كتابا فصل الكتاب عبارة عن جملة ابواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز لكن نقول الشاي والشعير شيء اخر كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه انه طهارة او يتعلق بها لكن الابواب انواع من ذلك من ذلك الجنس اما الفصول فهي عبارة عن مسائل تميز عن غيرها ببعض الاشياء اما بشروط او بتفصيلات واحيانا يفصلون الباب لطول مسائلهم لا لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن بطول المسائل يكتبون فصولا الانية جمع اناء وهو الوعاء فهو الوعاء دعاء الشيء اي اناء الشيء يعني الان هو الوعاء وذكرها المؤلف هنا وان كان لها صلة في بباب الاطعمة لان الاطعمة ايضا لا تؤكل من نبي اوان فباب الانة له صلة بباب الاطعمة الذي يذكره الفقهاء في اخر فقه وله صلة هنا في باب المياه لان الماء كما تعلمون جوهر سيئ لا يمكن حفظه الا بالاناء فلهذا اعقبوه بذكر باب المياه او اعقبوه ذكروه بعد باب المياه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم ان من الانسب اذا كان للشيء مناسبتان ان يذكر بالمناسبة الاولى لانه اذا اخر الى المناسبة الثانية باتت فائدته في المناسبة الاولى لكن اذا قدم في المناسبة الاولى لم تفت مناسبته فائدته في المناسبات الثانية كفاء بما تقدم ما تقدم الانية الاصل فيها الحل الاصل فيها الحل لانها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومنه الانية لان الانية من الارض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها فما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لانها انية ولكن لانها صارت على صورة محرمة والا في الاصل الاصل فيها الحلم والدليل ما ذكرت هو والذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو وقال عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها اذا فالاصل فيما سكت الله عنه ايش الحلم الا في العبادات عبادات الاصل التحريم لان العبادات طريق موصل الى الله عز وجل فاذا لم نعلم ان الله وضعه طريقا اليه حرم علينا ان نتخذه طريقا وكما دلت الايات والاحاديث على ان العبادات موقوفة على ايش على الشرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دل هذا على ان ما يدان ما يدين به العبد ربه لا بد ان يأذن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام اياكم ومعتداة الامور فان كل بدعة ضلالة لكن في هذا الباب ازين ان الاصل في الاواني الحلم نعم بدلالة الكتاب ها والسنة وعلى هذا فاذا اختلفنا في شيء هل هو حلال او حرام فنقول لمن قال انه حرام ها عليك الدليل لان الاصل عندنا ولا فرق بين ان تكون الاواني كبيرة او صغيرة الكبير والصغير قال الله تعالى سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وحجور راسية جواب ما هي برك جبنة مثل الصحفة وقدور راسيات لا تحمل ولا تشال لانها كبيرة راسية ولكثرة ما يطبخ فيها لا لا لا تحمل تبقى على ما كانت عليه فلا فرق بين الصغير والكبير لكن اذا خرج ذلك الى حد الاسراف صار محرما لغيره لماذا ها للاسراء ان الله لا يحب المسلكين قال المؤلف ولو كل اناء طاهر واحد ايرادا من الاناء النجس من النجس لا يجوز استعماله لانه نجس قذر وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فان النجس مباح استعماله اذا كان على وجه لا يتعدى اذا كان على وجه الله يتعدى فلا حرج في استعماله كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في مسألة انت قبل الدبغ او بعد الدبغ فاذا استعمل على وجه لا يتعدى فانه لا حرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن وتدن بها الجنود ويستصلح بها الناس قال لا هو حرام فاقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع انه مع ان هذه الاشياء نجسة فدل ذلك على ان الانتفاع بالشيء النجس اذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله ولو ثمينا لو هذه اشارة خلاف يعني ولو كان غاليا ارتفع الثمن مثل ايش الجواهر والزمرد والماس وما اشبه ذلك فانه مباح اتخاذه واستعماله وقال بعض اهل العلم ان الثمين لا يباع اتخاذه واستعماله ما فيه من الخيلا والاسراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه اذا اتى ولا لغيره بغيره وهو كونه اسرافا وداعا الى الخيلاء والفخر فيكون من هذه الناحية محرما لا لانه ثمين وقوله يباح اتخاذ هذا خبر مبتدع اين المبتدأ كل والتركيب هنا فيه شيء من الايهام لان قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم انها صفة لانها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل اناء ظاهر ولو ثمينا واحد الشيخ خالد واستعماله فكان اولى ولكن على كل حال المعنى واضح قالوا باحوا اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم انه يقتنى فقط اما للزينة واما جماله في حال الظرورة واما للبيع فيه والشراء وما اشبه ذلك. هذا الاتخاذ واما الاستعمال فهو التلبس يعني يبدأ يستعمله ما يستعمله فيه فاذا اتخاذ الاواني جائز طيب لو لو زالت على قدر الحاجة الجواب نعم ولو زاد ولو زادت على قدر يعني لو فرض الانسان عنده ابريق شاهي يكفيه ويشتري بريك اخر اخر ها يجوز يجوز اتخاذه وان كان ما هو مستعمل الان لكن اتخذه لانه ربما احتاجه فابيعه ربما احد يستعيذ مني ربما ان اللي عندي يخرب ربما انه يأتيني ضيوف ما فيهم اللي عندي فالمهم ان الاتخاذ جائز والاستعمال جائز قال المؤلف الا ان يتذهب وفضة ومضببا بهما من القواعد الفقهية يقولون ان الاستثناء معيار العموم يعني ما اذا استثنيت فمعنى ذلك ان ما سواه الصورة فهو داخل في الحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم ما معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا الا عظم ادمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله انية وعلل لذلك لانه محترم حرمتي قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ميت ككسره حيا نعرفه صحيح يقول الا ان يتذهب وفضة ومضببا بهما انه يحرم اتخاذها واستعمالها انية الذهب الذهب معروف هذا المعدن احمر تميم الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل اليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل الى هذا الذهب كما قال الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه نعم وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها قف من الذهب وقوله الا انة ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة ها حتى الملعقة وحتى وما اشبهها قال ومضببا بهما مرببا بهما معنى مظبب ما معنى التظبيب تطبيب نعم لا لا يقولون ان التجويد ان الضبة عديدة تجمع بين طرفي المنكسر عديدة تجمع بين طرفين منكسر ها وهذا يشبه التلحين يشبه الترحيب لكنه في الاقداح السابقة انا ادركته يمكن بعضكم ادركه ايضا انكسرت الصحفة خشب يخرزونها خرزا مخاريق صغيرة دقيقة جدا اشرطة نعم صغيرة بحكم على محل الكسر جلده كما ينضح الماء هذا هو التطبيل فالمربب بهما حرام الا ما استثمر نعم كما سيأتي ان شاء الله تعالى اذا اواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة او او مخلوطة فانها حرام ما هو الدليل فقلنا قاعدة قبل قليل الاصل الحل الا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه لا تأكلوا في انية الذهب والفضة لا لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وكذلك حديث ابن سلمة الذي يشرب في انية في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا دليل على ان النهي للتحريم حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب كن محرما بل من كبائر الذنوب هذا هو الدليل طيب اذا قيل المظبب بهم لو قال قائل حديثك الان نفسها فالجواب انه ورد في حديث رواه الدار قطني انه من شرب يعني الذهب والفضة او في شيء فيه منهما فيه منهما وايضا المحرم المحرم مفسدة فان كان خالصا فمفسدته خالصة وان كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسدة ايه بقدر هذه المفسدة ولهذا المحرم يحرم قليله كثيره كل شيء محرم حكم الشارع بانه محرم فانه حرام قليله وكثيره هذا وجه او المؤلف او مرببا بهما قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها او قادوها واستعمالها بينهما فرق بينهما فرق كما تقدم وعندنا هنا ثلاث حالات افتخار واستعمال واكل شرب ثلاث اشياء قال واستعمال واكل وشرب اما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما قال المعلم وفيه قول اخر انه في المذهب ايضا مذهب الامام احمد بن حنبل وحكى عن الشافعي انه ليس بحرام قاد اواني الذهب والفضة وهو قول في مذهب الامام احمد الثاني الاستعمال وهو محرم من مذهب قولا واحدا وما يحرم انه يحرم استعماله في غير الاكل والشرب مثل ايش؟ عشان الاكل والشرب ها ايه مثل الوضوء الوظوء فيها يحفظ بها اشياء نعم من ادوية او غيرها وما اشبه ذلك هذا حرام قولا واحدا في المذهب اما الثالث الاكل والشرب بها فانه حرام بالنص بعضهم حكى الاجماع ايضا الاكل والشرب فيها بعضهم حكى الاجماع على التحريم ولا شك ان الناس تظاهر فيه ولا يمكن احدا ان يقول ان الاكل والشرب فيه الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث طريقة النهي وفي الوعيد ايضا طيب اذا الاكل والشرب لا شك في تحريمه الاستعمال في غير الاكل والشرب المذهب قولا واحدا انه حرام الاتخاذ المذهب قولان هل يحرم او لا يحرم والصحيح ان الاتخاذ والاستعمال في غير كل الشرب ليس بحرام استعمال الذهب والفضة في غير الاكل والشرب ليس بحرام وكذلك الاتخاذ من باب اولى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن شيء مخصوص وهو الاكل والشرب ولو كان المحرم حتى ان الاكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام ابلغ الناس وابينهم لا ما يخص شيئا دون شيء بل ان تخصيصه الاكل والشرب دليل على ان ما عداهما جائز لان الناس ينتفعون بهما والفضة في غير ذلك ولو كانت الانة حراما مطلقا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما امر بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا فيه تصاوير ولا الا كسره فلو كانت الاية محرمة كان يأمر بكسرها لانه اذا كانت محرمة في كل الحالات في الاتخاذ والاستعمال وفي الاكل والشرب اذا ليس لبقائها فائدة ما ليس لها الا التكسير ويدل لذلك ان ام سلمة وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة جلجل من فضة عجلد شيء يشبه الطابور جعل فيه شعارات من من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فكان الناس يستشفون بها يمرض احد او اصابه الم يبعثه اليها بماء وتجعله في هذا الجلجل تخرخضه ثم تعطيه المريض فيشفى باذن الله عز وجل وهالحديث هذا الحديث عنها صحيح في البخاري وهي راوية الحديث وهذا استعمال له ولا لا استعمال له لكن في غير الاكل والشرب الصحيح انه لا يحرم الا ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاواني وهو الاكل والشرب