ظاهرة بنجسة او بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم وزاد صلاته اذا اشتبه ثيابا طاهرة بنجسة هذه لها هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس في باب السترة تاب شروط الصلاة ولها تعلق هنا هنا تعلقها هنا من باب الاستطراد لانه معلوم ان الثياب ماذا دخل في الماء اليس كذلك؟ هذه تذكر في باب تكري العورة من شروط الصلاة لكنهم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد فنقول اذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة مثل رجل له توبة احدهما قد تيقن انه تنجس لكن والثاني طاهر ثم جاء بيلبسها شك ايهما الطاهر من النجم فماذا يصنع والان ما مع الثوب ما فيه شك يعني اذا كان معه ثوب لا شك فيه فالامر واضح ماذا يصنع ها؟ يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهي الموضوع لكن هذا ما عنده الا هالثوبين لازم يبي يصلي بحداهم وشك فماذا يصنع نقول تصلي بعدد نجس وتزيد الصلاة تصلي بعدد نجس وتزيد صلاة ليش لانك كل ثوب تصلي فيه يحتمل انه هو النجس فلا تصح صلاتك اذ ان من شروط الصلاة ان يصلي الانسان بثوب طاهر فلا يمكن ان تخرج بيقين او فلا يمكن ان تصلي بثوب طاهر يقينا الا اذا صليت بعدد النجس وزدت صلاة طيب عنده ستة ثياب نجسة واحد طاح ست ثياب نجسة واحد طاح كم يصلي؟ سبع صلوات بعدد نجس والنجس ستة ويدي الصراط لاجل ان نتيقن انه صلى بثوب واحد بثوب طاهر هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي اللي هي اللي صحت ولا اللي ما صحت اليس كذلك كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين حتى السابعة ما يظنه هي التي صحت دون الاولى لكن اذا اجتمع الجميع ها؟ تيقنا انه صلى صلاة صحيحة طيب لو عدد النجس لو كان عنده الثلاثين ثوب نجس وواحد طاح خلي كل وقت واحد وثلاثين صلاة اي نعم وعلى كل حال هذه فرضا ولا بدل من ذولا يروح يشتري ثوب جديد وينتهي لكن او يغسل بواحد متى وينتهي لكن هذه المسألة فرظا يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته هذا ما مشى عليه المؤلف ولكن الصحيح في هذه المسألة انه يتحرى صحيح انه يتحرى واذا غلب على ظنه احد الثياب صلى فيه وانتهى والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ولم يوجب الله على الانسان ان يصلي اكثر من صلاة ابدا والصواب انه يصلي صلاة واحدة فان قلت الا يحتمل مع التحري ان يكون صلى بالثوب النجس نقول بلى لكن هذا منتهى قدرته ثمان الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة الصحيح انها تجوز اما المذهب يرون ان الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد صلي فيه وتعيد فلو فرظنا على المذهب وهذي مسألة استطرابية مثل ما استطردنا هنا في اصل المسألة لو ان الانسان ما عنده الا ثوب نجس وهو في البر ولا عنده ما ما يطهره به وبقي في البر ك كان يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد اذا طهره وجوبا يعيد ما صلى به عرفتم يصلي ويعيد يصلي ليش لانه حضر وقت الصلاة وامر بها ويعيد لانه صلى في ثوب نجس فصلاته باطلة ولا شك ان هذا القول ضعيف وان القول الراجح انه يصلي ها ولا يعيد صل ولا يرد وهم قد قالوا رحمهم الله انه في صلاة الخوف اذا اضطر الى حمل السلاح النجس امله ولا اعادة عليه للضرورة هذا ايضا للظرورة ماذا يصنع نعم طيب المهم اذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فما الحكم على المذهب ها؟ يصلي بعدد نجس ويزيد صلاته لانه لا يتيقن انه صلى صلاة بثوب طاهر الا بهذه الصورة فيجب عليه ان يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته بقول لك ايه كل صلاة يلبس سبعة اثواب اذا صام ستة عنده ستة اثواب النجسة. ايوا. والسابع طاهر. نعم واشتبه عليه نقول كل طلب كل ثوب صلاة. كل ثوب كل ثوب بصلاة. ايوة فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة ثم الثاني في رقم اثنين ثم الثالث في رقم ثلاثة الى السبع تردد في الصلاة بطلت. نعم. وهنا صلى في كل ثوب بنية غير جانبية. هم يقولون لكن بمجموع الامر بمجموع الصلوات هذي تيقنا انه صلى صلاة. بين بينه وبينهم لو اشتبه طهور ايه مهور بطاهر. نعم. يقول انه لا لا يتوضأ وضوائي. اي نعم. نعم. قالوا لانه يمكن الجمع بينهما هناك في مثل الطهور الطاهر يمكن الجمع فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة لكن ذي ما يمكن وش يسوي ما نقدر نقول البس ثوبين جميل نفس الشيء كلهن نعم كيف ايه ايه. ايه نعم نعم الفرق بينهما ان الماء اذا اذا تعمله وهو نجس فزاده شرا اما هذا ما يظره اذا فنيت هذا يحتاج انه يغسل اللي يتلجس بها مع النجس اي نعم طيب اذا اذا اشتبه ثياب مباحة بمحرمة مباحة بمحرمة هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان تكون محرمة لحق الله والصورة الثانية ان تكون محرمة لحق الادمي المحرمة لحق الله مثل الحريم انتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي ممكن هذا ولا لا؟ ممكن ما يدري ايهما عنده عشرة اثواب حريم طبيعي اسلوب واحد حريصنا كلها معلقة بالعلاجية والله الان ما ادري ايه انا اللي بصلي به ما بين الحرير الصناعي او الحرير الطبيعي ماذا نقول له لا كم عنده من احدى عشر صلاة. ايه نعم اليوم. احدى عشر صلاة لان عنده عشرة اثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حبيب الصناعي نقول صل عشر صلوات وكلها الان ما صحت صلاتي قال لي احدى عشر صلاة بعد ذلك نتيقن انك صليت بثوب حلال في ثوب حلال عرفتم هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا ان شاء الله تعالى هل يشترط لستر العورة ان يكون الثوب مباحا هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانها في باب كتفي العورة المهم المذهب انه يشترط لستر العورة ان يكون الثوب مباح فعلى هذا اذا اشتبهت ثياب طاهرة محرمة بمباحة صلى بعدد بعدد محرمة في كل ثوب صلاة. في كل ثوب صلاته. ويزيد ويزيد صلاة واحدة طيب اذا كان المسألة لها صورتان؟ ها؟ طيب محرمة من حق الله مثل الحريم محرمة لحق الآدم محرمة لحق الاعدام انحرم الى الحق الادمي كالمغصوب انسان عنده الثوب المعصوف وعنده ثوب امور كله واشتبه عليه المغصوب بالملك فماذا يصنع ها؟ يصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاته لكن هنا مشكلة كيف يصلي بالثوب المعصوب وهو وهو ملك غيره فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا اذنه انتبهوا لهذا المحرم لحق الله واضح انه يصلي فيه ولا فيه اشكال يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة لكن اذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المغصوبة قلبها وزد صلاتي وش يبي يرد علينا يرد علينا استعمال مال الغير بغير اذنه اعمال الغيب بغير اذن وهذا محرم هذا محرم تعارظ عندنا الان واجب بعد ومحرم واجب وهو انه يجب ان يصلي بكل ثوب ومحرم وهو انه يستلزم استعمال مال غيره فماذا نصنع الجواب على ذلك ان يقال استعمال مال الغير هنا للضرورة كما لو احتاج الانسان الى مال غيره لدفع برد واحد مثلا عنده بطانية لغيره ومات من الباب يحتاج الى بطانية يتغطى فيها نقول اصبر لين تدور راعيه وياكلك البرد ها ولا تغط فيها؟ نقول هنا استعمال مال الغير ها؟ للضرورة وعليه لهذا الغيب ضمان ما نقص الثوب واجرة الثوب ضمانه ان نقص واجرات استعماله اياه فحينئذ ضاحك بالغير ولا ما ضاع؟ ها؟ ما ضاع ما دام يبي يضمن له منافعه ويضمن له ناقصة مع بعض وانا اضطررت الى استعماله لانه واجب علي ان يصلي بعدد محرم صلاة زال الاشكال الان ولا لا هذا الاشكال لان اذا اضطر الانسان الى الى نفع مال الغير وجب ان يدفعه له وجب ان يدفع هذا وهذا مضطر نعم ولكن هل يدفع بالاجرة او يدفعه مجانا؟ فيه خلاف وسيأتي ان شاء الله تعالى في باب الاطعمة نعم انما الان نقول استعمله لاجل الظرورة الشرعية وعليك ضمان ما نقص وعليك اجرة منفعته هذا هو تحرير المسألة في على المذهب والصحيح ايضا في هذه المسألة انه يتحرى صحيح انه يتحرى وانه يصلي بما يغلب على ظنه انه الثوب المباح ولا حرج عليه لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهذه كلافا شديدة افرض ان الثياب ثلاثين نقول كل ظهر تصلي ثلاثين صلاة الظهر وكل عصر ها ثلاثين. ثلاثين. واحد وثلاثين. واحد وثلاثين وكل مغرب واحد وثلاثين وكل عشاء واحد وثلاثين طيب نشوف الان واحد وثلاثين في خمسة خمسة وخمسين اكثر من فروظ الصلاة اول ما فرضت نعم هذا مشقة. يمكن يترك الصلاة. المهم الصواب ان هذه المسألة والحمد لله الامر فيها واضح وهو انه يتحرى هذا بالنسبة للثياب النجسة وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة خمسة اي نعم. احدى عشر في خمسة. مئة وخمسين احدى عشر في خمسة في مئة وخمسة وخمسين اي نعم وما شاء الله كثرته مرات زيادة نعم اي نعم بدون قراءة نعم بدون قرار حتى لو فرض انه ما عنده قرار ولا يمكن التحري ان التحري لن يمكن لعدم وجود القرينة فيصلي في في مشاء لانه في هذه الحال مضطر الى ان يصلي بالثوب النجس والصواب انه اذا كان مضطرا للصلاة في ثوب النجس انه يصلي ولا اعادة عليه واما الثوب المحرم فان فيه فان فيه اصلين او الاصل الاول الضرورة والاصل الثاني ان في في المسألة نزاعا في صحة الصلاة في الثوب المحرم سواء لحق الله او لحق الادمي والمسألة فيها خلاف وسيأتي ان شاء الله التحقيق فيها