الثالث قال او رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث فانه يكون طاهرا غير مطهر رفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الاعضاء او لبعضها مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء يبي يتوضأ منه فذرف على يده فغسل كفيه ثم غرس منه فاغسل وجهه الى الان ما صار طاهر مطهر ثم وضع يده مرفقه او قصدي زراعة غمسه فيه ونوى بذلك الغسل فنزع يده الان ارتفع الحدث عن اليد يقول رفع في قليله حدث رفع بقليل الحدث او عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابة فنوى وانغمس في هذا الماء ناوي رفع الجنابة خرج يكون هنا ايضا ها رفع بقليله حدثا او تجمع منه عند الوضوء تجمع ليتساقط من وجهه ويديه تجمع فهذا ايضا ركع بقليله هدف رفع بقليل الحج فاذا رفع بقليله حدث فانه يكون طاهرا غير مطهر الدليل ما فيه دليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لكن فيه التعذيب التعليل يقولون ان هذا الماء استعمل في طهارة تعب فلا يستعمل فيها مرة اخرى فهو العبد اذا ما ما يعتق مرة اخرى عرفتم هذا التعليل الذي ذكروه ولكن هذا التعليل علي اولا لان الفرق بين المقيص والمقيص عليه ظاهر ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العلة ثانيا ان المقيس عليه هو الاصل يمكن ان يعود الرفيق اه نعم يمكن ان يعودها للمتحرر فيكون رقيقة يمكن فاذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهين اولا انه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الاصل والفرق اذ ان الاصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حرناه واعتقناه بقي رقيقا ولا لا ها لكن هذا لما رفع بقليل الحديث بقي ماء ولا لا؟ بقي ماء ثانيا ان الرقيق يمكن ان يعود الى رزقه فيما لو هرب الى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد فلنا ان نسترقه فحينئذ يعود اليه وصف الرق ويصح ان يحرر ثانية ولا ما يصح؟ نعم. يصح ان يحرر الثانية ويستعمل في كفارة واجبة بناء على هذا التعليم العليم نقول ان الصواب انه اذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهرا للمطهر لان الاصل بقاء الطهورية. ولا يمكن ان ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل ترى الا بدليل شرعي يكون وجيها ولما كان هذا هذا غير وجيه تحياتي ان شاء الله بعد بعد نعم ولهذا ما اتينا فيه يد قائم ها اوكيه ايه لعدم تساؤل الاصل والفرج والثاني ان الاصل يمكن ان يعود رقيقا فيحرر مرة ثانية. فيستعمل في طهارة في شيء واجب قال او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء غمس فيه الضمير يعود على الماء الا قليل في اية الماء القديم يد قائمة اذا اطلقت اليد فالمراد الى الكف الكف يعني الى الرسل هذه فيشمل كل اليد ولا بعضها كل اليد كل اليد يعني معناه اذا غمس فيه الكف كله يد قائم من نوم ذكر هذا الشرح شروط يد مسلم كلف قائم من نوم من نوم ليل ناقظ للوظوء والناقل الوضوء سيأتي ان شاء الله تعالى انه النوم الكثير الكثير مطلقا او اليسير من غير القائم والقاعد والقاعد كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في نواقض طيب غرس فيه واش قلنا الضمير يعود عليه؟ على الماء القليل يد الكهف قل الكلام قائم المؤلف ما ذكر الا قائم فقط لكن في الشرح ذكر من حديث مسلم مكلف من نوم ليل لا نوم انها ناقض الوضوء لا يسير ياسين الامام فروضه ما ما يضر نرجع الان الى المثال هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء فغمس يده فيه غمس يده الى حد الذراع في هذا الماء يكون الان ظاهرا غير يا ام طاهر ما عاد يمكن يستعمله الان وايش الدليل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده الان حديث حديث صحيح فيه النهي عن رمس اليد في الماء والتعليم فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا هو الدليل ولكننا سنناقش ان شاء الله الاستدلال به لكن نبي ناخذ الحكم اولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا ذاك غمس فيه يد لا لو غمست اليد في ماء كثير ها يكون طهورا ولا طاهرا؟ طهورا. طهورا طيب غمس الانسان رجله فيه ما هي ذاك لا طابور يكون طهور ليش يد قائل لا لا ما هي مثل المثال طيب غمس فيه ذراعه غمس فيه ذراعه طابور ولا طاهر؟ طهور كيف يغمس ذراعه ايه هكذا نعم ربما يقول هكذا من عند المرفق نقول هذا يكون طهور واضح طيب رجل كافر غمس يده في هذا الماء نعم غمس يده في الماء طهور والمسلم يصير طاهر غير مطهر المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده طابور والعاقل ها يكون طاهر غير مطهر صغير صغير غير مكرر ها؟ الى الست سنين في الماء يكون طهور لانه الغير مكلف لانه غير مكلف طيب اه غمس يده وهو قائم من نوم النهار مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الاناء طهور طهور. نعم طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون ايضا طهورا. لانه لابد ان يكون ناقضا للوضوء طيب هذا هو المذهب من اين اخذوا ان يكون مسلما لانه قال اذا استيقظ احدكم والخطاب للمؤمنين المسلمين من اين اخذوا ان يكونوا مكلفا قالوا لان الخطاب انما يتوجه للمكلفين غير المكلف ما يتوجه اليه الخطاب كده من اين اخذوا ان يكون من نوم ليل من قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده نباتا والبيتوتة ما تكون الا بالليل ما تكون الا بالليل ولهذا اشترطوا هذه الشروط ها وناخذ الوضوء ايضا اخذوها لان قالوا فان احدكم لا يدعي اين باتت يده؟ والنوم اليسير يدري الانسان عن نفسه يأتي الانسان عن نفسه فلا يضره. هذه هي هذا مأخذ الشروط من الحديث ولكن المسألة اذا تأملتها وجدت انها ظعيفة اولا لان الحديث لا يدل عليه الحديث ما يدل عليه لان الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء وفي قوله فان احدكم لا يدع نباتا يده دليل على ان الملائكة تغير بالحكم لا يتغير حكمه لان هذا التعليل يدل على ان المسألة من باب الاحتياط من باب الاختيار وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين وعندنا الان يقين وهو ان الماء طهور هذا اليقين ما يمكن يرفع ها؟ الا بيقين ما يرفع بالشك فعلى هذا نقول ان الحديث لا يدل على ما ذكرته ثم انه اي الحديث اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم ان يغمس يده قبل غسله ثلاثا الكافر من باب اولى لان العلة في في المسلم النائم هي العلة في الكافر ان وكوننا لم يوجه الخطاب الى الكافرين نقول ان الصحيح عندكم ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة وهذا ما هو حكم تكليفي هذا حكم وضعي لانه يتغير به الماء وحكمه ثم نقول المميز مخاطب بمثل هذا وان كان لا يعاقب فكيف اذا جاء مميز يمكن تكون ايده ملوثة بالنجاسة يمكن ما يستنجي ويمس فرجه وهو نائم اذا غمس يده في الماء ثم يضر والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر فتبين ان هذا القول ضعيف اثرا ونظرا اما اما اثرا فلان الحديث لا يدل عليه وجه من الوجوه واما نظرا فلان هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية الى الطهارة ان قلنا به اولى مما ذكروه من الشروط كيد الكافر وادي الصغير الذي لم يميت اذا ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ لو ان الانسان غمس يده في الاناء قبل ان يغسلها الصحيح انه يبقى طهورا طهورا لكن يقال للمرء اخطأت وما اصب لماذا لمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة امره فاذا قال قائل ما هي الحكمة في انه لا يجوز نقول الحكمة عللها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت ابنه فاذا قال اذا وضعت يدي في جرار هجرة اعرف انها ما مست شيئا من بدني نجس ثم انني قد نمت وانا على شرعي ما في بدنه شيء نجس ولنفرض انها مست الذكر او الدبر هل تنجس ما تجلس فاذا انا ادري اين باتت يدي باتت يدي معي في فراشي وباتت مستورة في جراب وايضا بدني طاهر فكيف يصلح هذا التأمين قال الفقهاء رحمهم الله ان العلة علة النهي هنا غير معلومة لنا فالعمل به من باب التعبد المحض من باب التعبد المحض فهو امر تعبدي ما ندري ولكن هذا القول القول يخالف ظاهر الحديث فظاهر الحديث ان المسألة معللة فان احدكم لا يدري اين بات اذا كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته وهو ان تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محدود يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا التعليل كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم قوله اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشوم فيمكن ان تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل اليها اشياء مضرة في الانسان او ملوث للماء مفسدة ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يغمس الانسان يده حتى يغسلها ثلاثا