بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف روتانا قال رحمه الله ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاية وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم. هذه ما قرأناها. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. اما بعد هذا الموضع من هذا الرسالة اراد به المؤلف رحمه الله ان يبين اصناف اهل الزكاة الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه صرف الزكاة ليس شيئا موكلا الى الناس. بحيث يصرفون هذه الزكاة في الا وجه التي يرونها انما ذلك شيء بينه الله سبحانه وتعالى اتم بيان وجب على المسلمين ان يصرفوا زكواتهم في ضوء ما جاء في كتاب الله عز وجل وهذه هي فائدة الحصر. وذلك ان الله عز وجل قد قال في كتابه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الاصناف الثمانية هي التي حصر فيها مصرف الزكاة فلا يجوز صرفها الا في هذه المصارف المحددة. و بناء على هذا فانه لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف من نحو بناء المساجد وحفر الابار وبناء المدارس و وقف المصاحف وامثال ذلك من ابواب الخير. هذه اعمال خير بر ولكن لها مجالاتها. اما الزكاة فانها ليست من مجالاتها. وقد حكى الوزير ابن هبيرة الاجماع على ذلك. وهذا الذي يقتضيه هذا النص. والا فما فائدة الحصر بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. لولا ان هذه هي المصارف المشروعة لما كان لهذا الحصر بانما فائدة. لو فتح الباب لن تدفع الزكاة في اي باب من ابواب الخير ولا سيما فيما يقول بعضهم ولا سيما من المتأخرين ان مصرف وفي سبيل الله يدخل فيه كل ابواب الخير تقول ان هذا سوف يعود الاضرار على اهل الزكاة الذين نص عليهم واتفق على مشروعية اداء الزكاة اليهم وهم الفقراء والمساكين. لان كون الانسان يعطي زكاته في بناء مسجد يبقى ويدوم له اجره لا شك انه سيكون على ذلك احرص من ان يعطيه واللي فقير يأكله يأكل هذه الزكاة تنتهي بعد يومين. فالصواب والحق والذي لا شك فيه ان مجالات صرف الزكاة محدودة في هذه المصارف الثمانية ولا يجوز صرف الزكاة واعطاؤها الا فيها. قال رحمه الله ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية التي جاءت في اية التوبة ثم فصل اولئك المؤلف رحمه الله قال وهم الفقراء والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا مما فيحتاجونه او يجدون ولكنه اقل من نصف ما يحتاجون. هكذا ذكر العلماء في اه بيان حد الفقير. واما المسكين قال جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين. فهذا هو المصرف الثاني وهو من يجد نصف فحاجته فاكثر الا انه لا يجد كمال حاجته يجد ما يكفيه لمعظم حاجته الى نصف حاجته هذا يسمى مسكينا. وكلمة الفقير والمسكين من الكلمات التي يختلف المراد بها بحسب السياق والاقتران. فمتى ما اقترن الفقير بالمسكين او المسكين بالفقير في السياق فانه يراد بكل واحد منهما ما سبق. فالفقير واشد حاجة من المسكين. اما انه لا يجد شيئا البتة مما يكفي لحاجته. او هو يجد شيئا يسيرا لا يكفي حتى لنصف حاجة والمسكين احسن حالا منه. يجد نصف حاجته او ثلثي حاجته. لكنه لا يجد كمال حاجته كلاهما من المستحق للزكاة. اما اذا افرد كل واحد عن الاخر يراد باحدهما ما يراد بالاخر. اذا ذكر الفقير فقط فقد يراد به من لا يجد شيئا. او من يجد نصف حاجته او من يجد ثلثي حاجته مثلا كذلك الشأن في المسكين قد يطلق المسكين وحده ويراد به ما يراد فقير فهاتان الكلمتان من الكلمات التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت و الفقير والمسكين يعطى لحاجته. يعطى ما يكفيه لي اداء بحاجته ودفع حاجته عنه. وحاجات الناس متنوعة. وتختلف لا فيهم فالاكل حاجة والشرب حاجة والمسكن حاجة والملابس حاجة و آآ التنقل ووسائله حاجة وآآ خلاف ذلك ايضا ايضا يعتبر حاجة اذا نظرنا الى الواقع الذي نعيشه ان فاتورة الكهرباء مثلا حاجة. ومصاريف المدارس للابناء حاجة الى غير ذلك من هذه الامور التي تلزم الناس وتختلف اختلاف الامكنة واختلاف الازمنة والمقصود ان المعيار الحاجة وعدمها هو النظر الى كل انسان بحسبه بحسب حاله. فاذا كان اه من اوساط الناس فهذا هو والمعيار من وسط ما يعطى. اه ان كان اه ممن كان غنيا فافتقر وكان ممن يحتاج الى خادم يخدمه فان هذا من حاجته ايضا. وآآ كذلك مثلا من كان محتاجا الى الزواج فانه يعطى لان هذه حاجة له. يعطى من الزكاة الشيء الذي يمكنه به ان يتزوج وهلم جرا اذا بعض الناس ربما يتصور ان الزكاة نعطيها انما نعطيها لشخص يكاد ان يموت من الجوع. هذا هو الذي يأخذ الزكاة ومن كان دون ذا ومن كان ما احسن حالا من ذلك فانه ليس من الفقراء او المساكين الذين يستحقون الزكاة. الامر ليس كذلك. فقد يجد الانسان طعاما وشرابا ولكنه لا يجد اجرة السكن الذي يسكنه. وقد يجد اجرة السكن الذي يسكنه ولكنه لا يستطيع صرف الفواتير التي تلزم عليه ككهرباء وماء وما الى ذلك. اذا كل ذلك يجعل الانسان في خالة المحتاج الذي يعطى من الزكاة بالقدر الذي تندفع به حاجته. حتى طالب العلم الذي يحتاج في طلبه للعلم الى مصاريف ككتب العلم مثلا ليس المقصود ان اه يعطى ما يبني به مكتبة كبيرة وثرية من كتب لا يحتاجها. انما يعطى القدر الذي يحتاجه اذا كانوا اذا كان يحتاج الى كتب معينة في طلبه للعلم فانه يعطى من الزكاة في سبيل ذلك فهذه من حاجته اذا كانت حاجة البدن سببا لاعطاء الزكاة فحاجة الروح وحاجة الروح هي الى العلم. فانه يعطى للزكاة من اجل ذلك. وهلم جرا والمقصود ان حاجات مختلفة ومتفاوتة وليست محصورة في الاكل والشرب فقط. قال رحمه الله وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. العاملون عليها الضمير يعود الى اي شيء الى الزكاة. يقول ان من مصارف الزكاة ان نعطيها للذين يعملون عليها ومن هم الذين يعملون عليها؟ هم الولاة الذين ولوا من قبل ولي امر لجباية الزكاة. وحفظها وصرفها وما يرجع الى ذلك هؤلاء اناس يسمون السعاة يسمون الجبات يسمون العاملين عليها وظيفتهم تدور على جمع هذه الزكاة من الاغنياء وحفظها وصرفها للمستحقين لها. وما يلزم لذلك من كتاب دين وما شاكل ذلك كل ذلك داخل في قولنا والعاملين عليها وهؤلاء اعطاؤهم للزكاة انما هو اعطاء لحاجتنا اليه لا لحاجتهم انتبه العاملون عليها هل يعطون لحاجتهم او لحاجتنا اليهم؟ نعم لحاج اليهم ولذا يعطون واعطاؤهم من الزكاة يقوم مقام الاجرة يقوم مقام الاجرة ولذا سيأتي معنا كم يعطون؟ نقول يقدر يقدر لهم اجرة المثل يقدر لهم اجرة المثل وبناء على هذا هل يشترط ان يكون العامل ان يكون العامل عليها اه غنيا اه فقيرا او يجوز ان يعطى ولو كان غنيا؟ نقول يجوز ان يعطى ولو كان غنيا لانه لا يعطى لحاجته لا يعطى لحاجة جديد لا يعطى لحاجته وبناء ذلك وبناء على ذلك يعطى ولو كان ولو كان غنيا وآآ اذا كان للعاملين عليها شيء مقرر من بيت المال اذا كان لهم راتب مقرر من بيت المال فانهم لا يعطون من من هذه الزكاة اما اذا لم يكن لهم ذلك او كان الذي يعطونه شيئا قليلا لا يكفي او لا يقوم مقام هذا العمل ولا يقدر باجرة فانه يكمل لهم من الزكاة. فانه يكمل لهم من الزكاة. اذا هؤلاء الذين يولون من قبل ولي الامر في جباية الزكاة وحفظها وصرفها هؤلاء هم العاملون عليها فيعطون اه اجل اداء هذه الفريضة وهذه الشعيرة. وشرط العامل عليها حتى يكون اهلا لاخذ الزكاة اولا ان يكون مسلما فلو ولي كافر فانه لا يعطى. وثانيا ان يكون مكلفا فلو ولي صبي دون التكليف فانه لا يعطى من الزكاة لا بد ان يكون مسلما ولابد ان مكلفا وايضا لابد ان يكون امينا لان المقام مقام امانة هذا تسلم له شكوات المسلمين ويؤمر بصرفها في محلها واحصاء ذلك وحفظه فلابد ان يكون امينا الامر الرابع لابد ان يكون من غير ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاحد منهم ان يتولى هذا الامر لدلالة السنة على ذلك وسنتكلم ان شاء الله عن موضوع آآ اخذ لال البيت ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين تعارف الناس على تسميتهم بالاشراف او السادة هؤلاء سنتكلم عن حكم اخذهم للزكاة لاحقا ان شاء الله اذا وصل الكلام الى قول المؤلف ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم اذا هذا هو المصرف الثالث الزكاة. المصرف الرابع قال والمؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم. هؤلاء هم السادة في بعشائرهم وقبائلهم الذين يرجى باعطائهم اما اسلامهم واما تقوية ايمانهم واما اسلام نظرائهم واما كف شرهم المؤلف الذي يجوز اعطاؤه من الزكاة اما ان يكون شخصا كافرا لو اعطي كان مما يلين قلبه ويقربه الى الاسلام فنعطيه. رجاء ان يسلم. وقد كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث فيه متعددة او ان يكون مسلما ولكنه ضعيف الايمان. فاعطاؤه سبب لماذا؟ ها تقوية ايمانه فيبذل له شيء من الزكاة بالقدر الذي يجتهد فيه ولي الامر ويظن ان اعطاؤه اياه اه يكون سببا لتحقيق هذا الامر. وهو تقوية ايمانه وتثبيته بتوفيق الله عز وجل على الاسلام. او ان اكون مسلما حسن الاسلام ولكن اذا اعطيناه فان هذا يدعو الى غيره من السادة والمطاعين الى ماذا؟ الى الدخول في الاسلام. يقول هذا الذي يدخل الاسلام يعطى من المال فمثل هذا ايضا نعطيه. او ان يكون ذا شر ويخشى من رأسه وبرره على المسلمين. فانه يعطى ايضا من هذه الزكاة لاجل كف شره وضرره عن المسلمين ربما يكون هذا في اطراف من اطراف بلاد المسلمين و عنده شوكة وعنده اناس ويغيرون على المسلمين ويتسلطون على انفسهم او اموالهم فيعطون من الزكاة لاجل كف شرهم. بل نص اصحاب الامام احمد رحمهم الله على انه حتى لو كان من الخوارج الذين ليس بالامكان دفع ضررهم الا بان يعطون شيئا لتسكينهم وكف شرهم عن المسلمين فان يعطون من ذلك دفعا لشرهم عن المسلمين. فكل اولئك يدخلون في المؤلفة قلوبهم وهذا المصرف الصحيح من كلام اهل العلم وهو الذي عليه المذهب بل هو الذي عليه جمهور اهل العلم ان هذا المصرف باق وليس منسوخا او كان الحكم فيه مؤقتا في وقت آآ ضعفي الاسلام في آآ ابتداء الدعوة النبوية انما الامر مستمر. وانما لم يعطي عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي كما يروى عنهم رضي الله عنهم انما ذلك لعدم وجود الحاجة الى ذلك هذا الحكم مرتبط بعلة والحكم المعلل يدور مع علته وجود وعدما فما وجدوا حاجة الى دفع الزكاة لاناس لاجل تأليفهم او دفع شرهم او ما شاكل ذلك. وبناء على هذا نقول انه متى ما السبب المقتضي للتأليف ولصرف هذا المصرف الى المستحقين له فان ذلك الصحيح انه جائز والمذهب كما سمعت ان هذا المصرف مخصوص بالسادة الذين لهم مكانة عند وعشائرهم وبالتالي فان الافراد والاحاد الذين ليس هناك مصلحة عامة للمسلمين في اسلامهم. السيد المطاع لو اسلم تبعه قومه. اسلامه سبب لانتشار الدعوة فيه قومه بخلاف لو اسلم شخص من احادي الناس. فان هذا لا يترتب عليه كبير شيء بالنسبة للمصلحة العامة مسلمين. ايضا لا تجدوا ان احد الناس في الغالب يكون صاحب شوكة فيثير الشر ضرر على المسلمين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء في السنة اعطاؤه لصناديد وكبراء ولم يكن اعطاء لمن؟ لافراد من احاد النفس. انما كان يعطي اناسا لهم شوكة ولهم طاعة في قومهم ومثل هذا هو الذي يدخل في قوله تعالى ها والمؤلفة قلوبهم والقول الثاني في المسألة ان الحكم لا يختص بالسادة والكبراء او المطاعين في قومهم انما كل من كان يرجى اسلامه فانه لا بأس باعطائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر انه يعطي اناسا وغيرهم احب اليه لاجل الا يكبهم الله في النار. وهذا ينطبق وعلى الكبراء وينطبق على الاغمار الضعفاء من غير المسلمين ايضا والله عز وجل اعلم قال رحمه الله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب الرقاب اذا اطلقت هذه الكلمة فان المراد بها في عرف الشرع هو ماذا؟ العبيد يعني تدفع في العبيد والمراد بمصرف في الرقاب في المذهب ثلاثة اشياء اولا اعطاء المكاتب اعطاء من ومن المكاتب؟ المكاتب هو العبد يعني الرقيق. الذي يريد ان ان يشتري نفسه من سيده يتفق مع سيده وتعاقد هو وسيده على ان يفتدي نفسه ان يشتري نفسه. ان اعطيتك كذا وكذا من المال تجعلني حرا؟ يقول نعم. انا اعطيك حريتك اذا دفعت لي مثلا بعد سنة كذا وبعد السنة كذا اذا تكامل عندي هذا المبلغ فانني سوف آآ اعتقك فهذا يسمى ماذا؟ مكاتبا فهذا ليس عنده مال ويحتاج الى اداء انجم المكاتبة او اقساط المكاتبة او مبلغ المكاتبة لاجل ان يعتق نفسه فمثل هذا يعطى لاجل اه عتق رقبته وشرط ذلك ان يكون من المسلمين شرط ذلك ان يكون من المسلمين. اما ان كان كافرا فانه لا يجوز اعطاؤه من ذلك. هذه الزكاة حلها اهل الاسلام. تصرف لاهل الاسلام. تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم يعني من اهل الاسلام فان المكاتبون المسلمون هم اهل هذا المصرف. هذا هو الامر الاول الامر الثاني فك اسير مسلم عند الكفار. مما يدخل في مصرف وفي الرقاب اسير مسلم يعتق بمال الزكاة. اسر الكافرون فصار في ايديهم نريد ان نفتدي اخانا المسلم الذي في ايديهم ندفع لهؤلاء الكفار من المال؟ يقول يجوز ان يعطى يجوز ان يعطى من الزكاة. ولا شك ان هذا اولى من الرقيق المسلم الذي يكون عند عند سيده. لان الضرر الذي يقع على الاسير في ايدي الكفار لا شك انه اعظم من الضرر الواقع على على هذا الرقيق والمصلحة المترتبة على افتداء هذا الاسير المسلم لا شك انها اعظم من المصلحة التي تترتب على على افتداء هذا الرقيق رقبته وشراءه حريته لاجل ذلك نقول انه يدخل في في ايضا ماذا؟ فك الاسير المسلم في ايدي الكفار. الامر الذي يدخل في هذا المصرف هو شراء رقاب واعتاقها وهذا يدخل ايضا في ظاهر اللفظ لانه قال وفي الرقاب كون صاحب الزكاة يشتري عبدا لاجل ماذا؟ ان يعتقه هذا داخل في ماذا؟ في ذلك وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من السلف وهو الذي عليه المذهب مسألة فيها خلاف في مذهب الامام احمد لكن هذا الذي عليه المذهب انه يجوز ان يشتري الانسان ماذا ان يشتري رقيقا ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا. المهم انه يكون من المسلمين ثم ثم ماذا؟ ثم يعتقه هذا يعتبر من مصارفه الزكاة هذا يعتبر من مصارف الزكاة. طيب هل يجوز ان يعتق من رقيقه وينوي ذلك من الزكاة يعني يقدر ان هذا الرقيق قيمته كذا. وهذه تساوي الزكاة التي علي. فهل لي ان اعتق هذا العبد مقابل هذه الزكاة فاعتبر هذا من الزكاة؟ الجواب ليس له ذلك. انما هذا اذا كان فسيشتري اه رقيقا ويعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى فان هذا داخل في قولنا آآ في قول المؤلف رحمه الله وفي اذا عندنا ثلاث سور لهذا المصرف ما هي هاي براءة. المكاتب الاسير المسلم. شراء رقاب واعتاقها. شراء رقاب قابل واعتاقها آآ قال رحمه الله والغارمون الغارمون صنفان غارم لاصلاح ذات البيت غارم لاصلاح ذات البين وغارم لنفسه. كم عندنا؟ اثنان. الاول غارم لاصلاح ذات البين كيف ذلك؟ من الناس من هو من اهل الخير يسعى في الخير ويسعى في الصلح القلوب فربما يقع بين فئتين او بين فريقين او بين قبيلتين او بين اسرتين او بين شيء من الشقاق والخصام فيدخل هذا المصلح لاجل الاصلاح. ويترتب على هذا تحمل حمالة. ان اما لا كأن يكون هناك اتلافات حصلت بين الفريقين اثناء الخصام او او القتال. فيقول هذه ماذا؟ انا اتحملها لاصحابها. او يجرهم الى الصلح بالمال. يقول ما رأيكم تتصالحان؟ ولكل واحد منكم مائة الف. فيوافقان هذا نقول انه غارم لاجل ماذا؟ اصلاح ذات البين. فهو يتحمل حمالة لاجل ان يسكن الثارات ويطفئ الفتن ويجمع القلوب. فهذا تقول الشريعة انما يجوز ان اعطيه من الزكاة لاجل تحصيل هذا الامر العظيم وهو الاصلاح بين المسلمين وهو الاصلاح بين لمين؟ اذا هذا الذي يتحمل هذه الحمالة ولو كان غنيا فانه يجوز له ان تأخذ من الزكاة وهذا ما يحصل يعني كثيرا اذا حصل يعني شيء من الشقاق او شيء من القتال او المقاتلة قل خلاص انا اتحمل كذا وكذا ثم يذهب يسأل الناس او يذهب الى وجوه القبائل يقول علي كذا وكذا تحملتها لاجل اصلاح ذات البيت. فمثل هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان غنيا بل ولو كان من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يأخذ لنفسه لا يأخذ لحاجته ولنفسه انما لاجل اصلاح البيت فاننا نعينه على ذلك. وربما اعطى من ما له مباشرة. لان المقام ربما يستدعي ان يدفع الان ولكنه ينوي الرجوع بهذا المال لاخذه من اهل الزكاة. نقول ماذا؟ يجوز ولا حرج. اما لو انه دفع من ما له لوجه الله. ثم بعد ان دفع قال انا اريد ان اخذ بدلا مما دفعت من الزكاة. ماذا نقول؟ لا يجوز. القاعدة عند الفقهاء الساقط لا يعود. القاعدة عند الفقهاء ايش؟ الساقط لا يعود. بما انك قد اسقطت هذا وتبرعت به وصرفته ونيتك انه صدقة لوجه الله عز وجل فانك لا تعود به لا يرجع اليه مرة اخرى. فبناء على هذا نقول ان النية هنا التي يستحق صاحبها من الزكاة اما بان يتحمل ثم يسأل الناس اعطاءه من هذه الزكاة لا حرج. او يدفع ونيته ماذا ان يعود بهذا المبلغ الى اهل الزكاة فيسألهم اياه بعد ذلك. مثل هذا لا حرج. اما اذا نوى ذلك من ماله اذا نوى هذا من ماله فانه ليس له ان يأخذ من الزكاة بعد ذلك. الصنف الثاني من استدان لاجل نفسه الغارم الثاني غارم لنفسه يعني الذي استدان لنفسه لحاجته بشرط ان تكون استياء ان تكون استدانته في غير محرم. اما ان يستدين في مباح او ان يستدين في محرم ولكنه تاب منه. فمثل هذا اذا لم يجد وفاء فانه يجوز ان يعطى من الزكاة النوع الثاني الغارم لماذا؟ لنفسه. الاول غرم لاصلاح ذات البين لا لنفسه. الثاني غريمة لاجل لماذا؟ نفسه هذا رجل استدان. اقترض من احد ما مالا. و عجز عن الوفاء ما عنده ما يفي به هذا الدين والشرط ها هنا ان يكون قد استدان في ماذا في امر مباح او ان يكون استدان في محرم ولكنه ماذا؟ تاب. ظهرت لنا قرائن صدق توبته. استدان في مباح احتاج الى اه ان يشتري طعاما احتاج الى ان يشتري سيارة تناسبه احتاج ان يشتري مسكنا يناسبه استدان ثم لم يستطع الوفاء فاننا نقول انه داخل في ماذا؟ في الغارم او استدان والعياذ بالله في شراء خمر هذا استدان في ماذا؟ في محرم ولم يتب منه. ماذا نقول؟ نعطيه؟ لا نعطيه. لان القاعدة في الشريعة انه لا يجوز الاعانة على معصية واعطاؤنا له من الزكاة لاجل استدامته في هذا المحرم اعانة له على معصيته. والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب استدان في محرم ولكن تاب الى الله عز وجل. لكن لا تزال ذمته بذاك الدين صاحب الدين يطالبه ورفع عليه قضية ماذا نقول تاب الى الله عز وجل فانه ماذا؟ يعطى من الزكاة لاجل سداد هذا الدين. وآآ المعسرون على كل حال كثر ولعل هذا من اكثر المصارف التي اه تدفع فيها الزكاة في هذه الازمنة يعني هذا من اكثر اسباب دفع الزكاة وكثير من الناس يتساهل في مسألة الدين ويركن الى ان من المحسنين من سيدفع عنه مستقبلا ولذلك قد يستدين في حاجة وقد يستدين في غير حاجة ولا شك ان هذا لا ينبغي ان يكون عندنا هنا مسألتان تتعلقان بهذا الموضوع المسألة الاولى هل يجوز ان ندفع من الزكاة لاجل ابراء الميت من دين استدانه في حياته؟ هل ندفع زكاة عن عن ميت في دين استدانه ام لا الجواب ان المذهب بل الاجماع كما حكاه ابو عبيد وابن عبد البر وغيرهما انه لا يجوز لا يجوز ان ندفع الزكاة في دين ها ميت لان الميت ليس له اهلية قبول الزكاة. والزكاة لا بد فيها من نية ماذا؟ لابد فيها من قبول لابد ان يأخذها. والميت ليس اهلا لذلك. ولاجل ذلك فانه لا يجوز هذا الامر لا يجوز هذا الامر. طيب ماذا نصنع؟ هذا ميت ووديء. ذمته مشغولة. الشريعة تقول ان الميت اذا مات فان دينه في ارثه ومقدم على على ماذا؟ على المواريث. طيب لو كان هناك من ما له ما يكفي لسداد الدين فلا شك انه يجب وان نسدد هذا ما لم يتبرع احد من ورثته من غيرهم دفع هذا الدين. طيب ليس في ماله ما يكفي لسداد هذا الدين الشريعة تقول ان بيت المال يتولى ذلك ولي امر المسلمين هو الذي يتولى هذا في بيت المال. هو الذي يتولى هذا في بيت المال. اما هذه الزكاة التي بين او التي في ايدي الاغنياء فاننا لا ندفعها في زكاة هذا الميت وهذا الذي ذكرته لك ان آآ عليه المذهب بل هذا الذي عليه اجماع اهل العلم. والواقع ان المسألة فيها خلاف يسير. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى انه يجوز ان يدفع عن الميت اه في دينه من الزكاة بل يقول ان ابراء ذمته اولى. ان ابراء ذمته اولى وعلى كل حال الذي يظهر والله اعلم ان مذهب الجماهير من اهل العلم هو الاولى وهو الاحوط هو الاولى وهو الاحوط آآ المسألة الثانية هل يصح ابراء المدين واحتساب ذلك من الزكاة بمعنى شخص له على اخر الف ريال وهذا الدائن صاحب الدين عليه زكاة في ماله وهي الف ريال وهذا الذي عليه الدين معسر. ليس عنده ما يفي به هذا الدين. هل يجوز ان يقول صاحب الدين انني قد آآ آآ احتسبت هذا المال دينا آآ هذا الدين من زكاة وبالتالي خلاص ليس لي عليك دين وهذه زكاة مني عليك هذا الدين اسقطته واعتبره زكاة مني عليك هل يجوز هذا؟ ام لا يجوز؟ المذهب والذي عليه اكثر اهل العلم ان هذا لا يجوز. فليس آآ لاحد ان يسقط دين ويعتبر ذلك زكاة لان الشريعة جاء فيها ان الزكاة ايتاء واعطاء وتؤخذ من صاحبها اخذا خذ من اموالهم صدقة. واما الاسقاط فان هذا لا يعتبر لا يعتبر اداء ولا يعتبر ايتاء ولا يعتبر منه اخذا بالتالي فانه لا يصح ذلك بل نقول ان انه يجب عليك يا صاحب المال ان تخرج من مالك ماذا؟ دينا يجب ان تخرج اه تخرج من مالك عفوا زكاة وليس ان تسقط دينك على هذا الذي لك عليه دين وهذا هو المذهب مطلقا. هذا هو المذهب مطلقا. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل يقول ان اخذ آآ عفوا ان اسقاط الدين عن زكاة عين هذا لا يجوز يقول بلا نزاع يعني وجب عليك في اه ما لك زكاة فتسقط هذه اه اه اه فتسقط هذا الدين وتعتبر هذا الاسقاط من زكاتك لانك مدين لشخص وتسقط ذلك يقول هذا لا يجوز وهو من تيمم ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. فانت اتيت الى مال رديء فجعلته زكاة بمال طيب وهذا ليس لك لان المال الذي في اليد هذا ارفع واعلى. والمال الذي في ذمة هذا المسكين او هذا الغارم هذا مال دونه. فانت جعلت المال الرديء مقابلا لماذا؟ للمال الطيب الذي كان يجب ان تخرج منه. يعني الان انت عندك مال. عليك زكاة الالف ريال. هذه الالف موجودة عندك. هذا يعتبر ماذا؟ يقول هذا مال طيب. فانت تحفظ هذا المال وتجعله عندك وتدفع مقابلا له ماذا؟ مالا رديئا اقل منه. يقول هذا لا يجوز. اما ان كان ستدفع زكاة عن دين فان هذا يجوز لان المال الان متساوي. لان المال الان متساوي. مثال ذلك ان يكون لك على شخص آآ عشرة الاف ريال وعند الحول وجبت عليك زكاة هذا المال الذي هو العشرة الاف التي هي في ذمته الف. هل لك ان تسقط هذه الالف؟ فتقول يا فلان انا احتسبت الفا زكاة فالان لي عليك كم؟ تسعة. شيخ الاسلام يقول ماذا؟ يجوز. لان المال الان اصبح ايش اصبح متساوي كله زكاة اه كله مال في الذمة ليس في اليد والمذهب على ان هذا ايضا لا يجوز لا يجوز ان تسقط الزكاة تسقط الدين وتحتسب ذلك من الزكاة مطلقا طبعا هذا القول بناء على ماذا؟ بناء على ايش؟ المذهب عندنا في مسألة الدين ما هو؟ ها؟ يجب ان يؤدي زكاة الدين ها مطلقا سواء كان على مليء او كان على معسر او كان على مماطر مطلقا ولكنه مخير. له ماذا ان يؤدي زكاة كل سنة في سنتها. ويجوز ماذا؟ ان يؤخر ذلك اذا اذا قبض المال بناء على هذا نتصور هذه المسألة لكن على القول الاخر الذي تكلمنا عنه وهو ان من كانت زكاته على مماطل او على معسر فانه ماذا؟ ليس عليه زكاة في هذا المال الا فاذا قبضه فيزكيه ماذا؟ لسنة واحدة كما شرحنا هذا في محله. طيب في مسألة الدين هل يجب ان اعطي هذا المدين الزكاة او يجوز ان اذهب للدائن فاعطيه نعم يجوز الامراض لك ان تعطي المدين وتقول هذا لاجل ان تسدد الدين الذي عليك. وليس له ان انفق هذا المال في غيره. اذا كنت انما اعطيته لانه غارم فتخبره بهذا وهو ليس له ان ينفقه في غيره. سيأتي بمعنى انه لو انفقه في غيره فان لك الرجوع عليه به لانه لم يملك ذلك تمليكا مطلقا انما كان ملكه كما يقولون ملكا مراعا. يعني لسبب معين فينفقه ولا يتجاوزه اه يجوز ان تذهب الى صاحب الدين وتقول هذا آآ ادفعه عن دين فلان فلا بأس يعتبر هذا من من الزكاة ومن مصارف الزكاة. وايهما الاولى؟ تعطي المدين وهو يسدد او تذهب انت تسدد عنه لدى صاحب الدين الذي يظهر والله اعلم ان المسألة محل اجتهاد. فيعمل الانسان بما يراه اصلح ربما يكون الاصلح الا تفضح هذا الانسان. يظهر امام الناس ان غيره يسدد عنه يتكلم الناس انه مسكين الناس تسدد عنه الاولى انك تعطيه هو في يده وهو يذهب يسدد حفظا لماء وجهه. هذا اذا امنت ووثقت بانه سوف يصرف هذا المال في هذا الشأن اما ان كان يعني لا يوثق تصرفه او كان عنده اه حماقة وعدم تصرف ربما لو اعطيته المال ذهب ينفقه في اشياء اخرى فمثل هذا الاولى ان تذهب انت الى صاحب المال فتسدد عنه هذا الدين من الزكاة قال رحمه الله وفي سبيل الله مصرف في سبيل الله هذا يراد به اعطاء الغزاة المتطوعين الذين ليس لهم في الديوان نصيب اعطاء الغزاة الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل وليس يخفاك ان هؤلاء الغزاة الذين يقاتلون في سبيل لله عز وجل هؤلاء صنفان منهم من هو داخل في الديوان بمعنى انه آآ منتظم في جندية في بلاد المسلمين ويعطى من بيت المال. فمثل هذا ليس داخلا في هذا لانه مستغن ها بما يأخذه من بيت المال اللهم الا اذا كان الذي يأخذه من بيت المال لا يكفيه فاننا نعطيه ما تكمل به حاجته من الزكاة. الصنف الثاني هم الغزاة المتطوعون ليست اسماؤهم يعني مندرجة في هذا الديوان ولا يعطون شيئا منه. فمثل هؤلاء يدخلون في ماذا؟ في قوله تعالى وفي سبيل الله. اذا هذا هو المصرف آآ السابع من مصارف الزكاة وهم الغزاة في سبيل الله عز وجل فيعطون لاجل انتقالهم لاجل سلاحهم لاجل دوابهم لاجل عودتهم من الغزو في سبيل الله عز وجل وما شاكل ذلك؟ اذا هذا الغزو في سبيل الله وما يحتاج فيه اليه فانه داخل في مصرف وفي سبيل الله. ايضا يرى اصحاب الامام احمد هذا هو المذهب انه يجوز ان يعطى من مصرف وفي سبيل الله لاجل اداء الحج والعمرة الواجبة حج الفريضة والعمرة الواجبة تدخل عنده في مصرف سبيل الله داخلة في قوله وفي سبيل الله. وذلك للنص. فقد اخرج ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه ناقة في الحج فقال الرجل اني جعلتها في سبيل الله. يعني لاجل الغزو ما كان يركبها. فقال اركبها فان الحج في سبيل الله قالوا هذا نص يدل على ان الحج ايش يدخل في مصر في في سبيل الله فبالتالي فانه يجوز ان يكون ذلك وخص اه اصحاب الامام احمد في الرواية التي عليها المذهب ذلك بالفريضة والعمرة لها حكم ماذا؟ الحج فيه حج اصغر. فالعمرة الواجبة والحج الفريضة هذا الذي يدخل بناء عليه هل نعطي انسانا لاجل ان يحج تطوعا على المذهب؟ لا كذلك يريد ان يعتمر عمر التطوع نقول ماذا؟ لا لكن حج الفريضة او عمرة واجبة فاننا ماذا؟ نعطيه من ذلك هل لصاحب الزكاة ان يجعل زكاته في حجه هو نعم شخص عليه زكاة والحج واجب عليه زكاته عشرة الاف يقول والحملة ها اليوم بعشرة الاف خلاص انا اجعل ايش زكاتي قيمة الحملة للحج. هل يجوز؟ الجواب لا يجوز. انما يجوز ان تدفع هذا لفقير يريد ان يحج حج الفريضة او يعتمر العمرة الواجبة لا حرج في ذلك اما ان تسقط عن نفسك الشيء الذي وجب عليك ان تدفعه من حر ما لك فليس لك ان تستبقي ما لك بدفع هذه الزكاة فان هذا شيء واجب عليك في اصل في اصل مالك وكثر البحث في مسألة وفي سبيل الله. وذهب بعض المعاصرين الى ان مصرف في في سبيل الله اوسع من الغزو في سبيل الله. وبالتالي فانه يدخل فيه الدفع لكل ابواب الخير من اه كما ذكرنا الابار والمدارس والمساجد والمصاحف وما الى ذلك والاقرب والله تعالى اعلم هو مذهب وهو المذهب عند الائمة الاربعة. المذهب في المذاهب الاربعة مذهب المعتمد في كل مذهب من المذاهب الاربعة وما ذكرت لك ان مصرف في سبيل الله هو في الغزو في سبيل الله عز وجل اه صار بحث يعني متأخر في هذه المسألة وبحث طويل واخذ ورد وعرضت هذه المسألة في احدى دورات مجمع الفقه المجمع الفقهي الاسلامي في مكة يعني عرض هذا قديما وصدر القرار من المجمع بالاكثرية انه ان مصرف في سبيل الله انما هو للغزاة في سبيل الله عز وجل المتطوعين وايضا للدعوة الى الله عز وجل وما يعين عليها للدعوة الى الله عز وجل وما يعين عليها فان هذا كما نصوا من اعظم الجهاد في سبيل الله. والشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله مفتي الديار سابقا يميل الى هذا وان اه دفع آآ اذى اعداء الله عن دين الله بالدعوة والرد عليه على هؤلاء المخالفين و نشر حق اذا احتيج في ذلك الى المال فانه يجوز ان يصرف من مصرف وفي سبيل الله والمسألة على كل حال يعني فيها بحث آآ اعمق من هذا لكنني اشرت لك في هذا اشارة المقصود ان الذي عليه مذهب هو ماذا؟ وفي سبيل الله يعني لي الغزاة فيما يحتاجونه من حوائج الغزو اذا كانوا متطوعين لا حق لهم او ليس لهم شيء في بيت المال ويدخل في هذا ايضا ها الحج والعمرة الواجبين يدخل في ذلك الحج والعمرة الواجبان. اخيرا قال رحمه الله وابن السبيل ابن السبيل هو الغريب المنقطع الذي يحتاج الى ما يبلغه وجهته يحتاج الى ما يبلغه وجهته. فهذا يسمى ابنة السبيل. بمعنى مسافر انقطعت به السبل في محل اه وصل اليه ويحتاج اثناء مقامه الى حوائج ويحتاج ايضا ان يعود الى بلده او ان يبلغ مقصده الذي سافر لاجله مثل هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده ولو كان يستطيع ان يقترض انتبه اذا كان هذا الغريب غريبا مسلما وانقطع في سفر مباح ومن باب اولى في سفر طاعة كأن يكون سافر لاجل حج او سافر لاجل عمرة او سافر لاجل طلب العلم او ما شاكل كذلك ثم انقطعت به السبل ضاعت نفقته ذهبت رفقته ومعهم ماله لاي سبب من الاسباب. وما عنده شيء يبلغه ويحتاج اثناء مقامه الى اجرة سكن يحتاج الى طعام وشراب وما الى ذلك. هذا يعطى من الزكاة كذلك يحتاج في اثناء الطريق وصل الى المدينة ويحتاج ان يصل الى مكة لغرض له ثم يعود الى بلده فلا نعطيه فقط لا يعود به الى بلده بل نعطيه ماذا ما يبلغه الى مقصوده الذي خرج لاجله وايضا ما يعود به الى بلده. طبعا الشرط هنا كما هو واضح لابد ان يكون ماذا محتاجة في عصرنا هذا لو كان عنده انقطعت السبل لكن عنده مال في بلده يمكن التحويل طريق الحوالة البنكية هل يعتبر من مستحقي الزكاة؟ الجواب لا لانه في حكم الواجد لانه ماذا؟ في حكم الواجد مثل هذا اذا كان يستطيع ان يصل الى ماله البعيد عنه باي وسيلة من هذه الوسائل المعاصرة فانه لا يعتبر ابن سبيل. لكن متى ما لم يمكن ذلك فاننا نقول انه يعطى ويعطى لاجل كونه ماذا؟ ابن سبيل. ولو كان في بلده قلنا ايش؟ غنيا ولو كان يستطيع الاقتراب يستطيع ان يستدين من احد ثم يسدد بعد ذلك نقول لا يلزمه ذلك. ان احب ان يكتفي المنة ولا يمد يده لاخذ الزكاة وانما اقترض لا حرج عليه. لكن لو شاء ان يأخذ الزكاة قلنا لا بأس لو شاء ان يأخذ الزكاة لا بأس بذلك لانه ابن سبيل والله عز وجل قد نص على ذلك طيب هل له ان ينشئ سفرا؟ ونعطيه لاجل لاجل هذا السفر من مصرف ابن السبيل يعني هو لا يزال في المدينة وهو من اهلها ويريد ان يسافر الى الرياض لحاجة من حاجاته لكن ما عنده ما يتبلغ به في سفره ما عنده قيمة التذكرة ما عنده قيمة الاقامة ما عنده قيمة آآ ما عنده قيمة الاقامة الى اخره. هل لنا ان نعطيه من المال من هذا المصرف؟ الجواب لا. لا ان ينشئ سفرا انما يكون في الواقع ماذا الان ابن سبيل. اما وهو في بلده فهو ليس ابن سبيل. لكن ان كان سفره ضروريا وهو فقير سنعطيه ولكن ها من مصرف الفقراء والمساكين لا نعطيه من مصرف ابني السبيل. اذا هذه هي مصارف الزكاة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه و اه يتعلق بهذا آآ الموضوع مسائل اولا كم يعطى كل واحد من هذه الاصناف كم نعطيه الجواب ان ذلك فيه تفصيل. فكل واحد آآ من هؤلاء يعطى آآ بالشيء الذي يناسبه ويختلف عن الاخر مثلا الفقراء والمساكين. كم يعطون يعطون ما يكفيهم حاجاتهم لمدة سنة نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لحاجته لمدة ايش؟ سنة لماذا لان الزكاة ايش؟ تدور على رأس الحول. هناك زكاة تتجدد على رأسي. الحول القادم. وبالتالي سوف نعطيه وهلم جرة ما دام وصف الفقر والمسكنة باقيا عليه. انتم معي؟ فنعطي الفقير والمسكين لا يكفي لحاجاته لمدة ايش؟ سنة لاننا بعد ذلك سوف نعطيه طيب هذا بالنسبة للفقير والمسكين طيب العامل عليها كم نعطيه؟ نعطيه قدر اجرة المثل نعطيه قدر اجرة المثل. نقدر جهده وتعبه وذهابه وايابه وحسابه الى اخره. كم في العادة من يبذل هذا الجهد يأخذ اجرة فنقدر ذلك ونعطيه من الزكاة لا اقل ولا اكثر. طيب ماذا عن اه المؤلف قلبه؟ نعطيه القدر الذي يحصل به التأليف وهذه مسألة ايش اجتهادية هذه مسألة اجتهادية يقدر صاحب الشأن ذلك. المهم اننا نعطي قاعدة عامة وهي ها اننا نعطيه القدر الذي يحصل به التأليف. يعني لو اعطيناه نزرا يسيرا ريالات قليلة وهو مطاع في عشيرته هل يعتبر هذا من من آآ من الحكمة ليس من الحكمة بل ربما يفهم هذا على انه ايش انقاص لقدره او استهزاء به. طيب ماذا عن اه الرقاب المكاتب كم نعطيه نعطيه القدر الذي يحتاجه في اداء الكتابة التي عليه. طيب وبالنسبة للاسير كذلك وبالنسبة للرقيق الذي يشترى يحرض كذلك طيب وماذا عن الغارمين يعطى الغارم سواء كان غارما لاصلاح ذات البين او كان غارما لنفسه القدر الذي يحتاجه لا زيادة ولا نقصان مع الامكان نعطيه بالقدر الذي يحتاجه طيب وفي سبيل الله نعطي الغازي ها القدر الذي يحتاجه. طيب وابن السبيل كذلك يعطى القدر الذي يحتاجه الذي يبلغه مقصوده ويعود به الى الى بلده هذا هو الذي يعطاه كل واحد من هؤلاء طيب المسألة الثانية ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة في هذا الباب في باب مصارف الزكاة وهي من ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله هل يجوز لك ان تسأل شيئا من المال اذا كنت من اهله؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ نعم لان القاعدة من ابيح له اخذ شيء ها ابيح له سؤاله كونك ابيح لك ان تأخذ الزكاة صرت من اهلها فان هذا يبيح لك ان تسأل تقول يا جماعة اعطوني او تذهب الى غني تقول يا فلان اعطني فانني ماذا؟ مستحق للزكاة وبالتالي فان كما جاء في النصوص من ذم المسألة لا ينسحب على هذه الصورة فهمنا هذا يا جماعة؟ الان عندنا نصوص وعندنا اثار فيها ذم سؤال الناس نقول هذا في الحالة التي لا يكون فيها الاخذ مباحا. اما وقد ابيح لك ان تأخذ هذه الزكاة انه يجوز لك ماذا؟ ان تسألها لان كثيرا من الناس ربما لا يفطن الى المحتاجين لها صح ولا لا؟ مع كثرة الناس مع يعني اسباب اخرى بعض الناس ربما يعني كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل اغنياءه من التعفف تجد ان هيئته هيئة ذوي المروءة كان لباسه نظيف هيئته يعني هيئة حسنة ولكنه في الحقيقة ماذا محتاج فمثل هذا لو سأل فانه ماذا؟ يباح له ويجوز له هذا السؤال. طيب المسألة وهي من اعطي شيئا مما جاز له اخذه يعني مما يحل له اخذه دون سؤال او استشراف نفس ما حكم اخذه له اعيد يا جماعة شخص حل له في حقه يحل اخذه هذا المال هو من اهل الزكاة هو من اهل الصدقة فبذل له اعطاه صاحب المال وهو في الاصل ماذا مستحق ويحل له الاخذ. وهو لا سأل ها ولا استشرف في نفسه يعني ما كان في نفسه غدا ان شاء الله سيأتيني ها فلان يعطيني. يعني نفسه تميل وتتشوف الى ان فلانا سوف يعطيه. والله انا اترقب اتصاله. عن قريب من اجل ان يعطيني هذا ما تشوف انما جاءه بغتة او فجأة وقال خذ ما حكم اخذه المذهب الذي عليه المذهب يقول يجب عليه الاخذ استدلالا بحديث عمر رضي الله عنه لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فابى ذلك فامره النبي صلى الله عليه وسلم باخذه يأكل منه ويتصدق فالمذهب ان هذا في حقه ماذا واجب واجب الاخذ عليه بما انه ماذا؟ من اهله بما انه حل له الاخذ. طيب ماذا عن الهدية هذا بالنسبة للزكاة والصدقة طيب ماذا عن الهدية؟ لا سألتها ولا ها تشوفت نفسك لها. هذا فيه خلاف عند اصحاب الامام احمد رحمه الله. والاقرب والله اعلم عندهم انه مستحب لا واجب وثبت عن احمد رحمه الله انه رد هدية فلم يأخذها. فالاقرب والله تعالى اعلم ان هذا في حقه ان اخذ في حقه ماذا؟ مستحب. لكن لا ينبغي للانسان ان يرد هدية اهديت اليه اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فانه كان يقبل الهدية. فاذا لم يكن يترتب على قبول هذه الهدية مفسدة والمفاسد جمة ومتنوعة لكننا نفترض انه ليس هناك مفسدة تترتب على اخذ هذه الادية فان اتباع السنة هو اتباع السنة يقتضي ان تقبلها لا سيما وان هذا سوف يدخل السرور على اخيك وكل ما يؤدي الى ادخال السرور على المسلمين دون حصول مفسدة فانه مما يستحب فعله. طيب بقيت عندنا بعض الاشياء آآ نؤجلها ان شاء الله تعالى الى درس غد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين