بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام الاتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه وبعد اخوة الاسلام فما يزال هذا المجلس المبارك المنعقد من بيت الله الحرام في هذه الليلة الشريفة المباركة. ليلة الجمعة في خامس عشر من شهر الله المحرم سنة اثنتين واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعقد هذه المجالس العامرة في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليالي المباركة كل ليلة جمعة نستكثر فيها من الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه واله وسلم وقد مضى بنا ليلة الجمعة في الاسبوع المنصرم الحديث عن استفتاح كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للامام ابي حفص سراج الدين عمر الانصاري بن الملقن رحمة الله عليه وبيان ما يتعلق بهذا الباب من العلوم النبوية ومتعلقات السيرة النبوية في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم بنا منهج المصنف رحمه الله وطريقته وهذا الباب من الخصائص وعلاقته بباقي متعلقات علوم السيرة النبوية كالشمائل والدلائل ونحوها من تلك الابواب. ونشرع اليوم بعون الله عز وجل وتوفيقه في اول ما اورد المصنف رحمه الله مستفتحين مرة ثانية في مجلس الليلة بمقدمة المصنف رحمه الله لكتابه ربطا للسابق اللاحق سائلين الله التوفيق والسداد. وعساه ان يكون مجلس علم نافع لنا. وباب خير نستكثر فيه من الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمستمعين قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اختم بخير يا كريم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا قال الشيخ قال الشيخ الامام العلامة فريد دهره ووحيد عصره الحازم اليقظ الاعز الفطن المحقق جامع جامع اشتات الفضائل صدر المدرسين رحلة الطالبين سراج الدين ابو حفص عمر ابن الشيخ ابن عمر ابن الشيخ الامام العلامة مفتي الفرق نور الدين ابي الحسن علي ابن الشيخ الامام العلامة شهاب الدين احمد ابي احمد ابي العباس الشهير ابن الملقن الانصاري الشافعي ادام الله النفع بعلومه بمحمد واله. امين احمد الله على افظاله واشكره على توالي الائه. واصلي على اشرف مخلوقاته وخاتم انبيائه وعلى اله واصحابه وشرف وكرم وبعد فهذا مختصر نافع ان شاء الله تعالى فيما يتعلق فيما يتعلق بخصائص اشرف المخلوقين وافضل السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وال كل وسائر الصالحين والمزني رضي الله عنه افتتح كتاب النكاح بها وتابعه الاصحاب. وسبب ذلك ان خصائص اصعه في النكاح كثيرة ثم ذكروا غيرها تبعا لها. وهذا الملخص فيه ما ذكر ان شاء الله تعالى مع زوائد مهمة. نعم قدم في ليلة الجمعة الماضية بيان ان المصنف رحمه الله تعالى انطلق في مقدمة الكتاب من ذكر عناية فقهاء الائمة الشافعية رحمة الله عليهم بهذا الباب من الخصائص في مصنفات الفقه. وان من اوائل من ارتاد هذا الباب من العلم هو الامام المزني الجليل ابراهيم بن اسماعيل اخص اصحاب الشافعي وناصر مذهبه وبدر سمائه كما يقال فانه اورد ذلك رحمه الله في مختصره في كتاب النكاح وتقدم ايضا في ليلة المجلس المنصرم ان عناية الفقهاء بهذا الباب من الخصائص في كتاب النكاح انما هو لتعلق ببعض مسائل النكاح بخصائصه عليه الصلاة والسلام. فتكون مناسبة يتتابع فيها الفقهاء في ذلك الموضع لايراد ما يتعلق بالخصائص كما صنع الامام المزني. وهذه مقدمة جعلها المصنف مدخلا لبيان عنايته بهذا الباب. وانها استمرار وتتابع لما صنعه الفقهاء في مذهب الامام الشافعي رحم الله الجميع. نعم وقد منع ابن خيران من الكلام فيها في النكاح والامامة كما حكاه الما وردي واطلق في الروضة الحكاية عن السيمري عنه لانه امر انقضى فلا فلا انا للكلام فيه وانما يشرع الاجتهاد في النوازل التي تقع او تتوقع ومال اليه الغزالي ونسبه الى المحققين تبعا لامامه فانه قال في نهايته ليس يسوغ اثبات خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقيس بالاقيس التي يناط بها الاحكام التي يناط بها الاحكام العامة في الناس. ولكن الوجه ما جاء به الشرع من غير ابتغاء مزيد عليه. وتقدم ايضا في ذكر هذه المقدمة ان المصنف رحمه الله اورد خلاف الفقهاء في مشروعية العناية بهذا الباب من الخصائص وايرادها وان طائفة مالت الى المنع كما قرره من الشافعية ابن خيران واطلقه كذلك النووي في الروضة وحكاه الماوردي عن ايضا وان الغزالي