بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين قال الشيخ صفي الدين عبدالمؤمن رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله. كالمنهي عنه نهي تنزيه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فذكر المؤلف رحمه الله ها هنا الحكم التكليفية الرابع الا وهو المكروه و المكروه في اللغة هو المبغوض وعرفه في الاصطلاح بانه ضد المندوب المكروه ضد المندوب وقسيم المحرم وهو ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله ما يقتضي تركه الثواب وهذا يخرج الواجبة المندوب قوله ولا عقاب على فعله يخرج المحرم وقد اخذنا ما يتعلق بقيد اه العقاب على اه الفعل او الثواب على الترك عرف المكروه ايضا بانه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم كما عرف بانه ما تركه خير من فعله من غير وعيد فيه ما تركه خير من فعله من غير وعيد فيه وبهذا يخرج المحرم كما عرف ايضا بانه كل ما كان فيه كل ما كان العدول الى غيره اولى واحوط كل ما كان العدول الى غيره اولى واحوط وهذه التعريفات مؤداها شيء واحد وهو ان هذا المكروه يطلب من المسلم ان يكف عنه ولكن هذا الطلب لا يرقى لان يكون طلبا جازما بحيث يأثم على الفعل فان فعله فانه لا اثم عليه فيه المكروه من ادق المسائل الاصولية من جهة التطبيق يعني تأصيله واضح لكن من حيث التطبيق فان المكروه امثلته كثير منها لا يكاد يسلم بدقة البحث فيه ولو تأملت في الكراهة عند الفقهاء لوجدت انها تطلق ويراد بها واحد من خمسة امور اولا ما ورد فيه لفظ الكراهة ما ورد فيه لفظ الكراهة في النصوص ولاحظ يا رعاك الله اننا نتحدث في تعريفنا السابق عن المصطلح الذي عليه المتأخرون اما الكراهة في لسان الشارع فهذا فيه بحث والكراهة في لسان المتقدمين من اهل العلم هذا فيه بحث اخر الكراهة في لسان المتقدمين من اهل العلم غالبا ما يراد بها التحريم انتبه لهذا الامر الكراهة في لسان المتقدمين يراد بها غالبا التحريم ولذا تجد في كلام الامام احمد رحمه الله مثلا انه يقول اكره اكل الحيات والعقارب مع ان مذهبه الذي لا شك فيه ان ذلك محرم كذلك تجده مثلا يقول اكره لحوم الجلالة ومذهبه التحريم وهكذا في كلام الشافعي وهكذا في كلام مالك وهكذا في كلام متقدمين مذهب الحنفية يطلقون الكراهة ويريدون التحريم غالبا اما في لسان الشارع فان الكراهة اعم من هذا الاصطلاح الذي ذكرته عند المتأخرين قد تطلق الكراهة ويراد بها التحريم كما بين الله سبحانه وتعالى جملة من المحرمات وفيها ما هو من اعظم المحرمات كالزنا ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقد تطلق الكراهة ويراد بها الكراهة الاصطلاحية كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله حرم عليكم وأد البنات اه منعا واهات وعقوق الامهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال قال النووي رحمه الله ها هنا ان الكراهة هي الكراهة للصلاحية يعني كراهة التنزيه لانه ذكر قبل الكراهة ماذا التحريم قال ان الله حرم عليكم ثم قال وكره لكم فدل هذا على ان هناك تفاوتا بالحكم بينما ذكر اولا وما ذكر ثانيا وما ذكره رحمه الله متوجه وان كان ليس متفقا عليه فمن اهل العلم من قال ان الامور الثلاثة المذكورة هي ايضا من المحرمات ولكن الاختلاف في الكلمة كان لاجل التنويع على كل حال آآ هذا مثال ل ما قيل انه مكروه اصطلاحا وهو ما نص على كراهته في النصوص ثانيا يعني فيما يطلق عليه انه مكروه عند الفقهاء ما ورد فيه نهي وصرفه صارف ما ورد فيه نهي وصرفه صارف وهذا امثلته كثيرة في كل او جل ما قيل في امثلته بحث طويل وخلاف طويل هل هذا النهي صرف بصارف صحيح الى كراهة او لم يكن الامر كذلك تجد مثلا من الفقهاء من ينص مثلا على ان الشرب واقفا مكروه لورود النهي وورود الجواز في فعله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المثال بحث عند الفقهاء تجد من الفقهاء من يذكر مثلا ان البول اه تيجي والانسان مستقبل القبلة في آآ الاماكن المبنية انه مكروه لورود النهي ثم هذا النهي عنده قد صرف بفعله صلى الله عليه وسلم في امثلة كثيرة قد يسلم النظر فيها وقد لا يسلم وذكرت لك غير مرة ان غرضنا في البحث الاصولي انما هو تحقيق المسألة الاصولية واما التمثيل فيكفي فيه ان تفهم من المثال القاعدة سواء سلم هذا المثال من حيث التحقيق الفقهي او لم يسلم الامر الثالث الذي يذكره الفقهاء للمكروه هو ترك المستحب فان المستحب والمكروه كما قد علمت ضدان وبالتالي فان من ترك المكروه فقد وقع في ضده وهو المستحب والعكس فمن ترك المستحبة فقد وقع في ضده وهو المكروه وهذا ايضا فيه بحث طويل عند اهل العلم يطلق كثير من اهل العلم على ترك المستحب بانه مكروه وبعضهم يخص ذلك بالمستحب المؤكد يعني ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره من المستحبات فيقولون مثلا ان ترك الاحرام من الميقات مكروه لما لانه ترك لمستحب واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحرم قط الا من الميقات لم يحرم قط صلى الله عليه وسلم الا من الميقات وتجد منهم مثلا من يقول ان ترك صلاة الظحى مكروه لانه ترك لمستحب وبعضهم يقول لا نسميه مكروها بل نسميه تركا للاولى وهي درجة اخف من درجة المكروه والمقصود ان كثيرا او اكثر اهل العلم على ان ترك المستحب مكروه ومما يدل عليه ما سيأتي ايظا من الامثلة اه التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب الامر الرابع الذي تطلق عليه الكراهة في لسان الفقهاء المختلف فيه وهذا ايضا بحث من ادق المباحث عند اهل العلم من جهة التطبيق فان اكثر اهل العلم على ان الخروج من خلاف اهل العلم القوي مستحب الخروج من خلاف اهل العلم القوي مستحب وبالتالي فان الوقوع في امر اختلف فيه اختلافا قويا معدود عندهم في ماذا بالمكروه وهذا من اكثر ما يذكر في موضوع الكراهة عند الفقهاء ونص على دخول هذا النوع في المكروه كثير من اهل العلم ومنهم ابن عقيل رحمه الله في كتابه الواضح وهذا واظح اذا تأملته في تطبيقات الفقهاء رحمهم الله فتجد انهم مثلا يذكرون في مسألة خلافا ثم يرجحون الجواز ولكنهم مع ذلك يقولون ان ترك الاخذ بهذا اولى وفعله يقولون ان فعله ماذا مكروه تجد مثلا انهم يبحثون مسألة الوضوء بالماء المستعمل فيرجح الفقيه انه يجوز الوضوء بالماء المستعمل. ولكنه مع ذلك يقول لك ماذا يكره استعماله لم لاجل الخلاف الذي يراه قويا في المسألة والقاعدة ان الخروج من الخلاف مستحب ان الخروج من الخلاف مستحب تجده مثلا يبحثون مسألة رمي الجمار بالحصى الذي رمي به هذه مسألة خلافية فيرجح الفقيه مثلا انه يجوز الرمي الحصى الذي رمي به ولكنه مع ذلك ينبهك فيقول الاولى الا ترمي به. فالرمي به