يقول او سخن بنجس كره اذا سخن بنجس الماء دخن بنجس وتغير فانه لا ولو سخن بنجلس هذه معطوفة على ان تغير ابن مازن او سخن بنجس وان لم يتغير فانه يكره اذا سخن بنجس انسان جمع روث الحمير وسخن بها الماء فانه يكره هذا الماء يكره اما اذا كان مكشوفا فان وجه الكراهة في ذلك ظاهر ليش لان الدخان يدخل فيه ويبقى واما اذا كان ها مغطى فانه يكره ولو كان محكم الغطاء لانه يقولون لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفة اليه يمكن في شيء مثل السنت دخل عليها المهام نعم فعلى هذا يكون مكروها ولكن الصواب انه لا يكره اذا سخن من الجسم اذا كان محكما ما يدخل عليه الانسان دخان فان دخل عليه الدخان فغيره فانه ينبني على القول بان الاستحالة تجعل النجس طاهرا ان قلنا به ما ضر حتى لو دخل لو دخل الدخان او سقيا هذي علته غير العلة الاولى والا ايش لانه لا يسلم من صعود اجزاء اللطيفة اليه. والمحكم نادر فلا حكم له وتالي الاخر لان هذا الماء اخونا بشيء نجس قال المؤلف وان تغير بمكثي او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر. او بمجاورة ميتة او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره هذي عدة مسائل اذا تغير بمكثه اي بطول اقامته فانه لا يضر شلون يتغير في مكتي بطول اقامته ويسمى عندنا الصاري هنا عندنا هنا الصاري ما قعد عند عندكم مثل هو في القصيم ولا لا ترى بطول مكثة وهو ما يضر لانه ما تغير بشيء حادث فيه ها تغير بنفسه فهذا لا لا يضر ولا يكره كذلك اذا تغير اه بمكثه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر لما يشق صون الماء عنه من نابت في مثل هذا الغدير نبت فيه عشب يمكن هذا ولا لا؟ يمكن او نبت فيه طحلب تعرف وين الطحلب ها على على الماء او ورق شجر كان حوله اشجار فتتساقط اوراقها في هذا الماء فتغير بها فانه يكون ظاهرا غير مكروه. طهور يكون طهورا غير مكروه ولو له رائحة لونه رائحة بدون طعم بل ولو له طعم ولو نملك يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه بهذه الاوراق يتغير لونه لماذا يقولون لمشقة التحرز منه التحرز منه هل واحد بيمنع ان الاشجار تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان مالك او هل يقدر احد انه يمنع ان يتغير هذا الماء بسبب طول مكثه ما يمكن ولو اننا قلنا للناس يكون الماء طاهرا غير مطهر لكنا شققنا عليه فلهذا نقول اذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه ها فهو طهور غير مكروه فهو طهور غير مطلوب طيب لو لو تغير بطيب واحد مشى في الغدير رجليه قام يخبط لين صار الماء متغير جدا في ها ملوث يكون طاهرا غير مكروه طهورا نعم يكون طهورا غير مكروه يكون طهورا غير مكروه لانه يشق تغير بمكثه كذلك ايضا تغير بمجاورة ميتة بمجاورة ميتة هذا غدير عنده ميتات كثيرة عشرين شاة ماتت من كل الجوانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب الجيرة تغير يقول المؤلف انه طهور غير مكروه طهور غير مكفوف بس فضيحة فقط اذا اذا اخذته بيدك وشميته ولا رائحته خبيثة يقول المؤلف ان هذا يكون طهورا لماذا عن مجاورة لا عن ممازجة الغريب ان بعض اهل العلم حكى اجماع اهل العلم على ذلك انه لا ينجز بتغيره بمجاورة ميته وربما يستدل عليه ببعض الفاظ الحديث الا ان تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة تحدث فيه بنجاسة تحدث فيه على القول بان هذا الحديث صحيح فان كلمة تحدث فيه هذا ما حدثت فيه انما هي مجاورة له لكن لا شك ان الاولى التنزه عنه اذا امكن التنازل عنه اذا امكن فاذا وجدت ماء لم يتغير فهو احسن وابعد ان ان تتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر ان تكون هذه الروائح تحمل ميكروبات تحل في هذا الماء. نعم دخن بالشمس ما يكفى واحد مثلا في الشتاء وضع الماء في الشمس يسخن فاغتسل به فلا حرج. او بطاهر مثل ايش حطب غاز كهربا فانه نعم الله اكبر. ان استعمل في طهارة مستحبة الضمير في قوله ان استعمل يعود على الماء الطهور استعمل في طهارة مستحبة. والاستعمال ان يمر الماء على العضو ويتساقط منه وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه عرفتم ها؟ غسلت وجهك هذا الماء اللي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل غسلت يديك هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل واما الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمل وقد يغلط بعض الطلبة ويظن ان الماء المستعمل هو الماء المغترب منه وليس كذلك الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الاعضاء بعد استعماله مفهوم استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء تجديد الوضوء سنة اذا صلى الانسان بوضوءه الاول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الاخرى فانه يسن ان يجدد الوضوء وان كان على غير طه وان كان على طهارة استعمله في تجديد الوضوء فهل يكون طاهرا او طهورا الجواب يكون طهورا لكنه يكره لكنه يكره يكون طهورا لانه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية لان بعض العلماء يقول انه اذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار ظاهرا غير مطهر فمن اجل هذا الخلاف صار مكروها وقد سبق لنا قبل هذه الليلة ان التعليل بالخلاف عليه وان الصواب ان يقال بالخلاف ان كانت الادلة محتملة الاولى الاحتياط لماذا احتمال الادلة فهو من باب دعم يريبه الى ما لا يريبه. وان كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من اجله الحكم لانه لان الادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. اما مسألة الخلاف فليس من الادلة الشرعية نعم الوضوء وغسل جمعة فصل الجمعة طهارة مستحبة وهذا رأي جمهور اهل العلم وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان غسل الجمعة والقول الراجح واجد لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور اهل العلم ان غسل الجمعة مستحب فاذا استعمل الماء في غسل الجمعة فانه يكون طهورا لكنه مكروه طهور لكنه مكروه وما هو المستعمل في الغسل هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال وليس الماء الذي يقترف منه وغسلة ثانية وثالثة الغسلة الثانية ليست بواجبة الدليل الدليل قوله تعالى فارسلوا وجوهكم والغسل يصدق بواحدة ولا لا؟ ها؟ يصدق بواحدة ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ مرة مرة اذا فالثانية والثالثة تكون طهارة مستحبة كما استعمل في الغسل الثاني والثالثة فانه يكون طهورا لكنه مكروه نعم والعلة الخلاف في سلبه الطهوري ونعم كره والصواب في هذه المسائل كلها يا اخواني انه لا يكره الصواب في هذه المسائل كلها انه لا يكره لان الكراهة حكم شرعي والحكم الشرعي يفتقر وكيف نقول لعباد الله انه يكره لكم ان تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرف هذا صعب ولذلك يجب ان نعرف ان منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه لان الله جعلهما سواء ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بل قد يقول قائل ان تحريم الحلال اشد من تحرير الحرام لان الاصل ها الحل الاصل الحلو والله عز وجل يحب التيسير لعباده ثم قال المؤلف وان بلغ قلتين وهو الكثير بلغ الظمير العلماء ماذا؟ المال طهور قلتين تثنية قلة والقلة اشبه ما لها ما يسمى عندنا بالزير تعرفون الزير اللي يحط فيه الماء الا انها اكبر منه القلة هذه مشهورة عند العرب الى الهجر معروفة مشهورة اذا بلغ قلتين وهو الكثير الكثير بحسب الاصطلاح فاذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير المراد ما بلغ القلة ما بلغ هما فوق مبالغ الغلافين واذا سمعتهم يقول يسير فهو ما دون القلتين ان بلغ فلتين وهو الكثير الجملة هذه جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب شرق وهو الكثير وهما خمس مئة رطل عراقي تقريبا خمس مئة رطن عراقي مئة الرطل العراقي على وزن قربة تربة ماء تقريبا وعلى هذا فيكون كم قربة خمس غرف تقريبا اذا بلغ الماء ذلك وافاد المؤلف بقوله تقريبا ان المسألة ليست على سبيل التحديد فلا يضر النقص اليسير النص اليسير لا يضر فخالطته نجاسة خالطته يعني امتزجت به نجاسة وتقدم لنا ما هي النجاسة كله حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا نظرا بها في بدن او عقل هذا تعريف بعض الفقهاء وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما سيأتينا في باب جزاء النجاسة ان شاء الله تعالى غير بول نجاسة غير بول ويجوز طيب على انها صفة للنجاسة لو لادمي او عابرته المائعة فلم تغيره احدف غير بول ادي مغار او او عذرته حتى نتكلم عليها كلام جديد مستقل تخالطته نجاسة فلم تغيره فلم تغيره اذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره وقوله فلم تغيره ايش المراد بتغيره طعمه او لونه او ريحه مثال ذلك هذا انسان عنده فيها ماء يبلغ القلتين فسقط فيها رؤوسه حمار ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريقه فما حكم هذا الماء طهور مهور الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينكسه شيء مع قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فعلى هذا نقول ان الماء قبول النصف شيء اذا بلغ الكلتين فانه اذا لم تغيره النجاسة فانه يكون طهورا لو كنت ترى النجاسة فيه ها لو كنت ترى النجاسة ما دام انه ما تغير فانه فانه يكون طهورا يجوز ان تتوضأ به وان تغتسل به وان تصل به ثوبك من النجاسة وان تشرب منه كل هذا جاهل لانه طهور نعم فبقينا في قوله البول البول الادمي وعذرة الماء قول الادمي وعذرته المائعة لا تعتبر الخلتين اعتبر مشقة النزح اعتبر مشقة النزح كان يشق نزحه ولم تغيره البول او العذرة فهو طهور وان كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس فهو نجس فجميع النجاسات حتى نجاسة الكلب يراعى فيها ايش القلتين اما بول الادمي وعذرته المائعة فانه المعتبر مشقة الناس فاجعل مشقة النزح بالنسبة للبول العاذر والعذرة في منزلة هاه بمنزلة الخلتين