الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول فقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. بمعنى انه يثاب عليها ثواب ثواب الواجب التمييز وخالفه ابو الخطاب التمييز ولا التميز او التميز عندك تمييز. نعم انتم ماذا عندكم تميز بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز وخالفه ابو الخطاب والفضيلة والافضل كالمندوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد فلا يزال الحديث متصلا بموضوع المندوب وهو احد احكام التكليف الخمسة ووقفنا عند مسألة الزيادة الا الواجب هل تكونوا مندوبة ام لا وهذا الذي تناوله المؤلف رحمه الله عند كلمة النفل فقال والنفل وهو الزيادة على الواجب وقد سمى القاضي يعني القاضي ابا يعلى ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز يعني ان من اتى بقدر واجب وزاد عليه هل هذه الزيادة التي الاصل ان اذا انفصلت عن الواجب تكون نفلا هل يكون حكمها حكم النفل والمندوب او انها تأخذ حكم الواجب لما اتصلت به هذه المسألة تأصيلها يتبين قولنا ان الزيادة على الواجب تنقسم الى قسمين الى زيادة متميزة والى زيادة غير متميزة اما زيادة متميزة كالسنن الرواتب مع الفرائض فانها نفل يعني قدر زائد على الواجب ولكن هذا القدر متميز عن الواجب فلا اشكال في ان هذا النفل مندوب مستحب وليس بواجبنا الحال الثانية ان يكون القدر الذي هو نفل غير متميز وذلك كالزيادة في الركوع والسجود على القدر الواجب في الطمأنينة يعني اذا اطال ركوعه واطال سجوده فهذه الاطالة قدر زائد على الحد الادنى من الطمأنينة فتكون نفلا تكون قدرا مستحبا فهل ينقلب حكمها لاتصالها بهذا الواجب فتكون واجبة او تبقى مستحبة نقل المؤلف رحمه الله عن القاضي انها واجبة والعلة في ذلك انه لا يتميز بهذه الصورة القدر المندوب من الواجب وبالتالي فنحكم على الكل بانه ماذا بانه واجب الواقع ان هذا احد قولي القاضي ابي يعلى فعنه في المسألة قولان كما حكى هذا غير واحد من الحنابلة ومنهم ابن اللحام كما في قواعده وهذا القول الثاني هو ان هذا القدر الزائد على الواجب مندوب ونفل وحكمه باق على الاستحباب قال وخالفه ابو الخطاب يعني قال بهذا اي ان هذا النفل باق على الاستحباب علل هذا القول بجواز ترك هذا القدر الزائد لما كان هذا القدر الزائد يجوز تركه فلا يمكن حينئذ الحكم عليه بانه ماذا واجب لم لان الواجب لا يجوز تركه لان الواجب لا يجوز تركه اذا فهمنا علة القولين الذين قالوا ان هذا القدر يكون واجبا قالوا لاننا لا نقدر على التمييز بين هذا وهذا فيكون الكل واجبا واما الذين قالوا بالاستحباب فقالوا لجواز ان يترك هذا ولا يضره شيء ولا يؤمر ببدل ولو كان هذا القدر واجبا لما صح ذلك هذه المسألة يتفرع عنها مسألة في الزكاة وهي ما اذا دفع اكثر من القدر الذي يجب عليه وفي الجواب عن هذه الصورة تفصيل فان القدر الزائد على الزكاة اما ان يمكن تميز القدر الزائد عن الاصل الواجب وحينئذ فلا تدخلوا في المسألة كشخص وجب عليه زكاة آآ قدرها مئة ريال فدفع مئة وخمسين المال الان ماذا متميز فالمائة هي الزكاة والقدر الزائد صدقة فالقدر الزائد صدقة لكن اذا وجبت عليه مثلا سن في زكاة سائمة البهيمة اذا وجبت عليه سن فدفع اكبر منها او