رحمه الله مال الى ذلك تبعا لامامه يعني شيخه امام الحرمين ابي المعالي الجويني وان وجه المنع من تدارس هذا الباب او ابرازه انه امر انقضى وان الاجتهاد فيما يتعلق بالامة انما يكون في النوازل التي تقع او تتوقع. واما ما يختص به نبينا عليه الصلاة والسلام فليس مجالا لاستنباط الاحكام منه لانه لا تعلق لعامة افراد الامة به فيبقى خصوصية به عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب طائفة وسيشرع في ذكر مذهب الاخرين والذي ذكره المحققون في ذلك ان المسائل التي اختلف الاصحاب في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخلاف فيها خبط غير مفيد فانه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة اليه. وانما يجري الخلاف فيما لا نجد ودا من اثبات حكم فيه. فان الاقيسة لا مجال لها في ذلك. وانما المتبع وانما المتبع وفيه النصوص وما لا نص فيه فالاختيار في ذلك هجوم على غي على غيب بلا فائدة واستحسنه ابن الصلاح ايضا وقال انه قد انقضى وليس فيه من دقيق العلم ما يتعلق به التدرب ولا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه. نعم هذا تتابع لمذهب طائفة ممن لا يرى اثبات الخصائص او ايرادها في باب التعلم والتفقه للوجه المذكور. نعم واما الجمهور فانهم جوزوا ذلك لما فيه من العلم قال النووي رحمه الله تعالى والصواب الجزم به بل بل باستحبابه ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا لانه ربما وجد جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعمل به اخذا باصل التأسي فوجب بيانها لتعرف ولا يعمل ولا يعمل بها واما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا يخلو لا يخلو ابواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الادلة وتحقيق الشيء على ما هو عليه. نعم. نقلها هنا عن الجمهور كما تقدم وذكره النووي رحم الله الجميع ان الصواب بل الجزم بما يجب عناية اهل العلم به من ايراد هذه الخصائص لما اورده من انه سيكون بابا منه الجاهل ان تلك الخصائص لا يتناولها عموم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب بيانها لتعرف ولا يعمل بها. واما ما يقع مما لا فائدة فيه اليوم يعني يقصد مما لا مجال فيه لاستنباط الاحكام والتأسي به فقليل كمثل نكاح ما زاد على اربع قال لا يخلو ابواب الفقه عن مثله. نعم. وقال ابن الرفعة في مطلبه قد يقال توسط فيتكلم فيما جرى في الصدر الاول من ذلك دون ما لم يجري منه قال دون ما لم يجري منه قال وسياق كلام الوسيط يرشد اليه. وقد جاء في السنة ما يبينه وهو قوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما اذن له ساعة من نهار. هذا الحديث الذي اخرجه الشيخان متفق كن عليه وفيه ايضا احد معاني الخصوصية. وهو ما خص الله تعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام من حل القتال في مكة وهي حرم انما اذن له ساعة من نهار وقد جاء ذلك في سياق كلام الفقهاء ايضا يتناولون فيه هذا الاصل في المسألة من مشروعية اه اظهار الخصائص في باب التعلم ومدى فائدة ذلك للمتدرب والمتفقه. نعم ونحن نقتدي في هذا التصنيف بالجمهور ونقيد ما تيسر بحمد الله فيه. جعله الله نافعا بمحمد واله صلى الله عليه واله وسلم. وقد تقدمت الاشارة الى ان كلام المصنف في المقدمة في بدايتها وفي خاتمتها من التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلاف ما كثير من المحققين ان الاقتصار في التوسل في باب الدعاء انما يكون باسماء الله الحسنى وصفاته العلا وانه يكون ايضا بالدعاء والتوسل ايضا بالتماس الاجابة بالعمل الصالح. وهذا من المصنف شروع منه بعد خاتمة هذه المقدمة للشروع في الكتاب التي جعلها اربعة كما تقدم اولها في الواجبات وثانيها في المحرمات وثالثها في المباحات وربيعها في الفضائل وفي لكل ما يخص رسولنا صلى الله عليه وسلم منه. واعلم انه صلى الله عليه وسلم اختص بواجبات ومحرمات ومباحات وفضائل فهذه اربعة انواع النوع الاول الواجبات والحكمة في اختصاصه بها زيادة الدرجات. هذا اول اقسام الكتاب ايها الكرام ولان الكتاب بمسائله باعدادها التي تقدم بيانها في ليلة المجلس المنصرم فان مصنف رحمه الله نثر ما حكاه الفقهاء وهذا مدخل يعين على فهم صنيع المصنف رحمه الله في الكتاب. فانه جمع واستوعب ما قرره الفقهاء في مصنفاتهم المستقلة والمفردة في باب الخصائص او التي تأتي ضمنا في سياق كتب السير او كتب الفقه على