وبعض من الاية الكريمة تحطيم لحم الخنزير لقوله ولحم الخنزير وهو شامل لشحمه وجميع اجزائهم شامل لصاحبه وجميع اجزائه وليس من باب العموم المعنوي بل هو من باب العموم اللفظ لحم الخنزير وان اللحم يطلق على كل ما يؤكل مثل الحيوان وان كان بعضه عند القرن او عند الاقتران يخرج منه فاذا قلت لحم وشحم صار اللحم غير الصحة واذا قلت لحم وكبد صار الكبد غير اللحم وعند الاطلاق يشمل الجميل ومن فوائد الاية تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه اتنين ما اهل به لغير الله ومن فوائدها ايضا تحريم ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه مثل ما يقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا للصنم الفلاني لانه اهل به لغير الله قولي ومن فوائد الاية ان الشرك يؤثر حتى في الاعيان اترك الاعيان ونجاسة معنوية لكن يؤثر حتى في الاعيان. هذه البهيمة التي ذكر اسم الله واهل لغير الله بها وش تكون نجسة خبيثة محرمة والتي يدك اسم الله عليها طيبة حسنة حلال تأمل فاما القدر الشرك وانه يتعدى من المعاني الى المحسوس من المعاني هنا محسوسة وهو جدير بان يكون كذلك ولهذا قال الله عز وجل انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فامه نجس لكن لقوة خبثه المعنوي وفساد عقيدته وطويته صار مؤثرا حتى في الامور المحسوس ومن فوائد الاية فضيلة الاخلاص لله مصطفى نشهد لكم حبيبكم. نعم صح طيب ومن فوائد الاية ان الضرورة محظور ضرورة به المحظور لقوله ومن اضطر غير باغ ولا عاه قراءة ما عليه من قول فلا اثم عليه ومنها لكن هذه الضرورة لاحظ انها تبيح المحرم بشرطين الشرط الاول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر الا بتناوله والشرط الثاني دوال الضرورة به بحيث ينتفع الضرر انتم فاهمين اشترط شرطا الشرط الاول ها؟ صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر الا به. والثاني زوال زوال الضرورة به انما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد مسألة التداوي بالمحرم التداوي بالمحرم بعض العلماء او بعض العوام يظنون انه من باب الضرورة وان الانسان اذا اضطر الى التداوي بالمحرم حل له نقول هذا مو صحيح لسببين لان كلا الشرطين منتبه اولى لباب التداوي كيف ذلك جعل الله شفاؤهم لان صدق الضرورة غير موجود اذ يمكن ان يتداوى بشيء مباح ويمكن ان يشفى بدون تداوي مهو بظاهر؟ طيب ثانيا هل اذا تداوى في هذا المحرم تندفع ضرورته هم يمكن يمكن يشفى ويمكن يموت على كل حال وليس هذا من جنس الاكل اللي ما عنده الا هالميتة ما عنده غيره هذا ما اعلم انه اذا اكل منها تندفع ذروته هنا ونعلم انه ما دام ما عنده غياب مضطر وبينهما فرس ومن فوائد الاية الكريمة انه اثبات رحمة الله عز وجل اثبات رحمة الله بولة ها؟ نعم لان هذا من رحمة الله للعبد ان اباح له المحرم لدفع ضرورته ومنها ان الاعيان تنقلب الاعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع باباحتها ها؟ منين ناخذه حنا ذكرنا اثناء الشرح وجهين وهما هل هذه الاعيان انقلبت طيبة او هي باقية على خبثها لكنها ابيحت للضرورة ولان النفس لشدة حاجتها اليها ها تهدمها وتقبلها حتى لا تتضرر بها ذكرنا في هذا قالوا اين لاهل العلم اول شيء وقلنا ان كليهما الحق فكما ان الحمير كانت بعد ان كانت حلالا طيبة صارت بتحريمها ركسا صارت جلسة نجسة وهي امس هذا الحمار حلال طيب واليوم صار حراما خبيثا والله على كل شيء قدير ومن فوائد الاية الكريمة اثبات اسمين من اسماء الله وهما المغفرة الغفور والرحيم ومنها اثبات ما ذكره اهل السنة والجماعة الائمة من ان اسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الاحكام المأخوذة منها مو قلنا الاسماء المتعدية تتضمن الاسم والصفة ها؟ والاثر اللي هو الحكم العلماء يأخذون من مثل هذه الاية في بيوت الاثر وهو الحصن لانه لكونه غفورا رحيما ها غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته ورحمه بحلها نعم ويكون في هذا دليل واضح على ان اسماء الله عز وجل تدل على الذات والصفة والحكم هذا الدافع اللي هو الاسم على الاسم والصفة والحكم كما قال ذلك اهل العلم رحمهم الله و من فرائض الاية الكريمة ان من تناول المحرم فهو اثم بدون عذر من اين اقول ولا اثم عليه وعلم منه انه اذا كان غير مضطر وعليه الاثم ومن فوائدها عند بعض اهل العلم ان العاصي بسفره لا يترخص من اين اتوفر على هذا الرعي من قوله غير باغ ولا عاد. غير باغ ولا عاد فانهم قالوا ان المراد بالباطل خارج عن الامام والعادي العاصي في سفره وقالوا ان العاصي بسفره او البغى للامام لا يترخص باي رخص من رخص السفر فلا يقصر الصلاة ولا يمسح بثلاثة ايام ولا يأكل الميتة رخص السفر ما تحل له ولا يفطر في رمضان نعم وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وقد اشرنا اليه في من صبر نعم ثم قال تعالى نعم المسألة يجب علينا ان يأكل اذا كضرورته ما هو بواضح لان الاية فيها الاباحة لكن قد يقال انه يستفاد من اباحة المحرم وجوب تناوله لان المحرم لا ينتهك الا بواجب نعم وهذه قاعدة ذهب الى بعض اهل العلم قال ان المحرم اذا انتهك فهو دليل على الوجوب لكنها ما هي مضطردة في الحقيقة مثل ما قالوا بوجوب الختان بعض العلماء اخذ وجوبه من هذه القاعدة قالوا ان الاصل ان قطع الانسان شيئا من بدنه تمام ولا لا حرام حرام والختام قطع شيء من بدنه ولا ينتهك المحرم الا بواجب فقرروا وجوب الختيان منها من هذه القاعدة لكنها مهي الطريقة ولهذا مثلا يجوز للمسافر ان يفطر والفطر محرم مع ان الفطر ليس بواجب نعم ولا عندهم دليل يعني على ذكرنا في قلنا يا شيخ الاسلام يرى انه لا فرق بين العاصي في سفره وغير العاصي لان هذه الاحكام علقت بالسفر والعاصي يأثم واحكم السفر باقية قم لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه اذا انهر الدم لابد من بسم الله نعم لو ضربوها ضربة معينة ولما غشي عليها ذبحوها ماذا يحدث بالمعروف وصامدة كيف ذبح ها الظفر؟ ايه الظفر ما ما في احد لان الرسول استثناء. قال ما انها رأت دماء عليه الا السنة والطفر. اذا كان هذه طريقته ما تحل لكن ايه ده ما تحلم هنا دليل على مكان طيب قبل كله يدل على طيبة. طيب ما يكون هذا من اعمال الجاهلية الميتة لا لا حلوا بالشر يأكلونها الحين الميتة كانت طيبة فخبثت بالدين الطيبة الميتة ما جاء في الشرع يحلها الحمار كان الحرام يأكلونه ما كانوا يأكلونها اصلا ولهذا ابن عباس رضي الله عنه حلة حمار حتى بعض يقول ان الله يقول قل لا اجرف ما احيي من حرماته ولا واين الحمار وبعض العلماء يحرمها اذا اذا دعت الحاجة الى بقائها فمثل وقتنا على رأي بعض العلماء لكن صحيح انه اريس الخمر ايضا حرم وفي الخمر الصحيح انه بنجلس لذاته لنجسد عينيه خبز عملي نجاسة الخمر معنوية هذا غير صحيح ولهذا لا ينفس الثياب يؤثر بالعقل يؤثر بالعقل غالبا ما يؤثر العقل في العقل اكثر ما حرم من اجل هذا. ولهذا عمل التحريم انما انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمد والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة الخبز ديال منهم ولد ولد الشاه الكل في بطنها يجدون في بطنها ايه زكاة وزكاة امه حنا اشترطنا ان لا تخرج الاسئلة عن الموضوع يا جماعة ها؟ كثرت موجود معنا المهم اننا نقول يا اخواننا اه بالنسبة للذكاة والصيد معينة لكن اللي في بطن الام اذا ذبحت فذكاته زكاة امه نعم نعم نعم نعم كيف يجمع بينها وبين ما بين ما بين سلام ما بين تعارف حتى يحتاج هذاك في الذبح لكن الاصل ان ان ما ذبحه المسلم تخصصا هذا هو الاصل فانت لا تشكك في فعل غيرك لو قالت لو كان القوم الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ان قوم يأتون باللحم لا يذكرون اسم الله عليه