فان قال قائل حرمها الرسول في الاكل والشرب لانه هو الاغلب استعمالا والاغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه اغلب فانه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم تقيد تحطيم الربيبة بكونها في الحج وهي مع ذلك تحرم وان لم تكن في حجره على قول اكثر اهل العلم قلنا هذا صحيح لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم بالاكل والشرب لان مظهر الامة في الترف في الاكل والشرب ابلغ منه بمظهرها في غير ذلك وهذي علة تقتضي تخصيص الحكم بالاكل والشرب بالاكل والشرب لانه لا شك ان الانسان اوانيه في الاكل والشرب ذهب وفضة مثل الانسان الذي يستعملها في حاجات اخرى تخفى كثيرا من الناس ولا يكون مظهر الامة الاسلامية هو التفاقر بالذهب والفضة نعم نعم. ايضا ما ينص ما هو بيشرب منه هذا اخوه ثمن صبه للمريض ويشربه مو هيسم من هذا؟ لا لا ما يسمى نعم اذ هو الى حرم لغيره لا بأس على انه اذا حرم بغيره اذا وصل الى حد السرف حر من جهة الاسراء ولهذا مثل الان اللي يتخذ بناء من هذا الثمين اللي البيتين ها وعند الناس اشد من من الذهب ومع ذلك هو حلال لكن لو فرض انه خرج الى حد الاصرار قيل ان هذا من باب الاسراف ولكن الناس يعتدونه صار حراما لغيره هالكلام على اصل الاباحة واما ما حرم لغيره فهذا باب واصل كل كل الاشياء المباحة اذا تضمنت محرما قالت حرام من باب الوسائل ايها لا لا غير صحيح لو كان يرده وقال هذا ما هو بصحيح فيها ضعف فيها ضعف فيها ظعيف لكن لها قوة كما انا ولهذا انا اردفتها بالقاعدة ان الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصا او مشتركا بقينا قول المؤلف و مرببا بهما واستعمالها يشمل الرجال والنساء يشمل الرجال والنساء فلا يجوز للمرأة ان تستعمل اواني الذهب والفضة كما لا يجوز للرجل فان قال قائل اليس يجوز للمرأة ان تتحلى بالذهب ما الجواب يجوز لها ان تتحلى بالذهب ولكن الرجل لا يجوز له ذلك وفرق ان المرأة في حاجة الى ان تتجمل وتتزين وتجملها وتزينها ليس لها وحدة بل لها ولزوجها ايضا فهو من مصلحة الجميع والرجل ليس بحاجة الى ذلك فالرجل طالب لا مطلوب والمرأة مطلوبة ما في مطلوبة ولهذا تجد اكثر ما تكون النصوص موجهة للرجال لانهم هم الذين لهم القوام على النساء وهم الطالبون كثيرا ما بالمناسبة هي يحصل اشكال لماذا يذكر الله عز وجل ازواج للرجال في جنة والحور العين ولا كل النساء شيئا وش الجواب الجواب ما ذكرنا هو ان المرأة مطلوبة لا طالبة وهي بلا شك سيأتيها في الجنة ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ولن تختار الا ما اختار الله له الحاصل انا نقول ان تحريم الاواني عام الذكور والاناث لانه لا داعي الى اباحته للنساء بخلاف اللباس والتجمل فانه يباح للنساء يقول فانه يحرم اتخاذه ولو على انثى وتصح الطهارة منها الطهارة منها منين لا من الانة من انة الذهب والفضة يعني لو كان الانسان جاعل نهي الوضوء فقط اناء من ذهب توضأ به قال من الذهب توضأ به صار يتوضأ من هذا الماء يصح الطهارة تصح لكن الاستعمال حرام الاستعمال محرم وقال بعض العلماء ان الطهارة ما تصح ان الطهارة لا تصح ولكن هذا القول ضعيف لان التحريم هنا لا يعود الى نفسه ولا لا وانما يعود الى الاستعمال مطلقا فهو نعم لو توضأ بجمع محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي ان هذا فالخلاف فيه ضعيف لان الاناء ليس شرطا في الوضوء ولا يتوقف ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الاناء لو جعل الماء فينا اخر فقام امره ولو وجد الماء في الارض وتوضأ منه انتقام امره لهذا تصح الطهارة منها طيب هل تصح الطهارة بها ها اسألكم تصلح الطهارة بالآنية كصح وتصح فيها وتصح اليها هم قالوا تصح منها وفيها وبها واليها نعم تصح الطهارة منها بان يغترف منها جناب الارض يغترف منها وبها لا بان يجعلها الة يصب بها مثل ما عاد تكون مغرفة بانه من ذهب يصب عليه ذراعه ويصب على رجليه الان تطهر بها فيها منها اذا غرق طيب فيها تكون واسعة كبيرة ينغمس والا يغمس الذراع فيها مثلا واليها بان يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في اناء من ذهب سبحان الله العظيم كيف يتغير المعنى هذا التغير وهذا دليل على ان ان اللغة العربية يقوى جدا قوي باللغة العربية معرفة معان الظروف المتعلقة مهم جدا له غور بعيد نعم نزعوا تهارفوا منها وفيها وبها واليهم اليها بمعنى ان يصب ماء الوضوء تقاطع من يديك او من وجهك على هذا الاناء طيب يقول الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة هذا مستثني من قوله يحرم اتخاذها واستعمالها الا ربه الا ضبة يسيرة من فضة بحاجة شروط اربعة ربه من فضة بحاجة اذا تمت الشروط الاربعة جاء الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا مكان الشعب سلسلته من فضة يعني الشق في اسئلة من فضة هذا الدليل وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لما سبق واضح مخصص لما سبق طيب اذا قال قائل من اين اتخذتم اشتراط ان تكون يسيرا قلنا لان هذا هو الغالب في القدح القدح الصغير ما يشرب به والغالب انه لا اذا انكسر ما يحتاج الى شيء كثير والاصل تحريم للحلف في الفضة التحريم فنقتصر على ما هو الغالب او المتيقن وقوله من فضة ضبة قال قائل انتم قلتم ضبه وهي ما يجبر بها الاناء لو جعل الانسان مثل ما قال الاخ احمد لو جعل على خرطوم الابريق فضة يجوز ولا لا ما يجوز نعم لان هذا او ليس لحاجة وليس ربه هذا عبارة عن تمويه او زيادة الحاق طيب اذا قال قائل لماذا اشترطتم من ورى ما تقيسون الذهب على الفضة نقول نعم لوجود النص نص ما ورد الا في الفضة فقط ثمان الذهب اغلى واشد تحريما ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل من الذهب وابيح له الخاتم من الفضة فدل هذا على ان الفضة اهون حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في باب اللباس قال الاصل في الفضة الاباحة وان حلال الرجال الا ما قام الدليل على التحريم لان ما فيها عمومات ما تدل على تحريمها على الرجال من اصل الحلم وهذا باب ان شاء الله يأتينا البحث فيه والكلام على اننا نقول الذي ورد فيه هو الفضة ولا يمكن قياس الذهب عليها وايضا معنى اخر لو كان الذهب جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر به الكسر لان الذهب ابعد من خدع تعرفون الصلاة ها ما يصنع الذهب والفضة تصدع ولهذا لما اتخذ بعض الصحابة انفا من فضة انتن قطع انفه في يده عارف فاتخذا انفا من فضة فانتن امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يتخذ انفا من ذهب لانه لا يمكن فلو كان الذهب جائزا لكان اوفق يعني يجعل مكان هذا الشعب طيب لحاجة دليلكم على استاذ الحاجة اتكسر رسوم ما اتخذها الا لما انكسر والكسل لا شك انه حاجة على هذا تكون الشروط الاربعة وده منين من الحديث اربع شهور ربع كسيرة من فضة لحاجة. طيب اذا كانت غير ضبطة فهي حرام كثيرة حرام من ذهب اه بغير حاجة حرام فما هي الحاجة يا سامي ان يتعلق بها غرض غير الزينة يعني الا يتخذها زينة ليتخذها هذي الحاجة وليست الحاجة الا يجد ما يجبر به الكسر سواها لان هذا مو حاجة هذا ظرورة عرفتم حاجة الحاجة معناه ان لا يتخذ هزيلة نعم وتعبيرهم اي يتعلق بها غرض غير الزينة. قال شيخ الاسلام رحمه الله وليس المعنى الا يجد غيره ايجبر به فان هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد لو اضطر الانسان الى ان يشرب بيان الذهب ما في مانع يشرب ضرورة و ان قال قائل ما يتصور الضرورة في الاناء الجواب لا لا مهو من فوق عليه اللي عنده ايدين عشرين اصبع ما يخالف تمام في ايدين وفي كل شيء لكن واحد يبي يطبخ طعام والزوج يطبخ على يديه يطبخ بخشب ما يمكن يشتري اي في اعواني من الذهاب في اواني اخرى ما عنده قيمة هنا اذن يكون الضرورة متصورة نعام اي نعم وكذلك في ماء ايه ولو ينزفه من شبك ما طلع شيء ولا عندها الان الا هذي ضرورة؟ نعم نعم نعم طيب انا ذكرنا من قبل قاعدة ان المحرم للوسيلة اذا كان تحريمه تحريم وسائل فان الحاجة تبيحه ما قلنا هذا؟ نعم قلنا فيه قاعدة انه اذا كان الشيء محرما من باب تحريم الوسائل فان الحاجة تبيحه ومثلنا بواجب بنظر المخطوبة مثلا بالعرايا ويمثل ايضا بهذا يعني هذا انما حرم ما فيه شيء منهما لان لا يكون وسيلة الى اتخاذ الكلام بكرة بغير حاجة ان احتاج الى ذلك ما معنى مباشرتها معنا مباشرتها ان الانسان اذا اراد ان يشرب من هذا الاناء المربب من عند الضبة فيباشرها بشفتيه هذا معناه عرفتم هذا معنى قوله يكره مباشرة مع انها هي حلال ولا حرام هي حلال لكن يقول لا يباشر هذا هذه الفضة يكره نعم والمكروه عند الفقهاء هو ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك وحكمه انه يتهابه تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله بخلاف الحرام ران فاعله يستحق العقوبة لكن مكروه لا يستحق وهذا اصطلاح الفقهاء رحمهم الله اما في القرآن والسنة فان المكروه يأتي بالمحرم ولهذا لما عدد الله عز وجل اشيا محرمة في سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة سيئة عند ربك مكروه يكون مكروه في القرآن والسنة غير هذا. غير مكروه عند الفقهاء كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال وهذا حرام وعلى هذا فنقول المكروه عند الفقهاء تعريفه تعريفه ما نهي عنه لا على سبيل الالزام بالترك حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله طيب اذا هو حكم شرعي مكروه ركن شرعي او الكراهة حكم شرعي لا يمكن لاحد ان يثبتها الا بدليل فمن اثبت هذا الدليل فاننا نرد قوله فما لو اثبت التحريم بلا دليل فاننا نرد قوله لننظر الان بناء على هذه القاعدة كلام المؤلف تكره مباشرتها اي مباشرة ضبت المباحة بغير حاجة فان احتاج اليها بان كان الاناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة طبق الماء لو لم يشرب من من لو شرب من غير هذه الجهة لتدفق الماء تاجا يشرب من هذه الجهة او مثل هو جاء بالاناء وجعله على النار صارت الجهة اللي ما فيها حارة ما يستطيع وشرب من عند البارد اللي فيها الضبة هذي حاجة ولا لا؟ نعم ها يشرب ولا كراهة يشرب ولا كرامة فان لم يحتج فكلام المؤلف صريح بانه مكروه ولكن الصواب انه ليس بمكروه وانه يجوز ان يباشرها لماذا لان الكراهة حكم شرعي في اثباته الى دليل وما دام قد ثبت ان هذه الضبة مباحة بمقتضى النص انس ان قدح النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا مباح بمقتضى النص فاذا كان مباحا فما الذي يجعل مباشرته مكروهة وهل ورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع هذه الجهة من من قدحه لا وحينئذ فالصحيح ماشي الصحيح انه لا كراهة وذلك لان هذا شيء مباح ومباشرة المباح مباحة