ما تقدم. ولما جمع تلك المسائل التي قيل فيها بخصوصيته عليه الصلاة والسلام بها جاء فنثرها في هذه الانواع الاربعة ما كان من الواجبات او من المستحبات او ما كان من المباحات او من الفضائل فيبدأ ها هنا بكل نوع تباعا وفي كل نوع يورد من المسائل ما قيل فيها انه خاص برسول الله صلى الله عليه سلم. ويورد الادلة على ذلك. ويناقش الصواب من عدمه ويرجح خلاف الفقهاء فيها ان كان ثم. ومع ذلك كله فان عناية المصنف ابن الملقن رحمه الله بالحديث ودرايته به كانت بابا كبيرا اثرى به رحمه الله. تعليقه على الادلة تصحيح وتضعيفا. هذه واحدة. اما الثانية فان ابن الملقن رحمه الله كما هو الشأن في مصنفاته الفقهية والحديثية والاصولية وغيرها يعمد رحمه الله الى نمط لطيف فريد في التأليف والتصنيف وهو الاستيعاب والجمع لما كتب. ثم حسن التبويب والايراد ثم ذكر ما يربط بعض المسائل ببعض وهكذا سيظهر في هذا الكتاب ايضا صنيعه رحمة الله عليه. قال النوع الاول الواجبات وها هنا سؤال ومدخل مهم لنا جميعا امة الاسلام عندما نتكلم عن خصائص نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرد هذا النوع ان يقال ان من الخصائص التي اختص بها نبينا عليه الصلاة والسلام عن امته باب من المسائل واحكام من الواجبات والمعنى انه يجب عليه ما لا يجب على غيره. فيكون السؤال ها هنا اولا قبل اي شيء. وقبل قولي في التفاصيل ايكون عليه الصلاة والسلام مكلفا من الله بواجبات زائدة على امته. وهنا مثار الاستغراب. لان التكليف بالواجب الزام والالزام فيه مشقة والواجب فيه ثواب على الفعل وعقاب على الترك فهل معنى ذلك ان نبينا عليه الصلاة والسلام كان في التكليف الالهي كان مشددا عليه من الله اكثر من امته وكان مأمورا بواجبات لم تجب على امته ما الجواب عن ذلك؟ في اول جملة قال رحمه الله والحكمة في اختصاصه بها زيادة الدرجات اذا اختصاصه بواجبات ليس اشقاقا ولا تكليفا زائدا بمعنى توجه ابواب اللوم والعقاب على الترك بل هو بالعكس تماما. هو لزيادة درجاته عليه الصلاة والسلام. فان الفعل كما سيأتي في المساء كقيام الليل وصلاة الضحى والوتر ونحوها فانها لو كانت مستحبات وفعلها لكان ثواب المستحب اما ان كانت واجبة فان زيادة الاجر فيها تكون في في في نصيبه صلى الله عليه وسلم فيأتي هذا الجواب اجمالا ان حكمة في اختصاصه عليه الصلاة والسلام ببعض العبادات الواجبة عليه في حقه دون وجوبها في حق امته انما هو لمزيد في رفعته عليه الصلاة والسلام. وزيادة الدرجات التي يكتبها الله عز وجل له بفعله تلك الطاعات واداء تلك العبادات فها هنا نحتاج الى دليل هل فعل الواجب اكثر ثوابا من فعل المستحب؟ وهل للواجبات زيادة اجر على المستحبات اورد ها هنا الدليل رحمه الله تعالى. نعم. والحكمة في اختصاصه بها زيادة الدرجات لما ورد عن الله تعالى لن لن يتقرب الي المتقربون بمثل اداء ما فرضت ما افترضت عليهم ذكره الرافعي من عنده ولم يسنده. وهو في صحيح البخاري وعلم الله انه اقوم به واصبر عليها من غيره. نعم يقول لما نقول انه عليه الصلاة والسلام قد اختصه الله بواجبات فهي لزيادة الدرجات. وعلم الله انه اقوم بها نبينا عليه الصلاة والسلام واصبروا عليها من غيره لان الواجب في الشريعة ذو شقين ثواب على الفعل وعقاب على الترك. ولان لا يتوهم متوهم ان زيادة الواجبات يلزم منها مزيد ابواب يترتب عقاب المتوعد بالترك قال علم الله ان نبينا عليه الصلاة والسلام اقوم بتلك الواجبات واصبروا عليها من غيره فامن بامر الله سبحانه باب العقاب على الترك فلم يبق الا باب الثواب على الفعل. وهذا متحقق لقيامه صلى الله عليه وسلم باداء تلك العبادات. فتمحض اذا في الواجب بالمتعلق به صلى الله عليه وسلم حصول الاجر والثواب ورفعة الدرجات له من عند اكرم الاكرمين عز وجل. والحديث الدال على ان ثواب الفرض اعظم من ثواب النفل. الحديث القدسي بقول الله عز وجل لن يتقرب الي المتقربون بمثل اداء ما افترظت عليهم وقد عزاه المصنف رحمه الله الى صحيح البخاري وهو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل او ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى حبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وان سألني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله. ترددي على نفس المؤمن يكره الموتى وانا له مساءته. وهذا الحديث في جلالة معناه والفاظه وما احتواه وما اشتمل عليه. دال دلالة صريحة على تفضيل الفرظ على النفل لقوله وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه. والفعل الاحب عند الله اعظم اجرا عند الله سبحانه وتعالى. فاستدل بمقدمة واتى بدليلها ثم ادرك ذلك بمقدمة اخرى ان نبينا عليه الصلاة والسلام اقوم بالواجبات واصبر عليها من غيره فيكون حصول الاجر المتوقع له عليه الصلاة والسلام من ايجاد تلك الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الامام قال بعض علمائنا قال الامام مصطلح الامام عند الفقهاء يختلف من مذهب الى مذهب وعند الشافعية حيثما اطبق الامام فانه اصطلاح ينصرف في الغالب الى امام الحرمين ابي المعالي الجويني عبدالملك بن عبدالله بن يوسف رحمة الله عليه لقب بالامام ويلقب ايضا بامام الحرمين. وهو ايضا من الاصطلاحات. قال الامام قال بعض علمائنا نعم قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على ثواب النافلة بسبعين درجة واستأنس بما رواه سلمان الفارسي انه عليه الصلاة والسلام قال في رمضان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه. ومن ادى فريضة فيما كان ومن ادى فريضة فيه كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه وهو حديث اخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في شعب الايمان فقابل النفل فيه بالفرظ في غيره. وقابل الفرظ فيه بسبعين فرظا في غيره فاشعر في هذا بان الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة بسبعين درجة من طريق الفحوى. الفحوى في اصطلاح الاصوليين يراد به مفهوم الموافقة وهو الحكم الذي يستنبط في المفهوم موافقا للمنطوق والمقصود ان الحديث الذي اورده المصنف ها هنا يشعر بمفهوم الموافقة الدلالة على ما يريد الاستدلال عليه وهو اثبات زيادة ثواب الفرض على ثواب النفل وان كان قد تقدم حديث البخاري الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. لكن الحديث الذي اخرجه ها هنا ابن خزيمة في الصحيح والبيهقي في شعب الايمان وفيه زيادة اجر الفرظ على النفل في رمضان تحديدا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه ومن ادى فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه. والمقصود انها دلالة على تفاضل النفل والفرظ وان الثواب في الفرض اعظم من ثواب النفل لكن الحديث المذكور ها هنا الذي ساقه المصنف رحمه الله او اورد طرفا منه فيما يعزوه المصنف ما هو الله الى ابن خزيمة والى البيهقي هو من حديث سلمان الفارسي لكنه ضعيف السند في اسناده علي بن زيد بن جدعان آآ ممن لا يصح حديثه عند المحدثين. فتكون دلالة معضدة لحديث البخاري المتقدم في الحديث القدسي والاكتفاء بالاول ايضا مجزئ في الاثبات لدلالة زيادة ثواب الفرض على النفل والعلم عند الله. نعم وهذا النوع ينقسم الى متعلق بالنكاح والى غيره وفي القسم الثاني مسائل. وهذا النوع اي الواجبات. لانه قد قسم الخصائص الى اربعة انواع واجبات حبات ومباحات وفضائل. ونحن قد بدأنا في النوع الاول وهو الواجبات. قال هذا النوع يعني من الخصائص الواجبة عليه صلى الله الله عليه وسلم او ان شئت فقل الواجبات التي هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام تنقسم الى ما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بغيره ومرة اخرى سنقول ان النكاح او ابواب النكاح كانت هي الموضع الذي ينطلق منه الفقهاء عادة لبيان مسائل خصائص الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي القسم الثاني مسائل يعني في غير النكاح وسيردها وابتدأ بالمسائل المتعلقة بالواجبات الخاصة به عليه الصلاة والسلام في غير النكاح. وسيسردها الان تباعا على التوالي. نعم الاولى والثانية والثالثة صلاة الضحى والاضحى والوتر الاولى والثانية والثالثة. يعني المسائل الاولى والثانية والثالثة وانما جمع ثلاث مسائل سويا لان الدليل الوارد عليها واحد وتكلم هونا عن صلاة الضحى وانها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم والوجوب من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والاضحى يعني ذبح الاضحية واجبة في حقه صلى الله عليه وسلم وجوبا خاصا به دون امته. والثالثة صلاة الوتر. وانها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم وجوبا خاصا به دون امته. وهذه الطريقة التي سيعتمدها المصنف يورد المسألة ثم يورد دليلها ويناقش ما يتعلق بالدليل تصحيحا وتضعيفا ثم يورد خلاف العلماء في اثبات المسألة في الخصائص او نفيها تهي الى ترجيح ما يراه راجحا رحمة الله عليه. نعم. واستدل اصحابنا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع. النحر والوتر وركعتا الضحى. النحر والمقصود به نحر الاضحية في عيد الاضحى والوتر اي صلاة الوتر وركعتا الضحى. هذا اول الاحاديث ولو تأملتم لفظه لوجدتموه دالا على هذا الوجوب من خصائصه عليه الصلاة والسلام صراحة. قال ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع وهذا صريح في اثبات اختصاصه عليه الصلاة والسلام بوجوب هذه الثلاث الوتر والنحر وركعة الضحى وسيخرج الحديث. نعم رواه الامام احمد في مسنده والبيهقي في سننه كذلك. والدار قطني وقال الفجر بدل الضحى اه وابن عدي ولفظه ثلاث علي فريضة ولكم تطوع الوتر والضحى وركعتا الفجر. ها هنا في الرواية الثانية وهي منسوبة الى الدارقطني تبديل الظحى بالفجر. فتكون خصائص الثلاثة هي ذبح الاضحية وصلاة الوتر وصلاة ركعتي الفجر والمراد بها سنة الفجر وليست فريضتها لان الفرض في الفجر واجب على الامة والمكلفين جميعا فهذه رواية اخرى فعزا الاولى الى الامام احمد في المسند والبيهقي في السنن. وللدارقطني لفظ الفجر بدل الضحى وهو كذلك عند ابن عدي باللفظ الذي سمعتم ولفظ الامام احمد في المسند ثلاث هن علي فرائظ وهن لكم تطوع الوتر والنحر وصلاة في الضحى. نعم والحاكم في مستدركه شاهدا بلفظه شاهدا بلفظ ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الفجر نقد المصنف لهذا الحديث بعدما اورد المصنف رحمه الله الحديث وعزاه الى الائمة احمد في المسند والبيهقي في السنن في السنن وابن عدي في الكامل والحاكم في المستدرك رحم الله الجميع. اورد الحديث بالفاظه ورواياته المتقاربة التي تشمل المسائل صلاة الضحى والوتر والنحر. وان كان في بعضها ركعة الفجر بدلا من الضحى سيعقب المصنف رحمه الله بالصنعة الحديثة على ما يتعلق بالحديث هذا تصحيحا وتضعيفا. واعلموا رعاكم الله ان الحديث ان صح كانت المسألة مثبتة في اختصاصه عليه الصلاة والسلام بهذه المسائل الثلاث. والا فسيحتاج القول ها هنا الى دليل لاثم باته. وقول والمكتوب في الكتاب نقد المصنف لهذا الحديث ليس هو من كلام المصنف. بل هو من اضافة المحقق والاولى الا يقرأ انه ليس من كلام المصنف في الباب رحمه الله. ومدار هذا الحديث على ابي جناب الكلبي. واسمه يحيى ابن ابي حية واسم ابي حية حيي. رواه عن عكرمة عن ابن عباس. وابو جناب هذا ضعيف مدلس وقد عنعن. وان وثقه بعض واختلف كلام ابن حبان فيه فذكره في ثقاته وضعفائه. قال الامام احمد احاديثه مناكير قلت فكيف اخرجت له في مسندك وقال البيهقي في خلافياته ابو جناب هذا ليس بالقوي. وقال في سننه ضعيف. وقال ابن الصلاح هذا حديث غير ثابت ضعفه البيهقي في خلافياته. ها هنا انتهى المصنف رحمه الله الى تضعيف رواية الحديث وعزا هذا الضعف الى احد رواته المسمى بابي جناب الكلبي يحيى ابن ابي حية واسم ابي حية حيي. وهو الراوي هذا الحديث في السند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وان سبب ضعفه كونه مدلسا والمدلس لا يقبل حديثه الا اذا صرح وكان في رتبة من التدليس يحتمل فيها حديثه لكنه جمع الى وصفه بالتدليس اي عدم تصريحه من روى عنه جمع الى ذلك عن عنته في السند. فكان ايضا هذا غير مقو لقبول الرواية. قال وان وثقه اي ابو جناب وثقه بعض المحدثين واختلف ابن حبان فاورده مرة في كتاب الثقات واورده مرة في الضعفاء. وممن وثقه من الائمة المحدثين يزيد ابن هارون قال كان صدوقا وقال ابو نعيم ايضا لم يكن بابي جناب بأس الا انه كان يدلس وذكر ابن حبان في الضعفاء واما الامام احمد فقد ضعفه تضعيفا شديدا وقال المصنف هنا قال الامام احمد احاديثه مناكير اي هذا الراوي وهو ابو جناب الكلبي. ومعنى مناكير وهو جمع منكر وهو اصطلاح لدى المحدثين يدل على ان الراوي الموصوفة بهذا الوصف لا تقبل روايته في الحديث. خصوصا ان كان مدار الحديث عليه في اسناد او لم يتابعه عليه غيره من المحدثين سواه. فقوله احاديثه مناكير يعني من كرة لا يقبلها المحدثون الذين يهتمون بفحص الاسانيد ونقد رجالاتها قال المصنف رحمه الله متعقبا على تضعيف الامام احمد رحمه الله لروايات واحاديث ابي جناب. قلت فكيف له في مسندك يعني فكيف اخرج الامام احمد لهذا الراوي في المسند والحق ان هذا الاستدراك من المصنف ابن الملقن رحمه الله غير متجه على الامام احمد لسبب واحد. وهو ان الامام احمد رحمه الله لم يقصد ولم يعمد الى اقتصار روايته في المسند على ما صح فحسب كما صنع الائمة كالبخاري ومسلم وابن خزيمة ومن اشترط في مصنفاته الصحة لكنه قصد الاستيعاب والجمع واستبعد من كتابه الموضوع والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فابقى على شرط وايراد هذا الحديث او رواية ابي جناب ليست بواردة. قال البيهقي في خلافياته ابو جناب هذا ليس بالقوي وقال في سننه ضعيف قال ابن الصلاح هذا حديث غير ثابت ضعفه البيهقي في الخلافيات. فاذا انتهى المصنف الى تضعيف الحديث عن جملة من الائمة المحدثين نعم. قلت ولهذا الحديث طريق ثان من حديث جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا امرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم. رواه البزار وجابر ضعيف وروى الامام احمد ولم يذكر لفظة عليكم وقال بدلها ولم يكتب. وفي رواية امرت بركعتي الضحى ولم تؤمر ولم تؤمر بها وامرت بالاضحى ولم يكتب. اي ولم يكتب عليكم. هذه طريق ثانية للحديث نفسه. فان الطريق الاولى كما سمعتم كانت من طريق ابي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس اما الطريق الثانية هنا فهي من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس. ومقتضى ذلك عند المحدثين ان الطريق الاولى ان كان فيها ضعف فورد الحديث نفسه من طريق ثانية فانه يتقوى بها. لكن المشكلة ان الطريق الثانية ايضا ضعيفة بسبب ضعف في الراوي الذي جاء الحديث من طريقه في مقابل آآ في مقابل ابي جناب الكلبي هناك وهو في الطريق الثانية جابر الجعفي. قال وجابر ضعيف. جابر الجعفي ايضا ضعيف فلا تستقيم روايته مقوية لرواية ابي جناب السابقة. نعم وطريق ثالث من طريق وظاح ابن يحيى عن مندل عن يحيى ابن عن يحيى ابن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ثلاث علي فريضة وهن لكم تطوع الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى وهو ضعيف قال ابن حبان لا يحتج به بل وضاح كان يروي عن الثقات الاحاديث المقلوبة. التي كانها معمولة وقد ظعفه وقد ظعفه ابن الجوزي في علله فقال هذا حديث لا يصح وقال في في الاعلام ايضا انه حديث لا يثبت. وقال ابن الجوزي بلفظه في كتاب العلل حديث ثلاث هن علي مريضة ولكم تطوع فيه وضاح ابن يحيى هالك ومندل ضعيف عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس والمقصود ان الطريقة الثالثة التي لو صحت لكانت مقوية لرواية ابي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس. ورواية جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس جاءت من طريق يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس. ويحي ابن سعيد امام ثقة. لكن الرواية عنه جاءت من طريق وضاح بن يحيى عن مندل وكل من وضاح ويحيى ابن مندل او مندل كلاهما صحيح لا يقوى على الرواية وهو ضعيف عند المحدثين فقد قال ابن حبان لا يحتج به فالوضاح كان يروي عن الثقات الاحاديث المقلوبة التي كانها معمولة. ومندل ايضا ضعيف فكلاه لهما لا تستقيم روايته. فهذه طرق ثلاثة اوردها المصنف رحمه الله لحديث ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع. ولو صح الحديث لاستقام اثبات المسألة من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه وحينئذ ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة به نظر. هذا اصل وقاعدة يا كرام. عندما نريد اثبات حكم ومسألة فاننا نحتاج الى دليل. فان صح الدليل ثبت الحكم واستقرت المسألة. وان لم يثبت الحديث ففي اثبات الحكم المبني على اهذا الدليل نظر؟ قال المصنف فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه. وعندئذ ليس هنا للمسألة مستند من دليل صحيح عليه. قال ففي ثبوت خصوصية هذه الثلاثة نظر وهذا تقعيد مهم عند المحدثين والفقهاء لكن الاحاديث الثلاثة كما سمعتم فيها ضعف في احدها بسبب الراوي ابي جناب الكلبي. وفي الثاني بسبب الراوي جابر الجعفي. وفي الطريق الثالثة بسبب وضاح ويحيى بن مندل ويرى المحدثون ان الطرق الضعيفة اذا كثرت وتعددت يتقوى بعضها ببعض فيرتقي الى ما يسمونه حسن لغيره وهذا مشروط بالا يكون الضعف شديدا. او يكون في ضعف بعض الطرق المروية لذلك الحديث من يتهم بالوضع او الكذب او ممن هو آآ افاك لا تقبل روايته بحال اما وقد كان الضعف محتملا او يمكن جبره واعتظاده بتعدد طرقه فان المسألة يمكن ان تعتضن ولعل تعدد طرق الحديث بعد التأمل فيها مما يصلح ان يقوى بها الحديث بانضمام بعض طرقها الى بعض نعم فان الذي ينبغي ولا يعدل الى غيره الا تثبت خصوصية الا بدليل صحيح على انه قد جاء ما يعارضه وهو ما اخرجه الدارقطني من حديث قتادة عن انس مرفوعا امرت بالوتر وامرت بالوتر والاضحى ولم يعزم علي ورواه ابن شاهينا في ناسخه ومنسوخه وقال ولم تفرظ علي لكنه حديث ظعيف فيه عبد الله ابن ابن محرر وهو ضعيف باجماعهم وذكر ابن وذكر ابن شاهين في ناسخه ومنسوخه حديث ابن عباس المتقدم من طريق الوظاح وحديث انس وحديث انس هذا ثم قال الحديث الاول اقرب الى الصواب من الثاني. لانه فيه عبدالله بن محرر اذهبي مرضي عندهم قال ولا اعلم ولا اعلم الناسخ منهما لصاحبه قال ولكن الذي يشبه ان يكون حديث عبدالله بن محرر على ما فيه ناسخا للاول لانه ليس يثبت ان هذا وان هذه الصلوات ان هذه الصلوات فرض وهذا كله كلام عجيب. فلا ناسخ ولا منسوخ لان النسخ انما يسار اليه عند تعارض الادلة الصحيحة ولا معارضة اذا. نعم هذا الكلام من المصنف رحمه الله فيه شيئان الاول تقريره رحمة الله عليه عدم اثبات خصوصية شيء من المسائل كما تقدم الا بدليل صحيح ومع ذلك فان الحديث الذي تقدم في المسألة ثلاث هن علي فرض ولكم تطوع الوتر والاضحى والاضحية او ركعة الفجر في بعض الاحاديث بدلا عنها هي معارضة بحديث اخر اخرجه الدار قطني من حديث قتادة عن انس مرفوعا امرت بالوتر والاضحى ولم يعزم علي. قوله ولم يعزم علي. تصريح بعدم وجوب الوتر والاضحى في حقه. وقوله امرت يحتمل امر الايجاب وامر الاستحباب فاما قوله ولم يعزم تكون قرينة صارفة لهذا الامر عن الوجوب الى الاستحباب لهذا الشاهد في الحديث فاصبح هذا الحديث معارضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور انفا ثلاثون علي فرض فيعارضه حديث ولم يعزم علي وان كان فيها الوتر والاضحى خاصة قال اذا كان الحديث اولا لم يثبت يعني حديث ابن عباس فانه قد عارضه ايضا حديث انس مرفوع امرت بالاضحى او بالوتر والاضحى ولم يعزم عليه. واعلموا اولا رحمكم الله ان الحديث ضعيف كما قال المصنف نقلا عن ابن شاهين في ناسخه ومنسوخه قال لكن انه حديث ضعيف فيه عبدالله بن محرر وهو ضعيف باجماعهم يعني باجماع المحدثين بل هو اشد من ذلك فانهم صرحوا بكونه متروكا. فقد قال الذهبي في الميزان عبدالله بن محرر الجزري عن يزيد الاصم وقتادة فقال احمد ترك الناس حديثه وقال جوزجاني هالك. وقال الدارقطني وجماعة متروك. وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله الا انه يكذب ولا يعلم ويقلب الاخبار ولا يفهم فدل ذلك على ان الرواية لا تثبت بل هي اشد ظعفا من حديث ابن عباس. هذا ما اشتمل عليه كلام المصنف اولا. وثانيا ما اورده عن ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ حيث جعل حديث ابن عباس ثلاثهن علي فريضة ولكم تطوع مع حديث انس هنا ولم يعزم علي جعلهما متعارضين وعند التعارض يتكلم العلماء على وجه دفع هذا التعارض ومن اوجه الدفع النسخ. ولما اورد ابن شاهين رحمه الله هذه المسألة في كتابه الناسخ والمنسوخ اشكل عليه ترجيح احدهما ليكون ناسخا فقال الحديث الاول اقرب الى الصواب من الثاني لان فيه عبدالله بن محرر وليس بمرضي قال ولا اعلم الناسخ منهما لصاحبه لكن الذي يشبه يعني الراجح ان يكون حديث عبد الله ابن محرر يعني حديث انس ناسخا اول لانه ليس يثبت ان هذه الصلوات فرض. هذا كلام ابن شاهين. فتعقبه المصنف رحمه الله بلطف فقال وهذا كله كلام عجيب. لم؟ ما وجه العجب؟ قال في انه لا ناسخ ولا منسوخ. لان النسخ انما يصار اليه عند تعارض الادلة ولا معارضة اذا لسبب واحد وهو انه لا يثبت صحة شيء من الحديثين. فلا يثبت التعارض اذا الذي نحتاج فيه الى الاجابة اجابة بالنسخ فاذا القول بالنسخ فرع عن صحة الادلة وثبوتها وتعارضها فاذا لم تثبت فلا قول بالنسخ ولا حاجة اليه والله اعلم نعم ثم ها هنا امور تنبه لها احدها احسن بعض بعض الاصحاب فيما حكى عن عن ابي ابي العباس الروى الروياني فقال ان الاضحية والوتر لما يجب عليه وقد يشهد للوتر فقط فعله صلى الله عليه وسلم على الراحلة لكن لكن قال النووي في شرح المهذب في كلامه عن على الوتر ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا الواجب الخاص هذا الواجب الخاص به عليه على الراحلة وفي ذهني ان القرافي المالكي ادعى وجوبه عليه في الحظر دون السفر وهو كما ظننت فانه قال فعل الوتر في السفر على الراحلة والوتر لم يكن واجبا عليه الا في الحظر صرح به في شرح المحصول وشرح التنقية والحليمي في شعب الايمان والشيخ عز الدين في قواعده. هذه مسائل ختم بها المصنف او قل هي فوائد جعلها تنبيهات وهذه طريقة لابن الملقن رحمه الله اذا تم له الكلام في صلب المسألة يزيل ذلك بفوائد وتنبيهات بعضها تقريرات وبعضها استدراكات وبعضها اضافات. وهي من لطيف جودة صنعه في التأليف والتصنيف وحسن ايراده رحمه الله. قال ها هنا امور تنبه لها الفائدة الاولى انه من جيد ما صنع بعض الفقهاء فيما حكى عن الرويان وهو احد كبار فقهاء الشافعية احمد بن محمد صاحب كتاب الجورجانيات قال ان الاضحية والوتر لما يجب عليه او لم يجب عليه وقد يشهدوا للوتر فقط فعله صلى الله عليه وسلم على الراحلة المسألة ها هنا كالتالي محافظته عليه الصلاة والسلام على الوتر الى درجة اتيانه بصلاة الوتر ولو كان مسافرا على الراحلة كما ثبت في عدة احاديث هل هذا مقو للقول بوجوب الوتر في حقه عليه الصلاة والسلام قال هكذا يقوله بعض الفقهاء لكن قال النووي في شرح المهذب يعني في كتابه المجموع وهو يتكلم عن مسألة الوتر يقول ليس وجوب الوتر هو من خصائصه ولكن يمكن ان نفهم بطريقة اخرى ان جواز فعل هذا الواجب على الراحلة هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام وهذا يعود الى مسألة فقهية يقرر فيها الفقهاء كالتالي صلاة الفرض لا يجوز اداؤها على الراحلة بل يجب النزول في السفر. بل يجب النزول وصلاتها على الارض الا لعذر كمن يكون على طائرة وباخرة ونحوها فاما في السفر فيجب التوقف واداء الفرض على الارض. واما النافلة فيجوز اداؤها على الراحلة ويستدل لهذا بحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وامر النوافل اوسع والرخصة فيها اكبر من الفرض. فيجوز اداؤها على الراحلة يقول النووي رحمه الله ان حديث صلاته صلى الله عليه وسلم للوتر على راحلته لا يقوى ان يكون دليلا على اثبات الوجوب في حقه بالوتر ولكن على خصوصيته عليه الصلاة والسلام في اداء اجبي على الراحلة كالنفل دون امته. فالحكم في امته جواز اداء النفل على الراحلة فقط. والحكم في حقه عليه الصلاة والسلام جواز ادائه للفرظ ايضا مع النافلة على الراحلة وهذا كلام من دقيق الفقه. قال النووي رحمه الله ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا الواجب الخاص به على الراحلة. فاثبت وجوب الوتر وجعل الحديث دليلا على جواز اداء هذا الواجب الخاص على الراحلة. ثم قال المصنف وفي ذهني ان القرافي المالكي يعني فيما يذكر من اطلاعه القرافي رحمه الله هو الامام الفقيه المالكي ابو العباس احمد بن ادريس القرافي صاحب كتاب الذخيرة في فقه المالكية وتنقيح فصول وشرحه في اصول الفقه قالت دعا وجوب الوتر على النبي عليه الصلاة والسلام في الحظر دون السفر ثم تأكد عند المصنف فقال وهو كما ظننت فانه قال فعل الوتر في السفر على الراحلة والوتر لم يكن واجبا عليه الا في الحضر. صرح به في شرح المحصول وكذلك الحليمي في شعب الايمان والشيخ عز الدين يعني آآ العز بن عبدالسلام في كتاب قواعد الاحكام نعم ثانيها روى الترمذي عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصلي. ثم قال حسن غريب. وهو بظاهره يقتضي عدم الوجوب وكذا حديث عبدالله ابن شقيق قلت لعائشة رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا الا ان يجيء من مغيبه. رواه مسلم وحديثها ايضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة يسبح سبحة الظحى واني لاسبحها. رواه البخاري ومسلم. هذه ثاني المسائل التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى هنا في اعقاب ذكره لحديث او لمسألة الوتر والاضحى والاضحية اوس ركعة الفجر وهي ما يتعلق بذكر مسألة حكم صلاة الضحى عند الفقهاء والخلاف فيها بين العلماء في صلاة الضحى اهي مستحبة مطلقة ام مستحبة احيانا واحيانا ام هي غير مشروعة ولا يجوز فعلها؟ اقوال تدل عليها احاديث دلالات متجاذبة جعلها المصنف في ثاني مسائل الكتاب والحديث فيها مهم وتقرير مسألة واصل علمي جليل نجعلها لطولها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة بعون الله تعالى. سائلين الله التوفيق والسداد والعون والرشاد وان يجعل ذلك لنا ولكم من العلم النافع والعمل الصالح. ولا يزال في ليلة الجمعة هذه ايها المباركون متسع لمزيد من صلاتنا كلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم