يقول لا يرفع الحدث غيره لا يرفع الحدث غيره بين الماء البنزين ها؟ ما ارفع الحدث طيب ما يرفع الحدث البنزين ولا والجاد ما فعل حدث والعصير ها؟ كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث لو يتوضأ الانسان بلبن او عصير او او بنزين ما تبع حدثه وش الدليل الدليل قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا فامر بالعدول الى التيمم اذا لم نجد الماء يعني وان وجدنا غيره من من المائعات والسوائل واضح طيب قوله يرفع الحدث غيره التراب في التيمم يرفع الحدث ولا لا المذهب لا في التيمم على المذهب والصواب انه يرفع الحدث طلب انهم يرفعوا الحدث لان الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا من وجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره ومعنى التطهير ان الحدث ارتفع ولقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا ها وطهورا ولا وطهورا؟ وطهورا فاذا التراب مطهر ومعنى ذلك انه رافع للحدث وهذا هو الصواب انه يرفع الحدث لكنه اذا وجد الماء او زال السبب الذي من اجله تيمم كالجرح برئ فانه يجب عليه ان يتوضأ او ان يغتسل وكان قد تيمم عن جنابة طيب وقوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني لا يدين النجس الا الماء لا يزيل الماء النجس الا الماء نعم نعم الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه الشافي قوله بالماء بالماء فهذا دليل على تعين الماء لازالة النجاسة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في في الاعرابي الذي بال في المسجد ها اريقوا على بوله ها سجن من ماء او ذنوب من ماء ولانه لما بال الصبي على حجره او في حجره دعا بماء فاتبعه اياه فدل هذا على انه لا يزيل النجس الا الماء طيب لو ازلنا النجاسة في غير المال ازلناها البنزين او بستير او بمطهر اخر تطهر ولا ما تطهر؟ ها؟ ما تطهر على كلام المؤلف لا تكفر لا يزيل النجس الا الماء كما ان لا يقع الحدث الا الماء ولكن هذه المسألة ايضا فيها فيها نظر والصواب انه اذا زالت النجاسة في اي مزيل كان طهرت لان النجاسة عين خبيثة فاذا زالت ما هي وصف الحدث لا يزال الا بما جاءت به السنة او بما جاء به الشرع هذه عين متى زالت زار حكمها والدليل على ذلك ان الفقهاء انفسهم رحمهم الله يقولون اذا زال تغير الماء النجس بنفسه سارة ها صارت صار طهورا لو ما لو ما اضفنا اليه شيء ويقولون اذا تخللت الخمرة وهم يرون ان الخمر نجسة الدرك ها؟ صارت طاهرة وهذا ما ما استعمل فيه الماء الماء لم يستعمل فالصواب انه ان النجس يزال بكل مزيل ويطهر لكل مزيل وسيأتي ان شاء الله ايضا تم البحث في كتاب زيارة النجاسة وقول المؤلف النجس الطارئ انتبه لها طارق يعني معناها ان المحل كان قبل طلوع هذه النجاسة انا طاهرة مثل ان تقع النجاسة على الثوب او على البساط. او على الكتاب او ما اشبه ذلك هي وقعت على محل طاهر فهي طارئة تذاب اما النجاسة العينية التي هي نجسة عينها نجسة فهذه لا تظهر ابدا ولا ماء ولا غير الماء مثل الكلب مثلا لو انك غسلت الكلب سبع مرات احداها بالتراب يصير طاهر سبع مرات يا اخوان لا نفس الكلب يكون طاهرا لماذا لان عينه نجسة هل ذهبت عينه لما صفينا عليه الماء وجبنا التراب لا هذا لو تنجس شيء لو لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر الكلب نفسه ما يمكن يطهر ابدا لان النجاسة لان نجاسته عينية اين هنا الاسلام طيب غوثة الحمار نجسة ولا لا؟ فجاء انسان وصب عليها ماء لانه ويدخل طاهرة لانها عينها نجسة ما يمكن تطأ النجس ما يمكن يرفع قبور عينه كذا الا انه سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب زات النجاسة عن بعض اهل العلم انه اذا استحالت النجاسة استحالة طهور كما لو اوقد بالروث فصار رمادا فانه يكون طاهرة وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحا فانه يكون طاهرا نعم لانه اول الى شيء اخر فيكون طاهر. راحت العين الاولى كلها هذا الكلب اللي كان بالاول لحم وعصب وعظام مخ ها ودم وش صار الان صار ملح صار ملحا الحياة هي هي لكن الان هذا ملح الملح قضى على على العين الاولى قضى عليها وسيأتينا ان شاء الله تعالى بهذه المسألة نعم وحكم النجاسة اذا استحالت هل تطهر ام لا والخلاف في هذا مشهور المهم اننا نمشي على كلام المؤلف هنا فنقول الطارئ احتراف النيل نعم من النجس عينا اللي عينه نجسة هذا ما يطهره عنه لان عينه باقية يقولون ان النجاسة الطارئة تسمى نجاسة حكمية واما النجاسة غير الطارئة تسمى نجاسة عينية نجاسة عينية قال وهو الباقي على خلقته هذا تعريف وهو الباقي على خلقته وتقدم ثم قال فان خلط فان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن او دهن او بملح مائي اهو السلخ هنا بنجس كره ان تغير الماء بشيء لا يمازجه مثل قطع الكفور نوع من الطيب يكون قطعا ويكون ناعما دقيقا غير قطع هذه القطع اذا وضعت بالماء تغير انت تغير رائحته طعم لكنها لا تمازجه يعني ما تختلط فيه ودموع فاذا تغير بهذا فهو طهور لكنه مكروه طابور لكنه مكروه كيف يكون طهورا وقد تغير قالوا لان هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة المجاورة فالماء هنا ما تغير لان هذا لان هذه القطع مازجت مازجته ولكن لانها جاورته التغير هنا بالمجاورة لا بالممازجة فيكون طهورا تكون طوئة طيب لماذا يكون مكروها يقولون لان بعض اهل العلم قال انه يكون طاهرا غير مطهر فيرى ان ان هذا التغير يسلبه الطهورية انتبه فصار التعليل الان بماذا الخلاف بالخلاف يعني لو سألك سائل انت الان تقول انه اذا تغير بعلم مازك فانه يكره يعني ويكون طهورا ولا طاهرا يكون طهور ان يطهر يزيل النجاسات ويرفع الاحداث اذا كان طهورا لماذا كرهته قال لان العلماء واختلفوا فيه فذهب بعضهم الى انه في هذه الحال يكون طاهرا ها يكون قاهرا غير مطهر فمن اجل هذا الخلاف قلنا انه يكره تعللوا بالخلاف ولكن الصواب ان التعليل بالخلاف عليم ولا يستقيم تعليل بالخلاف عليل ومعنى عليل يعني مريم التعليل بالخلاف لا يصح لاننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في ابواب العلم لان الخلاف في مسائل العلم كثير ولا قليل؟ كثير جدا ولقلنا كلما وجدنا خلافا في مسألة قلنا انها مكروهة لكان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة لوجود الخلاف فيها وهذا لا يستطيع اذا فالتعليل بالخلاف ليست علة شرعية ولا ولا تقبل ولا نقول خروج من الخلاف لان الخروج من الخلاف هو معنى التعليل بالخلاف بل نقول اذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الادلة تحتمله فنحن نكرهه لا لان فيه خلافا ولكن لان الادلة تحتمله فيكون تركه من باب دع ما يريبك. الى ما لا يريبك. اما اذا كان خلافا لا حظ له من النظر فلا يمكن ان نعلل ان نأخذ ان نعلل به المسائل ونأخذ منه حكما نعم وليس كل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر ما في خلاف يعتبر والحاصل هذي قاعدة مفيدة من من قواعد الاصول ان التعليل بالخلاف ها عليل لا يقبل لماذا لان الادلة ما تثبت الا بدليل. من قال لنا ان امرأة الخلاف دليل شرعي تثبت به الاحكام ويقال هذا مكروه او غير مكروه من قال ذلك ثم لو قلنا به هم لا لزم ان نكره كثيرا من مسائل العلم لان الخلاف في مسائل العلم كثيرة اليس كذلك؟ نعم. اذا اه ماذا نقول اذا جاءت المسألة خلافية نقول اذا كان هذا الخلاف تحتمله الادلة نعم ومرتوح ومرتوحيته ليست تلك المرجوية البالغة لا يمكن هنا ان نقول لان الاولى ترك هذا الشيء او ربما نذهب نتجاسر ونقول انه يكره لا لان العلماء لان فلانا قال به وخالف ولكن لان الادلة تحتمل هذا القول فيكون الاخذ بها من باب دع ما يريبك الى ما لا يريب. طيب هذي واحدة او دهن تغير بغير ممازج كدهن تعرفون الدهن وضع انسان دهنه في ماءه وتغير الماء بها فانه لا يسلبه الطهورية يبقى طاهرا لماذا لان الدهن لا يمازج الماء تجده كافيا على علاه ما يمكن يمازجه فتغيره به تغير ها مجاورة وليس تغير ممازجة فلأجل ذلك لا يسلبه الطهورين ولو كان ساخن ولو كان الماء ساخن ولو ماء الدهن وقوله نعم لماذا لماذا يكره خروجا من الخلاف نعم وقد علمت ما في هذا التعليل من علة طيب يبقى اه لماذا لا تسبه الطهورية يقول لان هذا الملح المائي اصله اصولنا اصله انه ما بنقول ملح مائي وعلم من قول مؤلف مائي انه لو تغير بملح معدني معدن يستخرج من الارض نبيه فيه املاح معدنية مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما اشبهها فانه هاه يسلبه الطهورية على المذهب ويكون طاهرا غير مطهر ولكن سيأتي ان شاء الله الكلام على الطاهر المطهر