مكروه لم لمحل الخلاف في المسألة لان القاعدة ان الخروج من الخلاف مستحب فتلاحظ ان هذه اه المسألة رجعت الى ماذا الى المسألة السابقة وهي ان ترك المستحب مكروه ان ترك المستحب مكروه. لانهم يرون ان الخروج من الخلاف مستحب ومعنى الخروج من الخلاف ان يفعل المكلف ما به يكون قد برأ من العهدة على جميع الاقوال في المسألة يفعل الشيء الذي يكون به بريئا من العهدة تبرأ ذمته على جميع الاقوال المختلفة في المسألة و هذه القاعدة لها ضوابطها وشروطها عند اهل العلم واهم ذلك ان يكون الخلاف خلافا قويا وهو الذي يعبرون عنه بان له حظا بان له حظا من النظر وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر فاذا كان الخلاف قد نظر فيه الناظر ورجح احد القولين مثلا فان نظره لا ينقطع عن القول الاخر بل انه يلتفت اليه ويتردد نظره اليه ويرى ان فيه شيئا من القوة هو ان كان وان كان مرجوحا فهذا هو الخلاف الذي يراعى يراعى من جهة الاحتياط بالخروج منه والا فليس كل خلاف هو بهذه بهذه المثابة كثير منا المسائل الخلافية يقطع الناظر فيها بان القول المرجوح لا وجه له وانه دليل ضعيف لكن هناك قدر منها ولا شك لا يزال الناظر فيها يجد في نفسه حزازة من جهة القول الاخر فهو لا يقطع اه ببطلان القول الاخر. بل ان هذا القول من جهة دليله يرى له شيئا من القوة وشيئا من الوجاهة فخلاف بهذه المثابة هو الذي يستحب الخروج منه والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك دع ما يريبك الى ما لا يريبك امر الخامس الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله او ينصون فيه على الكراهة هو ما يرجع الى ترك الادب ما يرجع الى ترك الادب فتجد انهم يذكرون في مسائل كثيرة ان هذا الفعل مكروه لمجانبته الادب او لمخالفته لما تقتضيه المروءة او ما شاكل ذلك تجد منهم مثلا من يقول انه يكره ان يمد رجليه في مجتمع الناس او يكره ان يتمخض او يتنخم على الطعام من اين كان هذا الامر مكروها ماذا لمنافاته الادب فرجعنا الى ماذا الى المسألة الثالثة وهي ترك المستحب لان الادلة العامة في الشريعة بل وقواعدها ايضا تدل على ان مراعاة الادب امر مستحب فكان منافاة ذلك شيئا مكروها اذا هذه الاحوال الخمس هي التي يدور عليها في الغالب كلام الفقهاء رحمهم الله بالكراهة اذا حكموا بالكراهة فانه لا يكاد يخرج كلامهم عن هذه الامور آآ الخمسة التي قد علمتها وهذا كما ذكرت لك هو الاصطلاح الذي اه مشى عليه او مظى عليه المتأخرون والا تنبه الى ان كلام المتقدمين بشأن الكراهة له استعمال اخر وهو انهم يستعملون ذلك كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله يستعملون الكراهة كثيرا وغالبا يقول يستعملون الكراهة كثيرا وغالبا بمعنى التحريم والمشكل هو ان تجد من طالب العلم انه اذا وجد هذه الكلمة او تلك عن احد من الائمة المتقدمين فيها التنصيص على ان هذا الامر او ذاك مكروه تجد انه يحمله على ماذا على الاصطلاح المتأخر وبالتالي فانه يقول لا حرج عند الامام في فعل هذا او في تركه لانه عنده ماذا مكروه وما فهم مراده بذلك رحمه الله اه مراد هذا الامام الذي حكم بالكراهة فانه اه يريد غالبا ما هو محرم والله تعالى اعلم نعم قال رحمه الله ومباح والجائز والحلال بمعناه وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب وقد اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها قبل الشرع فعند ابي الخطاب والتميمي الاباحة كابي حنيفة. فلذلك انكر بعض شرعيته وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر وتوقف الخرزي والاكثرون عندكم اه الخرزي الجزري اه في بعض النسخ اه وهذا القول منسوب اذا هذا العالم في كثير من كتب الحنابلة ببعضها يقولون الخرزية وفي بعضها يقولون الجزري والاقرب الله تعالى اعلم انه الخرزي الاقرب والله تعالى اعلم انه الخرز هذا هو اه الحكم الخامس من الاحكام التكليفية الا وهو الاباحة او كما عبر المؤلف رحمه الله بانه المباح هنا يبحث اهل العلم مسألة المباح هل هو داخل في الاحكام التكليفية اوليس بداخل النظر في كلام الاصوليين يجد انه غالبا يدور على احد هذه المسالك اولا انهم يقولون ان المباح ليس من الاحكام آآ احكام الاقتضاء وانما هو حكم للتخيير بمعنى انهم يجعلون الحكم التكليفي منقسما الى قسمين الحكم التكليفي منقسم عند هؤلاء الى قسمين وهو خطاب الاقتضاء وخطاب التخيير خطاب الاقتضاء يعني الالزام او الاستدعاء يشمل ماذا الوجوب والتحريم والندب والكراهة لانه فيه ماذا طلب فهذا هو الاقتضاء والاباحة ليس فيها طلب وبالتالي فتكون قسيما لهذا القسم فيقولون خطاب الشارع بالاقتضاء او التخيير. هذا هو الحكم التكريفي. قسموا الحكم التكليفي الى قسمين خطاب اقتضاء وخطاب تخيير فالمباح هو خطاب التخيير هذا مسلك المسلك الثاني من يجعلون آآ الحكم التكليفي هو خطاب الشارع بالاقتضاء ويقولون المباح داخل في هذا ووجه ذلك ان المكلف مطالب باعتقاد الاباحة فالنظر عند هؤلاء رجع الى جهة ماذا الاعتقاد لا من جهة العمل لا من جهة العمل بالمباح كونه مطلوبا او غير مطلوب. لكن انت يجب ان تعتقد ان هذا ماذا مباح وبالتالي تعلق الاقتضاء بماذا بالاباحة تعلق الاقتضاء بالاباحة من جهة انه يجب ان تعتقد ان شرب الماء او اكل الخبز مثلا انه ماذا مباح ولا شك ان هذا امر لا بد منه ارأيت لو ان انسانا حرم ما اباح الله سبحانه ما حكمه لو قال شرب الماء او اكل الخبز حرام هذا عند العلماء تحريم لماذا لما اباح الله عز وجل وهو عندهم كفر هذا كفر اكبر تحريم الحلال كتحليل الحرام كلاهما كفر ويلزم او يستلزم تكذيب الله سبحانه وتعالى اذا هذا مسلك ثان في هذا المقام. المسلك الثالث من يقول ان المباح لا ينطبق عليه تعريف الحكم التكليفي ولكنه يدخل فيه من باب التكملة والمسامحة يعني الامر فيه نوع من التجوز فيدخل من باب تكملة القسمة و مع المسامحة وعدم التدقيق ندخل المباح والا فالاصل ماذا انه ليس داخلا في حكم التكليف لعدم وجود الاقتضاء فيه لعدم وجود الطلب والحكم التكليفي لابد فيه من طلب والمباح ليس فيه طلب من حيث هو المباح ليس فيه طلب من حيث هو. والبحث على كل حال اصطلاحي ولا يترتب عليه كبير شيء لا يترتب عليه كبير شيء سواء آآ اعددته قسما آآ يقابل خطاب الاقتضاء او ادخلته في خطاب الاقتضاء المهم انه حكم من الاحكام التكليفية باي وجه كان المباح هو الامر الذي استوى طرفاه في حق المكلف استوى طرفاه في حق المكلف. ما معنى استوى طرفا الفعل والترك. ان شاء فعل وان شاء ترك اذا كان الامر بهذه المثابة فهذا عندهم ماذا فهذا عندهم مباح قال والجائز والحلال بمعناه يعني ان الالفاظ التي ترادف المباح هي الجائز و الحلال الجائز والحلال وان