بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من الشرك في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. احسنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين وبعد بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب مفتتحا ذكرى جملة مما ينافي كمال التوحيد وهذا من الشيخ رحمه الله تفسير للتوحيد الذي سبق ان بين معناه وهذا تفسير للتوحيد بظده وبظدها تتبين الاشياء. لا سيما وان كلمة التوحيد في شطرها الاول دالة على النفي فكان الابتداء بتفصيل هذا الشرك الذي هو مضاد للتوحيد مناسب قال من الشرك من هنا تبعيضية والتبعيضية هنا ترجع الى افراد الشرك فمن افراد الشرك لبس الحلقة والخير لرفع البلاء او دفعه. وهي ايضا او وهو ايضا نوع من نوعي الشرك. اذ الاصل في لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء او او دفعه ان يكون شركا اصغر واذا ترقى في نفسي المعلق من السببية الى التأثير المستقل كان شركا اكبر كما سيأتي الحديث عنه ان شاء الله لبس الحلقة. الحلقة بالسكون ويصح على لغة بالفتح حلقة ما استدار من المعدن او غيره. ومنه يقال حلقة القوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل ونحو ذلك ولبس هذه الحلقة او الخيط والخيط معروف. الذي يتعلق به الحديث في هذا اب هو ما كان بقصد رفع البلاء او دفعه. ورفع البلاء انما يكون بعد نزوله ودفعه يكون قبل نزوله. والى هذين قصدين يتنوع قصد المعلق فهو اما ان يعلق بسبب مرض قد نزل يرجوا الشفاء منه بهذا الذي علقه او انه يعلق خوفا من نزول بلاء عليه من مرض او عين او سحر او غير ذلك وهذا اللبس بهذا القصد محرم باتفاق اهل العلم ويتنوع حكمه بحسب قصد فاعله فاذا كان لبس الحلقة والخيط بهذا القصد مع اعتقادي ان ذلك مجرد سبب والا فالذي ينفع او يضره والله عز وجل فهذا شرك اصغر وسيأتي فيما يورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب والذي يليه جملة من الادلة على ذلك واما اذا عظم تعلق القلب بهذا المعلق فاعتقد الاستقلال لا لا في التأثير بمعنى ان هذا الذي علقه ينفع او يضر بذاته استقلالا عن الله عز وجل وقدرته فانه يكون شركا اكبر وقد يقول قائل انه ان اعتقد هذا الاعتقاد كفر ولو لم يلبس فما فائدة تعليق الحكم بانه اذا لبس بهذا القصد؟ فالجواب ان اهل العلم حينما يذكرون هذا الحكم انما يذكرونه بناء على ان الغالب هو ان لا لا يكون الاعتقاد الا مع اللبس اما من لا يلبس اه هذا الامر فالغالب انه لا يعتقد الاستقلال بالتأثير لكن يلبس مع الاعتقاد. فلاجل ان هذا هو الغالب فانهم يعلقون الحكم بهذا اه التقعيد يعني بهذا التقرير. يقولون اذا لبس بهذا القصد. والا فلا شك انه اعتقد هذا الاعتقاد في شيء من الاشياء فانه يكفر بذلك وان لم يلبس ما وجه اعتبار هذا اللبس للحلقة الخيط وامثال ذلك من الشرك الاصغر الجواب ان ذلك راجع لامور اولا ان هذا المعلق قد جعل سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. والقاعدة التي ذكرها غير واحد من اهل العلم. وهي صحيحة في الجملة. ان كل من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا يعني يثبت هذا قدرا من جهة التجربة الواضحة فانه يكون مشركا شركا اصغر والامر الثاني ان هذا المعلق في قلبه التفات لغير لا وهذا نوع من الشرك وقد يقول قائل ان هذا الالتفات قد يقع ممن يستعمل الاسباب التي جعلت شرعا او قدرا اسبابا والجواب ان الغالب على من يستعمل الاسباب الشرعية او الاسباب التي ثبتت تجربة الغالب عليه انه لا يتعلق قلبه بذلك ارأيت الذي يأكل فانه لا يتخذ الاكل الا سببا لزوال الجوع والشراب يتخذه سببا لزوال العطش ولا يتعلق قلبه بذلك. اما في شيء لم يثبت في الشرع ولا في التجربة ان له اثرا او ان له سببية فالغالب انه يقع في النفس تعلق بهذا الامر وان له سلطانا وان له قدرة وهذا فيه نوع من التشريك الامر الثالث ان هذا التعليق وسيلة الى الوقوع في الشرك الاكبر القاعدة التي ذكرها غير واحد ان الوسائل الى الشرك الاكبر تكون شركا وقد ثبت كما سيأتي في حديث احمد وابي داوود من حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك فدل هذا على ان تعليق هذه الامور من الشرك. وسيأتي معنا ايضا من تعلق تميمة فقد اشرك والمقصود ان هذا الامر من الامور المنكرة وهي التي مع الاسف الشديد قد فشت لدى كثير من المنتسبين الى الاسلام نعم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ذكر المؤلف رحمه الله مبتدأ هذا الباب بهذه الاية من سورة الزمر وهذه الاية واردة في سياق بيان قبح الشرك وانتفاء استحقاق الهة المشركين للالوهية قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرأيتم ان ارادني الله بضر قل افرأيتم ما تدعون من دون الله؟ ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ وهذه الاية فيها نوعان من انواع الادلة على بطلان الوهية غير الله. الاول اقرار المشركين بربوبية الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. ثم جمع الى هذا جل وعلا دليلا اخر وهو آآ انه استدل عليهم بفقدان الهة المشركين الكمال في القدرة والقوة والعلم وغير ذلك من من صفات الاله الحق. لا يستطيعون كشف الضر. ولا يستطيعون امساك رحمة والمقصود من ايراد المؤلف رحمه الله لهذه الاية الدلالة على ان التعلق بغير الله سبحانه وتعالى في كشف الضر او جلب النفع فانه تعلق باطل. جزاك الله خير اقول اراد المؤلف ان يبين ان التعلق بغير الله سبحانه وتعالى في كشف الضر او جلب بالخير تعلق باطل وقد يقول قائل ان هذه الاية واردة في بيان بطلان الشرك الاكبر فموج ايرادها في ما الاصل فيه انه شرك اصغر؟ الجواب ان هذه طريقة معهودة من السلف رحمهم الله وهو انهم يستدلون بالادلة الواردة في الشرك الاكبر على بطلان الشرك الاصغر وثمة لطيفة في هذا الامر. وهو انه اذا انتفى تأثير الالهة التي يتعلق بها المشركون وفيها الصالحون والملائكة اعني الالهة فيها صالحون وفيها ملائكة وفيها جن وامثال ذلك فالشبهة فيها بالنسبة للمشرك اقوى من الشبهة في التعلق بجماد لا ينفع ولا يضر فاذا ظهر بطلان التعلق بهذه الالهة التي لها شيء من التصرف من حيث تصرف المخلوق كالصالحين والملائكة وامثال ذلك فلا ان يظهر بطلان تلك اداة التي لا تنفع ولا تضر البتة من باب اولى نعم قال وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صبر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا رواه احمد بسند لا بأس به. هذا حديث عمران وقد خرجه كما ذكر المؤلف احمد وغيره وفيه بحث من جهة ثبوته. فانه انما جاء من رواية الحسن عن عمران وفيها كلام طويل عند اهل العلم. اثبت سماع الحسن من عمران البزار وابن خزيمة والحاكم وابن حبان بل حكاه الحاكم عن اكثر شيوخه ومن الائمة النقاد الكبار من رأى انه لم يسمع منه كابن المديني وابن معين وابن ابي حاتم وغيره من اهل العلم ورواية احمد فيها تصريح بسماع الحسن بن عمران قال اخبرني عمران ابن حصين وعلى كل حال هذا الحديث له شاهد من حديث ثوبان عند الطبراني ولاجل هذا حسن هذا الحديث بعض اهل العلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر عمران في او رأى على رجل حلقة من صفر هذا الرجل المبهم جاء في رواية الحاكم انه عمران نفسه فهو قد ابهم بهذه الرواية التي معنا نفسه هذا الصفر هو النحاس. يعني هذا المعدن الاصفر. الذي هو النحاس فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم على قول بعض اهل العلم كان الاستفهام للانكار على قول طائفة اخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ وهل سؤاله ها هنا استفهام مجرد؟ ليكون على بينة لما فعل هذا الصحابي ذلك او هو على سبيل الانكار. ذهب طائفا من اهل العلم الى هذا وذهب طائفة الى ذاك فاجاب بان ذلك انما كان من الواهنة. والواهنة مرض يصيب عرق يأخذ في العضد يعني يصيب بالم في الذراع واليد. فهو لبسه من الواهنة يعني من هنا سببية او تعليلية لاجل الواهنة فهو اراد بذلك رفع بلاء نزل به امره حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزعها. وفي رواية انبذها عنك والنبذ ابلغ من النزع فيها اخذ بقوة وفيها ايضا هذه الكلمة طرح فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا وهذا يدلك على ان هذا اللبس بهذا القصد من الامور المنكرة المحرمة بل من الكبائر بل من الشرك كما مضى ونفي الفلاح ها هنا هو عند اهل العلم راجع الى نفي الفلاح المطلق لا مطلق الفلاح يعني ما افلحت ابدا الفلاح التام الكامل والسبب انه واقع في نوع من انواع الشرك الاصغر وهذا يدلك على ان الرجل ولو كان من الصالحين ولو كان من العلماء قد يقع في شيء من الخطأ او في نوع من انواع الشرك الاصغر لكن اذا نبه يتنبه ويرجع ولا يضره ان شاء الله دلالة هذا الحديث على ما عقد المؤلف رحمه الله دلالة ظاهرة وهي في بتحريم لبس الحلقة لقصد اه رفع البلاء بعد نزوله. ولعل من هذا الجنس ما ينتشر في كثير من الاسواق من لبس حلقة من معدن يزعم انها تنفع من بعض الامراض كالذي يسمونه الروماتيزم وهذا ان ثبت بالتجربة الظاهرة انه ينفع من ذلك فلا بأس بلبسه. لكن المعلوم انه لم يثبت هذا بتجربة ظاهرة ولذلك صدرت فتاوى كبار اهل العلم في هذا العصر بالمنع من هذا او من استعمال هذه القى لانها من هذا الجنس. حتى يثبت بالثبوت او حتى يثبت بالدليل الظاهر من جهة التجربة الحسية ان ذلك مؤثر نعم قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا اتم الله له. ومن تعلق وجعة فلا وجع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد اشرك هذا الحديث حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه وقد خرجه احمد في المسند وقول المؤلف رحمه الله يوهم انه حديث واحد له روايتان من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد اشرك والصحيح انهما حديثان مستقلان لا انهما روايتان لحديث واحد وقد نبه على هذا المؤلف الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه التيسير من تعلق تميمة التميمة وسيخصها المؤلف رحمه الله بباب قادم هي كل ما علق بقصد رفع البلاء بعد نزوله او دفعه قبل نزوله وبعض اهل العلم كما تجده في كثير من الشروح او في كتب الغريب يخصونه بانواع من هذه التمائم. تجدهم يقول يقولون هي خرزات او هي كذا والصواب ان كل ما علق هو تميمة من حيث الحكم سواء اكان من الخرز او كان من الخيوط او كان من الجلود او كان من الاوراق او كان من غير ذلك وهذا له انواع لا تكاد تحصى. بعض الناس يعلق على نفسه او على اطفاله او على دابته او على سيارته او على دكانه او في بيته. يعلق مثلا منقار الغراب يزعم انه يقي من العين. وبعضهم يضع حذوة الحصان. وبعضهم اه يضع في مزرعته مثلا رأس حمار او رأس كلب ويزعم ان ذلك يقي من العين الى غير ذلك مما يستعمل وهو كثير بعض النساء يلبسن حليا على هيئة عين مثلا يزعمون انه اه يدفع العين بعضهم يستخدم جلد الذئب بدعوى انه يدفع اذى الجن وانواع لا تحصى بعضهم يلبس خاتما فصه من العقيق. ويزعم انه يقي من السموم. الى غير ذلك من اشكال تتوالد على وتتنوع على اختلاف العصور. وكل ذلك يجمعه مصطلح واحد وهو التميمة وسميت التميمة تميمة لان الذين استعملوها في الجاهلية يستبشرون بها ويزعمون انه بها يتم امرهم. فكأنهم يتلمحون اولى من اسمها تمام مقصودهم. فصول تمام مقصودهم النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في هذا الحديث والحديث على كل حال فيه بحث من جهة ثبوته فيه كلام من جهة ثبوته فيه دعاء لمن لبس هذه التميمة ان لا يتم له امره. ولا شك ان الذي ضعف تعلقه بالله عز وجل وضعفت اعتماده عليه تبارك وتعالى. وتعلق بقطعة من جماد لا تضل تضر ولا تنفع لا شك انه حقيق بان يدعى عليه وان لا يتم له مقصوده وهذا دليل ظاهر على تحريم هذا الذي يلبس واما الودعة او الودعة فيصح فيها السكون ويصح فيها الفتح فانها نوع من او نوع يشبه الصدف. يجلب من البحر انه سمي ودعا او ودعا لان البحر يجلبه ويطرحه على كاحل ويدعه يعني يتركه. وهذا معروف يشبه الصدف ويستعمله كثير من الناس ربما يلعب به الاطفال او النساء وفي وسطه آآ نوع من التجويف يشبه الذي في النواة نواة التمر. المقصود ان هذا كان معروفا في الجاهلية في انهم يلبسونه بقصد دفع العين فمن تعلقه فقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث بان قال فلا ودع الله له يعني دعا بان لا يحصل له دعة وسكون. بان لا يحصل له دعة وسكوت لا يحصل له راحة وهذا ايضا يدلك على تحريم هذا اللبس وانه غير جائز. اما الثاني فله قصة وهو انه جاء رفض الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وامسك عن واحد فقيل له في ذلك فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه قد تعلق تميمة فنزعها الرجل وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد اشرك ولاحظ ها هنا انه قال تعلق فهو علق وزيادة. يعني زيادة اه اللفظ تدل على زيادة المعنى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ففيه تعليق ظاهر وفيه ايضا تعليق للقلب بهذا الشيء الذي علقه. من تعلق تميمة فقد اشرك وهذا ظاهر وصريح وهذا الحديث حديث حسن صريح في ان لبس التميمة نوع من انواع الشرك على التفصيل الذي مضى بيانه. نعم قال رحمه الله تعالى ولابن ابي حاتم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون هذا الاثر اخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره وفيه آآ ضعف من جهة انقطاع في اسناده والمقصود انه يدل على ما دل عليه ما سبق وفيه ايضا المبادرة الى الانكار. انكار هذا المنكر العظيم الذي تعلق بجناب ولا شك ان انكار الامور التي لها تعلق بالتوحيد اوجب من انكار المعاصي العملية بعض ربما اذا رأى منكرا يتعلق بمعصية من المعاصي العملية لا يستقر له قرار يغضب ويسعى في ازالة هذا المنكر. وهذا لا شك انه يحمد عليه. لكن ربما يرى شيئا من هذا الجنس يرى من يعلق تميمة او يحلف بغير الله او يتكلم بالفاظ فيها تسوية بين الخالق والمخلوق تجده ساكنا لا ينكر وهذا لا شك انه من الجهل من ضعف تعظيم ما عظم الله عز وجل وشأن التوحيد عظيم. والمنكر الذي يضاد التوحيد او يضاد كماله جنسه اعظم من جنس سائر المعاصي ولذلك المقرر عند اهل العلم ان جنس الشرك الاصغر اعظم من جنس الكبائر فضلا عن الصغائر هذا قد درج عليه كثير من السلف بسم الله اسند ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه كان يطوف فرأى رجلا خرزة عليه فبادر بقطعها وهذا محمول على انه رحمه الله قد قدر ان هذا القطع لا يترتب عليه مفسدة عظيمة والا فاذا ترتب على هذا الانكار مفسدة عظيمة وربما يعاند هذا الانسان ويزداد متعلقا بهذا الشيء يكتفي الانسان بالانكار بلسانه برفق وعلم وحلم يحصل المقصود ان شاء الله ولو ان الدعاة الى الله وطلبة العلم اعتنوا بهذا الجانب كلما رأوا شيئا من هذا المنكر العظيم بادروا الى انكاره لا فشل علم وكثر اهل الحق وتقلص الباطل الله المستعان وهذه الاية وهي قول الله جل وعلا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بان من ايمانهم انهم اذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الارض قالوا الله ومع ذلك يشركون به غيره. بمعنى انهم يؤمنون بالربوبية ويشركون في الالوهية. والاستدلال بهذه الاية بهذا الاثر ان صح. ومن الجنس السابق وهو ان السلف رحمهم الله كانوا يستدلون بالايات الدالة على نفي الشرك اكبر على نفي الشرك الاصغر لان ذلك نفي للشرك في الجملة اذا انتفى الاكبر انتفى الاصغر من باب اولى. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه. قال رحمه الله الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. عقب المؤلف رحمه الله على الباب السابق بالكلام عن الرقى والتمائم. وهذا ترتيب حسن فان الكلام عن التمائم اعم من الكلام عن الحلقة والخيط فهو بدأ بامر خاص ثم جاء بعده بامر عام. فنبه على ما ينافي كمال التوحيد او ينافي اصله قولا واحدا ثم نبه على ما يدخل في هذا المعنى والى ما لا يصل الى هذا الامر مما وقع فيه خلاف بنوع من انواع التمائم كما سيأتي وجمع المؤلف رحمه الله بين الرقى والتمائم في باب واحد لما بينهما من القرب في المعنى والاستعمال فالرقة فالرقى الممنوعة تشتبه في الحكم او تقرب في الحكم من التمائم من جهة كونها شركا او شركا اكبر وهي ايضا لها ارتباط في الاستعمال فيغلب ان يكون تعليق التميمة مع رقية يغلب ان تعلق التمائم مع الرقية عليها فكان من المناسب جمع الكلام عن هذين في باب واحد اضف الى هذا ان الجمع بينهما جاء في حديث واحد كما سيأتي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولم يقل المؤلف رحمه الله كما قال في الحلقة والخيط ونحوهما ان ذلك من الشرك لم يجزم بذلك لان الامر فيه تفصيل في التمائم وفي الرقى كما سيأتي نعم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت بدأ اولا بحديث ابي بشير الانصاري فقال في الصحيح اي في الصحيحين. الحديث مخرج في البخاري ومسلم عن ابي بشير الانصاري صحابي جليل من الانصار قيل انه ساعدي وقيل مازني وقيل حارثي ولا يعرف اسمه من وجه يصح قيل قيس بن عبيد كما قال ابن سعد لكن آآ بعض المحققين كابن عبد البر في الاستيعاب بين ان هذا لا يصح وانه لا تعرف له اسم يصح انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ويقول ابن حجر بحثت فلم اقف على تعيين هذا السفر. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ارسله لكي ينبه ويحذر في شيء عظيم وجاء في خير خارج الصحيحين ان المرسل هو مولاه زيد ابن حارثة رضي الله عنه ارسله لكي ينبه على امر يتعلق شأن التوحيد وهو انه لا يبقين في عنق دابة قلادة او قلادة من وتر الا قطعت قال الامام مالك رحمه الله في الموطأ بعد اخراجه هذا الحديث ارى ان ذلك كان من العين يعني انهم كانوا يعلقون ذلك لاجل دفع العين. وهذا اجعلوا هذا التعليق من جملة التمائم المحرمة شرعا والقلادة قال قلادة او قلادة من وتر رجح بعض اهل العلم ان اوها هنا شك من الراوي يعني هل قال قلادة؟ او قال قلادة او قال قلادة من وتر. وجاء عند ابي داوود في رواية للحديث قال قل قلادة ولا قلادة من وكان من عادة الجاهلية انهم اذا اخلولق وتر القوس كانوا يتخذون وتر القوس من عصب الشاة او غيرها من الحيوانات فيستعملون في القوس يعني الذي يرمى به فاذا اخلولق وارادوا تغييره فانهم يعلقونه على بهم ويزعمون انه بذلك يذهب اذى العين عنهم. يعني عن هذه الدواب امر النبي صلى الله عليه وسلم بازالة ذلك. وهذا يدلك على انه من الامور محرمة التي لا تجوز اما اذا كان تعليق القلائد على الدواب بغير هذا القصد. فانه جائز فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قلد البدن التي اه بعثها الى الحرم عليه الصلاة والسلام يعني التي جعلها هديا عليه الصلاة والسلام فانه قد فتلت له فيها القلائد وعلقها عليه الصلاة والسلام لكن المقصود في هذا الحديث تلك القلائد التي علقت بهذا القصد. وهو وهو بقصد دفع الافات من العين وغيرها. نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى رواه احمد وابو داود. حديث ابن مسعود هذا اصل في هذا الباب له قصة وهو ان زينب الثقافية زوجة ابن مسعود رضي الله عنهما علقت خيطا في عنقها فرآه ابن مسعود رضي الله عنه فسألها عنه فقالت انه خيط رقي لي فيه فقطعه ابن مسعود رضي الله عنه وقال انتم ال ابن مسعود اغنياء عن الشرك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك هذا الحديث يدل على ان التمائم التي تعلق بهذا القصد مما سبق بيانه من الامور الشركية المنكرة والتولة جاء تفسيرها من كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال شيء يصنعونه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وهو ضرب من السحر شيء يعمل بقصد آآ العطف يعني بقصد فصول الحب بين الرجل وزوجته او العكس ولا شك ان هذا نوع من الشرك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في هذا الحديث اما الرقى فان الرقى هي العوذة التي يعاد بها من البلاء. كما قال غير واحد من اهل العلم اي ان الرقى جمع رقية وهي الفاظ وادعية تقال بقصد دفع البلاء قبل وقوعه او رفعه بعد وقوعه وقد جاءت النصوص بالرقية على انحاء جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى انها شرك كما في هذا الحديث وجاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن الرقى كما في حديث مسلم من حديث آآ حينما جاء ال عمر ابن عوف الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انك نهيت عن الرقى الى اخر ما قال وسيأتي وصنف من الاحاديث جاء فيه ما يدل على ان الرقى مكروهة كما جاء في رواية مسلم من الحديث الذي مر معنا في باب من حقق التوحيد قال في وصف الفا قال الذين لا يرقون وجاء ضرب اخر من النصوص في جواز الرقية وتخصيصها في انواع معينة. كما قال صلى الله عليه وسلم لا رقية الا من عين او حمى العين معروفة والحمى اما ذوات السموم العقارب الحيات ونحوها او الابرة التي ننتقل من خلالها السم كابرة العقرب وقيل هي السم نفسه فتجد في هذا الحديث ان الرقية معلقة او اباحة الرقية معلقة بهذين النوعين. ضرب اخر من الاحاديث فيه اباحة الرقى مطلقا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا او ما لم يكن فيها شرك طنف اخر من الاحاديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالرقية كما مر معنا في حديث عائشة في الباب الذي اشرت اليه امرني ان استرقي من العين وقال في حديث ام سلمة استرقوا لها وصنف من الاحاديث او درب من الاحاديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى كما جاء في حديث عائشة في الصحيح انه كان اذا اوتي اليه بمريظ رقاه عليه الصلاة والسلام بقوله البأس رب اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وجاء ايضا انه رقي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك. من شر من من شر كل نفس او عين حاسد بسم الله ارقيك الله يشفيك. فكيف الجمع بين هذه الانواع المختلفة في دلالتها من الاحاديث الجواب اما حديث لا يرقون فقد مر البحث فيه تفصيلا وتبين ان هذا اللفظ ضعيف شاذ وانه قد اخطأ فيه شيخ مسلم الذي هو سعيد منصور على جلالته رحمه الله كما مر معنا واما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرقى بانها شرك فان هذا لا يعم كل انواع الشرك وانما هذا مخصوص بالرقية الممنوعة كما سيأتي البحث فيها ان شاء الله واما نهيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم لما جاءه ال عمر ابن عوف ال عمر ابن حزم؟ فقالوا ان تنهيت عن الرقى وانه كان لنا رقية من العقرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان الذي نهى عنه ليس هو الرقية مطلقا. انما الرقية التي فيها شرك وهذا الجواب احسن مما قيل في جواب اخر وهو انه كان اه انه يعني حرمها مطلقا ثم نسخ تحريم الرقى المشروعة كما نحى الى ذلك الطحاوي رحمه الله هذا ليس بمتجه فان الجمع مقدم على والاقرب والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان ما فهموه من النهي المطلق غير صحيح وانما الرقى التي ليس فيها شرك لا بأس بها واما تقييده عليه الصلاة والسلام الرقية بالعين او الحمى لا رقية الا من عين او حمى فان هذا لا يدل على منع ما سوى ذلك وانما هو بمعنى لا رقية انفع من الرقية في عين او حمى. بدليل انه جاء في رواية عفوا انه جاء في حديث في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمة والنملة قروح تظهر في جنب الانسان. تلاحظ انه في هذا الحديث اباح ما سوى العين طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في اه حديث اه جبريل لما قال له اشتكيت فتجد ان الكلام عام. كذلك في حديث عائشة وكلها في الصحيح. لما كان يؤتى اليه بالمريض والمرض عام قد يكون من العين او الحمى او غير ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه دون ان يكون به مرض كما ثبت في الصحيح انه كان اذا اوى الى فراشه فانه عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه فهو ينفث ويمسح فدل هذا على ان الرقية بالعموم جائزة ولا حرج فيها. لكنها انفع ما تكون في العين والحمى والخلاصة ان الرقية مشروعة اذا جمعت الشروط التي ذكرها اهل العلم فقد نقل ابن حجر رحمه الله في الفتح ان الرقية اذا اجتمع فيها ثلاثة شروط كانت مشروعة بالاجماع اولا ان تكون بكلام الله او باسمائه وصفاته ولا شك ايضا ان ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل في ذلك قال وثانيا ان يكون او ان تكون بلغة العرب او بما يفهم معناه من غيرها ان تكون بلغة العرب المفهومة. والا فانها لو كانت بلغة عربية غير مفهومة فان هذا داخل في الرقية الممنوعة. والامر الثالث الا يعتقدا الراقي ان الرقية مؤثرة بنفسها. وانما هي سبب الله عز وجل هو الذي بيده النفع والضر المقصود انها اذا جمعت هذه الشروط فانها تكون مشروعة بل تكون مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها من جهة انه رقى ومن جهة انه رقي وايضا امر بها عليه الصلاة والسلام بل جاء في حديث مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل وهذا له قصة وهو وهي ان رجلا لدغته عقرب فاستأذن او فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ارقيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل دل هذا على ان الرقية في حق الراقي مشروعة بل مستحبة. واما في المرق فهي جائزة لا بأس بها كما جاء في حديث جبريل انه رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عائشة رضي الله عنها رقت النبي صلى الله عليه وسلم واما الاسترقاء يعني طلب الرقية فهذا به فيه بحث طويل قد مر سابقا في باب من حقق التوحيد اما الرقية الممنوعة وهي الموصوفة بانها شرك فانها تنقسم الى قسمين قد تكون شركا اكبر وقد تكون شركا اصغر اما كونها شركا اكبر فان يكون فيها استغاثة واستعاذة بغير الله كما هي الرقية المشهورة في بعض البلاد التي تسمى رقية ام الصبيان. نوع او يقولون انها تلك جنية تؤذي الصبيان. يكتبونها ويعلقونها. نبي الهدى ضاقت بي الحال في وراء وانت بما املت فيك جدير شرك والعياذ بالله اكبر استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الهدى ضاقت بي الحال في الورى. وانت بما املت فيك جديره والعياذ بالله شرك. مثل هذه الرقية اه لا شك انها شرك اكبر. ويلتحق بذلك ايضا. ما فيه ذكر اسماء الجن والشياطين وكذلك ان اعتقد ان هذه الرقية تنفع وتضر باستقلال قال واما اذا خلت من ذلك ولم تكن رقية مشروعة فانها تكون من جنس الممنوع بل من جنس الشرك الاصغر وبعض اهل العلم ينبه على ان الرقية انما تكون شركا اكبر او تكون مشروعة ولا تكون شركا اصغر وهذا قوي من جهة النظر. وذلك بالرجوع الى القاعدة العامة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا او ما لم يكن فيها شرك وهذا على كل حال فيه بحث طويل عند اهل العلم. نعم قال رحمه الله تعالى والرقى هي التي تسمى العزائم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم كأن المؤلف رحمه الله ملاحظ في كلامه هذا وفي آآ باب من حقق التوحيد في كأنه يمين رحمه الله الى تخصيص الرقية بالعين والحمى فقط ومنع ما سوى ذلك نعم قال التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين. لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه هذا يتعلق النوع الثاني من انواع التمائم التمائم الممنوعة والتمائم التي فيها خلاف عندنا في التمائم نوعان تمائم ممنوعة وهي التي سبقت. وتمائم حصل فيها خلاف وهي التمائم من القرآن يعني التي يكتب فيها شيء من القرآن سورة او اية او بضع ايات او يعلق بس كاملا وقصد الانسان بذلك الاستشفاء او دفع العين وما شاكل ذلك ويلتحقوا بذلك ايضا ما كان من ادعية من ادعية ثابتة في النبي صلى الله عليه وسلم كما تجده آآ معلقا في بعض البيوت مثلا من بعض الادعية او الاذكار وقصد معلقها هو انها تدفع العين والاذى ونحو ذلك. اشار المؤلف رحمه الله الى ان هذا النوع قد حصل فيه خلاف بين اهل العلم اما السابق فهو ممنوع بالاجماع. لكن هذا هو الذي حصل فيه الخلاف. والاقوال في هذه المسألة ثلاثة القول الاول الاباحة ان هذا جائز لا حرج فيه وممن نسب اليه هذا القول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وذلك كما خرج احمد وغيره عنه انه اخبر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفزع يعني في الفزع من النوم. وهو ان يقول الانسان اعوذ بكلمات الله التامات ومن غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات واعوذ بك ربي ان يحضرون الى هذا القدر الحديث ثابت. لكن جاءت زيادة بعد ذلك فكان عبد الله يعلمها من عقل من صبيانه يعلمها من عقل من صبيانه. واما من لم يعقل فكان يعلقها من هنا قال بعض اهل العلم ان عبد الله بن عمرو رضي الله طبعا كان يجوز الرقية التي ليست ممنوعة كهذه التي تكون بالادعية المأثورة وبايات الله ونحو ذلك. لكن الصحيح ان هذا لا يثبت عن عبد الله رضي الله عنه فانه مروي من طريق محمد ابن من طريق محمد ابن اسحاق وهو مدلس وقد عنعن في الاسناد. الا انه ايضا غير ظاهر تمام الظهور. فقد ذكر بعظهم احتمالا وهو انه انما علقها الصبيان لاجل التعليم لا لاجل الرقية. دليل ان الكبار ما كان يعلقهم ذلك والله عز وجل اعلم على كل حال الاثر يحتاج في نسبته الى ابن عمرو ان الى ثبوته وهذا الاسناد فيه ضعف. وروي هذا عن بعض السلف لكن لم يصح عن كثير. روي عن ابن المسيب وروي عن مجاهد. وروي عن ابن سيرين. ولم يصح عنه. لكنه صح عن ابي جعفر الباقر وصح ايضا عن عطاء رحمهما الله القول الثاني انه تجوز تلك الرقى بعد نزول البلاء لا قبله. وهذا القول روي عن عائشة رضي الله عنها رواه عنها ابن عبد البر والبيهقي والحاكم وغيرهم. انها رخصت في ذلك بعد نزول البلاء لا قبله. شخص اصيب بالمرض بالمس بالعين لا بأس بان يعلق عليه ذلك لكن هذا ايضا لم يصح. فان في الاسناد انقطاع بين بكير ابن عبد الله ابن الاشد والقاسم ابن محمد فقد كفينا مؤنته ايضا وحكاه ابن القيم رحمه الله في الهدي عن بعض العلماء القول الثالث هو المنع من ذلك وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن مسعود وابن عباس وعمران وحذيفة وعقبة و من بعدهم كالحسن والنخعي هو قول اكثر اهل العلم قيل اي انه لا يجوز تعليق هذه التمائم. وهذا القول بما يظهر والله اعلم هو القول الراجح ويظهر ذلك من خلال امور. اولا عموم النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن التعليق فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعليق نهيا عاما. من تعلق شيئا وكل اليه من تعلق تميمة فلا اتم الله له. ولم يأتي في النصوص تخصيص لنوع دون نوع ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرقية اعرضوا علي رقاكم لا بأس في الرقى ما لم يكن فيها شرك. ولم يقل هذا الامر او مثله في التمائم. مع ان الحاجة تشتد الى ذلك ارأيت الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية تجدها كلها فيها من قرأ ولم يقل من علق يعني تجد مثلا ان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان مع ان وضع المصحف اسهل. ولا يحصل عن القراءة غفلة او تكاسل. كما هو واقع كثرة كذلك من قرأ الايتين الاخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه تجد انه قال ماذا؟ من قرأ مع ان تعليق ذلك وكتابته مثلا وتعليقه اسهل. فتلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم في شأن اه الرقى وفيما يدفع البلاء علق ذلك بالقراءة ولم يعلقه بالتعليق. ولو كان ذلك مشروعا لبينه عليه عليه الصلاة والسلام ثالثا ان هذا هو القول الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح عن غيرهم خلافه رابعا ان هذا القول قول اكثر التابعين وعامة من بعدهم من اهل العلم القول الخامس ان هذا القول آآ فيه سد للذريعة. وسد الذرائع اصل شرعي ويظهر ذلك من عدة اوجه. اولا من جهة الانكار. فانه لو فتح هذا الباب فان الامر سيختلط يتكاسل الناس ويضعف انكارهم لانه اذا رأى شيئا معلقا والغالب ان هذا المعلق يكتب ويوضع في جلد ونحو ذلك ويخاط. فلا يكون ظاهرا. فتجد انه اذا رأى تميمة معلقة فانه يقول لعلها من جملة التمائم التي تكون من القرآن. فيضعف الانكار وتنتشر آآ التمائم الشركية من جهة اخرى انه قد يتذرع بذلك اهل التمائم الشركية. اذا انكر عليهم يلجأون الى هذا القول يقولون هذه تميمة من القرآن والامر غير واضح لانها تكون في الغالب مخفية وامر ثالث وهو ان العامة والجهال غالبا ما تتعلق قلوبهم بالتعليق لا بالمعلق. يعني لا تجد ان النفوس تلتفت الى ان هذا كلام الله وان انسان يستشفي بكلام الله عز وجل وانما تجد انه قد تعلق بهذا الخير الذي علق او بهذه الجلدة التي شيط بها هذا اه يعني هذه التميمة. وسدا للباب وحسما له المنع محتم الوجه الذي يلي ذلك ان هذا القول فيه تعطيل لسنة الرقية. الرقية كما مر معنا سنة ومشروعة ولو ان الناس فتح فتح لهم هذا الباب فقال الانسان انا اعلق اية الكرسي على صدري او على هو طفلي او المعوذات واكتفي بذلك. فتتعطل سنة الرقية اضف الى هذا ان هذا القول لا شك انه احوط والاحتياط في مثل هذه المسائل مقدم. والله عز وجل اعلم. نعم قال رحمه الله تعالى والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته مرة نعم. وعن عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي حديث عبدالله بن عكيم والمخرج عند احمد والترمذي من تعلق شيئا وكل اليه. عبد الله بن عكيم الصحيح انه من من المخضرمين الذين ادركوا الجاهلية والاسلام ولم تصح لهم رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه في هذا الحديث مرسل لان عبد الله ابن عكيم ليس صحابيا ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه آآ اخبار او دعاء يعني اما ان يكون اخبارا محضا او دعاء في صيغة جملة خبرية اه ان لا يتم لمن علق شيئا امره ومقصوده وهو حقيق وجدير بذلك لان قلبه التفت لغير الله سبحانه وتعالى وكان الواجب ان يكون اعتماده وكله على الله عز وجل وحده. نعم قال وروى الامام احمد عن رويفع رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمد كم بريء منه؟ اللهم صلي على محمد نعم هذا الاثر اه عفوا هذا الحديث حديث رويسي عن الانصاري رضي الله عنه وفيه بحث ايضا من جهة اسناده لكن وقت يضيق عن الكلام المقصود فيه النهي عن تعليق الوتر وقد مضى بيانه لان هذا من جملة التمائم المنهي عنها. واما النهي عن عقد اللحية فقد قيل ان هذا كان يفعله العرب من باب الكبر والعجب بانفسهم. ذكر هذا الخطابي وغيره. وبعض اهل العلم نظر في ذلك ان هذا لا وجه بينه يعني عقد اللحية لا وجه بينه وبين العجب والكبر. لا مناسبة وبعضهم ذهب الى ان العقد ها هنا انما هو الفتل وليس العقد المعروف وعلى كل حال فيه اقوال الاقرب فيها والله اعلم انهم كانوا يعقدون لحاهم او لحاهم دفعا للعيب. كانوا يعتقدون ان عقد اللحية فيه دفع لاذى العين كما بارك ذكر هذا بعض اهل العلم. وهذا ايضا مناسب للباب. من جهة انه داخل في جملة معنى التمائم واما النهي عن الاستنجاء بالعظم والرجيع فان هذا جاء تعليله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ان العظم الذي ذكر اسم الله عليه فانه طعام اخواننا من الجن. واما رجيع الدواب فانها علف دوادهن. فلاجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم قال وعن سعيد بن جبير انه قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. هذا الاثر عن سعيد ابن جبير وفي اسناده ليث ابن ابي سليم وفي ومعروف انه ضعيف فيه بيان فضل من قطع تميمة عن انسان. وان له من الاجر كانه اعتق رقبة ومثل هذا الاقرب من كلام اهل العلم انه مرسل لان مثله لا يقال الا عن توقيف مثل هذا الاجر لا يقال الا عن توقيف لكنه مرسل. لانه من رواية تابعين وليس من كلام صحابي ووجه المناسبة بين قطع التميمة وهذا الثواب المذكور. ظاهر وهو ان هذا الذي قطع التميمة عن هذا الانسان كانه اعتقه من عذاب الله عز وجل. يعني كان سببا في منعه من شيء يؤدي الى العذاب والى سخط الله عز وجل كانه اعتق انسانا من الرق والعبودية وحصل له من الاجر بمثل ذلك ومهما يكن من شيء صح هذا او لم يصح كل الادلة التي تدل على مشروعية انكار المنكر وثواب ذلك لا شك انها دالة من باب الاولوية على انكار هذه المنكرات المتعلقة بجانب الاعتقاد لا شك ان ثواب ذلك اعظم واجره اكبر عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان