لكن من غرائب العلم انهم استدلوا به على ان الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة ولم يستدلوا به على ان المرأة لا تتوضأ في ظهر الرجل وقالوا انه يجوز ان تتوضأ المرأة بفضل الرجل نعم وهذا من الغرائز ما دام الدليل واحدا والحكم واحد ومقسم تقسيم لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة قف هذا الرجل فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ للقسم الثاني مع العلم بان القسم الاول قد ورد في السنة ما يدل على جوازه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونة ولم يرد في الطرف في القسم الثاني ما يدل على الجواز وهو ان المرأة تتوضأ شوف هذا الرجل نعم وهذي ايضا ضريبة ثانية ان القسم الذي ورد في السنة بجوازه هو الذي يمنع والقسم الذي لم ترد به السنة هو الذي لا يمنع نعم ولكن هذا مما يدلك على ان الانسان مهما بلغ من العلم فانه ضعيف مهما بلغ نعم نرجع الى حكم المسألة على المذهب الان فهمنا الان ان المرأة اذا تدخلت بماء طهور تسيل وتوضأت منه او اغتسلت منه فان الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به والدليل الحديث الذي ذكرناه نشوف الان ولا يرفع حدث رجل طيب لو اراد هذا الرجل ان ان يزيل به نجاسة على بدنه او في ثوبه تطهر ولا لا؟ ها؟ تطهر؟ نعم. تطهر غسل به يديه من القيام من نوم الليل ها؟ يكفي يكفي؟ نعم طيب امرأة تطهرت به بعد امرأة يجوز؟ لانه قال الاثاث رجل طيب طهور طيب فان كان طاهرا او نجسا ها الطابور والطعمة طيب الطاهر والنجس دافعوا الحدث من الاصل طهور ما له مفهوم يسير لو خلت المرأة بطهور كثير هل نعم اه هل يرفع الحدث؟ نعم. من اين؟ ومن اين اخذنا هذا القيد؟ والحديث عام اخذان من قول يسير لكن من اين اخذناه من حيث الدليل نعم ولان في بعض الالفاظ حديث ميمونة في جفنة جفنة والجفنة يسيرة نعم طيب خلت به امرأة قالت به امرأة الخلوة هنا هل المعنى انفردت بالوضوء منه او الغسل او المعنى خلت به عن مشاهدة احد المذهب خلت به عن مشاهدة احد بحيث لم يشاهدها مميز ان كان عندها طفلها الصغير اللي ما يميز ما يضر لكن اذا شاهدها مميز فانها تزول الخلوة ويرفع هدفها الرجل يرفع واحد الادراج طيب من اين اخذنا هذا في الحديث في الحديث الحديث ما يدل على ذلك على هذا الشرط الا على القول الثاني لان في لان في تفسير الخلوة قولان او قولين المذهب انها تخلو هاه عن مشاهدة مميز والقول الثاني تخلو به اي تنفرد به. بمعنى تتوضأ به يقول ما توقع احد غيره فرق واحد على المذهب لو لو كانت عندها ابنتها او ابنها وله سبع سنين فانه يجوز للرجل ان يتوضأ به ويرفع حدثه به وعلى طول الثاني اذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به فيقال هي الان منفردة بالطهور به لو كان عندها ناس فلا فلا يرفع الحدث حدث الرجل وهذا التفسير للخلوة التفسير الاخير اقرب الى الحديث لان ظاهر الحديث ايش؟ العموم حديث العموم ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ان تخلو به نعم وقوله لطهارة كاملة. طهارة كاملة لو خلت به في اثناء الطهارة في اولها او في اخرها بان شهدها احدا في اول الطهارة ثم راح او قبل ان تكمل طهارتها حضر احد ها؟ يجوز؟ نعم يرفع حدثه ها لانه لم تخلو به لطهارة كاملة الثالث عن حدث يعني هي تطهرت عن حدث بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء ظهرت تجديدا للوضوء او اغتسلت به وهو مستحاضة في كل صلاة فانه يرفع حدث الرجل ولا لا؟ يرفع حدث الرجل لانه ما هو عنحرف وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة او لتستنجي فانه يرفع حديث الرجل لانها ما ما اخذت به لطهارة عن حدث هذا هو حكم المسألة على المذهب والصحيح انها ان النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم وانما هو على سبيل الاولوية وكراهة التنزيل والدليل على ذلك انه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تطهر واغتسل بفظل ميمونة. نعم. وفي وفي حديث اخر ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب يعني اذا اغتسلت من جنابة فان الماء ليس له ما في جنابة فهو باق على طهوريته. والصواب اذا ان لو تطهر بما خلت به المرأة فان طهارته صحيحة ويرتفع به الحدث. نعم. هذا الحديث. فمخرج الحديث بقول الصحابة لا بأس. وكوننا نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بمستطيل رأيكم لو لو خلت بماء البزبوز ها ايه متجدد؟ طيب نعم ليس فظله؟ وليس موجودا اصلا حتى لو قلنا انه في الخزان الخزان ما يمكن يبقى نعم. فيقولون ان هذا تعبده يعني من الامور التي لا نعلم علتها. فنحن نأخذ به على سبيل التعبد فقط. طيب يعني ايه اذا اخترت بالاستنجاء مثلا يجوز ان يتوضأ بفضل الله. نعم. اما ان توضأت فلان. اي نعم قد يكون اقرب الى تنجيس. نعم. لكن مع ذلك يقول لا يضر على كل حال بارك الله فيكم. نحن الان مقرر كلامهم رحمهم الله ونبين انه ضعيف القول الضعيف كلما رددته نعم كيف وان تغير طعمه وان تغير طعمه او ريق انتقل المال الفلاني للطاهر الطاهر غير المطهر ننظر الان كنا وعدنا باننا سنقسم الطهور الطهور قسمه المعلم الى طهور مكروه طهور غير المكروه وطهور لا يرفع حدث الرجل الطهور المكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء ان تغير بغير مماثل كقطاع الكافور عاودوه عاودوا او سخر بنجس كره هذا واحد ثم قال وان تغير بمكثه او بما نهى عنه من نابت فيه وورق الشجرة او من وجع المجاورة ميتة اوصف هنا بالشمس او بطاهر لم يكره فهو غير مقبول وان استعمل في طهارة مستحبة هذا ينبغي ان يجعل معي القسم الاول ينبغي ان نجعل مع القسم الاول فيكون المكروه ما تغير بغير مماثل او بملح نهائي او سخن بنجس واو استعمل في طهارة مستحبة اربعة اشياء الطابور المفروظ صار اربعة اشياء طوله اذا تغير بغير موازي او بملح مائي او سخر بنجس كم دي وليد ثلاثة وان استعمل في طهارة مستحبة كره هذي اربعة يكون المكروه من اقسام الطهور اربعة اشياء طيب الطهور غير المكروه الطهور غير المكروه هو اه ما تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه او بمجاورة ميته او سخن بالشمس او بطاقة كم هذي خمسة اشياء والاصل الكراهة الا عدمها الاصل عدم الكراهة القسم الثالث ما هو ما كان طهورا باغيا على على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل وهو ما جمع الشروط السبعة التي جمعها نعم او ستة انتهى الكلام على الطاغوت ثم قال وان تغير طعمه او ريح او لونه تغير تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء او تغير اكثره اكثر اوصافه هذه الثلاثة بطبخ يعني طبخ فيه شيء ظاهر اضفنا فيه هذا الماء شيء طاح مثل طفحنا فيه لحمة وتغير طعمه او لونه او ريحه تغيرا كثيرا بينا فانه يكون طاهرا وهذا مطهر يكون طاهرا غير مطهر هذي واحد او او بساقط فيه بساقط فيه يعني ما طبخت فيه شيء لكن سقط فيه شيء فانه يكون طاهرا غير مباح يكون طاهرا غير مطهر لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق ما هو؟ ما يشق صون الماء عنه. وما لا يمازجه و نعم واذا كان تغيره بممره او مقرين نعم اذا طايرة بطول ومكث هذا ما وان كان تغير تغيرا كثيرا فانه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق انما كلامنا على الذي استثنى من الساقط فيه جثتها من السقف فيه شيئان وهما ما يشق صون الماء عنه والثاني ما ليس بممازيج فلو وضعت قطع كافور في ماء طهور وتغير ما تقولون فيه ولو كان هذا الماء حوله اشجار فتساقطت اوراقها فيه فتغير فهو طهور تمام اذا يستثنى ما لا يمازج ها وما يشق صون الماء عنه. فانه وان تغير به يكون طاهرا غير مطهر وهذا مما سيدلنا ان شاء الله تعالى على ضعف هذا القول لانه مثلا يقولون ورق الشجر اذا كان الناس يقصون عنه سقط في الماء وتغير ها قهوة طهور وان انا اتيت باوراق شجر وتغير الماء صار قاهر غير مطهر ومعلوم ان ما كان ان ما انتقل حكم لتغيره فانه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق ارأيت لو ان ماء حول مرفق حنيذ وبدأ الهواء يأتي يحمل من هذه الارواح ويضعها في الماء يشق ثمان ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس ينجز حتى المذهب. لا متغير. او قليل ولكن ولم يتغير يا اخوان الان اللي يفرق فيه بينما بين ما يشق صونما عنهما لا يشق انما هو في قسم الطاهر اما النجس فلا فرق اذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صومها صوم عنها فانه يكون نجسا المرة الثانية هذا رجل رجل اخر اتى بورق اشجار ووضعه في الماء. وتغير يكون طاهرا غير تمام؟ زيد مثال اخر رجل اخر عنده بركة تغيروا ما فيكم لدين حولها مرضى الطحين والهوى يحمل من هذا الروج ويطيل في هذا الماء وتغير نقص نجس خلوا قلتين فاكثر وتغير نجس نجس لو شفنا الماء عنه لو شف في الماء وتغير بها. نجس؟ زين الان التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا او غير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية الى النجاسة او الى ان يكون ظاهرا غير مطهر ومع ذلك الفقهاء يفرقون في في مسألة الطاهرة المطهر بينما يشق صوم الماء عنه وماذا؟ يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الضرورية الى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بينما يشق صومه عنه وما لا يشق كما قلنا فيما اذا انتقل الماء من الطهورية الى النجاسة لا فرق بينما عنه وماذا؟ يشق ما دام ان العلة تغير الماء فلا فرق بين ان يكون مما عنه وماذا يشف؟ فكونه من فرق على ضعف هذا القول نعم طيب او تساقط فيه او رفع بقليله حدث رفع في قليله حدث طيب نشوف ما دليل المذهب على ان هذا طاهر مطهر؟ يقولون بانه ليس بماء مطلق هذي العلة لانه ما في دليل لكن يقول لانه ليس بماء مطلق نعم ليس بماء مطلق وانما يقال ماء ماء كذب بيضاء كما يقال ماء ورد ومع الريحان وما اشبه ذلك نعم ولكننا نقول ان هذا لا يكفي في لا يكفي في نقله من الطهورية الى الطهارة. اللهم ان لم ان ينتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثل هذا مرض وهذا شاهي وهذا قهوة فحينئذ ما يسمى ماء وانما يسمى شرابا يضاف الى الى ما تغير به واما انه يبقى على اسم الماء لكنه متغير لونه او طعمه ريقه في هذا الطاهر كما لو تغير باوراق ما في واحد هو المكتبة وهذه المكتبة من الاوراق في هذا الماء هذا ماء تغير بورق