كان قد يستعمل الجائز والحلال فيما هو اعم من المباح قد يستعمل هذا في بعض المواضع قد يستعمل الجائز والحلال فيما هو اعم من المباح الاصطلاحي وهو الذي ليس في فعله او في تركه ثواب او قاب تجد مثلا من الفقهاء من يقول ان من نام عن صلاة الفجر فقام بعد طلوع الشمس فانه يجوز له ان يصلي في هذا الوقت يجوز يعني المتكلم بهذه الجملة ماذا يريد يريد انه يجب عليه يريد انه ماذا يجب عليه لان قظاء الفائتة في هذا الوقت اصبح في حقه ماذا واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها. لاحظ هذا الامر اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك لكنهم يريدون في هذا السياق بان هذا الوقت زال فيه حكم التحريم في حق هذا المكلف زال في حقه كراهة الوقت فانه وقت تكره او او تحرم فيه الصلاة لكنه في حق هذا الذي فاتته الصلاة اصبح الامر فيه في حقه ليس ليس ممنوعا فهذا وجه استعمالهم لكلمة الجواز ها هنا وله نظائر كثيرة اذا المباح والجائز الحلال كل تلك الفاظ من جهة الاصطلاح مترادفة المباح عند الفقهاء رحمهم الله حكم تعتوره الاحكام الاخرى المباح حكم تعتوره الاحكام الاخرى ولذا ذكروا ضابطا في موضوع مباح قالوا ان ان حكم المباح يتغير باعتبار غيره او بمراعاة غيره حكم مباح يتغير بمراعاة غيره يعني قد ينقلب حكم مباح الى ان يكون واجبا وقد ينقلب الى ان يكون محرما وقد ينقلب الى ان يكون مستحبا وقد ينقلب الى ان يكون مكروها بحسب ما يراعى في المسألة النظر في موضوع الاباحة من اوسع اه النظر الاصولي بالنسبة للاحكام التكليفية الخمسة نظرا لهذا آآ التشعب الذي يطال المباحة من جهة انه يتأثر بغيره فينقلب الحكم فيه الى غيره خذ مثلا قد يكون المباح في حال من الاحوال واجبا وذلك اذا تعين سببا لتحصيل الواجب فرجعنا الى قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثال ذلك صلاة الجمعة على المكلف قضية ماذا واجبة ولكنك لن تصلي الجمعة الا بان تمشي اليها وتسعى اليها. والاصل ان المشي والسعي ماذا مباح لكن لما تعين سببا لتحصيل الواجب اصبح ماذا اصبح واجبا فلا فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كذلك اذا تعين المباح وسيلة لترك الحرام كان المباح ها هنا واجبا بمعنى لو انه لو لم يشتغل بمباشرة اهله وقع في الزنا او النظر المحرم والاصل ان هذه المباشرة ماذا مباحة شيء يلتذ به ولكن لما تعينت سببا لترك الحرام اصبحت في حق هذا المكلف ماذا امرا واجبا لان ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب الشيء الذي لا يتم ترك الحرام الا به يصبح ماذا يصبح في حق هذا المكلف واجبة كذلك وسيلة اه الحرام اذا آآ صارت اه اذا كان هذا الامر وسيلة لحرام فلا شك انه يصبح محرما كبيع السلاح مثلا لمن يبيئ لمن يقتل به عدوانا الاصل في بيع السلاح انه ماذا امر مباح جائز ولكن من علم ان هذا الشخص اذا اشترى السلاح فانه سيقتل ظلما وعدوانا فما حكم هذا البيع الذي الاصل فيه الاباحة اصبح ماذا اصبح امرا محرما وبالتالي تغير حكم الاباحة في هذه المسألة الى ان نصبح ماذا محرما كذلك الشأن في المكروه ما كان سببا او وسيلة لتحصيل مكروه فانه ينقلب الى ان يكون ماذا مكروها الوسائل لها عند الفقهاء احكام المقاصد كذلك اذا كان المباح وسيلة لتحصيل مندوب فانه يكون عند العلماء مندوبا وهذا له آآ مساحة