طيب يشير قوله تعالى اه اللعانين كثير اللعن. كثير اللعن. اللي دائما في اصناف مال الشيخ واما من لعن من يستحق اللعنة فهذا ما يعد لعانة. قاتل الله سمرة ايه لا هذا مهو بالظاهر قاتل صحيح قاتل بمعنى اهلك لا الصحيح سب شيئا ما سبه لكن اقول فاذا ثبتت فهذا فعل صحابي نعم؟ ها؟ صح. يكون هذا صحابي حمله عليه الغيرة ولا ولا يعتبروه حجة و طيب ومن فوائده من فوائد الاية الكريمة ايضا كتم العلم حيث كانوا من الكبائر واعلم ان كتم العلم يكون عند دعاء الحاجة الى بيانها ان دعاء الحاجة الى بيانه اما بلسان الحال او بلسان المقال اما بلسان المقال فان يأتي احد اليك يسألك فهذا لا بد ان تفطره فان من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار. فهذا لابد ان تخبره او بلسان الحال مثل ان ترى قوما يعملون عملا مخالفا للشرع. هؤلاء محتاجون الى بيان العلم فيجب عليك ان تبينه يجب عليك ان تبينه فصار كتم العلم متى يتحقق اذا دعت الحاجة الى بيانها اما بلسان المقال او بلسان الحال الا ان اهل العلم يقولون اذا علم المسؤول ان السائل يريد العنت والمشقة ويطلب الرخص ولا يريد الحق فانه مخير بين ان يجيب وان يمنع لان الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنه او اعرض عنه لانهم لا يريدون حق هؤلاء اليهود تزويد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد الا حق قالوا فاذا علم او ظهر من قرائن الاحوال ان هذا السائل لا يريد الحق انما يريد العنت والمشقة على المسئول واظهار عجز المأموم امام الناس وما اشبه ذلك او يريد تتبع الرخص ما سألك لاجل اخذ قولك ويعمل به على انه شريعة شريعة الله لكن بيشوف ايش اللي عندك يقوم يروح في الثاني يشوف اللي عنده وللثالث ويشوف اللي عنده ولا منه افتي بما يوافق الهوى قال هذا هو القول الصواب ثم اخذ به وهذا يوجد كثيرا كثيرا ما نشوف بعظ الناس يسألك واذا اجبتك فلان وقال كذا وكذا وش معنى هذا معنى هذا انه بيدور كي اهون يوافق هواه فاذا علمت بالقرائن او بالبينات الظاهرة ان هذا الرجل لا يريد الحق فلك ان تمنع ولك ان تجيب لاننا نعلم ان هذا ما طلب ما قصد طلب العلم فصل شيء اخر ها دفع الفتوى اختلف فيها اهل العلم هل يجوز او لا يجوز والصحيح انه لا يجوز. صحيح انه لا يجوز الا عند الاشتباك فيجب واما اذا كان الامر واضحا فلا يجوز لهذه الاية ولان الانسان قد يدفعها اولا ما ينبغي ان يتعالى شخص معلم منين باغي ندفعها لشخص معين اللهم الا ان اكون مبرزا بالعلم ظاهرا فهذا لا بأس مثل ما قال ابو موسى واتي ابن مسعود ها؟ فسيوافقوني على ذلك والا فالاولى انه يقول اسأل اهل العلم وكان الامام احمد رحمه الله يستعمل هذه الطريق الطريقة اذا جاؤوا احد وسأله وليس عنده في المسألة علم قال اسأل غير او اسأل اهل العلم او ما اشبه ذلك لانك اذا احولتهم على شخص فقد يخطئ هذا الشخص ابو اختك فان تحولهم على عامة الناس على عامة العلماء و وانا اقول انه ما يجوز دفع الفتوى لانه يضيع الناس في الحقيقة لا سيما اذا كان الانسان يرى من انه اذا دفعها استفتي اناس جهال يظلون الناس فانه هنا تتعين عليه الفتوى تتعين هذي ويستعين الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق. نعم. طيب اذا جاني انسان وانا يعني انه ما يفتي الا ايه في علماء باقيين هم ما يكونوا في مذاهب او يعني يعني معناه انه صار عندك ارجح اي نعم ارجح من اي واخر من الصواب الظاهر ان الظاهر انه لا بأس به. الظاهر انه لا بأس به اذا علمت ان ان لغيرهم ما ما يفتون بالصواب عندما يفتون بما هب ودب. نعم. نعم لان بعض الناس يفتي بما يصلح للسائل اللواء فالسائل ما دام فيه كون لبعض نعم يقول مثلا في قول وهذا ارفقت حاله من نفسي به خلنا نمشي حاله نعم؟ منين ان الله لعنهم حيث اضاف الكثمان اليه وهو فعل. اي نعم. فيها اقنعة جبرية حيث اضاف الله الكتمان اليهم وهو فعله نعم بقوله يكتمون والكاتب مريد للكتم ولا لا نعم ثم قال تعالى الا الذين تابوا واصبحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم في هذه الاية او من فوائد هذه الاية التخصيص بالمخصص المتصل. التخصيص يكون بمخصص متصل. وبمخصص منفصل الاية هنا مخصص متصل ها ان الذين يكتمون بعبادة عامة ها؟ كل من كتب ثم قال الا الذين تابوا خصص وهذا طريق من طرق التخصيص المتصلة الا الذين تابوا