دفع افضل ما عنده ولم يدفع الاوسط فهل هذا القدر الزائد يكون حكمه حكم الواجب او بعبارة اصح يثاب عليه ثواب الواجب او يثاب على القدر الذي وجب عليه ثواب الواجب وهذا القدر يثاب عليه ثواب المندوب هذا مما ينبني على هذه المسألة انبه في هذه المسألة الى امرين ان الذين قالوا ان هذا القدر يكون واجبا لم يريدوا ان لم يريدوا انه يأثموا بتركه انما ارادوا فقط انه يثاب ثواب الواجب ولم يريدوا انه يأخذوا حكم الواجب من كل جهاته وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله لو تأملت كلامه قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز اذا المسألة ها هنا انما اخذت حكم الواجب في قضية ماذا معينة وهي الثواب ولم تأخذ ذلك آآ القدر من الشبه او ان تأخذ حكم الواجب من كل الجهات الامر الثاني انهم ذكروا ثمرة عملية هذا الفرع وهي ما اذا ادرك مسبوق قدرا زائدا على الطمأنينة الواجبة في ركوع الامام فعلى القول بعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هل يصح اقتداؤه او لا يصح فهمنا المسألة دخل مع الامام وهو راكع ودخل معه في القدر الزائد على القدر الواجب في الطمأنينة اطال الامام الركوع ففي اخر ركوعه دخل معه فاذا قلنا وهو قول مرجوح لكنه احد اقوال اهل العلم لو قلنا بانه لا يجوز للمفترض ان يقتدي بمتنفل هل يصح منه هذا الاقتداء ها على القول بالوجوب يصح وعلى القول بالنفل ها لا يصح الحقيقة ان هذا التفريع ذكره بعض اهل العلم والصواب والله تعالى اعلم ان تخريج هذه الصورة على هذه المسألة غير صحيح فان مثل هذا الامام لا يقال في حاله انه في هذه الحال اصبح متنفلا ولا اعلم احدا من اهل العلم قال انه اذا دخل مع الامام حتى القائلون اه انه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لم يقولوا بانه يجب ان يدخل معه اذا كان راكعا في اول لحظة فما زاد على ذلك فانه لا يصح الاقتداء فهذا فيما اعلم لم يقل به احد من اهل العلم ووصف المفترض والمتنفل انما يوصف به الانسان جملة والا فيلزم على هذا التفريع ان يقال ان الانسان في صلاته يصبح يصبح مفترضا تارة ومتنفلا اخرى ومفترضا بعد ذلك ومتنفلا بعد ذلك وهذا مما لا يمكن القول به فالصواب والله اعلم ان هذه المسألة فيما اعلم ليس لها ثمرة عملية انما البحث فيها يتعلق بالثواب القول بانه يثاب ثواب الواجب فيما يبدو اقرب والله اعلم وفضله جل وعلا واسع نعم قال رحمه الله والفضيلة والافضل كالمندوب هذان ايضا مصطلحان مرادفان المندوب وهما الفظيلة والافضل اذا تحصل لنا ان المندوب يقال فيه ايضا مستحب ويقال فيه ايضا سنة ويقال فيها ايضا نفل ويقال فيها ايضا فضيلة ويقال فيه افضل فبقيت آآ كلمة ايظا وهي الرغيبة او المرغب فيه هذا ايضا مما يرادف المندوب وعلى كل حال الاصوليين في مذاهبهم المختلفة ترتيبات واختلافات في شأن هذه اه المصطلحات ايها اقوى وايها افضل في بحث طويل والذي لا شك فيه ان المندوبات بعضها اقوى من بعض وبعضها اكدوا من بعض هذا القدر لا شك فيه والاعتبار في هذا راجع الى جهات عدة منها قوة الامر في هذا المندوب ومنها آآ ترتيب عظيم الاجر على هذا المندوب ومنها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المندوب فمتى ما اجتمعت هذه الجهات فلا شك ان هذا المندوب يكون اقوى من غيره ولذا ينص العلماء على ان هذا الفعل سنة وذاك سنة مؤكدة وربما رتبوا على المؤكد من المسنونات ما هو من قبيل اللوم او العتاب او ترتيب بعض الاحكام وان لم يحكموا بالاثم مثال ذلك ان الامام احمد رحمه الله قيل له عن رجل انه لا يوتر فقال انه رجل سوء ولا تقبل شهادته فلاحظ انه رتب على ترك امر ليس بواجب لكنه مسنون آآ ومؤكد او متأكدة سنيته حكم عليه بانه رجل سوء وانه لا تقبل شهادته اذا قد يرتب اهل العلم على المسنونات المؤكدة قدرا آآ من الاحكام ولكن الامر لا يصل الى حد التأثيم فالاثم انما يترتب على ترك الواجب لا غير. والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومحظور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين وعند من صححها النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. او الى صفته كالصلاة في السكر والحيض والاماكن والاوقات الخمسة فسماه ابو حنيفة رحمه الله فاسدا وعندنا وعند الشافعي انه من القسم الاول لان المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت هؤلاء لان المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت اولى الى الى واحد منهما كلبس الحرير. فان المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح انتقل المؤلف رحمه الله الى الحرام وان شئت فقل التحريم وهو الحكم التكليفي الثالث الذي تكلم انه المؤلف رحمه الله قال المحظور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه اذا عندنا الان مصطلحان المحظور كذلك الحرام ويمكن ان تقول المحرم ويمكن ان تزيد على ذلك ايضا المعصية والسيئة وما الى هذه المصطلحات المرادفة لها قال وهو لغة الممنوعة كلاهما المحظور والحرام كلاهما بمعنى الممنوع ومن الثاني قوله تعالى وحرمنا عليه وحرمنا عليه المراضع يعني كانت ممنوعة عليه منع الله عز وجل قدرا فهذه المراضع عليه حتى ارضعته امه عليه السلام قال وهو ضد الواجب في احكام التكليف الواجب ضد المحظور او المحرم والمحروق والمحرم ضد الواجب كما ان المندوبة قسيم الواجب والمكروه قسيم المحرم كلاهما فيه طلب الواجب فيه طلب للفعل ب صيغة جزم واما المندوب فانه مطلوب فعله ولكن بغير جزم كذلك بالنسبة للتحريم فانه مطلوب تركه جزما واما بالنسبة للمكروه فانه مطلوب تركه لكن بغير جزم قال وهو ضد الواجب وهو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه تلاحظ ان المؤلفة ايضا عرف المحظور بحكمه وهو انه يعاقب على فعله ويثاب على تركه ان شئت ان تعرفه من حيث حقيقته فانه ما نهى عنه الشارع نهيا جازما ما نهى عنه الشارع نهيا جازما ان شئت فقل ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ما طلب الشارع تركه طلبا جازما نلاحظ هنا ايضا ان المؤلف رحمه الله قال ما يعاقب على فعله ولا شك ان المحرم بالنسبة الى وقوع العقاب على فاعله او عدم ذلك المسألة بالنسبة للمسلم العاصي الذي اجترح المحرم راجعة الى مشيئة الله سبحانه وتعالى فبالنظر الى كل فرد فرد من العصاة فان آآ الامر في ذلك راجع الى مشيئة الله سبحانه وتعالى وبالتالي فالادق ان يقال انه ما توعد على فعله ما توعد بالعقاب على فعله هذا ادق من ان يقال ما يعاقب على فعله قال ويثاب على تركه ايضا الاثابة على ترك المحرم ينبغي فيها التقييد فانما يثاب على ترك المحرم احتسابا والمعنى في الاحتساب ان يجمع الانسان بين النية والاخلاص لا يثاب الانسان على ترك المحرم الا اذا كان تركه احتسابا يعني جمع فيه بين النية والاخلاص اما النية المقصود بها ان يكون منه قصد الى ترك هذا المحرم فاما ان كان تركه للمحرم عن ذهول وغفلة فانه لا يثاب على ذلك الثواب في الشريعة انما يكون على امر موجود على فعل والترك ان كان عن قصد فانه فعل على الصحيح الترك ان كان عن قصد فانه فعل لان حقيقته كف للنفس عن فعل معين والامر الثاني انه لا بد ان يكون في كفه عن هذا المحرم يريد وجه الله سبحانه وتعالى ها هنا لا شك انه يثاب الانسان ان ترك هذا المحرم وعلى هذا تتنزل النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وان من ترك سيئة فان الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة والاحوال التي اليها ترجع هذه المسألة اربعة اولا ان يترك الانسان الحرام احتسابا يعني قاصدا للترك مخلصا لله سبحانه وتعالى هذا لا شك انه مثاب عند الله سبحانه وتعالى ومن امثلة ما جاء في هذا الصنف قصة الثلاثة الذين اواهم المبيت الى الغار فانطبق عليهم فكان منهم رجل تمكن من فعل الفاحشة مع ابن مع ابنة عمه ثم ترك ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى وكانت في حقه حسنة اثيب عليها في الدنيا قبل الاخرة الحال الثانية ان يترك الانسان المحرمة رياء يعني يظهر انه ترك المحرم ورعا وتقوى وقصده ان يمدح يكون مع جماعة من اصحابه آآ يظهر منكر او صورة محرمة او سماع محرم في ظهر امام اصحابه انه تارك لهذا المحرم كاره له ومراده ان يحصل على ثنائهم ومدحهم فهذا لا شك انه غير مثاب بل هو معاقب لاننا قد قررنا ان الترك عن قصد فعل هذا الفعل لابد ان اه يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى اذا كان عبادة ولا شك ان ترك الحرام عبادة وبالتالي فمن فعل هذا ابتغاء آآ ثناء او مدح من الناس فلا شك انه آآ قد وقع في ذنب عظيم الحال الثالثة ان يترك المحرم لا لوجه الله ولا لوجه الناس وانما لغرض مباح مثال ذلك ان يترك المحرم خوفا من تعيير الناس او ظنا بصحته او ظنا اه ماله او نحو ذلك من هذه الاسباب فالصحيح في هذه الحال ان هذا لا يثاب ولا يعاقب فلم يوجد السبب الذي يقتضي ثوابه لم يوجد السبب الذي يقتضي اثابته ولم يوجد السبب الذي يقتضي اه تأثيمه الحال الرابعة ان يترك الحرام غفلة وذهولا فلا يخطر الامر في باله اصلا ولا يشرف على الحرام اصلا ومثل هذا ايضا لا ثواب ولا عقاب هذه الاحوال التي يرجع اليها حال تارك المحرم والله تعالى اعلم قال المؤلف رحمه الله فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما هذا عطف منه رحمه الله ل قوله وهو ضد الواجب يعني التعريف اصبح مقحما بين الجملتين المتصلتين المرتبط آآ احداهما بالاخرى قوله فيستحيل فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما هو عطف على تقريره ان المحظور ماذا ضد للواجب وضي الداني كما هو معلوم لا يجتمعان فلا يمكن ان يكون الشيء الواحد بالعين واجبا محرما في وقت واحد هذا امر لا يمكن ان يكون ولا يمكن ان تأتي به الشريعة لانه محال والشريعة لا تأتي بتكليف بالتكليف بالمحال قوله هنا الشيء الواحد بالعين الاشياء بالنسبة الى كليتها وجزئيتها او عمومها وخصوصها يقسمونها او يقسمها المناطق الى جنس ونوع وشخص او عين جنس ونوع وشخص وان شئت فقل بدل الشخص عين فمثال ذلك ان تقول حيوان هذا جنس انسان هذا نوع وزيد هذا عين او شخص البحث انما يتعلق بالواحد بالعين او الشخص اما الواحد بالجنس او الواحد بالنوع بمعنى ان يحصل اتحاد بين افراد تحت الجنس او النوع فان هذا لا اشكال في حصوله مثال ذلك الحيوان فان تحته يدخل الخنزير ويدخل الجمل والشريعة جاءت بتحريم اكلي هذا وحلي اكلي هذا اليس كذلك فاجتمع ان يكون تحت النوع او الجنس افراد منها ما هو محرم ومنها ما هو حلال وفي بعض السور يمكن ان يكون واجبا اما ان يكون الشيء الواحد بالعين اه محرما وواجبا او محرما ومباحا في نفس الوقت فان هذا لا تأتي به الشريعة يعني لا تأتي الشريعة ب ان ان الجمل حلال وحرام في نفس الوقت لا يمكن ان يكون هذا لا يمكن ان يؤمر الانسان ب ان يأتي او ان يفعل شيئا وجوبا وينهى عنه في نفس الوقت هذا امر لا يمكن ان يتأتى لان اجتماع هذين اجتماع لظدين وظدان لا يجتمعان مثل المؤلف رحمه الله لهذا بالصلاة في الدار المغصوبة فالصلاة من حيث هي اذا كانت فريضة فانها واجبة اليس كذلك والغصب حرام كونه الانسان يأخذ منك غيره قهرا هذا غصب وصاحبه غاصب ولا شك انه فعل محرم والكون او المكث او المقام في المكان المغصوب لا شك انه محرم لانه تعد على ملك الغير اليس كذلك اذا المؤلف رحمه الله يقول في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انها لا يمكن ان يجتمع ان يجتمع فيها كونها واجبة محرمة في نفس الوقت بل لا بد من احد الوصفين وبالتالي فان المذهب الصحيح عند الحنابلة وهو الذي عليه اكثر الاصحاب ان الصلاة في الدار المعصوبة لا تجوز كذلك الصلاة بالثوب المغصوب لا تجوز كذلك الوضوء ب الماء المغصوب لا تجوز اه لا يجوز كذلك التيمم بالتراب المغصوب لا يجوز كذلك ذبح آآ الشاتي بالسكين المغصوبة لا يجوز وهكذا ما سبب هذا الحكم عند الحنابلة قالوا ان الصلاة انما هي حركات وسكنات. اليس كذلك يعني ان يهوي الانسان الى الركوع او يهوي الانسان الى السجود او يقوم الى آآ القيام او ما شاكل ذلك هذه حركات فهي صلاة اليس كذلك وفي نفس الوقت شغله لهذا الفراغ الذي هو مغصوب محرم فالواجب عليه ان ينفصل عن هذا المكان. الواجب عليه ان يخرج فهذه الحركة التي تكون في هذا المكان هي لبس منه هي مكث منه هي كون منه في مكان لا يجوز ان يكون فيه فاجتمع في هذه الحركات ان كانت واجبة محرمة واجتماعهما لا يمكن وبالتالي فاننا نقول هذه الصلاة ماذا باطلة فصلاة المصلي في الدار المغصوبة على هذا القول لا تجوز والسبب هو انه لا يمكن ان يجتمع في الفعل ماذا هذان الضدان الواجب والمحرم او الوجوب والتحريم ذهب جمهور اهل العلم وهي الرواية الثانية عن احمد رحمه الله ان الصلاة في الدار المنصوبة الجائزة لان الوجهان واعني بهما وجه التحريم ووجه الايجاب مختلفان منفكان فليس وجهين متلازمين فليس وجهان متلازمين بل هما وجهان مختلفات ومنفكان وبالتالي فلم يجتمع في هذا الفعل امران متضادان وهذا ما يبينه المؤلف رحمه الله قال وعند من صححها وهم الجمهور ورواية عن احمد النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه او الى صفته كالصلاة في السكر والحيض والاماكن السبعة والاوقات الخمسة فسماه ابو حنيفة فاسدا وعندنا وعند الشافعية انه من القسم الاول او آآ هذا الامر الثالث اظاف المؤلف رحمه الله لان المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت او لا الى واحد منهما. اذا القسمة عند المؤلف رحمه الله على قول من يصحح هذه الصلاة ترجع الى ثلاثة او ترجع الى ثلاث احوال اولا النهي عن الشيء لذاته والثاني النهي عن الشيء لصفته والثالث النهي عن الشيء لامر خارج عنه كم حال عندنا ها ثلاث اعطنا اياها يا شيخ ياسر النهي عن الشيء لذاته و لصفته ولامر خارج عنه اما النهي عن الشيء لذاته فذلك مثل النهي عن الشرك والنهي عن الزنا والنهي عن بيع النجاسة والنهي عن بيع الخمر والنهي عن بيع الكلب وما الى ذلك فها هنا النهي توجه الى ذات الشيء هو في ذاته امر محرم وهذا بالاتفاق يقتضي الفساد وبالتالي فانه لو حصل زنا والعياذ بالله فانه لا لا يترتب عليه احكام النكاح فلا يترتب عليه ثبوت النسب لو كان هناك عقد ايجارة مثلا على هذه الفاحشة والعياذ بالله بين الرجل والمرأة فان هذا العقد عقد فاسد الى اخره. اذا النهي ها هنا اقتضى ماذا الفساد كذلك لو انه حصل عقد بين بائع ومشتر على بيع كلب فاننا نقول هذا النهي هذا العقد فاسد لثبوت النهي عنه لذاته والنهي يقتضي الفساد الحال الثانية قال ان ينهى عنه لصفته قال كالصلاة في السكر الله جل وعلا نهى عن الصلاة في حال الشكر. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى او الصلاة نهى عن الصلاة في حال الحيض النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة الصلاة من حيث هي مأمور بها ولم يكن النهي ها هنا لذات الصلاة انما لصفة في الصلاة وبالتالي فانه ماذا لا يجوز للمرأة ان تصلي في حال الحيض لا لان الصلاة من حيث هي انقلبت امرا منكرا لكن لثبوت وصف في هذه الحال وهي انها تصلي في حال الحيض وبالتالي فان النهي ها هنا توجه الى هذا الوصف او الاماكن السبعة الاماكن السبعة هي التي جاءت في حديث عند الترمذي وابن ماجة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة وفي المزبلة وفي المجزرة وفي الحمام وفي اعطاني الابل وفي اه وعلى ظهر بيت الله الحرام وعى وفي قارعة الطريق فهذه الاماكن السبعة التي جاء فيها النهي عن الصلاة فيها او التي جاء النهي عن الصلاة فيها في هذا الحديث ولكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب ان النهي عن الصلاة في الاماكن انما يرجع الى الصلاة في المقبرة فلا تجوز الصلاة في المقبرة ولا تجوز الصلاة في الحمام الحمام هو المكان المعد للاغتسال وهو الذي قل وجوده في هذا الزمان وكان موجودا بكثرة في القديم فانه مظنة النجاسات وكشف العورات وما الى ذلك واولى بالمنع من الصلاة بهذا الباب الحش او اماكن التخلي او ما نسميه بدورات الخلاء او بدورات المياه الامر الثالث اعطان الابل يعني مباركها او الاماكن التي تأوي اليها فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى عن الصلاة في معاطن الابل واذن بالصلاة في في آآ اماكن الغنم والامر الرابع الذي اه يمنع من الصلاة فيه هو المكان النجس الذي يباشره المصلي فهذه الامور الثلاثة فهذه الامور الاربعة هي التي ينهى عن الصلاة فيها المقبرة والحمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الارض مسجد الا المقبرة والحمام واما ما عدا ذلك فان الصحيح ان شاء الله ثبوت الصلاة فيه قال والاوقات الخمسة يعني الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها وهي من بعد صلاة الفجر آآ الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها اذا رمح اذا قام قائم الظهيرة وكانت الشمس في كبد السماء ومن بعد صلاة العصر الى غروب الشمس ومن غروب الشمس حتى تزول حتى تسقط او يسقط قرص الشمس فهذه الاوقات الخمسة جاء النهي عن الصلاة فيها فاصبحت الصلاة منهيا عنها لاجل ماذا لاجل هذا الوصف هذه الحال اختلف فيها الجمهور مع الحنفية الحنفية سموا هذا النوع فاسدا لا باطلا فانهم يفرقون بين الباطل والفاسد كما سيأتي تفصيله ان شاء الله فالباطل عندهم ما كان ممنوعا باصله ووصفه واما الفاسد فما كان ممنوعا باصله ما كان مشروعا باصله ممنوعا بوصفه وهل هذا التفريق مطرد عندهم في العبادات والمعاملات او يخصونه بالمعاملات قال طائفة من الحنفية ان المذهب ان هذا التفريق انما هو خاص بالمعاملات واما العبادات فلا فرق ولكن الذي يظهر والله اعلم ان التفريق ثابت عندهم حتى في العبادات ولذلك من منصوصات المذهب الحنفي ان النادرة لو نذر ان يصوم يوم العيد فان هذا النذر عندهم صحيح لكن يؤمر بان يصوم يوما مكان هذا اليوم فان عصى وصام يوم العيد فانه قد انحل نذره وبرأت ذمته منه مع كونه عاصيا فتلاحظ انهم في النهي اذا تعلق بالوصف فانهم يرتبون بعض اثار الصحيح بعض اثار الصحيح اما الجمهور فعندهم ان هذا النهي اذا تعلق بالوصف فان النهي يقتضي الفساد وبالتالي فانما ذكر في هذه الامثلة لا شك انه فاسد ولا تبرأ به الذمة وبقي بعد ذلك ان يكون النهي راجعا لا الى الامرين السابقين لا لذات الشيء ولا لوصف قائم فيه انما ما لامر خارج عنه ومثل له ان يصلي المصلي وهو لابس للحرير فتلاحظ ان الصلاة من حيث هي جاء الامر به بها امرا مطلقا والحرير للرجال جاء النهي عنه نهيا مطلقا وبالتالي وقع الخلاف الطويل بين الفقهاء في هذه المسألة فذهب الحنابلة الى انه اذا صلى وهو ساتر عورته بحرير فان هذا المصلي قد صلى وقد تلبس بما هو منهي عنه والنهي يقتضي الفساد واما الجمهور فذهبوا الى ان الصلاة صحيحة فله ثواب صلاته وعليه اثم اه لبس هذا الحرير وذلك ان الجهة ها هنا منفكة مسألة آآ النهي واقتضائه للفساد مسألة طويلة الذيل جدا عند الاصوليين لا يكاد مؤلف في الاصول الا وقد سود صفحات اه كثيرة في هذا المبحث والاقوال في هذه المسألة كثيرة حتى ان الزركشي في البحر المحيط ذكر تسعة اقوال لاهل العلم في مسألة النهي واقتضائه الفساد ولم يستوعب ايضا كل الاقوال في هذه المسألة المؤلف رحمه الله سيتناول هذا الموضوع ضمن مباحث النهي نؤجل ان شاء الله الكلام في تحقيق هذه المسألة والتقسيم الذي ترجع اليه عند التحقيق الى ذلك الموضع فانه آآ اليق به فان ايراد المؤلف رحمه الله لهذه المسألة ها هنا يبدو انه كان استطرادا لانه ذكر ان المحظورة ضد الواجب فاستطرد الى ذكر انهما اذا كانا ضدين فانهما لا يجتمعان من وجه واحد