بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللكافرين والمسلمين. قال الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه احمد بسند وابو داوود. وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي صحيح البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما انفعه فلم ينهى عنه. ويروى عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النشرة حل السحر المسحور وهي نوعان احدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشط هو المنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والادوية والادوية والدعوات المباحة فهذا جائز. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد موضوع اليوم هو في النشرة والنشرة هي حل السحر عن المسحور. وناسب بعد ان كلم المؤلف رحمه الله عن السحر وانواعه وما يشابهه نسب ان يتكلم عن حل السحر عن المسحور وهذه المسألة من المسائل المهمة التي وقع فيها بحث وخلط لا سيما في هذا العصر وكلام ابن القيم رحمه الله الذي سمعته قبل قليل وهو مدون في كتابه اعلام الموقعين. هو فصل الخطاب في حكم هذه المسألة وهو ان يقال ان المشرك منقسمة الى قسمين نشرة مشروعة ونشرة غير مشروعة وهي على وجه التفصيل النشرة منقسمة الى قسمين. نشرة مستحبة. وهي التي تكون بالرقية الشرعية كالمعوذات ان جبريل عليه السلام نزل بالمعوذات يوم ان سحر النبي صلى الله عليه وسلم ورقى بها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان السحر فيه. وكذلك ما ثبت او يدخل في هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كالعدوى فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العجوة او عجوة العالية او العجوة التي تنبت بين لابتي المدينة من تصبح بسبع تمرات منها لم يصبه في ذلك اليوم في ذلك اليوم ست سم ولا سحر. والنوع الثاني النصرة المباحة وضابطها ان ينفر المسحور بما لم يرد ولا يتضمن محظورا وثبت بالتجربة نفعه. كأن تخصص من القرآن او تستعمل ادوية مباحة وهذا الذي رخص فيه جمع من السلف كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله. واما الرقية الممنوعة فهي حل السحر بمثله. بمعنى ان يلجأ الى ساحر ليحل السحر بالتقرب الى الشياطين وبالتعاويذ الشركية وما الى ذلك فهذا الذي لا شك في انه امر منكر وامر محرم ولا يجوز بحال وهذه هي المسألة التي كثر النظر فيها في هذا العصر. فان بعض المعاصرين قد حمل لواء القول بجواز هذا النوع من النشرة ولا شك ان ذلك قول باطل ويدل عليه ما يأتي من الوجوه اولا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن النشرة وان في النشرة عهدية اي هي النشرة المعهودة لدى المشركين والتي كان فيها اللجوء الى السحرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابي داوود هو من عمل الشيطان. يعني حل السحر بمثله من عمل الشيطان. وفي رواية احمد من عمل الشيطان وهذا الحديث حديث ثابت اخرجه احمد وابو داوود وغيرهما وصححه النووي وحسنه ابن حجر وجود اسناده ابن مفلح ولاحظ يا رعاك الله ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الفعل بانه من الشيطان وفي هذا ابلغ توفير وتحذير عنه الوجه الثاني ما مر معنا سابقا من حديث عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من تطير او تطير له. او تكفل او تكهن له او سحرة او سحر له. وهذا الحديث كما اسلفت حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه غير واحد من اهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان السحر فعلا له او سحرة وكذلك ان يسحر من اجل الانسان كل ذلك امر محرم. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم سحرا دون سحر. او او حالا دون حال. فدل على ان حل السحر بمثله محرم لا يجوز الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم قد مر معنا الابواب لا ان الرقى والتمائم والتولة شرك. وتبين ان الرقى التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها شرك هي الرقى الشركية قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها والنصرة الشركية والنشرة السحرية هي من جنس الرقية الشركية او مقيسة عليها وبكل حال فهي اخذة حكمها. الوجه الرابع ما مر معنا من قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر. فلاحظ يا رعاك الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باجتناب السحر اجتنابا مطلقا. ولم يخص من ذلك سحرا لم يخص من ذلك حال النصرة او غيرها. فدل على وجوب اجتناب السحر مطلقا الوجه الخامس ما مر معنا من اثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي خرجه ابن الدار القطني وغيره وصححه ابن كثير حسنه ابن حجر وقلت ان له كما قال اهل العلم له حكم الرفع لقوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او ساحرا او كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يستثني ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك كون الانسان يأتي فيسأل هذا الساحر لاجل ان يفك السحر. الوجه السادس ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في الجزء التاسع في في الجزء التاسعة عشر في صحيفة احدى وستين. قال رحمه الله والمسلمون وان تنازعوا في التداوي بالمحرمات. كالميتة والخنزير فانهم لم يتنازعوا ان الشرك ان الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال. هذا اجماع ينقله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويؤيد هذا الوجه السابع وهو ما جاء عن جمع من السلف من انكار هذا الفعل. وقد سمعت بما اورد المؤلف رحمه الله لما سئل احمد رحمه الله عن النشرة فقال كان ابن مسعود يقرأ ذلك كله. وانت خبير بان الكراهة في لسان السلف انما يريدون وبها كراهة التحريم. وكذلك ثبت عند ابن عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه قال كانوا يكرهون الرقى والنشر. فهؤلاء اصحاب ابن مسعود ائمة اعلام اذلاء كانوا يكرهون النشر وقطعا لم يريدوا ان يتنفر الانسان بايات الكتاب. وبالرقى الشرعية. فان هذا غير داخل ولا يظن فيهم البتة. وكذلك جاء النهي عن ومجاهد واحمد وغيرهم من السلف رحمة الله تعالى على الجميع الوجه الثامن ان مجلس الساحر مجلس كفر والله عز وجل يقول في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب ام اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فدل هذا على ان قربان مجالس السحرة امر منكر لا يجوز. الوجه التاسع انه قد مر معنا ان الاثار قد ثبتت عن اصحاب رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بقتل السحرة والقول بجواز اللجوء اليهم. لفك السحر. يلزم منه ضرورة الابقاء عليهم او على بعضهم. وفي هذا مناقضة اجماع الصحابة الذي دل على قتل السحرة. فكيف يقال اقتلوا السحرة ولا تبقوا منهم احدا ثم يقال اذهبوا اليهم لاجل ان يفكوا السحر عن المسحورين. مناقضة واضحة الوجه العاشر ان القول بجواز اللجوء الى السحرة لاجل ان يفكوا السحر ذريعة واضحة لانتشار السحر والشعوذة فسيجد السحرة متنفسا تحت هذا القول. وسيكون لهم غطاء لاجل ان يتمادوا في باطلهم. وحجتهم واضحة نحن نعم نتعامل بالسحر ولكننا نريد الخير ولكننا نحل عن المسحورين. وقد تقرر بغير مناسبة ان سد الذرائع اصله هذه عشرة اوجه تدلك على ان هذا القول باطل بل في غاية البطلان. واما ما استدل به من اجاز الرقية السحرية بل النشرة السحرية فان اقوى ما استدل به امران. الامر الاول الضرورة قال الضرورة تبيح المحظور. فاذا يجوز اللجوء الى السحرة حال الضرورة وكما يجوز للانسان ان يأكل من الميتم اذا اشرف على الهلاك وكما يجوز له ان انطق بكلمة الكفر الى اشرف على القتل من اعداء الله كذلك يجوز ان يذهب الى السحرة لاجل فك السحر. والوجه الثاني او اقوى دليل ثامن استدل به اثر سعيد الذي سمعته قبل قليل والرد على هذا الاستدلال يكون بعون الله بما يأتي اما الاستدلال بالضرورة فانه منقوظ من اوجه. اولا انه اذا سلم بان التداوي تنسحب عليه احكام الضرورة فلا يسلم بجواز اللجوء الى السحرة لاجل ذلك والسبب وجود المندوحة الشرعية وذلك ان حل السحر لم يتحتم ان يكون بالسحر. بل عندنا ولله الحمد الدواء الشرعي اي النازع وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالرقية الشرعية بكتاب الله وبما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او بالادوية المباحة فيه غنية عن السحر. وما احسن قول شيخ الاسلام رحمه الله الذي ذكره الموضع المشار اليه انفا قال وقد اغنى الله المسلمين بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الشرك واهله وصدق رحمه الله عندنا الغنة ولله الحمد. ومعلوم انه في حال الاضطراب اذا امكن دفع هذه الضرورة بسبب جائز فلا يجوز بالاتفاق اللجوء الى المحرم. فما وجه التدرع ها هنا بالضرورة مع وجود العلاج الشرعي والحمد لله. الوجه الثاني ان يقال ان اللجوء الى السحرة لاجل حل السحر مفسدة محققة في مقابل مصلحة موهومة. مفسدة محققة في مقابل مصلحة موهومة. ووجه ذلك ان استعمال السحر لا يتحقق به فك السحر قطعا فقد يعمل الساحر السحر لاجل ان يفك سحرا اخر فلا يفك. السحرة على درجات وشياطينهم على درجات وربما ان الساحر الذي يعمل السحر لا يقوى على مفعوله ساحر او شيطان اقوى منه ومن شيطانه. وبالتالي لم يكن العلاج متحققا. ففارق بذلك الميتة للمشرف على الهلاك. فان من يكاد ان يموت من الجوع لو اكل من الميتة فانه يتحقق باذن الله حصول آآ حفظ نفسه عليه وليس استعمال السحر كذلك. فلم يمكن القياس الوجه الثالث ان هلاك متحقق واما هلاك المسحور فليس بمتحقق فانه قد يبقى مستورا يحصل عليه مشقة لكن لا يبلغ ذلك الى درجة ان تتلف نفسه كما هو الحال في الجائع الذي لم يأكل واذا استمر على هذه الحال فسيموت قطعا. فقياس هذا على هذا قياسه مع الفارق ووجه الرابع وهو ان الساحر غير مأمون. فيا من تبيحه المسحور ان يذهب الى الساحر لاجل ان يفك عنه السحر. ما الذي يضمن لك ان هذا الساحر سيعمل فعلا على فك السحر. هم اهل فجور. وهم اهل كذب فما الذي يضمن لك؟ انه سيتمادى وآآ يطول المسألة على المسحور لاجل ان يأكل ماله بالباطل وهم اكلة اموال بالباطل ولا يسعى في فك السحر عنه. ثم يقال ايضا وما يدريك انه يفك سحرا ويعقد على المسحور اخر. هل عنده من التقوى والورع والايمان العظيم ما يجعلك واثقا بهم هذه الثقة لماذا لا يفعلون هذا لاجل ان تستمر في مراجعتك له. وبالتالي فيستمر اخذ هذا المال الذي يعطيه المسحور للساحر وجه الخامس ان يقال ان كلمة الكفر لا ان تبح للمضطر باطلاقه. وانما هي مقيدة بطمأنينة القلب. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فلو سلمنا بان حال الاكراه هو حال الاضطرار سواء بسواء فان الشرط في النطق بكلمة الكفر طمأنينة القلب بالايمان. والذهاب الى السحرة ذريعة لفقد هذا الايمان. فلم يصح القياس وهذا امر لا ينكره الا مجادل بالباطل. فان زريعة ها هنا قوية. حينما يذهب مسحور محطم النفس منكسر القلب يريد كما يقال ان يتمسك بقشة. فيذهب الى هذا الذي يظهر امامه القوة والثقة ويقول انا استطيع ان افك عنك السحر. وان افعل وان افعل. اليس هذا ذريعة بان يتعلق قلبه بالشرك واسبابه؟ لا سيما وان الواقع يشهد ان مثل هؤلاء اذا ذهبوا الى السحرة وحالهم ما قد علمت فانهم او كثير منهم اذا امروا بالشرك فعلوه طواعية وهذا واقع لا يجحد. فكم من اولئك الذين ذهبوا الى سحرة؟ فامرهم هؤلاء السحرة ان يذبحوا للجن والشياطين. امروهم ان يشركوا بالله الشرك الاكبر ففعلوا ذلك طواعين. وقد علمت يا رعاك الله ان سد الذرائع اصل شرعي فهذه الاوجه الخمسة تبين بطلان التعلق بالضرورة في هذه المسألة. واما بقول سعيد ابن المسيب رحمه الله. فان الجواب عنه من اوجه ايضا اولا يقال كلامه رحمه الله على جلالة قدر سعيد ليس بحجة. وانت تعلم ان كلام اهل العلم يستدل له ولا يستدل به. فهب ان سعيدا رحمه الله ورضي عنه اباح ان نشرة السرية فان كلامه في حد ذاته ليس بحجة حتى تحتج به. واضعف من ذلك ما يقوله بعض هؤلاء المبيحين يكفينا ان المسألة خلافية ولا انكار مسائل الخلاف وهذا قول باطل باطلاقه افي هذا اية عن كتاب الله؟ او حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان المسألة اذا وقع فيها لا يجوز الانكار فيها ان هذا وقد قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحبه الى الله. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فهذه القاعدة التي تطلق ليست بصحيحة على اطلاقها قطعا الوجه الثاني قد علمت ان كلام سعيد رحمه الله من حيث هو ليس بحجة. فكيف وقد عارضه من هو مثله هذا الحسن رحمه الله كان ينهى عن ذلك فاذا قلت سعيد اباه فاننا نقول والحسن منع وليس حسن فقط هذا النخعي وهؤلاء اصحاب ابن مسعود وغيرهم من السلف الوجه الثالث قد علمت ان كلامه ليس بحجة فكيف وقد عارضه من هو مثله؟ فكيف وقد عارضه من هو افضل منه وهو ابن مسرور كما مر معك قبل قليل. الوجه الرابع قد علمت ان كلامه ليس بحجة. فكيف وقد عارضه من هو مثله؟ فكيف وقد قاربه من هو افظل منه؟ فكيف وقد عارضته عارضته نصوص الوحي فاي وجه للاستدلال بكلامه بعد ذلك؟ وقد مرت بك النصوص التي تدل على ان هذا الكلام غير صحيح. والواجب ان ينصاع المسلم الى النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السحر بكل اوجهه ويأمر باجتنابه بكل حال يتوعد على هذا بان من سحر له ليس منا ويبين وان هذا من عمل الشيطان ندعو كل هذا ونأخذ بكلام سعيد رحمه الله هذا لا يقوله اهل العلم قط الوتر الخامس كل ما مضى انما هو على تسليم ان سعيدا رحمه الله اراد ان يشرك السحرية مع انه لم يثبت عنه حرف واحد يدل على ان على انه اراد هذا من النشرة ومن نسب اليه ذلك فعليه الدليل الوجه السادس ان يقال اضعف الايمان ان الاثر عن سعيد يحتمل انه اراد ان نشرة السحرية او اراد النشرة المباحة. ومع نشر الاهتمام يبطل الاستدلال الوجه السابع ان الحمل حملة اثر سعيد على النشرة المباحة هو الاقوى والارجح لامرين. الاول احسان احسانا للظن بسعيد رحمه الله. ومن عرف حال السلف لا سيما من كان منهم مقدما في العلم والعمل كسعيد رحمه الله يستبعد اشد الاستدعاء ان يبيح لمسلم ان يلجأ الى ساحر ليأمره ان يكفر بالله لاجل ان يفك عنه السحر والوجه الثاني ان حمل كلامه رحمه الله على ما افقوا اثار السلف اولى من من حمل كلامه على ما يخالف وقد جاء عن السلف تفسير النشرة بالنشرة المباحة اما بتخصيص ايات من القرآن تتلى كما جاء عن ميت ابن ابي سليم رحمه الله من النشرة بايات السحر. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ونحوها من الايات قال تقرأ فيما ويحسو منها ويغتسل بهذا الماء فانه ينفعه ان شاء الله. او يكون باستعمال ادوية مباحة لا تتضمن محظورا وقد دلت التجربة على نفعها. ومن ذلك مزاعم الشعبية رحمه الله واورد هذا الحافظ في الفتح في الجزء العاشر من انه ارشد الى ان يذهب الى عظاه. يعني الشجر الذي له شوك. فيأكل من عن يمينه ويأكل من عن شماله ثم يضعه في ماء ثم يغتسل منه فانه ينفع في حل السحر. ومن ذلك ايضا ما جاء عن وهبي بن منبه الله حيث ارشد الى ان يأخذ الانسان سبع ورقات من سدر اخضر ثم يدقها ثم يدقها بين حجرين ثم يضربها بالماء ثم يحسو من ذلك يعني يشرب منه ويغتسل. فانه نافع في الرجل يؤخذ عن زوجتك يعني يحبس عن زوجته ويكون سحره بانه لا يستطيع ان يجامع اهله هذا لهم. باذن الله. فكيف وقد جاء عن بعض رواة اثر سعيد بتفسيرهم مراده بالنشرة قد نقل الحافظ رحمه الله في الفتح عن كتاب الطب النبوي للمستغفر آآ ان احد رواة اثري سعيد وهو اسمه نصوح فسر هذه النشرة التي ارادها سعيد وهي ان يخرج فيأخذ من ورد البساتين ثم يضعه في ماء العذب ثم يضعه في اناء فيه ماء عذب ثم يجعله يغلي تحت النار ثم اذا فتر فانه يغتسل به فهل ترى يا ايها الموفق ان سعيدا امر ان يذهب المستور الى ساحر ليتمتم بالعزائم وبالتعوذات الشركية استغيث بالشياطين ليس الامر كذلك. فحمل اثر سعيد على ما يوافق مراد السلف بالنشرة هو المتعين. الوجه الثامن الذي يدلك على ان سعيدا رحمه الله لم يرد النشرة السحرية هو ان الاثر عنه لم يقيد بالضرورة يسأل عن النشرة رجل به طب طب يعني سحر وهذه الكلمة من الاضاد دواء الداء طب والداء نفسه كالسحر طف. وهذا مما قاله العرب تفاؤلا. كالذي سموه سليمة والصحراء سميت مفازة وامثال ذلك. المقصود رجل به طفل او يؤخذ امرأته ايحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس بذلك. ولم يقيد هذا بالضرورة وباتفاق القائلين بالجواز ان اباحة اللجوء الى السحرة لفك السحر ليس مطلقا. وانما هو مقيد ضرورة فلاحظ الان سعيد رحمه الله لم يقيد الجواز بالضرورة ولو اراد النشرة السحرية لقيد ذلك بالضرورة المجيزين فانه لا يقول احد عاقل لا اقول من السلف بل اقول عاقل لا يقول بجواز الذهاب الى السحرة لحل السحر مطلقا دون ضرورة حتى على قول المجيزين. فدل هذا على انه رحمه الله لم يرد النشرة السحرية لكونه لم طيب ذلك بالضرورة كما هو قول المجيزين هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة واسأله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان