ويروى عن عمر رضي الله عنه انه مر هو صاحب له لصاحب حوض فاصابهم منه فسأل صاحبه عنه صاحب الحوقل ما هذا نجس ام لا؟ فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تخطئه وفي رواية ان الذي اصابهم ماء ميزان فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا نعم ولا ابدا الاحتياط عدم العمل بهذا لاننا رأينا ان الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم لا بالوسواس وهذا كثيرا ما ما هو موجود الان نعم اه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق وقال لولا انه نعم هذا في باب الاطعمة وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لعل والله اعلم هناك قرينة تقوي انها من الصدقة نعم نعم اي ولو كان وقت الطهارة يبي زينة قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما انتبه طهور يعني ماء طهور لنجلس بماء نجس حرم استعماله لماذا لان اجتناب النجس واجب ولا يتم الا باجتنابهما وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نعم هذا دليل نظري ويستدل عليه ايضا ربما يستدل عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل يرمي الصيد فيقع في الماء؟ قال ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام تهمك وقال اذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله فامر باستنابه لان ما نجهله من الحلال او من الحرام. هذان ماءان نجسان ما ندري ايهما الحلال لنا من الحرام فما الواجب الواجب اجتنابه الواجب اجتنابهما العلة فهو واجب فوجب اجتنابه جميعا هذي هذي مسألة الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال ولم يتحرى يعني ما ينظر ايهما الطهور من ما يتحرك على طول يتجنبها ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن ما يتحرك نعم هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني انه يتحرى وهو قول الشافعي وهو الصواف انه يتحرر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مسألة الشك في الصلاة قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه هذا دليل اثري بثبوت التحدي في المشتبهات هذا اما الدليل النظري فنقول من من القواعد المقررة عند اهل العلم انه اذا تعذر اليقين رفع الى غلبة الظن اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن فهنا تعذر علينا اليقين ايهما النجس فنرجع الى غلبة الظن ولهذا الصواب بلا شك هذا القول انه يتحرى اذا غلب على ظنه ان هذا هو الطهور استعمله ولا شيء عليه نعم ويجتنب الاخر طيب هذي مسألتين. المسألة الثالثة قال ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلقهما افادنا المؤلف بقوله ولا نقول الان يجب عليك الاجتناب الصلاة يا جماعة ماذا اعمل ها تتيمم لانك غير قادر على استعمال الماء الان غير قاتل ما تقدر الان لان هذا مشتبه بنجلس ما يمكن يستعملوه فيشمله قوله قوله تعالى نعم ولم فلم تجدوا ماء لتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا فاذا اتيمم ولكن هل يشترط للتيمم اراقتهما او خلطهما في هذا قولان لاهل العلم ولهذا المؤلف نفى هذا لان فيها لان فيها قولا ولا كان ما يحتاج ينفيه قال ولا يشترط التيمم اراقتهما ولا خلطهما ردا للقول الذي يقول انه يشترط اراقتهما او خلطهما وهو قول في المذهب قالوا ما يمكن يتيمم حتى يريق المائين حتى يريق المائين نعم ليكون هادما للماء حقيقة واضح او يخلطهما حتى يكون ليتحقق النجاح يكونان جسين واضح طيب وعلم من ذلك انه لو امكن تطهير احدهما بالاخر لوجب لوجب التطهير ولا يحتاج الى تيمم يعني لو كان الان كل واحد منهما قلتان فاكثر يمكن يمكن تظليل احدنا بالعفو لانه اذا كان رقم واحد هو النجس اضفنا اليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهروه اذا زال تغيره وكذلك بالعكس وكذلك بالعكس فالان افادنا المؤلف رحمه الله في هذه ثلاثة احكام بهذه المسألة اذا اشتبه طلبه بنجس اولا الحكم الاول تحريم استعمالهم الحكم الثاني عدم التحري بايهما الطهور الحكم الثالث انه انه يتيمم يتيمم اولى. نعم. الحكم الرابع انه لا يشترط للتيمم انطلاقتهما ولا خطوما وان شئنا قلنا ان هذا تابع للتيمم فلا يكون حكما مستقلا لكن هناك قول يقول لابد من خلطهما حتى يكونا نجسين او اراقتهما حتى يكونا عادما للماء حقيقة ولكن الصحيح انه لا يفطر صحيح انه لا يشترط طيب ذكرنا ان الصواب التحري واستبدلنا لهم باثر ونضع ولا لا طيب التحري اذا كان هناك برائن تدل على ان هذا هو الطهور وهذا هو النجس واضح ان ان المحل الان قابل للتحدي بسبب بسبب القرائن ولكن اذا لم يكن هناك فرائض فهل يمكن التحري نعم التحري بناء العاقلين غير ممكن الاناء سواء في اللوم والنوع والماء سواء ما الان ولا يتذكر شيء ابدا لكن قال بعض العلماء في هذه الحال ايضا اذا اطمأنت نفسه الى احدهما نعم الى احدهما فليأخذ فليأخذ به وقاسوه على ماء اذا اشتبهت القبلة على الانسان لشبهت القبلة على الانسان ولا ونظر في الادلة ما وجد ادلة في النهار الليل مظلم ما في نجوم ايش قالوا ها؟ تصلي حيث يعني ترتاح نفسه الى جهة يصلي اليها فقالوا اذا اطمأنت نفسه الى احد المائين فليستعمله ولا شك ان هذا الاستعمال لاحد المعين في هذه الحال انه فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول الى التامن خير من عدول اليتيم ماشي يا حبيبي لا ما ينفع لان هذا نجح نفسه التيمم ايه لا لا لا لان حنا نحن ذكرنا قبل في درس سابق ان الصحيح انه لا يمكن تجتمع الطهارتان وان كان الفقهاء ذكروا انه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في في اربع صور لكن الصحيح هذا من الاشكال. نعم نعم لا قد يكون انا ما اشم او يكون رجل اعمى ما يرى نعم او فاقد الذوق او يقول نعم لانه يجوز مع انه يجوز اختبار مثل هذا يجوز ولو كان يخشى ان يقع في واذا احس ان هذا هو النفس نجعه ها ايه يكون طهور يقول ما في اشتباه الان يقول ما في اشتباه ولا يستخير لا ما اقول انه لا يستخير ثم يستخير ثم يتواضع اين اللي يغلق الارض؟ لا ما له دعوة. نعم ها ايه هادي ان شاء الله في باب التيمم يتحرى يتحرى ننقل عنهم نعم يقول وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة اشتبه بظاهر هل ترد هذه على القول الصحيح ليه يعني ما في طاعة ما في طاهر غير مطهر لكن على المذهب يمكن ان اشتبه بطاعة كيف يشتبه بالظاهر؟ ايش نبي يشتبه بالظاهر الطاهر ما تغير بضبط او ساقط في سن تغير لا نقول الظاهر هذا اكثر من هذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء قول يمكن هذا لا خلت به طهور. طهور فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. يكون ها يكون طاهرا غير مضحي فهذا رجل عنده ماء احدهما اول ما قام من النوم غمس يده فيه ولكن ما يدري هل هو رقم واحد او رقم اثنين انتبه الان طهور لماذا؟ بطاهر وش يسوي هل نقول مثل الاول لا يتحرى يقول ما يتحرى نعم لا يتحرك طيب ماذا يصنع يتيمم؟ لا لان استعمال الطاهر هنا لا يضره بخلاف المسألة الاولى المسافرون الزمان النجس ها يضره ينجس ثيابه ينجس بدنه لكن هذا ما يضر اذا كيف يصنع يتوضأ وضوءا واحدا وضوءا واحدا لا وضوئين من هذا غرفة ومن هذا وجوبا من هذا من هذا الغرفة وجوبا وعلى هذا فيمكن ان يلغز في هذه المسألة ويقال رجل وجب عليه التكرار في الوضوء حتى كان يجب مرة واحدة الوضوء مرة واحدة ولا لكن هذا يجب ان يتوضأ مرتين غرفتي ياخذ من هذا غرف غسل دينه كفيه وهو من ياخذ من هذا غرفة يغسل كفيه ثم يأخذ من هذا فهو يغسل وجهه ومن هذا غرفة يغسل وجهه ومن هذا يده اليمنى ومن هذا غرفة غسل اليدين اليمنى وهكذا حتى يكمل لازم ومسح الرأس يأخذ من هذا يبل يده من هذا ويبل يده من هذا لابد واضح طيب لماذا لان بعض العلماء يقول اقول لماذا؟ لاجل لاجل اذا اتم وضوءه فقد تيقن انه توضأ بطهور اولى نعم اذا خلص وغسل رجليه الان تيقن انه توضأ فيكن وضوءه صحيح طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا نعم نقول لا يمكن ليش؟ لان كل لان كل واحد منهما يحتمل انه هو الطهور وحينئذ يختل الترتيب بين الاعظم يمكن مثلا اذا غسلت من من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور او الطاعة نعم فانت الان اديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا ها؟ نعم. شاكا فيه تجي للثاني تقول ابتوضأ منه وضوءا كاملا توظيت الان انا شاك ولا ما شكيت فاديت الوضوء وانت شاك فيه هذي من جهة من جهة اخرى ربما انك انت يكون هذا هو هو الطهور غسلت به وجهك ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به بعد ما تميت غسلت به وجهك او واذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس لا يحصل بذلك اخلال بالترتيب طيب فصار الان هذا مبني عدم الصحة على امرين او لعدم الصحة وجهان الوجه الاول ان كل وضوء ابديته ها؟ فانت شك فيه ما اديت وضوء انا به الثاني انها اذا قدرنا توضأت وضوءا كاملا ثم قدرنا ان الطاهر هو الاول هل توضأت منه والطهور يعني ثم توضأت للوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر هذا ما يمكن ان تجزم به في كل عضو من اعضائك ما يمكن تلزم به بكل عظم من اضعافك ربما تجزم في الاول او يغلب على ظنك ان هذا هو الطهور عند غسل الوجه وفي الثاني يغلب على ظنك ان ان هذا هو الطهور عند غسل الوجه او عند غسل اليد وكذلك بالعكس فيحصل اختلاف في الترتيب بمعنى ان تصوري بان هذا هو الطاهر او هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الاعضاء فيختلف ترتيبها واضح؟ ها؟ ما هو واضح؟ نعم الان توضأت من هذا وضوءا كاملا يعني انثيت ثم اردت ان اتوضأ من الثاني وضوءا كاملا كل عضو من اعضاء انا اقدر ان هذا هو الطهور او ان هذا هو الطائف كل عضو من الاعضاء اليس كذلك فانا اذا قدرنا ان الاول هو الطهور يمكن نكون مشينا على الترفيه اذا قدرنا الانسان هو الطهور ماشي انا اعتقد ولا لا؟ نعم. ما ما مشينا على الترتيب لانه اختلف اذ اني مثلا غسلت يدي بالاول على ان ذاك هو الطهور والان غسلت وجهي على ان هذا هو الطهور وطهور. نعم لان كل عضو اوصله فانا بقدر ان هذا هو الطهور او هذا هو الطاعة فيكون لا انا هذا ما يمكن تتفق وانا شاك فيها الواقع فين نفك ما اعتقد فالمهم ان الوجه الاول واضح لكم انك تؤدي طهارة شاكا فيها ولا يقال انه باجتماعهما حصل اليقين نقول لان احدهما حينما اديته كنت شاكا فيه ما عندك يقين نعم فلهذا يقول يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوئين ايضا يصلي صلاة واحدة يصلي صلاة واحدة وقال بعض العلماء يتوضأ وضوئين ويصلي صلاتين ثم وضع وضوءين ويصلي صلاتين يتوضأ بهذا وضوءا ثم يصلي ثم يتوضأ بالثاني وضوءا ثم يصلي لاجل ان يتيقن بالفعلين انه توضأ وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحة. ولكن على القول الراجح الصحيح هذا غير واجب هذا غير اصلا لان الصواب ان الماء لا يكون طاهرا وغير مطهر والكل اما طهور واما نجس