فهذا مثلا عندنا عندنا غدير زال فيه شخص نقطة مثل عيني وجرادة تعرفون عن الجرادة ها صغيرة يعني يضرب بها المثل في الصغر مثل عين الجرادة وهذا الماء اربع قلال ولم يتغير الماء اطلاقا ماذا يكون هذا الماء؟ لكنه لا يشق نزحه لو جاء رجل نزحه بدون ان يشق عليه ها؟ يكون نجسا اي ما تغير ولا العبرة بمشقة النزف فان كان يشق نزحه رجعنا ها نعم قلنا طهور يكون طهورا طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الادمي وغيره من النجاسات مع انكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء الذي كلتيه ولم يتغير. لو بالكلب يكون طهور مال كلب في هذا الماء الذي الذي يبلغ اربع قلال ولا اشق نسبي بل به كلب ولم يتغير حصلت عليه نقطة من دون ادم كعين الجراد ولم يتغير ها نجس نجعل بول الادمي اشد من بول الكلب وش الدليل يعني هذا يحتاج الى دليل يقول الدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه او منه تنهى عن البول ثم الاغتسال وهذا عام وهذا عام ولكنه عفي عما يشق نزحه من اجل ها؟ من اجل المشقة هذا هو دليلهم على هذه المسألة فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انه ينجس بل نهى ان يقول ثم يلا اغتسل لا لانه نجس ولكن لانه ليس من المعقول ان رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه هذا كقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلب احدكم امرأته جلد العبد ثم يراجعه بالليل هذا تناقض هذا هذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال وليس المعنى انه يكون نجسا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة النجاسة لها باب وهذا له باب اخر ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من اصحاب الامام احمد وهو انه لا فرق بين بول الادمي وعذرة الماعية وبين غيرهما الكل سواء اذا بلغ الماء فلتين لم ينجس الا بالتغير وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة عرفتم واختار شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من اهل العلم الى انه لا ينجس الماء الا بالتغير مطلقا الا بالتغير مطلقا سواء بلغ كلتين ام لم يكن لكن ما دون القلتين يجب على الانسان ان يتحرك اذا وقعت فيه النجاسة لان الغالب ان ما دونهما ها يتغير الغالب ان ما دونه يتغير فليكن متحرزا واما ان نقول بالنجاسة وان لم يتغير فهذا ليس بصحيح وما قاله الشيخ هو الصحيح الاثر والنظر اما الاثر فلان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء او هو اللي طهر الاشياء فاذا كان هو الذي يطهرها لا تنجسه الاشياء ولكن يستثنى من ذلك ما تغير في النجاسة فانه نجس بالاجماع نجس بالاجماع وعليه تدل اشارات الكتاب يعني القرآن واحاديث في السنة وان كانت ضعيفة فاهمين الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحيح. الحديث هذا صحيح لكن ظاهر الحديث الماء طهور لم يجد شيء انه لا ينجس ولو تغير ولكن هذا الظاهر ليس مرادا باجماع العلماء فان العلماء اجمعوا على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة زين هذا ولا لا يصير هذا العموم مخصوص في مخصوص بماذا بالاجماع ثم هناك اشارة من القرآن تدل على ذلك وكذلك من السنة حديث وان كان فيها مقال قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اكل الاردح به والمنخنقة الى اخره وقال قل لا اجد فيما اوحي الي من حرم ما طعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسبوحا او لحم الخنزير فانه رجز فقوله فانه رزق معللا للحكم دليل على انه متى وجدت الجزية ثبت ما الحكم ومتى انتفع انتبه الحكم فاذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء متى وجد للنجاسة يعني لنفرض ان الماء تنجس بدم مسفور اذا اثر به الدم المسبوح ها؟ صار نجسة نجسة. واذا لم يؤثر لم يكن كذلك اما الاحاديث ففي فيها احاديث لكنها ضعيفة الا ما غلب على طعمه او لونه او ريح فيها الاستثناء والحاصل ان ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله هو الاصح للاجماع وللإشارة وللإشارة في القرآن وللاحاديث وان كان فيها ضعف اما من حيث النظر فيقال ان الشرع حكيم حكيم يعلل احكام الله نعم الاحكام معللة منها ما هو معلوم العلة لنا ومنها ما هو مجهول وعلة النجاسة الخبث قلة النجاسة فمتى وجد الخبث في شيء قهوة نجلس ومتى لم يوجد الحكم يدور مع علته وجودا وعدما على هذا نقول ان هذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله دل عليه الاثر ودل عليه النظر يعني الدليل الدليل الاثري وان شئت فقل الدليل السمعي نعم فانه لا يعارض ذلك لا يعارضه لسببين السبب الاول ان كثيرا من اهل العلم ضعفه ومن ضعفه ابن القيم ضعفه في تهذيب السنن بنحو ستة عشر علة واما اذا قلنا بتحسينه او تصحيحه فان نقول تعارض منطوق ومفهوم واذا تعارض المنطوق المفهوم قدم المنطوق كيف ذلك اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس هذا ايش منطوب اذا بلغوا التي لم ينجز ومعلوم ان هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم وما لم يتغير بالاجماع منطوقه انه اذا بلغ قلتين لم ينجس يعني الا بالتغيب وهذا ظاهر هل يوافق هذا المنطوق؟ يوافق ان ماء طهور لا ينزل شيء هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولا لا؟ يوافقه. يوافق. اذا توافق في المنطوب بقينا في المفهوم مفهوم قوله دبى لم ينجس انه اذا لم يبلغ نجس نجس هذا المفهوم نقول يقيده المنظوم ان الماء طهور لا ينزل شيء الا ما غلب على طعمه او لونه او غيره. هي عبارة عن المجابي مجاب المياه وكان طريق مكة من العراق الى مكة في مجاري في افواه الشعاب والرياض مجابي للماء الى الان موجودة هذه المجاري يكون فيها مياه كثيرة فاذا سقط فيها بول ادم او عذاب في الماء ولم تغيره فهو طابور حتى على مدى بين المؤلف حتى على ما ذهب اليه المؤذن لانه يشق نزحه وقولك كما صانع طريق مكة هذا للتمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران غتران كثيرة مثلها اذا وجدنا مياه كثيرة فانها اذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقا ولا تزال على ان المشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤذن لا يفرقون بين بول الادمي وعذاب الماء وبين وبين سائر النجاسات وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بماذا بالقلتين يقول لك ايه ما دونهما ينجس وان لم يتغير وما فوقهما وما بلغهما وزاد فلا ينجس الا بالتغير ولا فرق في ذلك بين بول الادمي وعذرته وبين غيرهما واضح الان طيب فصار عندنا ثلاثة اقوام القول الصحيح ما هو انه لا يتغير اللون الا نجاسة الا بالتغير قليلا كان ام كثيرا المذهب عند المتأخرين ان بلغ الكلتين لم ينجس الا بالتغير وما دونهما ينجس وان لم يتغير تمام المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين لا ينجس الا بالتغير وما دونهما بمجرد ملاقاة الا ان يكون بول ادمي او عذرته المائعة فان العبرة لا بالقلتين ولكن بمشقة النزف فما شق نزحه لم ينجس الا بالتغير وما لم يشق فانه ينجس بمجرد الملاقاة او ان الشرع الان انضبط المسألة ها طيب تقينا دليل المتحف على انه ينجس الماء اذا كان دون القلتين وان لم يتغير دليلهم الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث في لفظ لم ينجز ودليل من قال انه لا ينجس الا بالتغير قوله عليه الصلاة والسلام اذ لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقيه فيها من النتن والجيف قال ان الماء طهور لا ينفسه شيء وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير خرج منه ما تغير بالنجاسة بالاجماع وباحاديث ضعيفة انه اذا تغير بالنجاسة صار نجسا نأتي الى حديث القلتين حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه فمن قال انه ضعيف نعم فلا معارضة بينه وبين الحديث الاخر لانه لا يقاومه حيث كان ضعيفا والضعيف لا تقوم به الحجة واذا صححناه يقولون ان له منطوقا ومفهوما طبعا طوقه اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس او لم يحمل الخبث وليس هذا ايضا على عموم لانه يستثنى من اذا تغير فليس على عمومه حتى منطوقه ليس على عمومهم مفهومها ان ما دون القلتين ينجس ينجز فيقال ينجس اذا تغير بالنجاسة لان منطوق الاول مقدم على المفهوم قدميها المفهوم و وهذا اصح ويؤيده مع تأييد الادلة الاثرية تؤيد تؤيده الادلة النظرية وذلك لان الخبث عين قبيحة النجاسات كلها عين قبيحة فان وجد لها اثر في الماء صار حكم الماء حكمها وان لم يوجد لها اثر تبع المحذور فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور الى وصف الخبث والنجاسة بدون اي سبب الا لمجرد الملاقاة نعم والله ما اعرف ما ادري لكن اذا كان موقوفا عن ابن عمر اذا كان موقوفا فلا يكن فيه حجة ما طلعت عليه المنسوق ما يقويه الادمان الا يقوي الاجماع ويقوي ويرأف من حديث القلتين ايضا انه ليس على اطلاقه وعمومه. فانه اذا نجس ولا بلاغ القلتين ينجز مع الظاهر انه لا ينجس مطلقا المهم ان عندنا يعني لو فرضنا تكافؤ الادلة الاثرية فعندنا الدليل العقلي النظري وهو ان هذه العين النجسة الخبيثة اذا لم تؤثر شيئا فلا اثر لها لكن قد يقول قائل هناك من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء تلبوا نعم الموت في بعض الاحيان يكون لون الماء قالوا يقدر ان هذا مغاير للون الماء فاذا قدر انه لو كان مغايرا لغير حكمنا بنجاستهم على ان الغالب ان يكون له رائحة يشمها الانسان اذا كان قويا حاسة الشم الطعم يتغير والطعم الفنان قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث انتبه لهذا هذه الجملة داخلة في قسم الطهور الى الان نحن في قسم الطهور الان نحن في قسم الطهور والطهور لها له اقسام نحصرها ان شاء الله تعالى اذا انتهى هذا القسم منه هو طهور لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس اولا قال لا يرفع حدث رجل عدد بهذا قيل ثاني رجل بيت اخر طهور يسير طيب ثالث قالت به القائد الرابع امرأة قيد لطهارة كاملة هذا قيد سادس عن حدث هذا قيد تابع اذا تمت القيود السبعة ثبت هذا الحكم يعني لا يتبع الحدث مثال ذلك هذي امرأة عندها انقذهم من الماء يسع ونصفا ويسير بالإصطلاح ولا كثير ياسين يسع كل ثوب ونصف قالت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضأ بها نقول لا يرفع حدثك طيب الماء نجس اهو الماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل لا يرفع هدف الرجل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة كيف هذا يا رجل هذا الدليل قالوا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به والوضوء يقتضي والنهي يقتضي الفساد فاذا توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة ولا تكون صحيحة عرفتم الان هذا هو الدليل