نعم لا ما فقده الحسه شرعا يمكن. شرعا. ايه. اما حسن ما فقده لا ما يعتبر ما يعتبر ما يعتبر لان هذا ما هو فقر لان يمكن يصلي فيه اما مسألة النجس الماء طهور والنجس واظح انه لو لو انه تطهر بالنجس ما زاده الا تلويثا. نعم باب الانية الباب هو ما يدخل منه الى الشيء والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وفصل الكتاب عبارة عن جملة ابواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز لكن برشاي والشعير شيء اخر كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه انه طهارة او يتعلق بها لكن الابواب انواع من ذلك الاجناب من ذلك الجنس اما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الاشياء اما بشروط او بتفصيلات واحيانا يفصلون الباب لطول مسائلهم لا لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن بطول المسائل يكتبون فصولا الانية جمع اناء وهو الوعاء وهو الوعاء دعاء الشيء اي اناء الشيء يعني لينا هو الوعاء وذكرها المؤلف هنا وان كان لها صلة في باب الاطعمة لان الاطعمة ايضا لا تؤكل الا باوان فباب الانة له صلة بباب الاطعمة الذي يذكره الفقهاء في اهل الفقه وله صلة هنا في باب المياه لان الماء كما تعلمون جوهر سيان لا يمكن حفظه الا بالاناء فلهذا اعقبوه بذكر باب المياه او اعقبوه ذكروه بعد باب المياه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم ان من الانسب اذا كان للشيء مناسبتان ان يذكر في المناسبة الاولى لانه اذا اخر الى المناسبة الثانية باتت فائدته في المناسبة الاولى لكن اذا قدم في المناسبة الاولى لم تفت مناسبتهم فائدته في المناسبات الثانية كفاء بما تقدم ما تقدم الانية الاصل فيها الحل الاصل فيها الحل لانها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومنه الانية لان الانية من الارض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمه كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لانها انية ولكن لانها صارت على صورة محرمة ولا في الاصل الاصل فيها الحل والدليل ما ذكرت هو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو وقال عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى فرض الفرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها اذا فالاصل فيما سكت الله عنه ايش؟ الحل الا في العبادات العبادات الاصل حق التحريم لان العبادات طريق موصل الى الله عز وجل فاذا لم نعلم ان الله وضعه طريقا اليه حرم علينا ان نتخذه طريقا وكما دلت الايات والاحاديث على ان العبادات موقوفة على ايش على الشرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دل هذا على ان ما يدان ما يدين به العبد ربه لا بد ان يأذن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم ومعتادات الامور فان كل بدعة ضلالة لكن في هذا الباب زين نعم ان الاصل في الاواني الحلم نعم بدلالة الكتاب ها والسنة وعلى هذا فاذا اختلفنا في شيء هل هو حلال او حرام فنقول لمن قال انه حرام ها؟ الدليل. عليك الدليل لان الاصل عندنا ولا فرق بين ان تكون الاواني كبيرة او صغير ذباح الكبير والصغير قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريم وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسية الجواب ما هي الجفنة مثل الصحبة وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لانها كبيرة راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا لا تحمل تبقى على ما كانت عليه فلا فرق بين الصغير والكبير لكن اذا خرج ذلك الى حد الاصراف صار محرما لغيره لماذا الاسراء ان الله لا يحب المسفين قال المؤلف ولو كل اناء طاهر طاهر طرازا من الاناء النجس فان النجس لا يجوز استعماله لانه نجس وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فان النجس يباح استعماله اذا كان على وجه لا يتعدى اذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ او بعد الدبغ فاذا استعمل على وجه لا يتعدى فانه لا حرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن وتدن بها الجنود ويستصفر بها الناس قال لا هو حرام فاقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع انه مع ان هذه الاشياء نجسة فدل ذلك على ان الانتفاع بالشيء النجس اذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله ولو ثمينا لو هذه اشارة فلاح يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل ايش كالجواهر والزمرد والماس وما اشبه ذلك فانه يباح اتخاذه واستعماله وقال بعض اهل العلم ان الثمين لا يباع اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والاسراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره لغيره وهو كونه اسرافا وداعيا الى الخيلاء والفخر سيكون من هذه الناحية محرما لا لانه ثمين وقوله يباح اتخاذه فهذا خبر مبتدع اين المبتدأ كل والتركيب هنا فيه شيء من الايهام لان قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم انها صفة لانها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح التغاض واستعماله لكان اولى نعم ولكن على كل حال المعنى واضح قالوا باحوا اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم اتخاذه انه يقتله فقط اما للزينة واما لاستعماله في حال الظرورة واما للبيع فيه والشراء وما اشبه ذلك. هذا الاتخاذ واما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه فاذا اتخاذ الاواني جائزة طيب لو لو زادت على قدر الحاجة الجواب نعم ولو زاد ولو زادت على قدر حاجة يعني لو فرض الانسان عنده ابريق شاهي يكفيه وباي اشتري بريك اخر طريقا اخر يجوز؟ نعم. ها؟ يجوز يجوز اتخاذه وان كان ما هو مستعمل الان لكن اتخذه لانه ربما احتاجه فابيعه. ربما احد يستعير مني. ربما ان اللي عندي يهرب ربما انه يأتيني ضيوف ما يكرم اللي عندي فالمهم ان الاتخاذ جائز والاستعمال جائز قال المؤلف الا ان يتذهب وفضة ومضببا بهما من القواعد الفقهية يقولون ان الاستثناء معيار العموم يعني معنى اذا استثنيت فمعنى ذلك ان ما سوى هالصورة فهو داخل بالحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا الا عظم ادمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله انيتين وعلل ذلك لانه محترم لحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر وعظم ميت ككسره حيا صحيح يقول الا ان يتذهب وفضة ومرببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعماله الذهب الذهب معروف هذا المعدن الاحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل اليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل الى هذا الذهب كما قال الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا ها؟ الى من؟ الى من عنده ذهب. اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه نعم وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها اخف من الذهب نعم وقوله الا انة ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين وما اشبهها قال ومضببا بهما مرددا بهما وش معنى مضبب؟ ما معنى التضليل نعم لا لا يقولون ان التجويد ان الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هاي الضبة عديدة تجمع بين طرفي المنكسر ها وهذا يشبه التلحين يشبه التوحيد لكنه في الاقداح السابقة انا ادركته يمكن بعضكم ادركه ايضا اذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا. واشرطة. نعم صغيرة ويحطون على محل الكسر جلده كما ينضح الإناء هذا هو التضليل فالمربب بهما حرام الا ما استسلم نعم؟ لمستني كمسات ان شاء الله تعالى اذا اواني الذهب والفضة دواء كانت خالصة او او مخلوطة فانها حرام ما هو الدليل؟ لان احنا قلنا قاعدة قبل قليل الاصل الحل الا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه لا تأكلوا في انية الذهب والفضة لا لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحتهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وكذلك حديث ام سلمة الذي يشرب في انية في انية الفظة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا دليل على ان النهي للتحريم حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب