قال والشكر لله ان كنتم اياه تعبدون ان كنتم هذه ان شرطية كان فعل الشرط والتاء اسم كان وايا خبر كان منصوب بها ها اسحب الكانة ان كنتم اياه بجد اي ضمير منفصل من ضمائر النصب والتأس كان تبقى هذي قبر كان يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز قطعا اذا قلنا ان كنتم ايامنا ان كانكم انتم الله هذا معلوم فاسد المال اذا اياه مفعول لتعبدون مقدم اولى مثل اياك نعبد والمقدم وتعبدون جملتها واين جواب الشرط قيل انه لا يحتاج في مثل هذا الترتيب الى جوابه هو الصحيح وقيل ان جوابه محذوف يفسرهما قبله والتقدير ان كنتم اياه تعبدون فاشكروا له وقوله ان كنتم يعني ان كنتم مخلصين له عبادة والعبادة هي التذلل التذلل لله عز وجل بالطاعة وذلك بفعل اوامره واجتناب نواهيه مأخوذة من قولهم طريق معبد جمع المعدل مدلل لسالكه وهو الى الان معروف عندنا هالطريق هذا معبد ولا لا الى الان موجود بهذا المعنى يعني ان كنتم تتلون لغو حقا فكلوا من رزقه واشكروا له ولا تكونوا كالذين لا يشكرون او كالذين يحرمون بعض الرزق اذا في الجاهلية يحرمون اشياء قل هذي حرام الذي يحرم بعض الاطعمة او بعض الاشربة دون دليل يكون مشابها لاهل الجاهلية الذين حقموا اشياء بدون دليل مثل بحيرة ها والسائبة والوصيلة والحام وما في بطون العام قالوا خالص لذكورنا محرم على ازواجنا وان ظهر ميت ها فهم فيه شركاء واياكم ميتة فهم فيهم شركاء هذا من الجهل مشان شكلك يا شيخ ها يشكك في العصر والحلم وبهذه المناسبة نشر هالايام نشرة وزعت عند الناس عن رابطة العالم الاسلامي ان هذا الجبن جبنا البقرة الضاحكة ما عاد تضحك على كلامه ايه وكذلك الكيري وبعض الصابون تاني المهم عاد كاتبين لهم بيان قالوا ان هذا حرام قالوا ان هذا حرام وبما ان الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله رئيس الرابطة في اجتماعاتهم به وسألته قال والله ما ادري لكن حنا كاتبين للرابطة نسأل نسألها عن هذا منين جاهم هذا الخبر كاتبين كذلك لوزارة التجارة عنا بانتظار الجواب نعم ولا ولا يستبعد ان هذا من بعض الشركات مثلا بعض الشركات تروج اذا شافت ان هذا الشيء ناجح ها ها جعلت فيه علة علشان تلف تنفر الناس منه يجوز ان هناك مثلا شركات اخرى تزاحم شركة الاجبان هذي وكانت والله هذي لها شوهة عالمية وصار الناس ياخذون منها اذا نبي نحطه والله اعلم حنا الان ولا كثر سأل عنه الايام جدا كثر عنه السؤال قلنا والله حنا ما عندنا علم وانتم كلوا حتى يتبين التحريم نعم واحنا الان بعد بانتظار جواب الشيخ ان شاء الله تعالى ونشوف يمكن بعد يكتب بالصحف هذا الشي يا اخي ما حتى يتبين كان يريد دي بس هي مشكلة الان ما هناك شبهة يعني على اصل ما هي شبهة على اصل كذلك الاشتباه في مسألة الوارد من من الخارج من المذكيات ايضا صار في اشتباه وكلام كثير هذا نعم حيث ان الاصل بحيث ان الاصل بالذبائح التحريم هذه قد نقول ان ان الاحسن تركه لحسن تركه والحمد لله الشيء اللي يعني ما في شبهة كثير سواها لكن الاجبان والشبه وش الاصل فيها وانما لو كان من نصراني او يهودي او مجوسي او اللي هو في الاصل حتى يتبين التحريم قالوا فيه ان شركة هذي كذا اعلى تبلغ خمس سنين او سبع سنين اعلنت انها تحط فيه من لحم الخنزير او من شحم الخنزير. ايه على كل حال شاف الحين حنا ان شاء الله في انتظار الجواب نعم اه ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم لما امر بالاكل من الطيبات واعلم قبل ان تعدل اية ان هذا الذي امرنا به نحن المؤمنين والحمد لله امر به الرسول كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى يا ايها الرسل قلوبنا الطيبات واعملوا صالحا وبهذه وبهذا المعنى او بهذا الحديث يتبين لنا معنى الشكر تماما لان الرسول عليه الصلاة والسلام قارن بين الايتين وفي اية الرسل قال يا ايها الرسل قوموا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فدل على ان الشكر الذي امر به المؤمنون نعم والعمل الصالح. نعم انما حرم عليكم الميتة انما اداة حصر والحصر ايش اثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما عما سواه فالتحريم محصور في هذه الاشياء ومعنى انما حرم عليكم ميته يعني ما حرم عليكم الا الميتة ما حرم الا الميتة بالكم يا اخوان ما حرم عليكم الا الميتة طيب حرم عليكم تحريم بمعنى المنع بمعنى المنع ومن حرم عليكم اي منعكم وقوله حرم عليكم الميتة بمعنى حرمها علينا حرمها علينا ان ننظر اليها لا حرم علينا الاكل ما الدليل على ان المراد تحريم الاكل الدليل الاتي اللي قبلها يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم قال انما حرم عليكم فكأنه قال كلوا ثم الثانية قال انما حرم عليكم الميتة الميتة وش هي الميتة الميتة باللغة ما مات حتف انفه يعني بغير فعل منا ما تحفى انفي يعني بغير فعل منه اصيبت البهيمة بمرض ماتت سقطت من عال فماتت وما اشبه ذلك اما في الشرع فالميتة ما مات بغير زكاة شرعية الميتة ما مات بغير زكاة شرعية وهذا مما كان فيه الاصطلاح اعم ها من اللغة وهو قليل كما سبق الاكثر ان الاصطلاح اخص من اللغة لكن احيانا يكون الاصطلاح نعم فهنا الميتة شرعا ها ما مات بغير زكاة شرعية ليشمل ما مات حتف انفه تم ميته ها طيب ما ذكي ولم ينهر الدم ثم ميتة نعم ما ذكي ولم يسمى عليه اسم الله ميتة ما ما زكاه غير يهودي ونصري مسلم ها ميتة من مذكر فاذا الميتة في الشرع ما ذكي بغير زكاة شرعية وقولها الميتة هل هنا للعموم ال للعموم يعني هي صارت للعموم معناه انك لو نزعتها ووظعتها بدلها قل انتقام الكلام فهنا لو نزعت جاءت كل ها يصح انما حرم عليكم كل ميتة طيب هل هذه الاية على عمومها الجواب لا ورد ترى ما يخصصها كما في حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان الجراد والحوت اذا يستثنى من ذلك جراد والحوت الجراد معروف والحوت كل سمك البحر صغاره وكباره على حد سواء فميتته حلال كده ما هو الدليل على هذا الاستثناء من هذا العموم الدليل قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال ابن عباس رضي الله عنهما قيد لحي ما اخذ حيا وطعامهما وكذا ميتا هذا هذا من القرآن ومن السنة قبل قليل قرأناه عليه ها علي ابن عمر احيلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت طيب هذي واحد يستثنى من هذا ما يجد الادمي او هذاك في مسألة النجاسة في مسألة النجاسة طبعا الحل ما استثنى الا الا يلا طيب هل يعم قوله حرمت عليكم الميتة جميع وجوه الانتفاع بحيث لا ينتفع منها بايهاب ولا عصب ولا شعر ولا غير ذلك بس السياق يدل على ان المراد الاكل ولهذا جاء في البخاري انما حرم من الميتة اكلها انما حرم اكلها ولهذا لو انه انتفع لو انتفع بها في غير الاكل فهو جائز لكن الجند خاصة اذا دبر صار طاهرا على القول الراجح ومطاهرة مثل مثل جلد غير الميتة يعني لو ان شاة ماتت واخذنا جلدها ودبغناه جاز ان نستعمله في الماء الذي نشرب وفي اللبن وبالدهن وفي العسل وفي غير ذلك لانه يكون طاهرا لحمها يحموها عصبها يجوز ان نجعله اوتارا يعني حبالا يمكن اجر الحبال كذلك ايضا شحمها يمكن ان نوقد به نجعله وقودا نجعله وقودا فاذا قال قائل الم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له حين حدث قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويستسمح بها الناس وتدهن بها الجنوب فقال لا هو حرام الجواب الجواب ان قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام يعني بيع هذه الاشياء لانه كان وش هو فيه في البيع ان الله حرم بيع الخمر هو يؤيد ذلك قوله انما حرم من الميتة انما حرم من الميتة اكلها وهذا ليس بأكل طيب قول الميتة والدم يعني وحرم عليكم الدم والدم هنا يشمل كل دم حتى دم الادمي ها حتى دم البعيد ها اولى البعير؟ نعم بقي ان يقال الدم هنا مطلق لكنه قيد باية الانعام كونه مسفوحا قال انزل الله ان يكون ميتة او دما مسفوحا والمراد الدم المسفوح الذي يخرج من الميتة مئة مئة الذي يخرج من البهيمة قبل خروجي روحها قبل خروج روحها فاما ما كان بعد خروج الروح فليس بمحرم اذا كانت مذكاة طبعا فما كان في المذكاة بعد خروج روحها من الدماء فهو طاهر حلال ولو ولو جرى على الارض وعلى هذا فالدم الذي يكون في القلب ها تم بعد ان تاخذه بيدك الان ليش لانه غير مسبوه وكذلك ما يبقى في العروق