لو باع البيت واشترى بيتا يكفيه فان هناك فائضا في المال يمكن وان يحج به ما رأيكم هل يجب عليه ان هل يجب عليه ان يبيعه؟ فيحج؟ نعم؟ نعم. واجب. لاننا نقول ان المطلوب ان يحج بالقدر الزائد على ما يملك من النفقة التي يحتاج اليها كذلك لو كان عنده سيارة فارهة غالية الثمن وليس عنده نقود بيده يمكن ان يحج بها ويمكن ان يبيع هذه السيارة فيشتري سيارة تتأتى بها او تتقضى بها الحاجة والفائض يمكن ان يحج به نقول ماذا؟ وجب عليك ذلك. فان الذي تعذر فيه هو والقدر الذي تحتاجه. واما الزائد على ذلك فان امر الله عز وجل واجب ان تؤديه. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الامر الخامس امن الطريق. لابد ان يكون الطريق الى بيت الله الحرام امنا فلا يكون هناك ما يعكر صفو الامن فيخاف الانسان على نفسه او يخاف على ما له في اثناء الطريق. وهذا ونحمد الله كثيرا ما هو متيسر ومتحقق في هذا الزمان المتأخر بفضل الله تبارك وتعالى ثم بما يسر لهذا البلد من تيسير اسباب الامن وما هو اكثر من ذلك بالنسبة للحجاج. فهذه خمسة امور بها حققوا الاستطاعة بها تتحقق الاستطاعة. متى اختل واحد منها فاكثر؟ فان المرء لا يكون بذلك مستطيعا وبالتالي لا يجب عليه الحج. اذا هذه خمسة شروط وسيأتي شرط سادس زائد يتعلق بالمرأة. وهو وجود المحرم. هذه الشروط اذا تأملناها فاننا نجد انه يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام اولا شرط الاسلام وشرط العقل. هذان شرطان للوجوب والصحة اجزاء هذان ما هما؟ الاسلام والعقل. شرطان لماذا؟ للوجوب فلا يجب على غير مسلم وعلى غير عاقل. الامر الثاني الصحة لو لو قدرنا ان انه ما حج لو جاء كافر وحج. لو قدرنا هذا تقديرا. نقول ايش؟ لا يصح. الامر الثالث انه من اولى لا يجزئه عن حجة الاسلام. فلو قدر انه اسلم من بعد او قدر انه افاق وشفي هذا المجنون. ماذا نقول لا تجزئه لانها في الاصل اصلا لم تكن لانها في الاصل لم تكن صحيحة وبالتالي لم تكن مجزئة القسم الثاني و هما شرط او شرطا البلوغ والحرية. هذان للوجوب والإجزاء دون الصحة. ما هما يا شيخ؟ البلوغ والحرية. هذان لماذا؟ يشترط للوجوب بمعنى لا يأثم بوجود هذين بوجود المانعين بوجود الرق وبجود الصغر فانه لا يأثم اذا لم يحج فلا يجب ذلك الحج الا بتحقق هذين الشرطين ولكن ماذا ها لا يحصل الاجزاء. لا يحصل الاجزاء. ما معنى لا يحصل الاجزاء؟ بمعنى اذا كبر الصغير ها وجب عليه ان يحج حجة الاسلام. كون هذه الحجة التي اداها في صغره صحيحة يعني كونها ماذا؟ مثابا عليها. لا ان ذمته تبرأ من حجة الاسلام اذا تبر اذا بلغ واضح يا جماعة؟ كذلك الامر بالنسبة للحرية. فان الرقيق لو حج فان حجه صحيح ويثاب عليه ولكنه لا يكفيه ولا يجزئه عنه حجة الاسلام فواجب عليه حجة اخرى بعد ان يعتق لو قدر انه تحرر من الرق فانه يجب عليه ان يؤدي حجة الاسلام الامر الثالث الاستطاعة الاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء والصحة. لو قدر ان مريضا تثاقل على نفسه او اتخذت له الاسباب من حمل ورافعة المهم انه تثاقل فادى الحج. ماذا نقول اجيبوا يا جماعة صحيح؟ يثاب عليه مجزئ ذمته ماذا؟ تبرأ اذا كانت حجة الاسلام فذمته تبرأ بها اه انما نقول ان الاستطاعة شرط ها للوجوب شرط للوجوب فهو غير اثم لكون به لم يحج لانه غير مستطيع لا يأثم اذا كان غير مستطيع بترك الحج لكن لو حج صح صحة اذا هذه الشروط للحج يمكن ان نقسمها الى هذه الاقسام الثلاثة قال رحمه الله يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة لا يجب اكثر منها مرة واحدة وما زاد فانه ماذا؟ تطوع. نافلة. اما القدر الواجب فحج واحد وعمرة واحدة. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعاد الرجل ثلاث مرات فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم الى اخر الحديث. فهذا يدل على ان الحج واجب مرة واحدة ومن باب اولى العمرة ومن باب اولى العمرة اذا قوله في العمر مرة متعلق بماذا باول شيء وهو يجب ان يجيبان مرة واحدة قال على الفور اذا نستفيد من هذا انه لا يجوز تأخير اداء الحج الواجب وتأخير اداء العمرة الواجبة. لا يجوز. بل الواجب المبادرة الى ذلك عند تحقق الوجوب اذا وجب على الانسان بمعنى وجدت شروط الوجوب كما سبق بيانها فانه يتعين على المسلم ان ابادر بالحج ومتى اخر اثم ومتى اخر اثم. وذلك لما تقرر في اصول الفقه وهذا مر بنا ان كنتم تذكرون في دروس الاصول ان الامر ها يفيد الوجوب على الفورية على الفورية ودل على الفورية في الحج دليل خاص وهو ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج فان فان المرء لا يدري ما يعرض له فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الحج. قال تعجلوا الحج الحديث حسن لا بأس به في مسند الامام احمد وغيره. هذا امر والامر يقتضي الوجوب بتعجيل الحج وبهذا نفهم ان اولئك القادرين على الحج المتكاسلين المتساهلين في اداء انهم اثمون عياذا بالله. بل اني قد سمعت عن بعض الناس وهو ساكن بمكة وقد بلغ من العمر ما بلغ ومع ذلك فان فريضة الحج ما اداها وهو يسكن في مكة ويأتي عليه وقت الحج وهو في مكة. لكنه يقول انا مشغول بالدنيا بالتجارة بتحصيل المال نعوذ بالله من الخذلان. الله ما خلقك الا لهذا الا للحج ولغيرها من العبادات الله خلقنا لهذا. تترك هذا وتتشاغل بالدنيا او يقول والله انا في وقت الحج هناك اجازة ويستغلها في السياحة سبحان الله العظيم والله ان هذا لخذلان و علامة على مرض في القلب نعوذ بالله من ذلك. وتارك الحج تكاسلا كافر كفرا مخرجا من الملة على قول طائفة من اهل العلم وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله فالمسألة ليست سهلة وعلى المرء ان يتقي الله عز وجل فمتى ما تمكن من الحج وتيسرت له اسبابه انه يجب عليه ان يؤدي فريضة الله عليه قال رحمه الله فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقعا فرضا. يقول لك المؤلف رحمه الله فان لا مانع يعني مانع الاجزاء او مانع الصحة كما سبق انزال مانع الاجزاء او مانع الصحة في الحج بعرفة يعني قبل الوقوف بعرفة او في اثنائها في اثناء او في اثنائه عفوا او في وقته وامكنه الرجوع فانه يقع فرضا ماذا يريد المؤلف بهذا؟ يقول لنا المؤلف ان الصبي الصغير الذي هو دون البلوغ لو حج ولكن قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة او في وقت الوقوف بعرفة فهو لو كان خارجها ولو كان ذهب الى جمع ولكن الوقت يسمح بان يعود في الوقت الى متى؟ وقت قف ها الى طلوع فجر يوم النحر. فرجع ووقف بعرفة يقول ان الحج يقع بالنسبة له ماذا فرضا بالنسبة له يقع ماذا؟ فرضا. كذلك لو قدر ان رقيقا حج فاعتق قبل الوقوف بعرفة او اثناء الوقوف. نقول هذه اصبحت حجة الاسلام لا يلزمه ان يأتي حجة اخرى اه اذا متى ما زال مانع الاجزاء او الصحة بعرفة او قبلها او في وقتها وامكن الرجوع فانه ماذا طبعا وبالتأكيد ورجع فانه فانها تصبح حجة الاسلام. يستثنى من هذا حالة واحدة قالوا يستثنى من هذا ما اذا كان مفردا او قارنا وسعى بعد طواف في القدوم هذا لا لا ينفعه لابد ان يأتي بحجة استثنوا استثنى فقهاؤه الفقهاء ومذهب الامام احمد رحمهم الله حالة واحدة وهي ما اذا سعى ها للحج بعد الطواف القدوم وهذا يمكن ان يكون من المفرد والقارن. قالوا هذا لا ينفعه لو انه بلغ قبل عرفة فوقف بعرفة بالغا قالوا هذا ماذا؟ لا يقع بالنسبة له حج فريضة لماذا لانه قد ادى ها ركنا من اركان الحج وهو وهو غير بالغ اليس كذلك؟ وبالتالي فانه لا يقع هذا لانه لا بد ان يكون الحج والمراد اركانه ماذا؟ وقت التكليف وهو قد ادى بعض الحج ها؟ بعض يعني جاء عليه ركن السعي والمذهب كما هو مذهب جماهير اهل العلم ان السعي ماذا؟ ركن في الحج وبالتالي فانه مذهب الجمهور ان السعي ركن في الحج وبالتالي فانه يكون قد اداه وهو وهو لا يجزئه لانه ما ما تحقق فيه التكليف طيب قال رحمه الله وعمرة قبل طوافها كذلك لو انه احرم بعمرة وهو صبي وفي اثناء الطريق او بعد وصوله مكة وقبل ان يطوف للعمرة بلغ ماذا نقول ان عمرته هذه تقع ماذا؟ تقع عمرة العمرة الواجبة تكون العمرة الواجبة طيب اذا قال رحمه الله فانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا يعني فعل بعد زوال المانع وقبل الشروع وقبل الشروع. وقع فرضا قال وان عجز يعني عجز عن السعي الى الحج لكبر او مرض كذلك الامر بالنسبة للعمرة. او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان قيمة من يحج عنه. لزم ان ينيب عنه من يحج عنه. او لزم ان ينيب عن انهو من يعتمر عنه؟ من هذا ها العاجز عن الحج ببدنه لابد من هذا القيد ولا يدخل في هذا العاجز عن حجي بماله لانه فقير هذا لا ينيب. انما الانابة كونه يقيم نائبا عنه هذا متعلق عاجزي عن الحج ببدنه. وهذا يشمل شخصين. الاول الكبير كبرا يمنعه من ان يسافر. او من ان يؤدي مناسك الحج شيخ كبير. تيسرت له ابو الحج او وجب الحج وكان قادرا ومالكا للمال ولكن بعد ان اصبح شيخا كبيرا ما يستطيع. ماذا نقول وجب عليك ان تنيب عنك من يحج وجب عليك ان تنيب عنك من يحج عنك. كذلك المريض ولكن ليس اي مرض شخص عنده زكام او عنده الم في صدره. هل نقول انه ينيب عنه من يحج عنه الجواب لا انما هو المريض الذي لا يرجى برؤه والناس تعرف هذا المرض من هذا اذا كان المرض لا برؤه شخص مشلول جاءته جلطة فاصيب بشلل والغالب انه ماذا؟ غالب الظن انه سيستمر على هذه العلة فنقول حينئذ انب عنك من يحج عنك. قال وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه؟ طيب من يحج عنه؟ كلمة من هنا؟ هل هي خاصة بالرجل يعني لابد ان يكون النائب رجلا اذا كان الذي به علة رجلا ولا امرأة او بالعكس اذا كانت العاجزة امرأة فلابد ان تنيب امرأة ولا يجوز ان ينيب ان تنيب رجلا او انه يجوز هذا وهذا؟ يجوز بالاتفاق. اذا كان رجلا ان ينيب امرأة ويجوز اذا كان امرأة ان تنيب رجلا ومن باب اولى العكس. يعني الرجل ينيب الرجل والمرأة تنيب المرأة فهي فايا من هؤلاء فانه يجوز انابته. اذا نفهم من هذا ان الحج والعمرة عن الغير لا تصح الا في حالتين. انتبه لهذا فما اكثر الاسئلة التي ترد في هذه المسألة الحج والعمرة عن الغير لا تصح الا في حالتين في حالة الوفاة يعني ان يكون الشخص ميتا فيحج عنه. او في حالة العجز البدني في هاتين الحالتين يجوز ان يحج عن الغير ويجوز ان يعتمر عن الغير و الادلة على هذا في السنة كثيرة. اما بالنسبة للميت فيدل على صحة الحج يعني الميت ما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان امي لم تحج ان امي ماتت ولم تحج افاحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها ومن ذلك ايضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فماتت ولم تحج افاحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدل هذا على جواز الحج عن الميت الذي وجب عليه الحج واما بالنسبة للعاجز ببدنه يدل على صحة الحج عنه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع السفر ولا الظعن قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل احج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهذا يدل على جواز الحج عن كبير السن. ومن ذلك ايضا حديث ابي رزين في سنن النسائي وقد مر بنا قبل قليل حينما قال ان فريضة الحج ادركت ابي وهو شيخ كبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجة عن ابيك واعتمر فهذه ادلة وغيرها ايضا في السنة وارد تدل على جواز الحج عن الغير اذا كان متوفى او كان عاجزا ببدنه. طيب ماذا اذا كان فقيرا شخص انا يتيسر لي الحج هنا لاني اسكن في مكة واسكن في المدينة والحج قريب علي ولكن امي او ابي في في بلاد اخرى هو او هي فقير او فقيرة ما ما يوجد مال. هل يصح ان احج او اعتمر عنهما؟ فالجواب ابوك؟ لا لا يصح لان الاصل ان العبادة انما تكون لفاعلها. من اهتدى انما يهتدي لنفسه من عمل صالحا فلنفسه في ادلة كثيرة. ولذا لما كان هذا هو المستقر في الصحابة جاؤوا يسألون عما خرج عن هذا الاصل يعني هذه المرأة او ذاك الرجل من الصحابة رضي الله عنهم حينما ذهبوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم احج عنها احج عنه لماذا جاؤوا يسألون؟ ما جاءوا يسألون ايحجون عن انفسهم؟ يعني اذا ارادوا ان يحجوا عن انفسهم ما يأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان مشروعية هذا مستقرة في نفوسهم لكن جاؤوا يسألون عما خرج عنه الاصل. وما خرج عن الاصل فانه يوقف فيه عند حد الدليل فالدليل جاء في جواز الحج عن الغير في ماذا؟ في شأن ميت وفي شأن عاجز. اذا ما زاد على ذلك العاجز ببدنه اذا ما زاد على ذلك فانه ماذا؟ لا يصح ان يناب فيه. ومن ذلك العجز المال ومن ذلك العجز المالي. فضلا عن غيره يعني اه بعض الناس يكون غنيا ويقول انا انيب عني الصحيح ان هذا لا لا يصح لا في حج فريضة ولا في حج نافلة. لان الدليل اه والدليل على ذلك عدم الدليل. والاصل في العبادات التوقيف قال رحمه الله لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر. طبعا هنا حينما نقول يلزم اذا يلزم على الفور ولا التراخي؟ يلزم على الفور كما انه لو كان يحج بنفسه لوجب عليه فورا كذلك اذا اناب غيره وجب ان يكون هذا فورا وجب ان يكون هذا فورا. قال من اذ وجبا ما هما؟ الحج والعمرة وجبا عليه. يعني على هذا الشخص العاجز فمن حيث وجب عليه فانه ينيب هذا النائب. بمعنى اذا وجب عليه الحج وهو في بلده هل يجوز ان ينيب شخصا يسكن او هو في مكان دونه مثال ذلك شخص يعيش في العراق ووجب عليه الحج هناك ولكنه عاجز. هل له ان ينيب احدا يحج عنه وهو في المدينة ها يقول طبعا على المذهب يقول ايش؟ من حيث وجب عليه يعني من المكان الذي يجب عليك الذي وجب عليك من ها هنا انب عنك من يحج واظح يا جماعة؟ طيب بناء على هذا اذا كما يحصل اليوم مثلا ان يناب شخص في الحج عن عن غيره وهذا المناب عنه في بلد اخر ينيب شخصا في مكة يقول يا فلان حج عني انا مريض او انا عاجز او مشلول. بناء على المذهب يقولون ايش لا يصح لماذا؟ قالوا في تعليلهم لان القضاء يحكي الاداء ايش قالوا القضاء يحكي الاداء وهذا العاجز لو قدر ان يحج عن نفسه ها لحج من حيث وجب عليه لو قدر انه حج عن نفسه لوجب ان يحج ماذا؟ من حيث وجب عليه فكذلك عنه لان القضاء يحكي الاداء فاما يا جماعة اذا لا يصح ان ينيب شخصا من غير البلد الذي وجب عليه الحج فيه. بل لا بد من نفسي المكان الذي وجب عليه هو في العراق فاننا نقول من نفس بلدك من نفس المدينة التي انت فيها اقم شخصا نائبا عنك فيسعى الى الحج ذهبت طائفة من اهل العلم الى ان هذا ليس بشرط وانه آآ لو اناب اي انسان سواء كان في بلده او في بلد ابعد او في بلد الى اقرب او حتى في ها مكة فانه ماذا؟ فانه يجوز. قالوا لان السعي الى الحج يعني فرض مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته هو مطالب بماذا بالحج. هذا السفر ها انما طولب به لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهو واجب عليه لهذا السبب والا فلو قدر ان هذا الانسان سافر من بلده الى مكة او جدة مثلا للتجارة ثم تيسر له الحج جاء وقت الحج وتيسرت الاسباب واصبح الحج متاحا له. ماذا تقولون؟ هل تقولون لا بد ان يرجع الى بلده لانه وجب عليه ها هناك او تقولون يجوز ان يحجوا؟ اي يجوز ان يحج من جدة او حتى من مكة؟ اجيبوا يا جماعة يجوز لان هذا السعي والسفر هذا هذا ليس مقصودا لذاته هذا مقصود لغيره. فكذلك نقول بالنسبة للنائب وهذا القول هو الاقرب في هذه المسألة لكن المذهب يعني كما ذكرت لك وهو من مفردات مذهب الامام احمد يعني وجوب الحج من حيث يعني اقامة النائم من حيث وجب الحج على المنوب عنه هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله قال رحمه الله ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. يقول لك يجزئ الحج حج النائب ويجزئ او تجزئ عمرة النائب عن هذا العاجز. تبرأ ذمته بشرط الا يبرأ العاجز قبل احراب قبل احرام نائب بمعنى اناب شخصا ان يحج عنه لعجزه فسافر وقبل وصوله الى الميقات حيث يحرم بقدرة الله سبحانه وتعالى زال العذر. نشط قام من شلله فما الواجب هنا ها الواجب ان يحج بنفسه وهذه الانابة لا تصح شرط في صحة الانابة في الحج لعجز ماذا؟ ان لا يكون قد برئ ها قبل احرام النائب. طيب. بناء على هذا دخل في الاحرام وقبل الطواف احرم ودخل الى مكة في هذه الاثناء بعد احرامه وقبل طوافه برئ يتصل به يقول له خلاص لا لا تقم بالحج لانه لانني قد برئت نقول ماذا؟ لا خلاص بما انه احرم فقد شرع في اعمال الحج وبالتالي فانه يجزئه وتبرأ ذمته بحج النائب عنه. اذا قال ويجزئان ما لم يبرأ قبل احرام نائب. اذا ان برئ فلا يجزئه لقدرته هو على الحج لقدرته هو على الحج. والله تعالى اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وشرط لامرأة محرم ايضا. فان من استنابت وان مات من لزماه اخرجا من تركته. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله هنا الى شيء يتعلق بالمرأة تفارق فيه المرأة الرجل وهو شرط سادس وان شئت فقل هو شرط ها خامس ان جعلت التكليف شرطا واحدا كان خامسا. وان فصلت وجعلت هذا الشرط شرطين وهما البلوغ العقل فانك تجعل هذا شرطا سادسا. يقول شرط لامرأة محرم ايضا فان ايست منه استنابت. عندنا هنا ما يتعلق بالمرأة ست مسائل المسألة الاولى ان وجوب الحج على المرأة كوجوبه على الرجل سواء بسواء وهذا باجماع المسلمين. فلا فرق في وجوب الحج بين رجل وامرأة. وبناء على هذا فانه لا يجوز لزوجها او ابيها او ولي امرها منعها من الحج متى ما وجدت شروط الحج ومنها المحرم تيسر المحرم فانه لا يجوز لوليها او زوجها منعها. هذا واحد وثانيا لا يجوز لها طاعته في ترك الحج لان قاعدة الشريعة انه لا تجوز او لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو ان الرجل قال لها زوجها قال لها لا تحج واخوها تيسر ان يحج معها فانها تخرج الى الحج ولا تطيعه في ترك الحج لان هذا واجب اوجبه الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في ترك ما اوجب الله سبحانه وتعالى. طيب. المسألة والثانية يشترط كما ذكر المؤلف رحمه الله يشترط حج المرأة وجود فلا يجوز لها ان تحج بلا محرم. انتبه هنا الشرط يقولون يشترط في حج المرأة المحرم هو الشرط للحج او الشرط للسفر ها؟ هم يقولون للحج لان الغالب في شأن الحجاج ان يكونوا ماذا؟ مسافرين. وبالتالي فهذا شرط لسفر المرأة سواء كان حاجا او كان غير حج. لا يجوز لها ان تسافر الا مع محرم وذكر يعني انه شرط في الحج هذا من باب الغالب لان الغالب في في الحجاج ذكورا واناثا ناخذ ان يسافروا اليه. المحرم هذا شيء لا بد منه في سفر المرأة للحج والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم هنا قال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. وان امرأة طلقت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. تلحظ يرعاك الله في هذا الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن لهذا الرجل في ترك امرأته ان تحج بلا محرم مع كونها قد شرعت في السفر ومع كونه هو متهيأ لماذا؟ للغزو في سبيل الله. الجهاد الذي هو ذروة سنام لا ومع ذلك تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره بترك الجهاد وان ينطلق ولاحظ ان الفعل انطلق ها فعل امر يدل على الوجوب. اذا هذا يدل على وجوب ان يكون مع المرأة محرم اثناء حجها اضف الى هذا الادلة العامة التي تدل على انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم وآآ الادلة في هذا متعددة وهذا الحديث له الفاظ متعددة. كلها تدل على وجوب ان يكون ثمة محرم مع المرأة في سفرها. المسألة الثالثة من هو المحرم وماذا يشترط فيه؟ المحرم اما ان يكون الزوج او من تحرم وعليه المرأة حرمة مؤبدة من تحرم عليه حرمة مؤبدة خرج بهذا؟ من تحرم عليه حرمة مؤقتة مثل ماذا زوجي ها اختها زوج اختها تحرم عليه هذه المرأة ولكنه تحريم مؤقت بمعنى لو طلق هذه الاخت جاز له ان ينكح هذه المرأة. اذا من حرمت عليه حرمة مؤبدة فهذا هو المحرم بالنسبة لهذه المرأة وهذا التحريم اما ان يكون بنسب واما ان يكون بمصاهرة واما ان يكون اما ان يكون بايش؟ نسب مثله ابيها جدها ابنها عمها خالها. هؤلاء محرم لها بالنسب. واما ان يكون بمصاهرة مثل ابن زوجها مثل ابي زوجها ها او ان يكون محرما عليها بسبب الرضاعة. مثل ابنها ها بالرضاعة او ابيها بالرضاعة او اخيها بالرضاعة وهلم جرا. اذا من حرمت عليه تحريما مؤبدا هذا هو الذي يصلح ان يكون محرما لها. طيب ماذا يشترط له او عفوا؟ ماذا يشترط فيه في المحرم؟ قالوا يشترط ان يكون بالغا عاقلا اذا لا يصح ان يكون محرما لها من هو صغير ولا يصح ان يكون محرما لها من هو مجنون. اذا لابد ان يكون بالغا عاقلا طيب المسألة الرابعة هل هناك فرق في وجوب او في شرطية المحرم ها هنا آآ ان طبعا نحن حينما نقول شرط بالنسبة لها فهذا شرط الوجوب. وليس الصحة والاجزاء كما سيأتي. حينما اقول شرط يعني للوجوب شرط للوجوب انتبه لهذا. هل هناك فرق بين شابة وعجوز؟ او ان الحكم عام الجواب ان الحكم عام لان ادلة السنة هنا كانت عامة. فلا فرق حينئذ بين عجوز وشابة طيب نأتي الى المسألة الخامسة وهي التي يعني يكثر فيها البحث والسؤال وهو ما حكم سفرها الى او غيره مع رفقة صالحة نعم ليس معها زوج ولا محرم لكن معها ماذا؟ رفقة امنة صالحة تأمن على نفسها باذن الله عز عز وجل فلا تتعرضوا لاذى ولا لاي شيء يكدر صفوها تذهب وتعود وهي امنة ان شاء الله مع هذه الرفقة الصالحة ما رأيكم؟ هل يقوم هذا؟ هل تقوم الرفقة الصالحة؟ مقام المحرم نعم الجواب لا وان ذهب الى هذا بعض اهل العلم الصواب ان الرفقة الصالحة لا تقوم مقام المحرم. او اولا لوجود النص وليس للانسان ان يتجاوز النص النص فيه ماذا؟ الا مع ذي محرم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقدر على ان ينطق بهذا؟ هل قال او مع رفقة صالحة ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء. وشيء اخر اسألك هذه المرأة التي انطلقت حاجة هل تتصورون انها انطلقت في هذه الفيافي والصحاري بين المدينة ومكة تسافر وحدها سبعة سبعة او ثمانية ايام او ان العادة جرت ان يسافر الناس في قوافل ومجموعات. اجيبوا يا جماعة ما ظنوكم يعني اذا كان في الرجال في الغالب انهم يذهبون الى الحج ماذا؟ جماعة. فكيف بامرأة هكذا تخرج وحدها؟ هذا لا يظن انما المظنون هو ماذا ان تكون سافرت معه رفقة. طيب هذا واحد اثنين من هي هذه الرفقة اليسوا خير اهل الارض بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليسوا الصحابة من الذين سيسافروا في هذه القافلة او في هذه المجموعة؟ اليسوا صحابة وصحابيات طيب هل اذن النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تسافر وحدها مع هذه الرفقة دون محرم؟ النبي وصلى الله عليه وسلم ما اعتبر الرفقة ها هنا. وان هذه الرفقة تقوم مقامه المحرم وهم في خير زمن. ومع خير ناس والامن عليها حاصل باذن الله عز وجل وهي معهم فكيف يقال انه يمكن ان تكون الرفقة الصالحة بديلا عن المحرم في غير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن ان يقال به. اذا هذا التساهل الذي يحصل مع الاسف الشديد في سفر النساء للحج ولغيره بغير محرم هذا لا شك انه تساهل ممقوت. ولا ينبغي للمرأة عليها ان تتقي الله عز وجل. تخيلي يا الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لك انت الخطاب. فيقول لا يحل لك ان تسافري ان كنت تؤمنين بالله واليوم الاخر الا مع ذي محرم هل لك ممدوحة ان تدعي امر النبي صلى الله عليه وسلم وتركبي رأسك فتسافري؟ تقول والله عندي محرم اه عندي عفوا رفقة صالحة او انني اسافر بالطائرة هناك من اه يودعني هناك من يستقبلني فهذه اوصاف غير مؤثرة في الحكم. السفر سفر والله عز وجل يعلم ما سيكون ومع ذلك ما جاء باستثناء ها هنا آآ الواجب على المرأة ان تتقي الله عز وجل وواجب على وليها ايضا ان يتقي الله عز وجل فلا يمكنها البتة من سفر بلا محرم لا الى حج ولا الى غيره. ويا لله العجب ان امرأة تريد فضل الله وثوابه فترتكب ما حرم الله كيف يتأتى هذا ليس اول ما يحرص الانسان آآ بسببه على نيل ثواب الله هو تقوى الله ان يقف عند محارم الله حتى ينال الثواب والفضل والله المستعان. طيب اخيرا المسألة السادسة ماذا لو خالفت فسافرت بلا محرم. فادت الحجة هل يصح نقول يصح مع الاثم يصح مع الاثم لان النهي ها هنا ما تعلق بالحج حتى يقتضي الفساد انما تعلق بماذا؟ بالسفر الذي هو وسيلة الحج. اذا نقول ان الحج ماذا صحيح ولكنها ارتكبت محرما فهي اثمة بذلك. وبالتالي نفهم ان قولنا ان قولنا لامرأة يعني شرط للوجوب وليس للصحة والإجزاء. قال وشرط لامرأة محرم ايضا فإن ايست منه ابت يقول لك ان ايست قالت ما عندي اصلا انا مقطوعة ها من شجرة ولا امل ان اتزوج. ما عندي احد ماذا نقول نقول ضرورة حجي وحدك هكذا؟ الجواب لا نقول لها استنيبي اقيمي عنك نائبا يحج بدلا عنك. اذا ليست من المحرم استنابت في مسألة الاستنابة سواء من المرأة الايسة من المحرم او بالنسبة للعاجز لكبر او مرض او كما سيأتي بالنسبة للميت هذا نص الفقهاء رحمهم الله في مذهب الامام احمد وغيره ايضا يعني وافقه على هذا وافقهم على هذا الشافعية ايضا وغيرهم من اهل العلم بل هذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم. يشترط ان يكون هذا النائب قد حج عن نفسه اذا استنابت من حج عن نفسه ولا تستنيب من لم يحج عن نفسه. و الدليل على هذا ما ثبت عند ابي داوود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. رجل يحرم فيقولون في اثناء احرامه ماذا؟ لبيك عن شبرمة. فقال عليه الصلاة والسلام من شبرمة فقال اخ لي او قال قريب لي. فقال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة في رواية هذه لك. ثم حج عن شبرمة وهذا الحديث فيه بحث طويل عند اهل العلم وقد اختلف في رفعه ووقفه اختلافا طويلا صحح طائفة من اهل العلم الحديث مرفوعا وصححه طائفة من اهل العلم الحديث موقوفا وخطأوا رفعه و الاقرب والله اعلم ان الاحتجاج به مستقيم على كلا القولين فحتى لو كان موقوف على ابن عباس فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة انه وان كان موقوفا فانه لا يعرف فيه مخالف لابن عباس فانه لا يعرف فيه مخالف لابن عباس. فالحجة بكل حال به مستقيمة. او الاحتجاج به في كل حال مستقيم اذا لا بد ان يكون ممن حج عن نفسه. طيب ان خالف فحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. قالوا تقع عن نفسه. قالوا تقع عن نفسه. وهذا اقرب من قول من قال آآ انها تكون حجة فاسدة لكونها لم تصح لم تصح عن من كانت له اقرب الله اعلم انها تكون عن نفسه. طيب هل يجعل هذا المنيب جعلا هل يصح ان يجعل جعلا؟ يعني مالا لهذا الذي ينيبه الجواب ان له ذلك وان للنائب ان يقبل ذلك له ان يجعل جعلا يقول يا اخي حجة عني لاني مريض او تقول هي يا فلان او يا فلانة حجي عني وهذه الفا ريال ثلاثة الاف ريال استعن او استعيني بها في الحج هل له ان يفعل هذا؟ نعم ولا وهل النائب ان يأخذ ذلك؟ الجواب نعم. هذا المقام لابد فيه ان يفرق بين حالتين الحالة الاولى ان تجعل العبادة سبيلا للتكسب اذا جاء موسم الحج يقول الانسان هذه فرصة لي اجمع المال فيؤجر نفسه تأجيرا ويشارط مشارطة لاجل ان يحج عن غيره فالمقصود الاعظم له نيل حطام الدنيا والعبادة وسيلة لذلك فمثل هذا الاقرب كما قال شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس له في الاخرة من خلق في هذا الباب هذا اراد الدنيا بالعمل الصالح. ولا يجوز للمسلم ان يفعل ذلك هناك حالة ثانية وهي ان يكون مقصود النائب نيل الثواب ان يقضي وتره من الوصول الى تلك البقاع المباركة عنده شوق عظيم لبيت الله ولتلك المشاهد والمواقف العظيمة. ولكنه لا يستطيع ما عنده القدرة. فجاءه شخص وقال خذ هذا المبلغ استعن به وحج عني فمثل هذا ان قصد نيل الثواب وقضاء وتره بالوصول الى تلك البقاع. ونفع اخيه المسلم حيا كان او ميتا حيا عاجزا او ميتا فمثل هذا فانه مثاب ان شاء الله وفعله صحيح واستعانته هذا المال على اداء هذه العبادة هذا لا بأس به. اذا لابد ان نفرق بين صورتين بين ان يحج ليأخذ وبين ان يأخذ ليحج عندنا صورتان ان يأخذ ان يحج ها ليأخذ يأخذ المال هذا لا يجوز له والصورة الثانية ان يأخذ ليحج جعل المال او جعل الدنيا وسيلة للدين هذا جائز ولا يجوز ان تجعل الدين وسيلة للدنيا. وهذا فارق مهم في مسائل النية والاخلاص. اه تكلم عنه شيخ والاسلام رحمه الله بكلام لا تجده عند غيره مع وجازته وتحقيقه واختصاره في الاختيارات فلو اتى اليه لوجدت في هذا ان شاء الله فائدة. قال رحمه الله وان مات من لزماه من لزماه. الضمير يعودوا ليش؟ الحج والعمرة. لزم الانسان حج او لزمته عمرة ولكنه مات قبل الاداء ماذا نصنع قال رحمه الله اخرجا من تركته. يعني نخرج المال الذي نجعله جعلا لمن يحج عنه من تركته. طيب وماذا الارث نقول هذا مقدم على توزيع التركة. هذا من جملة الواجبات والديون ودين الله عز وجل احق بالوفاء فقبل توزيع التركة نخرج القدر الذي اه يحتاج اليه في ماذا؟ في اقامة النائب عن الميت في اداء الحج والعمرة. الميت اذا مات فعندنا ها هنا حالتان الحالة الاولى ان يتبرع احد عنه بالحج تبرعا سواء كان قريبا او اجنبيا كل ذلك تبرأ به ذمته ان شاء الله. والحالة الثانية ان لا ان رعى احد فحينها يجب على ورثته ماذا؟ ان يقيموا نائبا عنه وما يحتاج اليه في هذه الاستنابة يخرج من ماذا من اصل المال سواء كان هذا الميت قد اوصى او لم يوصي. لا فرق ان اوصى اخرجنا وان لم يوصي اخرجنا ايضا بالتالي تبرأ ذمته ان شاء الله تعالى بذلك. والعلم عند الله عز وجل. واسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين