الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ صفي الدين عبد المؤمن في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول في وقال الاحكام والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة واجب. ثم ذكر ومن حيث الفاعل الى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة والغرض منه وجود الفعل في الجملة فلو تركه الكل اثموا لفوات الغرض. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو التقسيم الثالث للواجب وهو تقسيمه باعتبار الفاعل فينقسم الى واجب عيني والى واجب اتفاقية عرف المؤلف رحمه الله الواجب العيني او الفرض العيني لان الجمهور لا يفرقون بين الواجب والفرض كما قد علمت بانه ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة المراد الواجب العيني في تعريف اوظح هو ما طلبه الشارع من كل واحد من المكلفين ما طلبه الشارع من كل واحد من المكلفين وسمي واجبا او فرضا عينيا لانه خطب به وطلب من عين كل احد يعني من ذاته فالمطلوب ان يقوم به كل احد وذلك كالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وما الى ذلك فهذه كلها واجبات عينية واجبة على كل واحد اما تعريف المؤلف رحمه الله فانه قال هو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ومفهوم تعريفه انه متى عدمت القدرة او وجدت الحاجة فانه يمكن ان تدخله النيابة وهذا بهذا الاطلاق فيه نظر الصلاة مثلا لا تقبلوا النيابة مهما كان الحال يعني لا يصح ان يصلي احد عن احد ان ينوب عنه في اداء هذا الواجب اخترم بهذا هذا التعريف الصوم مثلا يمكن في حال ولا يمكن في حال فالصوم يجوز النيابة فيه في حال الموت من مات وعليه صوم صام عنه وليه على خلاف بين الفقهاء هل هو في كل صوم واجب او هو في صوم النذر على وجه الخصوص الحج يجوز فيه النيابة عند وجود احد سببين اما الوفاة واما العجز البدني يجوز ان يحج احد عن احد في حال وفاته اذا مات يجوز ان يكون قد اوصى او ان يقيم احد اولياء الميت من يحج عن من يحج عن الميت او في حال العجز البدني المقصود ان شرط التعريف ان يكون جامعا مانعا ان يكون منضبطا وهذا التعريف كما ترى فيه اه ما فيه من عدم الانضباط فبعض الواجبات العينية تقبل النيابة عند عدم القدرة او الحاجة وبعضها لا تقبل ذلك ولذا فالاحسن ان يعرف الواجب العيني بما ذكرت لك مثل رحمه الله لذلك بقوله كالعبادات الخمس ما هي العبادات الخمس الواقع ان هذا المصطلح عند الفقهاء اه له عدة احتمالات فقد يطلقونه ويريدون به اركان الاسلام الخمسة ويكون بهذا النطق بالشهادتين احدها الاحتمال الثاني ان يراد الاركان الاربعة سوى الشهادتين ويكون خامس الطهارة ذلك ان الطهارة لابد منها ولا يتم واجب الصلاة الا بها وهناك احتمال ثالث صرح به بعضهم ايضا وهو ان يراد بالعبادات الخمس الصلوات الخمس اذا اذا نظرت في كتب الفقهاء وهذا المصطلح شائع عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية وكذلك عند الحنفية تجده في بعض كتب الاصول وفي بعض كتب الفقه تأمل في المقصود ويظهر ذلك لك بالقرائن مثلا تجدهم يقولون اختلفوا في العبادات الخمس اذا تركها تكاسلا هل يكفر او لا يكفر ما المحتمل ها هنا ما يحتمل شيء اخر يحتمل ايظا التعريف او الاحتمال الثاني ان يراد الاركان الاربعة مع مع الطهارة وهو الخامس فاذا في كل اه موضع تأمل هذا انظر الى القرائن حتى يتضح لك المقصود بهذا المصطلح قال وفرض الكفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة يعني انه متى قام به البعض ولو مع قدرة الاخرين وعدم حاجتهم فانه يسقط الايجاب يعني تسقط المطالبة اذا قام البعض حتى ولو كان الذين جلسوا عن القيام به حتى لو كانوا اهل قدرة وليس عندهم حاجة تمنعهم من القيام به فانه يسقط الاثم او تسقط المطالبة عن الباقين ويمكن ان يعرف بتعريف اخر وهو ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم ما طلبه الشارع من كل ما طلبه الشارع من مجموع المكلفين لا من كل طرد منهم وبالتالي فتم متى ما حصلت الكفاية بمعنى قام هؤلاء البعض باداء هذا الواجب فان الاثم يسقط عن البقية يمكن ان تضبط الفرق بين العيني والكفائي بان العينية قد طولب به الجميع والكفاء طولب به المجموع اذا فرق بين الامرين العين طلب به ماذا الجميع يعني كل فرض فهو مطالب به واما الكفائي فان الطلب توجه الى مجموع المكلفين يعني امر الشارع المسلمين عموما ان يقوموا به ان يحصل من منهم القيام به وبالتالي فلو قام به البعض فانه يحصل به الكفاية وتسقط المطالبة من الباقين قال كالعيد والجنازة وهذا على القول بان صلاة العيد فرض كفاية وهو قول مرجوح لكن بباب التمثيل آآ الامر في ذلك واسع والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال فعلى القول بان العيد فرض كفاية فان هذا المثال مستقيم كذلك الجنازة صلاة الجنازة امر الشارع المسلمين مجموعهم ان يصلى على الجنازة لا بد ان يصلى على الجنازة فمتى ما قام البعض بذلك فان هذا القدر كاف وتسقط المطالبة بالنسبة للاخرين كذلك تكفين الميت ودفنه كذلك الجهاد في سبيل الله والدعوة الى الله وما الى ذلك من هذه الفروض الكفائية فان المقصود هو ان يحصل آآ تف اذى غير المسلمين عنهم وان يحصل انتشار الخير و ان يبث الحق وان يحصل اقبال على الخير وان ينهى عن المنكر الى غير ذلك فمتى ما تأدى هذا بفعل البعض فانه تسقط المطالبة بذلك عن الاخرين فرق المؤلف رحمه الله بين النوعين من جهة معنوية قال والغرض منه يعني من الواجب الكفائي وجود الفعل في الجملة يعني الشارع في الواجب الكفائي اراد حصول الفعل بغض النظر عن الفاعل لا نظر للشارع ها هنا للفاعل انما النظر الى الفعل ان يوجد الفعل بغض النظر بغض النظر عمن يقوم به اما الواجب العيني فنظروا الشارع راجع الى المكلف من حيث امتثاله به من حيث امتثاله بهذا الامر يعني يمتثل له ويقوم به فنظر الشارع في الواجب العيني انه يريد من كل مكلف ان يأتي به ثمة نظر الى الفاعل اما في الواجب الكفائي فلا نظر الى الفاعل انما المقصود ان يوجد الفعل صلاة للجنازة تكفينا للميت امرا بمعروف نهيا عن المنكر الى غير ذلك قال فلو تركه الكل اثموا لفوات الغرض لو تركه جميع المكلفين فانهم يأثمون لفوات الحكمة فوات المقصود للشارع وهو وجود الفعل وينبغي ان يقيد بقوله الكل يعني من القادرين عليه لا من كل المسلمين فان غير القادرين لا يطالبون بهذا الواجب يعني مثلا آآ الصلاة على الجنازة او دفنها او تكفينها لا يخاطب به من كان عاجزا ليس عنده قدرة كمحبوس مثلا او مشلول او ما شاكل ذلك انما المقصود انه اذا تركه الكل من القادرين فانهم يأثمون حينئذ جميعا لانه لم يحصل الشيء لم يحصل الشيء الذي ارادته الشريعة وهو وجود هذا الفعل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له واما مقدور كالسعي الى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه فلو اشتبهت اخته باجنبية او اكمل اكمل فلو اشتبهت فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمذكاء وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام فلو وطئ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له هذه مسألة مهمة وهي مسألة ما لا يتم الواجب الا به؟ هل هو واجب ام لا وقد يترجم لها بعظ الاصوليين بقولهم مسألة مقدمة الواجب يعني الشيء الذي يتقدم الواجب او يقولون مثلا مسألة وسيلة الواجب هل هي واجب هل هي واجبة قسم المؤلف رحمه الله المسألة ها هنا الى قسمين وهي ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور للمكلف او وهو الثاني ما لا يتم الواجب الا به وهو مقدور للمكلف قال رحمه الله ما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف كالقدرة باليد واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له يعني ان ما لا يتم الواجب الا به ما لا يحصل الواجب الا به اما ان يكون غير مقدور للمكلف وكونه غير مقدور للمكلف راجع الى امرين اما العجز او ان المخاطب غير الفاعل اما العجز او ان المخاطب غير الفاعل العجز مثل له باليد في الكتابة القدرة واليد في الكتابة يعني لابد حتى تحصل كتابة من وجود قدرة عليها لابد ان يكون الانسان قادرا على ذلك فلو كان مشلولا فانه لا يمكن ان تحصل الكتابة او ان يكون مثلا فاقد اليد ان يكون مقطوع اليد فلا يمكن ان توجد كتابة وبالتالي فلو امر بالكتابة مع عدم القدرة او فقد اليد فان هذا الامر غير واجب يعني لو امرت الشريعة بكتابة قوله تعالى مثلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذا امر بالكتابة لكن اذا كان المخاطب بهذا الامر غير قادر على الكتابة او مقطوع اليد فانه لا يجب عليه لم للعجز فما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور ماذا فهو غير واجب او ان يكون الخطاب متوجها الى غيره فلا يجب عليه هو ان يأتي به مثل لهذا لاستكمال عدد الجمعة على القول بان الجمعة يشترط له يشترط لها عدد معين كاربعين مثلا فلا يؤمر العبد بان يستكمل هذا العدد ليس مأمورا ان يذهب في طرق الباب على بيوت الناس او ان يشدهم من خارج المسجد الى داخله جذبا ويدخله المسجد فان هذا ليس مطالبا به لان الجمعة قد خطب بها ماذا غيره ان تجب الجمعة على فلان وفلان وفلان حتى يكتمل العدد هذا شيء ليس مخاطبا به هو فبالتالي ليس واجبا عليه ليس واجبا عليه اذا هذا هو القسم الاول وهو ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور للمخاطبة غير مقدور للمكلف فانه حينئذ لا يجب سواء كانت عدم القدرة لعجز او لان الخطاب قد توجه الى غيره اما القسم الثاني قال واما مقدور يعني شيء امرت به الشريعة ووسيلته مقدورة للمكلف قال كالسعي الى الجمعة فمتى ما كان الانسان صحيحا وعنده قدرة على الذهاب الى الجمعة فانه يتعين عليه الذئاب وبالتالي فيكون امر الله عز وجل له بالجمعة تناول امرين احدهما بالقصد والثاني بالتبع اما الاول فهو ان يصلي الجمعة واما الثاني فهو ان يذهب ويمشي الى الجمعة واضح يعني في قوله آآ اه في قول القائل صلي الجمعة هذا يتضمن في الحقيقة امرين ان تصلي الجمعة وان تذهب الى الصلاة لانك لا يمكن ان تصلي الا اذا لا يمكن ان تصلي الجمعة الا اذا تحركت ومشيت وذهبت اليها فلا يقولن قائل انا وجبت علي صلاة الجمعة لكن لم يأتي في الشريعة امر لي بان اذهب الى المسجد جاءت الشريعة بالامر بالحج ولكن ان اذهب واسافر هذا القدر ماذا غير واجب وبالتالي فاني ساجلس لن اذهب الى الحج لانه لم يأتي في الشريعة الا ان احج وليس ان اسافر او اذهب الى الحج ولا شك ان هذا غير صحيح بل الامر بالملزوم يتناول الامر باللازم لعدم الانفكاك عنه الامر بالملزوم يتناول الامر باللازم لعدم الانفكاك عنه اضرب لك مثالا لو قلت لك ابني لي سقفا جئت واتفقت معك اجريت عقد اه تجارة بيني وبينك على ان تبني لي سقفا في هذه الارض فلما جئت بعد ذلك وجدتك قد بنيت جدارا ثم وضعت على هذا الجدار سقفه فاقول لك لم فعلت هذا؟ انا طلبت منك السقف فقط وبالتالي سوف احاسبك ماذا على الطوب او الرمل او الاسمنت المتعلق بماذا في السقف انا لم اقل لك ماذا ابني جدارا هذا اجتهاد منك فهو خارج عن العقد ان يصحوا هذا الكلام لا امري لك بالسقف او ببناء السقف يستلزم ماذا بناء الجدار لان السقف لا ينفك عن الجدار لا يمكن عقلا ان يوجد سقف دون ان يوجد حيطان او جدار تحمل هذا السقف وبالتالي فالامر ببناء السقف يستلزم ماذا يستلزم بناء الجدار لعدم الانفكاك بين الامرين عقلا كذلك الشأن في الشرعيات اذا جاء الامر من الشريعة بالصلاة. قالت الشريعة لك يا ايها المكلف صلي فلا انفكاك شرعا بين الصلاة والطهارة كما انه لا سقف الا بجدار عقلا فكذلك لا صلاة الا بوضوء شرعا فيكون الامر بقول الشارع صلي تناول ايضا الطهارة واضح واضح اذا اتضح بهذا ان ما لا يتم الواجب الا به وهو مقدور للمكلف فانه ماذا فانه واجب مثل له بمثال اخر قال وصوم جزء من الليل قال كثير من الفقهاء ان صوم جزء يسير او برهة يسيرة من الليل قدر واجب في الصوم لا اصالة ولكن تبعا بمعنى لا يمكن ان تتحقق من استيفاء النهار في الصيام الا اذا اخذت ماذا لحظة من الليل صيام هذا الجزء من الليل ليس مقصودا للشارع اصالة انما هو مقصود لماذا مقصود لتحقق استيفاء النهار جميعا فلا بد من هذا القدر لعدم وجود حد بين الليل والنهار. اليس كذلك؟ يعني ليس هناك حد اذا جاء اه انتهاء النهار فانه يوجد حد يتضح بان ها هنا انتهاء النهار ثم بعد ذلك ننتقل الى مرحلة ثانية وهي وهي الليل انما يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل وبالتالي فانه لا يمكن للانسان ان يتحقق من الامساك النهار كله الا اذا ماذا اخذ جزءا من الليل وهذا واضح لا شك فيه وان نازع فيه بعض الفقهاء فقالوا ان هذا القدر لا يجب لكن النظر الصحيح يقتضي انه لا يمكن للانسان ان يصوم النهار بتمامه لا يتحقق من ذلك الا بان يأخذ ماذا برهة يسيرة من الليل وقل مثل هذا في غسل الوجه امرت الشريعة بغسل الوجه. يقول وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه لا حد يفصل ويمكن للمكلف ان يقف عنده بانضباط بين الوجه والرأس وبالتالي فانه حتى يتحقق منه غسل الوجه كاملا لابد ان يأخذ ماذا جزءا يسيرا من الرأس هذا القدر لم يجب اصالة وليس مقصودا لذاته للشارع انما كان مقصودا لماذا لغيره وذلك لتوقف استيعاب الوجه عليه الغالب انه لا يتمكن الانسان من استيفاء غسل الوجه كاملا الا اذا اخذ شيئا يسيرا من الرأس فيكون هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذا ما سار عليه المؤلف رحمه الله سار عليه كثير من الاصوليين من الحنابلة وغيرهم وبعضهم جعل القسمة ثلاثية فقال القسمة ترجع الى ما يأتي اولا ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب سواء كان ذلك راجعا الى سبب النصاب بالزكاة او راجعا الى شرط كالاقامة في صوم رمضان ما معنى هذا الكلام متى يجب علي ان ازكي اذا كنت اجد نصابا اذا كنت املك نصابا من المال. اليس كذلك؟ طيب اذا امرت الشريعة بالزكاة هل هذا امر منها لي ان اكتسب حتى املك نصابا الجواب لا هذا امر يتعلق بالوجوب يعني حتى يثبت الوجوب حتى يكون هذا الامر واجبا فان الشريعة جعلت هذا سببا لهذا او اذا كان شرطا للوجوب كصوم رمضان يشترط فيه الاقامة. فاما اذا كان الانسان ماذا مسافرا فانه يجوز له ان يفطر لا يجب عليه ان يصوم في ذلك الوقت وان كان يجب عليه ان يؤدي بدلا عنه بعد ذلك. لكن المقصود انه اذا كان الامر بالصيام ويتحقق الوجوب بالاقامة فان هذا لا يعني ان الانسان مخاطب بالاقامة فيمنع من السفر لاجل تحصيل هذا الشرط للوجوب فهذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب اتفاقا ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب اتفاقك فما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب واما القسم الثاني فهو ما لا يتم الواجب الا به وهذا ينقسم الى قسمين يعني ان شئت ان تجعل القسم الثاني من قسم الى قسمين او قل القسم الثاني ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور والقسم الثالث ما لا يتم الواجب الا به وهو مقدور ومرادهم بالقسم الثاني ما لا يتم وجود الواجب الا به ما لا يتم وجود الواجب الا به وذلك هو الذي اراد آآ الشارع آآ انه غير واجب ما اراد الشارع انه غير واجب فلا يتم الوجود للواجب الا به. ما لا يتم وقوع الواجب الا به فهو واجب بشرط ان يكون مقدورك اما اذا كان غير مقدور فانه ليس بواجب الذين جعلوا القسمة اثنتين ما لا يتم الوجوب الا به وما لا يتم الواجب الا به يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مطلقا وبالتالي فما كان غير مقدور ارجعوه الى ما لا يتم الوجوب الا به فهمتم؟ يعني عندنا مسلكان للعلماء. منهم من يجعل القسمة ثنائية ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب ماذا عن القسم الذي تحدثنا عنه قبل قليل وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور فغير واجب قالوا هذا القسم راجع الى ما لا يتم الوجوب الا به وهذا هو المنحى الذي نحى اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من الفقهاء. ليس عندهم ثلاثة اقسام انما عندهم قسمان فقط فقط ما لا يتم الوجوب الا به ويدخل في ذلك ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور. اما الذين جعلوا قسمة ثلاثية امرهم واظح كالمؤلف رحمه الله ما لا يتم الوجوب الا به وهذا لم يتعرض له لكنه يثبته وهذا محل وفاق عند العلماء وبالتالي يكون عنده قسمان اخران ما لا يتم الواجب الا به وهو غير مقدور فغير واجب وما لا يتم الواجب الا به وهو مقدور فانه واجب على كل حال هذا كله نظر الى تنظير وتأصيل للمسألة واما من حيث الواقع فان هذا الخلاف لا تظهر له ثمرة. هذا الخلاف لا تظهر له ثمرة. ويبقى ان عندنا مسائل كثيرة تتعلق بهذا الموضوع المهم موضوع مقدمة الواجب او وسيلته او ما لا يتم الواجب الا به. موضوع يحتاج المتفقه ان يفهمه لان بناء كثير من المسائل عليه مثال ذلك لو اشتبه عندي الامر في اناءين احدهما نجس والاخر طاهر لكن لا معرفة عندي بعين نجس من الطاهر عندي يقين عندي خبر صادق ان احد الاناءين نجس والاخر طاهر فما ماذا افعل ما اعرفه انا لو كنت اعرفه انتهى الامر لو كان امكن التحري فهذا لا اشكال بحثنا في ماذا في حال كون الانسان قد اشتبه الامر عليه ها يا شيخ احسنت يجب ان ادع الاثنين ان ادع الاناءين وذلك لانه لا يمكن ان اخرج من العهدة الا بان اتطهر بماء طهور غير نجس اليس كذلك وهذا لا يمكن ان اجزم به وبالتالي فانه يتعين علي ان اترك الانائين وابحث عن ماء اخر فان لم اجد فانني اتيمم لان ما لا يتم الواجب والا به فهو واجب. طيب ماذا لو كان الان احدهما فيه ماء طهور والاخر فيه ماء طاهر على القول بالتفريق وانه لا يجوز الطهارة الا بالطهور ها نعم يجب حينئذ ان اتوضأ بالاثنين واختلفوا بعد ذلك هل وضوء واحد من المائين يعني اغسل الوجه بهذا واغسل الوجه بهذا واليد بهذا واليد بهذا وهكذا او اتوضأ وضوءا كاملا بهذا ثم وضوءا كاملا بالاخر وجهان عند الفقهاء. طيب مثال ثالث اشتبه عندي الامر في ذبيحة هل ذكاها مسلم او وثني ما عندي يقين لكن بيقين ان هذه الذبيحة ذبحها واحد من الرجلين يا مسلم يا وثني ولا مجال ان اتحرى ها طيب اخطأ البلد حصل فيها اختلاط انا اقول لا مجال للتحري اترك هذا الاحتمال انا اقول لا مجال للتحري يجب عليك ان تترك ذلك لان ترك الحرام ترك اكل الحرام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولك ان تقول ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب مثال اخر ماذا لو نسي انسان صلاة فلم يصلها ونسي تعيينها و يجزم ان صلاة قد نسيها في وقت من الاوقات في السابق يقول انا نسيت صلاته ولكن اشتبه علي الامر اي صلاة تلك؟ افجر ام ظهر ام عصر ام مغرب ام عشاء؟ ما ادري نسيت الامر مشتبه عليه ما الذي يجب ها يا شيخ يجب عليه ان يصلي الصلوات الخمس. لاحظ اننا نفرض هذه المسائل كلها في حال عدم امكان التحري ان كان التحري انما الامر ها هنا اشتباه يعني تام ما عندي مجال لان يغلب على ظني شيء فاننا نقول يجب عليه ان يصلي ماذا الفروض الخمسة لانه لن يخرج عن العهدة لن تبرأ ذمته ها الا بذلك فلا يتم الواجب الا بذلك لا يتم الواجب الا بذلك. مثل المؤلف رحمه الله على هذا بقوله لو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمزكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الاثم يعني يجب عليه ان ان يكف تحرجا يعني تجنبا للحرج دفعا للحرج عن نفسه يعني ان يترك الحرام هذا قدر واجب وهذا لا يتم الا الا ان يكف عن الاثنين. اذا اشتبهت الاخت بالاجنبية يعني اراد ان يتزوج اشتبه الامر اراد ان يتزوج امرأة ولكن حصل اشتباه في شأنها هل هي اجنبية عنه فيحل له نكاحها او هي اخته من الرضاعة اذا اشتبه الامر ولم يمكن اه التحري في هذه الحال فانه يجب عليه ان يكف عنها ولا يجوز له ان يتزوجها او ان يكون الامر في امرأتين احداهما اخته بيقين لكن لا يدري ايهما فانه يجب عليه ان يكف عنهما ولا شك ان فرض هذه المسألة هو في حال العدد المحصور اما اذا كان العدد غير محصور فانه لا يجب عليه الكف عن جميع النساء كأن يعلم مثلا ان له اختا من الرضاع في هذه البلدة ولكن لا يعلم عينها فهل نقول له كف عن الزواج اه من هذه القرية مطلقا الجواب لا فهذا من المشقة التي لا تأتي بها الشريعة انما بحثنا وفرضنا في هذه المسألة في حال كون العدد محصورا. كذلك في شأن الذبيحة اذا اه كان بين يديه عدد محصور من الذبائح ولكن احداها احداها ميتة غير مزكاة بيقين فانه يجب عليه ان يكف اعني الجميع لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب طيب اختلط موتى مسلمين وغير مسلمين ما الذي يجب على الناس في شأن غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم مجموعة من الموتى منهم مسلمون ومنهم غير مسلمين ولكن لا مجال للتمييز ها يا محمد يجب تكفينه الجميع ويجب دفن الجميع ويجب الصلاة على الجميع لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب قال رحمه الله فلو وطأ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطلا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له اهو اذا قدر انه اكل آآ من واحدة من الذبيحتين اللتين اشتبهن فيهما او تزوج احدى الامرأتين اه اللتين اشتبهنا فيهما فهل يكون واقعا في الاثم؟ هل يكون على محرم ام لا قال ان قدر انه في الحقيقة وفي علم الله عز وجل قد تزوج من يحل له زواجها فانه غير اثم لم يرتكب المحرمة بالباطن يعني في الحقيقة وان كان في الظاهر هو ماذا مرتكب محرما لانه فعل ما ليس له لانه فعل ما ليس له فاننا نقول يجب عليه ان يكف عنهما واذا به آآ لم يفعل ذلك وهذا الذي ذكره رحمه الله فيه نظر بل لا شك انه واقع في الاثم للجرأة على الشريعة الشريعة اوجبت عليه ان يكف عن الاثنين فهذه الجرأة وهذا التعدي لحدود الله سبحانه لا شك انه مؤذن بانه اثم وبالتالي فانه اثم باطنا وظاهرا. لا من جهة انه قد اكل من الحلال لكن من جهة الجرأة على حدود الشريعة والله تعالى اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة. لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط والنفل وهو الزيادة على الواجب قد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب الى عدم التمييز وخالفه ابو الخطاب والفضيلة والافضل كالمندوب. طيب انتقل المؤلف رحمه الله ها هنا الى القسم الثاني من الاحكام التكليفية وعاء اه صاغه بقوله المندوب وقلنا الادق ان يقال ان الحكم هو الندب وعرفه بما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك وهذا ايضا من التعريفات التي يرد عليها ما ذكرته في تعريف الواجب فبعض المحققين من الاصوليين كابن عقيل وغيره ذكر ان هذا التعريف ليس دقيقا لانه ذكر او بني على الحكم وليس على بيان الحقيقة فحكم الواجب انه يثاب فاعله ويعاقب تاركه كذلك شأنها هنا في المندوب فانه اه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذا من حيث الحكم والمطلوب في التعريفات ذكر الحقيقة وعلى كل حال هما مسلكان لاهل العلم منهم من يعرف بذكر الحكم ومنهم من يعرف بذكر الحقيقة وان كان الثاني ادق وبالتالي فيقول هو ما امر الشارع نقوله وما امر الشارع به امرا غير جازم ما امر الشارع به امرا غير جازم ولاحظ ان قولنا في هذا التعريف ما امر به الشارع يفيدنا ان المندوب مأمور به وهذا هو الصحيح والذي عليه جمهور الاصوليين فالمندوب مأمور به كما ان الواجب مأمور به لكن الفرق في ماذا بان الامر في الواجب جازم وفي المندوب غير جازم قال بعض الاصوليين المندوب غير مأمور به وذلك لان قولنا هذا يقتضي التناقض كيف نقول مأمور به ثم ثم يجوز له تركه والذي دلت عليه الشريعة ان ترك الواجب ان ترك المأمور يقتضي الاثم وانتم تقولون يجوز تركه الم تسمعوا الى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن انبه ان تصيبه فتنة او يصيبهم عذاب اليم فدل هذا على ان مخالفة الامر لا تجوز اذا جاءك الامر فخالفته بالترك فانك قد وقعت في الاثم والجواب عن هذا ان يقال ان المراد بالاية هو النوع الاول وهو ما امرت به الشريعة امرا جازمة كذلك الامر مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فان الامر ها هنا هو الامر الجازم ولا اشكال في هذا ان يرد اللفظ العام مرادا به الخصوص وهذا له نظائر كثيرة. اذا لامرتهم بالسواك امرا جازما لامرتهم بالسواك امرا جازم. اذا الصحيح الذي لا شك فيه ان المندوب مأمور به ولكن الفرق بينه وبين الواجب ان الواجب مأمور به امرا جازما والمندوب مأمور به امرا غير جاز قال ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك وبمعناه المستحب. ذكر المؤلف رحمه الله اه مصطلحات المرادفة للمندوب ذكر كما بين ايدينا خمسة اه مصطلحات قال المستحب والسنة المستحب يقال هذا مندوب او يقال هذا مستحب بمعنى كذلك هذا مندوب او هذا سنة ولاحظ ها هنا ان السنة تطلق ويراد بها ما يقابل القرآن وهذا ليس مقصودا عندنا الان وتطلق ويراد ما يقابل البدعة يعني هذا شيء هذا سنة وذاك بدعة سنة يعني مشروع يعني دل عليه الدليل من الكتاب او الحديث وهذا ليس مرادا هنا انما مرادنا هو الامر الثالث وهو السنة المقابلة للواجب. السنة المقابلة للواجب فهذا هو المصطلح الذي نريده ها هنا قال والسنة وهي الطريقة يعني في اللغة سنة يعني طريقة وكذلك السيرة لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط هذا اصطلاح لبعض العلماء وجمهور اهل العلم في استعمالاتهم سواء في كتب الفقه او الاصول لا يفرقون بين مندوب وسنة انما اصطلح بعض العلماء على ان آآ ما فعل للمتابعة هو السنة بغض النظر اكان يرحمك الله اكان واجبا او مندوبا السنة ما يفعله الانسان متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فعل سنة يعني تابع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الشيء الذي تابع فيه قد يكون ماذا واجبا وقد يكون مندوبا وبالتالي فعلى هذا الاصطلاح ايهما اعم المندوب او السنة السنة ولا شك ولكن لا شك ان استعمال اكثر العلماء بل جمهور استعمال جمهور العلماء على عدم التفريق بين المندوب والسنة هذا الموضع وهو التفريق بين هذه المصطلحات اه فيه بحث طويل عند الاصوليين باختلاف المذاهب ولهم اه في داخل كل مذهب اصلاحات خاصة ولكن عند التطبيق الواقع انه لا يظهر لك اثر بين هذه المصطلحات قال والنفل ايضا النفل مصطلح اه مرادف للمندوب فيقال هذا واجب وهذا نفل قال وهو زيادة على الواجب. بعض الفقهاء وبعض الاصوليين يخصون مصطلح النفل بشيء معين من المندوب والاكثر على عدم التفريق لكن هذا اصطلاح لبعضهم وهو الزيادة على الواجب يعني اذا كان هناك قدر واجب وهناك شيء من جنسه غير واجب فيخصون لفظ النفل بهذا القدر غير الواجب قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز سمى القاضي من القاضي نعم القاضي اذا اطلق عند الحنابلة فالمراد القاضي ابو يعلى محمد ابن الحسين الفراء وهذا عند عامة الحنابلة وان كان عند المتأخرين يعني من القرن العاشر قد يراد بالقاضي المرداوي قد يراد بالقاظي المرداوي اما عند المتوسطين يعني من عهد القاضي فما بعد الى القرن العاشر يعني الى ما قبل المرداوي فان آآ القاضي هو ابو يعلى ومن المهم لطالب العلم ان يميز هذه المصطلحات عند المذاهب حتى يدرك ما المراد بهذا المصطلح في هذا المذهب وما المراد به في ذاك المذهب وهكذا طيب القاضي عند الشافعية اذا كنت تقرأ في كتب الاصول او كتب الفقه عند الشافعية فقالوا قال بهذا القاضي لا عند الفقهاء فقهاء الشافعية الغالب ان يريدوا بالقاضي القاضي حسين المروزي صاحب التعليقة الكبرى طيب عند الحنفية هذا واظح ها ابو يوسف صاحب ابي حنيفة طيب عند المالكية عبد الوهاب قولا واحدا حقيقة المصطلح هذا عند المالكية يعني يحتاج النظر في كل موضع الى القرائن المحيطة قد يراد بالقاضي عند المالكية عند الاطلاق قد يراد القاضي عبد الوهاب قد يراد القاضي اسماعيل بن اسحاق قد يراد القاضي ابي بكر آآ الباقلان قد يراد القاضي عياض وهذا كثير قد يراد القاضي اه الباجي وقد يراد القاضي ابن رشد تلاحظ ان في الغالب ان هؤلاء الستة من العلماء مصطلح القاضي عند المالكية لكن كل بحسبه تنظر الى اصطلاح هذا المؤلف في هذا الكتاب فتعرف ما المراد به وهكذا آآ الشاهد ان القاضي قال ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود هذه مسألة الزائد على