بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على الهادي البشير سراج المنير سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله. صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيت وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد اخوة الاسلام فمن رحاب بيت الله الحرام ومن هذه الطاهرة حيث يلبي الملبون ويطوف الطائفون ويسعى الساعون بين الصفا والمروة من اشرف بقعة من جوار الكعبة المعظمة ما يزال هذا المجلس المبارك ينعقد في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة من هذا المكان المبارك من جوف بيت الله الحرام ومن ثقته المباركة استمرارا في مدارستنا لهذا الكتاب والسفر المبارك. خصال النبي صلى الله عليه وسلم المسمى ما غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للامام سراج الدين ابي حفص ابن الملقن الانصاري رحمة الله عليه. وقد تم لنا الحديث ليلة الجمعة الماضية ايها الكرام في القسم الاول من النوع الاول وهو الواجبات والخصائص عليه صلى الله عليه وسلم. ذلك ان المصنف رحمه الله كما تقدم جعل الواجبات على النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به قسمين قسما فيما هو عام في غير ابواب النكاح. وهو الذي تم لنا حديثنا في وذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاث عشرة مسألة اولاها كانت تتعلق بوجوب الوتر والاضحى والاضحية واخرها جملة الامور التي نقلها عن ابن القاص رحمه الله ان يدفع بالتي هي احسن وان كلف من العلم وحده ما كلف الناس باجمعهم وانه كان يغان على قلبه فيستغفر الله ويتوب اليه في اليوم سبعين مرة. وانه يؤخذ عن الدنيا ولم يكن صلى الله عليه وسلم قطعوا عنه التكليف. ثم ها هو ذا مجلسنا في القسم الثاني من النوع الاول وهو الواجبات المتعلقة النكاح خاصة وتذكيرا لما سبق فان الفقهاء الشافعية على وجه الخصوص رحم الله الجميع ابتدأوا بالحديث في مصنفات الفقهية عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء من المسائل من ذلك في باب النكاح. ثم كان استطرادهم في طاء تلك الخصائص النبوية من شتى الابواب. فاذا تكلموا عن الخصائص من نوع الواجبات قسموها الى الواجبات الخصائص في باب النكاح والواجبات الخصائص في غير باب النكاح. وكذلك الشأن في المحرمات كما سيأتي ان شاء الله تعالى في النوع تاني ، فان قسما منها محرمات في النكاح خاصة وقسم محرمات في غير النكاح في كل ابواب الفقه. فهذا هو الشروع وفي القسم الثاني من النوع الاول من الواجبات الخصائص على النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالنكاح خاصة. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المؤلف رحمه الله القسم الاول الواجب المتعلق بالنكاح هكذا هو في المطبوع القسم الاول الواجب المتعلق بالنكاح وصواب التقسيم ان يقال القسم الثاني من النوع الاول الواجب المتعلق بالنكاح لان القسم الاول قد مضى في الواجب المتعلق بغير النكاح. نعم الاول كان يجب عليه تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته. وبين اختيار الاخرة والبقاء في عصمته. ولا يجب ذلك على غيره قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا الى قوله اجرا عظيما. هذه مسألة وحيدة اوردها المصنف رحمه الله في هذا القسم الثاني من النوع الاول الواجبات الخصائص على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تتناول غيره والمتعلقة بالنكاح خاصة. وذكر فيها مسألة وجوب تخييره عليه الصلاة والسلام لزوجاته بين زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيار الاخرى في عصمته هذه مسألة وحيدة لكنها ذات فروع فقهية متعددة استوعبها المصنف رحمه الله استيعابا حسنا فيما فيأتي كلامه فيها الان. واستنادهم في ذلك اعني الفقهاء على قول الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب يا ايها بي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. هذا تمام الاية التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى اسلالا على المسألة ووجه ذلك من الاية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى امره بتخيير نسائه كما سمعتم بين اختيار زينة الدنيا او اختيار الاخرة والبقاء في عصمته. قل لازواجك هذا امر. والامر للوجوب ولان هذا الوجوب لم يتجه لغيره من امته اصبح من الخصائص النبوية التي تتعلق به عليه الصلاة والسلام خاصة وحكى بعض الفقهاء كما سيأتي الان ان الامر ها هنا ليس للوجوب بل هو للندب لان الامر فيه امر ارشاد يتعلق صالحي الدنيا فلا يحمل على الوجوب. لان صيغة افعل التي يأتي بها الامر يراد بها الندب ان تعلقت بامور الدنيا بالعبادات كما في قوله تعالى في سورة البقرة في الاشهاد في البيع واشهدوا اذا تبايعتم مع انها صيغة امر فانها عند جمهور الفقهاء لا يجب فيها الاشهاد في البيع الا في بيع الوكيل المشروط عليه الاشهاد ونحو ذلك. فالجمهور على ان ذلك ليس للوجوب وهو قول كثير من الفقهاء في المذاهب وقد ذهب بعضهم الى الوجوب. وهو ما رجحه الامام الطبري في تفسيره. والمقصود ان الامر في قوله قل ازواجك هو مستند من قال ان هذا واجب عليه صلى الله عليه وسلم. ولانه لم يتعلق بغيره اصبح من الخصائص. انتقل نصنف بعد ذلك الى الكلام على سبب نزول الاية الكريمة في الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك ما سبب امر الله سبحانه في نزول هذه الايات للنبي صلى الله عليه وسلم ان يخير ازواجه. ما القصة؟ ما الحادثة؟ ما الواقعة التي كانت بينه صلوات ربي وسلامه عليه وبين ازواجه مما ادى الى امر الله عز وجل ان يخيرهن بين مفارقته واختيار الدنيا او اختيار للاخرة والبقاء في عصمته اورد ها هنا جملة من الاقوال التي يذكرها المفسرون في الاية الكريمة. نعم. واختلف في سبب نزولها على اقوال احداها ان نسائه تغايرن عليه فحلف فحلف الا يكلمهن الا الا يكلمهن شهرا ومكث في غرفته شهرا قال الغزالي فامر فامر بتخييرهن لان الغيرة توغر الصدور وتنفر القلب وتوهن الاعتقاد. هذا اول الاقوال في تفسير الاية الكريمة في سبب نزولها وهو ما قاله هنا تغاير نسائه عليه فحلف الا يكلمهن شهرا. ومكث في غرفته تهرى وهي قصة الايلاء التي اخرجها الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وغيره وفيها هذه القصة التي اوردها هنا الامام ابن الملقن رحمه الله تعالى طرفا منها. والمسألة معقودة في هذا الحديث هي التي اخرجها ايضا انس التي اخرجها البخاري من حديث انس رضي الله عنه بلفظ الار رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه والا يعني حلفا عليهن الا يقربهن صلى الله عليه وسلم. قال في رواية وكانت انفكت رجله فاقام في مشروبة له تسعا وعشرين. والمشروبة غرفة مشرفة علوية كانت قيل صلى الله عليه وسلم في اعلى المسجد يطل منها على المسجد ومن فيه. فكان ربما اتاها ففيها كان يختلي عليه الصلاة والسلام. قال فاقام في مشروبة له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا اليت شهرا قال الشهر تسع وعشرون ولفظ مسلم في الصحيح من حديث جابر وهو حديث طويل رضي الله عنه وذكر فيه ان الناس استأذنوا وعلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يأذن لهم وان ابا بكر رضي الله عنه استأذنه والقصة بطولها قال دخل ابو بكر يستأذن فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لاحد منهم فاذن لابي بكر فدخل ثم اقبل عمر فاستأذن له فاذن فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. واجما يعني آآ عليه الهم وتعلوه الكآبة. ساكتا فقال عمر رضي الله عنه لاقولن شيئا اضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت اليها فوجئت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالهن حولي كما ترى يسألنني النفقة. الحديث بطوله الى ان قال انه اعتزلهن شهرا او تسعا وعشرين ثم نزل عليه هذه الاية يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا الاية. قال فلما نزلت فبدأ بعائشة وذكر القصة بتغل بطولها وفيها انه لما بدأ بعائشة قال اني اريد ان اعرض عليك امرا احب الا تعجلي فيه حتى تستشيري ابويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الاية ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. فتعالين متع كنا واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة. فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. فقالت الصديقة عائشة رضي الله عنها واسمع رعاك الله. قالت افيك يا رسول الله استشير ابوي بل اختار الله ورسوله والدار الاخرة. واسألك الا تخير امرأة من نسائك بالذي قلت لك. يعني الا يخبرهن بما اختارت عائشة رضي الله عنها قال لا تسألني امرأة لا تسألني امرأة منهن الا اخبرتها ان الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. فهذا المقصود هنا كما قال الامام الغزالي رحمه الله فامر بتخييرهن لان الغيرة توغر الصدور وتنفر القلوب وتوهن الاعتقاد. نعم ثانيها انهن اجتمعن وقلن نريد كما يريد النساء من الحلي والثياب فطالبنه بذلك وليس عنده فتأذى والزامهن الصبر على الفقر يؤذيهن ومطالبة ومطالبة ومطالبتهن اياه بذلك يؤذيه فامر بالقاء زمام الامر اليهن ليفعلن ما يخترنه ونزه منصبه العالي عن التأذي والايذاء وقيل ان بعض نسائه التمست منه خاتما من ذهب فاتخذ لها خاتما من فضة وصفره بالزعفران فسخطت هذا ثاني الاقوال ان نساء النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعن فقلنا له يا رسول الله نريدك ما يريد النساء ومن الحلي والثياب وطالبن بذلك يعني شيء من متع الحياة الدنيا وزينتها مما ترغب الزوجات في مثله في العادة ويطالبن ازواجهن بذلك من المباح الحلال ومما تتعلق به القلوب وتأنس به وخصوصا النساء في التعلق بالحلي الذي فطرنا على حبه وطلبه والرغبة فيه. لكن ذلك لم يوافق عند النبي عليه الصلاة والسلام قدرة على ذلك قالوا وليس عنده ذلك فتأذى. تأذى لانه يطالب بشيء لا يملكه عليه الصلاة والسلام. فاما ان يطالبهن بالصبر على ذلك الفقر والقلة والتقشف في الدنيا فيصيبهن الاذى او ان يطالبهن بذلك فيؤذيه عليه الصلاة والسلام. فان طال ابنه وقع منه منه ان اذى عليه صلى الله عليه وسلم وان طالبهن بالصبر على الفقر وقع منه الاذى عليهن. قال فامور بالقاء زمام الامر اليهن ليفعلن ما يخترن تنزيها لمنصبه العالي صلى الله عليه وسلم عن ان يؤذي او يؤذى فلم يجعل اليه ان يخيرهن لكن الله عز وجل تولى ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام وترك الخيار لهن ان يخترن شيئا من ذلك فلا يكن من جهته ولا من قبله صلوات الله وسلامه عليه. احتمال اذى يقع عليه ولا اذى يقع منه عليه الصلاة والسلام على ازواجهن على ازواجه. قال وقيل ان بعض نسائه التمست منه خاتما من ذهب فاتخذ خاتما من فضة وصفره بالزعفران يعني ليأخذ لون الاصفر فسخطت يعني لم يعجبها ذلك وكرهته وهو يتصل بالاية او بالقول المذكور هنا انه آآ اردنا شيئا من متع الحياة وهذا ذكره آآ بعض المفسرين نقله الحافظ بن حجر ايضا روى ابن مردود ايضا من طريق الحسن عن عائشة وهو مرسل لان الحسن لم يسمع من عائشة رضي الله عنها انها طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا. فامر الله تعالى نبيه ان يخير نسائه اما عند الله تردنا ام الدنيا لكن الحسن لم يسمع فالحديث بهذا منقطع وهو ثاني الاقوال في سبب نزول الاية الكريمة ثالثها ان الله تعالى امتحنهن بالتخيير ليكون لرسوله صلى الله عليه وسلم خير النساء. ثالث الاقوال انه ليس فبالضرورة ان تكون الاية نازلة في قصة وحادثة وقعت. لكنه ابتداء من الله سبحانه تخيير لنساء النبي عليه الصلاة والسلام اختيارا لرسول الله الافظل والاكمل من الزوجات امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. لان الله وعد من احسن منهن باختياره اجرا عظيما. ولا تسأل عن شيء يخبر الله عز وجل عنه انه نعم رابعها ان الله تعالى خيره بين الغنى والفقر. فاختار الفقر فامره الله بتخيير نسائه لتكون من اختارته منهن موافقة لاختياره وعبارة الرافعي المعنى انه عليه الصلاة والسلام اثر لنفسه الفقر والصبر عليه. فامر بتخييرهن لئلا يكون مكرها لهن على الفقر الصبر. هذا رابع الاقوال وهو انه عليه الصلاة والسلام لما خير بين الغنى والفقر فاختار الفقر جعل الله عز وجل ذلك امتدادا لامر نسائه في عيشتهن معه عليه الصلاة والسلام وامر بتخييرهن. حتى يكون اختيار الواحدة منهن موافقا اختياره عليه الصلاة والسلام. وسيأتي المصنف في التنبيهات في ذكر هذه المسألة وهو من اين وقع اختيار الفقر وما الدليل على ذلك وشاهدوا هذا واسع وسيأتي له المصنف رحمه الله في اختياره عليه الصلاة والسلام جانب الفقر في الدنيا والتقلل منها ولو اراد الدنيا سعتها لبسط له كما طلب لكنه اثر صلى الله عليه وسلم الباقيتان على الفانية نعم. قلت سيأتي قريبا ان ايلاءه صلى الله عليه وسلم كان من نسوته سنة تسع. وتخييره بعدها. وهذا يضعف ان سببا نزول ما كنا فيه من ضيق العيش لانه صلى الله عليه وسلم وسع له في اخر عمره وكان له سهمه من خيبر وغيره وذكر الرافعي مثل هذا الكلام على الكفاءة. اعني انه صلى الله عليه وسلم اختار الفقر. وقد يعارضه ما ثبت في الحديث الصحيح انه كان يتعوذ من الفقر وقد ذكر ذلك في باب قسم الصدقات قال سيأتي قريبا ان ايلاءه عليه الصلاة والسلام من نسوته كان سنة تسع وان تخييره لهن كان بعد ذلك. ومعنى تضعيف القول بان سبب نزول الاية ما كنا فيه من ضيق العيش لانه وسع له في اخر عمره. فكيف نقول ان تخييره كان بسبب بمطالبتهن بالنفقة والتوسع وكان هذا سنة تسع حيث وسع له في الدنيا واتته الاموال وكانت تأتيه الغنائم والصدقات وكان سهمه من خيبر فيشير المصنف الى شيء من معارضة القول ها هنا للواقع في السيرة النبوية. اذا ثبت ان تخييره عليه الصلاة والسلام لزوجاته كان بعد سنة تسع او فيها فانها كانت سنة سعة في حاله عليه الصلاة والسلام. واتساع الاموال بين يديه فلم يكن مطالبتهن بشيء من امور الدنيا سببا في مضايقته عليه الصلاة والسلام لانه لم يكن في حينها يعيش ظيق العيش بل وسع له في اخر عمره. ولهذا اشار الى ذكري للرافع رحمه الله مثل هذا الكلام وانه عليه الصلاة والسلام اختار الفقر فكيف فيختار الفقر وهو يتعوذ من الفقر عليه الصلاة والسلام سيأتي جواب ذلك عما قريب. وعبارة الرافعي التي ذكرها انه كيف يطلب الفقر ويؤثره وهو يستعيذ بالله من الفقر كيف يستعيذ من شيء ثم يختاره عليه الصلاة والسلام؟ وجمع بينهما بانه انما استعاذ عليه الصلاة والسلام من فقر القلب والذي طلبه واختاره ورظيه فقر العيش عيش البدن. وهذا لا تعارض فيه. وقيل انه استعاذ من شر الفقر لا من الفقر ذاته ان الفقر ذاته انما يكون سببا في شر يحصل فاستعاذ من شره لا من ذاته وحقيقته واثر التقلل من الدنيا عدم الاحتفاء بها او الاستكثار منها صلوات الله وسلامه عليه فاشار المصنف الى شيء مما وقع في عيش النبي عليه الصلاة والسلام واتساع امر معيشته في اخر عمره وان ذلك ليس يوافق الرواية التي فيها انه عليه الصلاة والسلام آآ تضايق او وجد من مطالبة نسائه منه عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك فكان آآ لا يتفق مع هذه التي اتسع فيها العيش. نعم. خامسها ان سبب نزولها قصة مارية في حفصة رضي الله عنه رضي الله عنهما وقيل بل قصة العسل الذي الذي شربه صلى الله عليه وسلم في بيت زينب بنت جحش وتواطأت عائشة وحفصة على ان يقول له عليه الصلاة والسلام انا نجد منك ريح مغافير. فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ونزل فيهما ان تتوبا الى الله فقد فقد صغت قلوبكما. كما اخرج في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها والمغافير بالغين المعجمة صمغ صمغ صمغ حلو كالناظف له رائحة كريهة وابعد من قال ان له رائحة حسنة هذا خامس الاقوال في سبب نزول الاية الكريمة وهو انه كان بسبب قصة العسل الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت زينب بنت جحش وذلك ايضا مثل ما اخرج بعض اصحاب السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب هذا العسل تواطأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على ان يقولا له انا نجد منك ريح مغافير. والمقصود بريح المغافير رائحة للصمغ الحلو له رائحة كريهة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يحب ان يكون في شيء من مظهره او ريحه ما يستكره لما جبله عليه ربه جل جلاله من الكمال والحسن في ظاهره وباطنه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك نزلت ايات سورة تحريم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ لما قالتا له انا نجد منك ريح مغافير حرمه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه يعني شرب العسل. فقال الله له يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ الى ان نزل قوله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في هذه القصة وتتمة ذلك لما ان الله عز وجل امر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الامر وما وقع من عائشة ومن حفصة رضي الله عنهما في هذه الواقعة كان هذا من الله جل جلاله نصرة وعصمة لنبيه ومصطفاه صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. اشار المصنف في صدر هذا القول الخامس الى قول اخر عده بعضهم قولا مستقلا سادسا قال ان سبب نزولها قصة ماريا في بيت حفصة رضي الله عنهما اشار بذلك اختصارا ثم قال عقبها وقيل بل قصة العسل. وبعض العلماء جعل هذين قولين مستقلين فكانت الاقوال المجتمعة في سبب نزول الاية آآ ستة اقوال ليس منها شيء آآ يستطاع الجزم به بانه سبب نزول الاية الكريمة وفيه قصة ايضا طويلة في شأن قصة ماريا في بيت حفصة رضي الله عنها وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد مع آآ جاريته في بيتها فوجدت في نفسها بسبب ذلك فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه يطيب بذلك. والحديث بطوله ان عائشة ان حفصة جاءت مستنكرة غاضبة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ الى ان قال في اخره فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نسائه من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت تسع وعشرون آآ نزل عليه الصلاة والسلام حتى اتاهن. وهذه الاقوال الستة لما حكاها المصنف كان بعد عقل كانت عقب ذكره للقول بان الامر في الاية قل لازواجك هو للوجوب. وقد تقدم ان ثمة قولا اخر في المسألة بان الامر ها هو للاستحباب لا للوجوب وهو ما سيذكره المصنف ها هنا الان. وحكى الحناطي من اصحابنا وجها ان التخيير لم يكن واجبا عليه. الحناطي احد فقهاء الشافعية آآ عاش في آآ او توفي في اواخر القرن الرابع الهجري وهو من فقهاء الشافعية من اهل طبرستان. نعم. وحكى الحناطي من اصحابنا وجها انه لم ان التخيير لم يكن واجبا عليه وانما كان مندوبا والمشهور الاول والتقدم ان المشهور الاول بالقول بالوجوب لانه الاصل وان القول بالندب هو بناء على ان ما كان من الاوامر اه الشرعية متجها لامور الدنيا والتوجيهات والارشادات فيها يحمل على الندب. وما كان متعلقا بالعبادات يحمل على الوجوب كما فعلوا في تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ممن حمله على الاستحباب لا على الوجوب آآ خلاف قول الجمهور بالبقاء على الاصل وانه للوجوب نعم فلما نزلت الاية بدأ بعائشة فاختارته كما كما اخرج في الصحيح ثم اخبر به باقي نسائه كما هو مخرج في الصحيح ايضا. وبه قال الاكثرون. وقال الماوردي الا فاطمة بنت بنت الضحاك الكلابية. وكان قد دخل بها فاختارت الحياة الدنيا وزينتها فسرحها. فلما كان وفي زمن عمر رضي الله عنه وجدت تلقط البعر وتقول اخترت الدنيا على الاخرة فلا دنيا ولا اخرة وقال ابن وقال ابن الطلاع انها كانت تلقط البعر وتقول انها الشقية وكانت تحته قتيلة بنت قيس وان وانه اوصى بتخييدها في مرضه فاختارت فاختارت فراقه قبل الدخول وقال الماوردي وفي الاية دليل على احكام خمسة اولها نعم. هذا استطراد من المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالاية وليس من صلب المسألة في الخصائص وكل ما هو ات بعد هذه الجملة هو من الاستطراد وذكر الفوائد او المسائل الفقهية المتعلقة بمسألة التخيير. والا فان القول ينتهي ها هنا في ادي الخصائص النبوية بذكر التخيير الذي امر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام ان يوجهه لزوجاته امهات المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين بعدما حكى القول الاخر بانه للاستحباب لا للوجوب. هذا اول الفوائد في الاستطرادات لما نزلت الاية بدأ بعائشة رضي الله عنها فاختارته كما في الصحيح ثم اخبر به باقي نسائه وقال المرء ما وردي ان كل النساء اخترن ما اختارت عائشة يعني اخترن الله ورسوله والدار الاخرة. قال الا فاطمة بنت الضحاك الكلابية. وكان قد دخل بها فاختارت الحياة الدنيا وزينتها فسرحها فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وجدت تلقط البعرا. وهو آآ روث البعير وما كان من فضائل وتقول اخترت الدنيا على الاخرة فلا دنيا ولا اخرة. وهذه المرأة الكلابية اختلف في اسمها فقيل هي فاطمة بنت الضحاء بن سفيان القلابي وقيل هي عمرة بنت يزيد وقيل العالية بنت ظبيان وقيل هي سبا بنت سفيان بن عوف. ثم اختلفوا هل هي كلابية واحدة او اكثر؟ وهل الاختلاف في الاسم ان واحدة واختلف في اسمها ام هي اكثر من امرأة متعددة؟ وذكر ابن سعد الطبقات بسند فيه ضعف من رواية الواقد ومن مراسيل الزهري انها فاطمة بنت الضحاك بن سفيان وانها استعاذت بالله منه فطلقها فكانت تلقط البعر وتقول انا الشقية وفي سيرتها انه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وتوفيت سنة ستين. وساق ابن سعد ايضا بسند اخر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكلابية فلما دخلت عليه فدنا منها قالت اني اعوذ بالله منك فقال عذت بعظيم الحقي باهلك. وفي الحديث قصة ان هذا كان مما دبرته عائشة وحفصة رضي الله او عنهما وقد اخبرنها ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب اذا دخل بازواجه ليلة الدخول بهن ان تقال عنده هذه الكلمة فقالتها ظنا منها ان ذلك مما يعجبه عليه الصلاة والسلام فلما قالت اعوذ بالله منك قال عذت بعظيم الحقي باهلك وهذا يدل على ان استعاذت فطلقها وقيل ان المستعيذة هي بنت الجون كما ثبت في الصحيح وليست المرأة الكلابية. وهذا اصح كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها. وفي الجملة بعض اخبار زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يستدمن العيش معه. فطلقت او استعادت او وقع منه فراقها ليس هناك في الاحاديث ما يثبت بالسند الصحيح في تعيين آآ احدهن ولا آآ وقائع قصصهن مع النبي عليه الصلاة والسلام في فراقهن لكن الثابت من بقي من نسائه في صحبته عليه الصلاة والسلام وفي عصمته زوجا كريمة واما من امهات المؤمنين رضي الله عنهن اجمعين نعم وقال الماوردي وفي الاية دليل على احكام خمسة ان الزوج اذا اعسر بالنفقة لها خيار الفسخ وان المتعة تجب للمدخول بها اذا طلقت وجواز تعجيلها قبل طلاق وان السراح الجميل صريح في الطلاق وان المتعة غير غير مقدرة شرعا. هذه من الفوائد الفقهية التي ذكرها الماوردي رحمه الله وهو بصدد الكلام عن الاية الكريمة وتخيير النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة التي عدها من الخصائص. قال في الاية يعني استنباط لاحكام خمسة فقهية يذكرها الفقهاء فقهاء من الاية منها ان الزوج اذا اعسر بالنفقة لها اي للزوجة خيار الفسخ. فان النفقة من الواجبات على الزوج لزوجته اذا اعسر كان لها الخيار بالفسخ اي فسخ عقد النكاح. وفائدة ثانية ان المتعة تجب للمدخول بها اذا طلقت. فان المهر يجب على الزوج ويستقر الوجوب بالدخول على الزوجة. وجواز تعجيلها اي المتعة قبل الطلاق. وان السراح صريح في الطلاق. فاذا قال الرجل لزوجته سرحتك سراحا جميلا. هذا يكون من الفاظ الطلاق الصريح وليس الكناية خامس ان المتعة غير مقدرة شرعا. كما قال الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف. فترك ذلك الى العرف الذي يتفاوت فيه الزمان والمكان والاعراف هذه خمسة احكام ذكرها الفقهاء استنباطا من الاية الكريمة. ومن وراء ذلك فوائد اخر يشير اليها المصنف ايضا هنا. ورأيت في كتاب الاقسام والخصال لابي بكر لابي بكر الخفاف من قدماء اصحابنا ان في تخيره صلى الله عليه وسلم زوجاته تسع دلائل فذكر الثلاثة الاول من كلام الماوردي وان التخيير ليس بطلاق وانها متى اختارت فراقه وجب عليه الطلاق وان الخيار عليه دون سائر دون سائر امته وانه غير جائز ان يتزوج كافرة. وان ازواجهم محرمات على التأبيد. الا ان تكون مطلقة غير مدخول بها. هذا لفظ اذا تقرر ذلك فتنبه لامور. نعم. الزاد ها هنا اه ان ما نقله عن ابي بكر الخفاف وهو كما قال من قدماء اصحابه بما يعني من قدماء فقهاء الشافعية رأى له في كتاب الاقسام والخصال ان الاية يستفاد منها تسع مسائل فذكر من الخمسة التي اوردها الماوردي رحم الله الجميع الثلاثة المسائل الاول الثلاثة المسائل الاول ان الزوج اذا عسر النفقة لها خيار الفسخ وان المتعة تجب للمدخول بها اذا طلقت وجواز تعجيل المتعة قبل الطلاق. ثم ذكر وراء ذلك امورا قال ان التخيير ليس بطلاق فاذا خير الرجل زوجته لا يكون هذا طلاقا صريحا وهذا ثبت في حديث البخاري لما قالت عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. يعني لم يحسب هذا طلاقا. ولو كان مجرد التخيير طلاقا ادت طلقة على الواحدة منهن رضي الله عنهن. قال وانها مت اختارت فراقه وجب عليه الطلاق. وهذا ايضا مما مما هل للخصوصية التي تتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لان غير النبي عليه الصلاة والسلام لو ان رجلا قال لزوجته خيرتك يا امة الله بين ان تصبري على عيشك معي في فقره وقلته. او ان تختاري الفراق مجرد التخيير ها هنا ليس طلاقا هذه واحدة وانها لو قالت اختار الفراق لا يكون هذا موجبا للطلاق بانه قد يعدل عن ذلك هو خيرها مجرد اختيارها لا يعد طلاقا ولا يوجب عليه تلبية رغبتها في الطلاق لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان من الخصوصية لو ان من اختارت فراقه وجب عليه طلاقها كما ان من اختارت البقاء معه لم يكن له عليه الصلاة والسلام فراقها. قال وان الخيار عليه دون سائر امته يعني تخيير زوجاته وهذا هو محل الخصوصية ايضا كما اورده المصنف هنا ان هذا من الواجبات لقوله قل لازواجك. وايضا من المسائل انه غير ان يتزوج كافرا هذا من خصوصيات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وان ازواجه او هذا عفوا مما يستفاد من الايات. وان ازواجه محرمات على التأبيد الا ان تكون مطلقة غير مدخول بها. هذا ما اورده عن ابي بكر الخفاف في كتابه الاقسام والخصال وهو كما ترون من جملة الاستطراد في ذكر الفوائد الفقهية المتعلقة بهذه المسائل التي فيها تخيير النبي صلى الله عليه واله وسلم لازواجه. نعم. اذا تقرر ذلك فتنبه لامور احدها من اختارت منهن الحياة الدنيا هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار؟ فيه وجهان لاصحابنا. احدهما نعم كما لو خير غيره زوجته ونوى تفويض الطلاق اليها واختارت نفسها واصحهما لا لقوله تعالى فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ولو جعل الفراق باختيارها ما كان للتسريح معنى ولانه تخيير بين الدنيا والاخرة. كما لو خير واحد من الامة زوجته فاختارت الدنيا نعم. هذا ايضا من المسائل التي اوردها ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن ويسرحكن سراحا جميلا. لو اختارت منهن واحدة الحياة الدنيا. هل يحصل والفراق بمجرد اختيارها ام هذا الاختيار هو باب الى ان ينشئ عليه الصلاة والسلام الفراق بتطبيق ونحوه قال فيه وجهان اصحهما نعم ان مجرد اختيارها للحياة الدنيا يكون فراقا لها. وان ذلك مثل ان يرى الرجل زوجته فيكون في نيته للتخيير تفويض الطلاق اليها. يعني خيرتك ونوى ان يكون التخيير وهذا طلاقا لو اختارت الفراق. فيكون مجرد الاختيار موقعا للفراق. قال واصحهما لا يعني ان مجرد التخيير لا يعد فراقا وقد تقدم قبل قليل حديث عائشة في البخاري خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا استدل هنا نصنف بقوله تعالى فتعالينا ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا. لو جعل الفراق بمجرد باختيارها للحياة الدنيا لما كان لقوله فتعالين امتعكن واسرحكن لما كان له معنى. لانه تخيير بين الدنيا والاخرة كما لو خير واحد او خير واحد من الامة زوجته فاختارت الدنيا لا يكون طلاقا الا ان ينشئه بلفظه الصريح او بالكناية اذا نوى ونعم وفي السراح الجميل تأويلات ما معنى قوله واسرحكن سراحا جميلا؟ من اختارت الحياة الدنيا قال تعالين ومتعكن واسرحكوم سراحا جميلا. ما السراح الجميل؟ قال فيه تأويلات يعني اقوال وكل ذلك كما اسلفت من الفوائد والمباحث الفقهية المتعلقة بالاية الكريمة وفي السراح الجميل تأويلات احدها ان يطلق دون الثلاث وثانيها ان يوفى فيه المهر والمتعة. وثالثها انه التسريح من الطلاق دون غيره ويحتمل رابعة رابعا ابداه ابن القشيري في تفسيره وهو ان وهو ان يكون في مستقبل العدة في طهر لم يجري فيه جماع وقل ما وردي هل كان التخيير بين الدنيا والاخرة او بين الطلاق والمقام؟ فيه قولان للعلماء واشبههما بقول الشافعي تاني نعم. قال هنا في مسألة استراح الجميل قيل هو الطلاق دون الثلاث. اسرحكن سراحا جميلا طلاقا يعني رجعيا دون الثلاث. طلقة او اثنتان. وقيل معنى اخر انه طلاق يوفى فيه المهر والمتعة. يعني تعطى المرأة مهرا كاملا الذي استحقته بالعقد فوق ذلك متعة للمطلقة يعني نفقة تتمتع بها. وثالثها تسريح من الطلاق دون غيره. ورابع ذكره ابن ان يكون فراقا في مستقبل العدة او في قبل العدة في طهر لم يجري فيه جماع. هل التخيير هذا كان بين الدنيا والاخرة اخر حقيقة يعني اختيار الدنيا او الاخرة اجرا وثوابا ام هو بمعنى الطلاق او البقاء في عصمته عليه الصلاة والسلام؟ ان كنتن تريد الله ورسوله والدار الاخرة. ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. هل هو تخيير حقيقي بين الدنيا والاخرة؟ يعني اجر الدنيا وحياتها وصبرها فلا اجر في الاخرة يعني متع الدنيا وزينتها ويفوتها ثواب الاخرة ام المقصود احتمال الشقاء والتعب في الدنيا مع حصول الاجر في الاخرة ام هذا كناية ويكون المقصود بالدنيا هو الفراق ويكون بالاخرة هو البقاء معه في عصمته عليه الصلاة والسلام. قال فيه قولان للعلماء واشبههما بقول الشافعي الثاني ان التخيير هنا بين الطلاق والبقاء وان الدنيا والاخرة هنا اشارة الى ما يقتضيه الاختيار بين البقاء معه او طلاق عليه الصلاة والسلام لهن ثم قال انه الصحيح عن الماوردي. نعم فعلى الاول لا شيء حتى يطلق. وعلى الثاني فيه وجهان. فعلى الاول لا شيء هو تخيير بين الدنيا والاخرة فلو اختارت الدنيا لا يكون طلاقا حتى يقع الطلاق الصريح. وعلى القول الثاني ان الدنيا يعني الفراق وان الاخرة يعني البقاء فهل تكاد اذا قالت احداهن اريد الدنيا يكون طلاقا؟ نعم وعلى الثاني وعلى الثاني فيه وجهان. احدهما ان تخييره كتخيير غيره يرجع الى نيته ونيتها وثانيهما انه صريح في الطلاق لخروجه مخرج التغليظ. هذا كله تخريج فيما يذكره الفقهاء رحمة الله عليهم تفريعا على قواعد وما يستلزمه كل قول ودلالة من حكم فقهي مترتب عليه. نعم. وعن ابي العباس الروياني حكاية وجهين في ان قولها اخترت نفسي هل يكون صريحا في الطلاق؟ حكاهما الرافعي عنه. والظاهر انه انه ما حكاه الماوردي ايضا فان قلنا تحصل الفرقة بالاختيار او بوقوع الطلاق فطلقها دون الثلاث ففي كونه رجعيا كما في حق غيره او تغليظا لان الله عز وجل غلظ عليه في التخيير فيغلظ عليه الطلاق. وجهان حكاهما الماوردي. انتقال لمسألة وفائدة فقهية ثالثة لو قلنا حصلت الفرقة سواء قلنا الفرقة والطلاق حصلت باختيارها او بتطليقها. السؤال هنا لو طلقها دون الثلاث هل هو طلاق الرجع ام هو طلاق بائن ولو كانت طلقة واحدة تغليظا لان الله عز وجل غلظ عليه في التخيير قلبوا عليه الطلاق هما ايضا وجهان محتملان عند الفقهاء. نعم ثم في التحريم على التأبيد وجهان احداهما لا ليكون سراحا جميلا وثانيهما نعم لاختيارها الدنيا على الاخرة الم تكن من ازواجه في الاخرة وحكاهما الرافعي عن ابي العباس الروياني ايضا. من اختارت من الزوجات الحياة الدنيا فوقع الطلاق وحرمت عليه صلى الله عليه وسلم. السؤال هو هل يكون التحريم ابديا؟ قال فيه وجهان احدهما لا لا ليكون ابديا لان هذا مقتضى السراح الجميل. سرحكن سراح جميلا قيل نعم هو تحريم ابدي بانها اختارت الحياة الدنيا على الاخرة. ومن اختارت ذلك ليست من ازواجه في الاخرة. وبالتالي فيكون هذا تحريما ابديا وهو ايضا وجهان وكل ذلك ايها الاخوة الكرام هو من استطرادات الفقهاء التي ليست يتنزل من احكامها على الامة شيء. لاننا عن خصائصه عليه الصلاة والسلام وبحث ذلك والاستطراد فيه هو الذي تقدم او يتنزل عليه كلام ما تقدم في صدر المجلس في دراسة الكتاب في نقل من ذهب من اهل العلم الى ان دراسة ذلك وعرضه لا يتعلق به كبير فائدة وليس من الخوض في شيء يحصل من فقه الحكم لانه قد مضى شيء يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة وليس لامته طريق الى استنباط الحكم وبناءه عليه لتنزيل ذلك على الاحادي من امته عليه الصلاة والسلام ثانيها هل يعتبر ان يكون جوابهن على الفور به وجهان اصحهما في اصل الروضة لا ويجوز فيه التراخي وبه قطع القاضي ابن كج. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا تبادري بالجواب حتى تستأمري بابويك متفق عليه من حديثها. هذا من الفوائد ثانيا هل يعتبر في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه لانه قال المصنف قبل ذلك اذا تقرر ذلك فتنبه لامور وذكر الاول وهذا الثاني هل يعتبر ان يكون جوابهن على الفور؟ قال ما نقله النووي رحمه الله في الروضة لا يلزم ويجوز التراخي وبه قطع القاضي ونكج من قضاة الشافعية الامام يوسف ابن محمد ابن كج ابو القاسم الدينوري. آآ وهو من فقهاء الشافعية يضرب به المثل في حفظ وفاته في اوائل القرن الخامس الهجري. واستندوا في ذلك الى قول عائشة رضي الله عنها آآ وقد قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا بالجواب حتى تستأمري ابويك. وهذا الحديث قد اخرجه البخاري آآ في الصحيح من حديث عائشة وكذلك اخرجه الامام مسلم لما قال لها اني ذاكر لك امرا فلا تبادريني بالجواب حتى تستأمري ابويك. ولما تلى الاية الكريمة قالت افي هذا استشير ابوي بل تروا الله ورسوله رضي الله عنها واعترض الشيخ ابو حامد على هذا الاستدلال فانه عليه الصلاة والسلام صرح بتراخي خيارها الى مراجعة ابويها. والكلام في التخيير المطلق قال الرافعي وحكاه الامام عن الاصحاب وهما مبنيان على الوجهين في حصول الفراق بنفس الاختيار فان قلنا به وجب ان يكون على الفور. وان قلنا لا فيه التراخي. يعني سيتنزل الخلاف هنا عن الخلاف السابق هل يحصل الفراق بمجرد للاختيار ام لابد من ايقاع الطلاق؟ فان قلنا بمجرد الاختيار كان على الفور. وان قلنا لا بد من ايقاع الطلاق جاز في اختيارها التراخي كيف الجواب وقال الامام لا يجوز كما لو قال الواحد منا لزوجته طلقي نفسك ففي كونه ففي كون جوابها على الفور او على التراخي قولان قال الامام وبناء على هذا الخلاف السابق عندنا في غاية الضعف لاجل الخبر الخبر يقصد به قوله لعائشة رضي الله عنها لا تبادرين بالجواب فانه صريح ان الجواب ليس على الفور نعم. وان قال متكلف ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها تخيير ناجز في حقنا قلنا فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم باختيارها الله ورسوله ورآه جوابا عن التخيير فلا حاصل لذكر الخلاف في اعتبار الفور وعدمه مع جزمه بحصول الفراق بالاختيار. لكنه بناه على ان تلك ان تلك فرقة طلاق او مسخن وفيه وجهان فان قلنا فرقة طلاق فهي على الفور والا فعلى التراخي. نعم هذا آآ استدلال او استمرار من المصنف رحمه الله في تقرير المسألة ان الخلاف آآ هل يتفرع على مسألة ايقاع الفرقة بمجرد الاختيار ام يستلزم ذلك؟ الطلاق كل ذلك من في تقرير الفوائد الفقهية من المسألة لا من اصلها في خصوصية ذلك برسولنا صلى الله عليه وسلم فرع ان جعلنا على الفور فيمتد بامتداد المجلس ام يعتبر الفورية المعتبرة في الايجاب والقبول فيه حكاهما الرافعي عن الهروي هذا ايضا تفريع عن الفرع السابق لو قلنا يجب على الفور يعني وقوع التخيير فهل هذا ممتد بامتداد المجلس يعني انه يكون فورا ولو طال طالما كان في المجلس ام يعتبر الفورية في الايجاب والقبول وهو عدم طول ذلك وانفصال عنه عرفا ايضا هما وجهان. هاتان فائدتان قررهما ان نصنف تفريعا على المسألة وسيأتي لهذه الاوجه تتم في فوائد اخر يأتي عليها المصنف رحمه الله تعالى في اتمام كلامه للمسألة نرجئها لمجلس ليلة الجمعة المقبلة بعون الله تعالى سائلين الله جل جلاله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعل هذا المجلس وامثاله سببا مباركا نستكثر به في هذه الليلة المباركة من كثرة صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم التماسا وجوه الخير والبركة ونيلا للشفاعة وتحصيلا لاجل الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم من اوسع الابواب ونيل اعظم البركات يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما. واذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما اديموا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ليلتكم هذه ما استطعتم فانكم تستكثرون من صلاة ربكم عليكم عشرة اضعاف صلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم. كيف وقد قال فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولا يزال في المجلس بقية نأتي عليها وتباعا في ليالي الجمعة المقبلة ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين والحمد لله رب العالمين