كبيرة عند الفقهاء للكلام والتفصيل ولذا يقعدون قاعدة فيقولون ان المباحات بالنيات الصالحات تنقلب طاعات المباحات بالنيات الصالحات تنقلب طاعات فان الانسان يمكن ان يجعل المباح الذي يمكن التقوي به على طاعة الله يمكن ان يجعله طاعة بشرط القصد والنية والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك والاصل والغالب ان الانسان لا يضع الطعام في في امرأته الا على سبيل المداعبة وهذا نوع من الافعال المباحة لكن من قصد بذلك اعفاف نفسه او اعفاف اهله انقلب الامر في حقه الى ماذا الى آآ امر يثاب عليه هذه المسألة من المسائل التي اعتنى بها كثيرا الصالحون فالصالحون المتقون الابرار لا تجد في حقهم مباحا مستوي الطرفين فانهم اما ان يفعلوا المباح بقصد التقوي به على طاعة الله سبحانه وتعالى او فانهم يعدونه فضله ويزهدون فيه توفيرا لاعمارهم عن ان تضيع فيما لا يقربهم الى الله عز وجل ولذا مر معنا ان كنتم تذكرون في درسي العقيدة ان درجة كمال الايمان المستحب تكون لمن اتى بعد الفرائض بالنوافل وترك بعد المحرمات المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات وقلنا ان الضابطة لفضول المباحات هو كل مباح لا يحصل به مصلحة دينية كل مباح لا تحصل به مصلحة دينية فانه عندهم ماذا من فضول المباحات التي تركها هو الاليق والاولى باهل المراتب العلية وفي هذا يقول معاذ رضي الله عنه كما في الصحيح قال اما انا انام واقوم واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي معاذ رضي الله عنه يفعل المباح الذي يفعله كل احد ولكنه انقلب في حقه الى شيء يؤجر عليه بماذا بالقصد والنية فانه نوى بهذا المباح ان يتقوى به على طاعة الله عز وجل واحتسب الاجر في ذلك ولا شك ان المباح اذا اخذ على هذه النية واخذ بهذا القصد فلا شك انه يصبح محلا للثواب. لا شك انه يصبح محلا للثواب يعني انقلب المباح من حيث هو فاصبح عبادة يعني اصبح المباح الان مثله مثل قيام الليل ومثله مثل صيام آآ النهار ومثله مثل ذكر الله عز وجل لا المباح لا يزال مباحا والعبادة هي عبادة ولكن الامر ها هنا امر يتعلق بماذا باقتران النية بالمباح اقتران النية بالمباح حتى ان من اهل العلم ومنهم صاحب قواعد الاحكام نص على ان الاثابة في هذا الباب انما هي على النية لا الفعل والامر في هذا قريب. لكن لابد من التنبه الى ان المباح مباح ولا ينقلب من حيث هو الى ان يكون طاعة ولا يجوز ان يدخل في الطاعات والعبادات ما ليس منها انما المقصود انه لما اقترن المباح بنية صالحة فانه يؤجر الانسان على هذا الامر فانه يؤجر والانسان على هذا الامر واضرب لك مثالا يوضح المقصود من مشى بين جبليه الصفا والمروة بنية التقرب الى الله عز وجل ما حكم هذا الفعل ما حكم هذا المشي طاعة او امر مباح اجيبوا شخص في حج او عمرة مشى بين جبلي الصفا والمروة ما حكم هذا المشي طاعة لا شك في ذلك طيب مثال ثان شخص مشى بين جبلين بقصد الرياظة او التسلية او اجمام النفس فما حكم فعله فعل مباح مثال ثالث شخص مشى بين جبلين بقصد ان آآ يرتاظ جسمه ويقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فكثير من العبادات تستدعي ان يكون الجسم صحيحا فقال انا امشي لاجل ان اتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. وربي هذا الجسد على النشاط ما حكم فعله المشي من حيث هو الاصل فيه ماذا انه مباح لكن بهذه النية الصالحة انقلب في حقه الى انه يؤجر على ذلك مثال رابع نكمل به القسمة من مشى بين جبلين غير الصفا والمروة بقصد التعبد الى الله سبحانه وتعالى بهذا المشي نقول فعل هذا بدعة محرمة فعله ماذا بدعة محرمة فلم يشرع لنا السعي بين جبلين الا الا في موضع معين وهو فيما بين الصفا والمروة. اذا تنبه الى هذه المسألة وهي ان المباح اه اذا قلنا انه اذا اقترن بنية صالحة صار مثابا عليه او نقول على سبيل التجوز انه اصبح طاعة ليس المقصود بذلك انه يدخل في العبادات ما ليس منها انما تؤخذ على هذا الحد الذي وصفته لك اه انتقل المؤلف رحمه الله الى حكم الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع يعني قبل ارسال الرسول او انزال الكتاب ما حكم الاعيان المنتفع بها كذلك الافعال يعني المسألة اه عند الاصوليين مفروضة في اه الاعيان يعني الذوات التي ينتفع بها وكذلك في شأن الافعال هل هي على التحريم او على الاباحة او يقال في ذلك بالوقف وما هو معنى الوقف في هذه المسألة على الخلاف الذي ذكر المؤلف رحمه الله لكن ينبغي قبل هذا ان نعرف ما حكم الاعيان المنتفع بها والافعال بعد ورود الشرع الاصل ان الاعيان المنتفعة بها ولاحظ ان هذا المصطلح عند اهل العلم كما ذكر المؤلف رحمه الله ما المراد بالاعيان المنتفع بها قالوا الاعيان المنتفع بها هي التي لا ضرر يترتب عليها خالصا او راجحا او مساويا كل ما كان لا ضرر فيه سواء اكان هذا الضرر خالصا يعني كما يقولون مئة بالمئة ضرر او راجحا الضرر اكثر من النفع او مساويا يتساوى الضرر والنفع فان اه هذه العين اذا كان الامر فيها ليس كذلك يعني ليس فيها ضرر خالص او راجح او مساو وانما فيها نفع خالص او فيها نفع غالب فان الذي لا شك فيه عند اهل العلم وهو اطباق بين اهل العلم على ان آآ الاصل في الاعيان والاصل في الافعال الاصل في الاعيان المنتفع بها والافعال هو الاباحة الاصل في ذلك هو الاباحة ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض اه اه جميع كذلك قول الله سبحانه وتعالى وما لكم الا تأكلوا مما ذكر ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فدل هذا على ان كل ما لم يبين تحريمه وينص على تحريمه فالاصل فيه ماذا انه مباح وبالتالي فانه اذا استحدث عقد من العقود التجارية ولا ضرر ولا مخالفة فيها للشريعة فاننا نقول ماذا ان هذا العقد صحيح لان الاصل في الافعال والاعيان المنتفع بها ماذا الاباحة الله جل وعلا احل لنا كل شيء الا ما دل التحريم الا ما دل الدليل على تحريمه كذلك لو جاءنا طعام جديد او وقع الناس على نوع من الفاكهة او الخضروات مثلا لا عهد لهم به فماذا نقول فيه هل نتوقف عن اكله او اذا كنا لا نعلم فيه ضررا فاننا نأكله لان الاصل فيه الاباحة هو هذا ولا شك فيه هو هذا ولا شك فيه. فالاعيان المنتفع بها بعد نزول الشريعة هي اعيان مباحة الا ما دل الدليل على تحريمه سواء كان هذا الدليل دليلا خاصا او دخل تحت عمومات الشريعة اما ما قبل نزول الشرع هل توصف هذه الذوات يعني الاعيان المنتفع بها وكذلك الافعال بالحرمة او بالتحليل او يتوقف في المسألة ذكر المؤلف رحمه الله الاقوال الثلاثة في هذه المسألة قال رحمه الله فعند ابي الخطاب وذكر هذا في كتابه التمهيد و التميمي وهو عبد العزيز ابن الحارث احد فقهاء الحنابلة المشهورين هو على الاباحة يعني هذه العين آآ الفعل المنتفع به العين المنتفع بها والفعل الذي لا ضرر فيه فان حكمه هو الاباحة وهذا هو ايضا مذهب الحنفية قال فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته يعني انكروا دخول المباح في التكليف انكروا دخول المباح في التكليف وعند القاضي يعني ابي يعلى وابن حامد الحسن ابن حامد احد الفقهاء المشهورين عند الحنابلة وبعض المعتزلة الحظر يعني يرون ان الاصل في هذه الاعيان هو المنع وليس لك قبل ورود الشريعة يعني لو فرضت المسألة قبل ورود الشريعة ليس للانسان ان يقدم على اي شيء من هذه الافعال لعدم ورود الدليل على ذلك قالوا لان كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى ومن اشترأ على ملك غيره عد مرتكبا محظورا هكذا ذكروا في تعليل هذا القول وعلى كل حال القاضي ابو يعلى نص على هذا القول في كتابه العدة وله قول اخر بالاباحة يعني له قولان قول يوافق الاول وقول يوافق الثاني نقله عنه ابن مفلح في كتابه في اصول الفقه والقول الثالث هو التوقف وهو الذي عليه الخرزي ابو الحسن الخرزي اكثر اه العلماء وهو الذي نسبه ابن عقيل للمذهب قال الموفق رحمه الله في الروضة انه الاليق بالمذهب الظاهر والله تعالى اعلم ان هؤلاء فسر هذا التوقف بامور لكن الذي يظهر الله تعالى اعلم انه يقال انه لا حكم له لان التحليل والتحريم انما هو من قبل الشريعة ونحن نفرض المسألة قبل ورود الشريعة على كل حال تنبه في هذه المسألة الى اه تنبيهين الاول هو ان الصواب ان هذه المسألة غير واقعة اصلا هذه المسألة غير واقعة اصلا يعني لا تتصور اصلا وذلك لانه لا يسلم ب عدم وجود الشريعة يعني ان يأتي وقت من الاوقات على امة من الناس وليس هناك شريعة هذا الامر غير وارد لان الله سبحانه وتعالى ارسل لكل امة نذيرا وان من امة الا خلا فيها نذير وبالتالي فان المسألة لا يتصور وقوعها والتنبيه الثاني ان هذه المسألة لا ثمرة لها يعني ليس هناك فائدة عملية من بحث هذه المسألة لان الامر ما الذي يترتب عليه؟ سواء عرفنا اه او رجحنا بانه قبل ورود الشريعة هذه الاعيان المنتفع بها مباحة او محرمة ثم ماذا لا فائدة من وراء ذلك ثمان الذي لا شك فيه انه قبل الشريعة لا تحليل ولا تحريم لا يقال ها هنا انه اذا ادرك العقل حسن الشيء فانه يصبح مباحا واذا ادرك قبحه يكون امرا محرما فان هذا القول اه لا شك في عدم صحته فالعقل قد يدرك حسن الاشياء وقبحها ولكن التحليل والتحريم انما مرجعه الى الله سبحانه وتعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا؟ قل االله اذن لكم ام على الله تفترون اذا الحكم لله جل وعلا ان الحكم الا لله القول بان هذا حلال او ان هذا حرام او ان هذا يجوز فعله وذاك يحرم فعله هذا الامر فيه الى الله سبحانه وتعالى وبالتالي فاذا لم يكن عندنا دليل وخطاب من اه ربنا سبحانه وتعالى بذلك فانه ليس لنا ان نجترئ فنحلل ونحرم المقصود ان هذه اه المسألة مثال على مسائل اصولية يذكرها الاصوليون وربما استغرقت صفحات طويلة منها من كتبهم الفائدة المرجوة منها اه قليلة او معدومة. هذه المسائل التي لا ثمرة عملية لها في الحقيقة ادخالها في كتب الاصول اقحام فان الذي لا شك فيه ان كل مسألة ليس لها ثمرة فقهية فانها ليست معدودة من اصول الفقه اعرف هذه القاعدة كل مسألة