نعم قال ها من اجتمع لا لا لانه وان لم يرى ما قلنا وان لم يسلموا قلنا ان اجتمع به ولم يره هذا يكون صحابيا ها لازم الانتماء به لازم تكون الاجتماع ثم قال المؤلف اما بعد فهذا مختصر في الفقه اما بعد هذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الموضوع الذي يقصد يؤتى فيه اما بعد واما قول بعضهم كلمة يؤتى بها الانتقال من اسلوب الى اخر وهذا هم غير صحيح لانه دائما الاساليب تتنقل يتنقل العلماء ومن اسلوب الى اخر ولا يأتون باما بعد ولكن نقول يؤتى بها عند الدخول هم في صلب الموضوع نعم الذي من اجله قدمت الخطبة مثلا اما بعد اما اعرابها فاعرابها من اعجب ما يكون قلنا لكم ان اعرابا ان اعرابها هو ان نقول اما نائبة عن شرط هم ما فينا شر نعم تقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك هم فهذا مقتصر ده فيكون هنا اما بمعنى مهما يكن من شيء وبعده ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطها مبني على الظن في محل مصر لانه حذف المضاف اليه ونوي معناه نعم وهذه الظروف تعدو واخواتها اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه بنيت على الظم كما في قوله تعالى لله الامر كملوا من قبل ومن بعد اما بعد فهذا مختصر في الفقه مفتعلة مفعول والمختصر قال العلماء ما قل لفظه وكثر معناه ما قل لفظه وكثر معناه اي ان لفظه قليل لكن معناه كثير وقوله في الفقه الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن ها لا تبقوا هنا تسبيحة وهذا النفي صحيح يعني ما نفذت تسبيحهم نعم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني منع هذا النفي صحيح يظهر انه ليس بصحيح ولكنه جحد نعم طيب اذا الفقه في اللغة الفهم وفي الشرع الشرع او قال احسن نقول في الاصطلاح ان كنا في الشرع فنقول ان الفقه معرفة احكام الله عقائد وعملياته معرفة احكام الله تعالى العقدية والعملية هذا شرعا لان الفقه في الشرع ما هو خاص بافعال المكلفين او بدء في الاحكام العملية فليشمل حتى الاحكام العقدية العقيدة حتى ان اهل العلم يقولون ان علم العقيدة هو الفقه الاكبر والفقه الاكبر والاشرف وهذا حق لانك لا تتعبد للمعبود الا بعد معرفة توحيده بربوبيته والوهيتهم واسمائه وصفاته والا كيف تتعبد لمجهوده؟ هذا غير ممكن ولذلك الاساس الاول هو التوحيد وحقا ان يسمى بالفقه الاكبر لكن مراد المؤلف هنا في الفقه الفقه والاصطلاحي ما هو الفقه الاصطلاحي هو يقول العلماء انه معرفة الاحكام العملية بادلتها التفصيلية معرفة الاحكام العملية بادلتها التفصيلية قولنا معرفة او نقول العلم والاحكام اين احسن مالك ها؟ معرفة السبب كنا نعم والفقه اما علم واما ظن ما كل مسائل الفقه علمية قطعا فيها كثير من المسائل ظنية نعم وهذا كثير في المسائل الاجتهادية ما يصل فيها الانسان الى درجة اليقين لكن لا يكلف الله نفسا املأ وزنك ولهذا نقول نعبر بمعرفة ولا نعبر بعلم الذي يتناول ايش العلم التعب والظن لان مسائل الفقه علمية وش بعد؟ وظنية نعم الفقه معرفة الاحكام العملية العملية احترازا من احكام العقدية في الاصطلاح وان كان يدخل في الشرع وقولنا بادلتها التفصيلية احترازا من ليش من اصول الفقه لأن اصول الفقه ما تعرف هالفقه بادلة تفصيلية ولكن تعرف قواعد عامة وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط وعلم من قولنا بادلتها معرفة الاحكام العملية بادلتها ان المقلد ليس فقيها ليش ما اعرفها بادلتها لغاية ما هنالك ان ينقل لك ما في الكتاب فقط. فالمقلد ليس فقيها وقد نقل ابن عبد البر اجماع العلماء على ان المقلد ليس من العلماء وبهذا نعرف اهمية معرفة الدليل وان طالب العلم يجب عليه ايش ان يتلقى المسائل بدلائلها حتى يكون جامعا بين العلم الحقيقي وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل لان الله سيقول له يوم القيامة ماذا اجبتم او ما ماذا اجبتم المؤلف الفلاني والمؤلف الفلاني ها؟ ماذا اجبتم المرسلين؟ اذا فلا بد ان نعرف ماذا قالت الرسل ولكن التقليد عند الضرورة جائز لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والى اين نذهب؟ اذا كنا لا نستطيع ان نعرف الحق بدليله فلابد لنا ان نسأل ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان التقليد بمنزلة اكل الميتة متى يجوز للضرورة ومعادن الضرورة لا يجوز عدم الضرورة اذا كان يستطيع ان يستطيع ان يعرف الدليل الحكم بدليله ما يحتاج يقلد السلام عليكم وعليكم السلام طيب اذا الفقه صار له ثلاثة تعريفات لغوي شرعي واصطلاح اللغوي ايش معنى الفان صلي ركعتين واجلسوا لان ما فيها الان مشغولين مع الطلبة اذ اذا سمح الطلبة لكم بحاجة ضرورية طيب اذا الفقه في الشرع لغة واصطلاح ففي اللغة الفهم وفي الشرع معرفة الاحكام الشرعية العقدية والعملية واما في الفقه عوام الاصلاح وهو معرفة الاحكام ها؟ العملية بادلتها تفصيلية نعم يقول مختصر في الفقه من مقنع من مقنع دار مجرور صفة لمختصر من مقنع الامام الموفق ابي محمد مقنع ثاء اسمك ثاء اسمها المقلق وقوله الامام الموفق هذا من باب التساهل بعض الشيء لان الموفق ليس كالامام احمد او الشافعي او ابي حنيفة او مالك لكنه امام مقيد يعني له من ينصر اقواله ويأخذ بها فيكون اماما بهذا الاعتبار اما الامامة التي كالامام احمد بن حنبل وما اشبهه فانه لن يصل الى هذه الدرجة وقد كثر في الوقت الاخير الامام عند الناس نعم امام امام امام حتى انه يمكن من ادنى اهل العلم يسمونه وهذا امر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا لكنه يتعدى الى المعنى اذ انني اذا رأيت هذا يوسف الامام تكون اقواله عندي ها قدوة تكون اقواله قدوة مع انه لا يستحق وهذا كقولهم الان لكل من قتل ظلما انه شهيد وهذا حرام ما يجوز لا يجوز ان نشهد لكل شخص بعين ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة كقوله باب لا يقال فلان شهيد نعم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك كاتبون شهيد ربما انه موقن موقن بعيره من من الغلول والشهادة محلها القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله اعلم بمن يكلم في سبيله او بمن يجاهد في سبيله ولو اننا صوغنا لانفسنا هذا لسوغنا لهذا الرجل الذي مات على الامام انه ان نقول نشهد انه في الجنة لانه مؤمن وكل مؤمن بالجنة وهذا ما يجوز فالمهم ان بعض الناس الان ما يحسبون مثل هذه الامور لا لا يحسبون لها حسابها ولا يعلم او يغفلون عن انه ما يلفظ من قول هم الا لديه رقيب عتيد وانه سيحاسب على كل لقطة نعم تقول من قتل مظلوما فهو شهيد؟ صح نعم من قتل بهدم او غرق فهو شهيد من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهو فهو شهيد اما ان تشهد على شخص بعينه فكلا نعم الامام ابي الموفق الموفق هذي اسم مفعول يراد به اتساه بهذه الصفة ولا هوسم او لقب نعم نقول نعم هو لقب ولقد لهذا الرجل العالم رحمه الله والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين في مذهب الامام احمد ولكن بدون ذكر الادلة او التعليم اللهم الا نافعا وله كتاب فوقه اسمه الكافر يذكر القولين او الروايتين او الوجهين في مذهب الامام احمد الامام احمد او الاحتمالين ايضا ولكنه يذكر الادلة والتعليم الا انه ما يخرج عن مذهب الامام محمود وله كتاب فوق ذلك وهو المغني فقه مقارن يذكر قولين والروايتين عن الامام احمد وعن غيره من اهل العلم من السلف والخلف وله كتاب مختصر اسمه ها العمدة في الفقه مختصر على قول واحد على قول واحد لكنه رحمه الله يذكر الادلة مع مع الاحكام فيجمع بين الامرين يجمعوا بين الامراض ولهذا قيل فيه كفى الناس بالكافي واقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول واغنى بمغني الفقه من كان باحثا او كلمة نحوها وعمدته من يعتمدها يحصله اربعة كتب بهذا الاناء الرجل رحمه الله ابي محمد وش اسمه هو اسم خلق الله ابن احمد ابن قدامة المحتسب وعندي يقول توفي سنة ست مئة وعشرين رحمه الله سنة ست مئة وعشرين كم يكون له اسقط ست مئة وعشرين من الف وثلاث مئة ستة الف واربع مئة وستة نعم ماشي يا فندم ثلاث مئة وعشرين عندك ها سبع مئة سنة وستة وثمانين الان نحن ندرس ندرس اولاد علم قول هذا المختصر بالنسبة للفقه كالولد والفقه كالام المقنع كالام فنحن ندرس الان اه الحقيقة ولد ابن اوضة كما قلت لكم سابقا على على قولين ومعنى على قولين يعني على انه معناه انه اكثر من قول لانه قد يأتي في المسألة بثلاثة اقوال او اكثر وقوله على قول واحد يعني ما يأتي باكثر من قول وذلك من اجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب لان الطالب المبتدئ اذا اتيت له باقوام كتبته فصار ما يمسك شيئا فالاحسن للطالب المبتدئ ان لا يذكر له الا ها؟ الا قوم واحد حتى يرسخ في ذهنه ثم بعد ذلك يمرن على معرفة القولين وعلى بيان الراجح من المرجوح قال وهو الراجح في مذهب احمد الراجح في مذهب احمد الراجحين من القولين وقد لا يكون في مسألة الا قول واحد وحينئذ يكون هذا الكتاب المختصر موافقا للكتاب المختصر منها الاصل نعم وقولها الراجح في مذهب احمد المذهب في اللغة قسم لمكان الذهاب او زمانه او هو الذهاب نفسه يعني انه يفرح ان يكون مصدرا نفيا او يصل مكان او يسم زمان لكنه في الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ما قاله بدليل ومات قائلا به ما قاله بدليل ومات قائلا به. هذا المذهب فاذا في مذهب احمد مذهب الشافي مذهب مالك فمعناه ما قاله بدليل ومات عليه فلو تغير رأيه فاي فاي القولين مذهبه الاخير الاخير هو مذهبه وقولنا ما قاله المجتهد خرج بهما ما قاله المقلد لان المقلد لا مذهب له بل وليس وليس عنده علم المقلد قال ابن عبد البر انه باجماع العلماء ليس من العلماء ولهذا قال ابن القيم النونية العلم معرفة الهدى بدليله هذا العلم معرفة الهدى بدليله ماذا والتقليد يستويان؟ صدق هل يستوي من يعرف الهدى بدليله من شخص لا يعرفه نعم بل قال بعض الشعراء لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جعافر وجناد نعم ولكن مع ذلك التقليد يجوز للضرورة في نص القرآن من لا يستطيع ان يصل الى العلم بنفسه فبرده التقليد قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واحيانا تلم بالانسان تلم به مسألة ما يتمكن من مراجعة الاصول حتى يعرف الدليل فيها فحين اذ ليس له الا ايش؟ الا ان يقدم الا ان يقلد للظرورة اما اذا كان يستطيع بنفسه ان يعرف الحق بدليله فهذا هو الواجب عليه