الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد ولد ادم اجمعين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ورضي الله عن اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنواصل ايها الاخوة طرح فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يكثر دورانها ووقوعها بين الناس ولا شك ايها الاخوة انا نعرض لمسائل يعرفها الناس من جهة وقوعها لكن فقهها واحكامها وقيودها قل ان يسمعها الناس ولذلك يحتاج الامر منا الى انتباه وضبط ونحن نحاول ان نفيد الجميع طالب العلم وغيره ووصيتي للاخوة ان يحرصوا على المراجعة مراجعة ما كتبوا مع استماع الدرس والدرس ينزل كل يوم لظبط الاحوال والصور ظبطا صحيحا والعلم الذي يقل طرقه وطرحه عند سماعه يكون هنالك صعوبة في ظبطه فيحتاج اكثر الى المراجعة والمدارسة وهذا العلم الذي نتكلم عنه هو مما يقل ان يطرق وطالب العلم ربما في علم العقيدة سمع كثيرا ربما في فقه العبادات سمع كثيرا ربما في فقه المعاملات التقليدية سمع وان كان الغالب انها اقل. لان حتى حتى نحن عندما ندرس الكتب الغالب انا نبدأ بكتاب الفقه مثلا نبدأ بالعبادات ثم اذا وصلنا المعاملات انقطعنا او تعبنا فالمعاملات سماعها من طلاب العلم قليل واما المعاملات المالية المعاصرة فلا شك ان سماعها اقل ولذلك يحتاج منا هذا الامر الى جهد اكثر وصبر ومحاولة ظبط هذه المسائل بالمراجعة والمدارسة. فليس الشأن ان تكتب ولكن الشأن ان تعلم بعض الاخوة طلاب العلم يحضرون الدروس وعندهم همم طيبة في حضور الدروس. ويقيدون ولكنهم للاسف يتركونها بعد هذا ولا يراجعونها ولا يتدارسونها فتنسى فليس الشأن ان تحضر وليس الشأن ان تكتب ولكن الشأن ان تعلم. والعلم لابد فيه من حضور حضور صحيح فكم من شخص يحضر بجسده واما ذهنه ففي ساحات كثيرة وهذا في الحقيقة لا ينفع. اعني من حيث ظبط العلم. يرجى ان يكتب له الاجر. لكنه لا ينفع في ظبط العلم فلابد من احضار القلب والمجاهدة والشيطان كلما رأى العبد مقبلا على امر عظيم كلما حرص على ان يصرفه عنه فلابد من المجاهدة ثم لابد من المدارسة والمراجعة ومحاولة الفهم حتى يعلم الانسان ويصبح عنده من العلم ما ينتفع به وينفع به كنا في اخر المجلس الماظي قد اشرنا الى مسألة تتعلق بالبنوك وهي حكم العمل في البنوك ولا شك ان العمل في المصارف الاسلامية جائز لان هذا العمل جائز وفيه اغناء الناس عن البنوك الربوية ومثل هذا الامر يحتاج الى تشجيع واذا وجدت اخطاء فينبغي على طلاب العلم ان يسعوا الى تصحيحها والى النصح والارشاد ولا ينبغي التشكيك في المصارف الاسلامية فالزعم انه لا فرق بين البنوك الربوية والمصارف الاسلامية فان هذا في الحقيقة اعانة للشيطان على هدم هذه المصارف وايقاف هذه المسيرة والعاقل لا يهدم مصرا ليبني قصرا بل اذا وجد خللا اصلحه وناصح فيه فعليه فانا نقول ان العمل في المصارف الاسلامية جائز ولا حرج فيه وقول بعض الناس من غير تدبر ان عملك في المصرف الاسلامي كعملك في البنك الربوي فكلهم سواء قول لا يقول به اهل العلم ولا ينبغي ان يقال به كون الانسان بنفسه يتورع عن العمل في مسائل الاموال لما يعني يكتنفها من الشبهات احيانا فهذا يعود اليه لكن الورع لا يفتى به ولا يحمل عليه واما العمل في البنوك الربوية فلا يخلو من حالين الحالة الاولى العمل في الاعمال المتعلقة بالربا العمل في الاعمال المتعلقة بالربا كأن يكون محاسبا او كاتبا او مقيدا في الدفاتر او نحو ذلك وهذا حرام باتفاق العلماء بل هو من كبائر الذنوب ويستحق صاحبه والعياذ بالله اللعنة فهذا العمل حرام والمال الناتج منه حرام والواجب على من ابتلي به ان يتوب الى الله وان يترك هذا العمل فاذا تركه فانه لا يلزمه ان يتخلص من المال الذي حصل له قبل كونه اخذ مرتبا او نحو ذلك لسانه او سنتين او ثلاث سنين وبنى به بيتا لا يلزمه ان يتخلص من المال الذي حصل له قبل التوبة ولكن يجب عليه ان يقلع ويترك هذا العمل فاذا تاب طاب له ما مضى واستقام له الحال ان شاء الله اما اذا اصر فان ماله حرام وما يدخل عليه من هذا البنك فانه حرام والحالة الثانية العمل في الاعمال التي لا تعلق لها بالربا ولكنها في البنك مثل ان يعمل عامل نظافة او صانعا للشاي في البنك او حارسا او غير ذلك او سائقا او غير ذلك من الاعمال التي لا علاقة لها اعمال الربوية وانما هي تابعة وهذه قد اختلف فيها العلماء فذهب جمع كبير من اهل العلم الى انه لا يجوز العمل في البنوك الربوية في مثل هذه الاعمال يعني يا اخوة لا يجوز مطلقا ان يعمل المسلم في البنك الربوي. سواء كان يعني عمله يتعلق بالربا او كان عمله لا يتعلق بالربا وبهذا كان يفتي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وكذلك افتت اللجنة الدائمة عدة فتاوى بهذا الامر وهو انه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقا. لماذا قالوا لان في العمل فيها اعانة لها لان في العمل فيها اعانة لها. فالبنوك لا تقوم الا بموظفيها فالبنوك لا تقوم الا بموظفيها ولان هذا العمل يقتضي ان يوجد الانسان في مكان يحارب فيه الله ويحاربه الله كونك تعمل عامل نظافة في البنك فانه لابد ان توجد في هذا البنك وهذا البنك قد اذنه الله عز وجل بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو محارب لله لانه مبارز بالمعصية. وقد اذنه الله بالحرب فهذا العمل يقتضي منك ان توجد في هذا المكان وهذا وهذا الوجود مظنة العقوبة مظنة العقوبة فان مثل هذا المكان مظنة ان يعاقب اهله ولذلك قالوا ان العمل في هذه البنوك لا يجوز مطلقا والقول الثاني قالوا ان العمل في البنوك الربوية في الاعمال في الاعمال البعيدة عن الربا والتي لا اثر لها في الربا جائز لانه عمل لا محظور فيه ولا اثر لهذا العمل في بقاء البنك بل البنك موجود به وبدونه وعليه فان العمل فان هذا العمل جائز لانه لا محظور فيه والذي يظهر والله اعلم ان الاصل انه يحرم العمل في البنوك الربوية مطلقا واستثني من هذا اعني من القول بالتحريم شيئا واحدا وهو العمل في الحراسة وهو العمل في الحراسة في حراسة البنك فان الذي يظهر والله اعلم ان العمل في الحراسة جائز لماذا لان مهمة الحراسة منع الاعتداء وهذا مطلوب شرعا مطلوب شرعا ان يمنع الاعتداء على بنك يعني نحن نقول البنوك الربوية حرام ويجب على الامة ان تسعى الى استبدالها والى وضع المصارف الاسلامية ويجب على ولاة امرنا ان يجروا الابحاث التي تيسر الانتقال من هذه البنوك الى البنوك الاسلامية ونسأل الله عز وجل ان يوفق ولاة امور المسلمين لهذا الامر ولكن في نفس الوقت نقول لا يجوز ان يسرق البنك ولا يجوز ان تكسر نوافذه ولا يجوز ان تكسر الاته. اعني بالنسبة للناس فوظيفة الحارس متعلقة بمنع الاعتداء الذي هو مطلوب اعني المنع وعليه فان وظيفة الحارس لا اشكال فيها. وكذلك لو ان رجل الشرطة لو ان رجل الشرطة الذي يعمل في الدولة امر بان يحرس البنك يكون حارسا على منطقة فيها بنك او يحرس البنك او يحرس منطقة البنوك فانه يفعل هذا لان هذا الامر مطلوب فمسألة الحراسة فيما ظهر لي والله اعلم مستثناه من الحرمة لان اثرها ليس متعلقا بالحرام بل متعلق بالمطلوب وهو منع الاعتداء. اما بقية الاعمال فالذي يظهر لي والله اعلم هو القول بالتحريم مطلقا ولو لم يكن العمل متعلقا بالربا. لما قدمناه لان في هذا نوعا من التعاون ولان في هذا ايضا تعريضا للنفس لنزول العقوبة ولان في هذا بقاء في المكان وفي داخل المكان الذي يحارب فيه الله عز وجل واذن الله اهله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بقي فيما يتعلق بالعمل هل يجوز للانسان ان يؤجر بيته او واجهة بيته للبنوك نقول اما بالنسبة للمصارف الاسلامية فانه يجوز لو جاء مصرف اسلامي وقال نريد ان نستأجر عمارتك لنجعلها فرعا او مقرا للفرح فان هذا يجوز او قال نريد ان نجعل صرافا في واجهة بيتك فان هذا يجوز اما بالنسبة للبنوك الربوية فلا يجوز ان تؤجر لاقامة فروع او مقرات لها والاجرة الحاصلة من هذا مال حرام لان في ذلك تعاونا على الاثم والعدوان وهو حرام فلا يجوز للمسلم ان يؤجر عقاره للبنوك الربوية لتكون مقرا لها او لفرع من قروعها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين جاء هذا مقيدا بالمدينة كما في رواية الصحيح المدينة حرم ما بين عير الى ثور. من احدث فيها حدثا او اوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فهذا الحديث وان ورد بهذه الصيغة مقيدا بالمدينة فانه يدل على ان ايواء المحدث ممنوع فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الاحداث والايواء في حكم واحد من احدث فيها حدثا او اوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. ولا شك ان الكبائر تدخل في الاحداث لان اصل هذا الحديث وارد في القتل العمد والاصوليون يقولون صورة السبب قطعية الدخول في النص سورة السبب قطعية الدخول في النص وان كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فسبب الحديث القاتل وهو قتل العمد وهو كبيرة من كبائر الذنوب فكبائر الذنوب داخلة في الاحداث ايضا هذا الحديث جاء في المسند عند الامام احمد بدون تقييد بالمدينة من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. واسناده صحيح وعليه اذا قلنا ان هذا مطلق وليس من من الباب الذي يحمل فيها المطلق على المقيد فان هذا دليل على ان ايواء المحدث محرم ومن كبائر الذنوب وتأجير البنك الربوي من ايواء المحدث وعليه فانه لا يجوز بقي هل يجوز ان يؤجر المسلم جزءا من عقاره للبنك الربوي ليجعل فيه صرافة يعني قلنا يجعل فرعا يجعله مقرا هذا تكلمنا عنه. لكن هل يجوز للمسلم ان يؤجر جزءا من عقاره للبنك الربوي ليجعله صرافة معروف الصرافة يا اخوة يسحب منها النقد فهنا قال كثير من العلماء انه لا يجوز لان في هذا اعانة للبنك ولان في هذا تشجيعا للناس على وضع الحساب في البنك في هذا البنك لان اذا وجدوا ان الصرافات موجودة في كل شارع وفي كل مكان فانهم يتشجعون ان يفتحوا الحساب في هذا البنك الذي يتيسر ان يسحبوا في اي مكان وقال بعض اهل العلم ان هذا جائز لان الصرافات ليس فيها محرم السحب من الصرافات انما هو مباح وصور التعامل في الصرافات التي فيها التي تكون في الشارع ونحو ذلك ليس فيها محرم ولكن هذا لا يسلم فان بعض المعاملات تكون محرمة وتتيح البنوك الربوية التعامل بها عن طريق الصرافات وايضا في هذا تعاون على الاثم والعدوان بقي معنا ما حكم التعامل مع البنوك الربوية بغير الايداع. الايداع تكلمنا عنه بقي ما حكم التعامل مع البنوك الربوية في البيع والشراء ونحو ذلك بعبارة اخرى هل يجوز ان اشتري سيارة من بنك ربوي فنقول نحن خصصنا المسألة ببنوك الربوية لان المصارف الاسلامية متقرر عندنا الجواز ما لم يوجد محظور شرعي فالبنوك الربوية التعامل معها في البيع والشراء ونحو ذلك لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون ذلك متضمنا للربا او لبيع ما لا يملكه البنك مثل ان يذهب الانسان ويشتري سيارة من البنك الربوي بالتقسيط ونقول البنك يملك السيارة ولكنهم يقولون في التقسيط في حال عدم دفع القسط فان نفرض عليك قسطا اخر لنفس الشهر يعني لو تأخرت في شهر محرم لم تدفع فانا نجعلك تدفع قسط محرم ومعه قسطا اخر لانك تأخرت. ليس للاشهر الاخرى لا اضافة فهذا يتضمن الربا وهو ربا الجاهلية الزيادة من اجل زيادة الاجل او كان البنك لا يملك السيارة وتذهب اليه ويجري العقد وكل شيء ثم يعطيك الشيك ويقول هذا الشيك ان شئت فاذهب الى المعرظ وادفعه وخذ السيارة وان شئت ضعه في جيبك لان الحقيقة السلعة صورة ولا يملكها البنك وانما هذا الشيك معك ان شئت اذهب الان واشتريها. بهذا الشيك وقد بعناها عليك بالتقسيط سابقا وان شئت ضاع الشيك في جيبك واصرفه وهذا لا شك انه بيع ما لا بيع ما لا يملك اعني ما لا يملكه البنك وربا والحالة الثانية التعامل مع البنوك الربوية بمعاملة شرعية ليس بها محظور التعامل مع البنوك الربوية بمعاملة شرعية. ليس فيها محظور ليس فيها ربا ولا محظور. مثل المصرف الاسلامي تماما كأن تذهب الى البنك وتقول لهم انا اريد السيارة الفلانية موديلها كذا ورقم تسلسلها كذا فيقولون طيب فيذهبون ويشترون السيارة ثم يبيعونها عليك بعد شرائها وملكيتها بالتقسيط بدون ان يتضمن ذلك شروطا محرمة فهل هذا جائز الجواب نعم يجوز للمسلم ان يتعامل مع البنوك الربوية بالمعاملات المباحة الشرعية لماذا لوجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود فيشتري منهم ويقبل هديتهم مع كونهم كانوا يتعاملون بالربا لكن ما لهم مخلوط ليس حراما خالصا. والبنك الربوي ما دام انه يتعامل بمعاملات شرعية فماله مخلوط ليس مالا محرما خالصا فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة معه ومن بعده على ان التعامل مع من يتعامل بالربا في غير الربا جائز ولاحظوا يا اخواننا نتكلم عن معاملة بيع وشراء ونحو ذلك وهذا كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه مع اليهود وهم ارباب الربا فيجوز ذلك مع البنوك الربوية هل يتصور يا اخوة ان نقول انه يجوز للانسان ان يتعامل معاملة شرعية مع بنك كل ماله حرام هل يتصور هذا ما يتصور يا اخوة لان هذا تناقض. ما دام ان عنده معاملات شرعية فلا فلا يكون ماله كله حراما وانما يكون ماله كله حراما اذا كانت معاملاته كلها حرام هذا الوجه الاول والوجه الثاني انه يرجى ان يشجع ذلك البنوك الربوية على التوسع في المعاملات الشرعية مما يرجى معه ان يقضى على المعاملات الربوية في البلد بمعنى يا اخوة ان هذه البنوك الربوية اذا رأت المعاملات الشرعية وان لها دخلا واثرا طالبيا وانها اطيب من معاملاتهم الربوية وان الناس يرظون بالمعاملات الشرعية ولا يرظون بالمعاملات فان هذا يرجى ان يشجع البنك على ان يزيد في فتح النوافذ الاسلامية ونحن نعرف بنوكا كانت تتعامل بالربا واجتهد بعض اهل العلم كالشيخ عبدالله بن منيع وفقه الله في اقناع هذه البنوك في فتح نوافذ وفروع اسلامية وفتحت هذه النوافذ ولا زالت تتوسع حتى الان تكاد تغير نظامها الى نظام المصارف الاسلامية. انا بنكا كبيرا جدا في السعودية زرناه عندما كنا طلابا في كلية الشريعة يعني كان هناك ما يسمى اه الطلبة المتفوقين في جامعات الخليج وكنا معهم يعني من طلاب الجامعة كنا مرشحين وكان في زيارة لهذا البنك ثم عندما قيل لنا ان هناك زيارة اختلفنا. هل نذهب الى هذا البنك او لا نذهب طبعا كان طبعا بعضنا من طلاب الشريعة وبعضنا من طلاب الكليات الاخرى بعضهم معنا وبعضهم لا ليس عندهم اشكال ثم رأينا ان نذهب ونناصح ولا نأكل ولا نشرب ولا نفعل شيئا وذهبنا الى البنك وعندما تكلم مدير البنك بدأنا نعترض عليه ونطرأ عليه بالادلة ونذكر له النصوص الشديدة في باب الربا فاذكر والله انه كان يبكي لما واجهناه بهذا الامر كان يبكي بكاء شديدا ولكن البنك ربوي ثم اجتهد معه من قبل الشيخ بن منيع و بعض اهل العلم في فتح نوافذ الان لا شك ان اغلب معاملاته شرعية وهو الان يحاول اعني البنك ان يغير نظامه الى ان يكون بنكا او مصرفا اسلاميا التعامل المباح في المعاملات الشرعية يرجى ان يبين لهذه البنوك الاثر الاقتصادي الطيب لهذه المعاملات وعليه. فانه يجوز ما نقول يجب ولا يستحب لا نقول يجب ولا يستحب ولا يستحب لكن نقول وهذا الذي نراه في كلام اهل العلم يجوز ان يتعامل مع البنوك الربوية بالمعاملات الشرعية التي هي معاوظات كالبيع والشراء اذا لم يكن هنالك محظور لما قدمناه من الاوجه ننتقل بعد ذلك الى الودائع وانواعها لان جميعا تقريبا لنا ودائع في البنوك والمصارف ولكن اكثرنا لا يعرف ما نوع وديعته يعني اظن لو طلبت وقلت يعني نريد واحدا ليس له حساب في مصرف انا ما نجد احدا الا اذا كان ما عنده شيء يعني تقريبا جميعنا لنا حسابات وودائع ولكن الكثيرين منا لا يعرفون نوع هذه الوديعة ولا ما يترتب على ذلك من احكام الودائع التي تدفع الى البنوك لحفظها انواع النوع الاول يسمى بالودائع غير الاستثمارية الودائع غير الاستثمارية يعني الودائع التي لا اثر لها في اقتصاد البنك. لا اثر لها في تنمية مال البنك وانما هي حفظ بمقابل يسير وهذه الودائع غير الاستثمارية ثلاثة اقسام القسم الاول ودائع الصكوك والاوراق المالية ودائع الصكوك يعني انت عندك صك عمارة عندك صك ارض وتخاف على الصكوك فتودعها في البنك طيب البنك لا يستثمر هذا هذه الصكوك اذا هذا هذي وديعة غير استثمارية. والاوراق المالية ما هي الاوراق المالية يا اخوة الاسهم والسندات. انتبهوا الاوراق المالية ليست هي الاوراق النقدية لكم عندنا ثلاثة مصطلحات اوراق مالية واوراق تجارية واوراق نقدية الاوراق المالية هي الاسهم والسندات فقد تكون عندك صكوك اسهم فتضعها في البنك وديعة ليه حفظها فيقوم المستفيد بدفع صكوكه واوراقه المالية الى البنك ليقوم بحفظها واحيانا يزيد ان يقوم البنك بتحصيل ارباحها يعني مثلا انا عندي صكوك اسهم فاضعها في البنك ليحفظها حتى لا تضيع هذي هذا شيء واحيانا اضعها في البنك ليحفظها ويحصل الارباح. فاوكل البنك في ان يحصل ضاحي التي تصدرها الشركات التي انا مساهم فيها وهذا النوع جائز لماذا لانه عقد اجارة بين المودع والبنك او المصرف لحفظ هذه الصكوك باجرة معلومة للطرفين اقول لهم هذه الصكوك اودعها عندكم لتحفظوها. فيقولون نعم نأخذ منك كذا في السنة فهذه اجارة باجرة معلومة للطرفين واذا كان البنك يحفظها ويقوم بتحصيل ارباح الاسهم مثلا فان هذه اجارة ووكالة باجرة اجارة من جهة الحفظ فانا استأجرت كاني استأجرت من عندهم يعني خزينة لحفظ اوراقي باجرة معلومة ووكالة بحيث يعملون لي عملا وهو تحصيل الارباح باجرة. وكلا العقدين جائز وكلا العقدين جائز النوع الثاني الودائع المخصصة لعمل معين الودائع المخصصة لعمل معين يرحمك الله بان يودع العميل لدى البنك مبلغا معينا ليصرفه البنك في عمل معين ان يودع العميل لدى البنك مبلغا معينا ليصرفه البنك في عمل معين مثلا انا صاحب عمارات وهذه العمارات تصدر لها فواتير كهرباء وتسديد الفواتير علي انا فانا اودع في البنك مبلغا يوازي قيمة الفواتير او اكثر واطلب من شركة الكهرباء ان تحول فواتيري على هذا البنك. بحيث ان هذه الفواتير تأتي الى هذا البنك فيستقطع قيمتها من هذا المبلغ انا هنا يا اخوة اودعت مالا محبوسا ما يتصرف فيه البنك ويأخذ البنك اجرة معينة على الحفظ وعلى هذا العمل هذي تسمى ودائع لعمل معين وهذه جائزة ولا بأس بها. لانها وكالة بعوض والوكالة بعوض جائزة يعني العميل وكل البنك ان يسدد عنه الفواتير من ماله هو الذي وضعه في البنك بعوض يأخذه البنك يتفقان عليه وهذا جائز النوع الثالث من الودائع غير الاستثمارية يسمى بودائع الخزائن الحديدية ودائع الخزائن الحديدية ومعناه يا اخوة ان البنك يوفر خزائن وصناديق لها ارقام معينة ولها مفتاحان مفتاح بيد العميل ومفتاح بيد البنك او المصرف ولا تفتح هذه الخزنة الا بالمفتاحين فهنا في الحقيقة العميل يستأجر الخزنة ليحفظ ما يريد. بعض الناس مثلا عندهم مجوهرات نادرة عندهم مجوهرات نادرة او عندهم صكوك. ولا يريدون دفعها للبنك فيأخذون يستأجرون الخزينة لمدة سنة باجر كذا وتوضع هذه في الخزينة وتغلق بالمفتاحين واذا اراد العميل ان يفتحها فلا بد من وجود مفتاحه مع مفتاح البنك وهذه ايضا جائزة لانه استئجار خزينة لحفظ ما يرى الانسان حفظه هذا القسم الاول القسم الثاني الودائع الاستثمارية الودائع الاستثمارية والودائع الاستثمارية هي الودائع التي تساهم في النشاط الاستثماري للبنك بمعنى ان البنك يستثمرها اذا وضعت في البنك البنك يستثمرها بالنسبة له يعني اذا فتحنا حسابا في البنك فالبنك يستفيد من هذا الحساب ولكنه مظمون وهذه تتنوع الى انواع اربعة النوع الاول الودائع الجارية وتسمى بالحساب الجاري وتسمى بالحساب تحت الطلب ومعناها ان يودع العميل مبلغا لدى البنك او لدى المصرف ويكون هذا المال قابلا للتداول ويستطيع ان يسحبه او يسحب بعضه عند الطلب يسمى جاري لانه متحرك ان يودع العميل لدى البنك مبلغا من المال قليلا كان او كثيرا الراتب او غير الراتب ويكون هذا المال قابلا للتداول. ما معنى قابلا للتداول؟ تستطيع ان تحيل غيرك اليه فتكتب شيكا لشخص يذهب يصرف منه او نحو هذا يكون قابلا للتداول ويكون من حق العميل سحبه كله او سحب بعضه متى طلب يعني يكون من حق العميل يذهب الى الصرافة ويستخدم البطاقة ويسحب مبلغا من هذا الحساب في اي وقت من ليل او نهار ومن حقه ان يذهب الى المصرف ويطلب كامل المبلغ ويصرف له ولا يقول البنك انت لم تطلب سابقا لا تحت الطلب. هذا يسمى بالحساب الجاري هذا الايداع حكمه قدمناه يا اخوة هل يجوز الايداع في البنوك والمصارف؟ قلنا الايداع في المصارف الاسلامية جائز. ففتح حساب في المصارف الاسلامية جائز الايداع في البنوك الربوية بفائدة حرام. ففتح حساب جاري في البنوك الربوية بفائدة ايه ده؟ بنسبة اثنين ونص في المئة واحد ونصف في المئة ثلاثة في المئة حرام لا يجوز فتح حساب جار في البنوك الربوية بغير فائدة للظرورة او الحاجة او لعدم الاختيار جائز للظرورة كما قلنا ما يوجد الا هذه البنوك الحاجة الشديدة مثل هذا كذلك او لعدم الاختيار لعدم الاختيار مثل ان يلزمك العمل بتحويل راتبك الى حساب معين ليس لك خيار ما يقول لك اختر البنك الذي تحول اليه لا ما في خيار هذه الجهة التي تعمل فيها لا تحول الا الى هذا البنك. وهذا يقتضي ان تفتح حسابا في هذا البنك بغير فائدة فهذا جائز لا حرج فيه والايداع في البنوك الربوية او فتح الحساب الجاري في البنوك الربوية مع وجود البديل وتيسره والاختيار لا يجوز. لا يجوز للانسان ان يفتح حسابا جاريا في البنك الربوي من فائدة مع وجود البديل وهو المصرف الاسلامي. ومع تيسره ومع الاختيار فهو يستطيع يفتح هنا او يفتح هنا لا يجوز لما قدمناه طيب هل يجوز للانسان اذا كان مضطرا او محتاجا حاجة شديدة او غير مخير ان يفتح حسابا ربويا حسابا جاريا في البنك الربوي مع طلب الفائدة يعني قلنا ما دام مضطر يجوز. لكن هل يجوز له ان يطلب الفائدة ويأخذ الفائدة الجواب لا يجوز بل يجب ان يرفض الفائدة ويطلب عدم الفائدة وما ذكره بعض الباحثين من انه يطلب الفائدة لكي يأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين قول غير صحيح يعني الباحثون المعاصرون منهم من قال يجوز للانسان اذا كان مضطرا لفتح الحساب ان يفتح الحساب ويطلب الفائدة ولكن لا يأخذ الفائدة لنفسه. وانما يصرفها في مصالح المسلمين حتى لا تنتفع بها البنوك وهذا في الحقيقة غلط كبير لان الربا لا خير فيه ولا يقيم خيرا. الله عز وجل قال يمحق الله الربا. ماذا بقي بعد بعد كلام الله الربا ممحوق ولا خير فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وان كثر فالى قلة. الربا وان كثر فالى قلة فلا خير في الربا وبعض الباحثين قال نفرق بين الحسابات الصغيرة والحسابات الكبيرة كحسابات الدول فالحسابات الصغيرة لا يجوز طلب الفائدة عليها والحسابات الكبيرة يجوز طلب الفائدة عليها لتصرف في مصالح المسلمين. وهذا ايضا غلط فلا يجوز للمسلم حتى لو كان مضطرا للايداع ان يودع مع طلب الفائدة طيب بقي؟ اذا كان مضطرا وكان البنك ينزل الفائدة في حسابه كان البنك ينزل الفائدة في حسابه فهذا نظام البنك فهنا قال اهل العلم يجب عليه ان يتخلص من الفائدة بصرفها في مصالح المسلمين غير المحترمة غير الطيبة من باب التخلص لا من باب الصدقة والبر فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ولكن يتخلص منها كأن يضعها في دورات مياه للمساجد او في سفلتك الطرق او غير ذلك من باب التخلص فان لم يجد فانه يعطيها لمضطر من باب التخلص مثل مدين مسجون بسبب الدين فيعطيها له ليخرج من السجن او انسان يريد ان يجري عملية ولا يجد قيمتها فيعطيه من هذه او يعطيه هذه الفائدة من باب التخلص وبعض اهل العلم يوسع في هذا فيقول يجوز ان يعطيها للفقراء والمحتاجين من غير قرابته يعني يجوز يعطيها لفقير يعطيها لمحتاج من باب التخلص لكن لا يعطي لقرابته حتى لا ينتفع لا يعطي لقرابته حتى لا ينتفع وهذا من باب التخلص لا من باب الصدقة طيب عبر الاذان ولا هذا الحساب الجاري الذي وضعته انت في البنك ما صفته هل هو قرض منك للبنك او وديعة تودعها في البنك وهل هناك فرق بين الامرين؟ الجواب نعم وقد اختلف العلماء في تكييف الحساب الجاري فذهب اكثر العلماء المعاصرين الى انه يعتبر قرضا من العميل للمصرف فيكون العميل قد اقرض المصرف وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي لماذا يقولون لان القاعدة عند الفقهاء ان المودع اذا اذن للمودع في التصرف في الوديعة فهو قرض القاعدة عند الفقهاء ان المودع اذا اذن للمودع في التصرف في فهو قرض وهنا العميل اذن للبنك او المصرف بحكم النظام في ان يتصرف في هذا المال فهو قرظ ويترتب على هذا القول يا اخوة امور الامر الاول ان البنك او المصرف ظامن للمال ان البنك او المصرف ظامن للمال فلو تلف المال عنده باي سبب من الاسباب فانه يضمن سواء كان متعديا او غير متعدي لان المقترض يضمن المال كذلك يترتب على هذا القول انه لو افلس البنك فان العميل يكون اسوة الغرماء يكون اسوة الغرماء. فما وجد من مال البنك يقسم بين الغرماء بحسب نصيبهم لان هذا هو الحكم في القرض والامر الثالث الذي يترتب على القول انه قرض ان للمصرف ان يتصرف في هذا المال لانه قرض يعني انا لو اقرضتك يا اخي مئة ريال او مئة درهم او الف درهم اذا اخذت الالف درهم ماذا يعني هذا؟ يعني انك تتصرف في هذه الالف درهم تشتري بها تستثمرها تتاجر بها وترد المال عند طلبه قالوا فما دام انه قرظ فلبنك والمصرف ان يتصرف في هذا المال ويرد المال عند طلبه هذا القول الاول انه قرض القول الثاني قالوا انه وديعة تسمه فانه يسمى وديعة وهو وديعة وتترتب عليه احكام الودائع وذهب اليه بعض المعاصرين قالوا ما حقيقة الحساب الجاري؟ الحساب الجاري انك تودع المال عند المصرف لحفظه ثم تأخذه عند الحاجة. فهذه هي الوديعة انت مثلا تريد ان تسافر فتودعني سيارتك عندي لتأخذ السيارة اذا رجعت. قالوا فكذلك حقيقة هذا الامر نعم ايها الاخوة اقول ان بعض الباحثين المعاصرين ذهبوا الى ان الحساب الجاري يكيف فقها على انه وديعة لان حقيقة الوديعة متحققة فيه لكن الاظهر والله اعلم انه يكيف على انه قرظ من العميل للمصرف لماذا؟ لانه لو قلنا انه وديعة فانه يترتب عليه ان المصرف لا يضمن المال الا اذا تلف بتفريطه لو قلنا انه وديعة يترتب عليه ان المصرف لا يضمن المال الا لتفريطه وهذا يضيع حقوق الناس مع المصارف يعني يا اخوة مثلا لو سرق مال البنك لو سرق مال البنك جاءت عصابة وسرقت مال البنك اذا قلنا انه وديعة لا يظمن البنك للعملاء شيئا. لان البنك لم يفرط لكن اذا قلنا انه قرض فان البنك يظمن مال العملاء وكذلك يترتب عليه لو قلنا انه وديعة ان المصرف لا حق له في التصرف في المال وهذا خلاف الواقع وسيؤدي الى ان المصارف تطلب مقابل للحساب الجاري لماذا؟ لانه لا يستفيد نحن الان يا اخوة نفتح الحساب الجاري ولا ندفع شيئا لان البنك يتعامل بهذا المال فله منفعة فلو قيل انه وديعة لا ادى ذلك الى ان تطالب البنوك والمصارف بمبالغ مقابل حفظ هذا المال ولذلك الاظهر والله اعلم ما ذهب اليه اكثر العلماء واكثر الباحثين الذين ناظروا في هذه المسألة وهو انه يكيف على انه قرض هذا النوع الاول من الودائع الاستثمارية. وهذا النوع الذي يهمنا لان اكثرنا عنده حساب جاري ونشير الى بقية الانواع باختصار قبل الاقامة هناك ما يسمى بالودائع الاجلة او المؤجلة او الودائع الثابتة وهذه الودائع معناها ان يدفع العميل للبنك او المصرف مبلغا ماليا لحفظه الى اجل يعني يقول لمدة ستة اشهر لمدة سنة لمدة خمس سنوات يعني يتفق الطرفان على مدة ولا يحق للعميل ان يسحب هذا المال قبل انقضاء الاجل فاذا اتفق مع البنك على ان هذا المال يودع لمدة سنة لا يحق للعميل ان يسحبه اثناء السنة وانما يسحبه بعد مرور الاجل بعد مرور السنة البنوك الربوية تعطي على هذا فائدة يعني ربا ولكنها يسيرة وكلما زاد الاجل زادت هذه الفائدة فهذه تسمى بالودائع الاجلة وهذه الودائع محرمة لا تجوز لان قصد العميل ان يحصل على الفائدة والبنك يعطيه الماء يعطيه الفائدة على هذا المال. وهذا ربا هذا حرام. لا يجوز المصارف الاسلامية لا تتعامل بهذه الوديعة ولكن هناك في المصارف الاسلامية ما يسمى باستثمار المال. بطريق المضاربة فالمصرف الاسلامي يمكن للعميل ان يضع مبلغا ليضارب فيه البنك ويكون الربح على نسبة معلومة ويمكن ان يخسر العميل ويمكن ان يربح وهذا جائز وهو غير الودائع الاجلة هناك ما يسمى وهو النوع الثالث بالودائع الادخارية او يسميه بعض العامة في بعض وبعض البنوك في بعض الدول بدفتر التوفير بدفتر التوفير وديعة توفيرية او وديعة ادخارية كأن العميل يجعل البنك حصالة يجمع فيها نقوده ولا تكسر هذه الوديعة الا بعد عشر سنين عشرين سنة وايضا هنا البنوك الربوية تصرف فوائد عليها وهي ربا وهي لا تجوز والمصارف الاسلامية قد تفتح ما يسمى بالودائع الادخارية وتكون على نوعين النوع الاول ان يكون ذلك للحفظ فقط ويأخذ البنك من العميل مقابل. للحفظ ولا يعطي فائدة يعني بعض المصارف الاسلامية تفتح مجال للوديعة الادخارية او وديعة الادخار ولكن المصرف الاسلامي لا يعطي فائدة مجرد حفظ ويأخذ مقابل لهذا الحفظ. فتكون اجرة للحفظ. هذا نوع والنوع الثاني الوديعة الادخارية مع استثمارها يعني يقبلون الوديعة الادخارية ويتفقون مع العميل على ان يستثمرها البنك وان يكون للعميل من الارباح نسبة خمسة في المئة وهذا جائز لكني وجدت بعض البنوك الاسلامية تفتح الوديعة الادخارية وديعة الادخار وتجري عقد استثمار مع المودع ولكنها تضمن له الربح او تعين له ربحا معينا فيقولون له نعطيك في كل ربع سنة مئة او الف وهذا لا يجوز وهو الربا فهناك فرق يا اخوة بين وديعة الادخار مع استثمارها وان يجعل للمودع نسبة من الربح قد تحصل وقد لا تحصل. وقد يخسر وقد تكون بمبلغ معين وقد زيد وقد تنقص وبين الوديعة الادخارية او وديعة الادخار مع استثمار المبلغ وضمان الربح وتعيينه معين عند العقد لك في كل ربع سنة الف درهم فهذا من الربا ولا يجوز وهو محرم وان كانت بعض البنوك الاسلامية على حسب ما عرظ عليه بعظ الاخوة عقودا تعمل بهذه الصورة وهذه الصورة لا تجوز حتى لو كان البنك يعلم من حال السوق انه سيربح لان شرط حل المعاملة الا يعين الربح قبل العمل وانما يضبط بنسبة والا يضمن الربح فانه لا يدرى عن حال السوق فقد تقع الخسارة النوع الرابع للودائع المصرفية ما يسمى بشهادات الاستثمار وشهادات الاستثمار في الحقيقة نوع من السندات التي تكلمنا عنها يكون المقصود دعم الاقتصاد تعرفون يا اخوة الان الاقتصاد يقوم على توفر السيولة على توفر السيولة فقد تريد الدولة دعم السيولة من عملة معينة فتصدر شهادات الاستثمار في هذه العملة من اجل ان يأتي الناس ويودعوا في البنوك هذه العملة ويأخذوا هذه شهادات الاستثمار وتعطى عليها نسبة معينة وهي داخلة في عموم السندات وقد تقدم الكلام معنا ان السندات من الربا وانه لا يجوز التعامل بها ومن دخل فيها جاهلا او متساهلا فليس له الا رأس ماله من دخل في هذه السندات او شهادات الاستثمار جاهلا بحكمها ثم علم او متساهلا فليس له الا رأس ماله فلا يأخذ الا رأس ماله. وما زاد على ذلك فلا يجوز له ان يأخذه اذا شهادات الاستثمار نوع من الودائع يقصد به رفع السيولة المالية في البلد سواء بعملة البلد او عملة اخرى. فتصدر الدولة او البنوك شهادات استثمار بهذه العملة من اجل ان يودع الناس هذه الاموال ويأخذوا هذه الشهادات وتصرف لهم نسب على هذه الشهادات وهذه من السندات المحرمة التي هي من الربا لعلنا نقف عند هذا المقدار وغدا ان شاء الله عز وجل نكمل كلامنا عن اهم المسائل المالية المعاصرة حيث نتكلم ان شاء الله عن التأمين وما يتعلق به والاستصناع وما يتعلق به وبطاقات الائتمان وما يتعلق بها وبعض المسائل الاخرى ان شاء الله والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم