بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا ثم الصلاة والسلام على امام الهدى وسيد الورى. نبي الله محمد بن عبدالله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيت وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. صلى الله ربي على النبي الهادي البشير النذير والسراج المنير في هذه الليلة المباركة اخوة الاسلام التي ندبنا فيها الى الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحضرين في هذا عظيم حقه على امته والوفاء الواجب علينا معشر المحبين لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باكرم الاخلاق جاء متمما يدعو لاحسنها ويمحو المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبر وليكن مجلسكم هذا ايها المباركون في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة عامرا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نتدارس صفحات من خصائصه عليه الصلاة والسلام من كتاب بغاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لسراج الدين ابن الملقن الانصاري الشافعي رحمة الله عليه وقد ابتدأنا مجلس الليلة المنصرمة في الاسبوع الماضي بالحديث عن اول اقسام الكتاب في خصائصه وهي الواجبات التي خصه الله بها عليه الصلاة والسلام وتقدم ان تخصيصه بالواجبات يعني مزيد فضل واجر وثواب يخص به لعظم اجر الدوام الزائد على النفل كما تقرر. وتقدم ايضا ان المصنف رحمه الله جمع في اول هذه الواجبات التي خص بها الصلاة والسلام امورا ثلاثة ذكر منها الاضحية وذكر منها الوتر وذكر ايضا منها ركعة الفجر في رواية وصلاة الضحى في رواية اخرى ووقفنا عند تنبيهات شرع فيها المصنف رحمه الله لحديثه عما يتعلق بتتمة المسائل في سياق الحديث عن صلاة في الضحى وقفنا عند ثانيها. وليكن كلامنا متصلا فنبدأ من التنبيهات من اولها التي ساقها المصنف رحمه الله تباعا من قوله ثم ها هنا امور تنبه لها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله ثم ها هنا امور تنبه لها. احدها احسن بعض الاصحاب فيما حكى عن ابي العباس الروياني فقال ان الاضحية والوتر لما يجب عليه وقد يشهد للوتر فقط فعله صلى الله عليه وسلم على الراحلة لكن لكن قال النووي في شرح المهذب في كلامه على الوتر ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا جواز فعل هذا الواجب الخاص به عليه على الراحلة وفي ذهني ان القرافي المالكي ادعى وجوبه عليه في الحظر دون السفر وهو كما ظننت فانه قال فعل الوتر في السفر على الراحلة والوتر لم يكن واجبا عليه الا في الحضر. صرح به في شرح المحصول وشرح التنقية. والحليمي في شعب الايمان والشيخ عز الدين في قواعده. نعم كان هذا اول التنبيهات كما تقدم وهو حديث المصنف رحمه الله تعالى عن كلام بعض الفقهاء في تفصيل مسألة وجوب الوتر عليه صلى الله عليه وسلم. وهل فعله ام جواز وفعل الوتر على الراحلة باعتباره واجبا. وقد تقرر في كلام الفقهاء ان الواجبات من الصلاة تؤدى على الارض وان الرخصة انما هي في النافلة. وقد ثبت كما في حديث ابن عمر بعيره فقيل هذا ايضا من خصائصه كما تقدم في تنبيه المصنف والتنبيه الثاني هو الذي وقف عنده حديثنا ليلة الجمعة الماضية. نعم ثانيها. روى الترمذي عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا ايدعها ويدعها حتى نقول لا يصلي. ثم قال حسن غريب وهو بظاهره يقتضي عدم الوجوب وكذا حديث عبدالله بن شقيق قلت لعائشة رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه رواه مسلم وحديثها ايضا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى واني لاسبحها. رواه البخاري ومسلم ولم ارى من قال به ونقل النووي في شرح المهذب عن العلماء انه انه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة ان تفرض على الامة فيعجز عنها وكان يفعلها في بعض الاوقات. هذه مسألة ثانية احسن المصنف رحمه الله تعالى سياق التنبيه عليها وهو يتحدث عن وجوب صلاة الضحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قد تقدم ان بعض الروايات جاءت في عدم اثبات صلاة الضحى. ولتعلموا وفقني الله واياكم ان الفقهاء اختلفوا رحمهم الله في حكم صلاة الضحى على اقوال يأتي سياقها قريبا. فمنهم من قال بمشروعيتها واستحباب فعلها ودوام ذلك سنة ثابتة ومنهم من ذهب الى مشروعيتها واستحباب فعلها احيانا واحيانا ومنهم من ذهب الى عدم مشروعيتها بالاصل واعتبر ذلك ليس من الصلوات المشروع فعلها ولا استحبابها. وكل ذلك ات طيبا وبدأ المصنف في صدر المسألة هنا في ذكر بعض الروايات المتعلقة بهذه الاقوال التي ذهب اليها الفقهاء. فروى الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصلي. وقال المصنف حسن غريب يعني الترمذي قال المصنف وهو بظاهره يقتضي عدم الوجوب لتصريحها بفعله صلى الله عليه وسلم تارة وتركه تارة فكيف يقال انها انه من الصلوات الواجبة عليه صلاة الضحى ولو كانت واجبة ما كان يتركها. فهذا القول مما يعارض القول بوجوب صلاة الضحى عليه صلى الله عليه وسلم وايضا رواية مسلم من حديث عبدالله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا هذا النفي مشكل عند العلماء. لان الذي يجيب في السؤال عائشة رضي الله عنها وهي من ادرى الناس بشأن رسول الله عليه الصلاة الصلاة والسلام قالت لا الا ان يجيء من مغيبه يعني ان يقدم من سفر وهذا قول لبعض الفقهاء ان صلاة الضحى لا تستحب الا لسبب مثل القدوم من السفر وسيأتي ذكره بعد قليل. وحديثها ايضا في الصحيحين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى واني لاسبحها. رواه البخاري ومسلم فكيف يجمع بين هذه الاحاديث وكلها صحيحة. ثلاثتها في مسلم واحدها عند البخاري فهي احاديث صحاح تثبت فيها عائشة رضي الله عنها انها ما رأته يصلي او تنفي فعله عليه الصلاة والسلام لصلاة الضحى تارة تسأل وتارة تحكي هي ابتداء وهنا سيسوق المصنف رحمه الله تعالى الكلام الذي يحكيه العلماء في الجمع بين هذه الروايات ابتدأ بقول نقلا عن العلماء انه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة ان تفرض على الامة. فيعجز عنها وكان يفعلها في بعض الاوقات. هذا القول من العلماء هو وجيه لعدم مواظبته عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى خشية ان تكون فرضا على الامة رأفة منه عليه الصلاة والسلام امته ورحمة بها. نعم قلت وكيف يجمع بين هذا وبينما ذكره في الروضة وغيرها انها واجبة عليه ولو قال انه عليه الصلاة والسلام كان يظهرها في وقت ويخفيها في وقت اخر لكان اولى. يعني ان جواب الامام النووي رحمه الله تعالى انما يستقيم لو لم يذكر في كتابه الاخر روضة الطالبين وعمدة المفتين القول بوجوب صلاة الضحى على رسول الله عليه الصلاة والسلام فان القول بالوجوب لا يستقيم معه توجيه ذكره انفا وهو انه عليه الصلاة والسلام كان يتركها احيانا مخافة ان تفرض على الام وكان الجواب الاسد لمن يرى الوجوب ان يقول انه كان يظهرها تارة ويخفيها تارة لا ان يقول يفعلها تارة ويتركها وهاتارة لانه يفترض فيه ان يقول بالوجوب ومقتضى الوجوب عدم التركيب احيانا واحيانا. هذا جواب ذكره عن الامام النووي رحمه الله وتعقبه عليه كما سمعت قبل قليل. هذا النقل عن الامام النووي رحمه الله ذكره آآ كما سمعت او استدرك عليه المصنف مخالفته له في كلامه في الروضة. وللعلماء اجابات اخر منها ما ذكره ايضا ان الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها في نفي صلاة الضحى واثباتها لصلاة الضحى ان النبي عليه الصلاة والسلام انما كان يفعلها باب مثلما قالت لا الا ان يجيء من مغيبه فقصدت بالنفي المطلق الدوام عليه وقصدت بالاثبات فعله المتعلقة بسبب او المقيدة بوقت دون وقت ومنهم من قال ان روايتها ما يصليها الا ان يجيء من مغيبه ليس نفيا للصلاة بل نفي لرؤيتها هي لصلاته عليه الصلاة والسلام والمعنى انها ما رأته ولهذا في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. قال العلماء وسبب ذلك ان وقت صلاة ضحى وهو وسط النهار عند ارتفاع الشمس لا ليس من الاوقات التي يكون فيها عليه الصلاة والسلام عند عائشة. بل يكون وغالبا خارج ذلك او يكون في سفر او يكون في المسجد او موضع اخر. فكان حمل النفي منها على المداومة لا على اصل فعل الصلاة بخلاف ما ظهر ذهب اليه بعض العلماء يقول الحافظ بن حجر اه في فتح الباري هذا محمول على التظاهر بها في المسجد يعني اظهارها. ويقول ايضا رحمه الله حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ان صلاة الضحى كانت واجبة عليه وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه ولم يثبت ذلك في خبر صحيح هذه اشارة الى ما تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية ان احاديث وجوب صلاة الضحى كما قرر ابن الملقن وغيره من العلماء لا يصح منها حديث وان ذهب بعضهم الى اعتضاد بعض الاحاديث ببعض فتتقوى بها لتبلغ درجة الحسن والعلم عند الله الله نعم وادعى الماوردي انه صلى الله عليه وسلم لما صلاها يوم الفتح واظب عليها الى ان مات وفيه نظر ففي سنن ابي داوود عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال ما اخبرنا احد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ فانها اخبرت بها يوم فتح مكة ولم يره احد ولم يره احد صلاهن بعد. ذهب الامام الماوردي رحمه الله وهو ابو الحسن كما تقدم الفقيه الشافعي صاحب كتاب الحاوي الكبير ذهب الى القول بوجوب صلاة الضحى على رسول الله عليه الصلاة والسلام واجاب بجواب يخرج به عن اشكال روايات حديث عائشة رضي الله عنها فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في حديث ام هانيء دخل بيتها فصلى عندها يوم الفتح ثماني ركعات قال انه واظب عليها بعد ذلك الموقف في بيت ام هانئ الى ان مات فيدل ذلك على على وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم ويكون احاديث روايات عائشة رضي الله عنها سابقا على ذلك والمعنى ان عائشة حكت ما ذكرت في رواياتها المحكية هناك على ما قبل فتح مكة. لكن بعد فتح مكة واظب صلى الله عليه وسلم على اداء صلاة الضحى حتى ماتوا قال المصنف وفيه نظر يعني هذا التوجيه والجواب من الامام الماوردي فيه نظر لمعارضته بعض الروايات التي لا تستقيم مع هذا التوجيه. ففي سنن ابي داوود عن عبدالرحمن بن ابي ليلى وهو الفقير المدني ثم الكوفي قال ما اخبرنا احد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير ام هانئ فانها اخبر بها يوم فتح مكة يوم فتح مكة ولم يره احد صلىهن بعد. الحديث عند ابي داود في سننه قوله ولم يره احد صلاهن بعد. صريح صريح في انها تحكي رضي الله عنها هذا منفردة ان احدا غيرها لم يذكر هذا قال اخبرت بها يوم فتح مكة ولم يره احد صلاهن بعد. هذا التصريح مناقض لما ذهب اليه الماوردي من كونه واظب صلى الله عليه وسلم على صلاة الظحى بعد ذلك فلا يستقيم التوجيه الذي ذكره الماوردي رحمه الله وذكر البخاري في صحيحه من حديث انس ان رجلا صنع طعاما ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضح له طرف الحصير فصلى فيه ركعتين فقال فلان ابن فلان ابن الجارود لانس اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما صلى غير ذلك اليوم. فلان ابن فلان ابن الجارود كما قال الحافظ في الفتح كأنه عبدالحميد ابن المنذر ابن الجارود البصري لان البخاري اخرج هذا الحديث من رواية شعبة واخرجه في موضع ثان من رواية خالد الحداء كلاهما عن انس بن عن عبدالحميد بن المنذر بن الجارود عن انس وآآ هذا ايضا مما يستفاد به من جمع طرق الحديث بعضها ببعض والشاهد فيه انه سأل انسا رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم ومن ثم لا يستقيم ذلك ايضا مع توجيه الامام الماوردي من كونه واظب عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى بعد ان صلاها في بيت ام هانئ يوم الفتح وفي صحيح مسلم من حديث ام هاني انه لم يصلها قبل ولا بعد وهذا صريح في مناقضة ما قرره الامام الماوردي رحمه الله جوابا لا يقال ان ام هانئ قالت ذلك ونفته فيلزم منه العدم بل نقول يحتاج من اثبته الى دليل ولو وجد الدليل لم يكن حجة على الوجوب. لان عائشة ذكرت انه كان عليه الصلاة والسلام اذا عمل عملا اثبته واي عمل يثبته لا يستلزم الوجوب. وكم من النوافل والمستحبات كان نبينا عليه الصلاة والسلام يثبتها ويواظب عليها ولا دلالة في ذلك على الوجوب فلا يستقيم استمرار الفعل على دليل على الوجوب مع معارضته لاحاديث اخر صريحة صحيحة في انه عليه الصلاة والسلام لم يصلها بعد فتح مكة في بيت ام هانئ كما تقدم في حديث مسلم وغيره. القاضي عياض رحمه الله حكى عن قوم من العلماء انه ليس في حديث ام هانيء دلالة على صلاة الضحى وانما هي سنة الفتح. وهذا جواب اخر يبعد بحديث ام هانئ رضي الله عنها في الدلالة على مسألتنا في صلاة الضحى. ونقل هذا عن بعض العلماء وقد صلاها خالد بن الوليد ايضا وفي بعض فتوحه اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هي سنة الفتح وليست صلاة الضحى. قال القاضي عياض وليس فام هانئ بظاهر في انه صلى الله عليه وسلم قصد بها سنة الضحى وانما فيه انها اخبرت عن وقت صلاته فقط وقد قيل انها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه بالقرآن. يعني ليلة فتح مكة. حيث انه عليه الصلاة والسلام كما تحكي روايات الفتح بيت ليلته تلك على مشارف مكة مستعدا لدخولها صباحا فكان ربما فاته ورده من الليل وكانت صلاته في بيت ام هانئ قضاء لما فاته من قيامه بورده عليه الصلاة والسلام. وتعقب النووي كلام القاضي عياض بان الصواب صحة الاستدلال بحديث ام هانئ لحديث ابي داوود من طريق قريب عن ام هانئ وانها صرحت باسم صلاة الضحى قالت صلى عليه الصلاة والسلام سبحة الضحى وعند مسلم في كتابه الطهارة من حديث ام هانئ ايضا في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم قالت ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى اذا هو تصريح ويبقى آآ ان هذا جواب آآ عنه بعض الاشكالات كما سمعتم قبل قليل. وهذا كله من العلماء محاولة للاجابة وقد روى ابن عبدالبر ايضا في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن ام هانئ قالت قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة. فصلى ثمان هي ركعات فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هذه صلاة الضحى. والحديث هذا الذي اخرجه ابن عبدالبر في التمهيد. ايضا مما يقاوم قول الذي نقله القاضي عياض وهي محاولات للاجابة عن نفي عائشة رضي الله عنها مع القول بوجوب صلاة الضحى عليه صلى الله عليه وسلم نعم لا جرم ذهبت طائفة من السلف الى حديث عائشة السابق ولم يروا صلاة الضحى اي لم يروا وجوب صلاة الضحى اعتمادا على نفي عائشة رضي الله عنها اكان يصلي؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه. تقول ما رأيته يسبح سبحة الضحى. فحملوا النفي على عدم وجوب صلاة الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم نعم حكاه ابن بطال وابعد بعضهم فقال انها بدعة وحكى الطبري عن جماعة استحباب فعلها غبا. وهو رواية عن احمد. وذهبت طائفة على انها انما تفعل لسبب من الاسباب وان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعلها لسبب فصلاته لها يوم الفتح كانت من اجل الفتح. هذا ختام موجز اوجز فيه المصنف رحمه الله مذاهب العلماء جمعا بين حديث ام هانئ في اثبات صلاته للضحى. وحديث عائشة رضي الله عنها في نفيها لصلاة الضحى. قال من العلماء من قال انه واجب هو مستحب جمعا بين الحديثين ومنهم من قال انها بدعة لا تشرع حملا لحديث عائشة بالنفي الصريح ومنهم من قال تستحب غبا ومنهم من قال لسبب هذه اربعة اقوال وتتمة ما ذكره الفقهاء في المسألة اقوال ستة هذا موجزها آآ من الجمع بين الروايات الواردة في صلاة الضحى اختلف الفقهاء في حكم صلاة الضحى بالنسبة للامة لا بالنسبة اليه صلى الله عليه وسلم على ستة اقوال. القول الاول ان صلاة الضحى مستحبة مطلقا. مع الاختلاف في عدد ركعاتها قيل اقلها ركعتان اكثرها اثنتا عشرة وقيل اكثرها ثمان ركعات ولكن لا تشرع اكثر من ذلك على خلاف في العدد وقيل لا حد لاكثرها. فالقول الاول الاستحباب المطلق لفعل صلاة الضحى عملا بالاحاديث الواردة ومنه عائشة رضي الله عنها انها كانت تستحب سبحة الضحى القول الثاني ان صلاة الضحى لا تشرع مطلقا بل تشرع لسبب احتجاجا بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها الا لسبب. فاتفقت الاسباب التي كان يصلي فيها صلاة الضحى انها وقعت في صلاة ضحى لكن الحقيقة انها اسباب وافقت الوقت مع تعدد الاسباب. مثلا حديث ام هانئ صلاها يوم الفتح بسبب الفتح ووافقت وقت الضحى وحديث ان سنة الفتح ان يصلي ثماني ركعات نقله الطبري من فعل خالد بن الوليد لما فتح الحيرة. وفي حديث عبدالله بن ابي اوفى انه عليه الصلاة والسلام صلى ضحى حين بشر برأس ابي بن جهل فعدها صلاة شكر كصلاة يوم الفتح. صلاته في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه اجابة لسؤاله لما طلب منه ان يصلي عنده في موضع يتخذه مصلى فاتفق ان جاءه وقت الضحى. اختصر الراوي فقال صلى في بيته الضحى. وكذلك حديث لم يكن يصلي الضحى الا ان يجيء من مغيبه لانه كان ينهى عن الطرق ليلا. فيقدم في اول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى خلاصة هذا القول ان صلاة الضحى ليس لاجل الوقت بل لسبب. والروايات التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم تعددت فيها الاسباب. لكنه وافق وقت الضحى فنسبت اليه لا لخصوص الوقت. القول الثالث ان صلاة الضحى لا تستحب اصلا وقد صح عن عدد من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف انه لا يصليها. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا القول الرابع انه يستحب فعلها احيانا وتركها احيانا صلاة الضحى بحيث لا يواظب عليها. وهذا القول اوسط الاقوال واعدلها وهو رواية واحدى الروايتين عن احمد والحجة فيه حديث ابي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعها حتى نقول ايصليها كما اخرج الترمذي وقد تقدم. وعن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها عشرا ويدعها عشرا يعني يصلي عشرة ايام اترك عشرة ايام فهذا من فعل الصحابة ايضا استدلال بفعل النبي آآ استدلال آآ منهم بفعل الصحابة رضي الله عنهم لصلاة الضحى على هذا النحو القول الخامس في المسألة في حكم صلاة الضحى انها تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. امنا من خشية اعتقادها فرضا وهو الجواب الذي جمع به بعض العلماء بين حديث عائشة وحديث ام هانئ وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. القول السادس وهو اشدها وربما كان ابعدها ان صلاة الضحى بدعة وقد صح بذلك رواية عروة عن ابن عمر انه كان لا يراها مشروعة وهو اجتهاد منه رضي الله عنه. وسئل انس رضي الله عنه عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس فمن فهم منها انه ينفي مشروعيتها قال انه يرى انها بدعة. ومنهم من قال بل هو ينفي الوجوب لما قال الصلوات خمس كأن المراد الواجبة منها وان صلاة الضحى لا تعد فيها. وعن ابي بكرة رضي الله عنه انه رأى ناسا يصلون الضحى فقال ما صلاها رسول طول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة اصحابه وهو ايضا دلالة على عدم رؤيتهم لمشروعية هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واما ابن عمر رضي الله عنهما فقد نقل المصنف ها هنا اه الحكاية عنه نفي صلاة الضحى بل وصفها بالبدعة. ثبت باثر صحيح خرجه البخاري بسنده المتصل الى مورق قال قلت لابن عمر اتصلي الضحى؟ قال لا قلت فعمر؟ قال لا قلت فابو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاله يعني لا اظنه كان يفعلها صلى الله عليه وسلم وهذا محمول اما على عدم علمه رضي الله عنه او على عدم اظهار هذه الصلاة في المسجد واعلانها كما تقدم في بعض الوجوه. هذه الستة اقوال كما سمعتم ايها المباركون. وقد جمع الامام الحاكم ابو عبد الله الاحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر لغالب هذه الاقوال مستندها والروايات التي بها الفقهاء. والحافظ ابن حجر لما ذكر هذه الاقوال الستة في فتح الباري وذكر ان لها مستندا خرجها الامام الحاكم. قال بلغ عدد رواة الحديث في اثباتها نحو عشرين نفسا من الصحابة ثم زاد الحافظ بان الحاكم روى من طريق ابي الخير عن عقبة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي الضحى بسور من والشمس وضحاها والضحى قال الحافظ بن حجر ومناسبة ذلك ظاهرة جدا. اي لذكر الضحى في السورتين والشمس وضحاها ها والضحى والليل اذا سجى اه هذا اشارة الى ان القول بعدم مشروعيتها مطلقا بعيد وهو ابعدها. والاقوال كما سمعتم ولعل اقربها استحباب فعلها تارات وتركها تارات كما ثبت عن ابن عباس وغيرهم من السلف رضي الله عنهم جميعا. نعم ثالثها هل كان الواجب عليه صلى الله عليه وسلم اذا قلنا به اقل الضحى او اكثرها؟ او ادنى كمالها لم ارى في ذلك نقلا نعم في رواية لاحمد امرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها. وقد سلفت اذا قلنا ان صلاة الضحى واجبة. على النبي عليه الصلاة والسلام فها هنا مسألة فقهية لطيفة لاننا نقول ان ركعات الضحى تتفاوت من ركعتين الى ثمان وقيل الى عشر وقيل اثنتا عشرة وقيل لا حد لاكثرها. فالسؤال على القول بالوجوب فكم عدد الركعات الواجبة عليه صلى الله عليه وسلم من صلاة الضحى قال المصنف هل القول بانه اقلها وهي الركعتان او اكثرها على خلاف هل هي ثمان او عشر او هي لا حد لاكثرها او ادنى الكمال وادنى الكمال يحتاج ايضا الى تحرير في العدد. قال لم ارى في ذلك نقلا. وفي رواية الامام احمد التي تقدمت مع ضعف سندها لوجود جابر الجوعفي في سندها وقد تقدمت قال امرت بركعتي ففيها اشارة لو صحت الرواية ان اقل الواجب هو الركعتان قال ولم تؤمروا بها. قال المصنف رحمه الله لم ارى في ذلك نقلا يعني عن في تحديد ذلك والنص عليه. والرواية التي نقلها الامام احمد يدل على وجوب اقلها. واكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم ان او صلاها هو ثمان ركعات كما تقدم في حديث ام هانئ ونقل انه صلاها اربعا ايضا اما القول بانها اثنتا عشرة ركعة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. وكان الرافعي قد نقل عن الرواني الروياني وجزم به ان اثنتا عشرة ركعة معتمد ذلك حديث ضعيف عن انس رضي الله عنه من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب واسناده ضعيف وقد خرجه الترمذي وحديث ام حبيبة في صحيح مسلم ما من عبد يصلي في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة قال الحافظ الضياء المقدسي فيه دليل على ان اكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة هكذا قال قال العلماء وليس في ذلك دلالة بوجه من الوجوه ولهذا حمل جل الفقهاء حديث ام حبيبة على السنن الرواتب التي تؤدى مع الصلوات المفروضات لا على سنة صلاة الضحى. وقد اوصى النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من اصحابه بركعتي الضحى كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين امرني خليلي او قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فانا لا ادعهن حتى اموت. قال ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الضحى وركعتي وان اوتر قبل ان انام. نعم رابعها هل كان الواجب عليه في الوتر اقله ام اكثره؟ ام ادنى كماله لم ارى فيه نقلا. ايضا الكلام في الوتر لو قلنا بوجوبه هل الواجب الاقل ام الاكثر قال ام ادنى الكمال اما الوتر فادنى كماله ثلاث ركعات واما اكثره فاحدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة واقله ركعة. فاذا قلنا وجوبي فاي هذه المقادير هو الواجب عليه صلى الله عليه واله وسلم. وقد تقدمت الروايات فيما يتعلق بادلة ايجاب الوتر عليه صلى الله عليه وسلم. كما تقدم في احاديث صدر المسألة لكن خلاف الفقهاء في ذكر العدد ليس هناك فيه آآ نص صحيح يمكن ان يقال به لكن هي من المسائل التي آآ تحسن المذاكرة بها لاذكاء صريحة وامعان النظر قميصها هل كان الاضحى في الحديث السالف وكلام اصحابنا؟ المراد به الضحايا كما قاله ابن الصلاح يقال اضحى في ابتدي والجمع في بعض النسخ يقال اضحاة في الواحد ولعله اصوب يقال اضحات في الواحد والجمع اضحى. نعم يقال اضحان في الواحد والجمع اضحى. ويقال ضحية وضحايا واضحية واضاحي بالتشديد وهذا التقرير قد يفهم انه كان الواجب عليه ضحايا في كل سنة ولعل الاشارة به الى وجوب ذلك في الاعوام وقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين كما اخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة وفي ابن ماجة والحاكم من حديث ابي هريرة وعائشة رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين الحديث تقدم ايضا في مسألة الاضحية الخلاف هل كان هذا واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ولا حاجة الى اعادة ما في ذلك من الروايات واقوال المحدثين فيها آآ لكن لبعض الفقهاء قول بان الاضحية لم تكن واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ورجحه بعض متأخري الشافعية قالوا عدم صحة دليل على الوجوب وما لا ذلك الى ترجيح عدد من الفقهاء. وان الامر في قوله فصل لربك وانحر لا يدل على ذلك لاجابات ايضا تقدم الكلام عنها. وكلام الامام ابن الملقن رحمه الله هنا يقول هل يفهم هذا التقرير ان الواجب عليه اداء الاضحية في كل سنة؟ وهل يتضمن ذلك الوجوب عليه في كل الاعوام؟ اما الثابت في الصحيحين كما تقدم من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ الى كبشين اقرنين املحين. فذبحهما بيده. وفي بلفظ وضع رجله على صفاحهما فسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. وايضا في بعض السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين الى اخر الحديث. قول المصنف الله ضحى بكبشين كما اخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والثابت في الصحيحين انه من مسند انس لا من مسند عائشة رضي الله عن الجميع. والذي عند مسلم في صحيحه قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد الحديث والمراد به وصف هذا الكبش الاملح انه يطأ في سواد ان قوائمه الاربع سوداء دون باقي جسده ويبرك في سواد اي سواد مفاصل آآ قوائمه الاربع وينظر في سواد اي سواد عينيه وباقي آآ جسد كبش وصوفه يكون ابيض وهذا وصف قول آآ انس وغيره كبشين املحين اقرنين وهذا وصف الجمال والملاحة في الكبش جاء هنا في حديث عائشة رضي الله عنها عند الامام مسلم في صحيحه نعم سادسها وقع في كلام الامدي وتبعه ابن الحاجب عدوا ركعتي الفجر من خصائصه ولم ارى لهما سلفا في ذلك وحديث ابن عباس السالف يشهد له لكنه ضعيف كما سلف. ورأيت صاحب الفصول من الحنابلة عدهما من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. خاتمة هذه التنبيهات الستة التي ذيل بها ابن الملقن رحمه الله تعالى الكلام على ثاني او على المجموع من صلاة الضحى والوتر والاضحية. قال وقع في كلام الامدي وابن الحاجب تبع انه ذكر ركعتي الفجر من خصائصه صلى الله عليه وسلم والمقصود بها سنة الفجر الراتبة لا فرضها لان الفرض واجب على الامة جميعا قال ولم ار لهما سلفا في ذلك ومستند ذلك ما تقدم في احدى روايات الحديث ثلاث هن علي فرظ ولكم تطوع جاء في بعظها كما تقدم ذكر سنة الفجر او ركعتي الفجر عوضا عن صلاة الضحى قال ورأيت صاحب الفصول من الحنابلة عدهما من خصائصه وذكرها في الخصائص ايضا الامام ابن الجوزي وغيره من العلماء رحم الله الجميع لكن الحديث ضعيف كما تقدم في تلك المسألة هناك فيما يتعلق بحكم صلاة سنة الفجر وان الرواية التي انفردت بها ضعيفة ولو كانت صحيحة لامكن الاستناد الى شيء منها لكنه لا يستقيم بها دليل على الوجوب والعلم عند الله تعالى. نعم المسألة الرابعة التهجد اكان واجبا عليه قال القفال وهو ان يصلي بالليل وان قل. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك الاية اي زيادة على ثواب الفرائض بخلاف تهجد غيره. فانه جابر للنقصان المتطرق الى الفرائض. وهو الصلاة والسلام معصوم عن معصوم عن تطرق الخلل الى مفروضاته. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حكى امام الحرمين وذكر البغوي وذكر البغوي في تفسيره نحوه قال الحسن وغيره ليس لاحد نافلة الا النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لان فرائضه كاملة. واما غيره فلا يخلو عن نقص فنوافله تكمل فرائضه واستدل البيهقي في في دلائل النبوة عن مجاهد وكذا ابن المنذر في تفسيره. وذكر اعني ابن المنذر عن الضحاك نحوه. وذكره سليمان بن عن ابي غالب عن ابي امامة الى اخره. رابع المسائل في الواجبات الخصائص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الرابعة لانه قد تقدم ثلاث مجموعات سويا ثلاث مسائل مجموعات سويا في اول هذا النوع الواجبات من الواجبات وهو الحديث عن صلاة الضحى والحديث عن الوتر والحديث عن الاضحية فهذه الثلاث السابقات وان تم الكلام عنها. الرابع من المسائل المتعلقة فيما قيل بالوجوب عليه صلى الله عليه وسلم من خصم طائسه التهجد والمراد به قيام الليل اكان واجبا عليه قال القفال هو ان يصلي بالليل وان قل. يعني معنى التهجد ومستدل ذلك في سورة الاسراء قول ربنا عز اسمه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به وهذا امر موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الامر الايجاب لكنه قال بعدها نافلة لك ومعلوم ان مصطلح النفل يعني ما زاد على الواجب فاصبح الامر في قوله فتهجد به مصروفا عن الوجوب لقرينة قوله بعدها نافذة لك فهذا مستند لا يساعد على الوجوب الا ان تجد جوابا على معنى قوله نافلة لك غير ما تقدم. فمن يقول ان صلاة التهجد او قيام الليل كان من الواجبات الخصائص به عليه الصلاة والسلام عليه ان يؤتي بمعنى لنافلة لك يساعد على تأكيد هذا الوجوب فقال المصنف اي زيادة على ثواب الفرائض بخلاف تهجد غيره فانه جابر للنقصان والمعنى يا كرام ان قوله نافلة لك ليس معناه زيادة في الصلوات على الواجب من الصلوات الخمس بل معنى زيادة لك في الثواب والاجر يعني فتهجد به امر ايجاب عليك يا رسول الله نافلة لك يعني زيادة لك في الاجر وليس بمعنى نافلة اي قيادة في الصلوات تطوعا وعلى هذا فيكون قوله نافلة لك لا يزيدها عن الصرف عن دلالة الوجوب. نافلة لك يعني زيادة على الفرائض هكذا استدل به بعض الفقهاء كالرافعين وهو احد الاقوال في معنى الاية وبه جزم البغوي في تفسيره وتعقب الامام القرطبي رحم الله الجميع هذا القول عن البغوي في التفسير ان معنى نافلة لك اي زيادة على الفرائض يعني واجبا زيادة على الفرائض الخمس تعقب ذلك القرطبي في التفسير بقوله فيه بعد لوجهين احدهما تسمية الفرض بالنفل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يعني الزيادة فرض على فرض ويسمى الفرض الزائد نافلة هذا مجاز لا حقيقة. والوجه الثاني قال الاحاديث الاخر التي فيها تصريح بانه لا واجب فسوى الصلوات الخمس. قال قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات فرضهن الله على العباد وقوله هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي. يعني في قصة فرض الصلاة في حادثة الاسراء. قال وهذا نص فكيف يقال افترض عليه صلاة زائدة على الخمس قال القرطبي هذا لا يصح. انتهى كلامه رحمه الله اما امام الحرمين الجويني فقال معنى قوله نافلة لك اي زيادة على ثواب الفرائض ومعلوم ان كل فعل يزيد على الواجب فيه ثواب زائد قال لا هذا الفرق صلاة التهجد بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم فيها زيادة ثواب على ثواب الفرائض واما عموم المكلفين من امته فصلوات النوافل جبر للخلل الحاصل في الفرائض وتكميل لنقصها فيكون قوله نافذة لك خصوصية له عليه الصلاة والسلام بوجه اجري هذه الصلوات النوافل وان زيادة ثواب لماذا قال هذا؟ قال لان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض فعل كامل. اما غيره فلا يخلو عن نقص وتطرق الخلل الى مفروضاته عليه الصلاة والسلام هو معصوم عنه قال اي زيادة على ثواب الفرائض. بخلاف تهجد غيره فانه جابر للنقصان المتطرق الى الفرائض وهو الله عليه وسلم معصوم عن تطرق الخلل الى مفروضاته وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم اورد قول ابي الحسن البصري رحمه الله ليس لاحد نافلة الا النبي صلى الله عليه وسلم. لان فرائضه كاملة واما غيره فانما يقال لهم في صلوات التطوع قيام ليل وغيره انها جبر للخلل والنقص الذي يقع في الفرائض فتأتي النوافل مكملة للفرائض. فاذا تحصل من هذا ان معنى النافلة في حق النبي عليه الصلاة والسلام غير معنى النافلة في حق الامة. في حقه عليه الصلاة والسلام زيادة ثواب واجر على اجر الواجب والفرظ وبالنسبة للامة فان معنى النافلة تكميل الفرائض وجبر نقصها وسد خللها لما يحصل فيها من قصور كان نبينا عليه الصلاة والسلام معصوما عنه قال واستدل البيهقي في دلائل النبوة وابن المنذر في التفسير عن الضحاك بنحو ذلك يعني بنحو قول الحسن البصري ومثله عن ابي امامة رضي الله عنه وعن سائر علماء الاسلام في يبينون فيه معنى قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك حكى الامام النووي في الروضة خلاف الفقهاء في مسألة وجوب الصلاة صلاة الليل والتهجد على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا لسبب ذلك الخلاف واشهره حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام لما قال انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الست تقرأ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا؟ قلت بلى. قالت كان الله فرض قيام الليل من اول هذه السورة فقام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا حتى انتفخت اقدامهم وامسك خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم انزل الله التخفيف في اخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال وفي اخر الحديث حديثي فانطلقت الى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت وهذا مستند العلماء في مسألة حكم قيام الليل وصلاة التهجد على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الامة. وكلامنا هنا تحديدا في كتاب الخصائص يتناول حكم صلاة التهجد في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعلماء في حديث عائشة ها هنا مذاهب في فهمه فمنهم من حمل نسخ الوجوب بمعنى حق الامة دون شأنه الخاص به عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في كلام المصنف هنا في بيان معنى حديث عائشة رضي الله عنها ثم استدل الرافعي وغيره ايضا بحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرائض وهن لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل وهو حديث ضعيف اخرجه البيهقي في سننه وخلافياته. وفي سنده موسى بن عبدالرحمن الصنعاني. قال ابن عدي منكر الحديث وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كتابا في التفسير جمعه من كلام مقاتل الكلبي وقال البيهقي رحمه الله موسى هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا ولم يثبت في هذا اسناد واعلم ان الشيخ ابا حامد نقل بعد حكاية ذلك عن الاصحاب ان الشافعي نص على انه على انه نسق على انه نسخ وجوبه في حقه كامته. قال الشيخ ابو قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح والنووي في الروضة وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الاحاديث. منها حديث سعد بن هشام عن عائشة في مسلم. وقد قال لها انبئين عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الست تقرأ يا ايها المزمل نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها المشار اليه قبل قليل وفيه ذكر مستند الفقهاء في فهم معنى حديث عائشة في نسخ وجوب قيام الليل للذي فرض في قوله تعالى في صدر سورة المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا وهذا القول بالنسخ اختلف فيه العلماء على اقوال يأتي ذكرها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة ان شاء الله تعالى لضيق مجلس الليلة عن بيانه لكن الحديث ها هنا ابتداء في عد وجوب قيام الليل من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهل الوجوب وفي قوله قم الليل الا قليلا موجه له وحده ام له وللامة فان كان يشمل الامة فلا معنى للقول بخصوصه عليه الصلاة والسلام. الا ان قيل ان النسخ في اخر الاية يتناول الامة دونه ويثبت الوجوب في حقه خصوصا ها هنا اقوال نأتي على تفصيلها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة بعون الله تعالى ولا يزال في ليلتكم هذه متسع لمزيد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فاغتنموها نيلا لبركات ورحمات وصلوات تتنزل من ربنا اضعافا من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فصلي رب وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون. وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عنه الغافلون. وارزقنا بهذا المجلس علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وارحمنا الهي وارحم امواتنا واحياءنا واغفر لنا ولوالدينا واجعل لنا ولامة الاسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ارحم الراحمين. ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تكشف الغمة وترفع الوباء وتزيل الداء اللهم ارحم البلاد والعباد يا حي يا قيوم واذن بشفاء وعفو منك وعافية يا ارحم الراحمين. لنا ولجميع المسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين