بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفع وانفعنا بما نعلم وفقهنا في الدين. واغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. اما بعد فقال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبانة رحمه الله تعالى في كتاب اخصر مختصرات ومحظورات الاحرام تسعة ازالة شعري وتقليم اظهار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج. احسنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه ومنواله اما بعد فانتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن محظورات الاحرام المحظورات جمع محظور وهو ما حرم على المحرم المحظور في هذا الباب باب الحج هو ما حرم على المحرم ثمة اشياء حرمها الله سبحانه وتعالى على المسلمين حال الاحرام وبها تتميز حالة الاحرام عن الحالة التي تكون قبلها او بعدها اعني حالة الحلم فالمسلم اما ان يكون محرما واما ان يكون حلالا والمحرم عليه ان يمتنع عن اشياء معينة وهذه الاشياء جمعها المؤلف رحمه الله في هذا الذي سمعت وهي تسعة اشياء مسألة المحظورات هي من اكثر ما يحتاج المسلم الى معرفته في مباحث الحج والعمرة وهي اكثر ما ترد الاسئلة والاستشكالات عنه يظن كثير من الناس في اشياء كثيرة انها محظورة والامر ليس كذلك كما انهم يظنون في اشياء انها جائزة على المحرم وليست كذلك اذا ينبغي على المسلم ان يتفقه في هذا الباب اذا اراد ان يسلك طريق الحج او العمرة فيعرف ما الذي يجوز له اثناء الاحرام؟ وما الذي لا يجوز له قال المؤلف رحمه الله ومحظورات الاحرام تسعة وهذا الحصر انما هو حصر استقرائي اصحاب الامام احمد رحمه الله ينصون في كتبهم الفقهية على ان محظورات الاحرام تسعة وهذا عن طريق الاستقراء تأملوا في الادلة فوجدوا ان المحظورات التي آآ يمتنع المحرم منها هي هذه التسعة فنصوا على ذلك والمقام ما هو الا مقام تعليم والا فلو سيقت بدون تعداد فالامر في ذلك واسع. لكن المسألة من باب ماذا؟ الضبط والتعليم اول تلك المحظورات قال رحمه الله ازالة شعر هذا المحظور الاول يحرم على المحرم بحج او عمرة اثناء احرامه ان يزيل شيئا من الشعر وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم كما نقل هذا الاجماع الموفق ابن قدامة وغيره قال رحمه الله ازالة شعر هكذا باطلاق فيشمل حكم ذلك ازالة جميع شعر البدن شعر الرأس وشعر بقية البدن حتى شعر الانف الذي في داخله كل ذلك فانه يجب عليه ان يمتنع عن ازالته وهذه الازالة مطلقة ايضا سواء كان هذا بحلق او كان هذا بنتف او كان هذا بتقصير اي ازالة كلية او جزئية يعني بالتقصير والقص كل ذلك لا يجوز للمحرم والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وهذه الاية نص في تحريم حلق شعر الرأس وقيس بقية الشعور على ذلك لان المعنى كما قالوا في الكل واحد ويدل على ذلك ايضا قول الله سبحانه وتعالى في بيان الحكم الذي يترتب على طواف الافاضة قال ثم ليقضوا نعم الحكم الذي يترتب على الاحلال ثم ليقضوا تفثهم. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فدل هذا على ان آآ قضاء التفث وازالته شيء لا يكون حال الاحرام لانه انما ابيح عند الاحلال لذلك قال وليطوفوا فهذا الحكم ترتب على التحلل الاول ترتب التحلل الاول. والتفث مجموع كلام اهل العلم فيه يدور على ازالة ما ينبغي ازالته في البدن ثم ليقضوا تفثهم يعني يزيلوا هذه الاشياء التي تنبغي ازالتها من البدن من شعور زوائد واظافر تقلم الى غير ذلك. هذا كله من التفث. الله سبحانه وتعالى بين ان موضع ازالته متى في حال الاحرام او في حال الاحلال في حال الاحلال فدل هذا على انه ممنوع اثناء احرامه عن اخذ شيء من شعره. اذا ازالة الشعر اي شعر كان فانه يمتنع اه عنه المحرم واذا احتاج قد يقول قائل ربما تدعو الحاجة او الضرورة الى ازالة شيء من الشعر كأنه يصيب الانسان شيء من القمل او او الحساسية تحتاج الى علاج ربما يحتاج الى اجراء عملية اثناء احرامه ويحتاج الى ازالة شيء من الشعر عن موضع هذه العملية فالجواب عن ذلك ان يقال وما جعل عليكم في الدين من حرج يجوز للانسان ان يزيل شعره الشعر الذي يحتاج الى ازالته اثناء الاحرام ولكن عليه ان يفدي تلزمه الفدية والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه حينما اصابه القمل صار يتناثر على وجهه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعره وان يفدي والفدية واحد من ثلاثة اشياء كما سيأتي الكلام في ذلك ان شاء الله اما ان يذبح شاة واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع واما ان صوم ثلاثة ايام اذا هذا فيما يتعلق بحال الاحتياج. وهنا ترد مسألة وهي هل يجوز للمحرم ان يعني يمشط شعره سواء كان شعر رأسه او شعر لحيته؟ وما الحكم اذا كان يجوز وسقط شيء من الشعر الجواب ان الانتشاط جائز. وتركه احسن سقوط شيء من الشعر هذا فيه تفصيل ما غلب على الظن ان انه سقط لانه ميت. يعني مشط الانسان شعره برفق فسقط شيء من الشعر فغالب الظن ان هذا ميت لا حكم له فسقط وعليه فانه لا حرج على الانسان وليس يلزمه شيء. اما اذا تيقن ان هذا الشعر انما سقط بسبب الامتشاط فان عليه فيه فدية على ما سيأتي في التفصيل في الواجب في الشعر. سيتكلم المؤلف رحمه الله عن ذلك عن قريب وعند الاشتباه نص الحنابلة رحمهم الله على انه ان اشتبه عليه الامر هل سقط الشعر بسبب الانتشاط؟ يعني كان الامتشاط وقويا فادى هذا الى نزع شيء من الشعر او انه كان ميتا والانتشاط ابانه عن غيره من الشعر عند الاشتباه قالوا انه يفدي احتياطا يستحب له ان يفدي احتياطا وبناء على هذا فاذا احتاج الانسان الى الانتشاط فعليه ان يراعي الرفق اثناء ذلك ثم قال رحمه الله هو تقليم اظفار هذا هو المحظور الثاني. تقليم الاظفار ولاحظ الاطلاق في قوله اظفار ليشمذ ليشمل ذلك اظفار اليد واظفار الرجل. كل الاظفار لا يجوز تقليمها للمحرم. وهذا ايضا مما اجمع عليه العلماء كما نقل هذا الموفق ابن قدامة رحمه الله وغيره من اهل العلم وهذا الحكم مأخوذ من دليلين. اولا من قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم والتفثوا كما بينته لك ويدخل فيه ماذا ازالة الاظفار بقص او تقليم. الراغب الاصفهاني رحمه الله نص في مفرداته على ان هو الوسخ الذي يكون تحت الظفر ومعلوم ان مجرد ازالة الوسخ هذا شيء لا يمنع منه المحرم. انما المراد ازالته بماذا بازالة هذا الظفر الزائد او هذا الجزء الزائد من الظفر وهما نقول عنه انه تقليم الاظافر. فهذا آآ هو التفت وان كان يشمله ويشمل غيره ايضا من ازالة الشعور الزوائد كشعر الابطين وشعر العانة وما الى ذلك هذا كله داخل في التفث. وهذا انما آآ يباح للمحرم اذا ولا يكون ذلك مباحا قبل ذلك اذا تقليم الاظافر امر لا يجوز الدليل الثاني عندهم هو القياس على الشعر بجامع الترفه في كل كما انه يمتنع من اخذ شيء من شعره لاجل ترك الترفه كذلك الامر بالنسبة لتقليم اظفاره ويبقى بعد ذلك ان اصحاب الامام احمد رحمه الله قالوا ان الظفر اذا انكسر شيء منه فانه يجوز تقليمه وليس في ذلك فدية والعلة في هذا انه مؤذن وازالة المؤذي لا شيء فيه ازالة المؤذي لا شيء فيها ومثله قالوا لو نبتت شعرة في عينه فاحتاج الى ازالتها يقولون ايش ان هذا لا بأس به ولا يترتب عليه فدية لكن قد يقول قائل وماذا نصنع بحديث كعب بن عجرة حيث انه اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق شعره وامره ها بالفدية الجواب عن هذا ان نقول ان هناك فرقا بين الحالتين ففي حديث كعب الايذاء لم يكن راجعا الى الشعر. وانما كان راجعا الى قمل ليس كذلك واما ها هنا في مسألتنا فالشعر او الظفر نفسه هو المؤذي فصار في حكم الصائل والصائل من الحيوانات يجوز ماذا يجوز دفعه ولا يترتب عليه ضمان بالنسبة للمحرم بعكس الصيد كما سيأتي الكلام فيه. اذا ما كان مؤذيا لو انكسر بدون قصد شيء من ظفري فله ان يزيله لان ابقاءه سوف يكون ماذا مؤذيا له والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وتغطية رأس ذكر هذا المحظور رقم ثلاثة يقول لك المؤلف رحمه الله ان المحرم ممنوع من محظور ثالث هو تغطية رأسه ان كان ذكرا وبهذا خرج حكم الانثى فالانثى يجوز بل يجب عليها ان تغطي ماذا رأسها يجب عليها ان تغطي رأسها. اما الذكر فانه لا يجوز له ذلك. وهذا الحكم ايظا مجمع عليه. نقل الاجماع عليه غير واحد من اهل العلم دل على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما ثبت في حديث ابن عباس وقد رواه الجماعة رضي الله عنهما في قصة الصحابي الذي وقصته ناقته رضي الله عنه كان مما قال عليه الصلاة والسلام في شأنه ولا تخمروا رأسه تخمر يعني تغط قال لا تغطوا رأسه لم قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يرحمك الله. فهذا يدل على ان حكم الاحرام باق عليه واذا ثبت هذا في حق الميت فلا ان يثبت في حق الحي من باب اولى وقل مثل ذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث غيره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم؟ قال ولا يلبس العمائم العمائم هذه التي تلف على الرأس ويغطى الرأس بها هذه مما آآ يجب على المحرم ان يمتنع عنها حال الاحرام. اذا تغطية رأس الذكر هذا من محظورات الاحرام طيب ماذا عن تغطية الوجه عرفنا الان ما يتعلق بماذا بالرأس نأتي الان الى ما يتعلق الوجه هل الوجه كالرأس يجب على المحرم ان يمتنع من تغطيته ربما احتاج المحرم في اه حال احرامه لاي علة كانت ان يغطي وجهه فهل نقول انه يجوز لك ذلك او ان الحكم في الوجه كالحكم في الرأس اصحاب الامام احمد رحمهم الله قالوا ان هذا لا يجوز. عفوا قالوا ان هذا يجوز. ووافقوا في هذا مذهب الشافعية وقال المالكية والحنفية ان هذا لا يجوز. اذا المذهب عندنا انه ماذا انه جائز ولا حرج فيه قالوا لان هذا قد ثبت عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فانه قد ثبت عن عثمان باسناد صحيح كذلك جاء عن سعد ابن ابي وقاص كذلك جاء عن زيد ابن ثابت كذلك جاء عن جابر كذلك جاء عن ابن عباس كما في المحلى لابن حزم كذلك جاء عن عبدالرحمن بن عوف كذلك اه جاء عن اه عبدالله بن الزبير فهؤلاء سبعة من الصحابة روي عنهم جواز تغطية الوجه للمحرم قالوا ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة لا تعرف مخالفة صريحة لهذه الفتاوى ولهذه الاثار من الصحابة فكان هذا اجماعا قالوا كان هذا اجماعا. اذا يجوز تغطية الوجه وهذا هو الاقرب في هذه المسألة العلم عند الله ان المحرم يجوز له تغطية وجهه وان ترك ذلك من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فلا شك ان هذا احسن اما ما جاء في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته دابته قلنا ان الحديث رواه الجماعة لكن جاء في رواية مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه او قال لا تخمروا وجهه ولا رأسه وهذا ما استدل به المانعون من تغطية الوجه للمحرم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ها هنا عن تغطية الوجه ومن عجيب اه اه يعني اه ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله انه يقول انه يجوز الحي ولا يجوز للميت وابن القيم رحمه الله قال وهذا هو اللائق بظاهريته كما في زاد المعاد المقصود ان آآ هذا الحديث الاقرب والله اعلم ان لفظة وجهه انها غير محفوظة وان المحفوظ فقط رأسه ولا تخمروا رأسه واما لفظ الوجه فالظاهر والله اعلم انه غير محفوظ وهذا جاء عن البخاري رحمه الله ان الصحيح رأسه ان الصحيح رأسه كذلك الحاكم بكتاب علوم الحديث وغير واحد من الحفاظ نصوا على ان هذا اللفظة آآ غير محفوظ في هذا الحديث وان اكثر الرواة على عدم ذكر هذا اللفظ ولذلك تجنب الامام البخاري رحمه الله ايراد هذا اللفظ في صحيحه والعلم عند الله عز وجل ثم قال رحمه الله ولبسه المخيط هذا هو المحظور الرابع وهو لبس المخيط كلمة المخيط كما مر بنا سابقا ليست لفظة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يزل اهل العلم يستعملها منذ عهد السلف والمقصود بالمخيط في كلام الفقهاء في هذا الباب اذا قالوا ان المحرم ممنوع من لبس المخيط فان المقصود به عمل على قدر الملبوس عليه المخيط ليس الذي فيه خيط مطلقا هكذا. وانما هو الذي عمل على قدر الملبوس عليه يعني فصل تفصيلا على العضو الذي يلبس عليه هذا الثوب. فهذا هو المخيط وليس مطلقا ما فيه خيط كما يظن ذلك كثير من العامة استفاد هذا الحكم اهل العلم من ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم عن المحرم لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرنس فاخذوا من مجموع ذلك ان كل ما فصل على العضو فانه ماذا يمتنع عليه لبسه. وبناء على هذا فان هذا المخيط ينبغي على الانسان بل يجب عليه الامتناع عن لبسه اذا كان محرما ثم استثنى رحمه الله مسألتين قال الا سراويل لعدم ازار يقول لك السراويل وكلمة السراويل هذه مفرد جمعها سراويلات السراويل يلبسه المحرم اذا كان عادما ليش للازار لظرف من الظروف لسبب من الاسباب ما تيسر له ازار يضعه على وسطه ماذا يصنع نقول له احرم بالسراويل احرم في السراويل ولا فدية عليه هذا الذي عليه المذهب وهذا هو الاقرب في هذه المسألة الخلافية انه يجوز له ان يلبس السراويل و ها لا فدية عليه ولا فدية عليه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح ذلك وما عقب بلزوم الفدية قال ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل فليلبس السراويل فدل هذا على ان حال الضرورة يجوز يعني اقصد بحال الضرورة في الحال التي لا يتيسر للانسان فيها نزار فاننا نقول له احرم في ماذا في السراويل ولا شيء عليه في ذلك فيباح اذا ولا فدية عليه الامر الثاني الذي استثناه قال وخفين لعدم نعلين يعني والا انتبه حتى لا يشتبه عليك الامر بان هذا داخل في ماذا في المحظورات لا هو داخل في المستثنى. هذا عطف على قوله الا سراويل يعني والا ها خفين لعدم نعلين. يقول لك المؤلف يجوز لك ايضا استثناء من القاعدة وهي تحريم المخيط على على المحرم يقول انه يجوز لك ان تلبس الخفين اذا كنت عادما للنعلين اراد الاحرام ما تيسر له ماذا نعل يلبسه او وجد ولكن ضيق ما امكنه ان يلبسه فماذا نقول هو عادم وبالتالي نقول له احرم في ماذا في الخفين وذلك للضرورة و هل هل يلزمه ان يقطع الخفين حتى اذا لبسهما كانا دون الكعبين نعم الجواب المذهب يقول له بل يقول انه يحرم القطع لانه افساد للمال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال فيقول لا تقطع البس ولا حرج ولا فدية عليك ان كنت لا تجد نعلين البس الخفين ان تيسر الخف ولا تقطع هذا النعل و ايظا لا فدية عليك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح ذلك كما سمع هذا منه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في اه خطبة فسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الصريح. قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قطعا طيب قد يقول قائل ولكن قد ثبت في في الصحيحين من حديث ابن عمر انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين يعني يقول الخف الخف تعلم ان له قدرا زائدا اه يصل الى الساق اليس كذلك؟ وبالتالي اذا لبسته فان الكعبين وهما العظمان الناتئان اللذان يربطان بين القدم والساق يقول فان الانسان اذا لبس الخف يكون هذا الكعب قد غطي اليس كذلك؟ فيقول ماذا اقطع هذا القدر الزائد حتى اذا لبست الخف فان الكعب لا يكون ماذا مغطى لا يكون مغطى بل يكون مكشوفا ولا حرج حينئذ. قالوا لماذا لا نحمل مطلق حديث ابن عباس على التقييد الذي جاء في حديث ابن عمر فنقول انه اذا عدم النعلين يلبس الخفين بعد بعد القطع لماذا هذا ماذا مطلق وهذا مقيد والقاعدة ان المطلق محمول على المقيد والجواب عن هذا ان يقال كما قال الامام احمد رحمه الله هذا حديث وهذا حديث بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم اين في عرفة والذين كانوا يستمعون اليه في ذلك الوقت هل هم فقط الذين كانوا معه في المدينة وسمعوا الامر بالقطع او ان اكثرهم لم يكونوا كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه جم غفير من جميع الانحاء كلهم يريد ان يقتدي بحج النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة ان تأخير البيان عن موضع الحاجة لا يجوز فهؤلاء في ذلك الوقت في وقت احرام وربما كان احدهم يحتاج الى هذا الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين وجوب القطع حينئذ فدل هذا على ان ما جاء في حديث ابن عمر الاقرب والله اعلم انه منسوخ الاقرب والله اعلم انه منسوخ بالقرينة التي بينت لك ومعلوم ان التاريخ ان معرفة التاريخ ها هنا متيسرة نحن على يقين بان هذا قد سمع في المدينة وهذا قد سمع في عرفات وبالتالي هو متأخر سمع ذلك ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اذا الاقرب والله اعلم اه انه يجوز للانسان اذا عدم النعلين ان يلبس الخف ان يلبس الخفين ولا يلزمه ماذا ولا يلزمه القطع. طيب نأتي الى مسألة ثانية ماذا لو لبس خفين مقطوعين مع وجود النعلين الان فهمنا ما الحكم حين لبس الخفين؟ حين لبس الخفين يعني عندنا اولا لبس الخفين دون قطع مع وجود النعلين ها ما يجوز واضح؟ هذا واضح لا اشكال فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس اللبس الخف في حال الاحرام. طيب عندنا لبس الخف عند عدم النعلين يقولون ايش جائز ولا يلزم القطع ولا فدية فيه. طيب ماذا عن لبس الخف بعد القطع مع وجود النعلين قالوا انه لا يجوز ومن فعل هذا فان الفدية تلزمه لم؟ قالوا لان هذا من جملة المخيط قالوا هذا ماذا من جملة المخيط هذا لباس مفصل على بعضو يغطي كاملة ايش القدم وبناء على هذا قالوا انه لا يجوز فلا فرق بين لبس الخف قبل قطع وبعد قطع اذا كان ها ان نعلو موجودة اذا كان النعل موجودا ليس لك ان تلبس خفا مطلقا غطى الكعبين او ما غطى الكعبين انما هي حالة استثنائية عند عدم الجواز حالة استثنائية عند عدم عند عدم النعلين وهذا الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم انه لا يجوز لبس ذلك. وهذا ما نحتاج الى البحث فيه في هذه الايام ربما اكثر الحجاج لا يحتاجون الى مسألة ها الخفين اكثر الناس ربما لم يلبسوه وربما بعضهم لا يعرفه ما رآه اصلا لكن عندنا المسألة المهمة التي دائما ما يسأل عنها وهي لبس ماذا نسميه الجزمة ها او الكندرة او ايش نسميه ها ليش او الموت يعني الاسماء في هذا مختلفة. المقصود انه ليس النعل المعروف الذي هو ايش مفتوح انما هذا اللباس الذي مثل الاحذية التي تستعمل في الرياضة او هذه الاشياء الطبية التي كثرت في هذه الايام هل يجوز للمحرم ان يلبسها الجواب ان نقول هي هي مسألتنا في ماذا في الخف المقطوع لان الصورة هنا وهنا واحدة الصورة هنا وهنا واحدة طبعا خرج من البحث الان هذه الجزم التي لها ساق مثل البسطار الذي عند العسكر هذه بالتأكيد مثل ها مثل الخف وربما تكون اطول ايضا من الخف. هذه خرجت من البحث وبالتالي الحكم فيها هو الحكم في ماذا في الخف على ما مر بنا على ما مر بنا فيجوز لبس لبس هذا الذي يسمى البسطار او ما كان على شكله عند عدم ها عند عدم النعلين على ما مر بنا في حديث ابن عباس. نأتي الان الى مسألتنا قلت ان الجمهور يرون ان انه لا يجوز لبس الخف ولو كان من لبسه كان كعبه مكشوفا يعني كان الخف او كان هذا الملبوس الحذاء الملبوس دون الكعبين وذهب الاحناف الى جواز ذلك واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل انه وجه في مذهب الامام احمد واختار هذا ايضا الشيخان الامامان في هذا العصر الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من اهل العلم المعاصرين رحمة الله تعالى على الجميع قال ان هذا ماذا جائز يجوز للانسان ان يلبس هذه الكندرة او الجزمة ولا حرج عليه حتى مع وجود النعلين لم قالوا لان حديث ابن عمر رضي الله عنهما وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين انما اراد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الخف في حكم النعل ان يجعل الخف في ماذا في حكم النعل وانما نص على ذلك في هذا الموضع لان الاصل ان الناس تلبس الخف هكذا بحاله الذي له ساق وهذا القطع فيه شيء من الافساد له لكنه ماذا احتيج اليه عند عدم النعلين ليصير هذا الخف كن عليه ليصير الخف كالنعلين وبالتالي يجوز لبسه لانه صار الحكم ماذا؟ واحدا. اذا الحكم عند هؤلاء انما هو دائر على تغطية الكعبين. فقالوا ما كان من هذه الاحذية قصيرا دون الكعبين يعني لا يغطي الكعبين فانه ماذا يجوز لبسه لانه في حكم ها في حكم النعلين. واما ما كان ارتفاعه من جهة الساق زائدا حتى يتغطى الكعبان حينئذ قالوا هذا في حكم الخفلة في حكم النعل وبالتالي فانه لا يجوز لبسه. وهذا القول فيما يبدو والله اعلم هو الاقرب ولكن باب الاحتياط باب واسع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاذا تيسرت هذه الاحذية آآ المعتادة فان هذا لا شك انه اولى واحوط اللهم اذ لا اذا اذا جاءنا انسان وقال انا ما اعرف امشي او احتاج يعني حاجة ماسة الى لبس هذه الاحذية بالذات نظرا لانها طبية مثلا او نحو ذلك فنقول الاقرب والله ان هذا جائز وعلى مذهب الجمهور يقولون ماذا ان كنت محتاجا البس وفدي الجمهور يقولون ماذا ان كنت محتاجا ها البس وفدي طيب قال رحمه الله وخفين لعدم نعلين يعني هذا مما يستثنى من المخيط. قال والطيب هذا هو المحظور الخامس الطيب ممنوع على المحرم بكل حال شما وادهانا واكلا وشربا كل انواع الاستعمار بالنسبة للطيب فان هذا ممنوع عنه المحرم في بدنه في رأسه في ثوبه كل ذلك هو فيه ممنوع هذا الحكم نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع عليه والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقصته دابته قال ولا تمسوه طيبا في رواية ولا تحنطوه والحنوط فيه طيب لمن يعرف الحنوط الذي يحنط به الميت فانه يوضع فيه شيء من الطيب فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس هذا المحرم الذي مات رضي الله عنه طيبا لماذا لانه محرم فدل هذا على انه لا يجوز مسوا الطيب بالنسبة للمحرم. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث يعلى ابن امية في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا طيبا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسله ثلاثا وبناء على هذا نقول ان من اصابه شيء من الطيب فانه يجب عليه ان يسعى فيه ازالته باي وسيلة بالماء بالتراب باي وسيلة يجب عليه ان يزيله عن جسده ويدخل في هذا ايضا انه لا يجوز له ان يتعمد شم الطيب واذا تعمد شمه كان في حكم من ادهن وسيأتي ما يترتب على كل هذه المحظورات لاحقا. هو الان يبين لك ان هذا محظور. طيب ما الذي يترتب على اه الوقوع فيه سيتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله المقصود انه لا يجوز له حتى تعمد الشم وبناء على هذا عند عدم التعمد لا حرج مثال ذلك اذا دخل انسان سوقا في مكة وبعض الاسواق يعني تبخر او شيء من هذا من قبل بعض المحلات فهذا يجب عليه ان لا يتعمد ماذا؟ الشم. لكن شيء ورد على انفه وشمه بغير تعمد فان هذا لا حرج فيه او ذهب الى دكان عطار لحاجة له وما تعمد الشم فنقول ماذا ان هذا في حقه جائز غير ممنوع. اذا الطيب بعد الاحرام للمحرم محرم لا يجوز وقبله ها قبيل الاحرام لا شك انه سنة في البدن كما مر بنا سابقا افتى علماؤنا رحمهم الله وهذا الذي عليه ايظا المذهب ان الزعفران لا يجوز استعماله حتى في الطعام والشراب القهوة التي تصنع بالزعفران ويكون الزعفران طعمه ظاهرا فيها انه لا يجوز للانسان ان يستعمله لجملة ما جاء في النهي عن الطيب مطلقا ويبقى عندنا هنا مسألتان دائما ما يكثر السؤال عنهما ماذا عن هذه التي تسمى كريمات فازلين ونيفيا وهذه الاشياء هل يجوز للانسان ان يدهن يداه او جسمه بها الجواب ان هذه الكريمات اذا كانت غير مطيبة وهذا هو الغالب على كثير من انواعها المنتشرة بين الناس انه ماذا ليس فيها رائحة طيبة وليست معطرة مثل هذا لا حرج فيه اه بالنسبة للمحرم نأتي الى المسألة الثانية وهي مسألة الصابون هذا الصابون الممسك او الصابون المعطر واكثر الانواع التي في الاسواق داخلة في هذا النوع فهل نقول انه يجوز للمحرم ان يستعمل هذا الصابون او لا يجوز ما رأيكم عندنا قاعدة المحرم ممنوع من ماذا من الطيب طيب هل هذا يشمل هذا الصابون الذي فيه يعني رائحة طيبة ومكتوب عليه انه ماذا معطر فهل يجوز له ان يستعمله ام لا هذا محل خلاف بين علمائنا المعاصرين الاظهر والله تعالى اعلم انه لا ينبغي للانسان استعمال ذلك فان الشبهة في هذا الامر شبهة قوية هذا وان كان يعني بعض علمائنا يقول ان الانسان لا يضع يعني لا يغسل يده مثلا وجهه بالصابون ويذهب لزيارة ناس يقولوا انا تطيبت تقول هذا صحيح لكن الذين صنعوا هذا ارادوا ماذا ارادوا الطيب وارادوا ان يكون هذا الشيء مطيبا آآ من اراد سلوك مسلك الاحتياط والابتعاد عن الشبهة فليستعمل اه هذه ادوات التنظيف من الصابون وغيره غير المطيبة فهذا لا شك انه الاحوط والا فالشبه في هذا الموضوع شبهة قوية والحمد لله يعني ليس هناك ظرورة مع وجود انواع كثيرة ليس فيها هذه الرائحة الطيبة ثم قال رحمه الله وقتل وقتل صيد البري هذا هو المحظور السادس يقول لك المحرم ممنوع ومحظور عليه ان يقتل صيد البر وهذا التقييد بقوله البر يخرج لنا صيد البحر فهذا بالنص غير داخل قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلما قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم دلنا على ان صيد البحر السابق حلال في حال الاحرام وفي حال الاحلال فاذا الحكم ها هنا متعلق بصيد البر فحسب لكن ما هو هذا الصيد الذي يمتنع على المحرم ان يقتله الجواب انه الصيد الذي جمع ثلاثة اوصاف اولا ان يكون ان يكون وحشيا ثانيا ان يكون بريا ثالثا ان يكون مأكول اللحم كم قيد عندنا نعم كم قيد ثلاثة عندنا ثلاثة قيود اولا قلنا ايش ان يكون وحشيا يعني متوحشا ويقابله الحيوان المستأنس او الاهل العبرة في هذا قالوا بالاصل ما كان اصله اهليا فهو اهلي وان توحش وما كان اصله وحشيا فهو وحشي وان تأهل مثال ذلك قالوا الحمام اصله انه متوحش ينفر منك اليس كذلك؟ لكن لو اه تغير بعض الحمام فصار اهلية لا ينفر ولم يعد متوحشا قالوا ايش انه انه وحشي وهو صيد ولا يجوز حتى لو تأهل كذلك العكس البقر مستأنس لكن لو توحش بعض البقر ها قالوا انه اهلي وبالتالي فانه لا يدخل في الصيد الممنوع. يجوز قتله يجوز ذبحه بالنسبة للمحرم. اذا عندنا ها هنا في هذا الموضوع عدة مسائل. اولا ان الممنوع هو ما جمع هذه الاوصاف الثلاثة الحيوانات التي تجمع هذه الاوصاف الثلاثة هي التي يمنع على المحرم اصطيادها وهي ها متوحش بري مأكول اللحم. الامر الثاني ان العبرة بالاصل في كونه وحشيا او غير وحشي العبرة بماذا؟ بالاصل ولا عبرة بالحكم الطارئ لا عبرة بالحكم الطارئ الامر الثالث المتعلق بهذا الامر وهو انه كما كما يحرم الاصطياد القبض يعني عليه يحرم قتله ويحرم الاشارة اليه لصائد له وتحرم الاعانة على صيده. كم شيء عندنا في الصيد عندنا اربعة اشياء يحرم لك ان تصيده وان كان ماذا حيا وان كان ايش؟ ابقيته في يدك حيا اصل الاصطياد هذا حرام ما يجوز. اثنين قتله حتى لو صاده حلال ثم اعطاك اياه لكي تذبحه نقول ماذا انه لا يجوز او اذا رأيت صيدا فلا يجوز لك ان تشير لشخص حلال فتقول هذا صيد انتبه اليه انظر هناك نقول ماذا لا يجوز ذلك. الامر الرابع لا تجوز الاعانة على صيده باي وجه ولو باعارة ولو باعطاء اعطاء السلاح سلاح الصيد او اعارته ذلك كل ذلك لا يجوز اذا مسألة الصيد من المسائل التي جاء فيها تشديد وتأكيد على هذا الامر في الشريعة فكل ذلك لا يجوز بل قالوا حتى انه لا يجوز تنفيره حتى ان تنفره عبثا هكذا بدون ان تريد ان تصطادها او تقتله مجرد التنفير ماذا لا يجوز ولو نفرته فمات مثلا اصطدم بشيء او او او ضرب شيئا فمات فانك ضامن له ويترتب عليك الاحكام التي تترتب على قتل الصيد. اذا الصيد بكل الاحوال لا يجوز التعرض له الامر الرابع الذي يتعلق بهذا الموضوع انه يجوز قتل المؤذي من الحيوانات في حل وحرم الان ندخل فيما يجوز. ما الذي يجوز لي؟ عرفت ما الذي لا يجوز. طيب ما الذي يجوز؟ نقول ما كان مؤذيا فانه يجوز قتله سواء كان هذا في حال الاحرام او او كان هذا في حال الاحلال كل ذلك جائز لك سبع مؤذي اسد او كان فأرا من الفويسقة او كان من البراغيث هذه مؤذية او كان بعوضا او كان ذبابا مؤذيا او ما شاكل ذلك كل هذه ماذا يجوز قتلها بالنسبة لماذا بالنسبة للمحرم الامر الخامس هو انه يجوز للانسان ان يذبح الحيوان المستأنس المأكول كأن يذبح شاة وهو محرم او بقرة او يذبح دجاجة او يذبح جملا او ما شاكل ذلك هذا غير داخل ولا لا بأس به فالحيوان الانسي المأكول يجوز ذبحه بالنسبة للمحرم ولا شيء عليه في ذلك اه اذا هذا هو ما يتعلق بالصيد وسيأتي ما الذي يترتب على هذا الحكم وهو قتل الصيد. قال المؤلف رحمه الله وقتل صيد حتى صيده قتله هو وصيده ولو لم ولو لم يكن ماذا ولو لم يكن قتل اي تعرض لهذا الصيد لا يجوز. طيب ماذا لو اه اخطأ هذا المحرم فذبح هذا الصيد هل هذه الذبيحة يجوز اكلها لمحرم او لا يجوز وهل يجوز اكلها لحلال او لا يجوز ما رأيكم قال العلماء المقام فيه تفصيل في حال الاضطرار كأن يكاد الانسان ان يموت من الجوع وما تيسر الا صيد فاننا نقول ماذا اذا ذبح فانه يجوز له ان يأكل وهو محرم. اذا من باب اولى غير المحرم طيب واما اذا لم تكن ضرورة فاذا ذبح محرم فذبيحته ميتة وبالتالي هي حرام عليه وعلى المحرمين وعلى ايظا غير المحرمين لماذا؟ لان الذابح ليس اهلا ها للذبح فان يا جماعة هذي مسألة ينبغي ان تنتبه لها تدلك على تشديد التحريم في هذا الموضوع لو ذبح هذا الصيد بالشروط والقيود التي بيناها فنقول انه يجب ماذا رميها ولا يجوز لاحد اكلها حتى لو كان حتى لو كان حلالا لانه ليس متأهلا ليس متأهلا للذبح وهذا الذي عليه مذهب الامام احمد رحمه الله وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم قال رحمه الله وعقد نكاح هذا هو المحظور السابع لا يجوز للمحرم ان يعقد نكاحا بمعنى لا يجوز عقد النكاح لا في حال كونه زوجا ولا في حال كونه زوجة ولا في حال كونه وليا ولا في حال كونه وكيلا في كل الاحوال لا يجوز ماذا عقد النكاح لا يجوز عقد النكاح ولا اقصد بقول زوجة انها هي التي تعقد بل اقول انها لا تكون بهذا زوجة يعني لا يجوز ولا يصح هذا العقد ولا تكون به المرأة ماذا زوجة ولا يكون بها الرجل ماذا زوجا اذا عقد النكاح لا يجوز في حال الاحرام ولو وقع ما صح ولو وقع ما صح والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب اخرجه الستة الا البخاري وكلمة لا يخطب هذه ليست عند الترمذي ولكنها عند مسلم والبقية. اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا ان ينكح او ينكح لا ينكح لا يعقد هو بالنسبة له كزوج ولا ينكح بالنسبة له كايش كولي او وكيل كل ذلك لا يجوز ان يكون في حال الاحرام كل ذلك لا يجوز ان يكون في حال الاحرام. طيب قد يقول قائل وماذا نصنع بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة التي هي خالته رضي الله تعالى عنه قال وهما محرمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان محرمين فهذا دليل اليس دليلا على جواز عقد النكاح في حال الاحرام الجواب عن هذا ان يقال ان هذا ليس كذلك بل الصواب ان ميمونة رضي الله عنها قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهما حلالان وهذا ما نطقت به هي التي هي صاحبة الشأن وصاحبة القصة رضي الله عنها كما اخرج هذا مسلم رحمه الله في الصحيح فقد اخبرت كما اخرج الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وفي رواية وهما حلال قال وكذلك بين ابو رافع رضي الله عنه وهو الذي كان الرسول بينهما يعني هو الملتصق وقريب الصلة بهذه القصة ومع ذلك اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا حلالين فهذا دليل على ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظن ظنا انهما كانا محرمين والصواب خلاف ذلك كما صح هذا عن عائشة وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وهي ايضا كانت حلال. اذا لا يمكن ان يعارض هذا الحكم بهذا الحديث. يبقى بعد ذلك ماذا عن الخطبة عند اصحاب الامام احمد العجيب انهم قالوا يحرم العقد ولا يصح وتكره الخطبة هذا الذي عليه المذهب ان الخطبة ايش مكروهة مع ان الذي دل على التحريم هو نفسه الحديث الذي يعني الذي دل على عفوا على النكاح هو الذي دل على الخطبة الذي قال لا ينكح ولا ينكح واستفيد منه ماذا التحريم هو الذي قال في نفس الحديث ولا يخطب ومع ذلك قالوا ان الخطبة ماذا مكروهة قالوا ان الخطبة مكروهة وليست محرمة. طيب ماذا عن الحضور؟ حضور ماذا عن حضور عقد النكاح قالوا انه مكروه طيب ماذا عن الشهادة قالوا ايضا انها مكروهة لكن لو انه حصل ان عقد النكاح الصحيح كان احد شهوده محرما نقول ان العقد ايش صحيح العقد صحيح لكن يكره له ان يكون ماذا شاهدا يكره للمحرم ان يكون شاهدا. طيب هل يصح آآ هل تصح الرجعة في حال الاحرام معلوم ما هي الرجعة يعني ان يكون الانسان قد طلق طلاقا رجعيا ثم في اثناء احرامه فكر وقال يعني لارجع زوجتي التي طلقتها ويسألونها هل يجوز عندنا القاعدة ان المحرمة ماذا؟ لا ينكح. وهذا يريد ان يرجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا. ما الحكم نقول يجوز ولا حرج لماذا؟ لان الرجعة استدامة لا ان شاء لعقد نكاح انما هي استدامة للنكاح. والقاعدة ان الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتداء تذكرون مسألة الطيب لما اخذناها في سنن الاحرام يجوز لك ماذا ان تستديم الطيب ولا يجوز لك بعد الاحرام ان تبتدأ لا يجوز لك ان تبتدأ. اذا بالنسبة للرجعة فانها جائزة ولا حرج على الانسان في ذلك. طيب قال بعد ذلك وجماع الجماع معروف وهو تغييب الحشفة في فرج قبلا كان او دبرا فالجماع لا شك انه من محظورات الاحرام والله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث هو الجماع. الرفث هو الجماع. وبالتالي فان الجماع محرم على المحرم بالاجماع وهو اشد المحظورات تحريما واشدها اثرا الاثار التي تترتب والاحكام التي تترتب على الجماع اشد من بقية المحظورات كما سيمر بنا ذلك ان شاء الله. ثم قال اخيرا وهو المحظور التاسع ومباشرة فيما دون فرج. المراد بالمباشرة المباشرة بشهوة سواء كان هذا لمسا سواء كان هذا تقبيلا سواء كان هذا مفاخذة بضم الى اخره كل ذلك لا شك انه لا يجوز. ذلك اما لانه داخل في قول الله عز وجل فلا رفث فالرفث ذهب كثير من المفسرين الى انه الجماع ومقدماته ايضا. كل ذلك يسمى ماذا؟ رفثا. وبالتالي فيكون منصوصا او من باب تحريم الوسائل من باب تحريم الوسائل لان المباشرة وسيلة للوقوع في ماذا في الجماع اضف الى هذا انه اذا كان المحرم ممنوعا من عقد النكاح فكيف بالمباشرة فكيف بالمباشرة؟ اذا المسلم اذا كان محرما ممنوعا من المباشرة اما اذا كان يعني اللمس ان صح ان نسمي هذا مباشرة بدون شهوة كان يمسك الانسان يد زوجته في في في طواف او غير ذلك بدون شهوة فنقول ان هذا ماذا جائز انما المقصود المباشرة بماذا بشهوة هذا الذي لا يجوز للمحرم. وبهذا نكون قد عرفنا محظورات الاحرام ولعلنا نقف عند هذا الحد والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين