بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ صفي الدين عبد المؤمن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله على احسانه وافضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله واصلي على نبيه المكمل بارساله المؤيد في اقواله وافعاله وعلى جميع صحبه واله هذه قواعد الاصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الامل. مجردة عن الدلائل من غير اخلال بشيء من المسائل تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين. وبالله استعين وعليه اتوكل وهو حسب وهو حسبي ونعم المعين اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد والفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. والاصل ما ينبني عليه غيره فاصول الفقه ادلته والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام والادلة وحال المقتبس وذلك ثلاثة ابواب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذه مقدمة الشيخ صفي الدين رحمه الله لهذا المتن النافع قواعد الاصول افتتح ذلك البسملة وهو ما استقر عليه عمل المصنفين اقتداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الى هرقل بل لما جاء في كتاب الله عز وجل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ثم عطف على هذا حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا مما جرت به عادة المصنفين ثم بين بعد ذلك تعريف هذه الرسالة وانها اختصار وتجريد ليه كتابه الكبير الذي هو تحقيق الامل وانه اراد بذلك نفع طالب العلم قال تذكرة لطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين فجزاه الله عن طلاب العلم خير الجزاء ثم عرف اصول الفقه وابتدأ على طريقة بعض اهل العلم بتعريف اصول الفقه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن ثم بتعريف جزئيه واكثر العلماء على تعريف جزئيه اولا ثم يعرفونه بعد ذلك باعتباره لقب وهذا له وجه وذاك له وجه وكأن الذين ساروا على هذا النهج رأوا ان يقدموا بالمقصود والمقصود هو تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن وآآ ذكر بعد ذلك الفائدة المرجوة من دراسة هذا العلم وكل ذلك مما سبق الحديث فيه في درس امس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الباب الاول في الحكم ولوازمه الحكم قيل فيه حدود اسلمها من النقص والاضطراب انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نقا او استنباطا والحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه. والرسول مبلغ ومبين لما حكم به والمحكوم عليه الانسان المكلف والاحكام قسمان قال رحمه الله الباب الاول في الحكم ولوازمه بدأ رحمه الله بذكر هذا القسم من مباحث اصول الفقه الا وهو مبحث الاحكام قال الباب الاول في الحكم ولوازمه الحكم في اللغة هو المنع ابا حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب والحكم قد يكون حكما شرعيا وقد يكون حكما عقليا وقد يكون حكما عاديا فمراد المؤلف دون شك الحكم الشرعي و لوازم الحكم يعني ما لا بد للحكم منه وآآ ما يتعلق بهذا الامر يرجع الى اربعة امور اولا الحاكم وثانيا المحكوم عليه وثالثا المحكوم فيه ورابعا المحكوم به وهو الحكم وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالحاكم وما يتعلق بالمحكوم عليه ولم يذكر ما يتعلق بالمحكوم فيه وهو افعال المكلفين قال الحكم قيل فيه حدود الحد هو التعريف والاصوليون يعرفونه بالجامع المانع الجامع الذي يدخل الذي يجمع كل ما يدخل في المحدود والمانع الذي يمنع من دخول غيره فيه فائدة الحدود كما حرر هذا شيخ الاسلام رحمه الله بكلام الحسن النافع في كتابه الرد على المنطقيين فائدة الحدود هي التمييز تمييز المحدود عن غيره وللمناطق ولع واهتمام كبير بشأن الحدود وهو من الامور التي ينبغي على طالب العلم الا يشغل نفسه كثيرا فيها فقل ان يسلم حد من اعتراض فاذا اتضح المقصود وعرف المعنى وما يتميز به المحدود عن غيره فان الايغال في هذا الباب مما يشغل عن غيره من المهمات وعليه اوصيك يا طالب علم الاصول الا تستغرق كثيرا في شأن التعريفات والقدح فيها والجواب عن القدح وما الى ذلك مما يشغل عن المعنى المقصود قال قيل فيه حدود اسلمها من النقد والاضطراب النقض هو ان يكون الحد غير مانع يعني انه لا يمنع من دخول غيره فيه والاضطراب والا يكون جامعا بمعنى انه لا يحيط بكل ما يدخل في المحدود اصاب المؤلف رحمه الله في الاشارة الى ان الحدود في الحكم كثيرة والخلاف بين الاصوليين في تعريف الحكم خلاف طويل جدا ولذا اراد المؤلف رحمه الله ان يختصر ويقتصر على ما يراه الاسلم قال اسلمها من النقد والاضطراب انه قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا قال قضاء القضاء هو الحكم الحكم يسمى او القضاء يسمى حكما وقد علمت ان الحكم هو المنع ووجه تسمية القضاء حكما انه يمنع من غير المقضي به والقاضي هو الذي يتولى ذلك هو الذي يحكم فيمنع من غير المقضي به وسلك المؤلف رحمه الله وها هنا مسلكا خالف فيه تعريف كثير من الاصوليين للحكم اكثر الاصوليين يعرفون الحكم بانه خطاب الشارع وليس انه قضاء الشارع والذي يبدو والله اعلم ان ما سلكه المؤلف رحمه الله وهو الذي يغلب عند الفقهاء هو الاقرب فان الحكم ليس هو الخطاب الخطاب هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والحكم اثر هذا الخطاب فالذي تضمنه الخطاب هو الحكم وهذا الذي دل عليه هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال قضاء الشارع على المعلوم يعني حكم الشارع على المعلوم والشارع هو الله سبحانه وتعالى وهذه الكلمة تطلق من باب الاخبار عليه سبحانه وتعالى اخذا من قوله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الى اخره فاذا اطلق في كتب العلماء الشارع فانه اخبار عنه سبحانه وتعالى قال قضاء الشارع على المعلوم مراده بالمعلوم ها هنا المكلف ومراده بالمكلف ها هنا الموجود والمعدوم بيان ذلك ان من اهم اسباب وقوع الخلاف في تعريف الحكم هو كون المحكوم عليه منه ما هو موجود ومنه ما هو معدوم يعني في وقت نزول الخطاب الخطاب والتكليف تعلق بمن كان موجودا اذ ذاك فماذا عن من سيأتون بعد ذلك هل هم مكلفون هل الشأن انه محكوم عليهم او الامر ليس كذلك بعض العلماء استشكل ان يكون المعدوم مكلفا لانه غير موجود اصلا فكيف يكون مكلفا فاراد المؤلف رحمه الله ان يبتعد عن هذا الاشكال بالكلية ويسلك المسلك الاسلم فعرف او ادخل في التعريف كلمة المعلوم ومراده بذلك المكلف موجودا كان او معدوما. لانه معلوم عند الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يعلم الذين اه سيأتون والذين سيكونون بعد نزول الخطاب ممن يلزمهم اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اذا المقصود ان المعلومة ها هنا هو المكلف موجودا او معدوما وسيأتي يعني هو معدوم في وقت الخطاب لكنه سيأتي بعد ذلك وعلى كل حال استعمال المؤلف رحمه الله هذه الكلمة ها هنا توقع في اشتباه كبير فليت انه استعمل ما استعمله عامة اهل العلم من كلمة المخاطب او العباد او ما شاكل ذلك حتى يكون التعريف تعريفا واضحة قال قضاء الشارع على المعلوم بامر ما هذا الامر الماء الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله يرجع الى ثلاثة اشياء يرجع الى طلب والى تخيير والى وضع طلب وتخيير ووضع والطلب اما ان يكون طلبا للفعل واما ان يكون طلبا للترك والتخيير يعني ان يخير المخاطب بين الفعل والترك والوضع ان يضع الشارع شيئا سببا لشيء او شرطا له او علة له الى اخر ما سيأتي ان شاء الله في باب الاحكام الوضعية اذا انتظم قولنا ان الامر الماها هنا هو الطلب والتخيير والوضع انتظم هذا اقسام الاحكام الشرعية فالاحكام الشرعية ترجع الى قسمين باعتبار والى ثلاثة اقسام باعتبار اخر اذا قسمنا الاحكام الى قسمين فانها الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية ويكون قسم التخيير وهو المباح داخلا في الاحكام التكليفية وسيأتي البحث في وجه ذلك ان شاء الله اذا وصلنا الى الكلام في مبحث المباح اما اذا جعلنا القسمة ثلاثية فان التخيير يكون خارجا على هذا القول خارجا عن الاحكام التكليفية فيكون الحكم تكليفيا وتخييريا ووضعيا والغالب على صنع اهل العلم انهم يجعلون المباح من جملة الاحكام التكليفية المقصود ان الاحكام على ما ذكر جمهور اهل اهل العلم تنقسم الى احكام تكليفية والى احكام وضعية وهي التي سيشرحها المؤلف رحمه الله لاحقا قال بامر ما نطقا او استنباطا هذا الخطاب الذي ضمن قضاء اي حكما اما ان يرد منطوقا بمعنى ان يستنبط الحكم ممنطوق الخطاب يستنبط الحكم من منطوق الخطاب او يؤخذ هذا من باب المفهوم وذلك بان يكون آآ المستفاد من هذا النص او من هذا الخطاب مستفادا من طريق المفهوم مثال ذلك قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ماذا استفدنا من هذا الخطاب طلب ماذا طلب الفعل الذي هو غسل الجنابة ان يتطهر الانسان من اه الجنابة هذا مأخوذ من ماذا من منطوق النص من منطوق الخطاب في مقابل هذا ما اخذ استنباطا يعني من قبيل المفهوم فمثلا نستفيد من قول ربنا سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف نستفيد من هذا الخطاب تحريم ضرب الوالدين وهل اخذنا هذا الحكم ممنطوقي الاية الجواب لا هذا كان من المفهوم والمفهوم قد يكون مفهوم هذا المفهوم اعني مفهوم الموافقة قد يكون قد يكون مفهوم اولى وقد يكون مفهوم مساواة مفهوم مفهومة اولى كمثل هذا المثال فان تحريم الضرب اولى بالمنع من مجرد قول اوف ومن المفهوم المساوي او مفهوم المساواة ان نستفيد تحريم اه حرق اموال اليتامى مثلا من نهي الله سبحانه وتعالى عن اكل اموال اليتامى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا منطوق الاية تتحدث عن منطوق الاية يتحدث عن ماذا تحريم اكل اموال اليتامى ونستفيد من هذا ايضا تحريم ماذا حرقها مثلا وهذا مفهوم مساو للاكل بالباطل اذا اراد المؤلف رحمه الله من هذه الاشارة الى نوعية الاستنباط اما ان يكون من طريق المنطوق واما ان يكون من طريق المفهوم ان ينبه الى المسلك او الدلالة التي استفيد منها الحكم وهذا ما سيأتي ان شاء الله تفصيله ضمن مباحث الادلة فانه تكلم عن مبحث دلالات الالفاظ ضمن باب الادلة قال والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه هذا احد لوازم الحكم لانه قال في الحكم ولوازمه والحاكم هو الله سبحانه وتعالى ولا شك في ذلك ولا ريب عند اهل الايمان قال الله سبحانه ان الحكم الا لله والله يحكم لا معقب لحكمه فالله عز وجل هو الذي له الحكم وحكمه سبحانه قد يكون حكما كونيا وقد يكون حكما شرعيا من امثلة الحكم الكوني في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه فلن ابرح الارض حتى يحكم لي نعم حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي ومن امثلة الحكم الشرعي قول الله سبحانه افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وفي هذا الموضع يخوض كثير من الاصوليين في مسائل تتعلق بهذا الجانب كمسألة اه شكري المنعم مسألة التحسين والتقبيح وما اليها وهذه مسائل عقدية ومحلها كتب الاعتقاد واحسن المؤلف رحمه الله حينما اعرض عن ذكريها لانها ليست من المقصود في علم اصول الفقه قال والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به يعني ما حكم به الله سبحانه وتعالى وهذا بين ايضا في الادلة. قال جل وعلا ان عليك الا البلاغة وهو مبين صلى الله عليه وسلم لما انزل اليه وما اوحي اليه كما قال جل وعلا وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم قال والمحكوم عليه هو المكلف يعني هو الشخص الذي تناوله الخطاب الذي وجه اليه الخطاب وهو كل مسلم اه على القول بان الخطاب انما يتوجه للمسلمين دون الكفار من جهة فروع الاسلام وعلى القول الصحيح فانه يتناول كل مكلف يعني كل عاقل بالغ فهذا هو ضابط المكلف ان يكون عاقلا بالغة ويبحث الاصولية ما ها هنا مسائل كثيرة تتعلق بهذا المحكوم عليه فيبحثون مسائل تتعلق بالصبي ويتكلمون عن مسائل تتعلق بالناس ويتكلمون عن مسائل تتعلق بالمجنون ويتكلمون عن مسائل تتعلق بالنائم وما الى ذلك وكل هذا راجع الى بحث الى بحث تفصيلي فيما يتعلق بالمحكوم عليه والمؤلف قد رسم هذه الرسالة على اه طريقة الايجاز وبناء عليه ينبغي ان يكون الشرح مناسبا للمتن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة. نعم بدأ المؤلف رحمه الله بذكري القسم الاول من قسمي الاحكام وهو الاحكام التكليفية وها هنا مسألة وهي هل يصح ان توصف احكام الله عز وجل بالتكليف فيقال احكام تكليفية او ان الله سبحانه وتعالى قد كلف عباده او ان العبادات تكاليف بعض اهل العلم قرر ان هذا اللفظ لم توصف به احكام الله ولم يأتي وصف العبادات بانها تكاليف والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا فيه نظر فان هذا الوصف قد جاء في قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فدل على ان ثمة تكليف لكنه في حدود الوسع والطاقة يدل على هذا ايضا ما ثبت في صحيح مسلم حينما نزل قول الله جل وعلا وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله اشتد هذا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتوا اليه وجثوا على ركبهم وقالوا كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاة والصيام والحج الى اخر الحديث. الشاهد ان الصحابة رضي الله عنهم استعملوا كلمة ماذا كلفنا واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل هذا على ان وصفة العبادات بالتكليف امر قد جاء في النصوص ولكن التحقيق هو ان هذا الوصف لا يشمل كل العبادات فان كان النقد لهذا المصطلح راجعا الى التعميم فنعم ليس كل العبادات تكليفا والتكليف في اللغة هو الزام ما فيه كلفة يعني مشقة ليس كل العبادات كذلك فمن العبادات ما هي قرة عين ومحل سرور وسعادة ويفعلها الانسان بسهولة بل المشقة عنده هو الا يفعلها فبالتالي آآ لا يصح وصف العبادات جميعا بانها تكاليف ولكن ايضا هناك من العبادات ما فيه كلفة اما بالعموم الجهاد مثلا واما بالخصوص قد تكون بعض العبادات اه فيها كلفة على بعض دون بعض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فان اجرك على قدر نصبك والنصب هو التعب المسألة لها غور اعمق من هذا وذلك ان المعتزلة عندهم ولع شديد بتسمية العبادات بالتكاليف وذلك يرجع الى قولهم في مسألة الاثابة فباب الاثابة عندهم راجع الى انه معاوضة معاوضة وبالتالي يفعل الانسان ما كلف به من المشاق وبالتالي فانه يستحق ان يثاب من الله سبحانه وتعالى استحقاقه كما انك اذا كنت اجيرا مثلا لاحد وقمت بالعمل فانك تستحق الاجرة ولا يكون الثواب على سبيل التفضل ولا شك في بطلان هذا القول كما قد اخذنا هذا في اه دروس ماظية في اه دروس الاعتقاد المقصود ان استعمال من استعمل هذا المصطلح من اهل العلم اه ممن هم على جادة اهل السنة لا يريدون به ما يريد المعتزلة انما يريدون بالتكليف آآ الالزام او توجه الخطاب يراد بالتكليف الالزام او توجه الخطاب واما البحث فيما وراء ذلك من انه فيه كلفة او ليس فيه كلفة هذا فيما يظهر لي والله تعالى اعلم بحث لا حاجة فيه لا حاجة اليه وذلك اننا نبحث في مصطلح عند الاصوليين والفقهاء ولا نبحث بكلمة لغوية يعني البحث ها هنا بحث شرعي وليس بحثا لغويا وبالتالي فاننا نقول انه وان كان التكليف في اللغة الزام ما فيه كلفة فانه لا يلزم اذا تواضع اهل العلم على تسمية الاحكام او العبادات بانها تكاليف او ان المأمور المنهي وهو العبد انه مكلف لا يلزم ان اه يراد اللفظ بمعناه اللغوي بحذافيره وهذا شأن المصطلحات فانه لا يلزم ان تكون مشتملة على كل ما دل عليه اللفظ في لغة العرب وجه انقسام الاحكام التكليفية الى خمسة هي انك قد علمت ان الحكم التكليفي هو آآ الطلب ان يكون هناك طلب على من يجعل آآ اه القسمة اه ثلاثية فيقول الاقتضاء او التخيير او الوضع يعني في تعريف الحكم او على قول الجمهور يجعل القسمة ثنائية فيدخل التخيير يعني المباح بالتكليف وجه ذلك ان الطلب المتصور اما ان يكون طلبا للفعل او طلبا للترك او يكون تخييرا القسمة في الخطاب لا تخلو من هذه الامور الثلاثة الخطاب المتعلق بافعال المكلفين من حيث كونهم مكلفين لا يخلو اما ان يكون طلبا للفعل او طلبا للترك او ان يكون تخييره وطلب الفعل لا يخلو من ان يكون طلبا جازما او غير جازم فالاول هو الواجب والثاني هو المندوب و الطلب للترك لا يخلو من ان يكون طلبا جازما او ان يكون طلبا غير جاز فالاول هو التحريم والثاني قوى الكراهة ويبقى بعد ذلك التخيير وهو المباح اتضح لنا اذا ان القسمة تعود الى هذا الوجه ويبقى البحث في سبب ادخال المباح في التكليف وهذا سيأتي البحث فيه ان شاء الله عن قريب اذا الاحكام التكليفية هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والاباحة ولو اختصر الانسان على نفسه اه كل هذه الخلافات والتطويلات آآ التي يخوض فيها من يخوض من الاصوليين؟ فقال ان تعريف الحكم التكليفي هو اه الوجوب والتحريم والاباحة والكراهة والندب لا اراح نفسه وهذا ما سلكه القرافي في كتابه الفروق فانه لما جاء الى تعريف الحكم التكليفي ذكر هذه الامور الخمسة فاوضح المراد بدون كلفة و بدأ المؤلف رحمه الله ها هنا بتعريف الاحكام التكليفية واحدا واحدة نعم قال رحمه الله واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك وينقسم من حيث الفعل الى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما والى مبهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة ومن حيث الوقت الى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان والى موسع هو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج هو مخير في الاتيان بها في احد اجزائه فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده ومن حيث الفاعل الى فرض عين هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس. وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة. والغرض منه وجود الفعل في الجملة. فلو تركه الكل اثموا لفوات الغرض وما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له واما واما مقدور كالسعي الى الجمعة وصوم وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميت او فلو اشتبهت اخته باجنبية. او ميتة بمذكاء جبل كفو تحرجا عن مواقعة الحرام فلو وطأ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطلا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له ومندوب عرف المؤلف رحمه الله الواجب بقوله قال واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك عرف المؤلف رحمه الله الواجب حكمه وهذا ما سار عليه كثير من الاصوليين فانهم يعرفون الحكم التكليفي واجبا او محرما او مندوبا او مكروها هكذا يقولون بذكر حكمه وهو انه يثاب فاعله ويعاقب تاركه او ما شاكل ذلك من هذه التعريفات وهذا المسلك انتقى انتقده بعض المحققين ومنهم القرافي في شرحه على المحصول فانه بين رحمه الله ان هذا ليس هو الحكم هذا هو فعل المكلف يعني عندنا حكم وعندنا فعل مكلف الحكم هو الطلب وفعل المكلف هو المطلوب فالطلب اعني الحكم هو الوجوب واما فعل المكلف وهو المطلوب فانه ليس هو الحكم الصلاة مثلا نقول هي ماذا وجوب او واجبة نقول واجبة لانها هي المطلوبة هي فعل المكلف اما الحكم فانه ليس الواجب وانما هو ماذا وانما هو الوجوب وهذا لا شك انه ادق والحكم التكليفي هو الوجوب وهو التحريم وهو الكراهة وهو الندب وهو الاباحة قال رحمه الله واجب هذا هو الحكم الاول و هو مرادف للفرد بقول جمهور اهل العلم الا الحنفية المشهور عند الحنفية التفريق بين الواجب والفرض واختلفوا في وجه التفريق والاكثر على ان الواجبة ما ثبت بدليل قطعي على ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبتها بدليل ظني الصلاة فرض والعمرة مثلا واجبة ولكن اه الجمهور على ان الواجب والفرض مترادفان قال في تعريف الواجب انه يقتضي الثواب على الفعل ولا شك انه يريد الفعل المستجمع لشروط الاثابة يعني ان يكون قد استجمع شرطي الاخلاص والمتابعة قال والعقاب على الترك ان اراد المؤلف رحمه الله كوني الواجب يقتضي العقاب على الترك ان هذا الاقتضاء هو اللزوم فيلزم على الترك العقاب فهذه الجملة فيها نظر وذلك ان تارك الواجبات الصحيح وهو الذي عليه اهل السنة والجماعة قاطبة ان تارك الواجب اذا استثنينا الصلاة على الصحيح انه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ولذا لو عبر ان تاركه متوعد بالعقاب كما فعل آآ بعض الاصوليين ومنهم الطوفي بمختصره البلبل فانه عبر بانه ما توعد على تركه بالعقاب ما توعد على تركه بالعقاب ذكر هذا وذكر ايضا ما دم آآ شرعا تاركه مطلقا هذا ايضا صحيح فان تاركا آآ الواجب لا شك انه مذموم شرعا واما من جهة العقاب فانه متوعد بالعقاب توجه اليه خطاب الوعيد ولكن نفوذ او انفاذ ذلك الوعيد في حق معين راجع الى مشيئة الله سبحانه وتعالى قال وينقسم من حيث الفعل. ذكر المؤلف رحمه الله تقسيمات اه ثلاثة الواجب ذكر تقسيمه من حيث ذاته وذكر تقسيمه من حيث الفاعل وذكر تقسيمه من حيث وقته قال وينقسم من حيث الفعل الى معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما والى مبهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة هذا هو تقسيم الواجب من حيث ذاته اما ان يكون واجبا معينا او يكون واجبا مبهما باقسام محصورة او كما يعبر اكثر الاصوليين انه المخير واجب مخير وواجب معين اما المعين فهو الذي لا يقوم مقامه غيره. يعني لا يمكن الا ان تفعل هذا الواجب المعين لا خيار لك ان تفعل سواه فصلاة الفجر مثلا هل يمكن ان تستبدلها بشيء اخر ان تدفع مثلا مبلغا يقوم مقام صلاتك نعم لا يمكن ذلك هذا واجب ماذا معين الشارع اراد هذا الواجب بعينه بحيث لا ينوب عنه غيره و القسم الثاني هو المبهم في اقسام محصورة يجزئ منها واحد يختاره المكلف يعني ان يأمر الشارع بعدة امور لا على سبيل الجمع بل هو مأمور بواحد من هذه الامور وتعيين ذلك راجع الى ارادة المكلف مثال ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله كخصال الكفارة كفارة اليمين قال الله عز وجل فيها فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوستغ ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة لاحظ ان المذكورة ها هنا كم ثلاثة والواجب واحد ما هو منها المكلف مخير يفعل ما يشاء من هذه الامور الثلاثة يفعل ما يشاء من هذه الامور الثلاثة ثم قال الله عز وجل بعدها ماذا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذه الاية تجمع القسمين الواجب المعين في قوله ماذا المعين اين فصيامه ثلاثة ايام والمخير في ذكر الخصال الثلاثة السابق كذلك آآ قوله سبحانه وتعالى في ذكر فديتي فعل المحظور ففدية من صيام او صدقة او نسك الواجب على المكلف ان يفعل ماذا واحدا من هذه الامور الثلاثة طيب ما رأيكم في كفارة الجماع في نهار رمضان ما هي هذه الكفارة واحد اعتاق رقبة ثانيا صيام شهرين متتابعين ثلاثة اطعام ستين مسكينا اين نضع هذه الكفارة هل في الواجب علم معين او في الواجب المخير معين مخير مخير معين اختلف العلماء بهذه المسألة لا شك ان هذا واجب معين ولكن له بدل متى يلجأ الى البدن عند عدم الاصل هذه القاعدة اذا كان في الشريعة شيء له بدل فاننا لا ننتقل الى البدل الا عند عدم عند عدم الاصل اذا هذا يدخل في الواجب المعين وليس في الواجب المخيرة يعني لست مخيرا ان تعتق رقبة او تصوم او تتصدق انت يجب عليك متى كان عندك رقبة ماذا ان تعتقها ولا يجوز لك ان تنتقل الى الامر الثاني قال ومن حيث الوقت الى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان والى موسع ينقسم الواجب بالنظر الى وقته الى هذين القسمين الى واجب مضيق والى واجب موسع قال المضيق هو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان صوم رمضان وقته شهر رمضان هل يجوز للانسان ان يصوم في هذا الشهر سوى الفرض يعني لو قال قائل انا اريد ان اصوم آآ السنة آآ الاثنين اريد ان اصوم هذا الصوم المسنون اثناء شهر رمضان هل يتمكنوا من ذلك الجواب لا لانه واجب ماذا مضيق لا يسع الا هذا الواجب ولا يمكن ان تفعل غيره من جنسه فيه يمكن ان تفعل اشياء اخرى ان تصلي وان تقرأ لكن ان تصوم غير الواجب هذا ماذا لا يمكن تقابله واجب موسع يعني ان وقته يسعه وغيره من جنسه وذلك في الصلاة مثلا الصلاة واجب موسع مثلا من اذان الفجر والى طلوع الشمس كم الوقت لنقل ساعة ونصف الوقت ساعة ونصف وكم تأخذ الصلاة من الوقت عشر دقائق اذا بقي عندنا ساعة والثلث هذا وقت ماذا موسع بحيث يصح لك ان تفعل هذا الواجب في اي حصة من هذا الوقت هذا الوقت وقت واسع فيه حصص عدة لك ان تختار اي حصة من هذا الوقت فتوقع الصلاة فيها. ان شئت ان تجعل الصلاة في اول الوقت او في اوسطه او في اخره طيب طبعا هذا من حيث الجواز. واما اذا نظرنا من حيث الاستحباب فلا شك ان الصلاة في اول الوقت آآ هي المستحبة وهي الافظل الا لما جاء فيه دليل بخصوصه كصلاة الظهر مثلا بشدة الحر فانه يسن التأخير للابراد كذلك في صلاة العشاء ما لم يشق على الناس المقصود ان هذا واجب ماذا موسع يجوز لك ان تفعله في اي وقت والنبي صلى الله عليه وسلم لما امه جبريل عليه السلام في المرة الاولى في اول الوقت ثم امه في المرة الثانية في اخر الوقت قال بعد ذلك ماذا الوقت بين هذين اذا الانسان مخير في ان يفعل هذه هذا الواجب في اي وقت شاء من هذه آآ الاوقات الموسعة و قال رحمه الله آآ كالصلاة والحج فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه الصلاة لها وقت في اوله واخره الحج على القول بانه آآ ليس واجبا على الفور فان الحياة كلها وقت له باي آآ وقت من حياته آآ يكون فيه في شهر في اشهر الحج فانه يوقع فيه الحج قال فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصم عندنا هنا مسألة وهي انه اخر وقت اخر صلاته الى اخر الوقت نوى ان يؤخر الصلاة الى اخر الوقت فمات قبل ادائها هل يكون عاصيا اوليس بعاص الجواب ليس بعاص بشرطين اولا ان يعزم على الفعل لابد ان يعزم على الفعل الشرط الثاني الا يغلب على ظنه هلاكه اذا اخر يعني لو غلب على ظنه او جزمه بهلاكه آآ اذا وصل الى اخر الوقت او الى وسطه مثلا كشخص حكم عليه بالقتل في وقت معين فانه لا يجوز له ان يؤخر الى منتصف الوقت او اخره بدعوى ان الوقت موسع. اصبح في حقه الان ماذا غير موسع ما عدا اذا وجد هذان الشرطان فانه يصح منه ان يؤخر لان الشريعة اباحت له التأخير فهو قد توسع برخصة اه جعلها الله سبحانه وتعالى له قال لجواز التأخير بخلاف ما بعده وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الجمهور والحنفية فالجمهور على ما قد سمعت واما الحنفية فان الواجب عندهم وقته مضيق يعني معين وهو اخر الوقت ويجوز او يندب على بحث عندهم فيه التقديم لكن الوقت المعين انما هو اخر الوقت قالوا لان التخيير يتنافى مع الوجوب لا يمكن ان يكون الشيء واجبا ومخيرا فيه ايضا وبالتالي فان الواجب هو ايقاع العبادة في اخر الوقت ولا ترخصت الشريعة بانه يجوز او يندب ان يتقدم الانسان على الوقت ولا شك ان هذا القول غير صحيح ان الشريعة جاءت بجواز ايقاع العبادة في اي وقت فتخصيص وقت من ذلك دون غيره مما اباحته الشريعة تحكم لا يصح واما ما ذكروه من ان التخيير يتنافى مع الوجوب فانه يقال انه مع ثبوت او مع ايجاب العزم على الفعل فانه تسقط هذه الحجة متى ما قلنا انه يجوز له ان يؤخر الى اخر الوقت او الى منتصف الوقت فان هذا يشترط فيه ماذا العزم على الفعل وبالتالي فانه لم يكن مخيرا اه تخييرا مطلقا انما واجب عليه ان يعزم وان يؤدي العبادة في اخر الوقت وبالتالي فانه لم يحصل هذا الذي ذكروه من المعارضة