بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه اعلام السنة المنشورة ما هي النشرة؟ وما حكمها الجواب النشر تحل السحر عن المسحور فان كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان. وان كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان المؤلف رحمه الله بعد ان تكلم عن السحر وحكمه وحكم الساحر انتقل الى الكلام عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور ما هو المشروع من ذلك وما هو الممنوع المؤلف رحمه الله اراد ان يبين الداء ثم الدواء فالسحر داء ويصاب به من يصاب الدواء هو هذه النشرة ان كانت موافقة للشريعة النصرة كما قد علمت حل السحر عن المسحور تنقسم الى ثلاثة اقسام نشرة مستحبة ونشرة جائزة ونشرة محرمة اما النشرة المستحبة المشروعة فانها تكون بالرقية بكتاب الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم يتبع فيها الانسان ما جاء في الكتاب والسنة قد دلت الادلة القطعية على ان كلام الله عز وجل شفاء شفاء للامراض الحسية وللامراض المعنوية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وكذلك ما ثبت من الادوية النبوية في هذا الباب ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة او من عجوة العالية او مما بين لابتيها يعني المدينة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر هذه هي النشرة مستحبة المشروعة القسم الثاني النشرة الجائزة وهذا القسم يراد به ان ينشر المسحور بما لم يرد في الادلة ولا يتضمن محظورا وثبت نفعه بالتجربة اذا عندنا ثلاثة امور تضبط لنا النشرة الجائزة اولا ان ينشر بشيء لم يرد فانه لو كان مما ورد لكانت النشرة ها هنا مشروعة لو كانت مشروعة مستحبة ولكن لابد ان يكون هذا لا يتضمن محظورا البتة ثم ان يثبت نفع ذلك بالتجربة وذلك ان النشرة ها هنا تأخذ حكم الدواء والدواء لا يشترط فيه ثبوت الدليل عليه في الكتاب والسنة فالكل مباح ثبت بالتجربة الظاهرة نفعه فانه يجوز التداوي به ومن هذا ما يتعلق بالنشرة اه المستحب النشرة الجائزة وقد جاء امثلة لها في كلام السلف كما سيأتي ان شاء الله النوع الثالث النشرة المحرمة وهي حل السحر بمثله ان يحل السحر عن المسحور بسحر اخر والغالب ان يراد هذا النوع في كلام اهل العلم اذا وصلوا الى هذه المسألة هذا النوع لا شك انه امر محرم ومنكر عظيم ولا يجوز اللجوء اليه البتة وان كان الخوض في هذا كثر في هذا العصر بسبب بعض الاقوال التي راجت هنا وهناك من بعظ الناس الذين سهلوا الامر يرخص فيه بين العامة ولا شك ان هذا امر غلط وليس بصحيح والمقام فيه يحتاج الى شيء من البسط لعظيم الفتنة في هذا الامر هذا النوع لا شك بتحريمه ادلة ذلك وعلله ترجع الى ما يأتي اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان و هذه رواية عند البزار وعند احمد وابي داوود هو من عمل الشيطان. يعني حل السحر بسحر من عمل الشيطان وهذا الحديث حديث جيد صححه النووي وحسنه والحافظ ابن حجر وجود اسناده ابن مفلح رحمة الله على الجميع لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة العهدية يعني النشرة التي كانت معروفة عند المشركين وهي النشرة السحرية فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بوصف هذا العمل انه من عمل الشيطان ولا شك ان عمل الشيطان هو الشر والفساد والمنكر وليس الخير والبر والاحسان ولذا الله جل وعلا وصف المنكرات العظيمة بانها من عمل الشيطان الم يقل الله سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اذا هذا ينبئك عن ان هذا الامر منكر عظيم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم نفر عنه في هذا الوصف فقال هو من عمل الشيطان اذا حل السحر بمثله لا شك انه امر محرم بنص الحديث ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحرة او سحر له وهذا الحديث اخرجه الطبراني والبزار من حديث عمران رضي الله عنه وكذلك جاء من حديث ابن مسعود ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع وهو مجموع اسانيده يرتقي الى درجة الاحتجاج كما تجد تفصيل ذلك في السلسلة الصحيحة الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا وهذا الوصف قد تقرر عند اهل العلم انه ينبئ عن ان هذا الفعل منكر وكبيرة من الكبائر ولا شك ان النشرة السحرية لا شك انها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم او سحر له فان هذا الذي اصيب في السحر اذا ذهب الى الساحر وقال له فك عني السحر فعمل له هذا الساحر السحر لا شك انه انطبق عليه الحديث فقد سحر له فهذا نص بتحريم هذا الامر الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات قال الشرك بالله والسحر وجاء عند البخاري اجتنب الموبقات الشرك بالله والسحر فقط ولم يذكر الا هذين فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرا جازما بترك السحر ووصفه بانه من الموبقات ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الا ما كان من قبيل فك السحر عن المسحور ولو كان هذا ممكنا اه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليسكت عن بيانه ترك الاستفصال بمقام الاهتمام تنزل منزلة العموم في المقال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر ولم يقل من السحر ما هو موبق ومن السحر ما ليس بموبق فدل هذا على عموم النهي عن هذا المنكر العظيم الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك ولا شك ان ان نقرأ ولا شك ان النشرة السحرية هي من قبيل الرقية الشركية او على الاقل مقيسة عليها والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بالشرك وهذا من اعظم الادلة على تحريم هذا المنكر الدليل الخامس ما مر بنا سابقا من اثر ابن مسعود رضي الله عنه وهو عند الدار قطني وغيره قال من اتى عرافا او ساحرا او كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الاثر كما قد علمت اثر صحيح صححه ابن كثير وحسنه الحافظ ابن حجر ولا شك ان هذا الاثر ينطبق على من يأتي الى الساحر فيطلب منه ان يسحر سحرا يفك به ما اصابه الدليل السادس ان السلف رحمة الله عليهم قد جاء عنهم الاثار في انكار هذا الامر ومن ذلك ما قال الامام احمد رحمه الله لما سئل عن النشرة فقال ابن مسعود كان يكره ذلك كله قال ابن مسعود كان يكره ذلك كله وهذا هو اختياره رحمه الله على الصحيح والذي لا شك فيه في مذهب احمد رحمه الله و كذلك سئل عن هذه النشرة الحسن رحمه الله فاجاب عن ذلك بقوله لا يحل السحر الا ساحر لا يحل السحر الا ساحر وكذلك جاء عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه قال كانوا يكرهون التمائم والرقى كانوا يكرهون التمائم والنشر كانوا يكرهون التمائم والنشر وابراهيم النخعي رحمه الله اذا قال كانوا يفعلون او كانوا يكرهون او كانوا يتركون فمراده بذلك اصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم فتلاحظ يا رعاك الله ان هذه الاثار عن ابن مسعود وعن الحسن وعن النخعي وعن اصحاب ابن مسعود وكذلك جاء هذا عن مجاهد وعن الامام احمد وعن غيرهم كثير. من السلف رحمة الله على الجميع كل ذلك يدل على النهي عن هذا المنكر وانت خبير بان الكراهة اذا جاءت في لسان السلف في الغالب ان يراد بها التحريم ويؤيد هذا الوجه الوجه السابع وهو نقل اجماع نقله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء التاسع عشر من مجموع الفتاوى قال رحمه الله ان المسلمين وان اختلفوا في التداوي بالمحرم كالخنزير والميتة فانهم لا يختلفون انه لا يجوز التداوي بالشرك وقد علمت يا رعاك الله في درس السحر ان السحر شرك بالله عز وجل وبالتالي فهذا اجماع ينقله في المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الوجه الثامن ان مجلس الساحر مجلس كفر ومنكر فلا يجوز قربانه باي حال من الاحوال والله تعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم فدل هذا على انه لا يجوز للانسان ان يقرب مجلس الساحر باي حال من الاحوال الوجه التاسع انه قد مر بنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد افتوا بقتل السحرة بل وفعلوا هذا بانفسهم الم يمر بنا هذا عن عمر رضي الله عنه وابنه وابنته وعثمان وابن مسعود وكذلك عائشة وكذلك اه جندب الازدي وكذلك جندب ابن عبد الله رضي الله عنهم وكذلك عن قيس ابن سعد فكل هذا يدلك على انه لا يمكن ان يؤمر ويفتى بقتل كل ساحر ثم يقال ان من السحرة من عملهم عمل طيب وهم محسنون الى الناس وبالتالي فلابد من استبقاء بعضهم حتى يمكن اللجوء اليهم عند الضرورة اليس كذلك يعني عمر رضي الله عنه قال حينما ارسل كتابه الى عماله قال اقتلوا كل ساحر وساحرة والقول بجواز فك السحر بمثله يفضي الى انه لابد ان نبقي بعظهم ان نبقي بعظهم للقيام بهذا الامر الجائز بل الذي الناس في امس الحاجة اليه لو كان جائزا فلا شك ان هذا فيه من التناقض ما فيه كيف نقتلهم ثم نقول لا نذهب اليهم ونعطيهم من المال ثم نطلب منهم ان يكفوا ان يفكوا السحر عن المسحور هذا وهذا امران متناقضان الوجه العاشر ان يقال ان القول بجواز اللجوء الى السحرة لفك السحر لا شك انه يفضي الى ان يروج الى ان يروج السحر بين المسلمين فينفلت الزمام ويختلط الامر ويلتبس الحق بالباطل على الناس فاذا جيء الى هذا الساحر واريد اقامة الحد عليه؟ قال لا لا تفعل انا ساحر طيب انا ساحر افعلوا الخير بل احتسبوا الاجر عند الله فانني افك السحر عن المسحورين وبالتالي فانه يعود الامر الى شر عظيم ويروج هذا المنكر ينتشر الضلال ولا يرغب ساحر ان يفشوا امره ان يفشوا امره بين الناس الا ان يرفع لوحة على بابه ويقول انا ساحر ولكن لا افكه لا اعمل الا فك السحر عن المسحور ولا شك ان هذا منذر بشر عظيم ولو فتح هذا الباب للناس لربما وجدت في المستقبل ظهورا علنيا لهؤلاء السحرة بدعوى اننا نفك السحر وبالتالي يمارسون ما يريدون من انواع الشعوذة والشرور بل ربما وجدت في المستقبل رابطة رابطة السحرة الطيبين انهم يقومون بعمل خير يحسنون الى الناس بل ربما وجدت مطالبات ايضا بفتح معاهد لتعليمه تعليمهم هذا الامر الطيب او على الاقل المباح فانظري يا رعاك الله الى هذه الشرور التي يقود اليها القول بجواز حل السحر عن المسحور بسحر مثله والمتقرر ان سد الذرائع اصل شرعي سد الذرائع الى الشرك الى الشر اصل شرعي اذا هذه اوجه عشرة كاملة تدلك على ان القول بجواز فك السحر عن المسحور بسحر مثله امر منكر لا يجوز بحال من الاحوال نأتي الان الى ما استدل به الذين اجازوا حل السحر عن المسحور استدل هؤلاء بامرين اولا الضرورة قالوا الضرورة تبيح ذلك فالقاعدة الضرورات تبيح المحظورات وبالتالي فان اللجوء الى السحرة لفك السحر هو من جنس اكلي الميتة للمشرف على الهلاك ومن جنس قول كلمة الكفر لي ابقائي او للابقاء على النفس وهذا من هذا الجنس والامر الثاني الذي استدلوا به ما جاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله مما سيأتي ذكره ان شاء الله والجواب عن الاستدلال الاول من وجوه اولا قولهم ان هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات قول غير صحيح وذلك لاننا لو سلمنا وتنزلنا بان احكام الضرورات تتنزل على مسائل التداوي فانه يقال ان البديل الشرعي موجود فما الذي يلجؤنا الى هذا الامر المحرم اذا كان بالانسان ممدوحة ان ان يفعل الامر المحرم لدفع الضرورة فليس له بالاتفاق ان يلجأ الى الامر المحرم اليس كذلك بمعنى كان انسان في سفر وبلغ به اه الجوع مبلغ الهلع مبلغ الاشراف على الهلاك ثم وجد امامه طعامين وجد طعاميه طعاما حلالا ذبيحة مذكاة وميتة هل يقول قائل انه يجوز ان يأكل من الميتة لانه الان في مقام الاضطرار لا يجوز لم لوجود البديل الشرعي وبالتالي فانه لا نظر الان اطلاقا الى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات والسؤال الان هل ثمة بديل شرعي طيب عن اللجوء الى السحرة لفك السحر اجيبوا نعم عندنا بديل دل كلام الله عز وجل وهو اصدق القائلين سبحانه وتعالى على ان كتاب الله اعظم شفاء قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ولذا لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل بالمعوذات فدل هذا على ان البديل موجود والممدوحة عن الامر المنكر موجودة وبالتالي فانه لا يسوغ بحال ان يلجأ الانسان الى الامر المنكر هنا قد يقول قائل ولكن جربنا القراءة فما وجدنا اثرا والجواب ان كلام الله حق والرقية الشرعية والله انها لشفاء وانها لنافعة وكلام الله عز وجل شأنه عظيم ولكن الامر يحتاج الى شيء اخر لا بد من صدق الراقي ولابد من يقين المرقي ولابد من صحة المرقي به اذا اجتمعت هذه الامور الثلاثة فوالله ان كلام الله شفاء المشكلة في الغالب تأتي من الامرين او من تخلف الامرين الاولين من يقين من صدق الراقي ومن يقين المرقي الرقية كما قال ابن القيم رحمه الله سيف والسيف بضاربه ولابد من ولابد من قابلية المحل اذا عندنا سيف والسيف لابد ان يكون حادا حتى ينفع وهذا متوفر لكن عندنا مشكلة ثانية وهي من الذي يحمل هذا السيف لو كان عندك امضى السيوف ولكن اليد ضعيفة لا لا تحسنوا الضرب القوي هل تنتفع بهذا السيف فما ينفعك السيف اذا لم تك قتالة اذا لا بد من يد قوية ولابد من صدق في الرقية ثم لابد ان يكون المحل قابلا لو كان معك اقوى السيوف ويدك اقوى الايادي ولكنك تضرب في صخرة صماء هل سينفع او هل سيؤثر هذا السيف لن يؤثر. اذا لا بد من ماذا من ان يكون المحل قابلا لابد من يقين اما ان يرقي الراقي وليس بصادق في قراءته وانما هو مشغول البال او ذهنه يفكر في المال الذي سيأتيه بعد الرقية او ان المرقي ليس عنده يقين بان كلام الله شفاء انما يقول دعنا نجرب يأخذ المسألة على سبيل التجريب فان هذا لا ينتفع اذا البديل موجود والشفاء بكتاب الله عز وجل امر قطعي اذا لا محل لادخال هذه المسألة في قضية الضرورة الوجه الثاني انهم يقولون ان اللجوء الى السحرة لاجل فك السحر هو مثله مثل اكل الميتة تجوز عند الضرورة والمسحور مسكين مضطر فلا بأس والجواب عن هذا ان هذا القياس غير صحيح وذلك لان هذا الذي ذكروه فيه مفسدة محققة لاجل دفع لاجل تحصيل مصلحة متوهمة عندنا قيام بمفسدة محققة مقابل تحصيل مصلحة متوهمة مضمونة غير محققة بمعنى الذهاب الى الساحر وسؤاله والطلب منه مفسدة لا شك في ذلك. وهذا الذي يسلم به القائلون بالمنع والقائلون بالجواز لكن الفرق هو ان اولئك يقولون هذه ضرورة ونحن نقول هذه ليست ضرورة وليست من مسائل الضرورات اطلاقا فقط فنقول انهم يقولون هذه مفسدة مقابل تحصيل مصلحة ولكن نقول هذه مفسدة متحققة مقابل هي مقابل تحصيل مصلحة متوهمة لانه ليس بيقين ان الانسان اذا ذهب الى الساحر لطلب فك السحر انه سيزول عنه السحر وهذا امر معلوم عند اهل الخبرة فان السحر عافاني الله واياكم درجات والسحرة درجات وربما كانت شياطين بعظهم اقوى من بعظ وربما صدقة لسعيه في فك سحر ساحر اخر ولكنه يعجز عن ذلك لان سحر ذاك اقوى وكم من الناس الذين وكم هم الذين ذهبوا الى السحرة لفك السحر وما استفادوا شيئا اذا القياس ها هنا غير صحيح لان اكل الميتة فيه تحصيل مصلحة قطعية نحن نقطع انه لو اكل هذه الميتة فانه ماذا يستبقي حياته وليس الامر كذلك في ماذا في شأن حل السحر بمثله الوجه الثالث ان القياس قياس مع الفارق من جهة اخرى وهي ان الجائعة لو لم يأكل من الميتة فانه سيهلك قطعا. اليس كذلك واما في شأن السحر فليس الامر كذلك في الغالب انه لا يموت وكم اولئك المسحورون؟ اسأل الله ان يشفيهم ان يشفيهم وان يعافيهم كم اولئك الذين سحروا ووجدوا مشقة عظيمة في هذا السحر ولكنهم ماذا احياء ما ماتوا فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق الوجه الرابع ان يقال ان قياس هذه المسألة على النطق بكلمة الكفر استبقاء للنفس قياس مع الفارق فان الاذن او الترخيص بقول كلمة الكفر في حال آآ الضرورة لدفع القتل او الهلاك عن النفس مشروط بماذا نعم احسنت من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اذا هذا هو الشرط اما في مسألة الذهاب الى السحرة لاجل فك السحر فان هذا الذهاب ذريعة الى زعزعة الايمان بل الى زواله بالكلية فكم اولئك الذين يذهبون الى السحرة وقلوبهم متعبة وانفسهم منكسرة والساحر يظهر لهم ان العلاج بيده وان الشفاء رهن عمله وهذا المسكين ضعيف يريد ان يتمسك كما يقولون بقشة اليس كذلك فربما امره بان يشرك بالله عز وجل وما اكثر ما يفعلون ما اكثر اولئك الذين يذهبون الى السحرة ثم يستسلمون له فيأمرونهم ان يشركوا بالله فيطيعونهم امره ان يذبح ديكا اسود ولا يذكر اسم الله عليه وربما امره ان يذكر اسم جني جني من الجن ثم يذهب ويلطخ بهذا الدم اركان البيت او عتباته وهذا شرك عظيم شرك بالله يذبحون يأمرونهم بالذبح لغير الله عز وجل فيطيعونهم تنظر كيف ادى هذا الامر الذي رخصوا فيه الى وقوع هذا الشرك وانا اتحدث عن امر واقعي وقع هذا تحت ذريعة اه الاخذ بفتوى من اباح الذهاب الى السحرة لاجل فك السحر هذا الامر ليس حاصلا بشأن كلمة الكفر في مقام الاكراه بالتالي كان هذا القياس قياسا مع الفارق الامر الخامس ان يقال انتم تقولون يجوز الذهاب الى الساحر ليفك السحر ونحن نقول ان الساحر غير مأمون الساحر غير مأمون فمن الذي يعطيكم الضمان على ان هذا الساحر سيقوم فعلا بفك السحر عن المسحور فلم لا يقوم بزيادة السحر وما المانع الذي يمنعه من ان يفك هذا السحر ويعقد سحرا اخر هل عندهم ما شاء الله من التقوى والورع والامانة ما يحجزهم عن ذلك والله انهم لاهل كذب واهل فسق واهل فجور واهل شر عظيم ولا اكثر من كفرهم بالله سبحانه وتعالى السبب الذي يدعوهم الى ان يطيلوا امد هذا العلاج المزعوم موجود وهو اكل اموال الناس بالباطل فانه سيطول الامر ويزعم انه يفك السحر ويوما بعد يوم واموال بعد اموال لاجل ان يحصل على اكبر قدر من الغنيمة المقصود ان دعواهم ان الذهاب الى السحرة يتحقق به فك السحر هذا امر مشكوك فيه وليس بمضمون فكيف وقد قابله الوقوع في تلك المنكرات العظام بل تعريض الايمان من اصله الى ان يتضعضع الامر اذا امر عظيم نأتي الان الى الاستدلال الثاني الذي استدلوا به وهو ما جاء او ما قالوا انه ترخيص من ابن المسيب رحمه الله في هذا الامر فقد علق البخاري رحمه الله ان سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه سئل عن رجل به طب طب يعني داء او يؤخذ عن امرأته يعني اصيب بسحر يكون سببا في حبسه عن اهله فايحل عنه او ينشر يقول السائل ايحل عنه او ينشر فقال سعيد رحمه الله لا بأس به فاما ما ينفع فلم ينهى عنه فاما ما ينفع فلم ينه عنه قالوا هذا اثر عن مثلي سعيد رحمه الله وبالتالي فان هذا دليل الترخيص بحل السحر بمثله والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه اولا ان سعيد ابن المسيب رحمه الله من سادات التابعين وفقهائهم ولا كلام في جلالة قدره رحمة الله عليه ولكن هو من جلالة قدره ليس بحجة وكلامه ليس بحجة الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما كالاجماع وبالتالي فانه وان قال فان كلامه يبقى قولا وكلاما لاهل العلم والقاعدة ان كلام اهل العلم يستدل له وليس يستدل به. يستدل له وليس يستدل به وبالتالي فسلمنا جدلا انه اباح هذه النشرة اه السحرية كلامه لا شك انه ليس بحجة والاستدلال من اصله غير صحيح هنا يقول بعضهم يكفينا ان المسألة خلافية ولا انكار في مسائل الخلاف فيقال له في اي اية او حديث وجدتم هذه الجملة لا انكار في مسائل الخلاف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا انكار في مسائل الخلاف هل الله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فانه يكون فيه فسحة او قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله هل قال الله فان تنازعتم في شيء فاعلموا ان المسألة سهلة ولا انكار فيها او قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اذا هذه القاعدة بهذا الاطلاق غير صحيحة بل الواجب عند حصول الخلاف ان يرد هذا الخلاف الى الكتاب والسنة ثم ان يذعن لما دل عليه الكتاب والسنة الوجه الثاني علمنا ان كلام ابن المسيب رحمه الله ليس بحجة فكيف وقد عارضه من هو مثله فكيف وقد عارضه من هم اكثر منه اذا كنتم تقولون يجوز يجوز اللجوء الى السحرة لفك السحر لان ابن المسيب اباح فاننا نقول لا يجوز فك السحر بسحر لان الحسن قال بماذا قال بالمنع وامام يقابله امامة فكيف والذين منعوا اكثر اصبحت المسألة الان امام مقابل ائمة وبالتالي فان هذا الاستدلال غير صحيح ثم يقال ثالثا علمنا ان كلام ابن المسيب من حيث هو ليس بحجة فكيف وقد عارضه من هو مثله بل اكثر منه فكيف وقد عارضه من هو افضل منه وهو ابن مسعود رضي الله عنه افيكون حجة بعد ذلك الجواب لا الامر الرابع علمنا ان كلام ابن المسيب رحمه الله ليس بحجة فكيف وقد عاربه من هو مثله؟ بل اكثر منه بل افضل منه فكيف وقد عارض كلامه ادلة ونصوص الوحي التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد علمت ذلك سابقا فهل يكون حجة بعد ذلك لا شك انه لا يكون الامر الخامس اين في اثر ابن مسعود اين في اثر ابن المسيب اباحته الذهاب الى السحرة لاجل فك السحر قيل له ايحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس وليس فيه الذهاب الى هؤلاء السحرة وسؤالهم ان يفكوا السحر فيتمتمون هذه التعويذات الشركية ويستغيثون بالشياطين والجن لاجل ان يفكوا هذا السحر اين هذا في كلام ابن المسيب؟ فلا نسلم انه اراد آآ هذه النشرة الممنوعة لانها لم ترد في هذا الحديث ويوضح هذا اوجه ستأتي ان شاء الله الوجه آآ السادس اضعف الايمان ان نقول ان اثره يحتمل انه اراد النصرة السحرية ويحتمل انه اراد النشرة المباحة ومع الاحتمال يسقط الاستدلال الوجه السابع ان يقال ان حمل كلام ابن المسيب رحمه الله على ما يوافق كلام السلف الاخرين اولى من من حمله على ما يخالف كلامه اولا احسانا للظن به الظن بابن المسيب رحمه الله انه لا يأذن ولا يرخص ان يذهب الانسان الى تلك المجالس الخبيثة المحفوفة بالشياطين والتي يجلس فيها هذا الساحر القذر الذي يتمتم بالشرك ويأمر بالشرك ويقوم بالشرك ما كان ابن ابن المسيب رحمه الله ليأذن بهذا مع جليل قدره وعظيم علمه وموافقة السلف وحمل كلامهم على السداد لا شك ان هذا اولى وحينئذ يقال ان كلام ابن المسيب رحمه الله يحمل على ما جاء في كلام غيره من ائمة السلف رحمة الله عليهم من ارادة النشرة المباحة والتي يكون فيها اجتهاد ولم يرد فيها دليل ولكن ليس فيها محظور وجرب هذا الامر فنفع من ذلك ما جاء عن الليث ابن ابي سليم رحمه الله من امره الساحر ان يتلو ايات السحر التي جاءت في يونس والاعراف وغيره وغيرها ثم يقرأها في ماء يتلو هذا ويرقي في ماء ثم يصب على رأس المسحور يقول فانه ينفع تلاحظ ان هذا الاثر فيه شيء لم يرد فيه دليل وهو تخصيص ايات معينة للسحر فهذا من جملة الرقية او من جملة النشرة المباحة وهو تخصيص ما لم يرد فيه دليل ولكنها ترجع الى كتاب الله الذي هو شفاء. وبالتالي فان مثل هذا لا حرج فيه او تجد عن السلف انهم يجعلون النشرة متعلقة بنوع من الادوية من ذلك ما جاء عن وهب ابن منبه رحمه الله من امره المسحور ان يأخذ سبع اوراق من السدر فيدقها بين حجرين ثم يضع ذلك في ماء ثم يقرأ فيه ثم يحسو منه اه ثلاث حسوات اه ثلاثة اه حسوات فان هذا ينفع وهو جيد لمن يؤخذ او يؤخذ عن اهله فان هذا تجد انه فيه فيه ماذا تخصيص نوع من الاعشاب مع القراءة عليها بطريقة معينة. وهذا كله من النشرة المباحة كذلك من امثلته ما ذكر عبد الرزاق في المصنف عن الشعب انه قال لا بأس بالنشرة العربية والنشرة العربية ان يخرج الى عضاة شجر له شوك فيأخذ من يمينه ويأخذ من شماله ثم يضعه في اناء نظيف ويصب عليه ماء ثم يقرأ عليه فانه ينفع ينفع في السحر فهذا ايضا من جملة ماذا النشرة المباحة بل جاء عن بعض العلماء تفسير لمراد سعيد رحمه الله يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد وقفت على صفة هذه النشرة واحال الى كتاب الطب للمستغفر ففيه عن نصوح ابن وائل احد العلماء متوفى في القرن الرابع وكان معروفا بالعلم والورع وموصوفا بانه ثقة وصف هذه النشرة التي ارادها سعيد رحمه الله قال ان يذهب الى روضة فيأخذ من ازهارها ثم يضع ذلك في ماء ثم آآ يسخن هذا الماء ثم يقرأ على هذا الماء ويشرب فان هذا ينفع في السحر تلاحظ انه فسر هذه النشرة بماذا بهذا النوع المباح وليس انه يذهب الى ساحر ليأمره ان يكفر بالله لاجل ان يحل عنه السحر اذا هذه الاوجه يرعاكم الله تدل على ان القول بجواز حل السحر بسحر مثله قول منكر ولا يجوز ولا وجه له وان ما استدل اصحاب هذا القول آآ به عليه لا شك انه استدلال غير صحيح وهذا الباب باب عظيم يا اخواني. باب فيه خطورة على ايمان المرأة حفظ الدين اهم من حفظ البدن على الانسان ان يتنبه الى هذا الامر فاهم ما عليك في هذه الحياة ان تحافظ على دينك اما البدن فانه سيموت ان لم يكن اليوم فغدا لا مجال لان تخلد لكن المهم ان تحافظ على دينك الكسر في الدين والله انه لا ينجبر على الانسان ان يحذر وان يحذر فان العامة يتتبعون مثل هذه الرخص يتتبعون مثل هذه الاقوال الشاذة وظيفة طلاب العلم ان يبينوا وان يحذروا وان تتكسر عند عتباتهم مثل هذه الاقوال الضعيفة ومثل هذه الترخيصات التي لا وجه لها يبينون ويصدعون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حتى يفشوا الخير وحتى