بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس مدارسة كتاب تهذيب السيرة النبوية الذي صدر الامام النووي رحمه الله تعالى كتابه تهذيب الاسماء واللغات. وهذا المجلس المنعقد في كل ليلة من ليالي الجمعة نستلهم ونستزيد به من صلاتنا وسلامنا على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كالغيث احيا الله دنيانا به واستبشرت بحديثه ارجانا صلوا عليه وسلموا واستلهموا من هديه ما يسعد الانسان وانكم في ليلة جمعة يستحب لكم الاكثار فيها من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وهو القائل اكثروا من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي وقد وصل بنا المجلس ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي ختم به الامام النووي رحمه الله تعالى تلك المقدمة المباركة. في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكام وغيرها وهو كما قال رحمه الله انه فصل نفيس وقد تقدمت عادة فقهاء الشافعية رحمه الله ذكر تلك الخصائص في كتاب النكاح لان خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح اكثر من غيرها وتقدم ايضا ان المراد بالخصائص الاحكام التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جمعها الائمة العلماء رحمهم الله وارادوا تصنيفها وتبويبها قسموها اربعة اقسام القسم الاول الواجبات الخصائص به صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني الخصائص من المحرمات عليه صلى الله عليه وسلم والقسم الثالث الخصائص في المباحات والتخفيفات الخاصة به عليه الصلاة والسلام. والرابع من الخصائص المناقب والكرامات والفضائل التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام وقد وقف بنا حديث المصنف رحمه الله تعالى في اول تلك الانواع التي قال عنها ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات وكان السؤال ايزيد الله سبحانه وتعالى في احكام الواجبات على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم زيادة في التكليف عليه ومشقة يزيد في الامة يزيد في تحملها على امته عليه الصلاة والسلام قال اهل العلم لا ليس هذا المقصود زيادة الواجبات في حقه عليه الصلاة والسلام زيادة خير وفضل واجر يكتبه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لان الواجبات اجرها اعظم من النوافل فاذا كنا نحن معشر الامة نفعل الفعل مستحبا في حقنا ويفعله هو صلى الله عليه وسلم واجبا في حقه يكون ثواب هذا العمل في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام اعظم مما يحصل لامته ان امته تفعل الفعل مستحبا فيكتب لها ثواب مستحب وهو صلى الله عليه وسلم يفعله واجبا في كتب له ثواب الواجب واجره قال العلماء رحمهم الله تعالى الحكمة فيه زيادة الزلفى والدرجات العلى فلن يتقرب المتقربون الى الله بمثل اداء ما افترض عليهم. كما في الحديث الصحيح. ونقل امام عن بعض الفقهاء ان ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل سبعين درجة. واستأنسوا فيه بحديث وان كان لا يصح. ومن امثلة ذلك الاضحية وصلاة الوتر والتهجد والسواك والمشاورة في الامر هي امثلة ضربت لواجبات في حقه عليه الصلاة والسلام وهي في حق امته سنن مستحبات. وقد وقف بنا الحديث عند قول المصنف ومن هذا الضرب في النكاح اوجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته واختياره. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله امين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله ومن هذا الضرب في النكاح انه اوجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته واختياره وقال بعض اصحابنا كان هذا التخيير مستحبا. والصحيح وجوبه فلما خيرهن اخترنه والدار الاخرة فحرم الله عليه التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنعهن. يشير المصنف رحمه الله الى قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي. ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما قال المصنف رحمه الله اوجب الله هذا من الخصائص هل يجب علينا معشر الرجال في الاسلام شرعا ان يخير احدنا زوجته بين البقاء معه وبين الفراق هذا ليس واجبا على احد لكنه كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا اوجب الله عليه تخيير نسائه بين مفارقته او اختياره قال الفقهاء كان هذا التخيير مستحبا والصحيح وجوبه. فلما خيرهن الله اخترنه والدار الاخرة فحرم الله عليه التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن. فهذا من خصائصه في الاحكام الواجبات عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزوج عليهن. فقال الله تعالى انا احللنا الك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. لما قال الله له لا يحل لك النساء من بعد. من بعد ماذا من بعد ما خيرهن فاخترنه واخترن الله والدار الاخرة. فكان مكافأة لهن الا يتبدل النبي صلى الله عليه وسلم بهن ازواجا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك ثم نسخت الاية بالاية الواردة قبلها في الترتيب في سورة الاحزاب الواردة بعدها في النزول. يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجا اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن اتنين نسخت الاية لتكون المنة كما قال المصنف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الامر له فاختار بقائهن معه عليه الصلاة والسلام والاية المشار اليها انا احللنا لك ازواجك الاية واختلف اصحابنا هل حرم طلاقهن بعد الاختيار؟ فالاصح انه لم يحرم وانما حرم التبدل وهو غير مجرد الطلاق فلما بقينا في عصمته صلى الله عليه وسلم والمراد زوجاته امهاتنا امهات المؤمنين رضي الله عنهن في عصمته فلم يحرم عليه طلاقهن بل حرم عليه التبدل بهن. فصلى الله عليه وسلم ورضي الله عن زوجاته امهات المؤمنين الضرب الثاني ما اختص به من المحرمات عليه ليكون الاجر في اجتنابه اكثر. هذا النوع الثاني من الخصائص تقدم ان النوع الاول هو الخصائص الواجبات النوع الثاني من الخصائص المحرمات فهل حرم على نبينا صلى الله عليه وسلم في الشريعة احكام اختص بها دون امته يعني حرام عليه ليست حراما علينا؟ الجواب نعم هناك احكام محرمات هي خصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال هل كان هذا التحريم خاصة به عقابا له عليه الصلاة والسلام حاشاه هل كان تضييقا من ربه عز وجل عليه في دائرة الحلال ليكون الحرام عليه اشد؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ليكون الاجر في اجتنابه اكثر وستجد ان امثلة المحرمات الاتية الان هي اما مكروهة في حقنا او مباحة. فنحن اذا فعلناها فعلناها اباحة او جوازا مع الكراهة فالافضل تركه فنتركه لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتركه اجتنابا لمحرم في حقه فيكون اجر اجتناب الفعل في حقه اعظم عليه الصلاة والسلام فعادت المسائل يا كرام في هذه الخصائص ما كان حراما منها وما كان واجبا عادت الى مزيد فضل من الله يكتبه لنبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع الثاني اختص به من المحرمات ليكون الاجر في اجتنابه اكثر يعني في حقه صلى الله عليه وسلم وهو قسمان ليس يخفى عليكم يا كرام ان المجلس وهو منعقد لمدارسة خصائصه وسيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام انما هو باعث نستكثر به من صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم هذه الليلة عسى ان نكون من اوفر الامة حظا بصلاة ربنا علينا ونحن نصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا تنسى من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فاستقل او استكثر عبد الله فالرحمة من الله لك والصلاة من ربك عليك بكثرة ما تصلي وتسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. الظرب الثاني ما اختص به من المحرمات عليه ليكون الاجر في اجتنابه اكثر. وهو قسمان احدهما في غير النكاح. تجري عادة الفقهاء في ذكر الخصائص اذا قالوا الاول المحرمات القسم الثاني الواجبات الثالث المباحات عادة يقسمون كل نوع من هذه الى قسمين. ما كان في النكاح وما كان في غيره لان النكاح من اكسد الابواب اختصاصا في احكامه به عليه الصلاة والسلام فدائما يقسمونها الى ما كان في النكاح وما كان في غير النكاح. فما هي المحرمات الخاصة به في غير النكاح؟ صلى الله عليه وسلم فمنه الشعر والخط ومنه الزكاة وفي صدقة التطوع قولان للشافعي اصحهما انها غير انها محرمة عليه. فمنه الشعر والخط الشعر لقول الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين امتنع الشعر عليه صلى الله عليه وسلم من الله جل جلاله. فكان لا يقول الشعر صلى الله عليه وسلم بل كان لا يحسنه ويعني انشاده ونظمه ولذلك روى ابن ابو حاتم ابن ابي حاتم وغيره من حديث علي ابن زيد ابن جدعان عن الحسن البصري مرسلا. فالحديث مرسل وعلي ابن زيد ابن جدعان ضعيف لكن الرواية انه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت كفى الاسلام والشيب للمرء ناهيا فيقول له ابو بكر رضي الله عنه مصححا له البيت كفى الشيب والاسلام. يعني بتقديم الشيب على الاسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينشده كفى الاسلام والشيب للمرء ناهيا. فيقول له ابو بكر كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا يعيدها النبي عليه الصلاة والسلام كما اعادها اول مرة. فيقول ابو بكر رضي الله عنه اشهد انك رسول الله. يقول الله تعالى ما علمناه الشعر وما ينبغي له. اما الخط فالمراد به الكتابة قال الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. اذا لارتاب المبطلون بل هو اياته وبينات في صدور الذين اوتوا العلم فامتناع الشعر في حقه عليه الصلاة والسلام كرامة من الله. ومنقبة واثبات لنبوته. كيف لان العرب قريشا في اول الاسلام لما اتاه الوحي قالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون فاراد الله تكذيبهم فجعل الشعر ممتدعا عليه صلى الله عليه وسلم. فمن لا يحسن ان يقول بيت شعر ايقبل عقل ايقبل عقل ان تصف قرآنا يتنزل بافصح عبارة وابلغ بيان ليقال هو شعر شاعر فكان هذا تأييدا لنبوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك امتناع الكتابة والخط قالوا هذي اساطير الاولين اكتتبها قالوا هذا يذهب ويأخذ اخبار الامم السابقة ويكتبها ويرويها كيف يكتب من لا يحسن الكتابة فامتناع الكتابة وامتناع الشعر في حقه صلى الله عليه وسلم هو من دلائل نبوته. هو من المعجزات الدالة على صدقه التي ايده الله تعالى بها. قال المصنف فمنه الشعر ومنه الخط. قال ومنه الزكاة المقصود بالزكاة تحريم الزكاة عليه صلى الله عليه وسلم يعني ان يأخذها. قال المصنف رحمه الله وفي صدقة قولان للشافعي. اما تحريم الزكاة فقد تقررت به الادلة الكثيرة المروية في السنن الصحاح وغيرها منها حديث الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة. فجعلها في فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يقولها للحسن وهو صغير يعني اتركها قال ليطرحها ثم قال اما شعرت انا لا نأكل الصدقة وفي لفظ لمسلم ارم بها اما علمت انا لا نأكل الصدقة وفي لفظ اخر ان لا تحل لنا الصدقة وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة ساقطة على فراشي ثم ارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقة فالقيها وفي الصحيحين ايضا من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا ان تكون من الصدقة لاكلتها. ولذلك في صحيح البخاري ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي بطعام سأل عنه اذا قدم له طعام كان يسأل اهدية ام صدقة فان قيل صدقة قال لاصحابه كلوا ولم يأكلوا وان كان هدية ضرب بيده فاكل معهم صلى الله عليه وسلم. فهذا من الاحكام الخصائص. كان حرام عليه ان يأخذ الصدقة وامتد هذا الحكم لال بيته عليه الصلاة والسلام اكراما لهم عن الصدقة فانما هي اوساخ الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في في الحديث الصحيح قال المصنف رحمه الله وفي صدقة التطوع قولان للشافعي اصحهما انها محرمة عليه اختلف اهل العلم في صدقة التطوع هل هي في حكم الزكاة؟ كما قال هنا قولان التحريم لعموم قوله انا لا تحل لنا الصدقة والقول الثاني ان الصدقة الصدقة العامة وليست الزكاة الواجبة ليست حراما لانها في حكم الهدية وانما كان يمتنع عنها تورعا وترفعا صلى الله الله عليه وسلم وهو قولان كما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى واما الاكل متكئا واكل البصل والثوم والكراث فكانت مكروهة له غير محرمة في الاصح وقال بعض اصحابنا محرمات الاكل متكئا امتنع عنه صلى الله عليه وسلم واخبر بانه لا يفعل ذلك في صحيح البخاري من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده انا لا اكل وانا متكئ. وفي لفظ عند النسائي اما انا لا اكل متكئا نفى ان يأكل متكئا فهل هذا لانه كان حراما عليه او مكروها؟ قال المصنف كان مكروها في الاصح واما اكل البصل والثوم فيشير به المصنف رحمه الله تعالى الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من اكل ثم او بصلا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم ونص العلماء على ان اكل البصل والثوم والكراس لقاصد المسجد مكروه للعلة الصريحة الواضحة تأذي الملائكة من هذه الروائح لكن اكل البصل والثوم والكراث في اصله مباح. فيأكله المسلم في غير وقت الصلاة السؤال ما حكم اكل البصل والثوم والكراث له صلى الله عليه وسلم قيل مكروه وقيل حرام التحريم هنا اذا قلنا به سيكون من الخصوصيات لانه ليس حراما على الامة واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بقدر فيه خضرات من البقول وجد لها ريحا فسأل عنها فاخبر بما فيها من البقول يعني كان فيها بصل او ثوم ونحو ذلك فقال قربوها واشار الى بعض اصحابه فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي يقصد الوحي عليه الصلاة والسلام يأتيه الملك فيناجيه بالوحي والملائكة تتأذى من هذه الروائح. فكان يمتنع فهل امتناعه لان اكل الثوم والبصل والكراث كان مكروها او حراما؟ قال المصنف كانت مكروهة له غير محرمة في الاصح وقال بعض اصحابنا محرمات. نعم وكان يحرم عليه اذا لبس ان ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل وقيل كان مكروها والصحيح عند اصحابنا تحريمه وقال بعض اصحابنا تفريعا على هذا ان انه انه انه كان اذا شرع في تطوع لزمه اذا شرع في تطوع لزمه اتمام وهذا ضعيف هذا ايضا من المحرمات اذا لبس ان ينزعها اللأمة بالهمز وقيل من غير همز. لباس من البسة الحرب هو الدرع الذي يلبسه المقاتل والدرع قميص من حلقات من حديد يلبسه المقاتل يحمي به صدره وظهره. من ضرب السيوف ورمي الرماح ووقع السهام ونحو ذلك. فكانت عدة للحرب ولباسا من البسة القتال قال كان يحرم عليه اذا لبس لئمته ان ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل. وقيل كان مكروها والصحيح عند اصحابنا يقصد به الشافعية تحريمه استدلوا لذلك بما روى البيهقي في السنن وغيره من حديث ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة وذكر قصة غزوة احد وتعلمون انه استشار صلى الله عليه وسلم اصحابه في الخروج للغزو يوم احد. فاشار عليه شباب الصحابة بالخروج لقتال المشركين وكان هو عليه الصلاة والسلام يميل في الرأي الى البقاء داخل المدينة والقتال من بين المساكن وعلى افواه الازقة وفي السكك لكن نزولا عند المشاورة وغلبت الرأي استجاب لرأيهم فدخل حجرته عليه الصلاة والسلام يلبس ويتجهز للحرم فشعر الصحابة بذلك فقالوا كأن اكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر لا يريده فاتوا اليه يطرقون باب حجرته يعتذرون وان الامر اليك يا رسول الله فيما ترى فنحن معك وكان قد لبس اللأمة يعني الدرع فقال هذه العبارة لا ينبغي ليبين اذا لبس الحرب ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. السؤال ماذا لو ان مجاهدا بميدان ميادين الغزو في سبيل الله لبس الامة الحرب واستعد ثم طرأ عليه امره وتراجع او اخر الخروج هل يحرم عليه ان ينزع اللباس؟ الجواب لا لكن هذا التحريم من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف وقيل كان مكروها. قال والصحيح عند اصحابنا تحريم ثم فرعوا على ذلك مسألة عامة هل يحرم عليه صلى الله عليه وسلم اذا شرع في امر تطوعي ان يتراجع عنه قال هذا ضعيف وجعلوها من التفريع على تلك المسألة. نعم وكان يحرم عليه مد وكان يحرم عليه مد العين الى ما متع الله به الناس من زهرة الدنيا. مد العين يعني النظر وليس مجرد اطلاق البصر بل مد النظر مع تمني النعمة من الدنيا التي تكون عند الاخرين بسورة طه يقول الله تعالى له ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى فحرم الله عليه مد عينيه مد العين المراد به النظر مع تمني تلك النعم لقد اغناه الله عز وجل عن ذلك كله بما اتاه من القناعة في قلبه اولا وبما ادخر له من النعيم والعطاء الجزيل في الاخرة ثانيا فكل ذلك كان حاجزا بينه صلى الله عليه وسلم وبين مد عينيه الى ما متع الله به الناس في اموالهم ودنياهم وقال في سورة الحجر فانظر كيف جاءت المقابلة ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فنظرت الى هذا العطاء الكبير قال له بعدها لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فمن اتاه الله الكرام والنبوة والوحي فقد اتاه شيئا اعظم مما اوتي اهل الدنيا كلهم ولو اجتمع فقال له لا تمدن عينيك لان الله قد اتاه اعظم مما اوتوا جميعا ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم انظر كيف ان الله سبحانه وتعالى امر حبيبه وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم الذي فظله على جميع خلقه الا يتبع هذه الدنيا الفانية بصره وبصيرته لان الدنيا كلها في يد اهلها عارية سريعة الزوال. وقد امره الله بالاشتغال باسباب ما اعد له من الدرجات العلية والمقامات السنية في المقام الاخروي صلى الله عليه واله وسلم ويحرم عليه خائنة الاعين وهي الايماء برأس او يد او غيرهما الى مباح من قتل او ضرب او نحوهما على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال. هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام خائنة الاعين استدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي خائنة الاعين اخرجه ابو داوود والنسائي والحاكم وقال على شرط مسلم ولذلك قصة فانه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة امن الناس جميعا الا اربعة نفر وامرأتين منهم عبد الله بن ابي سرح فذكر الحديث الى ان قال واما عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح فانه اختبأ عند عثمان بن عفان ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى البيعة. جاء به حتى اوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله بايع عبد الله رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر اليه ثلاثا كل ذلك يأبى. يعني يأبى ان يبايعه بانه اهدر دمه فجاء عثمان به الى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يطلب له الامان ويطلب ان يبايعه ليعفو عما كان نفع النبي عليه الصلاة والسلام نظره ثلاثا ويرده يأبى ان يبايعه. فلما كان بعد ذلك بايعه بعد ثلاث يعني بعد ثلاث مرات ينظر ويرد بصره ثم اقبل على اصحابه فقال اما فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآني كثفت يدي عن بيعتي فيقتله فقالوا يا رسول الله ما يدرينا ما في نفسك فهلا اومأت الينا بعينك فقال عليه الصلاة والسلام انه لا ينبغي ان يكون لنبي خائنة الاعين نزه الله الانبياء عليهم السلام ان يستعملوا الاشارة بالعين او باليد ونحو ذلك تدبيرا لامر خفي خلاف ما يظهر فانه هو المقصود بذلك من خائنة الاعين. وقد رووا غير ما قصة في اخبار السير عن بعض المواقف التي حصل فيها مثل هذا فيأبى النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون له ايماء برأسه او بيده لاباحة قتل او قرب على خلاف ما يظهر من حاله ويشعر من شأنه من الامان والوقار الذي هو مقام النبيين عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم وكان لا يصلي اولا على من مات وعليه دين لا وفاء له ويأذن لاصحابه في الصلاة عليه واختلف اصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة ام لا؟ ثم نسخ ذلك وكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده هذا المراد بالصلاة على من مات وعليه دين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يرفض الصلاة على الميت الذي يموت وفي ذمته دين فاذا اوتي بجنازة يسأل اعليه دين اذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم يمتنع ويترك الصلاة له. كان هذا اول الامر ثم نسخ نسخ لما فتح الله عليه الفتوح واتته المغاني فقال عليه الصلاة والسلام انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. من مات وعليه دين فعلي دينه فكان يتحمل صلى الله عليه وسلم في بيت مال المسلمين ديون من مات من اصحابه فيدفعها. ويسددها صلى الله عليه وسلم عن صحابته فنسخ هذا الحكم فيكون كلام العلماء هنا لما كان الامر قبل ان ينسخ بامتناعه عن الصلاة على من مات وعليه دين. اكان يمتنع تحريما او كراهة؟ قال اختلف اصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة ام لا ثم نسخ ذلك فكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده صلى الله عليه واله وسلم لما فتح الله عليه الفتوحات واتته الاموال كان ذلك بابا يرد به صلى الله عليه وسلم حقوق الناس ويصلي على صحابته رضوان الله عليهم جميعا القسم الثاني في النكاح فمنه امساك من كرهت نكاحه. القسم الثاني يعني من المحرمات الخصائص به عليه الصلاة والسلام كل ما تقدم من امثلة الزكاة وصدقة التطوع وخلع لباس الحرب بعد لباسه ونحو ذلك كان محرمات في غير النكاح. اما في النكاح قال القسم الثاني في النكاح وذكر امثلة له. نعم فمنه امساك من كرهت نكاحه. والصحيح عند كرهت نكاحه فمنه امساك من كرهت نكاحه. والصحيح عند اصحابنا تحريمه. وقال بعضهم يفارقها تكرما ومنه نكاح الكتابية المقصود بامساك من كرهت نكاحه بعض الوقائع بالسيرة النبوية التي فيها بعض المواقف المشعر بان بعض النساء اظهرت عدم رغبتها في بقائها معه صلى الله عليه وسلم في عصمة النكاح من ذلك ما استشهد به بانه صلى الله عليه وسلم نكح امرأة ذات جمال فلقنت ان تقول له صلى الله عليه يسلم اذا دخل بها ان تقول اعوذ بالله منك وقيل لها ان هذا كلام يعجبه وكان هذا من كيد بعض النساء رضي الله عنهن. فلما قالت ذلك قال لها لقد استعذت بمعاذ الحقي باهلك والحديث اصله في البخاري بقصة ابنة الجون كما روت عائشة رضي الله عنها لما قالت له اعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم اي من الحقي بأهلك ومن حديث ابي اسيد وسهل بن سعد قالا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اميمة بنت شراحين فلما دخلت عليه بسط يده اليها فكأنها كرهت ذلك فامر ابا اسيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين يعني نوع من انواع الثياب المعروفة ثم تركها عليه الصلاة والسلام. فهذه الامثلة من النساء اللاتي كرهن نكاحه. هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم امساكهن في عصمته ويجب عليهن عليه مفارقتهن. هذا المثال المقصود به هنا قال المصنف وقال بعضهم بل يفارقها تكرما ليس تحريما لكنه يفعل ذلك ترفعا لمقام النبوة الذي اكرمه الله تعالى به فيترك من لا ترغب في البقاء معه صلى الله عليه وسلم صيانة لمقامه في النبوة المقام الكريم عند اكرم الاكرمين ومنه نكاح الكتابية والاصح عند اصحابنا انه كان محرما عليه وبه قال ابن سريج وابو سعيد الاسخري والصخري وابو سعيد الاسطخري والقاضي ابو حامد المروذي وقال ابو اسحاق وقال ابو اسحاق المروزي ليس بحرام ويجري الوجهان في التسري بالامة الكتابية ويسري الوجهان في التسري بالامة الكتابية ونكاح الامة المسلمة لكن الاصح في التسري بالكتابية الحل الحل لكن الاصح في التسري بالكتابية الحل. وفي نكاح الامة المسلمة التحريم واما الامة الكتابية فقطع الجمهور بان نكاحها كان محرما عليه وطرد الحناطي الوجهين وفرع الاصحاب هنا تفريعات لا اراها لائقة بهذا الكتاب قال المصنف رحمه الله ومنه نكاح الكتابية. يعني من الاحكام المحرمة الخصائص به صلى الله عليه وسلم في احكام النكاح نكاح الكتابية. السؤال اولا هل يحرم على الرجل في الاسلام ان ينكح امرأة كتابية الكتابية يعني ذات دين من اهل الكتاب يهودية او نصرانية الجواب لا يحرم والله عز وجل اباح ذلك صريحا في سورة المائدة قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الاية فأباح الله نكاح الكتابيات الحرائر ان ينكح امرأة يهودية او نصرانية دون غيرهن من اهل الاديان والملل فلا يجوز نكاح الوثنية ولا المشركة وغيرها من الاديان غير اليهودية والنصرانية لانها اديان سماوية واربابها اهل كتاب. وهذا من الاحكام الذي خصت به الشريعة اهل الكتاب عن غيرهم. وعموم النكاح في غيرهم من اهل الاديان محرم. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتهم الاية فالمقصود ان نكاح الكتابيات للرجل في الاسلام حلال لكنه هل كان حلالا له صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله ومنه يعني من الخصائص في المحرمات عليه صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابية ثم فقال والاصح عند اصحابنا انه كان محرما عليه. ثم ساق جملة مما يذكره الفقهاء في خلاف المسألة الاتيكة بن سريج وابي سعيد الاسطخري وابي حامد المروة الروذي وابو اسحاق المروزي وانهم بين القائل بالتحريم والقائل بعدم التحريم وها هنا مسائل تتعلق بهذا الباب. هذا نكاح الحرة. فما حكم التسري بالامى؟ والمقصود بالتسري بالامة وطأ بملك اليمين فان الجارية اذا اشتريت واصبحت في ملك مولاها وسيدها حل وطؤها بملك اليمين. فهل هذا يسري عليه ايضا قال ويجري الوجهان في التسري بالامة الكتابية ونكاح الامة المسلمة الامة المسلمة نكاحها حلال في الاسلام للرجال بشرطين الاول الا يجد مهر الحر والثاني ان يخاف الوقوع في الزنا قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا يعني قدرة على المهر ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فهذا القيد الاول من لم يستطع كع منكم طولا والقيد الثاني في اخر الاية قال ذلك لمن خشي العنة منكم والعنت هو الوقوع في الزنا قال وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذا الحكم في حق الامة اما في حقه صلى الله عليه وسلم فمن اهل العلم من قال ان نكاح الامة المسلمة حرام عليه صلى الله عليه وسلم فكان يتزوج ولا يتزوج الا حرة فان كانت جارية فهو اما ان يتسرى بها بملك اليمين كما حصل مع ريحان مارية القبطية التي انجبت ولده ابراهيم واما ان يعتقها ثم ينكحها كما حصل مع صفية بنت حيي بن اخطر اعتقها وجعل عتقها صداقها. فصارت امرأة مرة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واما من امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا قال المصنف رحمه الله يجري الوجهان في التسري بالامة الكتابية ونكاح الامة المسلمة لكن الاصح في التسري بالكتابية الحل وفي نكاح الامة المسلمة التحريم. واما الامة الكتابية فقطع الجمهور بان نكاحها كان محرما. ثم وقال ان الفقهاء في هذه المواضع لهم تفريعات ومسائل يبنونها على هذه القضايا وفيها تفصيل طويل فقهي يريدون في تلك المواضع قال المصنف لا اراها لائقة بهذا الكتاب. لانه مختصر واراد ان يقتصر فيه على الموجز والجمل العامة المتعلقة بسيرته وخصائصه عليه الصلاة والسلام. فالدخول في تفاصيل تلك المسائل ربما يخرجه مقصود الكتاب فاكتفى بهذا القدر رحمه الله تعالى الضرب الثالث التخفيفات والمباحات وما ابيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره. الضرب الثالث انتهينا من نوعين من الخصائص الاول ما هو الواجبات والثاني المحرمات. قال النوع الثالث التخفيفات والمباحات هنا احكام خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في التخفيف عليه. والاباحة له ليست لامته فهذه خصوصية به صلى الله عليه وسلم وهي ايضا نوعان نوع يتعلق بالنكاح ومسائله ونوع عام في غير ابواب النكاح وكل ذلك مما جمعه اهل العلم فيبينون فيه كيف خص الله نبيه عليه الصلاة والسلام. وحباه واكرمه واعطاه واتاه لانه رفيع القدر عند ربه عظيم المكانة عليه الصلاة والسلام فجعل الله له من الاحكام التي خص بها ما لا يشركه فيه معه غيره لان عامة اهل الاسلام اذا سئلوا اكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يختص باحكام دون امته يتبادر الى الذهن في الجملة اعظم المسائل واشهرها وهو انه يجوز له ان ينكح ما زاد على اربع من النساء دون امته فلا يحل لهم ذلك هذه واحدة من عشرات المسائل التي احصاها الفقهاء في خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولما كانت هذه المسائل عشرات صنفوها انواعا فقالوا شيء منها مباحات وشيء محرمات وشيء واجبات وشيء فضائل ومناقب كرامات فمشى التقسيم على النحو الذي رأيتم؟ قال هنا الضرب الثالث التخفيفات. نعم نوعان احدهما لا يتعلق بالنكاح. فمنه الوصال في الصوم. الوصال في الصوم ما هو الوصال في الصوم ان يصل الصائم صوم يوم بيوم اخر لا يأكل بينهما فاذا دخل المغرب يستمر صائما عن الطعام والشراب حتى ينقضي الليل فيطلع فجر اليوم الثاني فيصل صوم يوم بيوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في الصحيحين فقالوا يا رسول الله انك تواصل ارادوا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والرغبة في هذا الاقتداء الطمع في مزيد من الاجر والثواب لان صيام يومين متصلين اعظم اجرا فالصائم ممسك عن الطعام والشراب فاذا دخل عليه الليل ظل ممسكا قالوا يا رسول الله انك تواصل ليس اعتراضا لكن رغبة في الاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام نهاهم فقالوا انك تواصل. فقال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فمن اراد منكم ان يواصل فليواصل الى السحر اذن لهم في المواصلة في الصوم الى السحر يعني ايه وقت السحور قبل طلوع فجر اليوم الثاني يجب عليه ان يفطر فلو سألتكم ما حكم الوصال في الصوم؟ ستقولون ممنوع شرعا حرام. لنهيه عليه الصلاة والسلام هذا الممتنع في حقنا كان مأذونا له فيه عليه الصلاة والسلام مباحا له واذا نظرت الى اصل المسألة عدت الى فهم باب الخصائص كله كل ما جاء من الخصائص من الاحكام في حقه عليه الصلاة والسلام فانها محمولة على زيادة الخير والكرامة والاجر والثواب الذي اراده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة دون اهل الاسلام ليزيد الله عز وجل في كرامته وفضله وعطائه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود بالوصال في الصوم والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى امته خصه صلى الله عليه وسلم قال اني ابيت يطعمني وربي ويسقيني فاكلف من العمل فاكلف من العمل ما لا تطيقون الى اخر ما جاء في تلك الروايات. قال الامام الشافعي فرق الله بين رسوله صلى صلى الله عليه وسلم وبين خلقه في امور اباحها له وحضرها عليهم. وفي امور كتبها عليه خففها عنهم المقصود بذلك ما جاء في باب الخصائص جملة من الاقسام التي مضى ذكرها واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها. ويقال لذلك المختار الصفي والصفية وجمعها صفايا هذا ايضا من الاحكام الخاصة اذا غنم المسلمون في الغزو في الجهاد اذا كتب الله لهم النصر على عدوهم وظفروا في المعركة وهزم الله عدوه وعدوهم فكان ما يأخذه المسلمون من ذلك القتال غنيم. وقد جاءت قسمة الغنائم في سورة الانفال. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا المغنم اما الفيء فما يتركه الكفار من غير قتال يفرون من ارض المعركة يخلون المدينة فيأتي اهل الاسلام فيجدون ذلك المال فيأخذونه شيئا ولا يسمى غنيمة. وقسمته ايضا مذكورة في سورة الحشر ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم هذه قسمة الله في كتابه للغنائم وللفين فهذه القسمة تأتي عند الامام فيقسمها على قسمة الله في كتابه اباح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة ان يصطفي ما شاء من المغنم والفيء قبل قسمته معنى الاصطفاء ان يختار لنفسه جارية او عبدا او سلاحا او مالا من ذلك المغنم او الفيء فيسمى صفيا او عطية يصطفيها لنفسه صلى الله عليه وسلم. روى ابو داوود والنسائي من حديث يزيد ابن عبيد الله ابن الشخير قال كنا بالمربد فجاء رجل اشعث الرأس بيده قطعة اديم احمر فقلنا كأنك من اهل البادية. قال اجل. قلنا ناولنا هذه القطعة الاديم فناولناها قرأنا ما فيها فاذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني زهير بن اوقيش انكم ان شهدتم ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقمتم الصلاة واتيتم الزكاة واديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي انتم امنون بامان الله ورسوله قلنا من كتب لك هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الرواية وفيها كلام لبعض اهل العلم في شأن المراد منها وتارة التقسيم المذكور في الحديث اخرج اه ايضا ابو داود في سننه من طريق ابن عون قال سألت ابن سيرين عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفي ما هو قال كان يظرب له مع المسلمين بسهم وان لم يشهد يعني ان لم يشهد الغزو او السرية. والصفي يؤخذ له من رأس الخمس قبل كل شيء. سهم الصفي كما يقول الحافظ بن عبدالبر مشهور في صحيح الاثار معروف عند اهل العلم ومن امثلة ذلك المشهورة صفية بنت حيي بن اخطب رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين رضي الله عنها. فانها كانت ايضا من السبي فلما جيء بها اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه اكراما لها لمكانتها ونسبها فاراد الا تكون المغنم الذي يقسم بين سائر الصحابة فلا يكون لها شأن. وكان لذلك وقعه اصطفاها اعتقها وجه اصبحت اما من امهات المؤمنين ولو كانت بيد رجل من اصحابه رضي الله عنهم لما وقع مثل ذلك. فهذا الصنيع يسمى اصطفاء. هذا ايضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم قال المصنف وجمعه صفايا ومنه خمس خمس الفيء والغنيمة واربعة اخماس الفين. نعم ودخول مكة بلا احرام واباحة القتال فيها ساعة دخلها يوم الفجر. ساعة دخلها. ساعة دخلها يوم الفتح جمهور الفقهاء على انه لا يجوز لمسلم ان يدخل مكة الا محرما لا يجوز لافاقي قادم من وراء المواقيت او من وراء الحلم. الا يدخل مكة الا محرما من احكام الحرم ومكة التي شرفها الله بذلك الحكم جمهور الفقهاء على هذا ولان الشافعية يقولون بتحريم دخول مكة او بامتناع دخول مكة بلا احرام ويستثنى من ذلك كثرة المترددين على مكة الحطابين والعاملين ونحوها فاستثنوا من ذلك احكاما خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يجوز له ان يدخل مكة بلا احرام. فهذا من خصوصياته لكن من يقول من الفقهاء؟ انه لا يجب على داخل مكة الاحرام الا اذا دوى النسك اذا نوى النسك ولعله الراجح للاشارة اليه في قوله صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. فقيد ذلك بمن يريد النسك فلا يكون عندئذ هذا الحكم من خصائصه عليه الصلاة والسلام لاستواء الامة فيها معه. اما اباحة القتال فهذا من خصائصه عن صلى الله عليه وسلم اباحة القتال في مكة وانما ابيحت له ساعة من نهار يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم فتح مكة قال لامته فان احد ترخص بقتال رسول صلى الله عليه وسلم فقولوا له ان الله اذن لنبيه ولم يأذن لكم وانما اذن لي ساعة من نهار. وقد عادت اليوم كحرمتها بالامس الاف ليبلغ الشاهد الغائب فمضى هذا الحكم تحريما ابديا ازليا في مكة يحرم فيها القتال لا يرفع فيها السلاح ولا يسفك بها دم بل لا يعضد بها شجر وشوك ولا يلتقط فيها ولا ينفر فيها صيد هذه من احكام مكة حرسها الله ان يأمن فيها الانسان والحيوان والنبات والجماد لتكون منطقة محرمة فيأمن فيها كل شيء من خلق الله جل وعلا. فهذا من خصوصياته اباح الله له القتال يوم مكة ساعة من نهار عليه الصلاة والسلام. ولما اباح الله له القتال دخل فامن الناس جميعا في مكة قال من اغلق بابه دون من اغلق عليه داره فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. ومن دخل المسجد الحرام فهو امن يعني ما بقي احد لم يكن يريد ان يسفك دما او يقتل احدا عليه الصلاة والسلام الا من اهدر دماءهم. اشخاص معدودين اهدر دماءهم لجرمهم العظيم وسوابقهم المسيئة للاسلام ولكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وله ان يقضي بعلمه وفي غيره خلاف ويحكم ويحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له ويحيي الموات لنفسه. هذه احكام في القضاء والحكم ايضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الان لو ان قاضيا في محكمة لا يجوز له شرعا ان يحكم لنفسه في قضية فاذا كان القاضي له قضية يحتكم الى غيره ولا يقول انا قاضي فيكون هو الخصم والحكم في ان واحد يحتكم الى غيره. واذا كان شاهدا في قضية تخصه لا يشهد لنفسه بل تلتمس الشهادة من غيره. لم لان النفس البشرية لا يؤمن منها الانحياز للنفس او الاثر وحب الذات والبحث عن المصلحة وحظوظ النفس هل هذا الذي يخشى منه في شأن الحكم والشهادة وارد في حق نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يخشى منه الميل عن الحق او الجو وعدم العدل او الاستئثار لنفسه دون امته بشيء. حاشاه صلى الله عليه وسلم. فلذلك خص بهذه الاحكام له ان ليقضي بعلمه يعني ان يقضي بشيء يعلمه ولا يستدعي شاهدا. اذا علم علم الشيء حكم به وله ان يقبل ان يحكم لنفسه ويحكم لولده وان يشهد لنفسه ويشهد لولده ويقبل شهادة من يشهد له جاء ثابت بن خزيمة فوجده في قصة الاعرابي حول بيع الجمل فاختصم فقال الاعرابي ما بعتكه؟ قال بلى. قال هل من شاهد؟ قال ثابت. انا اشهد قال النبي عليه الصلاة والسلام بما تشاء قال اشهد بانك تقول ذلك. يكفيني انك قلت انك ابتعته من الاعراب فانا اشهد. وان لم اكن حاضرا فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة ثابت ابن خزيمة بشهادة رجلين فكان هذا منقبة له رضي الله عنه وارضاه. قال ويحيي الموت نفسه احياء الارض الموات ان يأتي الانسان الى ارض ميتة لا مالك لها فيحييها. كيف يحييها فيها زرعا ويزرع فيها شجرا ويتملكها بالاحياء. وهذا من احكام الشريعة. قال يحيي الموات لنفسه يعني يستصلح الارض الميتا فيمتلكها لنفسه وهو الامام والحاكم صلى الله عليه وسلم ولا ينتقض وضوءه بالنوم مضجعا وذكر بعض اصحابنا في انتقاض وضوئه بلمس المرأة وجهين الاصح الاصح المشهور الانتقاض. هذا ايضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام في التخفيفات والمباحات كان عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا يذكر الفقهاء ان من نواقض الوضوء النوم ويفصلون في النوم فيقولون النوم اليسير من الجالس والمتكئ لا ينقض الوضوء لان صاحبه لا يفقد الحس ولا يستغرق في النوم. بخلاف الاضطجاع اذا اضطجع استغرق في النوم وغطى غطا عميقا يفقد معه الاحساس النوم مظنة الحدث كما يقول الفقهاء. يعني ربما يخرج منه ريح فلا يشعر تجعل النوم من نواقض الوضوء لانه مظنة الحدث لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينام مضطجعا ثم يقوم فيصلي ولا حاجة له ان يتوضأ وصرح بذلك فقال انه تنام عيناي ولا ينام قلبي. صلى الله عليه وسلم. هذا من خصوصياته اليس يأتيه الوحي وهو نائم فيرى في منامه رؤيا حق هذا كله مما خصه الله تعالى به. فلذلك لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا. اما نقض الوضوء بلمس المرأة فذكروا فيه وجهين واستدلوا لذلك انه عليه الصلاة والسلام كان ربما خرج